الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأزهر الشريف
جمع الجوامع
المعروف بـ «الجامع الكبير»
تأليف
الإمام جلال الدين السيوطي (849 هـ - 911 هـ)
[المجلد الخامس عشر]
جَمْعُ الْجَوَامِعِ المعْرُوفُ بِـ «الجامِعِ الْكَبِيرِ»
[15]
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه)
2/ 646 - " عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْ هَلَكَ حَمَلٌ من وَلَدِ الضَّأنِ ضَيَاعًا بِشَاطِئ الفُرَاتِ خَشِيتُ أن يَسْألَنِى الله عَنْهُ".
ابن سعد، ش، ومسدد، حل، كر (1).
2/ 647 - "عَنْ عمرَ قالَ: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجعٌ عَلَى خَصَفَةٍ، وإِنَّ بَعْضَه لعَلَى التُّرابِ، متوسدٌ وِسَادَةً من أُدم محشوة ليفًا، وفوق رأسِه إهابٌ معطوفٌ مُعَلَّقٌ في سقفِ العلّية، وَفى داره منها شئٌ من قَرَظٍ".
هناد (2).
(1) الحديث في كنز العمال، ج 5 ص 756 في كتاب (الخلافة مع الإمارة) في الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، برقم 14294، قال: عن عمر، قال: لو هلك حمل من ولد الضأن ضياعا بشاطئ الفرات خشيت أن يسألنى الله عنه، (وعزاه لابن سعد، وابن أبى شيبة ومسدد وأبى نعيم في الحلية وابن عساكر).
والحديث في طبقات ابن سعد، ج 3/ 1/ 220، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى عاصم بن عمر، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى حاطب، عن أبيه، عن عمر، قال:"لو مات حمل ضياعًا على شط الفرات لخشيت أن يسألنى الله عنه".
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 13 ص 277 في كتاب (الزهد) زهد عمر بن الخطاب، برقم 16233 قال: وكيع، عن أسامة، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: "لو هلك حمل من ولد الضأن ضياعا بشاطئ الفرات خشيت أن يسألنى الله عنه".
والحديث في حلية الأولياء، ج 1 ص 53 في (كلمات في الزهد والورع) قال: حدثنا محمد بن معمر، ثنا عبد الله بن الحسن الحرانى، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى: ثنا الأوزاعى، حدثنى داود بن على، قال: قال عمر بن الخطاب: "لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة، لظننت أن الله تعالى سائلى عنها يوم القيامة".
(2)
الحديث في كنز العمال، ج 7 ص 174، 175 في كتاب (الشمائل) باب: شمائل الأخلاق، برقم 18599 قال: عن عمر، قال: "دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حَصَفهِ وإن بعضه لعلى التراب متوسد وسادة أدم محشوة ليفا وفوقَ رأسه إهاب معطون معلق في سقف العلية، وفى زاوية منها شئ من قرظ (وعزاه لهناد).
قال المحقق: الخصفة - بالتحريك - وهى الجلة التى يكنز فيها، وتجمع على الخصاف (النهاية 2/ 37، 38). (وقرظ) أى: مدبوغ بالقرظ، وهو ورق السَّلم، وبه سمى سعد القرظى المؤذن النهاية (4/ 43).
2/ 648 - "عَنْ عمرَ قالَ: إذا كان في المرءِ ثلاثُ خصالٍ فلا تَشُكُّوا في صَلَاحِه، إِذا حَمِده ذُو قَرَابَتِه، وجارُه، ورفيقُه".
هناد (1).
2/ 649 - "عَنْ عمرَ قالَ: (رأيت) النبى صلى الله عليه وسلم عندَ أحجارِ الزَّيتِ يدعو بباطنِ كَفَّيه، فلما فرغَ مَسَح بهما وَجْهَه".
عبد الغنى بن سعيد في إيضاح الإشكال (2).
2/ 650 - "عَنْ بشرِ بن حربٍ قالَ: سمعت عمرَ يقولُ: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عند حُجْرَةِ عائشةَ يقول: اللهم بارك لنا في مدِينَتِنَا وصاعِنا ومُدِّنا، وشامِنَا ويَمَنِنَا، ثم استقبلَ مطلعَ الشمسِ فقال: من هَهُنا يطلعُ قَرْنُ الشيطانِ، من ههنا الزَّلازل والفتنُ والفدَّادُونَ".
رسته في الإيمان، ورجاله موثقون، غير أنى أظن أن نسخته سقط منها لفظ: ابن،
(1) الحديث في كنز العمال، ج 11 ص 103 في كتاب (الفراسه - من قسم الأفعال) برقم 30804 قال: عن عمر، قال:"إذا كان في المرء ثلاث خصال فلا نشكوا في صلاحه: إذا حمده ذو قرابته، وجاره، ورفقيه"(وعزاه لهناد).
(2)
ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز.
والحديث في كنز العمال، ج 2 ص 614 في كتاب (الدعاء) الباب الثامن في الدعاء، باب: في القرآن، باب: في الدعاء: فصل في فضله، برقم 4889 قال: عن عمر، قال:"رأيت النبى صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعوُ بباطن كفيه، فلما فرغ مسح بهما وجهه"(وعزاه لعبد الغنى بن سعيد في إيضاح الإشكال).
وترجمة (عبد الغنى بن سعيد) قال في الرسالة المستطرفة، ص 87: محمد بن عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد الأزدى المصرى الحافظ المشهور، النسابة المتفنن، المتوفى سنة تسع وأربعمائة، وله فيه كتابان أحدهما في مشتبه الأسماء، والآخر في مشتبه الأنساب، ثم جاء الخطيب فجمع بين كتابى الدارقطنى وعبد الغنى وزاد عليهما وجعله كتابا مستقلا سماه المؤتلف: تكملة المختلف.
(أحجار الزيت): موضع بالمدينة، النهاية، مادة (حجر).
فإن الحديث معروف عن ابن عمر لا عن عمر خصوصا أن في إسناده: عن بشر بن حرب قال: سمعت عمر، وبشر بن حرب لم يدرك عمر، ثم رأيت كر، أخرجه عن تفسير ابن حرب، قال: سمعت عمر فذكره، وقال: كذا قال: والصواب ابن عمر، فحمدًا لله عز وجل (1).
2/ 651 - "عَنْ محاربِ بن دِثَار عن عمرَ قالَ: بينما نحنُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجلٌ أبيضُ الثيابِ، طيبُ الريحِ فوضعَ يده على ركبةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الإيمانُ؟ قال: أن تؤمن بالله واليومِ الآخر والملائكةِ والكتابِ والنبيينَ والجنةِ والنارِ، وبالقدر خيرهِ وشرَّه، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمنٌ؟ قال: نعم، قال: صدقت، فعجبنا من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، قال: فما الإسلام؟ قال: تقيمُ الصلاة، وتؤتى الزكاةَ وتحجُّ البيتَ، وتصومُ رمضان، وتغتسل من الجنَابَةِ، قال: فإذا أنا فعلتُ ذلك فأنا مسلمٌ؟ قال: نعم، قال: صدقت: فتعجبنا من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، قال: فما الإحسانُ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك، قال: صدقت، قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: صدقت، ثم أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علىَّ بالرجل، فالتمسوه فلم يقدروا عليه، فقال: هذا جبريل جاءكم ليريَكم دينكم، وما أتانى في صورة قط إلا عرفته قبل مدَّتى هذه".
رسته في الإيمان (2).
(1) الحديث في كنز العمال، ج 14 ص 125 في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة: المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، برقم 38124 قال: عن بشر
…
قال المحقق: والفدادون - بالتشديد -: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، واحدهم: فداد، يقال: فد الرجل يفد فديدا: إذا اشتد صوته، النهاية 3/ 419 ب.
(2)
ما بين الأقواس ساقط من نسخة قولة، أثبتناه من كنز العمال، ج 1 ص 270 في كتاب (الإيمان والإسلام) برقم 1357 قال
…
الحديث، بعزوه ولفظه.
2/ 652 - "عَنْ بريدة بن أسلم، عن أبيه، قال: كتب أبو عبيدةَ إلى عمرَ بن الخطاب يذكرُ له جموعًا من الرومِ وما يتخَوَّفُ منهم، فكتبَ إليه عمر: أما بعدُ، فإنَّه مهما ينزلْ بعبدٍ مؤمن من شدةٍ يجعلِ الله بعدهَا فرجًا، وإنه لن يغلبَ عسرٌ يُسْرَيْن، وإن الله يقول في كتابه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ".
مالك، ش، وابن أبى الدنيا في الفرج بعد الشدة، وابن جرير، كر، هب، كر (1).
2/ 653 - "عَنْ عمر قال: المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ، ولا يتزوجُ النصرانِىُّ المسلمةَ".
(1) الحديث في موطأ الإمام مالك، ج 2 ص 446 في كتاب (الجهاد) باب: الترغيب في الجهاد، برقم 6 - قال: وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب، يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مُنْزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 5 ص 235 في كتاب (الجهاد) فال: حدثنا وكيعٌ، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: لما أتى أبو عبيدة الشام حصر هو وأصحابه وأصابهم جهد شديد، قال: فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: سلام أما بعد؛ فإنه لم تكن شدة إلَّا جعل الله بعدها مخرجا، ولن يغلب عسر يسرين، وكتب إليه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .
والحديث في تفسير الطبرى، ج 7 ص 503 ط دار المعارف، في (تفسير سورة آل عمران) من طريق زيد بن أسلم، الحديث بلفظه.
والحديث في كنز العمال، ج 3 ص 750 في كتاب (الأخلاق) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة: الصبر على البلايا مطلقا، برقم 8651 قال: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم، وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، (وعزاه إلى الإمام مالك، وابن أبى شيبة، وابن أبى الدنيا في الفرج بعد الشدة، وابن جرير، والحاكم، والبيهقى في الشعب).
عب، وابن جرير (1).
2/ 654 - "عَنِ ابن الحوتكية، عن عمرَ بن الخطابِ أن أعرابيا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنبٍ يَهديها له، فقال: ما هذه؟ قال: هديةٌ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الهديةِ حتى يأمر صاحبها فيأكل منها من أجل الشاةِ المسمومةِ التى أهديت إليه بخيبر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم كُلْ منها، قال: إنى صائمٌ، قال: صومُ ماذا؟ قال: ثلاث من كلِ شهرٍ، قال: أحسنت، فاجعلها البيضَ الغرَّ الزهرَ ثلاثَ عشرَة، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ".
ابن أبى الدنيا، هب، وابن جرير (2).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 106 في كتاب (المواهب) في باب الهبات، برقم 16524 قال: عبد الرزاق، عن يزيد بن زياد، عن زيد بن وهب، قال: كتب عمر بن الخطاب: إن المسلم ينكح النصرانية، والنصرانى لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابى المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لذى رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها.
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 547 في كتاب (النكاح) الباب التاسع في لواحق كتاب النكاح: النكاح والترغيب فيه، برقم 44842، قال: عن عمر قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصرانى المسلمة، (وعزاه لعبد الرزاق، وابن جرير، والبيهقى).
(2)
الحديث في شعب الإيمان، ج 7 ص 435 في كتاب (الصيام) في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وما جاء في صوم الاثنين والخميس والجمعة، وما جاء في صوم داود عليه السلام، برقم 3569 قال: أخبرنا على بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا، أخبرنا خالد بن خراش، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الملك بن أبى قيس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر بن الخطاب، أن أعرابيا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب يهديها إليه، فقال: ما هذا؟ قال: هدية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التى أهديت إليه بخيبر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"كل" قال: إنى صائم، قال:"صوم ماذا؟ " قال: ثلاث من كل شهر، قال:"فاجعلها البيض الغُرَّ الزهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وقيل: عن أبى ذر.
قال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه، وجاء من طرق أخرى جيدة (عبد الملك بن أبى قيس) لم أعرفه.
(محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشى) مولى طلحة، ثقة من السادسة.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 299 رقم 7874، 4/ 516 رقم 8692، وابن خزيمة في =
2/ 655 - "عَنْ عمرَ قال: إذا تَغَوَّلَت لأَحدِكم الغِيلانُ فيلؤذِّن، فإِن ذلكَ لا يضرُّه".
ق في الدلائل (1).
2/ 656 - "عَنْ عمرَ قال: من خاف الله لم يشفِ غيظَه، ومن اتَّقَى الله لم يَصْنَعْ ما يريدُ، ولولا يومُ القيامةِ لكان غير ما ترون".
ابن أبى الدنيا، والدينورى في المجالسة، والحاكم في الكنى، وأبو عبد الله بن منده في مسند إبراهيم بن أدهم، وابن المقرى في فوائده، كر (2).
= صحيحه (2/ 202 رقم 27/ 2) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة به.
ورواه الحميدى في "مسنده"(1/ 75) رقم 126 عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وحكيم بن جبير، سمعناه من موسى بن طلحة.
وأخرجه النسائى في الصيام (4/ 222 - 224) من طريق الحكم، عن موسى، عن ابن الحوتكية، قال: قال أبى: "جاء أعرابى
…
فذكره".
(1)
الحديث في كنز العمال، ج 6 ص 166 في كتاب (خلق العالم) من قسم الأفعال: خلق الجن، برقم 15230 قال: عن عمر قال: "إذا تغولت الغيلان فليؤذن، فإن ذلك لا يضره"(وعزاه للبيهقى في الدلائل).
قال المحقق: تغولت الغيلان: الغول: أحد الغيلان، وهى جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أى: تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم، أى: تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم وأبطله، وفى الحديث:"لا غول ولا صفر" وفى الحديث: "إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" أى: ادفعوا شرها بذكر الله تعالى وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها، النهاية (3/ 396) ب.
والحديث في دلائل النبوة للبيهقى، ج 7 ص 103، 104 في باب (ما جاء في كون الأذان حرزًا من الشيطان والغيلان) قال: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا عبيد بن شريك، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا القاسم بن غصن، حدثنا أبو إسحاق الشيبانى، عن يسير بن عمرو، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا تغولت لأحدكم الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضره".
(2)
الحديث في كنز العمال، ج 16 ص 264 في كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم) من قسم =
2/ 657 - "عَنْ ثورِ بن يزيدَ أن عمرَ قال: إذا حضر شهرُ رمضان فالنفقةُ فيهِ عليكَ وعلى من تعولُ، كالنفقةِ في سبيلِ الله - يعنى الدرهم بسبعمِائة".
سليم الرازى في عواليه (1).
2/ 658 - "عَنْ عمرَ قال: يا أيها الناسُ حُجُّوا وأَهْدُوا، فإنَّ الله يُحِبُّ الهدْى".
ابن سعد، ن في حديث قتيبة (2).
2/ 659 - "عَنْ إسماعيل بن عبيدِ بن رفاعةَ عن أبيه، قال: قالَ عمرُ بنُ الخطابِ: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعْ قومَك، قلت: بنى عَدِى؟ قال: لا، ولكن قريشًا، فجمعتُهم فتسامعت الأنصارُ والمهاجرون بذلك، فقالوا: لقد نزل اليوم في قريشٍ وحىٌ فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد جمعت لك قومى، فأُدخلُهم عليك أو تخرجُ إليهم؟ فقال: بل أخرجُ إليهم فخرج، فقال: هل فيكم من غيركم؟ فقالوا: حلفاؤنا وبنو إخواننا وموالينا منا، ثم قال: ألستم تسمعون أن أوليائى منكم يوم القيامة المتقون، ألا لا أعرفنَّ الناس تأتى بالأعمال وَتَأتُونَنِى بالأثقال، والله لا أغنى عنكم من الله شيئًا، ثم قال:
= الأفعال، فصل في الحكم، برقم 44375 قال: عن عمر قال: "من خاف الله لم يَشْف غيظه، ومن يتق الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون".
(وعزاه لابن أبى الدنيا، والدينورى في المجالسة، والحاكم في الكنى، وأبى عبد الله بن منده في مسند إبراهيم بن أدهم، وابن المقرئ في فوائده).
(1)
الحديث في كنز العمال، ج 8 ص 580 في كتاب (الصوم) فصل في فضله وفضل رمضان، برقم 24267 قال: عن ثور بن يزيد أن عمر قال: "إذا حضر شهر رمضان فالنفقة فيه عليك وعلى من تعول كالنفقة في سبيل الله تعالى - يعنى الدرهم بسبع مائة"(وعزاه لسليم الرازى في عواليه).
(سليم الرازى) جاء في الرسالة المستطرفة، ص 123 قال: وعواليه أيضًا لأبى الفتح سليم بن أيوب بن (سليم الرازى) نسبة إلى الرى بزيادة الزاى، الفقيه الشافعى، المتوفى سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وله أيضا كتاب (الترغيب، وكتاب غريب المحدثين) وغير ذلك، ومعها ثلاثة أحاديث سباعية له اهـ.
(2)
الحديث في كنز العمال، ج 5 ص 229 في كتاب (الحج) الهدايا، برقم 12706 قال: عن عمر قال: "يا أيها الناس حجوا وأهدوا، فإن الله يحب الهدى". (وعزاه لابن سعد، والنسائى في حديث قتيبة).
إن قريشا أهل أمانة، من بغى عليهم العواثر كبه الله على وجههِ في النارِ، يقول ذلك ثلاث مرات".
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر البردى في أماليه، وهو معروف من رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رفاعة بن رافع، وسيأتى في محله (1).
2/ 660 - "عَنْ مسلم بن يسارٍ أن عمر بن الخطابِ سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذُرِّية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً، فقال: خلقت هؤلاء للنارِ وبعملِ أهل النارِ يعملون، فقال رجل: يا رسول الله: ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبدَ للجنة استعملَه بعملِ أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنارِ استعمله بعملِ أهل النارِ، حتى يموت على عملٍ من أعمال أهلِ النار فَيُدْخِلَهُ به النار".
مالك، حم، وعبد بن حميد، ع في تاريخه، د، ت وحسنه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، حب، وابن منده في الرد على الجهمية، وحشيش في الاستقامة، والآجرى في الشريعة، وأبو الشيخ، وابن مردويه، واللالكائى في السنة، ق في الأسماء والصفات، ص (2).
(1) جاء في ميزان الاعتدال، ج 1 ص 38 رقم 914 ترجمة (إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الزوقى، عن أبيه، عن جده، حديث:"إن التجار يبعثون فجارا إلا من اتقى الله وبر" ما علمت روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولكن صحح هذا الترمذى اهـ.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك، ج 2 ص 898 في كتاب (القدر) باب: النهى عن القول بالقدر، برقم 46/ 2 قال: وحدثنى يحيى، عن مالك، عن زيد بن أبى أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذُرِّية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار يدخله به النار".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 44 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا روح، ثنا مالك ح، وحدثنا إسحق، أخبرنى مالك، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، وحدثنا مصعب الزبيرى، حدثنى مالك، عن زيد بن أبى أنيسة، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الآية، فقال عمر رضي الله عنه: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
".
وانظر تحقيق الشيخ شاكر، رقم 311.
والحديث في سنن أبى داود، ج 5 ص 79، 80 في كتاب (السنة) برقم 4703 قال: حدثنا عبد الله (القعنبى) عن مالك، عن زيد بن أبى أنيسة، أن عبد الحمبد بن عبد الرحمن بن زيد (بن الخطاب) أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ} قال: قرأ القعنبى الآية، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه
…
" الحديث بلفظه.
والحديث في سنن الترمذى، ج 4 ص 331 في (أبواب تفسير القرآن) من سورة الأعراف، برقم 5071 من طريق مسلم بن يسار الجهنى أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
…
الآية} فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق آدم
…
" الحديث بلفظه.
وقال الترمذى: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا.
والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير (تفسير سورة الأعراف) ج 9 ص 77 من طريق مسلم بن يسار الجهنى، أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية:{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ} فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله خلق
…
" الحديث بلفظه.
والحديث في صحيح ابن حبان، ج 8 ص 14 في كتاب (التاريخ) باب: بدء الخلق: ذكر إخراج الله - جل وعلا - من ظهر آدم ذريته وإعلامه إياه أنه خالقها للجنة والنار، برقم 6133 قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن =
2/ 661 - "عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ رجلٍ من أهل المدينةِ قال: سألت عمرَ بنَ الخطاب عن قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال: خلق الله آدمَ بيدِه ونفخ فيه من روحه، ثم أجلَسه فمسح ظهره بيده اليمنى فأخرج ذَرْءًا، فقال: ذرءٌ ذرأتُهم للجنة، ثم مسح ظهره بيده الأخرى - وكلتا يديه يمين - فقال: ذرءٌ ذرأتهم للنار يعملون فيما شئت من عمل، ثم أختم لهم بأسوأ أعمالِهم فأدخلهم النار".
ابن جرير، وابن المنذر، وابن منده في الرد على الجهمية، وقال أبو محمد: هذا يقال: إنه مسلم بن يسار، وقيل: نعيم بن ربيعة (1).
2/ 662 - "عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء
= سنان والحسين بن إدريس الأنصارى قالا: أخبرنا أحمد بن أبى بكر، عن مالك، عن زيد بن أبى أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية
…
فذكره.
(1)
الحديث في تفسير الطبرى، ج 9 ص 78 في (تفسير سورة الأعراف) قال: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن عمارة، عن أبى محمد - رجل من المدينة - قال: سألت عمر بن الخطاب عن قوله: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عنه كما سألتنى، فقال:"خلق الله آدم بيده، ونفخ فيه من روحه، ثم أجلسه، فمسح ظهره بيده اليمنى فأخرج ذرءًا، فقال: ذرء ذرأتهم للجنة، ثم مسح ظهره بيده الأخرى - وكلتا يديه يمين - فقال: ذرء ذرأتهم للنار يعملون فيما شئت من عمل، ثم أختم لهم بأسوأ أعمالهم فأدخلهم النار".
وترجمة (مسلم بن يسار) جاء في ميزان الاعتدال، ج 4 ص 107 رقم 8510 قال: مسلم بن يسار البصرى الفقيه العابد الشهير، يكنى: أبا عبد الله، روى عن ابن عمر أيضا، وعن أبى الأشعث الصغانى، وأرسل عن عبادة بن الصامت، وروى عنه ابن سيرين، وقتادة، وأيوب، وقفه ابن سعد، واحتج به النسائى، ومات في سنة مائة.
وترجمة (نعيم بن ربيعة) جاء في ميزان الاعتدال، ج 4 ص 270 قال: نعيم بن ربيعة، عن عمر، لا يعرف.
أعرابىٌّ من بنى سليم، قد صادَ ضبًا وجعله في كمِّه ليذهبَ به إلى رَحْلِه فيشويه ويأكلَه، فلما رأى الجماعةَ قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الذى يذكر أنه نبىٌّ، فجاء حتى شَق الناسَ فقال: واللاتِ والعزى ما اشتملتِ النساءُ على ذِى لَهْجةٍ أبغضَ إلى منك ولا أمقت، ولولا أن تسمينى قومى عَجولًا لعَجَّلت إليك فقتلتُك فسررت بقتلك الأسودَ والأحمرَ والأبيضَ وغيرَهم، فقلت: يا رسول الله: دعنى فأقومَ فأقتُلَه، فقال: يا عمر أما علمتَ أن الحليمَ كاد أن يكون نبيًا؟ ثم أقبل على الأعرابى فقال: ما حملَك على أن قلتَ ما قلتَ، وقلتَ غير الحقِّ، ولم تُكرمْ مجلسى؟ ! قال: وتكلِّمُنِى أيضا استخفَافًا يا رسول الله، واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضبُّ، وأخرج الضب من كمّه وطرحه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك هذا الضبُّ آمنتُ بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ضبُّ (فأجابه الضب) بلسانٍ عربى مبينٍ يسمعُه القومُ جميعا: لبيكَ وسعديك يا زينَ من وافى القيامة، قال: من تعبدُ يا ضب؟ قال: الذى في السماء عرشُه، وفى الأرض سلطانُه، وفى البحرِ سبيلُه، وفى الجنة رحمتُه، وفى النار عذابُه، قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين، وخاتمُ النبيين، وقد أفلح من صدَّقك، وقد خاب من كذَّبك، قال الأعرابى: لا أتبعُ أثرًا بعد عين، والله لقد جئتكَ وما على ظهر الأرض أحد أبغضُ إلى منك، وإنك اليوم أحبُّ إلى من والدى ونفسى، وإنى لأحبُّك بداخلى وخارجى وسرِّى وعلانيتى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى هداك إلى هذا الدين (الذى) يعلو ولا يُعلى، ولا يقبله الله إلا بصلاة، ولا يقبل الله الصلاةَ إلا بقرآن، قال: فعلمنى، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمدُ لله، وقل هو الله أحدٌ قال: زدنى يا رسول الله؛ فما سمعت في البسيط ولا في الرجزِ أحسن من هذا، قال: يا أعرابى: إن هذا كلامُ ربِّ العالمين وليس بشعر، وإنك إذا قرأت: قل هو الله
أحد مرة كان لك كأجرِ من قرأ ثلثَ القرآن، وإن قرأت: قل هو الله أحد مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثى القرآن، وإن قرأت: قل هو الله أحد ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله، فقال الأعرابى: نعم الإلهُ إلهُنا؛ يقبل اليسيرَ ويعطى الجزيلَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألك مال؟ قال: ما في بنى سليم قاطبة رجل هو أفقر منى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأصحابه: أعطوه، فأعطوه حتى أبعروه، فقام عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا رسول الله: إن عندى ناقة عُشَراءَ دون البختى وفوق الأعرابى، تَلْحَق ولا تُلْحق، أُهديت إلى يوم تبوك، أتقرب بها إلى الله وأدفعُها إلى الأعرابى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفتَ ناقتَك، وأصف لك ما عند الله جزاءً يومَ القيامة؟ قال: نعم، قال: لك ناقةٌ من درةٍ جوفاء، قوائمها من زمردٍ أخضرَ، وعنُقها من زبرجدٍ أخضر عليها هودج، وعلى الهودج السندس والإستبرق، وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف، يغبطك بها كل من رآك يوم القيامة، فقال عبد الرحمن: قد رضيت، فخرج الأعرابى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه ألفُ أعرابى من بنى سليم على ألف دابةٍ، معهم ألف سيفٍ وألف رُمْح، فقال لهم: أين تريدون؟ فقالوا: نذهب إلى هَذا الذى سفَّه آلهتَنا فنقتله، فقال: لا تفعلوا، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله، فقالوا له: صبوت، فقال: ما صبوتُ؟ وحدثهم الحديث، فقالوا بأجمعهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبلغَ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فتلقَّاهم في رداءٍ فنزلوا عن ركابهم يُقبلون ما رأَوا منه وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسولُ الله، ثم قالوا: يا رسول الله: مُرْنا بِأَمْرِك، قال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد، فليس أحد من العربِ آمن منهم ألفٌ جميعا إلا بنو سُليم".
طس، وقال: تفرد به محمد بن على بن الوليد السلمى، عد، ك في المعجزات، وأبو نعيم، ق معا في الدلائل، وقال ق: الحمل فيه على السلمى، قال: وروى ذلك من
حديث عائشة وأبى هريرة، وهذا أمثل الأسانيد فيه، وقال ابن دحية في الخصائص: هذا خبر موضوع وقال الذهبى في الميزان: هذا خبر باطل، وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: السلمى روى عنه الإسماعيلى في معجمه، وقال: منكر الحديث (1).
(1) الحديث في مجمع الزوائد، ج 8 ص 293، 294 في كتاب (علامات النبوة) باب: شهادة الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم قال: عن عمر بن الخطاب بحديث الضب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذا جاءه أعرابى من بنى سليم قد صاد ضبًا
…
الحديث بلفظه، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير والأوسط، عن شيخه محمد بن على بن الوليد البصرى، قال البيهقى: والحمل في هذا الحديث عليه، قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح.
وترجمة (محمد بن على بن الوليد البصرى) جاء في ميزان الأعتدال، ج 3 ص 651 برقم 7964 قال: محمد بن على بن الوليد السلمى البصرى، عن العدنى محمد بن أبى عمر، عن محمد بن عبد الأعلى، وعنه الطبرانى وابن عدى، روى أبو بكر البيهقى حديث الضب من طريقه بإسناد لطيف، ثم قال البيهقى: الحمل فيه على السلمى هذا، قلت: صدق والله البيهقى فإنه خبر باطل.
والحديث أورده البيهقى في دلائل النبوة، ج 6 ص 36 باب:(ما جاء في شهادة الضب لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وما ظهر في ذلك من دلالات النبوة) قال: أخبرنا أبو منصور أحمد بن على الدامغانىُّ من ساكنى قرية نامين من بيهق قراءة عليه من أصل كتابه، حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ في شعبان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة بجرجان، حدثنا محمد بن على بن الوليد السلمى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر بن سليمان، حدثنا كهمس، عن داود بن أبى هند، عن عامر، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابى من بن سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه؛ ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله فلما رأى الجماعة قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الذى يذكر أنه نبى، فجاء حتى شهد الناس، فقال: واللات والعزى ما اشتملت النساء على ذى لهجة أبغض إلىَّ منك ولا أمقت، ولولا أن تسمينى قومى عجولا لعجلت عليك فقتلتك، فسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله: دعنى فأقوم فأقتله، قال: يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ ! ، ثم أقبل على الأعرابى فقال: ما حملك على أن قلت ما قلت؟ وقلت غير الحق ولم تكرمنى في مجلسى؟ ! قال: وتكلمنى أيضا؟ ! استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدى رسول الله
…
إلخ القصة بلفظ ما جاء في الأصل. قال البيهقى: قلت: وروى ذلك في حديث عائشة وأبى هريرة، وما ذكرناه هو أمثل الإسناد فيه، والله أعلم.
2/ 663 - "عن ابن عمر أن عمر قال: لا تتخذوا من وراءِ الروجا مالا، ولا ترتدوا على أعقابِكم بعد الهجرة، ولا تنكحوا نساءَكم طلقاءَ مكة، وانكحوا نساءَكم في بيوتهن".
المحاملى في أماليه، قال: دخلت أنا وسلمانُ بن ربيعة الباهلى على عمر بن الخطاب - وسليمان قريب عهد بعرس - فقال له: كيف وجدت أهلك؟ أخبرنى كيف تصنع إذا أصابتك الجنابة، ثم أردت أن تنام؟ فقال: كيف أصنع؟ قال: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تنام فاغسل فرجك ويديك ثم وجهك، ثم ساره عمر، فلما خرجنا من عنده قلت: ما سارَّك به أمير المؤمنين؟ قال: قال لى: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فاغسل فرجك ويديْك ووجهك ثم عد، فذكرنا عند أبى المستهل، قال: ذكرنا هذا الحديث عند أبى سعيد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهلَه فلا يعُد حتى يَغْسِل فرجَه، المحاملى (1).
2/ 664 - "عَنْ حَبيبِ بْن صُهْبان قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَقُولُ حَوْلَ الْبَيْت: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} لَيْسَ لَهُ هِجَّيرٌ إلَّا ذَلِكَ".
عب، حم في الزهد، ومسدد، وأبو عبيد في الغريب والمحاملى، ق (2).
(1) الحديث في كنز العمال، ج 16 ص 666 في كتاب (الهجرتين) من قسم الأفعال، برقم 46290 قال: عن ابن عمر أن عمر قال: "ولا تتخذوا من وراء الزوجاء مالا، ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة، ولا تنكحوا نساءَ طلقاء مكة، وانكحوا نساءكم في بيوتهن"(وعزاه للمحاملى في أماليه).
(2)
في مصنف عبد الرزاق، ج 5 ص 52 ط المجلس العلمى ببيروت، في كتاب (المناسك) باب: الذكر في الطواف، برقم 8966 قال: عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرنى من أثق به، عن رجل قال: سمعت لعمر بن الخطاب هِجِّيرًا حول البيت يقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} وقال محققه: هو في الكنز برمز "عب"، و"ق"، ومعزوا لمسدد وغيره، ولفظه: عن حبيب بن صُهبان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول حول البيت: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} وليس له هِجيرى إلا ذلك اهـ. =
2/ 665 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمْتُ تَذَكَّرْتُ أَىَّ أَهْلِ مَكَّةَ أَشَدُّ عَدَاوَةً لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: أَبُو جَهْلٍ فَأَتَيْتُهُ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ (إلىَّ) فَرَحَّبَ بِى وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا بْنَ أُخْتِى مَا جَاءَ بكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ لأُخْبِرَكَ أَنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ، فَضَرَبَ الْبَابَ فِى وَجْهِى وَقَالَ: قَبَّحَكَ الله وَقَبَّحَ مَا جِئْتَ بِهِ".
المحاملى، كر (1).
2/ 666 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ وَجَدَ عَيْبَةً فَأَتَى بِهَا عُمَرَ، فَقَالَ: عَرِّفْها سَنةً فإنْ لَمْ تُعْرَفْ فَهِىَ لَكَ، فَفَعَلَ فَلَمْ تُعْرَفْ، قَالَ عُمَرُ: فَهِىَ لَكَ؛ فَإنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذلكَ، قَال: لَا حَاجةَ لِى بِهَا، فَقبَضَها عُمَرُ فَجَعَلَهَا فىِ بَيْتِ الْمالِ".
= وهو بلفظ المصنف وعزوه في الكنز، ج 5 ص 171 ط حلب، في كتاب (الحج) فصل في الطواف وفضله، أدعيته، برقم 12500.
ورواه أحمد في الزهد، ص 146 ط بيروت (زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ولفظه: حدثنا عبد الله، حدثنى منصور بن بشير - يعنى ابن أبى مزاحم - حدثنا أبو بكر - يعنى ابن عياش - عن عاصم، عن حبيب بن صُهبان الكاهلى، قال: كنت أطوف بالبيت وعمر بن الخطاب يطوف، ما له قول إلا:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ، قال: ما له هجير غيرها.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 5 ص 84 ط الهند، في كتاب (الحج) باب: القول في الطواف، من طريق أبى بكر بن عياش، عن عاصم، عن حبيب بن صهبان أنه رأى عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يقول:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ما له هجيرى غيرها اهـ.
وفى النهاية في مادة (هجر) قال: وفى حديث عمر: "ما له هِجِّيرى غيرها" الهجِّير والهجِّيرا: الدأب والعادة والدِّيْدانُ، اهـ.
وترجمة (حبيب بن صهبان) في تقريب التهذيب 1/ 150 ط بيروت، برقم 123 من حرف الحاء، وفيها: حبيب بن صُهبان - بضم المهملة - الأسدى الكاهلى، أبو مالك الكوفى، ثقة، من الثالثة.
وفى تهذيب التهذيب 2/ 187 ط الهند، برقم 341 قال: روى عن عمر، وعمار بن ياسر، ثم قال: قلت: قال ابن سعد: كان ثقة معروفا، قليل الحديث، وقال العجلى: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات اهـ.
(1)
ما بين القوسين من الكنز، فالأثر فيه، ج 12 ص 559 ط حلب، في كتاب (الفضائل) جامع الفضائل من قسم الأفعال: فضائل الفاروق رضي الله عنه برقم 35755 بلفظ المصنف وعزوه.
المحاملى، ورواه عب عن مجاهد نحوه بدون ذكر المرفوع (1).
2/ 667 - " (عَنْ عمَرَ)(2) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ بيدِهِ عَصًا فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عليه السلام، ثُم قَالَ: نَغَمَةُ جِنِّ (3) وعمهم، مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا هامةُ بْنُ هَيْمِ بْنِ لَاقِيسَ بْنِ إبْليس قَالَ رسُول الله
(1) رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه، ج 10 ص 135، 136 ط المجلس العلمى، في كتاب (اللقطة) برقم 18618 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: "وجد سفيان بن عبد الله الثقفى عيبة فيها مال عظيم، فجاء بها عمر بن الخطاب فأخبره خبرها، فقال عمر: هى لك، فقال: يا أمير المؤمنين: لا حاجة لى فيها، غيرى أحوج إليها منى، قال: فعرفها سنة، ففعل ثم جاءه بها فقال عمر: هى لك، فقال سفيان مثل قوله الأول، فقال عمر: عرفها سنة، ففعل ثم جاءه بها، فقال عمر: هى لك، فقال مثل قوله الأول، فقال عمر: عرفها سنة، ففعل، فلما أبى سفيان جعلها في بيت مال المسلمين" اهـ.
وهو في كنز العمال، ج 15 ص 187 ط حلب، في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، برقم 40527 ولفظه: عن عمرو بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة، وعاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفى: أن سفيان بن عبد الله وجد عَيْبةً فأتى بها عمر، فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذلك، وإلا فهى لك، فلم تعرف، فأتى بها العام القابل بالموسم فذكرها له، فقال: عرفها فإن لم تعرف فهى لك، ففعل، فلم تعرف، قال عمر: فهى لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لى بها، فقبضها عمر فجعلها في بيت المال" وبنفس عزو المصنف.
وترجمة (سفيان بن عبد الله) في تقريب التهذيب 1/ 311 ط بيروت، برقم 313 من حرف السين، وفيها: سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفى الطائفى، صحابى، وكان عامل عمر على الطائف.
وترجمة ابنه (عاصم) في نفس المصدر، ص 383 برقم 8 من حرف العين، وفيها: عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفى، صدوق من الثالثة، وترجمة ابنة (عمرو) في نفس المصدر 2/ 71 برقم 593 من حرف العين، وفيها: عمرو بن سفيان عبد الله بن ربيعة الثقفى، مقبول، من السادسة.
وفى القاموس - باب: الباء فصل العين - (العيب) قال: والعَيْبة: زبيل من أدم، وما يجعل فيه الثياب، ومن الرجل: موضع سره، جمعها: عِيَب، وعيبات.
(2)
ما بين الأقواس وتصويب بعض الألفاظ من الدلائل والكنز وغيرهما كما سيأتى.
(3)
في الضعفاء: نغمة الجن وغنتهم، وفى الموضوعات: نغمة الجن وعمهم، وفى اللآلئ: نغمة الجن ومشيتهم، وفى الكنز: نغمة جن وغنتهم.
- صلى الله عليه وسلم: فَمَا بَيْنَكَ وبين إبْليس إلَّا أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: قَدْ أَفْنَيْتُ الدُّنْيَا عُمرهَا إِلَّا قَلِيلًا، قَالَ: عَلَى ما ذاك، قَالَ: لَيَالِىَ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ كُنْتُ غُلامًا ابْنَ أَعوامٍ أَفْهَمُ الكَلامَ، وَأَمُرُّ بالآكَامِ، وآمُرُ بِإِفْسادِ الطَّعَامِ، وَقَطِيعَةِ الأَرْحَامِ، فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِئْسَ عَمَلُ الشَّيْخِ المُتَوسِّمِ والشَّابِّ المُتَلَوِّمِ، قَالَ: ذَرْنِى مِنَ التَّرْدَادِ، إنِّى تَائِبٌ إِلّى الله عز وجل إنِّى كُنْتُ مَعَ نُوحٍ فِى سجوده (1) مَعَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، فَلَمْ أَزَلْ أُعَاتِبُهُ عَلَى دَعْوَتِهِ عَلَى قَوْمِهِ حَتَّى بَكَى عليهِم وَأَبْكانِى، وَقَالَ: لَا جَرَمَ، إنِّى عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّادِمِينَ، وَأَعْوذُ بِالله أَن أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ، قَالَ قُلْتُ: يَا نُوحُ: إِنَّى مِمَّنِ اشْتَرَكَ فىِ دَمِ السَّعِيدِ الشَّهِيدِ هَابِيلَ بْنِ آدَمَ، فَهَلَ تَجدُ لِى عِنْدَ رَبِّكَ تَوْبَةً؟ قَالَ: يَا هَامُ هُمَّ بِالْخَيْرِ وَافْعَلْهُ قَبْلَ الْحَسْرَةِ والَنَّدَامَةِ، إِنِّى قَرَأتُ فِيمَا أَنزَلَ الله عز وجل عَلَىَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ تَابَ إلَى الله بالِغٌ (2) ذَنْبُهُ مَا بَلَغَ إِلَّا تَابَ الله عَليْهِ، قُمْ فَتَوَضَّأ وَاسْجُدْ لله سَجَدتَيْنِ، قَالَ: فَفَعَلْتُ مِنْ سَاعَتِى مَا أَمَرَنِى بِهِ فَنَادَانِى: ارْفَعْ رَأسَكَ فَقَدْ نَزَلَتْ تَوْبَتُكَ مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَخَرَرْتُ لله سَاجِدًا جَذِلًا (3)، وَكُنْتُ مَعَ هُودٍ فِى مَسْجِدهِ مَعَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ فَلَمْ أزَلْ أُعَاتِبُهُ عَلَى دَعْوَتِهِ عَلَى قَوْمِهِ حَتَّى بَكَى عَلَيْهِمْ وَأَبْكَانِى، فَقَالَ: لَا جَرَمَ، إِنِّى عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّادِمِين وَأَعُوذُ بِالله أَنْ أَكُون مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَكُنْتُ مَعَ صَالِح فِى مَسْجِدِهِ مَعَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، فَلَمْ أَزَلْ أُعَاتِبُهُ عَلَى دَعْوتِهِ عَلَى قَوْمِهِ حَتَّى بَكَى عَلَيْهِمْ وَأَبْكَانِى، فَقَالَ: أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّادِمِينِ، وَأَعُوذُ بِالله أَنْ أَكوَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَكُنتُ زَوَّارًا ليَعْقُوبَ، وَكُنْتُ من (4) يُوسُفَ، بِالمَكَانِ الأَمِينِ (5)، وَكُنْتُ أَلْقى إِلْيَاسَ فِى الأَوْدِيَةِ، وَأَنَا أَلْقَاهُ الآنَ، وَإِنِّى لَقيتُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فَعَلَّمَنِى مِنَ التَّوْرَاةِ، وَقَالَ: إِنْ أَنْتَ لَقِيتَ عِيسَى (يَعْنِى) ابْنَ مَرْيَمَ فأَقْرِئْهُ
(1) في المصادر الأخرى (مسجده).
(2)
في الضعفاء، والموضوعات، واللآلئ: بالغا.
(3)
في الكنز: حولا.
(4)
في الدلائل، والموضوعات: مع.
(5)
في الدلائل، والكنز، والضعفاء، واللآلئ، والموضوعات: المكين.
مِنِّى السَّلَامَ، وإِنَّى لَقِيتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَأَقْرَأتُهُ مِنْ مُوسَى السَّلَامَ، وإِنَّ عِيسَى قَالَ لِى: إِنْ لَقِيتَ مُحَمَّدًا فَأَقْرئْهُ مِنِّى السَّلَامَ، قَالَ: فَأرْسَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَيْنَيْه فَبَكَى ثُم قَالَ: وَعَلَى عِيسَى السَّلامُ مَا دامَتِ الدُّنْيَا، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا هَامَةُ بَأدَائِكَ الأَمَانَةَ، قَالَ: يا رَسُولَ الله: افْعَلْ بِى مَا فَعَلَ بى مُوسى، فَإنَّهُ عَلَّمَنِى مِنَ التَّوْرَاةِ، فَعلَّمَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1)، وَالْمُرْسَلَاتِ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُون، وإذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَقُلْ هُوَ الله أَحدٌ، وَقَالَ: ارْفَعْ إِليْنَا حَاجتَكَ يَا هَامَةُ وَلَا تَدَعْ زِيَارَتَنَا، قَال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَقُبِضَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يعُدْ إَلَيْنَا (2) فَلَسْنَا نَدْرِى أَحَىٌّ أَمْ مَيِّتٌ".
عق (3) وأبو العباس اليشكرى في الشكريات، وأبو نعيم، (4) ق معا في الدلائل، والمستغفرى في الصحابة، وإسحاق بن إبراهيم النخعى من طرق، وطريق ق أقواها، وطريق عن أوْهاها، ابن الجوزى في الموضوعات من طريق عق فلم يصب، وله شواهد من حديث أنس وابن عباس وغيرهما تأتى في محالها، وقد بسط (5) الكلام عليه في اللآلئ (6) المصنوعة (7).
(1) ما بين القوسين من الضعفاء، والموضوعات.
(2)
لم تذكر الواقعة في الموضوعات، واللآلئ، والضعفاء.
(3)
في الدلائل: والكنز، والموضوعات، واللآلئ، ينعه.
(4)
في الكنز: عق.
(5)
زيادة من الكنز.
(6)
في الكنز: بسطت.
(7)
في الأصل: الدلائل، والتصويب من الكنز.
وهذا الأثر رواه البيهقى في دلائل النبوة، ج 5 ص 418 ط بيروت، في (جماع أبواب وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) باب: ما روى في قدوم هامة بن هِيمْ بن لاقيس بن إبليس على النبى صلى الله عليه وسلم وإسلامه، ولفظه: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله أنبأ أبو نصر: محمد بن حمدويه بن سهل الغازى المروزى، حدثنا عبد الله بن حماد الآملى حدثنا محمد بن أبى معشر، أخبرنى أبى، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن نعود مع النبى صلى الله عليه وسلم
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، ومع بعض زيادة ونقصان طفيفين، وقال: قلت: أبو معشر المدنى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قد روى عنه الكبار، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه، وقد روى هذا الحديث من وجه آخر أقوى منه، والله أعلم اهـ.
وقال محققه: رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، والعقيلى في الضعفاء، وقال: لا أصل له، وابن مردويه في التفسير من طريق أبى سلمة محمد بن عبد الله الأنصارى أحد الضعفاء، عن محمد بن أبى معشر، عن عبد العزيز بن أبى بجير، أحد المتروكين، ثلاثتهم عن أبى معشر، عن نافع، عن ابن عمر، وأبو نعيم في الحلية والدلائل، والمستغفرى في الصحابة، والفاكهى في كتاب مكة، وطريق البيهقى أقوى الطرق، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، والسيوطى في اللآلئ المصنوعة، والعقيلى في ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلى الكذاب، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق يعلم أن الحديث ضعيف اهـ.
ورواه العقيلى في الضعفاء الكبير، ج 1 ص 98، 99 ط بيروت، في باب: إسحاق (ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلى) رقم 115 (196) وقال عنه: كان ببغداد، منكر الحديث، ثم ذكر الأثر من طريق أبى معشر، بلفظ المصنف مع بعض اختلاف وبعض زيادة ونقصان.
ورواه ابن الجوزى في الموضوعات، ج 1 ص 207 ط السلفية، في كتاب (ذكر جماعة من الأنبياء والقدماء) حديث هامة بن الهيم، من طريق إسحاق بن بشر الكاهلى، بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان طفيفين، ثم ذكر رواية أخرى مختصرة جدًا عن أنس قال:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من جبال مكة، إذا أقبل شيخ متوكئ على عكازه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مِشيةُ جنى، فقال: أجل، فقال: من أى الجن أنت؟ قال: أنا هامة بن الهَيْم بن لاقيس بن إبليس" وذكر نحوا من الذى قبله، ثم ذكر سندا آخر عن أنس، وقال: وذكر نحوا من الحديث الأول، ثم قال: هذا حديث موضوع لا يشك فيه، فأما طريق ابن عمر فالحمل فيه على إسحاق بن بشر، كذلك قال العقيلى، وقد اتفقوا على أنه كان كذابا يضع الحديث، وأما طريق أنس فالحمل فيه على محمد بن عبد الله الأنصارى، قال ابن حبان: يروى عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به، قال العقيلى: محمد بن عبد الله، عن مالك بن دينار منكر الحديث.
قال: وكلا هذين الإسنادين غير ثابت، ولا يرجع منهما إلى صحة، وليس للحديث أصل اهـ: ابن الجوزى. والأثر في كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطى) ج 1 ص 90، 91 ط الأدبية، في كتاب (الأنبياء والقدماء) عن العقيلى: من طريق إسحاق بن بشر الكاهلى، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعض الزيادة والنقصان، ثم ذكر رواية أنس من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى، ثم قال: موضوع.
(إسحاق بن بشر الكاهلى): كذاب وضاع بالاتفاق، وأبو سلمة يروى عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به، ثم نقل عبارة العقيلى السابقة وقال: وكذا في الميزان هو باطل بالإسنادين، قال: ولا أعلم لإسحاق الكاهلى أشنع من هذا الحديث، والحمل فيه عليه، ثم ذكر تعليقا مفصلا، فليرجع إليه من شاء =
2/ 668 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: إِذَا رَأَيْتُمُ الهلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأفْطِرُوا فَإنَّهُ مِنَ اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَأَتِمُّوا صَوْمَكُمْ، فَإِنَّه لِلَيْلَةٍ مُقْبِلَةٍ".
ش، وأبو بكر الشافعى (1).
2/ 669 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيمَا دُونَ الصِّدْق مِنَ الْحَدِيثِ؛ مَنْ (يَكْذِبْ يَفْجُرْ، وَمَنْ) يَفْجُرْ يَهْلِكْ، قَد أَفْلَحَ مَنْ حُفظَ مِنْ ثَلَاثٍ: الطَّمَعِ، وَالْهَوَى، والْغَضَبِ".
ابن أبى الدنيا في الصمت (2).
= والأثر في كنز العمال، ج 6 ص 164 - 166 ط حلب، في كتاب (خلق العالم من قسم الأفعال) خلق الجن، برقم 15229 بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير، وبتخريجه، وقد صححنا منه بعض الألفاظ التى فيها اضطراب، وأضفنا بعضها إلى الأصل مما يحتاج إليه في توضيح المعنى، والله الموفق إلى الصواب.
(1)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 66 في كتاب (الصيام) في الهلال يرى نهارا أيفطر أم لا؟ ولفظه: حدثنا محمود بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان عتبة بن فرقد غاب بالسواد، فأبصروا الهلال من آخر النهار فأفطروا، فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه:"إن الهلال إذا رؤى من أول النهار فإنه لليوم الماضى فأفطروا، فإذا رؤى هلال من آخر النهار فإنه لليوم الجارى فأتموا الصيام".
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 594 ط حلب، في كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، فصل في أحكام الصوم: رؤية الهلال، برقم 24301 بلفظ المصنف وعزوه، وفيه (لليلة المقبلة) بدل لليلة مقبلة.
وترجمه (عتبة بن فرقد) في أسد الغابة 3/ 567 ط الشعب، برقم 3551 ببعض التفصيل، جاء فيها أنه كان أميرا لعمر بن الخطاب على بعض فتوح العراق، وله في تقريب التهذيب 2/ 5 ط بيروت ترجمة مختصرة، برقم 24 من حرف العين، جاء فيها: عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى، أبو عبد الله، صحابى، نزل الكوفة، وهو الذى فتح الموصل في زمن عمر.
(2)
في الأصل "الكذب" والتصويب من الكنز، وكذلك ما بين القوسين، فالأثر يه، ج 3 ص 770 ط حلب، في كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الأول في الأخلاق المحمودة، الفصل الثانى في تفصيل الأخلاق على حروف المعجم: الصدق، برقم 8706 بلفظ المصنف وعزوه.
2/ 670 - "عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: هل تَدْرُونَ لِمَ سُمِّىَ المُزاحُ (*) (؟ قَالُوا: لَا) قَالَ: لأَنَّهُ زَاح الْحَقَّ".
ابن أبى الدنيا فيه (1).
2/ 671 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا يَمْنَعُكُم إِنْ رَأَيْتُمُ السَّفِيهَ يُخَرِّقُ أَعْرَاضَ النَّاس أَنْ تُعَرِّبُوا عَلَيْهِ؟ قَالُوا: نَخَاف لِسَانَهُ، قَالَ: ذَاكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَكُونُوا شُهَدَاءَ".
ش، وأبو عبيد في الغريب، وابن أبى الدنيا فيه (2).
2/ 672 - "عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَيْسَ لِفَاجِرٍ حُرْمَةٌ".
ابن أبى الدنيا (3).
(*) المزاح - بضم الميم -: اسم للمصدر، وأما المصدر فهو بالكسر مِزاحا.
(1)
ما بين القوسين من الكنز، فالأثر فيه، ج 3 ص 880 ط حلب، في كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة: المزاح، برقم 9018 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 8 ص 387 في كتاب (الأدب) ما قالوا في النهى عن الوقيعة إلخ، برقم 5588 ولفظه: أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن زيد بن صوحان، قال عمر:"ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يُخَرِّقُ أعراض الناس، لا تغيروا عليه؟ قالوا: نتقى لسانه، قال: ذاك أدنى أن تكونوا شهداء".
وهو في كنز العمال، ج 3 ص 682 ط حلب، في كتاب (الأخلاق - من قسم الأفعال) الباب الأول في الأخلاق المحمودة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، برقم 8449 ولفظه: عن عمر قال: "ما يمنعكم إذا رأيتم السفيه يخرق أعراض الناس أن لا تُعَرِّبُوا عليه؟ قالوا: نخاف لسانه، قال: ذاك أدنى أن تكونوا شهداء" وهو فيه بعزو المصنف.
وفى النهاية في مادة (عَرَب) قال: ومنه حديث عمر "ما لكم إذا رأيتم الرجل يُخَرِّقُ أعراض الناس أن لا تُعَرِّبُوا عليه؟ " قيل: معناه التبيين والإيضاح، أى: ما يمنعكم أن تصرحوا له بالإنكار ولا تساتروه، وقيل: التعريب: المنع والإنكار، وقيل: الفحش والتقبيح، من عَرِبَ الجرح: إذا فسد.
وقال محققه: في الهروى: "وإنما أراد: ما يمنعكم من أن تُعَرَّبوا" ولا: صلة (زائدة) ها هنا".
(3)
في الأصل: الفاجر، والتصويب من الكنز، فالأثر فيه، ج 3 ص 780 ط حلب، في كتاب (الأخلاق - من قسم الأفعال) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة: مرخص الغيبة، برقم 8979 بلفظ المصنف.
2/ 673 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: (لا) تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِذِكْرِ النَّاسِ فَإِنَّهُ بَلَاءٌ، وَعَلَيْكُمْ بِذِكْرِ الله".
ابن أبى الدنيا (1).
2/ 674 - "عَنْ أَنسٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ شَقَاشِقَ الكَلَامِ مِن شَقاشِقِ الشَّيْطَانِ"
أبو عبيد في الغريب، وابن أبى الدنيا، وابن عبد البر في العلم (2).
2/ 675 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُتَعَلَّمُ الِعْلمُ لِثَلَاثِ، وَلَا يُتْرَكُ لِثَلَاثٍ، لَا يُتَعَلَّمُ لِيُمارَى بِهِ، ولَا يُبَاهى بِهِ، ولَا يُرَايا بِهِ، وَلَا يُتْرَكُ حَيَاءً مِنْ طَلَبِهِ، ولَا زَهَادَةً فِيهِ، وَلَا رِضًى بالْجَهْلِ فِيهِ".
ابن أبى الدنيا (3).
(1) ما بين القوسين من الكنز، فالأثر فيه، ج 2 ص 240 ط حلب في كتاب (الأذكار - من قسم الأفعال) باب: في الذكر وفضيلته، برقم 3919 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
في الأصل تصحيف، والتصويب من كنز العمال ج 3 ص 837 ط حلب، في كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: التشدق، برقم 8898 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (شقشق) قال: في حديث على رضي الله عنه: "إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان" الشِّقشقَة: الجلده الحمراء التى يخرجها الجمل العربى من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شِدْقه، ولا تكون إلا للعربى، كذا قال: الهروى، وفيه نظر، شبه الفصيح المِنطِيق بالفحل الهادر، ولسانه بِشقشقتة، ونسبها إلى الشيطان لِمَا يدخل فيه من الكذب والباطل، وكونه لا يبالى بما قال: وهكذا أخرجه الهروى عن على، وهو في كتاب أبى عبيد وغيره من كلام عمر.
(3)
الأثر في كنز العمال، ج 10 ص 298 ط حلب، في كتاب (العلم - من قسم الأفعال) آداب العلم متفرقة، برقم 29503 بلفظ المصنف وعزوه، وفيه (منه) بدل (فيه) الأخيرة.
2/ 676 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُنْصِفُ النَّاسَ مِنْ نَفسِهِ يُعْطَى الظَّفَرَ فِى أَمْرِهِ، والتَّذَلُّلُ (في الطاعة) أَقرَبُ إِلَى الْبِرِّ (من التعَزز بالمعصية) ".
ض، في المعصية، الخرائطى في مكارم الأخلاق (1).
2/ 677 - "عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ قَالَ: (لَقَدْ) هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِى الكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا، فَقَالَ لَهُ أُبىُّ بْنُ كَعْبٍ: وَالله مَا ذَاكَ لَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: (لِمَ؟ قَالَ: ) إِنَّ الله قَدْ بَيَّنَ مَوْضِعَ كُلِّ مَالٍ، وَأَقَرَّهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (عُمَرُ): صدقت".
عب، والأزر في أخبار مكة (2).
2/ 678 - "عَن أَبِى نَجيحٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْزعُ كُسْوَةَ الْبَيْتِ فِى كُلِّ سَنَةٍ فَيَقْسِمُهَا عَلَى الْحَاجِّ".
(1) ما بين الأقواس من الكنز.
هذا الأثر في كنز العمال، ج 16 ص 264 ط حلب، في كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم من قسم الأفعال) فصل في الحكم - برقم 44376 بلفظ: عن عمر قال: "من ينصف الناس من نفسه يعطى الظفر في أمره، والتذلل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز بالمعصية".
وعزاه إلى أبى القاسم بن بشران في أماليه، والخرائطى في مكارم الأخلاق.
(2)
ما بين الأقواس من الكنز، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 5 ص 88 ط المجلس العلمى، في (الحج) باب: الحلية التى في البيت وكسوة الكعبة، برقم 9084 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: "لو أخذنا ما في هذا البيت - يعنى الكعبة - فقسمناه! ! فقال له أبى بن كعب: والله ما ذلك لك، قال: لم؟ قال: لأن الله قد بين موضع كل مال، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت".
وقال محققه: أخرج البخارى وأبو داود والنسائى نحوه، ولكن فيه مكالمة شيبة بن عثمان مع عمر بدل أبى بن كعب، اهـ، وهو في كنز العمال، ج 14 ص 100 ط حلب، في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة: الكعبة، برقم 38052 بلفظ المصنف وعزوه.
الأزرقى (1).
2/ 679 - "عَنِ ابن الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ حِينَ رَأَى الْبَيْتَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمنكَ السَّلَامُ وإِلَيْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ".
ابن سعد، ش، والأزرقى (2).
2/ 680 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَان عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذا بَلَغَ مَوْضِعَ الرُّكْنِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَأَنَّ رَبِّىَ الله الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُكَ وَيُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ وَلَا مَسَحْتُكَ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال، ج 14 ص 101 ط حلب، في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة: الكعبة، برقم 38053 بلفظ المصنف وعزوه، وبزيادة عزوه إلى عبد الرزاق.
وانظر التعليق على الحديث السابق رقم 677.
والمشهور بكنية (أبى نجيح) هو يسار المكى، وترجمته في تقريب التهذيب 2/ 374 ط بيروت، برقم 363 من حرف الياء، وفيها: يسار المكى أبو نجيح مولى ثقيف، مشهور بكنيته، من الثالثة، وهو والد عبد الله بن أبى نجيح، مات سنة تسع ومائة.
وهناك آخران بهذه الكنية، هما: عمرو بن عَبسَة - بموحدة ومهملتين مفتوحات -.
وعِرْباض - بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وآخره معجمة - ولكنهما صحابيان.
انظر تقريب التهذيب رقمى 629، 146 من حرف العين.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 97 في كتاب (الحج) الرجل إذا دخل المسجد الحرام، ما يقول؟ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن العمرى، عن محمد بن سعيد، عن أبيه: أن عمر لما دخل البيت قال: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام".
وهو في كنز العمال، ج 14 ص 101 ط حلب، في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة: الكعبة، برقم 38054 بلفظ المصنف، وبزيادة عزوه إلى البيهقى.
وقد رواه البيهقى في سننه، ج 5 ص 73 ط الهند، في كتاب (الحج) باب: القول عند رؤية البيت، عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقى أحد من الناس سمعها غيرى - سمعته يقول إذا رأى البيت: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام".
الأزرقى (1).
2/ 681 - "عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَبَّرَ لاسْتِلَامِ الْحَجَرِ: بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ عَلَىَ مَا هَدَانَا، لَا إِله إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيَكَ لَهُ، آمَنْتُ بِالله، وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ، وَباللَّات والْعُزَّى، وَمَا يُدعَى مِنْ دُونِ الله، إِنَّ وَلِيِّىَ الله الَّذِى نَزَّلَ الكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالحِينَ".
الأزرقى، ورى ش، بعضه (2).
2/ 682 - "عَنْ أَبِى نَجيح قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ كَلَامِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الطَّوَافِ: رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".
الأزرقى (3).
2/ 683 - "عَنْ عَبْدِ الْعزِيزِ بن أَبِى دَاوُدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (كَانَ) يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْحقُوا بِالأرْيَافِ، فَهُوَ أَعْظَمُ لأَخْطَارِكُم وَأَقَلُّ لأَوْزَارِكُمْ، وَكَانَ يَقُول: الْخَطِيئَةُ أُصِيبُها بِمَكَّةَ أَعزُّ عَلَىَّ مِنْ خَطِيئَةٍ أصِيبُهَا بِرَكُبٍ".
الأزرقى (4).
(1) هذا الأثر في كنز العمال، ج 5 ص 176 ط حلب، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) آداب الطواف: الاستلام، مسند عمر رضي الله عنه برقم 12516 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
روى ابن أبى شيبة بعضه في مصنفه، ج 4 ص 105، في كتاب (الحج) ما يقول الرجل إذا استلم الحجر، ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن وهب بن وهب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أنه كان يقول: إذا استلم: "آمنت بالله، وكفرت بالطاغوت".
وهو في كنز العمال، ج 5 ص 176 ط حلب كتاب (الحج - من قسم الأفعال) آداب الطواف: الاستلام، مسند عمر رضي الله عنه برقم 12517 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.
(3)
هذا الأثر في كنز العمال، ج 5 ص 172 ط حلب، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) فصل في الطواف وفضله: أدعيته، برقم 12501 بلفظ المصنف وعزوه.
(4)
ما بين الأقواس من الكنز، فالأثر فيه، ج 14 ص 101 ط حلب، في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة: الكعبة، برقم 38055 - بلفظ المصنف وعزوه.
2/ 684 - "عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنيَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لأَهْلِ مَكَّةَ: لَا تَحْتَكِروُا الطَّعَامَ بِهَا لِلْبَيْعِ؛ (فَإِنَّ احْتِكَارَ الطَّعَامِ بِهَا لِلْبَيْعِ) إِلْحَادٌ".
الأزرقى (1).
2/ 685 - "عَنْ طَارِقِ بْنِ شهَابٍ قَالَ: أَصَبْنَا حَيَّاتٍ بالرَّمْل وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَقَتَلْنَاهُنَّ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسأَلْنَاهُ، فَقَالَ: هُنَّ عَدُوٌّ، فَاقْتُلُوهُنَّ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُنَّ".
عب، ش، والأزرقى.
(1) ما بين القوسين من كنز العمال، فيه في كتاب (البيوع - من قسم الأفعال) باب: في الاحتكار والتسعير: الاحتكار، ج 4 ص 180 رقم 10063 بلفظ: عن يعلى بن مُنْية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة؛ فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحادٌ".
من رواية الأزرقى.
ويشهد له الأثر رقم 10062 من نفس المصدر، عن عمر قال:"احتكار الطعام بمكه إلحادٌ بظلم" من رواية: سعيد بن منصور، والبخارى في تاريخه، وابن المنذر.
ترجمة (يعلى بن منية) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى، ج 11 ص 399 رقم 772 قال: يعلى بن أمية بن أبى عبيدة، واسمه، عبيد، ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، أبو خلف، ويقال: أبو خالد، ويقال: صفوان المكى حليف قريش، وهو يعلى بن منية، وهى أمه، ويقال: جدته.
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وعنبسة بن أبى سفيان، وعنه: أولاده صفوان، ومحمد، وعثمان، وعبد الرحمن - ويقال: إن عبد الرحمن أخوه لا ابنه، وأن ابنه صفوان بن عبد الله بن يعلى - وعبد الله بن الديلمى، ثم قال ابن سعد: شهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبى صلى الله عليه وسلم وقال أبو أحمد الحاكم: كان عامل عمر بن الخطاب على نجران .. إلخ (الأزرقى) أورده الإمام محمد بن جعفر الكتانى في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، ص 100 قال: ولأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أبى محمد - أو أبى الوليد - أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث (الأزرقى) نسبة إلى جده المذكور، الغسانى المكى، المتوفى - على ما في كشف الظنون - سنة ثلاث وعشرين ومائتين؛ لكن جده أحمد المذكور في التقريب أنه توفى سنة سبع عشرة، وقيل: سنة اثنين وعشرين ومائتين، فيبعد عليه أن يكون حفيده مؤرخ مكة متوفيا في السنة المذكورة، أو لا يصح ذلك بالكلية.
عب، ش، والأزرقى (1).
2/ 686 - "عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالزُّنْبُورَ، وَالْفَأرَةَ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ".
عب، ش، الأزرقى (2).
= وفى الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى، ج 6 ص 27 تفسير:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}
…
الآية من سورة الحج قال: وأخرج البخارى في تاريخه، وعبد بن حميد، وأبو داود، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، عن يعلى بن أمية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه"، ثم قال: وأخرج سعيد بن منصور والبخارى في تاريخه وابن المنذر، عن عمر بن الخطاب قال:"احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم" وفيه: عن ابن عمر أحاديث في هذا الصدد.
(1)
الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المناسك) باب: الضبّ والضبع، ج 4 ص 403 رقم 8221 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: خرجنا حجاجًا فأوطأ (رجل منا يقال له) أربد بن عبد الله ضبًا، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله أربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقال: أنت خير منى وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم، قال: قلت: فيه جَدىٌ قد جمع الماء والشجر، قال: ففيه ذلك، قال: وأصبنا حيّات بالرمل ونحن محرمون، فسألنا عنهن عمر، فقال:"هن عدوُّ، اقتلهن حيث وجدتهن".
والأثر في المصنف لابن أبى شيبة، في كتاب (المناسك) باب: ما يقتل المحرم، ج 4 ص 399 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام بن مخارق بن عبد الرحمن، عن طارق بن شهاب قال: مررت بحيات وأنا محرم فقتلتهن بعصا كانت، فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن فقال:"اقتلهن؛ فإنهن عدو".
والأثر في كتاب (الحج والعمرة) باب: ما يباح للمحرم، في الكنز، ج 5 ص 262 رقم 12822 (مسند عمر رضي الله عنه) عن طارق بن شهاب بلفظه، من رواية: عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والأزرقى.
(2)
الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (المناسك) باب: ما يقتل في الحرم وما يكره قتله، ج 4 ص 443 رقم 8380 بلفظ: عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال:"أمرنا عمر بن الخطاب أن نقتل الحية، والعقرب، والزنبور - وهو شبه النحلة - وهو الدّبْر، والفأرة - شكَّ سفيان - ونحن محرمون".
قال الأعظمى: قال هق: روينا عن سويد بن غفلة، عن عمر، فذكر نحوه 5/ 211.
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، في كتاب (المناسك) باب: ما يقتل المحرم، ج 4 القسم الأول =
2/ 687 - "عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَ قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَاتَ يَوْمٍ فَبَكَى (فَقُلْتُ) يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ نَبِيطَ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَسْلَمُوا، وَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا أسْلَمَ نَبِيطُ (أَهْلِ) الْعِرَاقِ أَكْفَئوُا الدِّينَ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ".
نصر المقدسى في الحجة، وفيه الفضل بن مختار، قال أبو حاتم يحدث بالأباطيل عن الصلت بن دينار، وهو ضعيف (1).
2/ 688 - "عَنِ الأَحْنفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: إِنَّمَا أهْلَكَ هَذِهِ الأُمَّةَ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ".
= (الجزء المفقود) ص 400، 401 من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال:"أمرنا عمر بقتل الحية، والزنبور، ونحن محرمون".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى، في كتاب (الحج والعمرة) باب: ما يباح للمحرم، ج 5 ص 263 رقم 12823 بلفظه، من رواية عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والأزرقى، عن سويد بن غفلة.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفتن من قسم الأفعال) باب: متفرقات الفتن، ج 11 ص 267 رقم 31479 بلفظه، ما عدا ما بين الأقواس الذى اختص به صاحب الكنز من رواية: نصر المقدسى في الحجة، وفيه الفضل بن مختار، قال أبو حاتم: يحدث بالأباطيل عن الصلت بن دينار، وهو ضعيف.
(وترجمة الفضل بن المختار) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى ج 4 ص 358 رقم 6750 قال: الفضل بن المختار، أبو سهل البصري، عن أبي ذئب وغيره، قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها.
وترجمة (الصلت بن دينار) في ميزان الاعتدال، في نقد الرجال للذهبى، ج 3 ص 318 رقم 3906 قال: الصّلْت بن دينار أبو شعيب المجنون، بصري ليّن، عن أبي عثمان النهدي وغيره.
قال ابن معين: في جواب سؤال عبد الله بن أحمد - ليس بشئ، وقال أحمد: متروك، وقال الفلاس: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه، وقال البخاري: كان شعبة تكلم فيه، وقال الجوزجاني: ليس بقوى، وكذا قال الدارقطنى، وقال النسائى: ليس بثقة.
في القاموس، مادة:(نبط) قال: وجيل ينزلون بالبطائح بين العراقين كالنبط والأنباط.
جعفر الفريابي في صفة المنافق، ع في معجمه، ونصر، كر (1).
2/ 689 - "عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِى أبِي قَالَ: خَرَجَ رَجُل مِنْ مُسَالمةِ مِصْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا أَمْسَى عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَحِم الله مَنْ يُضِيْفُنِي اللَّيْلَةَ، فَأخذَ عُمَرُ بَيَدِهِ فَانْصَرفَ بِهِ فَأَدْخَلَهُ مَنْزِلَهُ، فَأَوْقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجًا وَقَدَّمَ إِلَيْهِ أقْراصًا مِنْ شعِيرٍ وَمِلحًا جَريشًا، ثُمَّ قَال لَهُ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أهْلِ مِصْرَ، قَالَ: مِنْ أَيَّ الْقَبَائِلِ؟ قَالَ: مِنْ مُسَالِمَتِها، قَالَ: فَأَطْفَأَ عُمَرُ السِّرَاجَ، وَرَفَعَ الطَّعَامَ، ثُمَّ أخَذَ بِيَدِهِ فأَخْرَجَهُ، ثُمَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُجَالَسَتِكُمْ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْكمْ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَتَرَأَسُونَ حِلقَ الْعِلْمِ، فإِذَا تَكَلَّمَ الشَّرِيفُ وَثَبْتُمْ فِي حَلْقهِ ثُمَّ (قُلتُمْ): لا، ثُمَّ لَا".
نصر (2).
2/ 690 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ كِتَابًا وَافْتَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُنقِصُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَغيَّرُوهَا وَحَرَّمَ مَحارِمَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عنْهَا نِسْيَانًا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ الله فَاقْبَلُوهَا، إِنَّ اصْحَابَ الرَّأيِ أَعْداءُ السُّنَنِ، تَفَلَّتَتْ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوها وأَعْيَتْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا، وَسُلِبُوا أَنْ يَقُولُوا: لَا نَعْلَمُ، فَعَارَضُوا السُّنَنِ بِرَأيهِمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإياهُمْ، فَإِنَّ الحَلَالَ بيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ (وَبَيْنَ ذَلِكَ شُبُهَاتٌ، مَنْ اجْتَنَبَهُنَّ كَانَ أوْفَرَ لدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَيْهِم وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) كَالمُرْتع حَوْلَ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَافِقَهُ، أَلَا وَإنَّ لكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحِمَى اللهِ في أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ".
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: التحذير من علماء السوء وآفات العلم، ج 10 ص 266 رقم 29397 بلفظ: عن الأحنف بن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "كنا نتحدث: إنما يهلكُ هذه الأمة كلُّ منافقٍ عليم اللسان" من رواية: جعفر الفريابي في صفة المنافق، ع في معجمه، ونصر، كر.
(2)
الأثر في الكنز للمتقى الهندى، في كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: التحذير من علماء السوء وآفات العلم، ج 10 ص 266 رقم 29398 بلفظه، ما عدا ما بين القوسين، من رواية نصر.
(وثبتم) الوثوب في غير لغة حِمْير بمعنى: النهوض والقيام، النهاية 5/ 150.
(نصر) وفيه "أيوب بن سويد" ضعيف (1).
2/ 691 - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَوْشَكَ أَنْ يُقْبَضَ هَذَا الْعِلْمُ قَبْضًا سَرِيعًا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ شَيءٌ مِنْهُ فَلْتُفْشوه غَيْرَ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ".
أبو عبد الله بن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (2).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، الفصل الثامن في (صفات المؤمنين) باب: صفات المنافقين، ج 1 ص 373 رقم 1629 بلفظه، من رواية نصر، وفيه "أَيوب بن سويد" ضعيف.
وما بين القوسين ليس من الكنز.
و(أيوب بن سويد): ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 1 ص 287 رقم 1079 قال: أيوب بن سويد الرملي، أبو مسعود، عن ابن جريج، والمثنى بن الصباح، وطائفة، وعنه دحيم، وكثير بن عبيد، ومحمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن المبارك: ارْم به، وقال البخاري: يتكلمون فيه، والعجب من ابن حبان ذكره في الثقات فلم يصنع جيدا، وقال: ردئ الحفظ.
(2)
الأثر في الكنز للمتقى الهندى، في (آداب العلم والعلماء) آداب العلم متفرقة، ج 10 ص 299 رقم 29504 بلفظه، من رواية أبي عبد الله بن منده في مسند إبراهيم بن أدهم، عب.
و(عطاء بن عجلان) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 3 ص 75 رقم 5644 قال: عطاء بن عجلان الحنفي البصري، عن أنس، وأبي عثمان النهدي، وعنه حماد بن سلمة، وسعد بن الصلت. قال ابن معين: ليس بشيء، كذاب، وقال مرة: كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الفلاس: كذاب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به، وقال مرة: متروك.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج 7 ص 208، 209 رقم 387.
و(إبراهيم بن أدهم) ترجم له ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، ج 1 ص 102 رقم 176 قال: إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي، وقيل: التميمي، أبو إِسحاق البلخي الزاهد
…
سكن الشام، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن المرزبان، ومقاتل بن حيان النبطى، وجماعة وروى عن الثورى وروى الثورى عنه، وعنه خادمه إبراهيم بن بشار، وبقية بن الوليد، وشقيق البلخي، والأوزاعي، وهو أكبر منه، قال النسائى: ثقة مأمون أحد الزهاد، وقال الدارقطني: إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث، وقال =
2/ 692 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ فَليَقْرَأ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ اللَّيْلِ".
إبراهيم بن سعد في نسخته (1).
2/ 693 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُل رَجُلٌ عَلَى امْرَاةٍ مُغيبَةٍ إِلَّا امْرَأةً هِيَ عَلَيْهِ مَحْرَمٌ، أَلَا وَإنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الموتَ".
عب، ش (2).
= البخاري: قال لي قتبية: هو تميمى كان بالكوفة، ويقال له العجلي بالشام، وقال يعقوب بن سفيان: كان من الخيار الأفاضل
…
بتصرف.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (صلاة النفل) فصل: في جامع النوافل، باب: التهجد، ج 8 ص 389 رقم 23390 بلفظ: عن عمر قال: "من فاته قيام الليل فليقرأ مائة آية في صلاته قبل الظهر؛ فإنه يعدلُ قيام الليل".
من رواية إبراهيم بن سعد في نسخته.
ويشهد له: ما ورد في نفس المصدر: ص 390 رقم 23393 بلفظ: عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: "من فاته ورده من الليل فليصل به في صلاته قبل الظهر، فإنها تعدل صلاة الليل".
من رواية ابن المبارك، وابن جرير، وفي الباب كثير من الآثار بهذا المعنى.
(2)
الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (دخول الرجل على امرأة رجل غائب) ج 7 ص 137 رقم 12539 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سعيد بن إبراهيم، عن عمّه حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو رحم، ألا وإن قيل: حموها، ألا وإنَّ حموها الموت".
وانظر رقم 12540، 12541 من نفس المصدر.
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه الشيخان، والترمذي: 2/ 207 من حديث عقبة بن عامر: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت".
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة، ج 4 ص 408 من طريق سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: "ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ قال: ألا إن حموها الموت".
(الْمُغيبَة): مادة "غيب" نهاية، ج 3 ص 399 وفيه "أمْهِلُوا حتى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبةُ" الْمُغِيبَةُ والْمُغيبُ: التي غاب عنها زوجها.
2/ 694 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُرَيْشٌ أَحَقُّ النَّاسِ بهذَا الْمَالِ، لأَنَّهُمْ إِذَا أُعْطُوا فَاضَ وَإِذَا أُعْطِيَهُ غَيْرَهُمْ لَمْ يَفِضْ".
إبراهيم بن سعد (1).
2/ 695 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ عَلَى شَيّءٍ مِنْ حُكُومَةِ الْمُسْلِمِينَ أَجْرٌ".
هلال الحفار في جزأيه (2).
2/ 696 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدةً - وَفِي لَفْظٍ: طَرْفَةَ عَيْنٍ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ".
ش، ق (3).
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (فضائل القبائل) باب: قريش، ج 14 ص 75 رقم 37976 بلفظ:"عن عمر قال: قريش أحق الناس بهذا المال؛ لأنهم إذا أعطوا فاض المالُ، وإذا أعطيه غيرهم لم يَفِضْ".
من رواية إبراهيم بن سعد.
و(إبراهيم بن سعد) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج 1 ص 121 رقم 216 قال: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، أبو إسحاق المدنى، نزيل بغداد، روى عن أبيه، وصالح بن كيسان، والزهري، وهشام بن عروة، وصفوان بن سليم، ومحمَّد بن إسحاق وشعبة، ويزيد بن الهاد، وخلق، روى عنه الليث، وقيس بن الربيع، وهما أكبر منه، ويزيد بن الهاد، وشعبة، وهما من شيوخه، والقعنبي، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، ويحيى بن يحيى النيسابورى، وابناه يعقوب وسعد، وجماعة، قال أحمد: ثقة، وقال أيضًا: أحاديثه مستقيمة، وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن سعد ثم حدث عنه بعد، قلت: لم؟ قال: لا أدري: إبراهيم ثقة وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة، ثم قال ابن معين أيضًا والعجلي وأبو حاتم: ثقة
…
بتصرف.
(2)
الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال، في (الإمارات وتوابعها من قسم الأفعال) باب: أدب القضاء، ج 5 ص 804 رقم 14437 بلفظ: عن عمر قال: "لا يؤخذ على شئٍ من حكومة المسلمين أجرٌ".
من رواية هلال الحفار في جزئه.
(3)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى، في كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج 6 ص 201 رقم 15349 بلفظه وعزاه إلى ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. =
2/ 697 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ".
ش (1).
2/ 698 - "عَنْ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَر ثَلَاثَةً فَأمِّرُوا عَلَيْكُمْ أحَدَكُمْ، وَإِذَا مَرَرَتُمْ (بإبلٍ أَوْ رَاعِي) غَنمٍ فَنَادُوا ثَلَاثًا، فَإِنْ أجَابَكُمْ أَحدٌ فَاسْتَسقُوهُ وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلُبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا".
ش، ق وصححه (2).
= وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب (النكاح) باب: في الرجل يعترف بولده، من قال: ليس له أن ينفيه، ج 4 ص 392 بلفظ: حدثنا على بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي وغيره، عن عمر قال: وإذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه".
وفي نفس المصدر والصفحة بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر قال:"إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه" وفي الباب كثير من الآثار بهذا المعنى.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في كتاب (اللعان) باب: الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده، ج 7 ص 412 من طريق الشعبي عن شريح، عن عمر رضي الله عنه قال:"إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه".
(1)
الأثر في الكنز، في (الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال) باب: في الأقضية، ج 5 ص 837 رقم 14514 بلفظه، من رواية ابن أبي شيبة.
وانظره في ج 16 ص 504 رقم 5648
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (النكاح) باب: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، ج 4 ص 199 بلفظ: ابن عيينة، عن يزيد، عن جابر، عن إسماعيل بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر قال:"لها شرطها، قال رجل: إذن تطلقها، فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط".
(2)
الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (البيوع والأقضية) باب: القوم يمرون بالإبل، ج 7 ص 50 رقم 2342 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال عمر:"إذا مررتم براعى الإبل فنادوا: يا راعى - ثلاثًا - فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها".
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، ج 9 ص 359 من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عمر رضي الله عنه: "إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا" ثم قال: هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعًا، وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم.
2/ 699 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا لَكَ أَفْصَحُنَا وَلَم تَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: كَانَتْ لُغَةُ إِسْمَاعيلَ قَدْ دَرَسَتْ فَجَاءَ بِهَا جِبْرِيلُ فَحَفِظْتُهَا".
الغطريفى في جزأيه (1).
2/ 700 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ: أَلَا إِنَّ هَذَا شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ علَيْكُمْ صَيَامَهُ، وَلَمْ يَكْتُبْ قِيَامَهُ، فَمَنْ (قَامَ) مِنْكُمْ (فَإِنَّهُ) مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللهُ عز وجل وَمَنْ لَا فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِنْ صَام فُلانٌ، أَوْ أَقُومُ إِنْ قَامَ فُلانٌ، مَنْ صَامَ أَوْ قَامَ فلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لله، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه فَقَالَ: أَلَا لَا يَتَقَدَّمِ الشَّهْرَ مِنكُمْ أَحَدٌ، أَلَا لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَأَقِلُّوا اللَّغْوَ في مَسَاجِدِكُمْ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انَتظَرَ الصَّلَاةَ، أَلَا وَلَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوا اللَّيْلَ يَغْسِقُ عَلَى الظِّرَابِ".
عب، وابن أبي الدنيا في فضل رمضان، ق، خط، كر: في أماليهما (2).
(1) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى (جامع الفضائل من قسم الأفعال) باب: فضائل النبى صلى الله عليه وسلم: فضائل متفرقة، ج 12 ص 419 رقم 35462 بلفظ: عن عمر أنه قال: يا رسول الله: ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: "كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاء بها جبريل فحفظتها".
من رواية الغطريفى في جزئه.
و(الغطريفى) في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، ج 4 ص 107 قال: الغطريفى: هو محمَّد بن أحمد بن الحسين بن القاسم.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل: في فضله وفضل رمضان، ج 8 ص 581 رقم 24268 بلفظه، ما عدا ما بين الأقواس فانفرد به الكنز.
من رواية عبد الرزاق، وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان، ق، خط، كر في أماليهما، وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (الصيام) باب: في قيام رمضان، ج 4 ص 266 رقم 7748 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الله بن خلَّاد، عن عبد الله بن حكيم الجهني - وكان قد أدرك النبى صلى الله عليه وسلم قال: كان عمر بن الخطاب إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلى المغرب ثم يقول: اجلسوا، ثم مشا بخطبة خفيفة يقول: =
2/ 701 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مُتْعتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النَّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ".
أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي (1).
= أما بعد، فإن هذا الشهر كُتبَ عليكم صيامه، ولم يكتب عليكم قيامه، فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم، فإنها من نوافل الخير التى قال الله، فمن لم يستطع فلينم على فراشه
…
الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه. وقال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه ابن نصر إلى قوله: ما انتظر الصلاة (ص 88).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب (الصيام) باب: النهي عن استقبال شهر رمضان
…
إلخ ج 4 ص 208، 209 بلفظ: أخبرنا أبو محمَّد الحسن بن على المؤمل الماسرجى، ثنا أبو عثمان عمر بن عبد الله البصري (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، ثنا أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب، قالا: ثنا محمَّد بن عد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، عن هلال، عن عبد الله بن حكيم قال: كان عمر رضي الله عنه إذا كانت الليلة التى يشك فيها من رمضان قام حين يصلي المغرب، ثم قال: إن هذا شهر كتب الله عليكم صيامه، ولم يكتب عليكم قيامه، فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم؛ فإنها من نوافل الخير .... الأثر.
(والظراب): الجبال الصغار، واحدها: ظرب بوزن كتف، نهاية: 3/ 156 ب.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقي الهندى، في كتاب (النكاح) من قسم الأفعال باب: المتعة، ج 16 ص 519 رقم 45715 بلفظ: عن عمر قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعةُ النساء، ومتعةُ الحج".
من رواية: أبي صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي.
والأثر أورده الطحاوي في كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، ج 3 ص 26 بلفظ: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال هشام: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء: عن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر.
ثم قال أبو جعفر: فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء، يحضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يُنكِر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفى إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة.
ويشهد لهذا الأثر ما ورد في الكنز، ج 16 ص 521 رقم 45722، عن أبي قلابة: أن عمر قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما" من رواية: ابن جرير، وابن عساكر في تاريخه.
2/ 702 - "عَنْ عَمْرِو بْن مَيمُونٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ القُصوَى يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفيِضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبيرُ، فَخَالفَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ كَانْصِرَافِ الْقَوْمِ الْمُسْفِرِينَ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ".
أبو عمرو بن حمدان النيسابورى في فوائد الحاج (1).
2/ 703 - "عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَدِ ابْيَضَّ نِصْفُ رَأسِهِ وَنِصْفُ لِحْيَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا بَالُكَ؟ فَقَالَ: مَرَرْتُ بِمَقْبَرَةِ بَنِي فُلَانٍ لَيْلًا، فَإِذَا رَجُلٌ يَطْلُبُ رَجُلًا بِسَوْطٍ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا لَحِقَهُ ضَرَبَهُ، فَاشْتَعَلَ مَا بَيْنَ فَرْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ نَارًا، فَلَمَّا أَتَاهُ الرَّجُلُ قَالَ: يا عَبْدَ الله أَغثْنِي، فَقَالَ الطَّالِبُ: يَا عَبْدَ الله لا تُغِثْهُ فَبِئْسَ عَبْدُ الله هُوَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلِذَلِكَ كَرِهَ لَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافِرَ أحَدُكُمْ وَحْدَهُ، أَوْ يَبِيتَ وَحْدَهُ".
هشام بن عَمَّار (2).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: الإفاضة من مزدلفة، ج 5 ص 214 رقم 12645 بلفظ: عن عمرو بن ميمون قال: "حججتُ مع عمر بن الخطاب فلم يزلْ يُلَبى حتى رمى جمرة القصوى يوم النحر، قال عمر: وكان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس
…
الأثر" من رواية: أبي عمرو بن حمدان النيسابورى في فوائد الحاج.
ويشهد له الأثر السابق رقم 12644 من نفس المصدر، بلفظ: كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تَشْرُقَ الشمس
…
إلخ.
من رواية الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد، والبخارى، والدارمي وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني في الأفراد، وأبي نعيم في الحلية، والبيهقي في السنن.
وقال المحقق: رواه البخاري في صحيحه كتاب (الحج) باب: متى يدفع من جمع، رقم 876 (2/ 204). معنى (جمع) في مختار الصحاح، مادة:"جمع" قال: وجَمْعٌ: المزدلفة لاجتماع الناس بها، والجَمْعُ: اسم لجماعة الناس، ويجمع على جمُوعُ، والموضع (مَجْمِعٌ) بفتح الميم الثانية وكسرها.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (السفر) من قسم الأفعال، فصل في آدابه: آداب متفرقة، ج 6 ص 728 رقم 17599 بلفظ: عن مكحول أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب وقد ابيضَّ نِصْفُ رأسه، =
2/ 704 - "عَنْ عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".
ش، والمروزى في العيدين، وابن أبي الدنيا في الأضاحى، وزاهر بن طاهر الشحامى في تحفة عيد الأضحى (1).
2/ 705 - "عن عمر أنه كتب إلى ابنه عبد الله بن عمر: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّى أُوصِيك بِتَقْوَى الله، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ الله وَقَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ زَادَهُ، وَلْتَكُنِ التَّقْوَى نُصْبَ عَيْنَيْكَ، وَعِمَادَ عَملكَ، وَجِلَاءَ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ، وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لا (حِسْبَةَ) لَهُ، وَلَا مَالَ لِمَنْ لَا رِفْقَ لَهُ، وَلَا جَديدَ لِمَنْ لا خلَقَ لَهُ".
ابن أبي الدنيا في التقوى، وأبو بكر الصولى في جزئه (2).
= ونصف لحيته، فقال له عمر: ما بالُكَ؟ فقال: مررتُ بمقبرة بنى فلان ليلًا فإذا رجلٌ يطلبُ رجلًا بسوطٍ من نارٍ كلما لحقَهُ ضربه فاشتعل ما بين فَرْقه وقدمه نارًا، فلما دنا الرجل قال: يا عبد الله أَغثنِي، فقال الطالب: يا عبد الله لا تغثه فبئس عبد الله هو، فقال عمرُ:"فلذلك كره لكم نبيَّكم صلى الله عليه وسلم أن يسافر أحدكم وحده" من رواية هشام بن عمار في مبعث النبى صلى الله عليه وسلم.
و(هشام بن عمَّار) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال، ج 4 ص 302 رقم 9234 قال السُّلمى الإمام، أبو الوليد: خطيب دمشق ومقرئها ومحدثها وعالمها، صدوق مكثر، له ما ينكر، قال أبو حاتم: صدوق وقد تغير، فكان كما لقنه نلقّن، فأظنُّ هذا مما لقّن، وقال أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها، وقال يحيى بن معين: ثقة، قال أيضًا: كيس، وقال النسائى: لا بأس به، وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل، بتصرف.
(1)
الأثر في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلاة) التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة؟ ج 2 ص 166 بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن حجاج، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.
(2)
الأثر في كنز العمال، في (خطب الصحابة - رضوان الله عليهم جميعًا -): خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 16 ص 155 رقم 44189 الأثر بلفظه، وعزاه لابن أبي الدنيا في التقوى، وأبي بكر الصولى في جزئه، وابن عساكر.
وما بين القوسين مصحح من الكنز.
2/ 706 - "عن الحسن قال: ذَكرَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ الْكَعْبَةَ فَقَالَ: وَالله مَا هِيَ إِلَّا أَحْجَارٌ نَصَبَهَا الله قِبْلَةً لأَحْيَائِنَا، وَتُوَجَّهُ إِلَيْهَا مَوْتَانَا".
المروزي في الجنائز (1).
2/ 707 - "عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمر قال: إِنَّ لَنَا مِنَ النَّاسِ مَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ".
أبو محمَّد عبد الله بن عطاء الإبراهيمى في كتاب الصلاة (2).
2/ 708 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَمُوَاطَنَةَ الأَعَاجِمِ، وَأَنْ تَدْخُلُوا فِي بِيَعِهِمْ يَوْمَ عِيدهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ".
عب، وأبو القاسم الخرقي في فوائده، ق (3).
(1) الأثر في كنز العمال، في (فضل الأمكنة) فضائل مكة زادها الله شرفا، ج 14 ص 101 رقم 38056 بلفظ: عن الحسن قال: ذكر عمر بن الخطاب الكعبة فقال: "والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا، وتوجه إليها موتانا"، وعزاه إلى المروزي في الجنائز.
(2)
الحديث في كنز العمال، في كتاب (الإيمان والإسلام) من قسم الأفعال، أحكام متفرقة، ج 1 ص 316 رقم 1483 (من مسند عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمر قال له: "إنما لنا من الناس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان، ويخلى بينهم وبين ربهم" وعزاه صاحب الكنز إلى محمَّد بن عبد الله بن عطاء الإبراهيمى في كتاب (الصلاة).
(3)
الأثر في كنز العمال، في (الأخلاق المذمومة) ذيل اللسان: أدب الكلام، من الإكمال، ج 3 ص 886 رقم 9034 بلفظ: عن عمر - عنه - قال: "إياكم ومواطنة الأعاجم، وأن تدخلوا في بيعهم يوم عيدهم؛ فإن السخط ينزل عليهم".
وعزاه صاحب الكنز إلى أبي القاسم الخرقي في فوائده، والبيهقي في السنن الكبرى.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الجزية) باب: كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبيه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم، ج 9 ص 234 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ثور بن يزيد، عن عطاء بن دينار، قال: قال عمر رضي الله عنه: "لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم".
2/ 709 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ إِلَّا رَجُلٌ فِيه أَرْبَعُ خِلَالٍ: اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَالإِمْسَاكُ مِنْ غَيْرِ بُخْلٍ، وَالسَّماحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَإِنْ سَقَطتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُن فَسَدَتِ الثَّلَاثُ".
عب (1).
2/ 710 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُقِيمُ أَمْرَ الله إِلَّا مَنْ لا يُصَانِعُ وَلَا يُضَارعُ وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ، يَكُفُّ مِنْ غَرْبِهِ (يكف عن عزته)، وَلَا يَكْتُمُ فِي الحَقِّ عَلَى حِدَّتِهِ".
عب، ووكيع الصغير في الغرر، كر (2).
(1) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، في (أبواب القضاء) باب: كيف ينبغى للقاضى أن يكون؟ ج 8 ص 299 رقم 15288 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن عبد الله بن عمران قال: قال عمر بن الخطاب: "لا ينبغى أن يلى هذا الأمر - يعنى أمر الناس - إلَّا رجل في أربع خلال: اللين في غير ضعف، والشدة في غير عنف، والإمساك في غير بخل، والسماحة في غير سرف، فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث".
(2)
الحديث في المصنف لعبد الرزاق، في (أبواب القضاء) ج 8 ص 299، 300 حديث رقم 15289 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مسعد، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يقيم أمر الله إِلَّا من لا يصانع، ولا يضارع، ولا يتبع المطامع، ولا يقيم أمر الله إلا رجل يتكلم بلسانه كلمة لا ينقص غربه، ولا يطمع في الحق على حدته" يقول: لا يطمع فيضعف.
وما بين القوسين من الكنز، ج 5 ص 766 رقم 14320.
وقال محقق المصنف لعبد الرزاق: أخرجه ابن عساكر بتمامه، إلَّا أن لفظ الشطر الأخير فيه:"ولا يطبق أمر الله إلَّا رجل يتكلم بلسانه كلمة لا ينتقض عزمه، ويحكم بالحق على حزبه".
ومعنى (يضارع) قال في النهاية: وفي حديث سلمان رضي الله عنه "قد ضرع به" أي: غلبه، كذا فسره الهروي وقال: يقال: لفلان فرسى قد ضرع به، أي: غلبه، اهـ: نهاية، ج 3 ص 85.
ومعنى (يصانع) قال في النهاية، مادة "صنع" ج 3 ص 56: وفي حديث جابر: "أن يصانع قائده" أي: يداريه، والمصانعة: أن تصنع له شيئا يصنع لك شيئا، وهي مفاعلة من الصنع.
ومعنى (حدته): قال في النهاية مادة "الحاء مع الدال" ج 1 ص 352 وفي: (الحدة تعترى خيار أمتى) الحدة: كالنشاط والسرعة في الأمور والمضاء فيها، مأخوذ من حد السيف، والمراد بالحدة ها هنا: المضاء في الدين والصلابة والقصد في الخير اهـ: نهاية. =
2/ 711 - "عن عمر أنَّه كتب إلى أبي موسى الأشعري: لَا تَبِيعَنَّ وَلَا تبْتَاعَنَّ وَلَا تُشَارِنَّ وَلَا تُضَارِّنَّ وَلَا تَرْتَشِنَّ فِي الْحُكْمِ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ".
عب (1).
2/ 712 - "عن ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى: أَمَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي النَّاسَ وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ؟ قال: بَلَى، قَالَ: تَوَلَّى حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا".
عب، والدينورى في المجالسة، وابن عبد البر في العلم، كر (2).
2/ 713 - "عن عمر قال: رُدُّوا الخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؛ فَإِنَّ فَصْلَ القَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ".
= ومعنى (غربه) قال في النهاية: مادة "الغين مع الراء" ج 3 ص 350: وفي حديث ابن عباس ذكر الصديق فقال: "وإن والله برًّا تقيًّا يُصَادَى غربه" وفي رواية: "يصادى منه غرب" الغرب: الحدة، ومنه غرب السيف، أي: كانت تدارى حدته وتتقى، ومنه حديث عمر "فبسكن من غربه" اهـ: نهاية.
(1)
الحديث في المصنف لعبد الرزاق، في (أبواب القضاء) باب: كيف ينبغي للقاضى أن يكون؟ ج 3 ص 300 رقم 15290 قال: أخبرني محمَّد بن عبد الله، عن أبي حريز - كان بسجستان - قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: "لا تبيعن، ولا تبتاعن، ولا تشارن، ولا تضارن، ولا ترتشن في الحكم، ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان".
(2)
الأثر في كنز العمال، في (آداب العلم متفرقة) ج 10 ص 299 رقم 29505 وعزاه إلى عبد الرزاق، والدينورى في المجالسة، وابن عبد البر في العلم، وابن عساكر.
والذى في المصنف لعبد الرزاق في (باب: القضاة) ج 11 ص 329 رقم 20678 إنما هو الأثر من طريق ابن سيرين، والخطاب موجه إلى ابن مسعود، بلفظه.
وأورده ابن عبد البر في كتاب (جامع بيان العلم وفضله) في باب: تدافع الفتوى وذم من سارع إليها، ج 2 ص 166 غير أن الخطاب موجه من عمر إلى أبي مسعود عقبة بن عمرو.
قال: قال ابن وهب: وأخبرنا أشهل بن حاتم، عن عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، قال: قال عمر لأبي مسعود عقبة بن عمرو: ألم أنبأ أنك تفتى الناس؟ ولى حارَّها من تولى قارَّها.
عب، ق (1).
2/ 714 - "عن عمر قال: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيَّ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتِقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانَ حِينَ يَشْهَدُون بِهَا عُدُولًا، قال ابن شهاب: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ".
عب (2).
2/ 715 - "عن عمر قال: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ، يَعْنِي مِنَ السَّهْوِ".
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصلح) باب: ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، ج 6 ص 66 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعد، عن أزهر، عن محارب قال: قال عمر رضي الله عنه: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن" وانظر ما بعده في نفس المصدر.
ثم قال البيهقي: هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه منقطعة، والله أعلم.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحدود) باب: أدب القضاء، من الإكمال، ج 5 ص 805 رقم 14438 بلفظ: عن عمر قال: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس" وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقي في السنن الكبرى.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في (أبواب البيوع) باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟ ج 8 ص 303، 304 رقم 15304 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل، عن محارب بن دينار أن عمر بن الخطاب، قال:"رودوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس" قال سفيان: ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة وكانت قرابة، فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له أن يردهم.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق في (باب: القضاء) باب: شهادة العبد يعتق والنصرانى يسلم، والصبي يبلغ، ج 8 ص 347 رقم 15490 قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا بن جريج، قال: أخبرني أبو بكر - قال عبد الرزاق، وقد سمعته من أبى بكر - عن سعيد بن المسيّب، عن عمر بن الخطاب أنه قال:"تجوز شهادة الكافر، والصبي، والعبد، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولًا".
وانظره في الكنز، في كتاب (الشهادات) من قسم الأقوال، فصل في أحكامها وآدابها، ج 7 ص 20 رقم 17770.
عب، ش (1).
2/ 716 - "عن عمر قال: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".
مالك، عب، ش، ق (2).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: السهو في الصلاة، ج 2 ص 309 رقم 3482 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مسعر، قال: لا تعاد الصلاة.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلاة) من كان يكره إعادة الصلاة، ج 2 ص 279 بلفظ: حدثنا الثقفى عبد الله بن عثمان، عن مجاهد قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد واقفا حتى صلَّى الناس، وقال: إني صليت في البيت، حدثنا وكيع، عن سفيان ومسعر، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض قال: قال عمر: "لا تعاد الصلاة".
(2)
الأثر في موطأ مالك، في كتاب (القبلة) ج 1 ص 196 رقم 8 قال: حدثنا عن مالك، عن نافع أن عمر بن الخطاب قال:"ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت".
وهذا الأثر في الكنز، ج 8 ص 27 رقم 21716.
وفي مصنف عبد الرزاق (أي أبواب الصلاة) باب: الرجل يصلي مخطئا للقبلة، ج 2 ص 345 رقم 3633 بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"ما بين المشرق والمغرب قبلة".
قال المحقق: رواه الترمذى من حديث أبي هريرة مرفوعًا ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله، منهم: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وابن عباس: وأثر عمر هذا في الموطأ عن نافع عن عمر بن الخطاب.
وأخرجه البيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله موصولًا 2/ 9 والحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلوات) باب: من قال: ما بين المشرق والمغرب قبة، ج 2 ص 362 قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر: "ما بين المشرق والمغرب قبلة ما استقبلت القبلة".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 2 ص 9 في كتاب (الصلاة) باب: من طلب باجتهاده جهة القبلة، قال: أخبرنا الفقيه أبو بكر محمَّد بن بكر الطونى، ثنا أبو بشر محمَّد بن أحمد الحاضرى، ثنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"ما بين المشرق والمغرب قبلة" قال البيهقي: كذلك رواه غيرهما عن نافع، وروى عن أبي هريرة مرفوعًا، وروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وروى عن علي وابن عباس من قولهما، والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة، ومن كان قبلته على سمت أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب يطلب قبلتهم ثم يطلب عينها.
2/ 717 - "عن عمر قال: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ".
عب، ش، ومسدد، ك، ق (1).
2/ 718 - "عن عمر قال: أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ فِي سُجُودٍ فَلْيَضَعْ رَأسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ".
عب، ش (2).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: من نسى التشهد، ج 2 ص 206 رقم 3080 بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن مسلم الشامي عن حملة - رجل من عك - عن عمر بن الخطاب قال:"لا تجوز صلاة إلا بتشهد".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: مبتدأ فرض التشهد، ج 2 ص 139 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا شعبة قال: سمعت مسلمًا أَبا النضر قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد".
قال البيهقي: وروينا عن ابن مسعود: "لا صلاة إلَّا بتشهد" فالذى روى عن عاصم بن حمزة عن علي من قوله: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" لا يصح، وعاصم بن حمزة غير محتج به.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (الصلاة) باب: في الرجل ينسى التشهد، ج 2 ص 518 قال: حدثنا وكيع - أو غيره - عن شعبة، عن مسلم أبي النضر بن عبد الرحمن قال: قال عمر: "لا صلاة إلَّا بتشهد".
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: الذى يخالف الإمام، ج 2 ص 375 رقم 3758 بلفظ: عبد الرزاق عن عبد الوهاب عن ابن أبي ذئب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن الحارث بن مخلد، عن أَبيه قال: قال عمر: "أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو في سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه".
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلاة) باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال: يعود فيسجد؟ ج 2 ص 50 قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن بشر بن سعيد، عن الحارث بن المخلد، عن أَبيه قال: قال عمر: "من رفع رأسه قبل الإمام فليعد وليمكث حتى يرى أنه أدرك ما فاته". =
2/ 719 - "عن عمر قال: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ".
عب (1)
2/ 720 - "عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهَاجِرَةِ تطوعًا، فَأَقَامَنى حَذْوَهُ عن يَمِينِهِ، فلم يزَلْ كذلك حتَّى دخلَ يرفأُ مَوْلَاهُ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ، فَصَفَفْنَا خَلْفَ عُمَرَ".
مالك، عب، ص والطحاوي (2).
2/ 721 - "عن عمر قال: لَا تُصَلَّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوَبةٍ مِثْلَهَا".
= و (بسر أبو بشر بن سعيد) ترجم له في تقريب التهذيب، ج 1 ص 97 برقم 35 قال: وهو بسر بن سعيد المدني العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل، من الثانية، مات سنة مائة هـ.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: الرجل يؤم الرجل، ج 2 ص 408 رقم 3880 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، والثورى، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر قال:"إذا كانوا ثلاثة أقام رجلين خلفه".
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: الصلاة تحضرُ وليس معه إلا رجل واحد، ج 2 ص 410 رقم 3888 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله، عن عتبة، عن أبيه قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهاجرة تطوعا، فأقامنى حذوه عن يمينه، فلم يزل كذلك حتى دخل يرفأ مولاه، فتأخرت الصفوف، فصففنا خلف عمر.
وأورده في شرح معاني الآثار للطحاوي (في أبواب الصلاة) باب: الرجل يصلي بالرجلين أين يقيمهما؟ ج 1 ص 307 قال: حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله، عن أَبيه قال:"جئت بالهاجرة إلى عمر فوجدته يصلي، فقمت عن شماله فأخلفني فجعلنى عن يمينه، ثم جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه".
وأورده الإمام مالك في موطئه، في كتاب (قصر الصلاة) باب: جامع سبحة الضحى، ج 1 ص 154 رقم 32 قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال:"دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربنى حتى جعلنى حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت، فصففنا وراءه".
عب، ش (1).
2/ 722 - "عن عمرَ أنه قال في الرجلِ يصلي بصلاة الإمام: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأتَمُّ بِهِ".
عب، ش (2).
2/ 723 - "عن أبي عثمان النهدي: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ".
عب، ش (3).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: التطوع قبل الصلاة وبعدها، ج 3 ص 67 رقم 4820 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان، عن مسهر، عن خرشة أن عمر بن الخطاب قال:"لا تصلين دبر كل صلاة مكتوبة مثلها".
وورد في مصنف ابن أبي شيبة في (كتاب الصلاة) باب: من كره أن يصلى بعد الصلاة مثها، ج 2 ص 206 قال: حدثنا أبو معاوية وابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان، عن مسهر، عن خرشة قال:"إن عمر يكره أن يصلي خلف صلاة مثلها".
(2)
الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط، ج 2 ص 223 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث قال: قال عمر: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) أبواب الإمامة: باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجًا من المسجد، ج 3 ص 81 رقم 4880 قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمى، عن أَبيه، عن نعيم، عن أبي هند، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلى بصلاة الإمام قال:"إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتَمُّ به".
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الصلاة) باب القنوت، ج 3 ص 112 رقم 4971 بلفظ: عبد الرزاق، عن مبارك، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي: أن عمر كان يقنت في الصبح قدر مائة آية من القرآن.
قال محققه: أخرجه ابن نصر في قيام الليل 136، وابن أبي شيبة عن هشيم، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان. =
2/ 724 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً مِنْ لَبَنٍ وَلا عَسَلٍ خيْرٌ مِنْ جُرْعَةِ غَيظٍ".
حم في الزهد (1).
2/ 725 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ الجُمعَةَ لا تَمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا".
= وأورده ابن أبي شيبة في كتاب (الصلاة) باب الوتر يطال فيه القيام أو لا، ج 2 ص 308 قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن أبي عثمان أنه سئل عن قنوت عمر في الفجر، فقال: كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية.
ولقد ورد بالأصل أن الأثر رواه (أبو عمر النهدي) والصحيح أنه (أبو عثمان النهدي) كما هو في مصنفى عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ولعل بالأصل خطأ من الناسخ؛ فلذلك صححناه.
(1)
الحديث في كنز العمال، ج 3 ص 784 حديث رقم 8748 باب:(كظم الغيظ) بلفظ: عن عمر قال: ما تجرع عبد جُرعة من لبن أو عسل خير من جرعة غيظ، وعزاه إلى أحمد في الزهد.
وفي المسند (مسند ابن عمر) ج 2 ص 128 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا على بن عاصم، عن يونس بن عبيد، أنا الحسن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله - تعالى -".
وأيضًا قال: حدثنى عبد الله، حدثنى أبي، ثنا شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجرع عبد
…
" الحديث.
وفي الجامع الصغير ذكر ثلاثة أحاديث في هذا المعنى، أولها رقم 7866 بلفظ:"ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله".
وعزاه لأحمد والطبراني عن ابن عمر، ورمز المصنف لحسنه وقال المناوي: وفيه عاصم بن علي شيخ البخاري، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال يحيى: لا شيء، عن أَبيه:"علي بن عاصم" قال النسائى: متروك وضعفه جمع، ويونس بن عبيد مجهول.
والثاني رقم 8018 بلفظ: إما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله" وعزاه إلى النسائى عن ابن عمر، وقال المناوى: قال الحافظ العراقي: إسناده جيد.
والثالث رقم 8019 بلفظ: "ما من جرعة أحب إلى الله - تعالى - من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد إلا ملأ الله تعالى جوفه إيمانًا".
وقال المناوي: قال الحافظ العراقي: وفيه ضعف، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: "ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، قال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح.
عب، ش (1).
2/ 726 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجدُ فِي الحَجِّ وَقَالَ: إِنَّ هَذِه السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَينِ عَلى سَائِر السُّوَرِ".
مالك، عب، ش، وأبو عبيد في فضائله، وابن مردويه، ق (2).
2/ 727 - "عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم سَبْعًا وَخَمْسًا
(1) الأثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 729 حديث رقم 17601 كتاب (السفر) قسم الأفعال، بلفظ: عن ابن عمر قال: إن الجمعة لا تمنعه من السفر ما لم يحضر وقتها، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 3 ص 250 حديث رقم 5536 كتاب (الجمعة) باب السفر يوم الجمعة، بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا عليه ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرًا فكرهت أن أخرج حتى أصلي، فقال له عمر:"إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها".
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 2 ص 105 كتاب (الصلاة) باب من رخص في السفر يوم الجمعة، بلفظ: حدثنا شريك عن الأسود بن قيس، عن أَبيه قال: قال عمر: الجمعة لا تمنع من سفر.
(2)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 143 حديث رقم 22299 كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال: السجود وما يتعلق به - سجدة التلاوة، بلفظ: عن عمر أنه كان يسجد في الحج سجدتين وقال: إن هذه لسورةٌ فضلت على سائر السور بسجدتين (مالك، عب، ش، وأبو عبيدة في فضائله، وابن مردويه).
والأثر في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ج 1 ص 205، 206 حبث رقم 13 كتاب (القرآن) باب ما جاء في سجود القرآن، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن نافع - مولى ابن عمر - أن رجلًا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 3 ص 341 حديث رقم 5890 باب (كم في القرآن من سجدة) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين، قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحبَّ إلى. قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
قال: وأخرجه البيهقي - أوله عن نافع، عن رجل، عن عمر، وعن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، وأما آخره فرواه عن ابن عباس 2/ 318.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 2 ص 11 كتاب (الصلوات) من قال في الحج سجدتان وكان يسجد سجدتان وكان يسجد فيها مرتين، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن منصور، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، عن عمر أنه سجد في الحج سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين. =
وأَرْبعًا حَتَّى كان في زمن عُمَرَ فجمعَهُم فَسأَلَهُمْ، فَأَخْبَر كُلُّ رَجُلٍ منْهم بما رأى، فَجَمَعَهُم على أربع تكبيرات كأَطْوَلِ الصَّلَاةِ".
عب، ش، ق (1).
2/ 728 - "عَنْ نافِع، عَنِ ابْنِ عُمرَ، عَنْ عُمَر قال: في الأربَعين من الغنم سائمةٌ:
= والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 2 ص 317 كتاب (الصلاة) باب سجدتى سورة الحج، بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبد الله - يعنى ابن عمر - عن نافع، قال: أخبرني رجل من أهل مصر أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر بالجابية فقرأ السورة التى يذكر فيها الحج، فسجد فيها سجدتين، قال نافع: فلما انصرف قال: إن هذه السورة فضلت بأن فيها سجدتين، وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين، وهذه الرواية عن عمر، وإن كانت عن نافع في معنى المرسل لترك نافع تسمية المصري الدى حدثه، فالرواية الأولى عن عبد الله بن ثعلبة بن ضمير، عن عمر رواية صحيحة موصولة، وكذلك رواية نافع عن ابن عمر موصولة.
والأثر أورده السيوطى في الدر المنثور، ج 6 ص 3 في (تفسير سورة الحج) قال: أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والإسماعيلى وابن مردويه والبيهقي عن عمر أنه كان يسجد سجدتين في الحج قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين.
(1)
رمز عب في نسخة قولة خطأ، ومكانه "طب" والتصويب من الكنز والمصنف.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 15 ص 710 حديث رقم 42827 كتاب (الموت وأحوال تقع بعد صلاة الجنائز) وعزاه إلى عب، ش، ق.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 3 ص 479 كتاب (الجنائز) باب التكبير على الجنازة، برقم 6395 بلفظه.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 3 ص 302 كتاب (الجنائز) باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعًا، بلفظ: حدثنا وكيع عن سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا وقال بعضهم: كبر سبعًا، وقال بعضهم: كبر أربعًا قال: فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 37 كتاب (الجنائز) باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورأى بعضهم الزيادة منسوخة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد، ابن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، =
شاةٌ إلى مائة وعشْرِينَ، فإن زادت شاةٌ ففيها: شَاتَانِ إلى مائتَيْنِ، فإن زادت شاةٌ ففيها ثلاث إلى ثَلَاثِمِائَةٍ، فإنْ كَثُرتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مائةٍ شَاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ، إِلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وفي الإبل في خمسٍ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وفي خمس عَشْرَةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أَرْبعُ شياهٍ، وفِي خَمْس وعشْرين: بِنْتُ مخاضٍ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى خمسةٍ وثلاثينَ، فإن زادت واحدة ففيها: بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادتْ واحدةً فِفيها: حِقَّةٌ طَروقَة الْفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسَبْعِينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: ابنتا لبون إلى تسعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: حِقَّتَانِ طَرُوَقَتَا الفحْلِ إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين: بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ويحسب صِغارُها وكِبارُهَا، وما كان من خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، ولا يجمَع بين مُفْتَرِقٍ خَشْيَة الصَّدَقَةِ، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ إذا بَلَغتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَواقٍ".
عب، وابن جرير، ق (1).
= قال: حدثني عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعًا وخمسًا وستًا، أو قال: أربعًا، فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلاة، ورواه وكيع عن سفيان فقال: أربعًا وكان ستًا، وفيما روى وكيع عن مسعد عن عبد الملك بن إياس الشيبانى عن إبراهيم قال: ارجعتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود الأنصارى فأجمعوا أن التكبير على الجنازة أربع.
(1)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 87 كتاب (الزكاة) باب كتب فرض الصدقة، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: هذا كتاب الصدقات ذكر فيه صدقة الإبل، ثم ذكر صدقة الغنم فقال: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ضأنا، وعلى ذلك ففي كل مائة شاة، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، =
2/ 729 - "عَنْ مُسْلِم بنِ يَنَاق أنَّ عُمَر بن الخطاب بعث سفيان بنَ عبد الله الثَّقفى سَاعِيًا فرآه بعد أيامٍ في المسجد، فقال له: أمَا تَرْضَى أن تكون كالغَازِي في سبيل الله؟ قال: وكيف لى بذلك وهم يزعمون أنَّا نَظلِمُهُمْ، قال: يَقُولُون ماذا؟ قالَ: يَقولُونَ أَتَحْسِبُ علينا السَّخْلَةَ؟ فقال عمر: احْسِبها ولو جاء بها الراعي يَحْمِلُها على كَتِفِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لهم الأَكُولةَ والرُّبى، والماخِضَ، والَفحْلَ".
عب، وابن جرير (1).
= ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أراق، هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التى كان يأخذ عليها، قال الشافعى: وبهذا كله نأخذ، وقد رواه سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم.
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 4 ص 7، 8 كتاب (الزكاة) حديث رقم 6798 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت شاة ففيها: شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها: ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي الإبل في خمسة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيهما بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها: حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها: ابن لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها: حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويحسب صغارها وكبارها، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
والاثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 538 حديث رقم 16863 كتاب (الزكاة) في أحكام الزكاة، وأورده بلفظه، وسقط منه لفظ:"فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين" وعزاه إلى: عب، وابن جرير، هق.
(1)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 10 حديث رقم 6806 كتاب (الزكاة) باب: ما بعد وكيف تؤخذ الصدقة، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفى ساعيا، فرآه بعد أيام في المسجد، فقال له: أما ترضى أن تكون =
2/ 730 - "عَنْ عُمَرَ قَال: اتَّجِرُوا بأموالِ اليتامى وأعْطُوا صدقتها".
عب (1).
2/ 731 - "عَنْ عُمَرَ قَال: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكاةُ".
عب، وأبو عبيد في الأموال، قط، ق وصحَّحه (2).
= كالغازى في سبيل الله؟ قال: وكيف لى بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم؟ قال: يقولون ماذا؟ قال: يقولون أتحسب علينا السَّخْلة؟ فقال عمر: احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه، وقل لهم: إنَّا ندع الأكولة، والرُبى والماخض، والفحل" قال: وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم نحوا من هذا عن عمر، إلا أنه قال: خذ ما بين الثنية إلى الجذعة، قال: ذلك عدل بين رذلها وخيارها، والأكُولَةُ: الشَّاةُ العَاقِرُ السَّمِينةُ، والرُّبَى - التى يُرَبِّى الرَّاعِي.
الماخض: هي التى ضربها الطلق.
رذلها - رَذُلَ (الرَّذْلُ): الدُّونُ الْخَسِيس - و (رُذالُ) كل شيء: رَديئه مختار الصحاح، باب رَذُلَ.
ترجمة (مسلم) هو: مسلم بن يناق الخزاعى أبو الحسن المكى روى عن ابن عباس وغيره، وعنه إبراهيم بن نافع وإسماعيل بن أمية، انظر تهذيب التهذيب، ج 1 ص 142 ترجمة رقم 263.
(سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث بن مالك بنُ حَطيط بن جثعم بن ثقيف) الثقفى، له صحبة، ورواية، وكان عاملًا لعمر بن الخطاب على الطائف، روى عن سفيان ابنه عبد الله بن سفيان.
انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 2 ص 405 ترجمة رقم 2116.
(1)
ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 68 حديث 6989 كتاب (الزكاة) باب: صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته بلفظ: عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: "اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها".
والأثر ورد في كنز العمال، ج 15 ص 178 حديث رقم 40493 كتاب (الكفالة) من قسم الأفعال، أورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 15 ص 179 حديث رقم 40494 كتاب (الكفالة) من قسم الأفعال، وأورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق وأبي عبيد في الأموال، والبيهقى وصححه.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 69 حديث رقم 6690 كتاب (الزكاة) باب: صدقة مال اليتيم بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ثور، عن أبي عون أن عمر بن الخطاب قال:"ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة". =
2/ 732 - "عَنْ عُمَرَ أنَّه كان يقول لِلْخَرَّاصِ: دَعْ لهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ وَقَدْر ما يَأكُلُونَ".
عب، ش وأبو عبيد في الأموال، ق (1).
= وأخرجه أبو عبيد في الأموال كتاب (الصدقة وأحكامها) باب: صدقة اليتيم وما فيه، ج 4 ص 449 رقم 1301 قال: وحدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما، عن حسين المعلم، عن مكحول، وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الصدقة".
والأثر ورد في سنن الدارقطني، ج 2 ص 110 كتاب (الزكاة) باب: وجوب الزكاة في مال الصبي، بلفظ: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا بأموال اليتامى؛ لا تأكلها الصدقة".
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 107 كتاب (الزكاة) باب: من تجب عليه الصدقة، بلفظ: وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل النمار، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"ابتغوا أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه.
(1)
هذا الأثر في الكنز، ج 6 ص 539 رقم 16865 وعزاه إلى "الطبرانى في الكبير، وابن أبي شيبة، وأبي عبيد في الأموال، والبيهقي" ويظهر أن رمز "طب" خطأ والصواب ما في الأصل.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 129 حديث 7221 كتاب (الزكاة) باب: متى يخرص، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص:"دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون".
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 3 ص 194 كتاب (الزكاة) باب: ما ذكر في خرص النخيل، بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل، فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون.
والأثر أخرجه أبو عبيد في كتاب (الأموال)"كتاب الصدقة وأحكامها" باب: خرص الثمار للصدقة والعرايا، والسند في ذلك ج 4 ص 486 برقم 1449 قال: حدثنا هشيم ويزيد كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر بن الخطاب بعث أبا خيثمة الأنصارى على خرص أموال المسلمين، فقال:"إذا وجدت القوم في نخلهم، قد خرفوا، فدع لهم ما يأكلون لا تخرصه عليهم".
وقال في هامشه: خرف الثمار: جناها. =
2/ 733 - "عَنْ حُميدِ بنِ عَبْدِ الرحْمنِ بنِ عَوْفِ وَعُثمَّانَ كَانَا يُصَلَّيَانِ المغربَ في رَمضانَ حِينَ ينظران إلى اللَّيْلِ الأسْودِ قبَلْ أَنْ يُفْطِرا، ثُم يُفطِرانِ قَبْلَ الصَّلاةِ".
مالك، عب، ش، ق (1).
= والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 124 كتاب (الزكاة) باب: من قال: يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله، وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه على خرص التمر، وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون" وقد ذكره الأوزاعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرسلًا.
(1)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج 4 ص 225 حديث 7688 كتاب (الصيام) باب: تعجيل الفطر بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا.
قال: أخرجه مالك عن الزهرى، وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، عن معمر بهذا السند أنهما كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل، وكان يفطران قبل أن يصليا.
والأثر في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ج 1 ص 289 حديث رقم 8 باب: (ما جاء في تعجيل الفطر) بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 238 كتاب (الصيام) باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان" قال الشافعى في المبسوط: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما، وصارا مفطرين بغير أكل وشرب؛ إن الصوم لا يصلح في الليل.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 3 ص 107 كتاب (الصيام) باب: من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي، بلفظ: حدثنا عبد الأعلى عن معمر، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل كانا يفطران قبل أن يصليا.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 612 حديث رقم 24390 كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، آداب الإفطار، والتصويب من الكنز: أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان.
وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي.
2/ 734 - "عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن أَبيهِ قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إذْ جَاءَ رَاكِبٌ مِن الشَّامِ فطَفقَ عُمَرُ يَسْتَخْبرُ عن حَالِهِمْ، فقال: هَلْ يُعجِّلُ أَهْلُ الشَّام الفِطر؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَنْظُرُوا النُّجومَ انِتَظارَ أهلِ العِرَاقِ".
عب، وجعفر الفريابي في سننه، والجوهرى في أماليه (1).
2/ 735 - "عَن ابن المسِّيبِ قال: كتب عُمَر بن الخطاب إلى أُمراء الأمْصَارِ أَنْ لا يَكُونُوا (من) المسْرِفين بِفِطْرِكُمْ ولا المُنْتَظِرِينَ لِصَلاِتكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ".
عب، ش، ص (2).
2/ 736 - "عَنْ عُمْر قال: من مرِض في رمضانَ فأدْركَ رمضانَ آخرَ مَريضًا فلم يَصُمْ هَذا الآخَرَ، ثُم يَصُمِ الأول، ويطعم عن كُلِّ يَومٍ من رمضانَ الأَوَّلِ مُدًّا".
(1) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج 4 ص 225 حديث رقم 7589 كتاب (الصيام) باب: تعجيل الفطر، بلفظ، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر: عن الزهرى: عن ابن المسيب، عن أبيه قال: كنت جالسًا عند عمر إذا جاءه راكب من الشام، فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال: نعم، قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا النجوم انتظار أهل العراق.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 613 حديث رقم 24391 كتاب (الصوم) فصل في أدب الصوم والإفطار، بلفظه، إلا أنه قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك ولم ينتظروا انتظار أهل العراق.
وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقى، وجعفر الفريابي في سننه، والجوهرى في أماليه.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصيام) آداب الإفطار، ج 8 ص 613 رقم 24392 وعزه إلى ابن أبي شيبة.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 4 ص 225 حديث رقم 7590 كتاب (الصيام) باب: تعجيل الفطر، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار: أن لا تكونوا من المسرفين بفطركم، ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن طارق.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 3 ص 12 كتاب (الصيام) باب: في تعجيل الإفطار وما ذكر فيه، بلفظ: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يكتب إلى أمرائه: لا تكونوا من المسرفين بفطركم، ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم.
عب (1)
2/ 737 - "عَنْ عُمرَ أَنَّهُ خطب فقال: يا معشر النساء إذا اخْتَضَبْتُنَّ فإِيَاكُنَّ والنَّقْشَ والتطْرِيفَ، ولْتَخضِبْ إحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إلى هذا، وأشار إلى مَوضع السِّوار".
عب (ش)(2).
2/ 738 - "عن يحيى بن جعدةَ أن عمر بن الخطاب خرجت امرأةٌ على عهدِه متطيبةً فوجد ريحَها، فعلاها بالدِّرَّة، ثم قال: تَخْرُجْنَ متطيباتٍ فيجدُ الرجالُ ريحَكن؟ ! وإنما قلوبُ الرجال عندَ أَفواهِهِم؟ ! اخرجن تَفِلَاتٍ".
(1) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج 4 ص 235 حديث رقم 7624 كتاب (الصيام) باب: المريض في رمضان وقضائه، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمر قال: من مرض في رمضان فأدركه رمضان آخر مريضًا، فلم يصم هذا الآخر، ثم يصم الأول، ويطعم عن كل يوم من رمضان الأول مُدًا، قال: وبلغنى ذلك عن عمر بن الخطاب.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 596 حديث رقم 24314 كتاب (الصوم) قضاء الصوم، عن عمر بلفظه وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 16 ص 600 حديث رقم 46009 باب:(في ترغيب النساء وترهيبهن) الترهيب، بلفظ: عن عمر أنه خطب فقال: يا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن والنقش والتطريف! ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا - وأشار إلى موضع السوار (وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 318 حديث رقم 7929 باب:(خضاب النساء) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن بُدَيل العقيلي، عن أبي العلاء بن عبد الله بن شخير قال: حدثتنى امرأة أنها سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب، وهو يقول: يَا معشر النساء إذا اختضبتنَّ فإياكُن والنقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هنا، وأشار إلى موضع السِّوار.
وهذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 4 كتاب (النكاح) ص 412 ما قالوا في النقش بالخضاب، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن شعبة) عن يزيد بن ميسرة، عن أبي عطية، عن امرأة منهم قال: سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف، وقال في هامشه التطاريف: جمع تطريف، وفي لسان العرب: يقال: طرفت الجارية بنانها إذا خضبت أطراف أصابعها بالحناء.
عب (1).
2/ 739 - "عَنْ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا في حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً".
عب (2).
2/ 740 - "عن إبراهِيمَ بن المهاجرِ قال: كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدِ بن أبي وقاص ألَّا تُخْصَى فَرَسٌ".
عب، ق (3).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 370 كتاب (الاعتكاف) باب: طيب المرأة ثم تخرج من بيتها، حديث رقم 7، 81 عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة على عهده متطيبة فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكنَّ وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم؟ ! أخرجن تفلات.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 16 ص 601 حديث رقم 4610 كتاب (النكاح والترغيب فيه) باب: في ترغيب النساء وترهيبهن، الترهيب: عن يحيى بن جعدة، وأورد الحديث بلفظه إلا أنه قال: وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وقال: تفلات، أي: تاركات للطيب، انتهى، ج 1/ 153 النهاية.
(2)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 414 كتاب (المناسك) باب: الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم، حديث رقم 8266 قال: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد عن عطاء أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاة.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 4 ص 111 حديث رقم 3886 - باب: (فضائل الأمكنة: مكة زادها الله شرفا وتعظيمًا -الحرم - الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(3)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 457 كتاب (المناسك) باب: الإخصاء، حديث رقم 8442 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص "أن لا يُخْصى فرس".
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 10 ص 24 كتاب (السبق والرمى) باب: كراهية خصاء البهائم، بلفظ: وروى عن إبراهيم بن المهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه: "أن لا تخصين فرسًا، ولا تجرين فرسًا بين المائتين وهنا منقطع، وفي رواية عاصم التى قبلها فيها ضعف، وهي ما روى عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول: وهل النماء إلا في الذكور. =
2/ 741 - "عَن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: يَا أيها الناس: هَاجِرُوا وَلَا تُهَجِّرُوا، ولْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ الأَرنب، أنْ يحْذِفَهَا بالعصا، أو يرميها بالحَجَر، ثُمَّ يَأكُلُها، ولكن لِيُذَكِّ لكم الأَسَلُ: الرماحُ والنَّبْلُ".
عب، وأبو عبيد في الغريب، وابن سعد، طب، ك، ق، كر (1).
= والأثر ورد في كنز العمال، ج 9 ص 188 حديث رقم 25621 كتاب (الصحبة) من قسم الأفعال، حقوق الراكب والمركوب - المركوب - أورده بلفظ:"أن لا يخصى فرس" وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى.
(1)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 9 ص 239 كتاب (الصيد) من قسم الأفعال، حديث رقم 25824.
و"الأسل" في النهاية مادة "أسل" ذكر الحديث وقال: الأسل في الأصل: الرماح الطوال وحدها، وقد جعلها في هذا الحديث كناية عن الرماح والنبل معا، وقيل: النبل معطوف على الأسل لا على الرماح، والرماح بيان للأسل أو بدل.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 478 حديث رقم 8534 كتاب (المناسك) باب: صيد المعراض بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم عن زِرٍّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "يَا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا، وليتق أحدكم الأرنب بحذفها بالعصا أو يرميها بالحجر.
ولكن لِيُذَكِّ لكم الأسْلُ: الرماح والنبل.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 9 ص 248 كتاب (الصيد والذبائح) باب: الصيد يرمى بحجر أو بندقية، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارمزى، ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي الجنود، عن زر بن حبيش قال: قدمت المدينة فخرجت في يوم عيد فإذا رجلٌ متلبب أعسر أيسر يمشى مع الناس كأنه راكب، وهو يقول:"هاجروا ولا تهجروا، واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا، ولكن ليذك لكم الأسل: الرماح والنبل" قال أبو عبيد: هاجروا ولا تهجروا، يقول: أخلصوا النية في الهجرة ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير نية منكم، فهذا هو التهجر، قال: وكلام العرب "أعسر أيسر" وهو الذى يعمل بيديه جميعا سواء.
والأثر ورد في المستدرك، ج 3 ص 81 كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: أخبرنى عبد الله بن الحسين القاضي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن عاصم، عن زر قال: خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد فرأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشى حافيا، شيخ أصلع آدم أعسر يسر، طوالا مشرفًا على الناس كأنه على راية ببرد قطرى، يقول: عباد الله هاجروا ولا تهجروا وليتق، أحدكم الأرنب يحذفها بالعصى أو يرميها بالحجر فيأكلها، ولكن ليذك لكم الأكل: الرماح والنبل، قال الذهبي: قلت: صحيح. =
2/ 742 - "عَنْ صَفوانَ بنِ سُليمٍ قَال: كانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ يَنْهى أَنْ تُذْبَحَ الشَاةُ عِنْدَ الشَّاةِ".
عب (1).
2/ 743 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا ذَكَاةَ إِلَّا بالأَسَلِ".
عب (2).
2/ 744 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِالضِّبَابِ حُمْرَ النَّعَمِ".
عب، وابن جرير (3).
= وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد، ج 4 ص 34 كتاب (الصيد) وقال: رواه الطبرانى في الكبير، ورجاله موثقون.
(1)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 494 حديث رقم 8610 كتاب (المناسك) باب: سنة الذبح، بلفظ: عبد الرزاق، عن الأسلمى، عن صفوان بن سليم، قال:"كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة".
والأثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 268 حديث رقم 15644 بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه. ويؤيده ما رواه مالك والبيهقى، عن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة، وقال:"أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! " كنز رقم 15648 محظورات الذبح.
(2)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 498 حديث رقم 8631 كتاب (المناسك) باب: ما يذكى به، بلفظ: عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه، عن أبى العلاء بن عبد الرحمن، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن ابن الخطاب أنه قال: "لا ذكاة إلا في الأَسلِ.
الأسل: الرماح.
(3)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الضبّ، ج 4 ص 511 رقم 8677 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة عن ابن السيب: أن رَجُلًا كان راعيًا فشكا إلى عمر بن الخطاب الجوع بأرضه، فقال له عمر: أَلَسْت بأرض مضبَّةَ؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، قال عمر:"ما أُحِبُّ أَنَّ لى بالضَّبَاب حمر النعم".
والأثر في كنز العمال، كتاب (المعايش) من قسم الأفعال: الضب - 41774 بلفظ: عن عمر قال: "ما أحب أن لى بالضباب حمر النعم" وعزاه إلى ابن جرير.
2/ 745 - "عَن شَقِيقٍ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ: إنَّ قَوْمَا يَعْمَلُونَ الجُبْنَ فَيَضَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ الْمَيْتَةِ، فقَالَ عُمَرُ: سَمُّوا الله وَكُلُوا".
عب، ش (1).
2/ 746 - "عَنَ كَثِيرِ بْنِ شِهَاب قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ: اذْكُر اسْمَ (الله) وَكُل فَإِنَّمَا هَو لَبَنٌ أَوْ لَبَأٌ".
عب، ق (2).
(1) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الجبن، ج 4 ص 538 رقم 8782 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش - حسبتُ أنه ذكره - عن شقيق أنه قيل لعمر: إنَّ قومًا يعملون الجبن فيضعون فيه أنافيح الميتة، فقال عمر: سموا الله وكلوا.
وبهامش المصنف: والقياس "أنافح" كما سيأتى، جمع "إنفحة" بكسر الهمزه وفتحها: شئ يستخرج من بطن الجدى الرضيع أصفر، فيعصر في صوفة (مبتلة في اللبن) فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدى فهذا الشئ هو الكرش، قلت: والإنفحة في الأصل: هو الذى يسمى كرشا بعد الأكل، ويقال له بالفارسية "بنير مايه" وبالهندية "جسته".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) ج 8 ص 100 رقم 7474 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمر بن شرحبيل، قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له: إنَّه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعايش) الجبن، رقم 41770 عن شقيق أنه قيل لعمر: إنَّ قومًا يعملون الجبن فيصنعون فيه أنافيح، فقال عمر: سموا الله وكلوا (عب، ش).
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الجبن ج 4 ص 539 رقم 8783 بلفظ: عبد الرزاق عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن رجل، عن كثير بن شهاب قال: سألت عمر بن الخطاب عن الجبن، فقال: اذكر اسم الله، وكل.
وبالهامش: أخرجه "هق" من حديث شعبة، عن أبى إسحاق، عن قرظة، عن كثير بن شهاب، عن عمر بلفظ: إنَّ الجبن من اللبن واللبأ فكلوا، واذكروا اسم الله عليه، ولا يغرَّنكم أعداء الله 10/ 6.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: أكل الجبن، ج 10 ص 6 قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا: أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزى، ثنا عاصم بن على، ثنا شعبة، عن أبى إسحاق، قال: سمعت قرظة يحدث عن كثير بن شهاب، قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجبن، فقال: إن الجبن من اللبن واللبأ، فكلوا واذكروا اسم الله عليه، ولا يغرنكم أعداء الله. =
2/ 747 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ خَرَج إِلَى هَذَا الْبَيْتِ لَمْ يَنْهزْهُ إِلَّا الصَّلاةُ عِنْدَهُ، واسْتِلَامُ الْحَجَرِ، كُفَّرَ عَنْه مَا قَبْلَ ذَلِكَ".
عب (1)
2/ 748 - "عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِك أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب خَرَجَ فَرأى رَكْبًا، فَقَالَ: مَنِ الرَّكْبُ؟ قَالُوا: حُجَّاجٌ، قَالَ: (وما أنهزكم) غَيْرُه؟ قَالُوا: لا، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أَنَاخُوا لَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ، وَالَّذِى نَفْس عُمَر بِيَدِه مَا رَفَعَتْ نَاقَةٌ خُفَّهَا وَلَا وَضَعَتْهُ إِلَّا رَفَعَ الله لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَئةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً".
عب (2).
= والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) الجبن، ج 15 ص 447 رقم 41771 قال: عن كثير بن شهاب، قال: سألت عمر بن الخطاب، عن الجبن، فقال: اذكر اسم الله وكل، فإنما هو لبن أو لبأ (عب، ق).
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج 5 ص 4 رقم 8801 بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن إبراهيم، عمن سمع عمر بن الخطاب يقول:"من خرج إلى هذا البيت لم ينهزه إلا الصلاة عنده، واستلام الحجر كُفَّرَ عنه ما قبل ذلك".
ومعنى: نهزه: حرَّكه، وأنهزه: دفعه وأنهضه.
والأثر في كنز العمال، باب:(في فضائل الأمكنة مكة - زادها الله شرفًا وتعظيمًا) الكعبة، رقم 38057 بلفظ: عن عمر قال: من خرج إلى هذا البيت لم ينهزهُ إلا الصلاة عنده واستلام الحجر كفَّر عنه ما قبل ذلك، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج 5 ص 5 رقم 8802 قال: عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد، قال: أخبرنى بوسف بن ماهك، أن عمر بن الخطاب خرج فرأى ركبًا فقال: من الركب؟ فقال: قالوا: حاجِّين، قال: ما أنهزكم غيرُه؟ ثلاث مرات، قالوا: لا، قال: لو يعلم الركب بمن أناخوا لقرَّت أعينهم بالفضل بعد المغفرة، والذى نفس عمر بيده ما رفعت ناقة خفها ولا وضعته إلا رفع الله له درجة، وحَطَّ عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة.
وبالهامش: أخرج البزار والطبرانى من حديث ابن عمر مرفوعًا: إذا خرجت من بيتك تَؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خُفًّا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة، كذا في المجمع 3/ 274. =
2/ 749 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ جَالِسٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذْ قَدِمَ رَكْبٌ، فَأَنَاخُوا وَطَافُوا وَسَعَوْا فَفَالَ لَهُمْ عُمَرُ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالوُا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَال: فما أقدَمَكم؟ قالوا: حجاج، قال: أما قدمتم في تجارةٍ ولا ميراثٍ ولا طلبِ دينٍ؟ قالوا: لا، قال: فائتنِفوا".
عب، ش (1).
= والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال - باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في فضائله، ج 5 ص 138 رقم 12377 قال: عن يوسف بن ماهكٍ أنَّ عُمَرَ بن الخطاب خرج فرأى ركبًا فقال: مَن الركبُ؟ قالوا: حجاجٌ، قال: ما أنهزكم غيره؟ قالوا: لا، قال: لو يعلم الركبُ بمنْ أناخوا لَقرَّتْ أعينهم بالفضل بعد المغفرة، والذى نفسُ عمر بيده، مَا رَفعت ناقةٌ خُفَّهَا ولا وَضعته إلَّا رَفع الله له بها درجةً وحطَّ عنه بها خطيئةً وكتبَ له بها حسنة (عب).
وبهامش الكنز "ما أنهزكم: أى ما دفعكم لله يُقَالُ: نهزه - كمنعه -: ضربه ودفعه، والشيء: قرب، ورأسه: حركه (2/ 195) القاموس.
(1)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق باب: (فضل الحج) ج 5 ص 6 رقم 8806 بلفظ: عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد قال: بينا عمر بن الخطاب جالس بين الصفا والمروة إذا قدم ركبٌ فأناخوا عند باب المسجد، فطافوا بالبيت، وعمر ينظر إليهم، ثم خرجوا فسعوا بين الصفا والمروة، فلما فرغوا قال: عَلىَّ بهم، فأُتِىَ بهم، فقال: مِمَّنْ أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: أحسبه قالوا: من أهل الكوفة، قال: فما أقدمكم؟ قالوا حُجَّاج، قال: أما قدمتم في تجارةٍ، ولا ميراث، ولا طلب ديْن؟ قالوا: لا، قال: أدبرتم؟ قالوا: نعم، قال: أنصبتم؟ قالوا: نعم، قال: أحفيتم؟ قالوا: نعم (قال): فائتنفوا.
بهامش المصنف: أدبرتم، أى: أصابت ركائبكم الدَّبَرة، وهى قرحة الدابة تحدث من الرحل ونحوه، أنصبتم، أى: أتعبتم وأعييتم دوابكم، وأحفيتم، أى: هل حفيت دوابكم من كثرة المشى، فائتنفوا: أى استأنفوا وابتدئوا العمل، وقد أخرجه "ش" كما في الكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه - فصل في فضائله 12378.
ولفظه: عن مجاهدٍ قال: بينا عمر بن الخطاب جالسٌ بين الصَّفا والمروة إذْ قدم ركبٌ فأناخوا وطافوا وسعوا، فقال لهم عمرُ: مَنْ أنتم؟ قالوا: مِنْ أهل العراق، قال: فما أقدمكم؟ قالوا: حجَّاجٌ، قال: ما قدمتم في تجارةٍ ولا ميراثٍ ولا طلب ديْنٍ؟ قالوا: لا، فأتنفوا العمل، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة. =
2/ 750 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحالَ إِلَى الْحَجِّ والْعُمْرةِ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ (الجهادين) ".
عب (1)
2/ 751 - "عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا أمْعَرَ حَاجٌّ قَطُّ، يَقُولُ: (ما افتقر) "
عب (2).
= فأتنفوا: أى فابتدئوا، والاستئناف والائتناف: الابتداء، اهـ (3/ 120) القاموس.
والأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الحج) مما قالوا في ثواب الحج، من القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) ص 75.
قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد قال: بينما عمر جالسًا عند البيت إذا قدم رجالٌ من العراق حُجَّاجًا فطافوا بالبيت، وطافوا بين الصفا والمروة، فدعاهم عمر، فقال: أنهزكم الله غيره؟ فقالوا: لا، فقال: أبقيتم؟ قالوا: نعم، فقال: ادهر، ثم قالوا: نعم، قال: أما لا، فاستأنفوا العمل.
(1)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: وجوب الغزو، ج 5 ص 174 رقم 9282 بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، (عن عابس) بن ربيعة، عن عمر قال: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة؛ فإنه أحد الجهادين.
والأثر تقدم في الحج بهذا الإسناد برقم 8809.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في فضائله، ج 5 ص 138 رقم 12379 قال: عن عمر قال: إذا وضعتم السروجَ فشدُّوا الرِّحَالَ إلى الحج والعمرة؛ فإنه أحدُ الجهادين، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج 5 ص 11 رقم 8818 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وغيره عن أيوب قال: قال عمر: ما أمعر حاجٌّ قط، يقول: ما افتقر.
قال المحقق: أخرجه الطبرانى في الأوسط، والبزار عن جابر بن عبد الله مرفوعًا ورجاله رجال الصحيح، قال الهيثمى: وفيه "قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر" 3/ 208.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في فضائله، ج 5 ص 138 رقم 12380 بلفظ: عَنْ أيُّوبَ قال: قال عمر: ما أمعرَ حاجٌّ قَطُّ، يقول: ما افتقر، وعزاه إلى عبد الرزاق.
2/ 752 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَضرَ جَنَازَةَ رَجُلٍ تُوُفَىَ بِمِنًى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْريقِ، وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِى أَنْ أدفن مسلما لم يُذْنِبْ مُنْذُ غُفِرَ لَهُ؟ ! ".
عب (1).
2/ 753 - "عَنْ أبِى مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أتَى مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ قَالَ: لَسْتِ بِدَارِ مُكْثٍ وَلَا إِقَامَةٍ".
عب (2).
2/ 754 - "عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمع قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَسْجِدَ قُبَاء فَقَالَ: وَالله لأَنْ أُصَلِّىَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ بِأُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الإِبِلِ".
عب (3).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الحج، ج 5 ص 14، 15 رقم 8829 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت رجلًا - يقال ابن أبى سلمة من ولد أم سلمة - (يقول): إن رجلًا توفى بمنى من آخر أيام الشريق، فجاءَ رجل فقال: يا أمير المؤمنين توفى ابن أُختنا أفتقبره؟ قال: فقال عمر: ما يمنعنى أن أدفن رجلًا لم يذنب مُنذ غفر له؟ ! .
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في فضائله ووجوبه وآدابه: فصل في فضائله، ج 5 ص 139 رقم 12381 بلفظ: عن عمرَ أنه حضر جنازة رجل تُوفى بمنى آخر أيام التشريق وقال: ما يمنعنى أن أدفن رجلًا لم يُذْنِبْ منذ غفرَ له؟ ! (عب).
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: الجوار ومكث المعتمر، ج 5 ص 21 رقم 8844 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن موسى بن أبى عيسى قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى مكة قضى نسكه، قال: لستِ بدار مكث ولا إقامة.
والأثر في كنز العمال (باب: فضائل الأمكنة) مكة زادها الله شرفًا وتعظيمًا، برقم 38034 قال: عن موسى بن عيسى قال: كان عُمَرُ بن الخطاب إذا أتى مكة فقضى نسكه قال: لسْتِ بدارِ مكثٍ ولا إقامةٍ، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: فضل الصلاة في الحرم، ج 5 ص 122 رقم 9141 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن يعقوب بن مجمع قال: دخل عمر بن الخطاب مسجد قباء فقال: والله لأن أصلى في هذا المسجد صلاة واحدة أحبُّ إلىَّ من أن أصلى في بيت المقدس أربعًا، بعد أن أصلِّى في بيت المقدس صلاة واحدة، ولو كان هذا المسجد بأُفُقِ من الآفاق لضربنا إليه آباط الإبل. =
2/ 755 - "عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرو قَالَ: ذَكْرْنَا عِنْدَ عُمَرَ الْغِيلَانَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ شَئ أَنْ يُحَوَّلَ عَنْ خَلْقِ الله الَّذِى خَلَقَه، وَلَكِنْ فِيهم سَحَرَةٌ كسَحَرَتِكُمْ، فَإِذا أَحْسَسْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأذِّنُوا".
عب، ش (1).
= بهامش المصنف: أخرج الطرف الأخير منه ابن الجوزى كما في "القرى" ويأتى عند المصنف من حديث الثورى، وهو موصول لكنه مختصر.
والأثر في كنز العمال، باب (فضائل المدينة المنوَّرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام) مسجد قباء، ج 14 ص 140 رقم 38176 قال: عن يعقوب بن مجمع قال: دخل عمرُ بن الخطاب مسجد قُباء فقال: والله لأن أصلىَ في هذا المسجد صلاةً واحدةً أحبُ إلىَّ من أن أصَلِّىَ في بيت المقدس أربعًا بعد أن أصلى في بيت المقدس صلاة واحدة! ولو كان هذا المسجدُ بأفقٍ من الآفاق لضربنا إليه آباط الإبلِ، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وترجمة (يعقوب بن مجمع) في تهذيب التهذيب، ج 11 ص 395 قال: هو يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري المدنى، روى عن أبيه وعمه عبد الرحمن، وعنه ابنه مجمع وابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وعبد العزيز بن عبيد بن صهيب ذكره ابن حبان في الثقات.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: ذكر الغيلان والسير بالليل، ج 5 ص 162 رقم 9249 بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن الشيبانى، عن أسير بن عمرو قال: ذكر عند عمر الغيلان، فقال: إنَّه لا يتحول شئٌ عن خلقه الذى خلق له، ولكن فيهم سحرة من سحرتكم، فإذا رأيتم (من) ذلك شيئًا فأذِّنوا.
بالهامش: هو يسير بن عمرو، يقول فيه أهل الكوفة:"أسير" كما في التهذيب، ووقع في "ص""أسير ابن عمر" خطأ.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الدعاء) باب: الغيلان إذا رئيت ما يقول الرجل، ج 10 ص 397 رقم 791 قال: حدثنا ابن فضل عن الشيبانى، عن بشير بن عمر قال: ذكرت الغيلان عند عمر رحمه الله فقال: إنه ليس شئ يستطيع يغير عن خلق الله خلقه، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا.
والأثر في كنز العمال كتاب (خلق العالم) من قسم الأفعال: خلق الجن، ج 6 ص 167 رقم 15231 بلفظ: عن أسير بن عمرو قال: ذَكَرْنَا عند عُمَرَ الغيلان، فقال: إنه لا يستطيعُ شئ أن يتحَّول عن خلق الله الذى خلقه، ولكن فيهم سحرة كسحرتكم، فإذا أحسستم من ذلك شيئًا فأذنوا وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى
2/ 756 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اشْتَرى أَحَدُكُمْ جَمَلًا فَلْيَشْتره عَظِيمًا طَوِيلًا، فَإِنْ أَخْطَأَ خَيْرَهُ لَمْ يُخْطِهِ سُوقُهُ، وَلَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِىَّ، فإِنَّهُ إنْ لَا يَشِفَّ يَصِفُ، وَأَصْلحُوا مَثَاوِيَكُمْ، وَأَخيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّه لَا يَبْدُو لكم منهن مَسْلَمٌ".
عب، ش (1).
2/ 757 - "عَنْ مَعْمَر عَنِ ابن طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِروُا تَصِحُّوا".
عب (2)
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب: الحملان على الضعيف، والسفر قطعة من العذاب، ج 5 ص 164 رقم 9253 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن مسلم البطين قال: قال عمر: إذا اشترى أحدكم جملًا فليشتره طويلًا عظيمًا، فإن أخطأه خيره لم يُخْطه سوقه، ولا تُلْبسوا نساءكم القباطى، فإنه إن لا يشفَّ يصف، وأصلحوا مثاويكم، وأخيفوا الهوامَّ قبل أن تُخيفكم، فإنه لا يبدو منه مسلم.
وبهامش المصنف: شَفَّ الثوب: إذا بدا ما وراءه ولم يستره والقباطى: ثياب رقاق ضعيفة النسج، فإذا لبستها المرأة لصقت بأردافها فوصفتها، فنهى عن لبسها، وأحب أن يلبسن الثخان الغلاظ، كذا في النهاية، ج 2/ 247.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) في لباس القباطى للنساء، ج 8 ص 195، 196 رقم 4844 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبى يزيد المزنى قال: كان عمر ينهى النساء عن لبس القباطى، فقالوا: إنه لا يشف، فقال: إلا يشف فإنه يصف.
وبرقم (4845) قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبى صالح، قال عمر: لا تلبسوا نساءكم القباطى، فإنه إلا يشف يصف.
وبالهامش: أورده الهندى في كنز العمال ضمن حديث طويل عن عمر، من رواية ابن أبى شيبة وعبد الرزاق. والقباطى: جمع قبطية، وهى ثياب مصرية رقيقة بيضاء، كأنها منسوبة إلى القبط وهم أهل مصر اهـ: مجمع بحار الأنواع.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) معايش متفرقة، ج 15 ص 525 رقم 42031 فانظره.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجامع) باب: القول في السفر، ج 11 ص 434 رقم 20928 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: سافروا تصِحُّوا. والأثر في كنز العمال كتاب (السفر) من قسم الأفعال، في الترغيب فيه، ج 6 ص 726 رقم 17593 قال: عن معمر عن أبيه قال: قال عمر: سافروا تصحوا (وعزاه إلى عبد الرزاق).
2/ 758 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَذَبَ عَليْكُمْ ثَلاثة أَسْفَارٍ، كَذَبَ عليكم الحجُّ والعمرة، والجهادُ في سبيل الله، وَأَنْ يَبْتَغىَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ مَالِهِ، والْمُسْتَنْفِقُ والْمُصَدِّقُ".
عب، وأبو عبيد في الغريب (1).
2/ 759 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ اجْتَمَعَ فِى بَيْتِ مَيمُونَة نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمعَهُ ابْن عَبَّاسٍ وَمعَهُ الدِّرَّةُ، فَقَالَ: يَا عَبْد الله ادْخُلْ عَلى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأمُرْهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجْهُنَّ عَلىَّ، فَجَعَلَ يُخْرِجْهُنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خِمَارُهَا، قَالَ: دَعُوهَا وَلَا حُرْمَةَ لَهَا، كَانَ مَعْمَرُ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا حُرْمَةَ لَهَا".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: وجوب الغزو، ج 5 ص 172 رقم 9276 قال: عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عبد الله، عن ابن عوف، عن إسحاق بن سويد، عن حريث قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كذب عليكم ثلاثة أسفارٍ، كذب عليكم الحج، والعمرة، والجهاد في سبيل الله، وأن يبتغى الرجل بفضل ماله، والمستنفق، والمتصدق، يقول: عليكم بالحج، والعمرة، والجهاد.
وبهامش المصنف: أطال ابن الأثرى في تفسيره فراجعه، وملخصه أن "كذب" هنا كلمة إغراء، أى: عليك بالحج، وقيل: معناه وجب، و"كذب" فعْلٌ ماض، ومعنى (يقول: عليكم بالحج، والعمرة، والجهاد) هذا تفسير "كذب عليكم"
…
إلخ.
وفى النهاية: مادة (كذب) قال: هذه كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم، ولذلك لم تتصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلا ماضيا معلقا بالمخاطب وحده، وهى في معنى الأمر، ثم قال: وقال الجوهرى: (كذب) قد تكون بمعنى (وجب) ثم قال: ومنه حديث عمر "كذب عليكم الحج، كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفارٍ كذبن عليكم، معناه الإغراء أى: عليكم بهذه الأشياء الثلاثة، وكان وجهته النصب حالة الإغراء، ولكنه جاء شاذًا مرفوعًا.
والأثر في كنز العمال كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم) من قسم الأفعال، فصل في جامع المواعظ والخطب، فصل في الموعظة المخصوصة بالترغيبات (الثلاثى) ج 16 ص 229 رقم 44270 قال: عن عمر: كَذَب عليكم ثلاثةُ أسفار: كذب عليكم الحجُّ والعمرةُ والجهاد في سبيل الله، وأن يبتغى الرجل بفضل ماله، والمستنفقُ والمتصدقُ (عب، وأبو عبيد في الغريب).
عب (1)
2/ 760 - "عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ نَوَّاحَةً بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا، فَأَتَاهَا فَدَخَل عَلَيْهَا فَفَرَّقَ النِّسَاءَ، فَأَدْرَكَ النَّائِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالدِّرَّةِ، فَوَقَعَ خِمَارُهَا، فَقَالُوا: شَعْرُهَا يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ! فَقَالَ: أَجَلَ؛ فَلَا حُرْمَةَ لَهَا".
عب (2)
2/ 761 - "عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه كَتَبَ أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلمِينَ حَتَّى تَطْلُعَ الدَّرْبَ قَافِلًا؛ فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّة عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشرِكينَ".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجنائز) باب: الصبر والبكاء، والنياحة، ج 3 ص 557 رقم 6681 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: لمَّا مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساءٌ يبكين، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة، فقال: با أبا عبد الله! ادخل على أم المؤمنين فأمُرْهَا فلتحتجب، وأخرجهن علىَّ قال: فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة، فسقط خمار امرأة منهن، فقالوا: يا أمير المؤمنين! خمارها، فقال: دعوها ولا حرمة لها، كان معمر يعجب من قوله: لا حرمة لها.
والأثر في كنز العمال كتاب (الموت) من قسم الأفعال: النياحة، رقم 42905 بلفظ: عن عمر بْن دينارٍ قال: لمَّا مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة، فقال: يا عبد الله! ادخل على أم المؤمنين فأمرها فتحتجب، وأخرجهن عَلَيَّ، فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة، فسقط خمارُ امرأة منهن، فقالوا: يا أمير المؤمنين خمارُها! فقال: دعوها، فلا حرمة لها، وكان يعجبُ من قوله: لا حرمة لها (وعزاه إلى عبد الرزاق).
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجنائز) باب: الصبر، والبكاء، والنياحة، ج 3 ص 557 رقم 6682 قال: عبد الرزاق: عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الكريم قال: حدثنى نصر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب سمع نوَّاحةً بالمدينة ليلًا، فأتى عليها فدخل ففرَّق النساءَ، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة، فوقع خمارها، فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين! ! فقال: أجل فلا حرمة لها.
والأثر في كنز العمال كتاب (الموت) من قسم الأفعال: النياحة، برقم 42906 قال: عن نصر بن أبى عاصم أن عمر سمع نوَّاحة بالمدينة ليلًا، فأتاها فدخل عليها، ففرق النساء، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة، فوقع خمارُها، قالوا: شعرها يا أمير المؤمنين! فقال: أجلْ، فلا حرمة لها (وعزاه إلى عبد الرزاق).
عب، ش (1).
2/ 762 - "عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ الله بْن كُرَيْزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيَّمَا رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا مِن الْمُشْرِكِينَ وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أمَّنَهُ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِعَهْدِ الله وَمِيثَاقِهِ".
عب (2)
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدوّ؟ رقم 9370 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا يحُدَّ أمير جيش، ولا أمير سرية رجلًا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلًا، فإنى أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين.
وبهامش المصنف: أخرجه "ش" عن ابن مبارك عن أبى بكر بن أبى مريم، عن حكيم بن عمير، عن عمر، حكاه ابن التركمانى في الجوهر النقى 9/ 105.
وأخرجه "هق" من طريق أبى يوسف، عن بعض أصحابه، عن ثور، عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، فذكره 9/ 105
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال، الباب الثانى في الإمارة وتَوابعها من قسم الأفعال: آداب الإمارة برقم 14322 قال: عن عمَر بن الخطاب أنَّه كتبَ أن لا يَحُدَّ أميرُ جيش ولا أميرُ سريَّة رَجُلًا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلًا؛ فإنى أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين، (وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة).
وبهامش الكنز: الدرب: كل مدخل إلى الروم درب: وقيل: هو بفتح الراء: النَّافذ منه، وبالسكون لغير النافذ، النهاية (2/ 11).
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: دعاء العدو، ج 5 ص 222 رقسم 9401 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن موسى بن عبيدة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر بن الخطاب: أيُّما رجل دعا رجلًا من المشركين وأشار إلى السماء فقد أمَّنهُ الله، فإنَّما نزل بعهد الله وميثاقه.
بهامش المصنف: أخرجه سعيد بن منصور، عن مروان بن معاوية، عن موسى بن عبيدة، رقم: 2582، ورواه من وجه آخر وفيه "فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به" وأخرجه مالك من وجه آخر.
والأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: فصل الأمان، برقم 11443 من مسند عمر رضي الله عنه: عن طلحة بن عُبَيْدِ الله بن كُرَيْزٍ قال: كتب عمر بن الخطاب: أيما رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا من المشركين وأشارَ إلى السماء فقد أمَّنه الله، فإنما نزل بعهد الله وميثاقه، (وعزاه إلى عبد الرزاق).
2/ 763 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّه كتَبَ أنَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِن الْمُسْلِمِينَ (أمَانُه أمانُهم) ".
عب، ش، ق (1).
2/ 764 - "عَنْ عُمَرَ قال: إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتلُونَ (رِيَاءً وسُمْعَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ) (2) إذْ رَهَقَهُم (3) الْقِتَالُ فَلَمْ يجِدوُا غَيْرَهُ (4)، ومِنَ النَّاسَ نَاسٌ (5) يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله، فَأُوَلئِكَ هُمُ الشُّهَداءُ، وإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُبْعَثُ عَلى مَا تَمُوتُ عَليْهِ".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: الجوار، وجوار العبد والمرأة، ج 5 ص 222 رقم 9402 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن فضيل الرقاشى قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها "شاهرتا" فحاصرناها شهرًا، حتى إذا كان ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل، فتخلف عبدٌ منا، فاستأمنوه، فكتب إليهم في سهم أمانًا، ثم رمى به إليهم، فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم، ووضعوا أسلحتهم، فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: أمنتمونا، وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم، فقلنا: هذا عبدٌ، والعبدُ لا يقدر على شئٍ، قالوا: لا ندرى عبدكم من حرَّكم، وقد خرجوا بأمان، قلنا: فارجعوا بأمانٍ، قالوا: لا نرجع إليه أبدًا، فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم، فكتب عمر: أن العبد المسلم من المسلمين أمانه أمانهم، قال: ففاتنا ما كُنَّا أشرفنا عليه من غنائمهم.
بهامش المصنف: أخرجه "هق" من طريق شعبة بن الحجاج، عن عاصم مختصرًا 9/ 94 وأخرجه سعيد بن منصور عن أبى شهاب عن عاصم مطولًا، وعن أبى معاوية، عن عاصم مختصرًا، رقم: 2592، 2593.
والأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد، فصل الأمان برقم 11444 قال: عن عمر أنَّه كتب: إنَّ العبْدَ المسلم من المسلمين، أمانهُ أمانهُم.
وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: أمان العبد ج 9 ص 94 بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس الأموى، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد قال: كنا مصافى العدو، قال: فكتب عبد في سهم أمانًا للمشركين فرماهم به، فجاءوا فقالوا: قد آمنتمونا قالوا: لم نؤمنكم إنما آمنكم عبدٌ، فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم وأمنهم.
(2)
ما بين القوسين من الكنز.
(3)
في الكنز: "إذْ رَهَّبَهُمْ" وفى مُصَنَّف عبد الرزاق: "إذَا رهقهم".
(4)
في الأصل: "عمر"، والتصويب من الكنز وعبد الرزاق.
(5)
عبارة الكنز: "ومن النَّاس مَنْ يُقَاتِلُ".
(عب)(1).
2/ 765 - "عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: فِى الرِّبَاطِ، قَالَ: كَمْ رَابَطْتَ؟ قَالَ: ثَلَاْثينَ، قَالَ: فَهَلَّا لَا أَتْمَمْتَ أَرْبَعِينَ؟ ! ".
عب (2).
(1) في الأصل بدون عزو لأحد، وأثبتناه من الكنز 4/ 458 ط حلب كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في آدابه: فصل في صدق النية، رقم 11365 ولفظه فيه:"عن عمر قال: إن من الناس ناسا يقاتلون رياء وسمعة، ومن الناس ناسا يقاتلون إذْ رَهَّبهم القتال، فلم يجدوا غيره، ومن الناس من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأولئك هم الشهداء، وإن كل نفس تُبعثُ على ما تموت عليه".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 5 ص 266 ط المجلس العلمى، في كتاب (الجهاد) باب: الشهيد، برقم 9563 ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: مَرَّ عمر بن الخطاب بقوم وهم يذكرون سرية هلكت، فقال بعضهم: هم شهداء، هم في الجنة، وقال بعضهم: لهم ما احتسبوا، فقال عمر بن الخطاب ما تذكرون؟ قالوا: نذكر هؤلاء فمنا من يقول: قتلوا في سبيل الله، ومِنَّا من يقول: ما احتسبوا، فقال عمر:"إن من الناس ناسًا يقاتلون رياء، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء الدنيا، ومن الناس ناس يقاتلون إذا رهقهم القتال فلم يجدوا غيره، ومن الناس ناس يقاتلون حمية، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء وجه الله، فأولئك هم الشهداء، وإن كل نفس تبعث على ما تموت عليه، إنها لا تدرى نفس هذا الرجل الذى قتل بأن له، إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".
(2)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 5 ص 280 ط المجلس العلمى، كتاب (الجهاد) باب: الرباط، برقم 615 ولفظه: عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن مكمل أنه سمع يزيد بن أبى حبيب يقول: جاء رجل من الأنصار إلى عمر
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 444 ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في فضله والحث عليه، برقم 11323 بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه (زيد) بدل (يزيد)، وزيادة (كنت) قبل قوله:(في الرباط).
وترجمة (يزيد بن أبى حبيب) في تقريب التهذيب 2/ 363 ط بيروت، برقم 237 من حرف الياء، وفيها: يزيد بن أبى حبيب المصرى، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين - أى: بعد المائة - وقد قارب الثمانين.
وانظر تهذيب التهذيب 11/ 318 ط الهند، رقم 614 ففيه ترجمة له مطولة ومفيدة.
2/ 766 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ".
عب (1).
2/ 767 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا نَرِثُ أهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَنَا".
مالك، عب، ص، ق (2).
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 5 ص 445 ط المجلس العلمى، كتاب (المغازى) بيعة أبى بكر رضي الله عنه في سقيفة بنى ساعدة، برقم 9759 ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، عن عمر بن الخطاب قال:"من دعا" وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، ج 5 ص 778 ط حلب، كتاب (الخلافة) مع الإمارة من قسم الأفعال، الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: إطاعة الأمير، برقم 14359 ولفظه: عن عمر قال: "من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم أن لا تقتلوه" وعزاه إلى عبد الرزاق والنسائى.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال، ج 11 ص 72 ط حلب، كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال: مانع الإرث، برقم 30667 بلفظ المصنف وتخريجه.
والأثر في موطأ مالك، ج 2 ص 519 ط الحلبى، كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل، برقم 12 قال: وحدثنى - يحيى - عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أن ونصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أترانى نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها.
وفى مصنف عبد الرزاق، ج 6 ص 16 "ط" المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) لا يتوارث أهل ملتين، برقم 9856 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر قال:"أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا" ثم ذكر نحو ما في الموطأ، ص 16، 17 من نفس المصدر، برقمى 9858، 9859، وفى ص 18 برقم 9864 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال:"لا يتوارث أهل الملل، ولا يرثونا" وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة حول هذا المعنى.
ورواه سعيد بن منصور في سننه، في القسم الأول من المجلد الثالث، ص 66 ط بيروت (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين، برقم 141 - من طريق إبراهيم - بلفظ المصنف، وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى. =
2/ 768 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِن الْيَهُودِ يَقُولُ: قَالَ لى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي (*) بِكَ وَقَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِيه وَالله لَا تَمْشُوا بِهَا".
(عب)(1).
2/ 769 - "عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا (*) نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَة يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى ذَبَائِحِهِمْ؟ فكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ".
عب، ق (2).
= ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 6 ص 219 ط الهند كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - من طريق مالك - بمثل ما في الموطأ الأسبق، وزاد:(وبهذا الإسناد) قال: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
(*) في الأصل: كأنك، والتصويب من الكنز وعبد الرزاق.
(1)
في الأصل بدون عزو إلى أحد، وأثبتناه من الكنز، ج 4 ص 506 ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: إخراج اليهود، رقم 11497 مسند عمر رضي الله عنه بلفظ المصنف، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 56، 57 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) إجلاء اليهود من المدينة برقم 9991 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمع عمر
…
وذكر الأثر بلفظ المصنِّف والكنز مع اختلاف يسير، وزاد: فقال اليهود: والله ما رأيت كلمة كانت أشدَّ على ما قالها، ولا أهون على من قيلت له منها.
والكور - بالضم -: رحل الناقة بأداته، وهو كالسرج وآلته للفرس، وقد تكرر في الحديث مفردًا ومجموعًا، وكثير من الناس يفتح الكاف، وهو خطأ، انظر النهاية 4/ 208، 209 ط الحلبى، مادة "كور".
(*) في الأصل (نسخة قوله): "قتلنا" والتصويب من مصنف عبد الرزاق.
(2)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 4 ص 487 ط المجلس العلمى، كتاب (المناسك) باب: ذبيحة أهل الكتاب، برقم 8576 ولفظه: عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن أبى العلاء برد بن سنان، عن عبادة بن نُسَىّ، عن غطيف بن الحارث قال: كتب عامل إلى عمر أن قبلنا ناسا .... وذكر الأثر بلفظ المصنف. =
2/ 770 - "عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبى عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ فِى بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِىِّ خَمْرًا (*) فَحَرقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ".
عب، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (1).
= وقال محققه عن (غطيف): في "ص""حنيف" والصواب "غطيف" أو "غضيف" مختلف في صحبته، مترجم له في التهذيب، ثم وجدت في كتاب (أهل الكتاب)"غضيف" اهـ.
وقد أعاد عبد الرزاق هذا الأثر، ج 6 ص 74 من نفس المصدر، في كتاب (أهل الكتاب) نصارى العرب، برقم 10043 بنفس السند ولفظ المصنف مع اختلاف يسير، وفيه "غضيف" بالضاد المعجمة، كما أعاده، ج 7 ص 187 من نفس المصدر، في كتاب (الطلاق) باب: نصارى العرب، برقم 12721 بالسند السابق ولفظ المصنف إلى قوله:"من أهل الكتاب" وفيه "غضيف" بالضاد المعجمة كذلك.
والأثر رواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 7 ص 173 ط الهند، كتاب (النكاح) باب: من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة، من طريق سفيان - أى الثورى - عن غضيف بن الحارث قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب أن ناسا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت، ويقرأون التوراة، ولا يؤمنون بيوم البعث، فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: فكتب "هم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب" وهو في كنز العمال، ج 6 ص 267 ط حلب، في كتاب (الذبح) من قسم الأفعال: أدب الذبح وأحكامه، برقم 15637 بلفظ المصنف وتخريجه.
وترجمة (غضيف بن الحارث) في تقريب التهذيب 2/ 105 ط بيروت، برقم 18 من حرف الغين المعجمة، وفيها: غُضَيْف - بالضاد المعجمة مصغرًا - ويقال: بالطاء المهملة، ابن الحارث السَّكونى، ويقال: الثُّمالى، يكنى أبا أسماء، حمصى، مختلف في صحبته.
وانظر ترجمته كذلك في تهذيب التهذيب 8/ 248 - 250 ط الهند، رقم 459.
(*) في الأصل: "خسرا" والتصويب من الكنز، ومصنف عبد الرزاق.
(1)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 9 ص 229 ط المجلس العلمى، كتاب (الأشربة) باب: الريح، برقم 17035 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، ومعمر عن أيوب، عن نافع، عن صفية ابنة أبى عبيد قالت: وجد عمر بن الخطاب في بيت رويشد الثقفى خمرا، وقد كان جلد في الخمر، فحرق بيته، وقال:"ما اسمه؟ قال: رويشد، قال: بل فويسق".
ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ج 1 ص 96 باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفى أمصار المسلمين، وما لا يجوز) برقم 267 بلفظ: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابا، فأمر به فأحرق، وكان يقال له: روَيْشِد، فقال: أنت فُوَيْسق" وأعاده بنفس السند واللفظ ص 103، 104 برقم 287 من نفس المصدر. =
2/ 771 - "عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا يَضْربُوا الجزيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِى أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ: مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُم شَعْرًا، ويُلزِمُوهُ (1) الْمَنَاطِقَ - يعنى (الزنانير) (2) - ويَمْنَعُوهُم الرُّكُوبَ (إلَّا) (*) عَلَى الأُكُفِ عَرْضًا (وَلَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُونَ (* *) ".
عب، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وابن زنجويه معا، ش، ق (3).
= وفى هامشه تعليقا على قوله: "فأحرق" قال: يعنى أمر بإحراق اهـ.
والأثر في كنز العمال، ج 5 ص 499 ط حلب، كتاب (الحدود) من قسم الأفعال: ذيل الخمر، برقم 13736 بلفظ المصنف وتخريجه.
(1)
في الأصل: "ويلزمهم" وفى الكنز: "وتلزموهم" وفى مصنف عبد الرزاق: "ويلزموهم".
(2)
في الأصل: "الزنا" والتصويب من الكنز.
(*) ما بين القوسين من الكنز وعبد الرزاق.
(* *) ما بين القوسين في الأصل، وفى الكنز، وليس عند عبد الرزاق.
(3)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 6 ص 85 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) الجزية، برقم 10090 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر كتب الى أمراء الأجناد .... وذكر الأثر بلفظ المصنف إلى قوله:"عرضا" ثم زاد: قال يقول: رجلاه من شق واحد، قال عبد الله: وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولى.
ثم أضاف زيادات أخر، عزاها إلى عبد الله في حديث نافع عن أسلم.
ورواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ج 1 ص 36 كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة
…
إلخ) باب: من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، برقم 93 من طريق نافع، ولفظه:"أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى" قال أبو عبيد: يعنى من أنبت.
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 239، كتاب (الجهاد) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها، برقم 12682 من طريق نافع أيضا، عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، قال:"وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم" وفى ص 240 من نفس المصدر، برقم 12686 من طريق نافع كذلك: =
2/ 772 - "عَنِ ابْنِ سِيِرينَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ العُشْرِ (وَ) فِى أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ العُشْرِ".
عب (1).
= أن عمر كتب إلى عماله: "لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى، ويختم في أعناقهم، ويجعل جزيتهم على رءوسهم" ثم زاد عبارات أخر ليست في الأصل هنا.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 9 ص 198 ط الهند، كتاب (الجزية) باب: من يرفع عنه الجزية، من طريق نافع، عن أسلم، عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية ألا يضربوا لجزية إلا على من جرت عليه الموسى، قال: وكان لا يضرب الجزبة على النساء والصبيان، قال يحيى: وهذا المعروف عند أصحابنا ثم ذكر رواية أخرى من طريق نافع أيضًا، عن أسلم مولى عمر قال:"كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الجزية: ألا يضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا يضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر رضي الله عنه يختم أهل الجزية في أعناقهم".
والأثر في كنز العمال، ج 4 ص 476 ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم: الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: فصل في الأحكام المتفرقة، برقم 11412 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبتخريجه.
وفى النهاية في مادة (جند) قال: وفى حديث عمر رضي الله عنه "أنه خرج إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد" الشام خمسة أجناد: فلسطين، والأُرْدُن، ودمشق، وحمص، وقِنَّسْرِين، كل واحد منها كان يسمى جُنْدًا: أى المقيمين بها من المسلمين المقاتلين.
وفى مختار الصحاح في مادة (زنر) قال: (الزُّنَّارُ) للنصارى: اهـ: وفى القاموس باب: الراء فصل الزاى (زنره): ملأه والرجل ألْبَسَهُ الزُّنَّارَ، وهو ما على وسط النصارى والمجوس.
وفى المختار في مادة (أكف) قال: إكاف الحمار ووكافه، والجمع (أُكُفٌ)، وقد (آكَفَ) الحمارَ، و (أَوْكَفَهُ) أى: شد عليه الإكاف.
وفى القاموس: "إِكافُ" الحمار ككتاب وغراب، وَوِكَافهُ: بَرْذَعَتُهُ
…
إلخ.
(1)
في الأصل "رموا" والتصويب من مصنف عبد الرزاق والكنز وما بين القوسين منهما.
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 95 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) صدقة أهل الكتاب، برقم 10114، ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب
…
وذكره بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 512 ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: العشور، برقم 11512 بلفظ المصنف وتخريجه.
2/ 773 - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبجَ وَمَنْ وَرَاءَ بحرِ عدنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْه أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِم أَرْضَ الْعَرَبِ ولَهُمُ الْعُشْرُ (*) مِنْهَا، فَشَاوَرَ عُمَرُ في ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُم العُشُورَ".
عب (1).
2/ 774 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَسْلَمْتُ فَضَعِ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً (*)، فَجَاءَهُ، رَجُلٌ فَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ أرْضِ) (* *) كَذَا وَكَذَا يَحْتَمِلُ مِن الْخَرَاجِ أكْثَر مِمَّا عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُم".
(*) في مصنف عبد الرزاق والكنز "العشور".
(1)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 97 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) صدقة أهل الكتاب، برقم 10118 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: وكتب أهل منبج، ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وقال محققه تعليقا على قوله: "ولهم العشور منها": أى للمسلمين.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 512 ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: العشور، برقم 11513، بلفظ المصنف وعزوه.
وفى القاموس - باب: الجيم فصل النون - قال: ومَنْبِج كمجلس: موضع، وفى معجم البلدان 8/ 224 ط السعادة - باب: النون والباء وما يليهما - ما يفيد أنها موضع أو قرية بينها وبين البصرة أكثر من مسيرة شهرين.
و(العُشُور) في النهاية: في مادة "عشر" قال: ومنه الحديث: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" العُشور: جمع عشر، يعنى ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات، والذى يلزمهم من ذلك عن الشافعى ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شئ فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. ومنه الحديث "احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور".
(*) أى "قهرا، وغَلَبةً" انظر النهاية مادة (عنا).
(* *) ما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق.
عب، وأبو عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (1).
2/ 775 - "عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ أَنَّ يَهُودِيًا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعْهدِهِمْ (فَإِذَا لَمْ يَفُوا لكُمْ بعَهْدِكُم) (*) فَلَا عَهْدَ لَهُمْ (قال) فَصَلَبَهُ (* *) (عُمَرُ) ".
(1) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه مُفَرَّقًا في أثرين، ج 6 ص 101، 102 ط المجلس العلمى كتاب (أهل الكتاب) مَا أُخِذ من الأرض عنوة، الأول برقم 10129 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن على بن الحكم البنانى، عن محمد بن زيد، عن إبراهيم النخعى "أن رجلًا أسلم على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ضع الجزية عن أرضى، فقال عمر: إن أرضك أخذت عنوة".
والآخر برقم 10130 بالسند السابق، عن إبراهيم قال:"جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال: إن أهل أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال: "ليس إليهم سبيل، إنما صولحوا صلحا".
والأثر رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ج 2 ص 143، 144 كتاب (افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها وسننها
…
إلخ" باب: الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره، برقم 390 - من طريق معمر - بنحو ما ذكره المصنِّف، وقال: قال يحيى: وكان عبد الله بن المبارك يسمى هذا الرجل الذى هو دون إبراهيم يقول: هو محمد بن زيد، وكان قاضيا بخراسان اهـ.
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 9 ص 142 ط الهند، كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة
…
إلخ، من طريق معمر، بنحوه.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 549 ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: الخراج، برقم 11620 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (عنا) قال: وفى حديث الفتح "أنه دخل مكة عَنْوَةً" أى: قهرا وغلبة.
وترجمة (إبراهيم النَّخعِىِّ) في تقريب التهذيب 1/ 46 ط بيروت، برقم 301 من حرف الألف - وفيها: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى، أبو عمران الكوفى، الفقيه، ثقة، إلّا أنه يرسل كثيرا، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها.
وقال محققه تعليقا على قوله (من الخامسة): تصحيح العبارة: (من الثانية) تطبيقا لاصطلاح المؤلف.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 1/ 176 ط بيروت، رقم (325).
(*) ما بين الأقواس من مصنف عبد الرزاق.
(* *) في الأصل: فصيله، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.
عب، ق (1).
2/ 776 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأةً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فىِ مَقْبَرَةِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا".
عب، ش، ق (2).
2/ 777 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِن الأكْفَاءِ".
(1) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 114، 115 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) نقض العهد والصلب، برقم 10167 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن عوف بن مالك الأشجعى: أن رجلا يهوديًا أو نصرانيا .... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وأعاده في نفس المصدر ج 10 ص 363 كتاب (أهل الكتابين) باب: المعاهد يغدر بالمسلم، برقم 19378 باللفظ السابق مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 9 ص 201 ط الهند، كتاب (الجزية) باب: يشترط عليهم أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا .... إلخ - من طريق الشعبى - ضمن قصة طويلة ضمنها نحو ما سبق.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 484 ط حلب، كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد: الأمان، برقم 11445 بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه.
وفى النهاية في مادة (نخس) قال: أصل النَّخْس: الدفع والحركة.
(2)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 131 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم، برقم 10240 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار: أن شيخًا من أهل الشام: وذكر الأثر بلفظ المصنف ما عدا قوله: (من أجل ولدها).
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 355 كتاب (الجنائز) النصرانية تموت وفى بطنها ولد من المسلمين، أين تدفن؟ ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو قال:"ماتت امرأة بالشام وفى بطنها ولد من مسلم، وهى نصرانية، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين، من أجل ولدها".
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 4 ص 58 ط الهند، كتاب (الجنائز) باب: النصرانية تموت وفى بطنها ولد مسلم من طريق ابن جريج بنحوه، ولم يذكر فيه (من أجل ولدها).
وهو في كنز العمال، ج 1 ص 316، 317 ط حلب، كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الباب الأول: أحكام متفرقة، برقم 1488 بلفظ المصنف وعزوه.
عب، ش، قط، ق (1)
2/ 778 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبى (بَكْر) (*) أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ (* *) فِى الأَكْفَاءِ".
عب (2).
(1) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 152 ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الأكفاء، برقم 10324 ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: "لأمنعن فروج ذوات الأحساب، إلا من الأكفاء".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 418، كتاب (النكاح) ما قالوا في الأكفاء في النكاح - من طريق سفيان - بلفظ المصنف.
والأثر رواه الدارقطنى في سننه، ج 3 ص 298 ط دار المحاسن، كتاب (النكاح) باب: المهر، برقم 195 ولفظه: نا الحسين بن إسماعيل، نا إسحاق بن بهلول، قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن في الحسب مثله؟ قال: حدثنى مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمر: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء".
وقال محققه: الحسب - بفتح المهملتين ثم موحدة - أى: الشرف، والحسب في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم إذا كانوا تفاخروا عدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل: الفعال الحسنة، وقيل: المال، ويحتمل هنا أن يكون المراد به: المعنى الأول أو الثالث لا الثانى، لأن الفعال الحسنة عند الشرع هو الدين، كذا في الفتح اهـ.
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 7 ص 133 ط الهند - في كتاب (النكاح) باب: اعتبار الكفاءة - من طريق مسعر - بلفظ مختلف هو: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء".
وفى هامشه تعليقا على قوله (تزوجهن): مص - أى في النسخة المشار إليها بهذا الرمز - فزوجهن "ر" أى في نسخة "ر" لأمنعن ذوات الأحساب فروجهن اهـ.
والأثر في كنز العمال، ج 16 ص 534 ط حلب، كتاب (النكاح من قسم الأفعال) الأكفاء، برقم 45785 عن عمر قال:"لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء" وعزاه لعبد الرزاق.
(2)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 152 ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الأكفاء، برقم 10322 ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر "أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء". =
===
(*) ما بين القوسين في مصنف عبد الرزاق، والكنز.
(* *) في الأصل: "يشد" والتصويب من عبد الرزاق، والكنز.
2/ 779 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها"
عب (1).
2/ 780 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبْرِزُوا الجَارِيَةَ الَّتِى لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِى عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيها".
عب (2).
2/ 781 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ".
عب (3).
= وقال محققه عن إبراهيم: هو عندى الأنصارى المدنى، ذكره ابن حجر للتمييز، وقال: حديثه في مصنف عبد الرزاق.
والأثر في كنز العمال، ج 16 ص 534 ط حلب، كتاب (النكاح من قسم الأفعال) الأكفاء، برقم 45786 بلفظ المصنف وعزوه.
وترجمة (إبراهيم بن أبى بكر) في تهذيب التهذيب 1/ 111 ط الهند، برقم 194 وفيها: إبراهيم بن أبى بكر بن عبد الرحمن الأنصارى، مدنى، يروى عن أبى أسامة بن سهل، وعنه ابن جريج، حديثه في مصنف عبد الرزاق، نبهت عليه لاتفاقه مع الذى قبله في رواية ابن جريج عنهما، وممن يقال له: إبراهيم بن أبى بكر، جماعة دون هذين في الطبقة اهـ.
(1)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 156 ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: إبراز الجوارى والنظر عند النكاح، برقم 10334 ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أُخْبِرتُ أن عمر بن الخطاب قال: "أبرزوا" وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، ج 16 ص 510 ط حلب، كتاب (النكاح) من قسم الأفعال: مباح النكاح، برقم 45673 بلفظ المصنف وتخريجه.
(2)
هذا الأثر مكرر، وانظر التعليق على الأثر قبله رقم 779.
(3)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 158 ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: عرض الجوارى، برقم 10339 ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن هشام، عن عروة: أن عمر بن الخطاب قال: "يعمد أحدكم" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وزاد "يعنى إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره، وعصت الله فيه". =
2/ 782 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: انْكِحُوا الجَوَارِىَ الأَبْكَارَ؛ فَإنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ".
عب، ش (1).
2/ 783 - "عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعاية فَأَتَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَخْبَرْتَها أنك عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا (قَالَ) (*): فَأَخْبِرْهَا وَخَيِّرْهَا".
عب (2)
= وقال محققه في معنى الدميم: قبيح الوجه.
والأثر في كنز العمال، ج 16 ص 587 ط حلب، كتاب (النكاح من قسم الأفعال) بر البنات، برقم 45963 بلفظ المصنف وعزوه.
(1)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 160 ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: نكاح الأبكار والمرأة العقيم، تبعا لرقم 10342 حيث ذكر حديثا آخر في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: قال ابن جريج: وقال عمر بن الخطاب: "انكحوا الجوارى الأبكار؛ فإنهن أطيب أفواها وأعذب، وأفتح أرحاما".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 416 كتاب (النكاح) ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك، ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن حماد بن زيد قال: نا عاصم: قال عمر بن الخطاب: "عليكم بالأبكار (من النساء) فإنهن أعذب أفواها، وأصح أرحاما، وأرضى باليسير" وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
والأثر في كنز العمال، ج 16 ص 498 ط حلب، كتاب (النكاح) من قسم الأفعال، آداب متفرقة، برقم 45625 بلفظ المصنف وعزوه.
(*) كما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق.
(2)
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 162 ط المجلس العلمى، كتاب (النكاح) باب: الرجل العقيم، برقم 10346 ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال:"بعث عمر" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وبرقم 10347 عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيربن مثله، وبرقم 10348 عن الثورى، عن خالد، عن ابن سيرين مثله. =
2/ 784 - "عَنْ أبى جعفرٍ قَالَ: خطبَ عمرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغيرةٌ، فَقيلَ لِعمَرَ: إِنما يُريدُ بذلكَ مَنْعَهَا، فكَلَّمَهُ فَقَالَ عَليٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَت فَهِىَ امرأَتُكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فكشفَ عمرُ عَنْ سَاقِهَا فَقالَتْ لَهُ: أَرْسِلْ فَلولَا أنَّكَ أَمِيرُ المؤمِنين لصككتُ عَيْنَيْكَ".
عب، ص (1).
2/ 785 - "عَنِ الشعبى أن عمرَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ كَانوا لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ".
= وقد رواه سعيد بن منصور في سننه، في القسم الثانى من المجلد الثالث، ص 55 ط بيروت، في كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في العنين برقم 2021 عن هشيم، عن ابن عون، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السعاية، فتزوج امرأة، وكان عقيما، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: مباح النكاح ج 16 ص 510 رقم 45672 بلفظ: عن أبى جعفر قال: خطب عمر إلى على ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال على: أبعث بها إليك فإن رضيت فهى امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك (عب، ص).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاح الصغيرين، ج 6 ص 163 رقم 10353 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت الأعمش يقول: خطب عمر بن الخطاب إلى على ابنته، فقال: ما بك إلا منعها، قال: سوف أرسلها فإن رضيت فهى امرأتك .... الأثر.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب:(النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها) القسم الأول من المجلد الثالث، ص 147 رقم 521 بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة على رضي الله عنه فذكر منها صغرا
…
الأثر.
وفى نيل الأوطار كتاب (النكاح) باب: النظر إلى المخطوبة، ج 6 ص 94 بلفظ: عن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق، وسعيد بن منصور "أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك
…
الأثر.
وقال الشوكانى: وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوجها.
عب، ق (1).
2/ 786 - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها".
الشافعى، عب، ص، ش، ق (2)
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج 16 ص 528 رقم 45753 بلفظ: عن الشعبى أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولى (عب، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج 6 ص 197 رقم 10480 بلفظ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن المجالد عن الشعبى "أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولى".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج 7 ص 111، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو إسحاق بن رجاء الترارنى، ثنا أبو الحسين المغازى الطبرى، ثنا عمرو بن على، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبى، أن عمر وعليا رضي الله عنهما وشريحًا ومسروقًا - رحمهما الله - قالوا:"لا نكاح إلا بولى".
ومسألة النكاح بولى أو بغيره فيها أحاديث كثيرة في نصب الراية للزيلعى تدل للرأيين جميعا، انظر باب: في الأولياء، والأكفاء كتاب (النكاح) ج 3 ص 182 وما بعدها.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج 16 ص 528 رقم 45754 بلفظ: عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها، (الشافعى، عب، ص، ش، ق).
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (عشرة النساء) ص 290 بلفظ: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رضي الله عنه "رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى".
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج 6 ص 198 رقم 10485 من رواية عبد الرحمن بن معبد بمثل رواية الشافعى السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال لا نكاح إلا بولى أو سلطان، ج 4 ص 129 بمثل رواية الشافعى.
وفى السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج 7 ص 111 من رواية عبد الرحمن بن معبد بن عمير بمثل الرواية السابقة.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب:(ما جاء في استئمار البكر والثيب) القسم الأول من المجلد الثالث، ص 158 رقم 575 عن عبد الرحمن بن معبد ابن عمير ابن أخى عبيد بن عمير بمثل رواية الشافعى السابقة.
2/ 787 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ نكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَلَمْ يدخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بينهمَا، فَتَعْتدُّ مَا بَقِىَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَ زَوْجها الآخَرُ فِى الخُطَّابِ، فإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءتْ ترَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبدًا، وَإِنَّها تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُم تَعْتَدُّ مِن الآخَرِ".
مالك، والشافعى، عب، ص، ق (1).
(1) هذا الأثر في موطأ مالك كتاب (النكاح) باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، ج 2 ص 536 رقم 27 بلفظ: وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن بسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخُطَّاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا.
قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها.
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرًا، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادا) ص 301 من روايتى ابن المسيب، وسليمان بن يسار بمثل ما في الموطأ.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاحها في غير عدتها، ج 6 ص 210 رقم 10539، 10548 روايتان، الأولى مثل رواية الموطأ والثانية من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: اجتماع العدتين، ج 7 ص 441 من روايتى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، بمثل رواية الموطأ السابقة.
وفى كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، ج 16 ص 502 رقم 45639 بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقى من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا، وإنها تستكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.
(مالك، والشافعى، عب، ش، ص، ق).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟ ج 4 ص 320 بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن إسماعيل، عن الشعبى، عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة =
2/ 788 - "عَنْ عُمرَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ تَزوَّجَتْ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَها مَهْرُهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْولِىِّ الصداقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ".
مالك، والشافعى، عب، ش، ص، قط، ق (1).
= تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال، وقال: كان نكاحها حرام فصداقها حرام، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقى من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب:(المرأة تزوج في عدتها) القسم الأول من المجلد الثالث ص 189 رقم 698 من رواية سليمان بن يسار بمثل رواية مالك السابقة.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، ج 16 ص 502 رقم 45640 بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأةٍ تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولى الصداق بما دلس كما غره (مالك، والشافعى، عب، ش، ص، قط، ق).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الصداق والحباء، ج 2 ص 526 رقم 9 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: ما ورد من النكاح، ج 6 ص 244 رقم 10679 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب "أيما امرأة تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدرى بأيتهن بدأ، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك فلها مهرها، قال ابن جريج بمسيسه إياها، وعلى الولى الصداق بما دلس، بما غره.
قال المحقق: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد 3 رقم 815 وأخرج نحوه عن سفيان، عن يحيى أيضًا.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، ج 4 ص 175 بلفظ: عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "من تزوج امرأة وبها برص أو جذم، أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها.
وفى سنن سعيد بن منصور، القسم الأول من المجلد الثالث، ج 1 ص 212 رقم 818 من رواية سعيد بن المسيب.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 266 رقم 82 من رواية سعيد بن المسيب. =
2/ 789 - "عَنْ عمرَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أجلَ سنةٍ من يومِ يرجعُ إليهِ، فإِنْ اسْتَطَاعَها وَإِلَّا خيَّرهَا، فإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ".
عب، ش، قط، ق (1).
2/ 790 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ فَلْتَجْلِسْ تِسعةَ أَشْهرٍ، فلَتعْتَدَّ ثلاثةَ أشهرٍ بعد التسعةِ التى قعدتْ منَ الحيضِ".
مالك، والشافعى، عب، ش وعبد بن حميد، ق (2).
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما يرد به النكاح من العيوب، ج 7 ص 214 من رواية سعيد بن المسيب أيضًا.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح ج 16 ص 503 رقم 45641 بلفظ: عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، (عب، ش، قط، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج 6 ص 253 رقم 10720 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذى لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر: وبلغنى أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.
ومن رواية ابن المسيب برقم 10721 أيضًا: أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 305 رقم 221 من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر، بلفظ: يؤجل العنين سنة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج 7 ص 226 من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، بلفظ: أنه قال في العنين: يؤجل سنة، فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج 9 ص 664 رقم 27883 بلفظ: عن عمر قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعَدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التى قعدت من الحيض (مالك، والشافعى، عب، ش، وعبد بن حميد، ق).
وفى موطأ مالك كتاب (الطلاق) باب: جامع عدة الطلاق، ج 2 ص 582 برقم 70 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطٍ الليثى، عن سعيد بن المسيب أنه قال: =
2/ 791 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً (أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ فَيموتَ عَنهَا أو يُطَلِّقَهَا) (*) ثم تَنكحَ زوجَهَا الأوَّلَ، فَإنَّها تَكُونُ عِندَهُ على ما بَقِىَ منْ طَلَاقِهَا".
(مالك، عب، ش) ق (1).
= قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر، ثم حَلَّت.
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادًا) ص 298 من رواية يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل ما في الموطأ.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها، ج 6 ص 339 رقم 11095 من روايتى يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل الروايتين السابقتين.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها، ج 5 ص 209 من روايتى يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل الروايات السابقة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: عدة من تباعد حيضها، ج 7 ص 420 من روايتى يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل رواية الموطأ السابقة.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: التحليل، ج 9 ص 702 رقم 28746 بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها، (مالك، عب، ش، ق).
هذا الأثر في موطأ مالك كتاب (الطلاق) باب: جامع الطلاق، ج 2 ص 586 برقم 77 بلفظ: عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطيقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها.
قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التى لا اختلاف فيها.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: النكاح جديد والطلاق جديد، ج 6 ص 351 رقم 11149، بمثل رواية مالك السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده ج 5 ص 501 بمثل رواية مالك السابقة. =
2/ 792 - "عَنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ أنَّ امْرَأَةً طُلِّقَتْ الْبَتَّةَ فجعلهَا عُمرُ بنُ الخَطَّابِ وَاحِدَةً".
الشافعى، عب، ش وابن سعد، ق (1).
2/ 793 - "عَنْ عمرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الخليةِ والبريةِ والبتةِ والبائنةِ هِىَ وَاحِدَةٌ، وهُوَ أحقُّ بِهَا".
= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم، ج 7 ص 364 من رواية عبيد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، بمثل رواية مالك السابقة.
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (الطلاق والرجعة) ص 294 من روايتى عبيد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، بمثل الرواية السابقة.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج 9 ص 664 رقم 27884 بلفظ: عن سليمان بن يسار أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة (الشافعى، عب، ش، وابن سعد، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: البتة والخلية، ج 6 ص 356 رقم 11173 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبى سلمة أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية طلقت البتة، فجعلها عمر بن الخطاب واحدة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة، ج 5 ص 66 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن عباد، عن المطلب بن حنطب، عن عمر أنه جعل البتة تطليقها، وزوجها أملك بها، وبعده مباشرة بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن سليمان بن يسار، عن ابن أبى خالد، عن الشعبى، عن عبد الله بن شداد، عن عمر مثله.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في كنايات الطلاق التى لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق، ج 7 ص 343 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى، أنا ابن عيينة، عن عمر، وسمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرنى المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت: قد فعلت، قال، فقرأ:{وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت، قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت.
وأخبرنا أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب.
عب، ش، ق (1).
2/ 794 - "عَنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وعُثْمَان بن عَفَّان كانا يقولانِ: إذا خَيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ أو ملَّكَها وافترقَا من ذلكَ المجلسِ ولم يُحدِثْ شيئًا فأمرُها إِلَى زَوْجِها".
عب، ش (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال -) أحكامه، ج 9 ص 664 رقم 27885 بلفظ: عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائتة: هى واحدة وهو أحق بها (عب، ش، ص، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: البتة والخلية، ج 6 ص 356 رقم 11176 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر في الخلية، والبرية، والبتة، والبائنة: هى واحدة وهو أحق بها.
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن الوليد عن الثورى 7/ 343.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في البربة ما هى وما قالوا فيها؟ ج 5 ص 69 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله في البرية قالا: تطليقة وهو أملك بها.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في كنايات الطلاق التى لا يقع الطلاق بها، ج 7 ص 343 بلفظ: أخبرنا أبو بكر الأردستانى، أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، نا سفيان بن محمد الجوهرى، نا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة: واحدة وهو أحق بها.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج 9 ص 665 رقم 27886 بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها (ش).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الخيار والتمليك ما كان في مجلسهما، ج 6 ص 525 رقم 1938 بلفظ: عبد الرزاق، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يقولان "
…
" الأثر.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقدم من مجلسها، ج 5 ص 62، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش، عن المثنى، عن عمرو بن =
2/ 795 - "عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا خَيَّرهَا فَإِنِ اخْتَارَتْ زوجَهَا فليسَ بِشَئٍ، وَإِنِ اختارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحدةٌ وَهُوَ أحَقُّ بِهَا".
عب، ق (1).
2/ 796 - "عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِى العِدَّةِ، وَلَا يَرِثُها".
= شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها.
وفى نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى كتاب (الطلاق) باب: تفويض الطلاق، ج 3 ص 229 بلفظ: حديث عمر وعثمان: رواه ابن أبى شيبة، وعبد الرزاق في مصنفيهما: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها، ثم افترقا من ذلك المجلس، فليس لها خيار، وأمرها إلى زوجها، انتهى.
قال البيهقى: والمثنى بن الصباح ضعيف، ومن طريق ابن أبى شيبة، رواه في المعرفة.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج 9 ص 665 رقم 27887 بلفظ: عن عمر قال: إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فهى واحدة وهو أحق بها (عب، ق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الخيار، ج 7 ص 9 رقم 11975 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته، قال: إن اختارت نفسها فهى واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهى واحدة وهو أحق بها، وقال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: ان اختارت نفسها فهى واحدة، وهى واحدة، وإن اختارت زوجها فلا شئ، قال: وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهى ثلاث.
وقال المحقق: أخرجه سعيد من حديث الشعبى مجموعا في حديث واحد، ومن حديث إبراهيم مفرقا.
وفى السنن الكبرى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التخيير ج 7 ص 345 بلفظ: أخبرنى محمد بن إبراهيم أبو بكر الأصبهانى، أنا أبو نصر أحمد بن عمرو، نا سفيان بن محمد الجوهرى، نا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهى واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شئ، قال: ونا سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما -
عب، ش، ق وضعَّفه (1)
2/ 797 - "عَنِ ابن المسيبِ أن عمرَ وعثمانَ قَضَيَا فِى المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تَتَرَبَّصُ أربَع سنِينَ وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعد ذَلِكَ، ثم تُزَوَّجُ، فإنْ جَاءَ زَوْجُهَا الأولُ خُيَّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ".
مالك، والشافعى، عب، ش، وأبو عبيد، ق (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج 9 ص 665 رقم 27888 بلفظ: عن عمر قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها، (عب، ش، ق وضعفه).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: طلاق المريض، ج 7 ص 64 رقم 12201 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال:"إذا طلقها مريضا" الأثر.
وقال المحقق: أخرجه سعيد، عن شريك، وأبى عوانة، عن مغيرة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق، ج 5 ص 217 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: أتانى في عروة البارقى من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: إنها ترثه ما دامت في العدة، ولا يرثها.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، ج 7 ص 363 بلفظ: أخبرنا أبو بكر الأردستانى، أنا أبو نصر العراقى، نا سفيان بن محمد، نا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذى طلق امرأته وهو مريض - قال: ترثه في العدة ولا يرثها.
قال البيهقى: وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، وعبدة الضبى ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم، والشعبى، عن شريح، ليس فيه عمر رضي الله عنه.
انظر سنن سعيد بن منصور، القسم الثانى من المجلد الثالث ص 42 رقم 1960.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة المفقود، ج 9 ص 695 رقم 28018، بلفظ: عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (مالك، والشافعى، عب، ش، وأبو عبيدة، ق).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الطلاق) باب: عدة التى تفقد زوجها، ج 2 ص 575 رقم 52 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل. =
2/ 798 - "عَنْ عمرَ قالَ: بَلَغَنِى أنَّ رِجالًا مِنكمْ يعزِلُونَ، فإِذَا حَمَلَتِ الجارِيةُ قالَ: لَيْسَ مِنَّى، والله لَا أُوتَى برجلٍ منكمْ فَفَعلَ ذَلِكَ إِلَّا ألحَقتُ بِهِ الولدَ، فمن شاءَ فليعزِلْ ومن شاءَ لا يعزلُ".
عب (1).
2/ 799 - "عَنْ عمرَ قالَ: أَيُّها الناسُ ما بالُ رجال يصيبونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يقُولُ أَحدُهُمْ إِذَا حملَتْ: لَيْسَ مِنَّى، فَأَيُّما رجلٍ اعْتَرَف بَإِصابَةِ وليدَتِهِ فحملتْ فَإِنَّ ولدَهَا لَهُ أحصَنَها أو لَمْ يُحصِنْها، وإنَّها إن ولدتْ حَبِيسٌ عليهِ لا تُبَاعُ، ولا تورثُ، ولا توهَبُ، وإنه يستمتِعُ بِها ما كَانَ حيًا، فإنْ ماتَ فهىَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ في حصةِ ولدِهَا، ولا يدركُهَا دَيْنٌ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنَّهُ لا يَحِلُّ لولدٍ أَن يملِكَ وَالدةً ولا تُتْرك فِى ملكهِ".
= وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، ج 7 ص 85 رقم 12317 من رواية سعيد بن المسيب، بمثل رواية الموطأ السابقة.
وقال المحقق: أخرجه أبو عبيد في كتابه من طريق الأوزاعى، عن الزهرى مختصرا، قاله (هق) 7/ 445.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال: تعتد وتزوج ولا تربص، ج 4 ص 237 من رواية سعيد بن المسيب بلفظ: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: من قال ننتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل، ج 7 ص 445 من رواية سعيد بن المسيب.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج 6 ص 201 رقم 15350 بلفظ: عن عمر قال: بلغنى أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس منى، والله لا أوتى برجلٍ منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل (طب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، ج 7 ص 132 رقم 12522 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه (قال):"قد بلغنى أن رجالا منكم يعزلون" الأثر.
وقال المحقق: أخرجه مالك، عن ابن شهاب 2/ 216 والبيهقى من طريق مالك 7/ 413 وأخرج سعيد نحوه من طريق عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله أن عمر
…
إلخ 3 رقم 2063.
وقد عزاه المصنف إلى عبد الرزاق وهذا هو الصحيح كما وجدناه.
عب (1).
2/ 800 - "عَنْ عبد الرحمن بن غَنْم قالَ: اُخْتُصِمَ إِلَى عمرَ في صبىًّ، فقالَ: هُوَ مَع أُمِّهِ حتَّى يُعْرِبَ عنهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ".
عب (2).
2/ 801 - "عَن أبى الوليدِ قالَ: اخْتَصَمَ عمٌّ وَأمٌّ إِلى عُمرَ، فقالَ عمرُ: جَدْبُ أُمِّكَ خيرٌ لكَ من خِصبِ عَمَّكَ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج 6 ص 201 رقم 15351، بلفظ: عن عمر قال: أيها الناس، ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملتْ فليس منى، فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت، فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإنه يتمتع بها ما كان حيا، وإن مات فهى حرة، ولا تحسب في حصة ولدها، ولا يدركها دينٌ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه، (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، ج 7 ص 133 رقم 12526 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر أنه في كتاب لعمر بن عبد العزيز: أن عمر قضى في وليدة رجل أتته فذكرت له أنه كان يصيبها وهى خادم له تختلف لحاجته، وأنها حملت فشك في حملها فاعترف بإصابتها، فقال عمر:"أيها الناس: ما بال رجال يصيبون ولائدهم" الأثر.
وقال المحقق: أخرج البيهقى من طريق غير واحد، منهم مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال:"أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهى حرة" 10/ 342 وأخرجه من وجه آخر أيضا، وأخرج عن سعيد بن المسبب مرسلا، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد، ولا يجعلن في الثلث، ولا يبعن في الدين 10/ 344.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحضانة - من قسم الأفعال) ج 5 ص 577 رقم 14026 بلفظ: عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبى فقال: هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار، (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: أى الأبوين أحق بالولد، ج 7 ص 156 رقم 12606 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبى، فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار.
قال المحقق: أخرجه سعيد، عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل، رقم 2263 وكذا (هق) بنحو آخر 8/ 4.
عب (1).
2/ 802 - "عَنْ قتادةَ أنَّ حذيفَة نَكَحَ يهوديةً، فقالَ عمرُ: طلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِىَ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِّى أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ".
عب، ق (2).
2/ 803 - "عَنْ عروةَ أن عمرَ دَعَا القَافَةَ في رجلينِ ادَّعَيَا وَلَدًا؛ وَقَعَا عليهَا في طهرٍ واحدٍ، فقالَ: لقد اشتركَا فيهِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِ أيَّهُمَا شِئْتَ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحضانة - من قسم الأفعال) ج 5 ص 577 رقم 14027 بلفظ: عن أبي الوليد قال: اخنصم عم وأم إلى عمر، قال عمر: جدب أمك خير لك من خصب عمك (عب).
والأثر في مصنف عد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: أى الأبوين أحق بالولد، ج 7 ص 156 رقم 12608 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى الوليد قال: "اختصم عم وأم
…
" الأثر.
(الخصب) بالكسر: ضد الجدب.
وانظر سنن سعيد بن منصور، القسم الثانى من المجلد الثالث، ص 111 رقم 2278.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، ج 16 ص 547 رقم 45843 بلفظ: عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، فال: أحرام هى؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تطيعوا المومسات منهن (عب، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (أهل الكتاب) باب: نكاح نساء أهل الكتاب، ج 6 ص 78 رقم 10057 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هى؟ قال: لا، فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها.
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من حديث أبى وائل وقال: في رواية أخرى أن عمر قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وأخرج عن عبد الله بن عبد الرحمن - شيخ من بنى عبد الأشهل - نكاح حذيفة يهودية فحسب 7/ 172.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار، ج 7 ص 172 بلفظ: ثنا سفيان، ثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفارقها، فقال: إنى أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات، وهذا من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة، ففى رواية أخرى، أن حذيفة كتب إليه: أحرام هى؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
الشافعى، ق (1).
2/ 804 - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ القَافَةَ وَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً".
عب (2)
(1) يظهر أن صاحب الكنز خلط بين أثرين، الأول في كتاب (خلق العالم - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج 6 ص 198 رقم 15336 بلفظ: عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: والِ أيهما شئت (عب، ق).
والآخر رقم 48348 قال: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت (الشافعى، ق).
وهذا الأثر في مسند الإمام الشافعى من كتاب (الدعوى والبينات) ص 330 بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر رضي الله عنه القافة؛ فقالوا: قد اشتركا فيه؛ فقال عمر رضي الله عنه: وال أيهما شئت.
وأثر آخر بلفظ: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل معناه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، ج 10 ص 263 من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟ خ 11 ص 379 رقم 11517.
(2)
هذا الأثر في الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج 6 ص 198 رقم 15337 وفيه:"فليتربص بها حتى تحض" ومعنى التربص: الإقامة والانتظار، أما ما في الأصل: فليتربص والتربص مثله، انظر النهاية.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض) ج 7 ص 224، 225 رقم 12884 ورقم 12896 باب: عدة الأمة تباع، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجَّار جارية، فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر:"من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربَّص بها حتى تحيض، وإن كانت لم تحض فليتربَّص بها خمسة وأربعين ليلة".
2/ 805 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إذَا أنَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ؛ وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ".
عب، ش (1).
2/ 806 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا لَهَا الْخِيَارُ فَلَا خِيَارَ لَها".
عب، ص (2).
2/ 807 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطأهَا زَوْجُهَا".
ش (3)
(1) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، ج 16 ص 543 رقم 45822 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(طلاق العبد بيد سيَّده) ج 7 ص 241 رقم 12971 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، قال: قال عمر: "إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدى من يستحلُّ الفرج".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد، ج 5 ص 87 أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بمعناه.
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 7 ص 253 رقم 13022 باب:(الأمة تعتق عند العبد فيصيبها) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة: أن عمر بن الخطاب قال: "إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج 10 ص 358 رقم 29795 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وانظره في الحديث التالى.
(3)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج 10 ص 358 رقم 29796، عن عمر بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال: إذا وطئها فلا خبار لها، ج 4 ص 212 بلفظ: ابن علية، عن خالد، عن أبى قلابة، عن عمر قال:"إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها".
2/ 808 - "عَنْ عمَرَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ".
عب (1).
2/ 809 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ يَعْتِقُهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا"
عب، ش، ق (2).
2/ 810 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ المُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهاتِ الأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أعْتَقَهُنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".
(1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(إيلاء العبد من الأمة) ج 7 ص 483، 484 رقم 13188 ورقم 13189 بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال:"إيلاءُ العبد شهران".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الإيلاء من قسم الأفعال) ج 3 ص 925 رقم 9180 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عمر.
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(ما يعتقها السقط) ج 7 ص 295 رقم 13243 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: "الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا".
قال الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن الحكم أتم مما هنا 10/ 346 فراجعه، وأخرجه سعيد من غير وجه، عن عمر، ج 3 رقم 2046 وما بعده.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ج 10 ص 346 من طريق عكرمة، عن عمر، قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا، وكذلك رواه شريك، عن سعيد بن مسروق أبى سفيان الثورى، عن عكرمة، عن عمر رضي الله عنه (ورواه) خصيف الجزرى، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع أم الولد إذا أسقطت، ج 6 ص 406 من طريق عكرمة، قال عمر بن الخطاب في أم الولد:"أعتقها ولدها وإن كان سقطا".
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (العتق من قسم الأفعال والترغيب فيه) باب: الاستيلاد، ج 10 ص 343 رقم 29730، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى عن عمر.
عب، ق، وضعَّفه (1).
2/ 811 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَو أُتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ".
عب، ش (2).
2/ 812 - "عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِى حدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ، فَجِئَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيد اللَّيَّنَ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ سَوْطًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِىَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهِ وَلَا يُرَى إِبْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ".
(1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (بيع أمهات الأولاد) ج 7 ص 293 رقم 13233 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أنعم، عن سليمان بن يسار، قال: قلت لابن المسيب: "أعمرُ أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا، ولكن أَعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق جعفر بن عون، عن أنعم، ثم قال: رواه الثورى في الجامع، عن أنعم 10/ 344.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ج 10/ 344 من طريق ابن يسار، عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به الأفريقى برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف.
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (العتق - من قسم الأفعال والترغيب فيه) باب: الاستيلاد، ج 10 ص 343 رقم 29731، بلفظه، من رواية عبد الرزاق، والبيهقى وضعفه، عن سعيد بن المسيب.
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(الرجل يصيب وليدة امرأته) ج 7 ص 344 رقم 13425 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لو أتيت به الذى يقع على جارية امرأته لرجمته وهو محصن".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: الرجل يقع على جارية امرأته، ج 10 ص 14 رقم 8593 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عامر، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال عمر: "لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته".
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 344 من طريق سفيان، عن عاصم بن عبد الله بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا عليه، وأورده الهندى في الكنز 5/ 340، عن عمر برمز "عب، ش".
عب، ش، ق (1).
2/ 813 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ للْحُدُودِ رَجُلًا، وَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمرَةَ السَّوْطِ (*) بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيَّنَها".
عب (2)
(1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) ج 7 ص 369، 370 رقم 13516 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال:"أتى عمر برجل في حدًّ، فأَمر بسوط، فجئَ بسوط فيه شدة، فقال: أُريد ألين من هذا (فأتى بسوط فيه لين، فقال: أريد أشدّ من هذا) قال: فأُتى بسوط بين السوطين، فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه".
قال الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق العدنى، عن الثورى 8/ 326.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الأشربة والحد فيها) ج 8 ص 326 أخرجه من طريق عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال:"أتى عمر برجل في حد" الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الضرب في الحد، ج 10 ص 48 رقم 8722 من طريق عاصم، عن أبى عثمان قال:"أوتى عمر برجل في حد" الأثر.
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 326 من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عاصم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 369 من طريق سفيان.
وأخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 270 عن أبى عثمان، وأورده الهندى في الكنز 5/ 222 برمز (ش، وغيره).
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(ضرب) الحدود، وهل ضرب النبى صلى الله عليه وسلم بالسوط؟ ) ج 7 ص 372، 373 رقم 13521 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله، أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلًا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبى مليكة، وأمير مكة يومئذٍ مُحرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبى مليكة:"إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدُق ثمرة السوط ببن حجرين حتى تلينها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود) أحكام متفرقة، ج 5 ص 403 رقم 13429 بلفظه مع اختلاف في كلمة:(تدق) فهى في الكنز: وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عبد الله بن عبيد الله.
(*) ثمرة السوط: أى طرفه، وإنما أمر بدقها لتلين تخفيفا على الذى بضرب به، نهاية (ثمرة).
2/ 814 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِى الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ".
عب (1).
2/ 815 - "عَنِ الزُّهْرِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الخُمُسِ أَبْكَارًا فِى الزَّنَا".
عب، وابن جرير، عب (2).
2/ 816 - "عَنِ الثَّوْرِى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ لَقِيَهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِىَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكهُ فَيقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِالله، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَها أمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ".
عب (3).
(1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(حد الخمر) ج 7 ص 379، 380 رقم 13548 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: همَّ عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى (حد الخمر) ج 5 ص 472، 473 رقم 13653 وعزاه إلى عبد الرزاق، بلفظه: عن الحسن.
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في باب:(زنا الأمة) ج 7 ص 396 رقم 13611 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى:"أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخُمس أبكارًا في الزنا".
والأثر في الكنز، في (حد الزنا) ج 5 ص 412 رقم 12458 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن جرير، ثم عزاه مرة أخرى إلى عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش.
مادة: (ولد) ومنه الحديث: "لا تقتلوا وليدا" يعنى: في الغزو، والجمع: ولدان، والأنثى: وليدة، والجمع: الولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة اهـ: نهاية، ج 5 ص 225.
(3)
الأثر في الكنز كتاب (الحدود) حد الزنا - من قسم الأفعال - ج 5 ص 412 رقم 13459، بلفظ: عن الثورى عن الأعمش، عن ابن المسيب أن عمر، وفى الأصل: عن الأعمش، عن إبراهيم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(الحد في الضرورة) ج 7 ص 407 رقم 13654، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهى عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحدَّ بالضرورة".
2/ 817 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرأَةً فَافْتَضَّهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا".
عب (1).
2/ 818 - "عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدةً حَمَلَتْ، قَالَ عُمَرُ: أرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلَّى فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ، فَأَتَى غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثتْهُ بِذَلِكَ سِرًا فَخَلَّى سَبِيلَهَا".
عب، ش (2).
(1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(البكر والثيب تستكرهان) ج 7 ص 409 رقم 13663، بلفظ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن داود بن أبى هند، قال: حدثنا عمر بن شعيب: "أن رجلًا استكره امرأة فافتضَّها، فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحدَّ، وأغرمه ثلث ديتها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى، في (أنواع الحدود) حد الزنا، ج 5 ص 412 رقم 12460، وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عمرو بن شعيب.
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(البكر والثيب تستكرهان) ج 7 ص 409 رقم 13664، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: بلغ عمر أن امرأة متعبّدة حملت، فقال عمر:"أراها قامت من الليل تصلِّى فخشعت فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته بذلك سرًا، فخلَّى سبيلها".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: كذا في "ص" وفى الكنز "فتجشمها" يعنى: ركب معظمها، ويحتمل غير ذلك، ثم قال: أخرجه "ش" أيضا كما في الكنز 3/ 86.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في درء الحدود بالشبهات، ج 9 ص 567 رقم 8544 من طريق قيس بن مسلم، من طارق بن شهاب بلفظه.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 7 ص 409، من طريق سفيان وأورده الهندى في الكنز 5/ 228 برمز (عب، ش).
وقال أيضا في الكنز: فتجشمها، وفى مصنف عبد الرزاق: فتجشمها بالتشديد، وأَجْشَمْته: إذا كَلَّفْتُهُ إياه، نهاية.
مادة (جشم) يقال: جَشِمْتُ الأَمْرَ بالكسر، وتَجَشَّمْتُهُ: إذا تَكَلَّفْتَهُ، وَجَشَمْتُه وغيرى (جشم) معناه: جشم الأمر من باب: فهم، وتَجَشَّمه أى: تكلفه على مشقة. =
2/ 819 - "عَنِ الثَّوْرِىَّ، عَنْ عَلَىِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّها حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: لمْسَةٌ مِن الشَّيْطَانِ".
عب (1).
2/ 820 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَدْ يَكُونُ فِى الرَّجُلِ عَشْرةُ أَخلَاقٍ: تِسْعَةٌ صَالِحةٌ وَوَاحِدَةٌ سَيَّئَةٌ، فَيُفْسِدُ التِّسْعَةَ الصَّالِحَةَ ذَلِكَ السَّىِّءُ".
عب، ق (2).
= (ح، ش، م) حشمه من باب: ضرب وأحْشَمَه بمعنى، أى: آذاه وأغضبه، كما في مختار الصحاح.
والأثر في الكنز في (أنواع الحدود) حد الزنا، ج 5 ص 412 رقم 13461 بلفظه، ما عدا كلمة:(سرًا) فهى في الكنز (سواء)، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، عن طارق بن شهاب.
(1)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(البكر والثيب تستكرهان) ج 7 ص 409، 410 رقم 13665 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن على بن الأقمر، عن إبراهيم، قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس حتى تضع، فوضعت ماءً أسود، فقال عمر:"لمَّة من الشيطان".
وفى الكنز للمتقى الهندى، في (أنواع الحدود) حد الزنا، ج 5 ص 413 رقم 3462 بلفظه، ما عدا (كلمة: لمسة) فإنها في الكنز: (لَمَّةٌ) وعزاه إلى الطبرانى في الكبير.
قال المحقق: لمة شيطان: يقال: أصابت فلان من الجن لمة، وهو المس والشئ القليل، الصحاح للجوهرى (5/ 2032).
وفى النهاية لابن الأثير: ج 4 ص 273 ومنه: وفى حديث ابن مسعود "لابن آدم لَمَّتَان: لَمَّة مِنَ المَلَكَ وَلمَّةٌ مِنَ الشَّيْطان" اللَّمَّةُ: الْهَمَّةُ والخَطْرَةُ تقع في القلب، أراد إِلْمَامَ المَلَك أو الشيطان به والقرب منه، فما كان من خطرات الخَيْرِ فهو من المَلَك، وما كان من خَطَرَات الشَّرَّ، فهو من الشَّيْطَان.
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(الوبر والظبى) ج 4 ص 407، 408 ضمن أثر طويل رقم 8240 قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر الأسدى، قال: خرجنا حجاجًا، فإنا لنسير إذ كثر مِرَاءُ القوم أيّهما أسرع سعيًا، الظبى أم الفرس؟ إذا سنح لنا ظبْىٌ، والسنوحُ هكذا - وأشار من قبل اليسار إلى اليمين - فرماه رجل منَّا، فما أخطأ خششاءه، فركب ردعه، فَسُقِطَ في يده، حتى قدمنا على عمر، فأتيناه وهو بمنى، فجلست بين يديه أنا وهو، فأخبره الخبر، فقال: كيف أصبته أخطأ أم عمدًا؟ قال سفيان: قال مسعر: لقد تعمَّدت رميه وما تعمدت قتله، قال: وحفظت أنه قال: فاختلط الرجل، فقال: ما أصبته خطأ ولا عمدًا، فقال مسعر: فقال له: لقد شاركت العمد والخطأ، =
2/ 821 - "عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى الله، لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ إلا أنْ يُخْرِجَهَا حَدّ (*)، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ قَائِمًا يُقيد مِنْ نَفْسِهِ".
عب (1).
= قال: ما اجتنح إلى رجل - والله لكان وجهه قلبًا - فساوره، ثم أقبل علينا فقال: خُذْ شاة، فأهرق دمها، وتصدق بلحمها، واسق إهابها سقاءً، قال: فقمنا من عنده، فقلت: أيها المستفتى ابن الخطاب: إن فتياه لن يغنى عنك من الله شيئًا، فانحر ناقتك، وعَظَّم شعائر الله، والله مَا عَلِم عمر حتى سأل الرجل إلى جنبه، فانطلق ذو العَيْنَيْنِ فنماها إلى عمر، فوالله ما شعرت إلا وهو مقبل على صاحبى بالدرة صفوفًا، ثم قال: قاتلك الله! أتعدى الفتيا وتقتل الحرام؟ قال: ثم أقبل إلىَّ فقلت: يا أمير المؤمنين: لا أحل لك شيئًا حرَّمه الله عليك، قال: فأخذ بمجامع ثيابى، فقال: إنى أراك إنسانًا فصبح اللسان، فسيح الصدر، وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق: تسعة صالحة، وواحدة سيئة، فَيُفسد التسعةَ الصالحةَ الخلقُ السىَّءُ، اتقِ طَيْرَات الشباب، أو قال: غَرَّات الشباب".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج 5 ص 181 كتاب (الحج) باب: جزاء الصيد بمثله ..
أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير، ثم قال: قال ابن أبى عمر، قال سفيان: وكان عبد الملك إذا حدث بهذا الحديث قال: ما تركت منه ألفا ولا واوا.
والأثر في الكنز، في الباب الثانى (الأخلاق المذمومة) ج 3 ص 801 رقم 8804 بلفظ: عن عمر قال: قد يكون في الرجل عشرة أخلاقٍ: تسعة صالحةٌ، وواحدٌ سئٌ، فيفسد التسعةَ الصالحة ذلك السئُ.
وعزاه إلى عبد الرزاق والطبرانى والبيهقى.
(*) في كنز العمال (إلَّا أَنْ يَجْرَحَهَا بِحَدًّ).
(1)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:(لا يبلغ بالحدود العقوبات) ج 7 ص 413 رقم 13675. بلفظ: عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، قال: حدثنى أبو حصين، عن حبيب بن صهبان، سمعت عمر يقول: "ظهور المسلمين حمى، لا يحل لأحد إلا أن يخرجها حدّ، قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه". وأخرجه عبد الرزاق أيضا في باب: (القود من السلطان) ج 9 ص 465 رقم 18036 بلفظ: عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن أبى حصين، عن حبيب بن صهبان، قال: سمعت عمر يقول: "ظهور المسلمين حمى الله لا تحلُّ لأحد، إلا أن يخرجها حد، قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما يقيد من نفسه".
والأثر أخرجه المتقى الهندى في الكنز كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال القصاص) ج 15 ص 75 رقم 40164 بلفظ: عن حبيب بن صهبان، قال: سمعت عمر يقول: "ظهور المسلمين حمى الله، لا تحلُّ لأحدٍ إلا أن يجرحها بِحدًّ، وقد رأيت بياض إبطيه قائمًا يقيد من نفسه".
وعزاه إلى عبد الرزاق.
2/ 822 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ".
عب، ق (1).
2/ 823 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ: وَلَا يَبْلغ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا".
عب (2).
(1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: (الوبر والظبى) ج 4 ص 406، 407 رقم 8239 ضمن "أثر" طويل بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الملك بن عمير قال: أخبرنى قبيصة بن جابر الأسدى، قال: كنت محرمًا فرأيت ظبيًا فرميته، فأصبت خششاءه - يعنى أصل قرنه فَمرْكَبُ ردعه - فوقع في نفسى من ذلك شئٌ، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله، فوجدت لما جئته رجلا أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف، قال: فسألت عمر، فالتفت إلى عبد الرحمن، فقال: ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم، فأمرنى أن أذبح شاة، فقمنا من عنده، فقال صاحب لى: إن أمير المؤمنين لم يحسن (أن) يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر كلامه، فعلاه عمر الدَّرَّةَ ضربًا، ثم أقبل عَلَىَّ عمرُ ليضربنى فقلت يا أمير المؤمنين: لم أقل شيئا، إنما هو قاله، قال: فتركنى، ثم قال: أردت أن تقتل الحرام، وتتعدى الفتيا؟ ! قال: إن للإنسان عشرة أخلاق، تسعة حسنة وواحدة سيئة، فيفسدها ذلك السىَّءُ، قال:"إياك وعثرة الشباب".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه (هق) من طريق محمد بن على الصنعانى، عن الدبرى عن المصنف 5/ 181.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين، من طريق محمد بن على الصنعانى، بلفظه: ج 5 ص 181.
وأخرجه المتقى الهندى الكنز كتاب (التوبة) فصل في لواحقها، ج 4 ص 269 رقم 10446 بلفظ: عن عمر قال: "إياكَ وَعَثْرَةَ الشباب".
وعزاه إلى عبد الرزاق والحاكم.
وفى المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) باب: مشاورة عمر مع عبد الرحمن في الفتيا - إياك وعثرة الشباب - ج 3 ص 310 أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر الأسدى قال: كنت محرما فرأيت ظبيا .... إلى أن قال: "إياك وعثرة الشباب".
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(2)
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات، ج 7 ص 413 رقم 13674، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفى، أن عمر كتب إلى أبى موسى الأشعرى:"ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا". =
2/ 824 - "عَنْ عُمَرَ: لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ - عَنْ شَىْءٍ مِنْهَا - بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ".
عب (1).
2/ 825 - "عَنْ أبى جميلة: أَنَّه وجد منبوذًا على عهدِ عمرَ فأتاه فاتَّهمه، فأثنى عليه خيرًا، فقال عمر: فَهُوَ حُرٌّ، وَوَلاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ".
مالك، والشافعى، عب، وابن سعد، ق (2).
= وفى الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود) باب: أحكام متفرقة، ج 5 ص 403 رقم 13430 بلفظ: عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى: "ولا تبلُغْ منها بنكالٍ فوق عشرين سوطًا" من رواية: عبد الرزاق.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الحدود) باب: الأب يفترى على ابنه، ج 7 ص 441، 442 رقم 13816، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال:"لا عفو عن الحدود - عن شئ منها - بعد أن يبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة".
وانظر الكنز، ج 5 ص 403 رقم 13431 كتاب (الحدود) أحكام متفرقة.
(2)
انظر الكنز، ج 15 ص 200 رقم 40567 كتاب (اللقيط) من قسم الأفعال.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المنبوذ، ج 2 ص 738 رقم 19، قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سُنَيْنٍ أبى جميلة - رجل من بنى سليم - أنه وجد منوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، قال: ما حملك على أخذ هذه النَّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عَرِيفُهُ: يا أمير المؤمنين: إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤُهُ وعلينا نفقته.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه.
ومعنى "عَرِيفه" أى: من يعرف أمور الناس حتى يعرَّف بها من فوقه، عند الحاجة لذلك.
والأثر في مسند الإمام الشافعى (ومن كتاب اختلاف مالك والشافعى رضي الله عنهما) ص 225 قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سنين أبى جميلة - رجل من بنى سليم - أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الطلاق) باب: اللقيط، ج 7 ص 450 رقم 13840، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب، قال: حدثنى أبو جميلة، أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه فاتهمه، فأثنى عليه خيرا، فقال عمر: هو حر، ولاؤه لك، ونفقته من بيت المال. =
2/ 826 - "عَنْ عمر: لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ الله أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزَّنَا".
عب، ش (1).
= قال محققه: أخرجه مالك عن ابن شهاب 2/ 212 وعلقه البخارى عن أبى جميلة، 5/ 173. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق مالك، ويحيى عن ابن شهاب، ج 6/ 201، 202 وذلك لفظ حديث عبد الرزاق أيضا.
والأثر في طبقات ابن سعد، في ترجمة (سنين أبى جميلة) ج 5 ص 45 القسم الأول، قال: رجل من بنى سليم من أنفسهم له أحاديث، سمع من عمر بن الخطاب، وفى حديث صالح بن كيسان، عن الزهرى، عن سنين أبى جميلة السليطى - وكان منزله بالعمق - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى سمع سنينا أبا جميلة يقول: وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريفى له، فأرسل إلى فدعانى فقال لى: هو حر، وولاؤه لك، وعلينا رضاعه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (اللقطة) باب: التقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه ضائعا، ج 6 ص 201، 202، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكرى ببغداد، ثنا إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر القاضى، قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن سنين أبى جميلة - رجل من بنى سليم - أنه وجد منبوذا زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قال: كذلك؟ قال: نعم، قال عمر: اذهب فهو حر، لك ولاؤه، وعلينا نفقته، لفظ: حديث الشافعى، وحديث عبد الرزاق مختصرا: أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر، فقال له عمر: هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب القذف والفرية) باب: شر الثلاثة، ج 7 ص 450 رقم 13867، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب كان يقول: "لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا".
قال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق عقيل، عن الزهرى، عن أبى حسن مولى عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن نوفل، عن عمر، وفيه قصة، ج 10 ص 59/
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيمان) ما جاء في إعتاق ولد الزنا، ج 10 ص 59، قال: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو صالح، وابن كثير قالا: ثنا الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب، قال أخبرنى أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث - وكان من قدماء =
2/ 827 - "عَنْ سليمانَ بن يسار أنَّ عمر بن الخطاب كَانَ يُوصِى بِأَوْلَادِ الزَّنَا خَيْرًا، وَكَانَ يَقُولُ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ".
عب (1).
2/ 828 - "عَنْ جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ امْرَأَتِى أَرْضَعَتْ سُرَّيَّتِى لِتُحَرَّمَهَا عَلَىَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأتِىَ سُرَّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ".
عب (2).
= موالى قريش وأهل العلم منهم والصلاح - أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها، قال لها عبد الله بن نوفل: لَا أراه يقضى الرقبة التى عليك عتق ابن زنية، قال عبد الله بن نوفل: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ابن زنية".
والأثر في كنز العمال كتاب (العتاق) أحكام متفرقة، ج 10 ص 358 رقم 29797، بلفظ: عن عمر قال: "لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزَّنا" وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق فقط.
ولعل معنى (أحمل على نعلين): أنه يريد أنه لو تصدق بحديدتين لرجلى فرس يحمل عليه في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا.
والأثر في كنز العمال أيضا كتاب (المدبر) أحكام متفرقة، ج 10 ص 358 رقم 29797.
(1)
انظر الكنز، ج 10 ص 358 رقم 29798 كتاب (المدبر) أحكام متفرقة.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: عتاقة ولد الزنا، ج 7 ص 457 رقم 13875، قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار:"أن عمر بن الخطاب، قال في أولاد الزنا: "أعتقوهم وأحسنوا إليهم".
(2)
انظر الكنز، ج 6 ص 237 رقم 15683.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: رضاع الكبير، ج 7 ص 461 رقم 13889، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنى بن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتى أرضعت سريتى لتحرمها علىَّ، فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وأن يأتى سريته بعد الرضاع.
و(السرية): الأمة التى بوأتها بيتا، وهى منسوبة إلى السر والإخفاء، لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته، اهـ: مختار الصحاح، ص 294.
2/ 829 - "عَنْ ابن عمر أنه قال لرجل: أَمِنْ بَنِى فُلَانٍ أَنْتَ؟ قال: لَا، ولَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِى، قَالَ: أَمَا إِنَّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ".
عب، ص، ق (1).
2/ 830 - "عَنْ ابن عمر: أَنَّ عُمَرَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَطْرُقُوا النَّسَاءَ وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ج 7 ص 476 رقم 13953، قال: عبد الرزاق، عن عمر بن حبيب، قال: حدثنى شيخ، قال: جلست إلى ابن عمر، فقال: أمن بنى فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعونى، قال: أما إنى سمعت عمر يقول: "إن اللبن يشبه عليه".
قال محققه: أخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن عمر بن حبيب، ج 3 رقم 993، والبيهقى في السنن الكبرى من طريق ابن المدينى، عن ابن عيينة 7/ 464 وأما معنى الحديث فقال ابن الأثير: إن المرضعة إذا أرضعت غلاما فإنه ينزع الى أخلاقها فيشبهها؛ ولذلك يختار للرضاع العاقلة، الحسنة الأخلاق، الصحيحة الجسم؛ ومنه حديث عمر:"اللبن يشبه عليه" 2/ 220.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاعة) باب: ما ورد في اللبن يشبه عليه، ج 7 ص 464 قال:(أخبرنا) أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه، أنا بشر بن أحمد الإسفرائينى، أنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، أنا على بن عبد الله المدينى، نا سفيان - يعنى ابن عيينة - حدثنى عمر بن حبيب، عن رجل من بنى عتوارة - وربما قال سفيان: عن رجل من بنى كنانة -: من بنى فلان أنت؟ فقلت: لا، ولكنهم أرضعونى، فقال: سمعت عمر- رضي الله عنه يقول: "إن اللبن يشبه عليه".
(قال): وثنا على، نا عبد الرحمن بن مهدى، نا سفيان - هو الثورى - عن ابن جريج، عن عثمان بن أبى سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمى، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"اللبن يشبه عليه".
ورواه عبد الله بن الوليد العدنى، عن الثورى بهذا الإسناد ..
والأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع) ج 6 ص 275 رقم 15684 بلفظ: عن ابن عمر أنه قال لرجل: ابن لبنى فلان أنت؟ قال: لا، ولكنهم أرضعونى، قال: أما سمعت عمر يقول: "إن اللبن يشبه عليه" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى.
عب، ش (1).
2/ 831 - "عَنْ عمر قَالَ: إِنمَّا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ"
عب، ش (2).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الرضاعة) باب: الطروق، ج 7 ص 495 رقم 14016، قال: عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: قفل من غزوة فلما جاء الجرف، قال: لا تطرقوا النساء، ولا تغتروهن، وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة.
وفى النهاية مادة (غرر) قال: في حديث عمر: "لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن" أى: لا تدخلوا إليهن على غرة، يقال: اغْتررت الرجل إذا طلبت غرته، أى: غفلته.
(الجُرُف) بضمتين: موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام.
وقال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة
…
فذكر الحديث بمعناه 9/ 175.
والأثر في كنز العمال كتاب (السفر) من قسم الأفعال، في الوداع، ج 6 ص 729 حديث 17602 بلفظ: عن ابن عمر: أن عمر قفل من غزوة فلما جاء الجرُف، قال: يا أيها الناس! لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن، ثم بعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة، وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: في المسافر يطرق أهله ليلا، ج 12 ص 524 رقم 15495 قال حدثنا ابن نمير، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أقبل عمر بن الخطاب من غزوة سرغ حتى إذا بلغ الجرف، قال: أيها الناس! لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن، ثم بعث راكبا إلى المدينة بأن الناس داخلون بالغداة.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب البيوع) باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ج 8 ص 52، 53 رقم 14273، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن الحجاج يرفعه إلى عمر: أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز: إن الناس قائلون غدا: ماذا قال عمر؟ ألا، وإنما البيع عن صفقة أو خيار، والمسلم عند شرطه، قال سفيان: والصفقة باللسان.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: من قال المسلمون عند شروطهم، ج 6 ص 568 رقم 2065 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن حجاج، عن خالد بن محمد، عن شيخ من بنى كنانة قال: سمعت عمر يقول: المسلم عند شرطه. =
2/ 832 - "عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: أراد ابن مسعود أن يشترىَ من امرأته جاريةً يَتَسرَىَّ بها، فقالت: لَا أبِيعُكهَا حتى أشترطَ عليكَ أنَّك أن تبيعها بِعْتَنِى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ".
عب، ش، ق (1).
= وانظر مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: من كان يوجب البيع إذا تكلم به، ج 7 ص 127، 128 رقم 26119، بنفس السند السابق، قال:"إنما البيع عن صفقة أو خيار" وعلى ذلك فالأثران متكاملان، والأثر في كنز العمال، ج 4 ص 141 رقم 9905 كتاب (أحكام البيع وآدابه).
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الشرط في البيع، ج 8 ص 56 رقم 14291، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: أراد ابن مسعود أن يشترى من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت: لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك أن تبيعها بعتنى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد.
قال محققه: أخرجه مالك، عن ابن شهاب الزهرى 2/ 123، وسعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهرى (3) رقم 2237 والطحاوى من حديث زينب امرأة عبد الله، بلفظ آخر وشرط آخر 2/ 222.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: الرجل يشترى الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، ج 6 ص 488، 489 رقم 1788، قال: حدثنا أبو بكر، فال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، قال: ابتعت جارية وشرط على أهلها أن لا أبيع ولا أهب، ولا أمصر، فإن مت فهى حرة، فسألت الحكم بن عتيبة، فقال: لا بأس به، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه، قال الأوزاعى: فحدثنى يحيى بن أبى كثير، عن الحسن، قال: البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبى لبابة، فقال: هذا فرح أو "سوء" وسألت الزهرى (فأخبرنى) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله، عن جارية ابتاعها من امرأته، على أنه إن باعها فهى أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك.
والأثر في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: الشرط الذى يفسد البيع، ج 5 ص 336، قال: أخبرنا أحمد المهرجانى، أنا أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به، فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد، الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) ج 4 ص 166 رقم 9999.
2/ 833 - "عَنْ مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: لَا تَبِعْ تَمْرَ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمارَّ وَيَصْفَارَّ".
عب، ش (1).
2/ 834 - "عَنْ أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لَا تَبِيعُوا سَيْفًا فِيهِ حَلقَةُ فضَّةٍ بِوَرِقٍ".
عب، ش (2).
2/ 835 - "عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ج 8 ص 64 رقم 14320، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن النجرانى، عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"بم تستحل دراهمه؟ اردد إليه دراهمه، ولا تسلفن في نخل حتى يبدو صلاحه" قال: فسألت مسروقا ما صلاحه؟ فقال: يحمار ويصفار.
ثم أورده الأثر في نفس المصدر، ج 8 ص 65 برقم 14326، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ ج 6 ص 510 رقم 1862 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر، والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار، ج 4 ص 145 رقم 9923.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة، ج 8 ص 70 رقم 14353، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو سفيان، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس، قال: لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة، يعنى بورق.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف، ج 6 ص 54 رقم 225 قال: ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم.
وانظر كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج 4 ص 186 رقم 10084.
أصوغُ الذهبَ فأبيعُه بالثمنِ بِوزنهِ، وآخذُ لعملهِ أجرًا، فقال: لَا تَبِع الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأخُذْ فَضْلًا".
عب، ق (1).
2/ 836 - "عن عمر قال: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْورِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ".
عب، وابن جرير (2).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ج 8 ص 125 رقم 14575، قال: أخبرنا التميمى عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبى رافع، قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنى أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه، وآخذ لعمله أجرا، فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة (إلا وزنا بوزن) ولا تأخذ فضلا.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه، ج 5 ص 292، قال:(وأخبرنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء - أنا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن دينار أبى فاطمة، عن أبى رافع، قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندى فيعلمنى الآية فأنساها، فأناديه يا أمير المؤمنين! قد نسيتها، فيرجع فيعلمنيها، قال: فقلت له: إنَّى أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدى أجرًا، قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا.
وانظر الكنز كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج 4 ص 186 رقم 10085، فقد أورده بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟ ج 8 ص 127 رقم 14581، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، قال أبو سلمة: فحدثنى بن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه، وإن ذهب وراء الجدار، وانظر كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج 4 ص 187 رقم 10086، بلفظه.
توضيح فقهى: وقد أورد ابن حجر في كتاب (فتح البارى بشرح صحيح البخارى في كتاب (البيوع) بيع الشعير بالشعير، ج 4 ص 377 رقم 2174، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره: أنه التمس حرفا بمائة دينار، فدعا طلحة بن عبيد الله فتراضيا حتى اصطرف منى، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: =
2/ 837 - "عَنِ الشعبى قال: قال عمر: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرَّبَا"
عب (1).
2/ 838 - "عَنْ إبراهيم في بيع الحاضرِ لبادٍ قال: قال عمر: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ".
عب (2).
2/ 839 - "عَنْ عمر قال: إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ، وَإِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ".
عب، ش (3).
= والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلَّا هاء، وهاء، والبر بالبر ربا إلَّا هاء، وهاء، والشعير بالشعير ربا إلَّا هاء، وهاء، والتمر بالتمر ربا إلَّا هاء، وهاء".
ومعنى (هاء وهاء) هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر: يدا بيد، يعنى مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ وأعط.
وهذا قول أبى حنيفة والشافعى، وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما، ومذهبه: أنه لا يجوز عنده القبض في الصرف سواء كان في المجلس أو تفرقا، وحمل قول عمر:"لا يفارقه" على الفور حتى لو أخر الصيرفى القبض حتى يقوم إلى دكانه، ثم يفتح صندوقه لما جاز.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: طعام الأمراء وأكل الربا، ج 8 ص 152 رقم 14683 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عيسى بن المغيرة، عن الشعبى، قال: قال عمر: "تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا".
وانظر كتاب كنز العمال كتاب (البيوع) باب: الربا وأحكامه، ج 4 ص 187 رقم 10087، بلفظه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد، ج 8 ص 200 رقم 14873، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى حمزة، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق"، وهو في الكنز كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للبادى، ج 4 ص 164 رقم 9989، بلفظه.
(3)
الأثر في كنز العمال، (أبواب البيوع) النجش، ج 4 ص 160 رقم 9978، بلفظ: عن عمر قال: "إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود". =
2/ 840 - "عَن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب: في المضطَرَّ يَمُرُّ بالتمرةِ قال: يَأكُلُ مَا لَمْ يَأخُذْ خُبْنَةً".
عب، ق (1).
2/ 841 - "عَنْ عمرو بن شعيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لرجل قطيعًا فأَعقله، فأخذه رجلٌ فعمِله وعمَّره، فلما كان عمرُ بن الخطاب طلب الرجل قَطِيعَةً، فقال
= والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد، ج 8 ص 201، 202 رقم 14882، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال: أخبرنى عمرو بن مهاجر الأنصارى، قال: بعتُ من عمر بن عبد العزيز (عبد مسلم) ببيع السبى، فلما فرغ قال له عمر: كيف كان البيع اليوم؟ قال: كان كاسدًا، لولا أنى كنت أزيد عليهم فأنفقه، فقال عمر: كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشترى؟ قال: نعم، قال عمر:"هذا نجش، والنجش لا يحل، ابعث مناديا ينادى: إن البيع مردود، وإن النجش لا يحل".
وانظره في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في بيع من يزيد، ج 6 ص 58، 59 رقم 241، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز بعث عمرة بن زيد الفلسطينى يبيع السبى .... القصة والأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال (آداب الضيافة) ذيل الضيافة من الإكمال، ج 9 ص 273 رقم 25990، بلفظ: عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المفطر يمر بالتمر، قال:"يأكل ما لم يأخذ خُبنَةً"، وعزاه لعبد الرزاق.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، ج 9 ص 359، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأروستانى، أنبأ أبو نصر أحمد عن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا منصور، عن مجاهد، عن أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في باب (اللقطة) ج 10 ص 143، 144 رقم 18641، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن طلحة بن منصور أن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها.
ومعنى (خبنة): قال في النهاية مادة (خبن) ج 2 ص 9: وفيه "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه "الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أى: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله، ومنه حديث عمر:"فليأكل منه ولا يتخذ خبنة".
عمر: ألم تعلم كان يعمله ويعمره أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه إلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَطْعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ! أَقِمِ الأَرْضَ بَرَاحًا وَأَقمْ عِمَارَتَهَا، ثُمَّ خَيَّرْ صَاحِبَ الْقَطِيعِ إنْ أحَبَّ أَنْ يَأخُذَهَا وَيُؤَدِّىَ إِلَى صَاحِبِ الْعِمارَةِ وَيَأخُذَ قِيمةَ أَرْضِهِ بَرَاحًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ قَطِيعٌ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا".
عب، وأبو عبيد في الأموال (1).
2/ 842 - "عَن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يَتَحَجَّرُونَ فِى الأَرْضِ التى ليستْ لأحدٍ، فقال عمر: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِىَ لَهُ".
مالك، عب، وأبو عبيد، ش، ومسدد، والطحاوى، ق (2).
(1) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، في باب، إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها، ص 288، 289 رقم 709، قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن أبى نجيح، قال أبو عبيد: أحسبه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواما أرضا، فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها، فقال لهم عمر حين فزعوا إليه: تركتموهم يعملون ويأكلون، ثم جئتم تغيرون عليهم؟ لولا أنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيتكم شيئا، ثم قومها غامرة وقومها عامرة، ثم قال لأهل الأصل: إن شئتم فردوا عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم، وإن شئتم ردوا عليكم ثمن أديم الأرض ثم هى لهم.
قال: قال معمر: ولم أعلم أنهم علموا أنها لقوم حين عمروها.
والأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه - من قسم الأفعال، ج 3 ص 910 رقم 9139، وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق وأبى عبيد في الأموال.
(2)
الأثر في كنز العمال (إحياء الموات) من الإكمال، فصل في أحكامه، ج 3 ص 910 رقم 9140، بلفظه، وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وأبي عبيد، وابن أبى شيبة، ومسدد، والطحاوى، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (إحياء الموات) ج 6 ص 148، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، ثنا أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب (ح وأنبأ) أبو سعيد ابن أبى عمرو، ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "كان الناس يحجرون على عهد عمر رضي الله عنه فقال: من أحيا أرضا فهى له: زاد مالك: مواتا، قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتحجر حتى يحييها. =
2/ 843 - "عَنْ طاووس قال: قطع النبى صلى الله عليه وسلم لعيينة بن حِصْنٍ أرضًا، فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى صلى الله عليه وسلم قُبض منه، فلما جاء وأسلمَ كتب له فيها أبو بكر كتابًا، فدفعه عيينة إلى عمر فشقّه وألقاه، وقال: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَرْجِعْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَأَمَّا إِذَا ارْتَدَدْتَ فَلَيْسَ لَكَ شَىْءٌ، فذَهَبَ عُيَيْنَةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فقال: مَا أَدْرِى أَنْتَ الأَمِيرُ أَمْ عُمَرُ؟ قال: بَلْ هُوَ إن شاء الله، قال: فإِنَّهُ لَمَّا قرأ كتابَكَ شَقَّهُ وَأَلْقَاهُ، فقال أبو بكر: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَألُنِى وَإِيَّاكَ خَيْرًا".
عب (1).
= والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، في باب:(إحياء الأرضين والدخول على من أحياها) ص 290 رقم 713 قال: وحدثنا أحمد بن خالد الحمصى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال:"كان عمر بن الخطاب يخطب على هذا المنبر يقول: من أحيا أرضا ميتة فهى له" وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعمرون.
والأثر في موطأ الإمام مالك، باب:(القضاء في عمارة الموات) ص 744 ج 2 ص 27، قال: وحدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال:"من أحيا أرضا ميتة فهى له" قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
والأثر في شرح معانى الآثار للطحاوى، في باب - إحياء الأرض الميتة) ج 3 ص 270، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا ويونس بن يزيد أخبراه عن ابن شهاب - عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"من أحيا أرضا ميتة فهى له" وذلك أن رجالا كانوا يتحجرون من الأرض.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة (أبواب البيوع) باب: من قال: إذا أحيا أرضا فهى له، ج 7 ص 73 رقم 2421، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر بن الخطاب فقال: "من أحيا أرضا فهى له".
والأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الجامع) باب: ما أصيب من أرض الرجل، ج 10 ص 455، 456 رقم 19689، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا من الأرض شيئا فإنه يؤجر ما أكل منه إنسان أو دابة أو طائر، ما قام على أصوله".
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) الارتداد وأحكامه، ج 1 ص 315 رقم 1479، من مسند أبى بكر الصديق رضي الله عنه عن طاووس قال: "قطع النبى صلى الله عليه وسلم لعيينة بن حصن أرضا، فلما ارتد عن الإسلام
…
إلخ" عبد الرزاق. =
2/ 844 - "عَنْ عمر قال: إنْ كانَ لرجلٍ موالٍ وله اثْنَان فمات الأبُ كان الولاءُ لابْنَيْه، فإن مات أحدُ ابنيه، وله ولدٌ ذكرٌ، ثم مات بعض الموَالى، فإن ابنَ الابن على حِصَّةِ أبيهِ من الوَلاء، ولم يكن الولاءُ لِعَمَّه".
عب (1).
2/ 845 - "عَنِ ابن عباسٍ قالَ: نَذَرَ رجلٌ أن لا يأكلَ مع بنى أخٍ له يتَامى، فأُخْبِر به عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهبْ فكُلْ معهمْ، فَفَعَلَ".
عب (2)
2/ 846 - "عَنْ عمرَ قَالَ: في بيتهِ يُؤْتَى الحَكَمُ".
عب (3)
= وترجمة (عيينة بن حصن) في أسد الغابة ج 4 ص 331 رقم 4160 قال: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزارى، يكنى أبا مالك، أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم قبل الفتح، وشهد الفتح مسلمًا، وشهد حنينًا أو الطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، ومن الأعراب الجفاة، قيل: إنه دخل على النبى صلى الله عليه وسلم من غير إذن، فقال له: أين الإذن؟ فقال: ما استأذنت علي أحد من مضر -وكان من مضر - وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدى، وقاتل معه، فأخذا أسيرًا وحمل إلى أبى بكر رضي الله عنه فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو الله! أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: ما أمنت بالله طرفة عين، فأسلم، وأطلقه أبو بكر، وكان عيينة في الجاهلية من الجزَّارين، يقود عشر آلاف.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 33 رقم 16248، قال: عن ابن جريج، أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابًا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص
…
فذكره.
وانظر المصنف، ج 9 ص 30 باب:"الولاء للكُبْر".
(2)
الحديث في كنز العمال، ج 16 ص 736 رقم 46577.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله، ج 8 ص 443 رقم 15848، قال: عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"نذر رجل أن لا يأكل مع بنى أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فكل معهم، ففعل" وذكر الخبر.
(3)
ولهذا الأثر قصة أوردها صاحب الكنز، ج 5 ص 830 - 833 رقم 14509، قال: عن ابن عباس قال: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد وتغيَّر وتريَّد (أ) وجمع لها أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فعرضها عليهم، وقال: أشيروا علىَّ، فقالوا جميعًا: يا أمير المؤمنين! أنت المفزعُ (ب) وأنت المنزع (ج) فغضب عمر وقال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما عندنا مما تسأل عنه شئ.
فقال: أما والله إنى لأعرف أبَا بَجْدَتِها وأين بَجْدَتُها (د) وأين مفزعها، وأين منزعها، فقالوا: كأنك تعنى ابن أبى طالب؟ فقال عمر: لله هو، وهل طفحتْ (هـ) حُرَّةٌ بمثله، وأبرعته؟ انهضوا بنا إليه؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين! أتصيرُ إليه؟ يأتيك، فقال: هيهات هناك شجنَة (و) من بنى هاشم، وشجنَة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرة من علم يؤتَى لها ولا يأتى "في بيته يؤتى الحكم" فاعطفوا نحوه، فألقوه في حائط له وهو يقرأ {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} ويرَدِّدُهَا ويبكى، فقال عمر لشريح: حدِّث أبا حسن بالذى حدَّثتنا به، فقال شريحٌ: كنتُ في مجلس الْحُكْمِ، فأتى هذا الرجل، فذكر أن رجلا أودعه امرأتين حُرَّة مهيرةً (ي)، وأم ولد، فقال له: أنفق عليهما حتى أقْدَمَ (ل)، فلما كان في هذه الليلة وَضعتا جميعا، إحدَاهما ابنًا والأخرى بنتًا، وكلتاهما تدَّعى الابن وتنتفى من البنت من أجل الميراث، فقال له: بم قضيت بينهما؟ فقال شريح: لو كان عندى ما أقضى بينهما لم آتكم بهما، فأخذ على تِبْنَةً من الأرض فرفعها فقال: إن القضاء في هذا أيسر من هذه، ثم دعا بقدح، فقال لإحدى المرأتين: احلبى؛ فحلبتْ، فوزنه.
ثم قال للأخرى: احلبى! فحلبتْ، فوزنه، فوجد على النصف من لبن الأولى، فقال لها: خذى أنت ابنتك، وقال للأخرى: خذى أنت ابنك، ثم قال لشريح: أما علمت أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام، وأن ميراثها نصف ميراثه، وأن عقلها نصف عقله، وأن شهادتها نصف شهادته، وأن ديتها نصف ديته، وهى على النصف في كل شئ، فأعجبَ به عمر إعجابا شديدًا، ثم قال: أبا حسن لا أبقانى الله لشدَّةٍ لست =
===
(أ) تربَّد: وتربد وجهه: تغير.
(ب) المفزع: الملجأ، يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث، أى: إذا دهمهم أمر فزعوا إليه.
(ج) المنزع - بالكسر -: السهم، والمنزعة - بالفتح -: ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه وتدبيره.
(د) أما بجدتها - بضم الباء والجيم - أى: يدِخْلَةِ أمرك وباطنه، وبفتح الباء أى: علم ذلك.
(هـ) أى: فاضت.
(و) شجنة - بالكسر والضم - أى: قرابة.
(ي) مهيرة: أى ممهورة، يعنى حرة.
(ل) أقدم: قدم من سفره.
2/ 847 - "عَنْ عمرَ قالَ: من كان عليه مُحَرَّرَةٌ من وَلدِ إسماعيل، فلا يعتقن من حِمْيَرَ أحدًا".
= لها، ولا في بلد لست فيه (أبو طالب على بن أحمد الكاتب في جزء من حديثه) وفيه "يحيى بن عبد الحميد الحمانى" راجع ترجمته في ميزان الاعتدال (4/ 392) وتوفى 228 - قال في المغنى: وثقه ابن معين وغيره وقال (د): ضعيف، والصواب: قال النسائى، نفس المرجع، وقال محمد بن عبد الله بن نمير، كذاب، وقال (حب): كان يكذب جهارا ويرق الأحاديث، وقال (عد): أرجو أنه لا بأس به، قال الذهبى: وأما تشيعه فقل ما شئت، كان يكفر معاوية.
وفى الكنز أيضا، ج 5 ص 838 رقم 14521، قال: عن ابن سيرين، قال: اختصم عمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء، فحكَّما أبى بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب:"في بيته يُؤتى الحكم" فقضى على عمرَ باليمين، فحلف، (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) ج 8 ص 471، 472 رقم 15944، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء فحكَّما أبى بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب:"إلى بيته يؤتى الحكم" فقضى على عمر باليمين فحلف، ثم وهبها له معاذ.
قال صاحب الكشاف الزمخشرى (ت 528) في كتابه (المستقصى في أمثال العرب) ج 2 ص 60 باب: الحاء مع الدال، رقم 224، حدِّث حديثين امرأةً فإن أَبَت فَأَرَبعَة، ويروى فاربع، أى: كُفَّ، يزعمون أن الضبع والثعلب أتيا الضبَّ فقالا: أبا الحل، قال: أجبتما، قالا: جئناك لتحكم بيننا، قال: عادلا حكّمتما، قالا: اخرج إلينا، قال:"في بيته يؤتى الحكم" قالت الضبع: فتحت عينى، قال: فعل النساء فعلت، قالت: فوجدت تمرة، قال:"حلوًا جنيت" قالت: فالتقمَهَا ثعالة، قال: لنفسه بَغَى، قالت: فلطمته، قال: حقا قضيت، قالت: فلطمنى، قال: حر انتصر، قالت: اقض بيننا، فقال: قد قضيت، ذلك يضرب في سوء السمع، والإجابة اهـ.
وقال أبو طالب المفضل بن مسلمة بن عاصم المتوفى سنة 291 في كتابه (الفاخر) ص 76 رقم 133 قولهم: "في بيته يؤتى الحكم" هذا شئ يتمثل تسر به العرب على المَزْح، ولا أصلَ له، زعموا أن الأرنب وَجَدَ تمْرةً، فاختلسها الثعلب منها فأكلها، فانطلقت به إلى الضبِّ يختصمان إليه، فقالت الأرنب: يا أبا الجُمَيل! فقال: سميعا دعوت، قالت: أتيناك لنحتكم إليك، فاخرج إلينا، قال:"في بيته يؤتى الحكمِ" قالت: إنى وجدت تمرةً، قال: حُلْوةً فكليها، قالت: فاختلسها الثعلب منى فأكلها، قال لنفسه: بغَى الخيرَ، قالت فلطمتُه، قال: بحقِّكِ أخَذْتِ، قالت: فلطَمَنى، قال: حُرٌّ انتصر، قالت: فاقْض بيننا، قال: حدث الرّعْنَاءَ بحديثين فإن أبت فارْبَعْ، فذهب هذا كله مثلا، ومعنى (ارْبَع) أمسِكْ وكُفَّ.
عب (1).
2/ 848 - "عَنِ الحكمِ بنِ مسعودٍ الثَّقَفى قالَ: قَضَى عمرُ بنُ الخطاب في امرأةٍ تُوفيتْ وتركت: زَوجَها وأُمَّها (وإخْوَتَها لأمها) (*) لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجلٌ: إنك لم تشرك بينهم عام كَذا وكَذا فقال عمر: تلك على ما قضيتُ يومئذٍ وهذه على ما قَضَيْنا".
عب، ش، ق (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام متفرقة) ج 10 ص 353 رقم 29799، بلفظ: عن عمر قال: "من كان عليه محرَّرة من ولد إسماعيل فلا يعتقنَّ من حمير أحدًا" وعزاه إلى عب.
وأخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: من قال: على مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان، ج 8 ص 491 رقم 16018، قال: عن ابن التميمى، عن أبيه، عن قتادة، عمن شهد الركب الذين فيهم عمر أن عمر قال:"من كان عليه محرَّرة من ولد إسماعيل فلا يعتقنَّ من حمير أحدًا".
(*) ما بين القوسين من البيهقى.
(2)
الحديث في سنن البيهقى كتاب (الفرائض) باب: المشركة، ج 6 ص 255 قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن معمر (ح وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم الثقفى، قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها، وأخوتها لأمها، وأخوتها لأبيها وأمها، فشرك ببن الاخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إنك لم تشرك عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم، قال البيهقى: وبمعناه قال البخارى، وأخرج البيهقى قبل هذا، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل الخولانى، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفى، قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في المثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا، قال: كيف قضيت؟ قال جعلته للأخوة من الام، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا، وأخرج نحوه من طرق أخرى في الباب. =
2/ 849 - "عَنْ عمرَ قالَ: إِنِّى قضيتُ في الجدِّ: قضيتان مختلفتانِ لم آلُ فيهما عن الحق".
عب، ق (1).
2/ 850 - "عَنْ عبيدةَ السَّلْمانِىِّ قالَ: حفِظْت من عمر بنِ الخطاب عَنِ الجدِّ مائةَ قضيةٍ مُخْتَلِفةٍ".
= والحديث في سنن سعيد بن منصور، ج 2 ص 50 باب:(قول عمر في الجد) قال: أخبرنا سفيان، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن مسعود بن الحكم، أن عمر بن الخطاب أُتى في فريضة ففرضها، فلما كان في العام القابل شهدته أُتِى في تلك الفريضة ففرضها على غير ذلك، فقلت: شهدتك عام الأول ففرضتها على غير ذلك، فقال: تلك على ما فرضنا وهذه على ما فرضنا.
وقال المحقق: وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفى، فزاد (وهب بن منبه) في الإسناد، وهو الصواب، ولعل الناسخ أسقطه هنا، والحكم بن مسعود ذكره ابن أبى حاتم، وقال: يقال له: مسعود بن الحكم أيضًا، وهو الصواب، وقال: روى عنه وهب بن منبه، وخالفه يعقوب بن سفيان، فقال: الذى روى عنه وهب إنما هو الحكم بن مسعود، وأخطأ من قال: مسعود بن الحكم، حكاه (هق)، وقد روى (هق) هذا الحديث من طريق المصنف ووضعه يدل على إثبات وهب بن منبه في إسناد المصنف أيضًا، ورواه من طريق إسحاق بن إبراهبم ومحمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، قال: مسعود بن الحكم، وهو يخالف ما في مصنفه برواية الديرى.
(1)
في نسخة قولة "قضيتان مختلفتان" وفى المراجع " قضيات مختلفات" فانظره وانظر ما بعده.
والأثر في الكنز كتاب (الفرائض) ج 11 ص 58 رقم 30612 قال: عن عمر، قال: إنى قضيت في الجد قضيات مختلفات لم آل فيها عن الحق، وعزاه إلى (عب).
وهو في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 262 رقم 19045، قال: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر قال: إنى قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل فيها عن الحق.
(لم آل): لم أقصر.
والأثر في سنن البيهقى - وسبق في الحديث - ج 6 ص 245 بسنده، بلفظ: قال: إنى قضيت في الجد قضايا مختلفة، كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضى به المرأة وهى على ذيلها.
عب، وابن سعد، ش، ق (1).
2/ 851 - "عَنِ ابن سيرين: أن عمرَ قالَ: أُشْهِدُكم أَنِّى لم أقضِ في الجدِّ قضاءً".
عب (2).
2/ 852 - "عَنْ نافع قال: قالَ عمر: أجرؤكم على جَراثِم جَهَنَّمَ أجرؤُكم على الجَدِّ".
عب (3).
2/ 853 - "عَنِ الحسنِ: أن عُمرَ بنَ الخطابِ ورَّث العمَّةَ والخالَةَ، وجعل للعمةِ الثُّلُثين، وللخالةِ الثُّلثَ".
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج 11 ص 58 رقم 30613 قال: عن عبيدة السليمانى.
وهو في مصنف عبد الرزاق، ص 261، 262 رقم 19043، قال: عن معمر والثورى، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السليمانى قال: سألته عن فريضة فيها جدٌّ، فقال .... وذكره دون قوله:(عن عمر).
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 11 ص 318 رقم 11312.
وفى سنن البيهقى كتاب (الفرائض) باب: التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها، ج 6/ 245.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض)، ج 11 ص 58 رقم 30614.
وهو في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 262 رقم 19046، قال: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر قال: أشهدكم أنى لم أقضِ في الجد قضاءً.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج 11 ص 58 رقم 30615 قال: عن نافع، قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد وعزاه إلى (عب).
(جراثيم): الجرْثُمة: أصل الشئ: اهـ: النهاية (1/ 254).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 262 رقم 19047، قال: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم أجرؤكم على الجد.
وقال المحقق: وروى سعيد بن منصور، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلًا:"أجرؤُكم على قسم الجد أجرأكم على النار"(الورقه 6/ 2).
عب، ص، ش، ق (1).
2/ 854 - "عَنْ شُريحٍ: أن عمرَ بنَ الخطاب كتب إليهِ أن لا يُورَّث الحَميلُ إلَّا ببينةٍ وإن جاءت به في خِرْقَتِها".
عب، ش، ص، ق وضَعَّفَه (2).
(1) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) ج 11 ص 24 رقم 30476.
وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج 11 ص 261، 262 رقم 11168 كتاب (الفرائض) باب: في الخالة والعمة من كان يورثهما.
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجوهر، عن ابن أبى شيبة، راجع هاشم السنن الكبرى 6/ 217، وأخرجه الدارمى في السنن ص 395، وعبد الرزاق في المصنف 10/ 282، من طريق سفيان عن يونس، وأخرجه سعيد 1/ 446، من طريق أبى شهاب، عن يونس.
والأثر في سنن البيهقى، ج 6 ص 217، باب:(من قال بتوريث ذوى الأرحام) من كتاب (الفرائض)، قال: ورواه الحسن، وجابر بن زيد، وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم، أن عمر رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، ثم قال البيهقى، وجميع ذلك مراسيل، ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة.
وروى البيهقى أيضًا قبل هذا الحديث حديثا آخر، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا داود بن أبى هند، عن الشعبى، قال: أتى زياد في رجل توفى وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر رضي الله عنه فيها؟ قالوا: لا، فقال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث.
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب:(العمة والخالة) ج 1 ص 68 رقم 153 بلفظ: أخبرنا خالد بن عبد الله، وأبو شهاب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين والخالة الثلث.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس، ومن وجه آخر عن الحسن.
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج 11 ص 25 رقم 30477، قال: عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب اليه أن لا يورَّثَ الحميلُ إلا ببينةٍ وإن جاءت به في خرقتها وعزاه إلى (عب، ش، ق، وضعفه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 299، 300 رقم 19173 (باب: الحميل) قال: عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورِّث الحميل إلا ببينة.
وأخرجه الدارمى من طريق الاشعث، عن الشعبى، ص 404 وزاد: وإن جاءت به في خرْقتها. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) في الحميل من ورثه، ومن كان يرى له ميراثا، ج 11 ص 352 رقم 11419، بلفظ: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبى، قال: كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب:(لا يورث الحميل إلا ببينة) ج 1 ص 79، 80 رقم 252، بلفظ: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، قال: أخبرنا الشعبى، قال: سُبِيتِ امرأة يوم جلولاء ومعها صبى، فكانت تقول: ابنى فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالًا، ثم مات، فأتيت بميراثه، فقيل: هذا ميراث ابنك؟ فقالت: لم يكن ابنى إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فلما أتى الكتاب، قال: إن هذا ليُفعَل، فكتب إلى شريح: لا تورِّثوا حميلًا إلا ببينة.
معنى: الحميل: هو الذى يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب بأن يقول الرجل لآخر: هو ابنى أو أخى ليزوى ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة - 12 مجمع البحار: ظئره: الداية أو المرضعة.
أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، ومعمر، عن جابر الجعفى، وعن الثورى، عن مجالد، كلاهما عن الشعبى، ولم يسق إلا لفظ جابر، وهو مختصر (58).
وأخرجه الدارمى مختصرا من طريق الأشعث، عن الشعبى (ص 404).
وأخرجه ابن منصور أيضًا برقم 253 بلفظ: قال أخبرنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن تورِّثوا حميلا إلا ببينة".
والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج 6 ص 258، في باب:(ميراث الحمل)، بلفظ: أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى، وأبو نصر بن قتادة، قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب، حدثنا الحسن بن على بن زياد بن أبى أويس حدثنى ابن أبى الزناد، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنه أخبرته، قالت: رجع إلى زيد بن ثابت يومًا، فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك؟ فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ورَّث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملًا فقتل أبوها سعد بن الربيع، فقالت أم سعد: ما كنت لأطلب من إخوتى شيئًا.
وأخرج البيهقى في السنن، ج 9 ص 130، باب:(الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى. طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ حماد بن سلمة، عن على زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يورث الحميل (قال: وأنبأ) يزيد، أنبأ شعيب بن سوار، عن الشعبى، أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقتها. =
2/ 855 - "عَنْ أبى وائل قال: جاءنا كتابُ عمرَ بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأمٍّ فَأَعْطِه المالَ".
عب، ص وابن جرير (1).
2/ 856 - "عَن الضحاك بن قيسٍ: أنه كان طاعونٌ بالشامِ فكانت القبيلة تموت بأسرِها حتى ترثَها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمرُ: إذا كانوا من قِبَل الأبِ سواء فأولاهمْ بنو الأم، وإذا كانوا بنو الأب أقرب (بأب) فهم أولى من بنى الأب والأم".
عب، وابن جرير، ق (2).
= وأخرجه من طريق أبى عبد الله قال: حدثنا أبو العباس: حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبى، عن شريح قال: كتب إلىَّ عمر رضي الله عنه لا نورِّث الحميل إلا ببينة، قال: وحدثنا سفيان عن ابن أبحر، عن الشعبى، عن شريح مثله.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج 11 ص 25 رقم 3078، قال: عن أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأم فأعطه المال وعزاه إلى: (عب، ص، ابن جرير). والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 288 رقم 19135، قال: عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى وائل، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقربُ بأم فأعطه المال.
والحديث في سنن سعيد بن منصور، ج 2 ص 64 برقم 132، باب:(العصبة إذا كان أحدهم أدنى) بلفظ: قال: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم فأعطوه المال أجمع.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الكنز والمخطوطة أثبتناه من عبد الرزاق.
والأثر في الكنز كتاب (الفرائض) ج 11 ص 25 رقم 30479، قال: عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعونٌ بالشام فكانت القبيلةُ تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر رضي الله عنه إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقرب منهم أولى من بنى الأب والأم وعزاه إلى:(عب، وابن جرير، هق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 260 رقم 19039، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، قال: أخبرنى الضحاك بن قيس إذا كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكُتِب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إذا كان بنو الأب سواءً فبنو الأم أولى، وإذا كان بنو الأب أقرب بأب فهم أولى من بنى الأب والأم. =
2/ 857 - "عَنْ عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم، ولم يكن مع قومٍ يعاقلهم ويعادهم، فميراثه بين المسلمين في مال الله الذى يقسم بينهُم".
عب (1).
2/ 858 - "عَنْ عمر قال: لا يحلُّ خلٌّ من خمرٍ أُفْسِدت حتى يكونَ اللهُ هو الذى أفسدَها، فعند ذلك يطيبُ الخَلُّ، ولا بأس على امرئٍ يبتاع خلا وُجِدَ مع أهلِ الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خَمْرا".
عب، وأبو عبيد في الأموال، ق (2).
= وأخرجه الدارمى من طريق هشام، عن ابن سيرين، ص 396 وقد أعاد المصنف هذا الأثر في (باب: ذوى السهام) ص 288 رقم 19136.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 307 رقم 19201، قال: عن ابن جُربج، عن عمرو بن شعيب، قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن من قوم يعَاقلهم ويعادُّهم فميراثُه بين المسلمين في مال الله الذى يقسَّم بينهم.
"ويعادهم" يعنى أنه يوالى القوم فيعد منهم في الديوان، من قولهم: فلان عداده في بنى فلان.
(2)
الحديث في كنز العمال، ج 15 ص 453 رقم 41799، بلفظ: عن عمر قال: لا يحل خل من خمر أفسدت.
والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 253 رقم 17110 (باب: الخمر يجعل خلا)، قال: عن عبد القدوس أنه سمع مكحولا يقول: قال عمر بن الخطاب: لا يحل خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذى أفسدها. والحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، ج 1 ص 153 رقم 288، قال: حدثنى يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد، عن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خمر أفسِدَت حتى يبدأ الله بفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلًا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها.
والحديث في سنن البيهقى، ج 6 ص 37 (باب: العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن، ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمى) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب أتى بطلاء وهو بالجابية، وهو يومئذ يطبخ وهو =
2/ 859 - "عَنْ عمر: قال في شِبْه العمد: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون ما بين ثَنِية إلى بازلٍ عامها كلها خلفة".
عب، ش، ق (1).
2/ 860 - "عَنْ عمر (قال): على أهلِ البَقَرِ مائتا بقرة، مائةُ جَذَعةٍ ومائة مسنةٍ، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ".
ع، ق (2).
= كعقيد الرب، فقال: إن هذا لشرابًا ما انتهى إليه، فلا يشرب خل خمر أفسدت حتى يبدى الله فسادها، فعند ذلك طيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما عادت خمرًا قوله:(أفسدت) يعنى عولجت.
(1)
الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 105 رقم 40283، بلفظه، وعزاه إلى (ش، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 283 رقم 17217، قال: عن معمر والثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، أن عمر قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الديات) رقم 6808، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 9 ص 283 من طريق معمر والثورى، ورواه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 69 من طريق سعيد، عن الثورى.
وأخرجه أيضًا أبو داود - راجع نصب الراية 4/ 357 وذكره الهندى في كنز العمال 9/ 71 من رواية ابن أبى شيبة وغيره.
(2)
الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 105 رقم 40284 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) بلفظ: عن عمر قال: على أهل البقر مائتا بقرةٍ، ومائة جذعة ومائة مُسنَّة، وعلى أهل الشاء ألفا شاةٍ وعزاه إلى:(عب، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الديات) باب: الدية من البقر، ج 9 ص 289 رقم 17243، 17245، قال: عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن الشعبى، عن عمر، قال: على أهل البقر مائتا بقرة، قال سفيان: وسمعنا أنها مسنة.
وقال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الشعبى في أسنان البقر، قال عمر بن الخطاب:"مائتا بقرة: مائة جذعة، ومائة مسنة".
2/ 861 - "عَنْ عمر بن الخطاب: أنه فرض الديةَ من الذَّهبِ ألفَ دينارٍ ومن الورقِ اثنى عشرَ ألفَ دِرْهمٍ".
مالك، والشافعى، عب، ق (1).
2/ 862 - "عَنْ مجاهدٍ: أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قُتِل في الشهرِ الحرامِ أو في الحَرَمِ، أو هو مُحرِم بالدِّيَة وثلث الدِّيةِ".
عب، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 105 رقم 40285.
وأخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: كيف أمر الدية، ج 9 ص 296 رقم 17271، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرنى يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنى عشر ألفًا.
والحديث في مسند الشافعى، من كتاب (جراح الخطأ) ص 347، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب. عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابى خمسون من الإبل يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق.
والحديث في سنن البيهقى، ج 8 ص 80 كتاب (الديات) بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر، وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألفط دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أهل المدينة: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الدية اثنى عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة.
وبسند آخر، قال: أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: وأخبرنى عبد الله (يعنى ابن عمر) عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وابن أبى رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم.
(2)
الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 105 رقم 40286، قال: عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام، أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية وعزاه إلى (عب، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقود) باب: ما يكون فيه التغليظ، ج 9 ص 301 =
2/ 863 - "عَنْ سليمانَ بنِ موسى قال: كتب عمرُ إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دونَ المُوضِّحَة بِخَمسٍ من الإِبل، أَوْ عِدْلها من الذهبِ أو الوَرِق".
عب (1)
= رقم 17294، قال: عن معمر، عن ليث، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب: قضى فيمن قتل في الشهر الحرام، أو في الحرم، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية.
والحديث في سنن البيهقى، ج 8 ص 70 (باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذى الرحم) قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، وأنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عد الرزاق، أنبأ معمر، عن ليث، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية.
(1)
الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 106 رقم 40287، قال: عن سليمان بن موسى، قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورِق وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الموضحة، ج 9 ص 306 رقم 17317 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب والورِق، وفى موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق.
قال الباجى: الموضحة معناها من جهة اللغة: ما أوضح عن العظم وأظهر بوصول الشجة إليه، وقطع ما دونه من لحم وجلد وغير ذلك مما يستره، وهذا موجود في كل عضو من أعضاء الجسد إلا أن أرش الموضحة الذى قدره الشارع بنصف عشر الدية - سواء عظمت الموضحة أو صغرت - إنما يختص بموضحة الرأس والوجه؛ لأن العظم واحد وهو جمجمة الرأس (المنتقى ج 8 ص 87) شرح على الموطأ، واسمه: أبو الوليد الباجى سليمان بن خلف التُّجِيبى - بضم فكسر - ينسب إلى قبيلة من كندة كما في الأنساب - المالكى.
ينسب لباجة بقرب أشبيلية، وليس من باجة التى يأمر بتبعية، المنسوب إليها الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الباجلى.
ولد أبو الوليد سنة (403) هـ، وتوفى بالمرَيَّة سنة (494) صنف شرحا للموطأ يسمى: الاستيفاء، ثم لخصه في كتابه. المنتقى - قيل: واختصر المنتقى في كتاب سماه: (الإيماء) وقيل: إن (الإيماء) مؤلف له في الفقه.
2/ 864 - "عَنْ عكرمةَ قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْجِرَاحِ التَّى لَمْ يَقْضِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، وَلا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِى الْمُوَضِّحَةِ الَّتِى تَكُونُ فِى جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِى الرَّأسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمّى فَفِى مُوضِّحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتَ مُوضَّحَةٌ فِى الْيَدِ، فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِى الأَصَابِعِ، فَإِنْ كَانَتْ مُوضِّحَةٌ فِى الأُصْبُعِ فَهِىَ نِصْفُ الْعُشْرِ نَذْرَ قَدْرِ الأُصْبُعِ فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِى الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِّحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِى الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِى الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِى الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخْذِ فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأَسِ، وَقَضَى فِى الأَنَامِلِ فِى كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فىِ الظُّفُرِ إِذَا عَوِرَ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّى أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِى أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا أوْ تُرْفَعَ ديتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيُحْمَل عَلَى أقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَيَجْتَاحُهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِى تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِى الْحَرَمِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرِيَّتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِى الْمَجُوسِى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَكُون دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ".
عب (1).
(1) هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الموضحة في غير الرأس، ج 9 ص 311، 312 رقم 17339، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال:"قضى عمر بن الخطاب في الجراح التى لم يقض النبى صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التى تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس: أن كل عظم له نذر مسمى ففى موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع (فهى نصف عشر نذر الأصبع، فما كان فوق الأصابع) في الكف فنذرها مثل الموضحة (في) الذراع والعضد، وفى الرجل مثل ما في اليد". =
2/ 865 - "عَنِ ابن المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى الْمِلْطَاةِ وَهِىَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِّحَةِ".
الشافعى، عب، ش، ق (1).
= وأما دية المجوسى فأوردها عبد الرزاق في مصنفه كتاب (أهل الكتاب) باب: دية المجوسى، ج 6 ص 126 برقم 10214، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل سمع عكرمة يقول:"إن عمر قضى في دية المجوسى ثمانمائة درهم، وقال: ليس من أهل الكتاب، إنما هو عبد".
وانظر الأثر بتمامه في كنز العمال، ج 15 ص 106 برقم 40288 وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه اهـ.
وانظر دية الأصابع في نفس المصدر برقم 17705، وانظر حديث عمرو بن شعيب في نفس المعنى برقم 17330 من نفس المصدر.
ومعنى: (نذر الموضحة) في النهاية، ج 5 ص 39، قال: أى ما يجب من الأرش والقيمة.
وأهل الحجاز يسمون الأرش نذرا، وأهل العراق يسمونه أرْشًا (والموضحة): هى التى تبدى وضح العظم، أى بياضه، والجمع المواضح اهـ، والتى فرض فيها خمس من الإبل هى: ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة، اهـ: نهاية ج 5 ص 196.
(والقلوص) هى الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا، وتجمع على قلاص وقلص وقلائص، اهـ: نهاية ج 4 ص 100.
وهذا الأثر في كنز العمال، ج 15 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة) من قسم الأفعال، ص 106 (الديات) برقم 40288 بلفظه وعزوه.
(1)
هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الملطأة وما دون الموضحة، ج 9 ص 313 رقم 17345، قال: عبد الرزاق: قلت لمالك: إن الثورى أخبرنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال لى: قد حدثته به، فقلت: فحدثنى به، فأبى وقال: العمل عندنا على غير وليس الرجل عندنا هنالك، يعنى يزيد بن قسيط.
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: فيما دون الموضحة، ج 9 ص 148 برقم 6765، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن سفيان، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب "أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة (السمحاق) نصف دية الموضحة".
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما دون الموضحة من الشجاج، ج 8 ص 83 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعى، أنبأ الثقة، عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب "أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة". =
2/ 866 - "عَنْ عمرو بن شعيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَأُمُومَةِ: ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أو الشَّاءِ، وَقضَى فِى الْمَأمُومَةِ فِى الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أِو الدِّمَاغُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يخرج مُخها وَيَبِينَ عَظْمُهَا، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعًا نِصْفُ مَأمُومَةِ الرَّأسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ، وَقَضَى عُمَرُ فِى المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أوِ الْوَرِقِ أو الشاء، وقضى أنَّ ما كانت من مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عظامها في العضد، أو الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأسِ سَبْعُ قلَائِصَ وَنِصْفٌ".
عب (1).
2/ 867 - "عَنْ عكرمة وطاووس: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فىِ الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْف الدِّيَةِ".
عب، ش، ق (2).
= وأورده المتقى الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 107 برقم 40289 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الافعال) باب: الديات بلفظه، وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى.
(1)
هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: المأمومة، ج 9 ص 317 رقم 17363، قال: عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال:"في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك، قال: وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق، أو الفخذ، أو الذراع، أو العضد، حتى يخرج مخها وَيَبِينَ عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس: ستة عشر قلوصا ونصف".
وانظر تكملة هذا الأثر في نفس المصدر، برقم 17370، عن عمرو بن شعيب.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 83، فقد أورده مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم (أى): دية المأمومة.
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 107 برقم 40290 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: الديات، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: السمع، ج 9 ص 324 برقم 17395، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية". =
2/ 868 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْورِقِ، وَفِى عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ".
عب (1).
2/ 869 - "عَنِ ابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى عَيْنِ الأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا انْقَضَت بِالدِّيةِ تَامَّةً".
عب (2).
= والحديث بعده برقم 17396 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس وعكرمة، أن عمر بن الخطاب قضى به، قال معمر: والناس عليه.
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الأذن ما فيها من الدية، ج 9 ص 154 برقم 6890، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال:"في الأذن نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب". قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 325 عن طريق معمر، عن عمرو بن شعيب وزاد في آخره: أو الورق.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: الأذنين، ج 8 ص 85، قال: أخبرنا أبو محمد السكرى، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس وعكرمة أن عمر رضي الله عنه قضى في الأذن بنصف الدية، قال معمر: والناس عليه، قال: وقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بخمس عشرة من الإبل.
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 108 برقم 40291 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: الديات، بلفظه، وعزاه إلى عب، ش، ق.
(1)
انظر الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 108 برقم 40292 فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وأورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: العين، ج 9 ص 329 برقم 17419، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال:"في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى عين المرأة نصف ديتها، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق".
(2)
هذا الأثر أورده عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الأعور، ج 9 ص 330 برقم 17427، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثت عن ابن المسيب "أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 108 برقم 40293 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال)، بلفظه، مع تغيير كلمة إذا (انقضت) فقال: إذا (فقئت) وعزاه إلى عبد الرزاق.
2/ 870 - "عَنِ ابْنِ عباس وابْنِ المسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاء والسِّنِّ السَّوْدَاءِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُث الدِّيَةِ".
عب، ص، ش، ق (1).
2/ 871 - "عَنْ شريح: أَنَّ عُمَرَ كتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الأَسْنَانَ سَواءٌ، وَالأَصابِعَ سَوَاءٌ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال، ج 15 ص 108 برقم 40294 كتاب (القصاص) بلفظه وعزوه.
والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: السن السوداء، ج 9 ص 350 برقم 17521، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال:"قضى عمر بن الخطاب في السن السوداء إذا كسرت، والعين القائمة، واليد الشلاء بثلث ديتها".
والحديث بعده برقم 17522، قال: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن معمر، عن ابن عباس، عن عمر مثله.
وانظر الأحاديث رقم 17710، 17711، 17712 ص 386، 387 من نفس المصدر.
والأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه، كتاب (الديات) باب: اليد الشلاء تصاب، ج 9 ص 216، 217 برقم 7157، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشام الدستوائى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.
قال المحقق: رواه ابن حزم في المحلى 10/ 535.
وانظر الأثر رقم 7158 من نفس المصدر، ص 217، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال:"في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية".
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 98، عن طريق أبى عوانة، عن قتادة، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 389، من طربق عثمان بن مطر، عن سعيد.
وأخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 535، عن طريق هشام الدستوائى، عن قتادة.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء، ج 9 ص 98، قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها".
عب، ش (1).
2/ 872 - "عَنِ ابن شُبْرُمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِى كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ".
عب (2)
2/ 873 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسابِ ذَلِكَ، وَفِى سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".
(1) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأسنان، ج 9 ص 345 برقم 17493، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح "أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء".
وانظر الأثر رقم 17700 من نفس المصدر، ص 384، 385، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح "أن عمر كتب إليه أن الأصابع سواء".
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: كم في كل سن؟ ج 9 ص 186 برقم 7017، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن شريح، قال:"الأسنان سواء".
وانظر الأثر رقم 7038 من نفس المصدر، باب: الأصابع من سوى بينها، ص 191، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوبة، عن عاصم، عن الشعبى، قال:"أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الأصابع والأسنان سواء".
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 385، من طريق ابن التيمى، عن عاصم.
وانظر أحاديث الباب من نفس المصدر.
وهذا الأثر أورده الهندى في الكنز كتاب (القصاص والقتل والديات) ج 15 ص 108 برقم 40295 بلفظه وعزاه إلى (عب، ش، ق).
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج 8 ص 93 كتاب (الديات) باب: الأصابع كلها سواء، قال: وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى سفيان الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح، قال:"كتب عمر رضي الله عنه أن الأصابع" الأثر.
(2)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأسنان، ج 9 ص 345 برقم 17497، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شبرمة "أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 كتاب ص 108 برقم 40296 (القصاص) بلفظه وعزاه إلى (عب).
عب (1)
2/ 874 - "عَنْ عُمَرَ بن الخطاب: جَعَلَ فِى أسنان الصَّبِىِّ الَّذِى لَمْ يَثْغُرْ بَعِيرَا بَعِيرًا".
ش (2).
2/ 875 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ".
عب، ق (3).
(1) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: صدع السن، ج 9 ص 348 برقم 17512، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال:"وفى السن خمس من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، فإن اسودَّت فقد تم عقلها، فإن كسر منها إذا لم تسودّ فبحساب ذلك، وفى سنّ المرأة مثل ذلك".
وأورده الهندى في كنز العمال كتاب (القصاص) ج 15 ص 109 برقم 40298، بلفظ وعزاه إلى (عب).
(2)
أورده الهندي في كنز العمال، كتاب (القصاص) ج 15 ص 109 برقم 40298، بلفظه وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأورده عبد الرزاق في مصنفه، ج 9 ص 352 برقم 17535، من طريق حميد، عن الحجاج، عن عمرو بن مالك، عن عمر، باب: أسنان الصبى الذى لم يثغر، بلفظه.
يقال: أثغر الصبى: سقطت أسنان الرواضع ونبت ثغره.
وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الصبى الصغير تصاب سنه، ج 9 ص 308 برقم 7579، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن جندب القاضى، عن أسلم مولى عمر، عن عمر "أنه قضى في سن الصبى إذا سقطت قبل أن يثغر ببعير".
قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 506، من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن الوليد بن أبى مالك، عن أخيه، عن عمر، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 352، عن طريق حميد، عن الحجاج، عن عمرو بن مالك، عن عمر.
(3)
انظر كنز العمال، ج 15 ص 299 برقم 40299 فقد ذكره بلفظه وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن. والأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأنف، ج 9 ص 339 برقم 17465، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز: "في الأنف إذا أوعى =
2/ 876 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى اليَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الأَخْرسِ يُسْتَأصَلُ، وَذَكَرِ الْخَصِىِّ يُسْتَأصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ".
عب (1).
2/ 877 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِى الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، أَوْ الشَّاءِ، وَفِى جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا".
عب (2).
2/ 878 - "عَنِ ابْنِ عَمْرٍو: أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِى الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ".
عب (3).
= جدعهُ الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى أنف المرأة إذا أوعيت الدية كاملة، فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحساب ذلك من الذهب أو الورق".
(1)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: لسان الأعجم وذكر الخصى، ج 9 ص 359 برقم 17564، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن رجل، عن مكحول، قال:"قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية" قال سفيان: في لسان الأخرس وفى ذكر الخصى حكم عدل.
قال المحقق: قال البيهقى: روى عن مسروق أنه قال: في لسان الأخرس حكم 8/ 89.
وأورده الهندى في الكنز كتاب (القصاص) ج 15 ص 109 برقم 40300 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الجائفة، ج 9 ص 370، 371 برقم 17630، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء".
وأورد أثر عمر رضي الله عنه عقبه برقم 17631، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب مثله "وفى الجائفة من المرأة ثلث ديتها".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 109 برقم 40301 كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(3)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: البيضتين، ج 9 ص 374، 375 برقم 17654، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمر "أنه حكم في البيضة يصاب جانبها الأعلى بسدس الدية". =
2/ 879 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ أَوْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا".
عب (1)
2/ 880 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: من ملَكَ ذا رَحِمٍ محرمٍ عَتَقَ".
عب، د، ق (2).
= وأورده الهندى في الكنز، ج 15 ص 110 برقم 40302 كتاب (القصاص)، بلفظه مع تغيير (جانبها الأعلى) بكلمة (صفقها الأعلى).
وقال المحقق: الصفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم 3/ 39 النهاية.
(1)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الإفضاء، ج 9 ص 377، 378 برقم 17668، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، قال:"قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت، أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها وقال: لا حدّ عليها".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 110 برقم 40303 كتاب (القصاص)، مع تغيبر لفظ (فأفضيت) بلفظ (فافتضت) وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
الأثر أورده عد الرزاق في مصنفه كتاب (المدبر) باب: الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم، ج 9 ص 183 برقم 16757، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن رجل، عن عمر بن الخطاب، قال:"من ملك ذا رحم محرم عتق".
وانظر الحديث الذى قبله برقم 16856 فقد أورده إلا أنه قال: (فهو حر) بدلا من (عتق).
والأثر أورده أبو داود في سننه كتاب (العتق) باب: فيمن ملك ذا رحم محرم، ج 4 ص 261 برقم 3950، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
قال المحقق: ونسبه المنذرى للنسائى أيضا وهو موقوف، وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة اهـ: محقق.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (العتق) باب: من يعتق بالملك، ج 10 ص 289، قال: أخ 143 برنا أبو على الروزبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن سليمان الأنبارى، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وهذا الأثر في كنز العمال، ج 10 ص 358 برقم 29800 كتاب (العتق - من قسم الأفعال).
2/ 881 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِى الرِّجْل نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى يَدِ الْمَرْأةَ وَرِجْلِهَا فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُل قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ نِصْفِ الأَصَابِع أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الأُصْبُعِ، أوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ".
عب (1).
2/ 882 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى كُلِّ أُنْمُلةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ".
عب (2)
2/ 883 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى السَّاقِ أَوِ الذِّرَاع أَوِ الْعَضُدِ أَوِ الْفَخْذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبَرتْ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عشْرونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ".
عب، ف (3).
(1) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اليد والرجل، ص 381 برقم 17684، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال:"وفى اليد نصف الدية، وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق".
وانظر الحديث رقم 17697 ص 384 من نفس المصدر.
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 كتاب (القصاص) ص 110 برقم 40304 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأصابع، ج 9 ص 385 برقم 17705، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال:"في كل أنملة ثلث دية الأصبع" قال: وفى حديث عكرمة، عن عمر:"ثلاث قلائص وثلث قلوص".
وأورده الهندى في الكنز، ج 15 ص 110 برقم 40305 كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(3)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: كسر اليد والرجل، ج 9 ص 390 برقم 17727، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل، عن عمر، أنه قال:"في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت (فاستوت) في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان". =
2/ 884 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ".
عب، ش (1).
2/ 885 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بنى مُدلِج قَتَلَ ابْنَهُ فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنهُ، وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ".
الشافعى، عب، ق (2).
= والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما جاء في كسر الذراع والساق، ج 8 ص 99 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، قال: وسمعت سفيان الثورى، عن إسماعيل بن أمية القرشى، عن بشر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"في الذراع إذا كسر مائتى درهم" وروى عن رجل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينار أو حقتان" يعنى إذا برئت على غير عثم.
(والعثم) قال في النهاية: في حديث النخعى (في الأعضاء إذا انجبرت على غير عثم صلح، وإذا انجبرت على عثم الدية) يقال: عثمت يده فعثمت: إذا جبرتها على غير استواء وبقى فيها شيء لم ينحكم اهـ: نهاية، خ 3 ص 193 مادة (عثم).
وأورده الهندى في كنز العمال، ج 15 ص 111 برقم 40307 كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الظفر، ج 9 ص 392 رقم 17741، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا عورَّ وفسد بقلوص". وما في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الظفر يسود ويفسد، ج 9 ص 220 رقم 7175، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص" ولم نعثر في الباب على رواية عكرمة.
واعرنجم، أى: فسد، اهـ: قاموس 4/ 151.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج 15 ص 110 رقم 40306 بلفظ الكبير وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، ج 9 ص 401 رقم 17778، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سليمان بن يسار:"أن رجلا" الأثر.
وقال محققه: قصة المدلجى هذا رواها (هق) من حديث عمرو بن شعيب 6/ 219.
2/ 886 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ وَالثُّلُثَيْنِ فِى سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِى سَنَةٍ، وَمَا دُون الثُّلُث فهُوَ فِى عَامِهِ".
عب، ش، ق (1).
2/ 887 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ أَخَذَ فىِ بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ".
عب (2).
= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (القسامة) باب: لا يرث القاتل، ج 8 ص 134، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، أنبأ يونس، عن ابن شهاب، قال:"بلغنا أن رجلا من بنى مدلج قتل ابنا له يقال له عرفجة، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرج ديته فأعطاها أخا للقتيل لأبيه وأمه".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج 15 ص 111 رقم 40308، بلفظ الكبير وعزوه.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: في كم تؤخذ الدية؟ ج 9 ص 420 رقم 17857، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبى وائل: "أن عمر بن الخطاب جعل الدية" الأثر.
وقال محققه: أخرجه (هق) من طريق ابن وهب، عن الثورى (8/ 109).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الدية في كم تؤدى، ج 9 ص 284 رقم 7488، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبى، وعن الحكم عن إبراهيم، قال:"أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثى الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: تنجيم الدية على العاقلة، ج 8 ص 109، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، حدثنى سفيان الثورى، عن الأشعث بن سوار، عن عامر الشعبى، قال:"جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاثة سنين، وثلثى الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة (قال): وقال لى مالك (مثل ذلك سواء، وقال لى مالك) في النصف يكون في سنتين؛ لأنه زيادة على الثلث".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج 15 ص 111 رقم 40309، بلفظ الكبير وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل بجد على امرأته رجلا، ج 9 ص 437 رقم 17925، بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، قال: أخبرنى عمرو بن أبى جعفر، عن سليمان بن يسار، عن جندب "أنه أخذ" الأثر. =
2/ 888 - "عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارٍ فِى ظَهْرِهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ".
عب (1).
2/ 889 - "عَنْ أَبِى قلابة أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ عَلَى مِقْلًى فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا".
عب (2).
2/ 890 - "عَنْ عُمَرَ: لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أدى فِى عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِى ديَتِهَا، فَمَا زَادَ فِى الصُّلْحِ فِى دِيَتِهَا فَلَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ شَىْءٌ إِلَّا أنْ يَشَاءُوا، وَيُقَادُ الْمَمْلُوَكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ فَقِيمةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ".
عب (3).
= وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الإهدار، ج 15 ص 98 رقم 40250، بلفظ الكبير وعزوه.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، ج 9 ص 437 رقم 17925، بلفظ: وأخبرنى صالح بن كيسان، عن القاسم بن محمد "أن رجلا وجد في بيته" الأثر.
وقال محققه: والفقارة - بفتح الفاء - والفقرة - بالفتح والكسر -: الخرزة من خرزات الظهر، ويجمع على فعال كسحاب.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الإهدار، ج 15 ص 98 رقم 40251 بلفظ الكبير وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ما ينال الرجل من مملوكه، ج 9 ص 438 رقم 17930، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، قال:"وقع سفيان بن الأسود على أمة له، فأقعدها على مقلى فاحترق عجزها" الأثر.
وقال محققه: في "ح""على مقلاة" والمقلى والقلاة - بكسر الميم -: وعاء يقلى فيه الطعام.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: لا قود بين الحر والعبد، ج 9 ص 473 رقم 18062، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال:"لا يقاد العبد من الحر، وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح". =
2/ 891 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِى قصَاصٍ فَلَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ".
ق (1).
2/ 892 - "عَنْ أَبِى الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِىَّ فَضَمَّنَهُ".
عب (2).
= وفى باب (المرأة تقتل بالرجل) ص 450 رقم 17976 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال:"وتقاد المرأة" إلى قوله: "إلا أن يشاءوا".
وفى باب (جراحات العبد) ج 10 ص 7 رقم 18166 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جربج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال:"ويقاد المملوك" إلى آخره.
وقال محققه: أخرجه (هق) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج (8/ 38).
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) من قسم الأفعال، ج 15 ص 72 رقم 40151 بلفظ الكبير وعزوه.
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: الرجل يموت في قصاص الجرح، ج 8 ص 68 بلفظ:(فيما ذكره) أبو يحيى الساجى، عن جميل بن الحسن العتكى، عن أبى همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضي الله عنهما قالا:"في الذى يموت في القصاص لا دية له".
وبلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبى يحيى، عن على رضي الله عنه قال:"من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود الله".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 73 رقم 40152 بلفظ: عن عمر قال: "من مات في قصاص فلا يودى" وعزاه إلى البيهقى في السنن، وعبد الرزاق، ومسدد.
وفى المصنف لعبد الرزاق، باب:(الانتظار بالقود أن يبرأ) ج 9 ص 456 رقم 18001، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس، عن الحسن، قال: من مات في قصاص فلا دية له.
وبرقم 18002، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال، قتله حق - يعنى أن لا دية.
وبرقم 18009، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محمد أن عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له، كتاب الله قتله، قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمى.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الطبيب، ج 9 ص 470 رقم 18045، بلفظ: =
2/ 893 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِى جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ وَلَا حَدَّ وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِى الإسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ".
عب (1).
2/ 894 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِى ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِى دِيَتِهِ".
عب (2).
2/ 895 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ - وَهِىَ امْرَأَةُ الْقَاَتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَن حِصَّتِى مِنْ زَوْجِى، فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجلُ مِنَ الْقَتْلِ وَأَمَرَ لِسَائِرِهِمْ بِالدَّيَةِ".
عب (3).
= عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى مليح بن أسامة "أن عمر بن الخطاب ضمن" إلى آخره.
قال معمر: وسمعت غير أيوب يقول: كانت امرأة تخفض النساء فأعنتت جارية، فضمنها عمر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال)، ج 15 ص 73 رقم 40153، بلفظ الكبير وعزوه.
وفى باب: (الديات) ص 117 رقم 40340 أثر بلفظ: عن أبى قلابة أن امرأة كانت تخفض الجوارى فأعنتت، فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا؟ ! وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبى شيبة.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: القود ممن لم يبلغ الحلم، ج 9 ص 474 رقم 18064، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: عن عمر بن الخطاب: "أنه لا قود
…
" الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 73 رقم 40154، بلفظ الكبير وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: جراحات العبد، ج 10 ص 4 رقم 18150، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال:"وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 73 رقم 40155، بلفظ الكبير وعزوه.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: العفو، ج 10 ص 13 رقم 18188، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، أن عمر بن الخطاب
…
الأثر إلى قوله: "عتق الرجل =
2/ 896 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَمْنَع سُلطَانٌ ووَلِىَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَأَخذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْل فِى الْعَمْدِ".
عب (1).
2/ 897 - "عَنِ الشَّعبى: أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشاكِر، فَأَمرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقسمُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا كُلَّ رَجُلٍ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، ثُمَّ أَغْرَمَهُمْ الدِّيَة، فَقَالُوا: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا، وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: فَذَلِكَ الْحَقُّ".
الشافعى، عب، ش، ق (2).
= من القتل"، وفى رقم 18190 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة، فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم بالدية.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 73 رقم 40156، بلفظ الكبير وعزوه.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: العفو، ج 10 ص 14 رقم 18196، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال:"ولا يمنع" الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 73 رقم 40157، بلفظ الكبير وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: القسامة، ج 10 ص 35 رقم 18266، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيبانى، عن الشعبى "أن قتيلا" الأثر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: ما جاء في القسامة، ج 9 ص 381 رقم 7863، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى ليلى، عن الشعبى، أن قتيلا وجد باليمن بين حيين، قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم تكون عليهم الدية.
وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 123 من طريق مغيرة، عن الشعبى.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعى، ، ج 8 ص 123، بلفظ: وأما الأثر الذى أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر - يعنى الشعبى - "أن قتيلا وجد في خربة وادعة همدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحلفهم خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمها الدية". =
2/ 898 - "عَنْ سَعَيدٍ بنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً".
عب (1).
2/ 899 - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ فَاسْتَسْقَتْهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهَا فَمَاتَتْ عَطَشًا، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ".
عب (2).
2/ 900 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا".
عب، ش، قط (3).
= ومن طريق منصور، عن الشعبى، بلفظ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة: "أن يقاس ما بين القريتين" إلى آخر الأثر مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
وفي كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40158، بلفظ الكبير، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة والبيهقى في السنن الكبرى.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: قسامة النساء، ج 10 ص 49 رقم 18307، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبى الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب "استحلف امرأة خمسين يمينا، ثم جعلها دية".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40160، بلفظ الكبير وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: من قتل في زحام، ج 10 ص 51 رقم 18318، بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن عمرو، عن الحسن "أن امرأة" الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40161، بلفظ الكبير وعزوه.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الدابة، ج 10 ص 77 رقم 18419، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال: قال لى عمر بن الخطاب: "في عين الدابة ربع ثمنها".
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: في عين الدابة، ج 9 ص 275 رقم 7443، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى المهلب، عن عمر، قال:"في عين الدابة ربع ثمنها". =
2/ 901 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِن بَنِى عَائِذٍ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِىَّ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ العَائِذىُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى قَتَلتُهُ؟ قَالَ عُمَرُ: إِذَنْ تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، قَالَ: فَهُوَ إِذَنْ كَالأَرْقَمِ، إِنْ يُتْرَكَ يَلْقَمْ وَإنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الأَرْقَمُ".
مالك، عب، ق (1).
= وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40162، بلفظ: عن عمر، قال:"في عين الدابة ربع ثمنها" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الغصب) باب: لا يملك أحد بالجنابة شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك، ج 6 ص 98، بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، عن أبى قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "في عين الدابة ربع ثمنها" وهذا منقطع.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: جريرة السائبة، ج 10 ص 78 رقم 18425، بلفظ: عبد الرزاق، عن مالك، عن أبى الزناد، عن سليمان بن يسار "أن سائبة" الأثر.
وقال محققه: أخرجه مالك في الموطأ، قال السيوطى في تنوير الحوالك: هذا مثل من أمثال العرب مشهور، قال القمى: يقول: إن قتلته كان له من ينتقم منك، وإن تركته قتلك، والأرقم: حية فيها سواد وبياض (3/ 77).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (العقول) باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته، ج 2 ص 876 رقم 16، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن أبى الزناد، عن سليمان بن يسار، "أن سائبة أعتقه بعض الحجاج، فقتل ابن رجل من بنى عائذ، فجاء العائذى أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، فقال العائذى: أرأيت لو قتله ابنى؟ فقال عمر: إذا تخرجون ديته، فقال: هو إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم".
وقال محققه: (السائبة): العبد: كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة عنق ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث شاء.
والأرقم: الحية التى فيها بياض وسواد، أو حمرة وسواد (يلقم) أصله الأكل بسرعة، ومعناه: إن تركت قتله قتلك، وإن قتلته كان له من ينتقم منك، وهو مثل من أمثال العرب مشهور.
2/ 902 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ".
الشافعى، عب، وابن سعد، ش، ق (1).
2/ 903 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ وَالْقَدَمَ مِنْ مَفْصِلِها".
عب، ش، وابن المنذر في الأوسط (2).
= وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج 15 ص 74 رقم 40163، بلفظ الكبير، وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: قتل الساحر، ج 10 ص 184 رقم 18756، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن بجالة، أن عمر كتب إلى عامله:"أن اقتل كل ساحر" ثم ذكر مثل حديث ابن جريج في أول الباب.
وفى السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (القسامة) باب: تكفير الساحر وقتله، ج 8 ص 136، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: كتب عمر رضي الله عنه: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: ما قالوا في الساحر؟ ج 10 ص 136 رقم 9031، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزئ بن معاوية فأتانا كتاب عمر بن الخطاب "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
وفى كنز العمال كتاب (السحر والعين والكهانة) ج 6 ص 750 رقم 17680، بلفظ الكبير وعزوه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، ج 10 ص 185 رقم 18759، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار، عن عكرمة "أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها، وأن عليا - عن غير عكرمة - كان يقطع القدم - أشار لى عمرو إلى شطرها -".
وقال محققه: راجع ما في (هق) 8/ 271 برقم 18761، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى المقدام، قال: أخبرنى من رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: ما قالوا من أين تقطع؟ ج 10 ص 30 رقم 8650، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو سعد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة "أن عمر قطع اليد من المفصل". =
2/ 904 - "عَنْ عِكْرِمَةَ بن خالدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أُتِىَ بسارقٍ قد اعترفَ، فقال: أرى يدَ رجلٍ ما هى بيدِ سارقٍ، قال له رجلٌ: والله ما أنا بسارق ولكنهم يُهَدِّدُونَنِى، فخلى سبيله ولَمْ يَقْطَعْه".
عب، ش (1).
2/ 905 - "عَنِ ابن جريجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنه قطعَ رجُلًا في غلامٍ سَرَقَه".
عب، ش (2).
ورقم 8648 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن ميسرة بن معبد اللخمى، قال: سمعت عدى بن عدى يحدث عن رجاء بن حيوة "أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل".
وقال: أورده الهندى في كنز العمال 5/ 311 برمز (ش) وغيره.
وفى كنز العمال (حد السرقة)، ج 5 ص 541 رقم 13873، بلفظ الكبير وعزوه.
(1)
الأثر في كنز العمال (السرقة) حد السرقة - من قسم الأفعال، ج 5 ص 539 رقم 13874 بلفظ المصنف. وورد في مصنف عبد الرزاق، ج 10 برقم 18793 كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الاعتراف بعد العقوبة والتهديد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتى بسارق فاعترف، قال:"أرى بد رجل ما هى بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهدَّدونى، فخلى سبيله، ولم يقطعه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الحدود) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ يقول: لا، برقم 8638، قال: أتى عمر بسارق قد اعترف فقال عمر: إنى لأرى يد رجل ما هى بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 196 برقم 18808، في كتاب (اللقطة) باب: الرجل يبيع الحرّ، قال: أخبرنا عد الرزاق، عن ابن جريج، قال:"أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 9 ص 542 برقم 8441 في كتاب (الحدود) في الرجل يسرق الصبى والمملوك، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال:"أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه".
وأخطأ صاحب الكنز حين نقل هذا الحديث في كتاب (السرقة) باب: حد السرقة - من قسم الأفعال، ج 5 ص 541 رقم 13875، إذا قال: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب "أنه قطع رجلًا في سرقة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة في مصنفه، فحذف كلمة "غلام" التى بها يظهر المعنى، وهو مخالف لما في عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
2/ 906 - "عَنِ القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فكتب عمرُ: لا تقطَعْهُ، فإِنَّ له فيه حقًا".
عب، ش (1).
2/ 907 - "عَنْ عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قومًا يحتفِرون القبورَ باليمن، فكتب إلى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، فكتب إليه عمرُ أن تُقطعَ أيديهم".
عب (2).
2/ 908 - "عَنْ صفوان بن سليم قال: ماتَ رجلٌ بالمدينةِ فخاف أَخوه أن يُخْتَفَى قبرُه فحرسَه، وأقبل المُخْتَفِى فسكتَ عَنْه حتَّى استخرجَ أكفَانَه، ثم أتاه فضرَبَه بالسيفِ حتى بَرَدَ، فرُفع ذلك إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فأهدرَ دَمَه".
عب (3).
(1) انظر الكنز كتاب (السرقة) ج 5 ص 542 رقم 13876، بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 212 برقم 18874 كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محرز بن القاسم، عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر:"لا تقطعه، فإن له فيه حقا".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 10 ص 20 برقم 8612 كتاب (الحدود) في الرجل يسرق من بيت المال ما عليه؟ ، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودى، عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعيد:"ليس عليه قطع، له فيه نصيب".
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (السرقة) ج 5 ص 542 رقم 13877، بلفظ المصنف غير لفظة "يحتفرون" فإنها فيه "يختفون" كما في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 215 برقم 18887، في كتاب (اللقطة) باب: المختفى وهو النباش، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم، قال: أخبرنى عبد الله بن أبى بكر، عن عبد الله بن عامر بن أبى ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب "فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم".
وفى النهاية مادة "خفى" قال: المختفى: النباش عند أهل الحجاز وهو من الاختفاء الاستخراج، أو من الاستتار؛ لأنه يسرق في خفية.
(3)
أخرجه صاحب الكنز كتاب (السرقة) حد السرقة، ج 5 ص 542 رقم 13878، بلفظ المصنف. =
2/ 909 - "عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع".
عب (1).
2/ 910 - "عَنْ عمرَ قال: لا تقطع في عَذْق، ولا في عامِ السَّنة".
عب، ش (2).
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 214، 215 برقم 18886 كتاب (اللقطة) باب: المختفى وهو النباش، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن صفوان بن سليم، قال:"مات رجل بالمدينة، فخاف أخوه أن يختفى قبره فحرسه، وأقبل المختفى، فسكت عنه حتى استخرج أكفانه، ثم أتاه فضربه بالسيف حتى برد، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه".
(1)
انظر كنز العمال، (حد السرقة)، ج 5 ص 542 رقم 13879 فقد أورده بلفظ المصنف.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 223 برقم 18918، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عطاء الخراسانى، قال: إن عمر بن الخطاب قال: "من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوى ربع دينار قطع".
وقال: .... والمرابد أيضا: الجرائن.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (السرقة) حد السرقة من قسم الأفعال، ج 5 ص 543 رقم 13882 الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 242 برقم 18990 في كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، القطع في عام أو سنة، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا عام السنة".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 10 ص 27 برقم 8635 كتاب (الحدود) في الرجل يسرق التمر والطعام، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن معمر، قال: قال يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا في عام سنة".
(عذق): جاء في النهاية مادة (عذق) قال: العذَق - بالفتح: النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِذاق، ومنه حديث عمر:"لا قطع في عذْق مُعَلَّق" لأنه ما دام معلقا في الشجرة فليس في حرز، نهاية (3/ 199).
(السنة): في حديث حليمة السعدية "خرجنا نلتمس الرُّضعاء بمكة في سنة سنهاء" أى: لا نبات بها ولا مطر، وهى لفظة مبنية من السَّنة، كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم، ويروى في سنة شهباء - ومنه حديث "كان لا يقطع في عام سنة" يعنى السارق (النهاية 2/ 413 بتصرف).
2/ 911 - "عَنْ عكرمة بن خالد قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل فسألَه: أسرقت؟ (قل: لا) قال: لا، فتركه ولم يقْطَعْه".
عب (1).
2/ 912 - "عَنِ الحسن قال: وَرِّع السارق ولا تُراعه".
عب، وأبو عبيد في الغريب (2).
2/ 913 - "عَن عُمر قال: لا يَضُمُّ الضَّوالَّ إلا ضَالٌّ".
عب، ش (3).
(1) ما بين القوسين من الكنز (حد السرقة) قسم الأفعال، ج 5 ص 542 رقم 13880 وليس في نسخة قولة، ولكنها في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 224 برقم 18920 في كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال:"أتى عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه".
(2)
الأثر في كنز العمال، ج 5 ص 543 برقم 13881 في كتاب (الحدود) حد السرقة، قال: عن الحسن قال: قال عمر: ورِّع ولا تراعه وعزاه إلى (عب، وأبو عبيد في الغريب).
قال المحقق: ورِّع السارق ولا تراعه: أى إذا رأيته في منزلك فاكففه وادفعه، بما استطعت، ولا تراعه، أى: لا تنتظر فيه شيئا ولا تنظر ما يكون منه، وكل شئ كففته فقد ورَّعته اهـ: النهاية 5/ 174.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 227 برقم 18932 في كتاب (الحدود) حد السرقة، باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن مطرح، عن الحسن قال: قال عمر: (روغ) السارق ولا تروعه، يقول: تفوه، صح به، ولا ترصده.
(3)
أخرجه صاحب كنز العمال في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج 15 ص 176 رقم 40528.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 133 برقم 18611 في كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال:"لا يضم الضوال إلا ضال".
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 465 برقم 1715 في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: "لا يضم الضالة إلا ضال". =
2/ 914 - "عَنْ عمر قال: من أخَذ ضَالَّةً فهو ضَالٌّ".
مالك، عب، ش، ق (1).
2/ 915 - "عَن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب أتاه رجلٌ وجدَ جرابًا فيه سويق فأمر أن يُعَرِّفَه ثَلاثًا".
عب (2).
= وقال المحقق: ذكر البيهقى هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن أبى حيان التيمى، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبى بالبوازع بالسواد، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأوى الضالة إلا ضال".
(1)
الأثر في كنز العمال، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج 15 ص 187 رقم 40529 بلفظه.
وهو في موطأ الإمام مالك، ج 2 ص 759 برقم 50 في كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الضوال، قال: وحدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -:"من أخذ ضالة فهو ضال".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 133 برقم 18612 كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: "من أخذ ضالة فهو ضالٌّ" قال يحيى: نرى أنها الإبل.
وقال المحقق: أخرجه مالك عن يحيى، ومن طريقه "هق" 6/ 191
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 465 برقم 1714 في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق مالك 6/ 191
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 191 في كتاب (اللقطة) باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده، قال:(أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: "من أخذ ضالة فهو ضال".
(2)
أخرجه صاحب الكنز، قسم الأفعال كتاب (اللقطة) ج 15 ص 187 رقم 4053 وعزاه إلى ابن أبى شيبة. =
2/ 916 - "عَن طلحةَ بن مصرِّف: أن عمرَ مر بتمرةٍ في الطريقِ فأَكَلَها".
عب (1)
2/ 917 - "عَن عمر قال: إذا اغتسلتَ من الجنابةِ فمضْمضْ ثلاثًا؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ"
ش (2).
2/ 918 - "عَن عمر قال: إذَا أتيت أهلَك ثم أردت أن تعودَ توضأ بينهما وُضُوءًا".
ش، وابن جرير (3).
2/ 919 - "عن عمر قال: إذَا استَخْلَطَ الرجُل فقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ".
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 143 برقم 18639 في كتاب (اللقطة) باب: أحلت اللقطة اليسيرة، قال: عبد الرزاق، عن معمر عن ابن نجيح، عن أبيه قال - أحسبه -: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جرابا فيه سويق، فأمره أن يعرفه ثلاثًا، ثم أتاه فقال: لم يعرفه أحد، فقال عمر: خذ يا غلام! هذا خير من أن يذهب به السباع، وتَسْفيه الرياح.
(1)
انظر كنز العمال كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج 15 ص 187 برقم 40531 بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 143، 144 برقم 18641 في كتاب (اللقطة) باب: أحلت اللقطة اليسيرة، قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن طلحة بن منصور "أن عمر
…
بتمرة في الطريق فأكلها".
قال المحقق: سقط من هنا كلمة إما "مرَّ" أو غيرها.
(2)
في كنز العمال كتاب (الغسل) واجب الغسل، ج 9 ص 552 برقم 27374 بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 67 كتاب (الطهارات) في المضمضة والاستنشاق في الغسل، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو قال: قال عمر: "إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثا، فإنه أبلغ".
(3)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 80 كتاب (الطهارات) في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ قال: حدثنا ابن علية، عن التيمى، عن أبى عثمان بن سلمان بن ربيعة قال: قال لى عمر =
ش، ص (1).
2/ 920 - "عَن عمرَ قال: إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحدُر"
ض، ش، وأبو عبيد في الغريب، ق (2).
= "يا سلمان! إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ فال: توضأ بينهما وضوءًا".
ويؤيده ما روى مرفوعا عند مسلم وأحمد عن أبى سعيد بلفظ "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ" انظر الجامع الصغير، رقم 339.
(1)
أورده كنز العمال كتاب (الغسل) باب: موجبات الغسل وآدابه ودخول الحمام، ج 9 ص 539 برقم 27320 الحديث بلفظ المصنف.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 86 كتاب (الطهارات) من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة الجمعى، عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: "إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل".
معنى (استخلط) في مادة "خلط" قال في النهاية: الخلاط السناد والجماع؛ من المخالطة.
(2)
في كنز العمال كتاب (الصلاة) حقيقة الأذان وكيفيته، ج 8 ص 337 برقم 33156 الحديث بلفظ المصنف. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 215 في كتاب (الأذان) من قال بترسل في الأذان ويحدر في الإقامة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبى الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: "إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحْدِرْ".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 1 ص 428 كتاب (الصلاة) باب: ترسيل الأذان وحدر الإقامة: (أخبرنا) أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى، ثنا أبو عمر محمد بن عبد الله السوسى، ثنا القعنبى، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبيه، عن أبى الزبير مؤذن بيت المقدس قال: قال لى عمر بن الخطاب: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحدر".
(تَرَسَّلْ) جاء في مادة (رسل) قال: ومنه حديث عمر "إذا أذنت فترسل" أى: تأن ولا تتعجل (النهاية 2/ 223).
(احدر) في النهاية مادة (حدر) قال: في حديث الأذان: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدُر" أى: أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدُر حدْرًا، وهو من الحدور: ضد الصعود، ويتعدى ولا يتعدى (1/ 353 النهاية).
2/ 921 - "عَنْ عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجدَ يوم الجمعةِ على الأرضِ فلسجدْ على ظهر أخيه".
ط، عب، حم، ش، ق (1).
2/ 922 - "عَن عمر قال: إِذَا وَجد أحدُكم الحرَّ فليسجُدْ على طَرفِ ثَوْبِه".
عب، ش، ق (2)
(1) الأثر في الكنز كتاب (الصلاة) كتاب صلاة الجمعة وما يتعلق بها، فصل في أحكامها، ج 8 ص 369 برقم 23303 الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في مسند الطيالسى، ج 1 ص 13 قال:(حدثنا) أبو داود قال: حدثنا سلام عن سماك بن حرب، عن سيار بن المعرور، قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو يقول: "يا أيها الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَنَى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل على ظهر أخيه".
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 3 ص 233 كتاب (الجمعة) باب: من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، برقم 5465 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن الشعبى أن عمر قال:"إذا اشتد الزحام يوم الجمعة فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".
وهو في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 265 كتاب (الصلوات) في الرجل يسجد على ظهر الرجل، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، عن عمر قال:"إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه".
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 3 ص 182، 183 قال:(أخبرنا) أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا سلام - يعنى أبا الأحوص - عن سماك بن حرب، عن سيار بن المعرور، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب وهو يقول: "يا أيها الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه".
(2)
الأثر في الكنز كتاب (الصلاة) السجود وما يتعلق به، ج 8 ص 127 رقم 22223 بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 3 ص 233 كتاب (الجمعة) باب: من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، برقم 5466 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم قال: قال عمر: "إذا آذى أحدكم الحر يوم الجمعة فليسجد على ثوبه". =
2/ 923 - "عَن عمر قال: إذا كانت الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولدت له ولدًا فإنه يُعْتَقُ بِعِتْق أُمِّه وَولَاؤُه لِموَالى أُمِّه، فَإذا أُعْتِق الأب جُرَّ الولاءُ إلى موالِى أبيه".
عب، والدارمى، ق وصححه (1).
2/ 924 - "عن عمر قال: إذَا مضت على الْمُولِى أربعةُ أشهرٍ فهى تطليقةٌ، وهو أملك بِرَدِّها ما دامت في عِدَّتها".
= وهو في مصنف ابن شيبة، ج 1 ص 268، 269 في كتاب (الصلوات) باب: في الرجل يسجد على ثوبه من الحر والبرد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: صلى عمر ذات يوم الجمعة في يوم شديد البرد، فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه، ثم قال:"يا أيها الناس: إذا وجد أحدكم الحر (والبرد) فليسجد على طرف ثوبه".
وفى سنن البيهقى، ج 3 ص 183 في كتاب (الجمعة) باب: الرجل يسجد على ظهر أخيه من بين يديه في الزحام، قال:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب أن عمر قال:"إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".
(1)
الأثر في الكنز كتاب (العتاق - من قسم الأفعال) الولاء، ج 10 ص 338 برقم 29702 بلفظ المصنف غير كلمة (الحرة) فبدلا منها (المرأة) وغير كلمة (له) فبدلا منها (منه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 40 كتاب (الولاء) باب: الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق، برقم 16276 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد وأمهم حرَّة، قال: اذا عتق الأب جرَّ الولاء.
وبرقم 16277 قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر مثله.
وقال المحقق: أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن الأعمش، وقال: هذا منقطع، وقد روى موصولا، ثم رواه من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر (10/ 306).
وبرقم 3176 قال: حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أبيه".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 10 ص 306 كتاب (الولاء) ما جاء في جر الولاء، قال:(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر رضي الله عنه: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء".
قط، ق (1).
2/ 925 - "عن عمر قال: إذا كان تحتَ الرجلِ أربعُ نسوةٍ فظاهرَ مِنهن يجزِيه كفارة واحدة".
عب، ن، ك، ق (2).
(1) الأثر في السنن الدارقطنى كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) ج 4 ص 63، 153 قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيلاء) ج 7 ص 378 باب: (من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر).
بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: نا على بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى بكر بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها، هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهرى وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهرى، عن سعيد، وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضي الله عنه.
والأثر في كنز العمال كتاب (الإيلاء - من قسم الأفعال) ج 3 ص 925 رقم 9181 بلفظ: عن عمر قال: "إذا مَضَتْ على المُولى أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بِرَدَّهَا ما دامت في عدتها"(قط، هق).
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المظاهر من نسائه في قول واحد، ج 6 ص 438 رقم 11566 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر بن الخطاب: كفَّارة واحدة.
وبالهامش قال: أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 3 رقم 1825 ورواه "هق" من طريق مطر الوراق وعلى بن الحكم، عن عمرو بن سعيد 7 رقم 384 ورواه "هق" أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس عن عمر 7 رقم 383.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، قال:(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الأزهر، نا عبيد الله بن عبد المجيد، نا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه في رجل ظاهر من أربع نسوة (بكلمة) قال: كفَّارة واحدة، وكذلك روى عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه. =
2/ 926 - "عن عمر قال: اغْتَسِلوا من البحر، فإِنه مُبَارَكٌ".
ش، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (1).
2/ 927 - "عن عمر: أنه سئل عن حدِّ الأمةِ، فقال: إنَّ الأمةَ قد ألْقت فَرْوَةَ رأسِها وراءَ الجِدَار".
عب، ش وأبو عبيد في الغريب، وابن جرير (2).
= والأثر في كنز العمال كتاب (الظهار - من قسم الأفعال) ج 10 ص 127 رقم 28641 بلفظ: عن عمر قال: إذا كان تحت الرجل أربعُ نسوةٍ فظاهرَ مِنْهُنَّ يَجْزيه كفارةٌ واحدة (عب، قط، ط).
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) من كان يقول: إذا دخلت الماء فادخله بإزار، ج 1 ص 199 قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا هشيم بن سعد، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد الجارى - وكان مولى عمر - قال: أتانا عمر صادرًا عن الحج في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد أبغنا مناديل، فأتى بمناديل، فقال:"اغتسلوا فيه فإنَّهُ مبارك".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الاستسقاء) باب: ما جاء في السّيل، بلفظ:(أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد في الحر، حدثنا على بن محمد بن الزبير، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد صاحب الجار مولى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: مَرَّ بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آتيًا من الحج ومعه نفرٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اغتسلوا من البحر فإنَّه مباركٌ، ثم دعا بمناديل فنزلوا واغتسلوا".
والأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) باب: في المياه والأوانى والتيمم والمسح والحيض والنفاس والاستحاضة وطهارة المعذور، فصل في المياه، برقم 27446 ولفظه: عن عمر قال: اغتسلوا من ماء البحرِ فإنهُ مبارَكٌ (ش، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق).
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحدود) باب: الرخصة في ذلك، أى: أن حدها على النصف من جلد الحرة، تجلد خمسين، ج 7 ص 396 رقم 13614 قال: عبد الرزاق، عن المثنى بن الصباح، عن عكرمة بن خالد، عن الحارث بن عبد الله، عن أبيه، أنه سأل عمر عن حد الأمة، فقال:"ألقت فروتها وراء الدار".
وبهامش المصنف: أخرجه "ش" وابن جرير، و"ن" وأبو عبيد في الغريب، كذا في الكنز 3 رقم 1759.
وفى رواية "فروة رأسها" وفى رواية "وراء الجدار" قال ابن الأثير: أراد قناعها، وقيل: خمارها، أى: ليس عليها قناع ولا حجاب، وإنها تخرج متبذلة إلى كل موضع ترسل إليه لا تقدر على الامتناع، والأصل في فروة الرأس: جلدته بما عليها من الشعر. =
2/ 928 - "عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى: أما بعدُ، فتفقهوا في السُّنة، وتفَقَّهوا في العرَبِيَّةِ، وأعْرِبوا القرآن فإِنَّه عربى وتَمعْدَدُوا؛ فإنكم مَعْدِيُّونَ".
ش (1)
2/ 929 - "عن أبى قلابة: قال: كان عمرُ بن الخطاب لا يدعُ في خلافته أمة تَقَنَّعُ، ويقول: إنما القِناعُ للحرائِر لكيلا يؤذَيْنَ".
ش (2).
= والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) في الأمة تصلى بغير خمارٍ، ج 2 ص 231 بلفظ:(حدثنا) وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، قال: قال عمر: "إن الأمة قد ألقت فروة رأسها من وراء الجدار".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) زنا الرقيق، ج 5 ص 447 رقم 13571 بلفظ: عن عمر أنه سئل عن حدِّ الأمةِ فقال: إنَّ الأمة قد ألْقَتْ فَرْوَةَ رأسِهَا من وراءِ الجدار، (عب، ش، وأبو عبيد في الغريب، وابن جرير، ن)، وبرقم (13998) ج 5 ص 570 جاء مكررًا في الكنز.
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (فضائل القرآن) ما جاء في إعراب القرآن، ج 10 ص 457 رقم 9963 قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن عمرو بن دينار، قال: كتب عمر إلى أبى موسى: أما بعد؛ فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنَّه عَرَبِىٌّ، وتمعددوا؛ فإنكم معديون.
وبهامش الكتاب: أورده الهندى في كنز العمال 5/ 228 (طبعة قديمة) من طريق ابن أبى شيبة، ومضى بعض الحديث عندنا تحت رقم: 5703 إلا أنه ثبت هناك (عمر بن زيد) عوضًا عن (عمرو بن دينار) و (تمعدودا) في الأصل (تمعدوا).
في النهاية مادة (مَعَدَ) قال: في حديث عمر: تمعددوا واخشوشنوا، هكذا يروى من كلام عمر، وقد رفعه الطبرانى في المعجم، عن أبى حدرد الأسلمى، عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وقيل: أراد: تشبهوا بعيش معد بن عدنان، وكانوا أهل غلظ وقشف، أى: كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزى العجم، ومنه حديثه الآخر: عليكم باللبسة المَعَدِّيّة، أى: خشونة اللباس.
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) في الأمة تصلى بغير خمارٍ، ج 2 ص 231 بلفظ: حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبى قلابة قال: كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنع، قال: قال عمر: إنما القناع للحرائر لكيلا يؤذين. =
2/ 930 - "عن عمر قال: إنما الجلبابُ على الحرائر من نساءِ المؤمنين"
ش (1).
2/ 931 - "عن عمر قال: حسِّنوا أصواتكم بالقرآنِ".
ش (2).
2/ 932 - "عن عمر: جَمِّعوا حَيْثُما كنْتُمْ".
ش (3).
= والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة - من قسم الأفعال) لباس النساء، ج 15 ص 486 رقم 41923 بلفظ: عن أبى قلابة، قال: كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمَةً تقنَّعُ، ويقول: إنما القناعُ للحرائر لكى لا يؤذين (ش).
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) في الأمة تصلى بغير خمار، ج 2 ص 231 قال:(حدثنا) على بن مسهر، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: دَخَلَتْ على عمر بن الخطاب أمةٌ قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: عتقت؟ قالت: لا، قال: فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين، فَتَلَكَّأَتْ، فقام إليها بالدرة فضرب بها برأسها حتى ألقته عن رأسها.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة - من قسم الأفعال) لباس النساء، ج 15 ص 486 رقم 41924 بلفظ: عن عمر، قال: إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين (ش).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (فضائل القرآن) في حسن الصوت بالقرآن، ج 1 ص 464 رقم 9990 قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبى حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: حسنوا أصواتكم بالقرآن.
وبهامشه: أورده الهندى في الكنز 2/ 203 عن عمر من رواية ابن أبى شيبة.
والأثر في كنز العمال باب: (في القرآن) فصل في آداب التلاوة، ج 2 ص 314 رقم 4099 بلفظ: عن عمر قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن، (ش).
(3)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها، ج 2 ص 101، 102 قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن عطاء بن أبى ميمونة، عن أبى رافع، عن أبى هريرة: أنَّهُمْ كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب جَمِّعوا حيث كنتم.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال، الباب السادس في صلاة الجمعة وما يتعلق بها: فصل في أحكامها، ج 8 ص 369 رقم 23304 بلفظ: عن عمر قال: جَمِّعُوا حيث ما كنتم (ش).
2/ 933 - "عن عمر قال: شهود صلاةِ الصبح أحبُّ إلى من قيامِ ليلةٍ حتى الصبحِ".
مالك، ش (1).
2/ 934 - "عن عمر قال: الشجاعةُ والجبنُ غرائزُ في الرجال، فيقاتل الشجاعُ عمن يعرِف ومن لا يعرف، ويفر الجبان مِنِ ابن ابنِه وأمه، والحسب المالُ، والكرم التقوى، لَست بأخيرَ من فارسى ولا عجمى ولا نبطى إلا بالتقوى".
ش، والعسكرى في الأمثال، وابن جرير، قط، ق، كر (2).
(1) الأثر في موطأ مالك كتاب صلاة (الجماعة) باب: ما جاء في العتمة والصبح، ص 131 رقم 7 قال: وحدثنى عن مَالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن أبى بكْرِ بن سُلَيْمَانَ بْنِ حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبى حثمة في صلاة الصبح أَنَّ عمر بن الخطَّابِ غَدَا الى السوق ومَسْكنُ سُلَيْمَانَ بين السوق والمسجد النبوى، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أمَّ سُلَيْمَانَ، فقال لها: لَمْ أرَ سُلَيْمَانَ في الصبح.
فقالت: إنَّه بَاتَ يُصَلِّى، فَغلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أشهدَ صلاة الصُّبح في الجماعة أحبُّ إلىَّ مِنْ أَنْ أقوم لَيْلَةً.
ومعنى (شهد الصبح) أى: صلاها في جماعة.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) في التخلف في العشاء والفجر، وفضل حضورهما، ج 1 ص 333 قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان عمر إذا هبط عن السوق مَرَّ على الشفاء ابنة عبيد الله، فَمرَّ عليها يومًا من رمضان قال: أين سليمان ابنها؟ قالت: نائمٌ، قال: وما شهد صلاة الصبح؟ قالت: لا؛ قام بالناس الليلة ثم جاء فضرب برأسه، فقال عمر: شهود صلاة الصبح أحبُّ إلىَّ من قيام ليلة حتَّى الصبح.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصِلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها: الفجر وما يتعلق به، ج 8 ص 84 رقم 21999 بلفظ: عن عمر قال: شهودُ صلاة الصبح أحب إلىَّ من قيام ليلةٍ حتى الصبح (مالك، والشافعى).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ما قالوا في الجبن والشجاعة، ج 12 ص 33 رقم 12662 بلفظ: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن حسَّان بن فائد العبسى، قال: قال عمر: الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، فيقاتل الشجاع عمَّن يعرف ومن لا يعرف، ويفر الجبان عن أبيه وأمه.
وقال: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 9/ 170 من طريق شعبة، عن أبى اسحاق. =
2/ 935 - "عن عمر قال: ما حرَصَ رجلٌ كُلَّ الحرصِ على الإمارةِ فَعَدَلَ فيها".
قط، ش (1).
2/ 936 - "عن عمر قال: من نَقَّى أنفَه أو حَكَّ إِبِطَهُ فليَتَوضَّأ".
ش (2).
= والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 304 رقم 217 قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا محمد بن إسحاق، نا أبو حذيفة، نا أبو سفيان، عن أبى إسحاق، عن حسان بن فائد العبسى، قال: قال عمر: إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، والكرم والحسب، فكرم الرجل دينه، وحسبه خلقه، وإن كان فارسيًا أو نبطيًا.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الشجاعة والجبن، ج 9 ص 170 قال:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا على بن حمشاذ، ثنا أبو عمرو الضبى، ثنا عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن أبى إسحاق، عن حسان بن فائد، عن عمر رضي الله عنه قال: الشجاعة والجبن غرائز في الناس، تلقى الرجل يقاتل عمن لا يعرف، وتلقى الرجل يفر عن أبيه، والحسب المال، والكرم التقوى، لست بأخير من فارسى ولا عجمى إلا بالتقوى.
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) في الإمارة، ج 12 ص 218 رقم 12594 بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عمر: ما حرص رجلٌ كل الحرص على الإمارة فعدل فيها.
قال المحقق: أورده الهندى في الكنز 3/ 162 من رواية ابن أبى شيبة.
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الترهيب عنها، ج 5 ص 756 رقم 14295 بلفظ: عن عمر قال: ما حرصَ رجلٌ كل الحرصِ في الإمارة فعدلَ فيها (ش).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) في الرجل يمس إبطه أيتوضأ؟ ج 1 ص 52 قال: حدثنا ابن عَليَّةَ، عن عُبَيْدِ الله بن العيزار عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا حك إبطه أو مسَّه فقال: قمْ فاغسل يديك أو تَطَّهْر، وفى رواية أخرى:(حدثنا) ابن علية، عن ليثٍ، عن مجاهد قال: قال عمر: مَنْ نَقَّى أَنْفَهُ أو حَكَّ إبطه توضَّأ.
(حدثنا) خلف بن خليفة، عن ليثٍ، عن مجاهد، عن ابن عباسٍ قال: ليس عليه وضوء في نتف الإبط.
والأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) باب: في فضلها مطلقا، ما لا ينقض الوضوء، رقم 27154 بلفظ: عن عمر قال: من نَقَّى أنْفَه أو حَكَّ إِبطَه فليتوضأ، (ص، ش).
2/ 937 - "عن عُمَر قال: (وُجِّهَ) ابن آدمَ للسجودِ على سبعةِ أعضاءٍ: الجبهةِ، والراحتين، والركبتين، والقَدَمين".
ش (1).
2/ 938 - "عن عمر قال: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وثنتان يُجْزيان".
ص، ش (2).
2/ 939 - "عن عُمرَ: إن الولاء كالرَّحِمِ - وفى لفظ كالنسبِ - لا يباعُ ولا يوهب".
ش، ق (3).
(1) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز والمصنف.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ما يسجد عليه من اليد أى موضع هو، ج 1 ص 261 قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عمر قال: وُجِّهَ ابن آدم للسجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والراحتين، والركبتين، والقدمين.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها: السجود وما يتعلق به، ج 8 ص 127 رقم 2224 بلفظ: عن عمر قال: وُجِّهَ ابن ادم للسجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والراحتين، والركبتين، والقدمين. (ش).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) في الوضوء كم مرة هو، ج 1 ص 10 قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن الشعبى عن قرظة قال: سمعت عمر يقول: الوضوء ثلاث ثلاث، وثنتان تجزيان.
والأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) فرائض الوضوء، ج 9 ص 446 رقم 26899 بلفظ: عن عمر قال: الوضوء ثلاثا ثلاثا، وثنتان ثنتان تجزئان (ص، ش).
(3)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) ج 6 ص 122 رقم 509 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبى العلاء، عن قتادة، عن عمر قال: الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الولاء) باب: من أعتق مملوكًا له، ج 10 ص 294 قال:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أبو العلاء أيوب بن مسكين، عن قتادة قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب (ورواه) حماد، عن داود، وقتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فذكره.
والأثر في كنز العمال كتاب (العتق - من قسم الأفعال) الولاء، ج 10 ص 338 رقم 29703 بلفظ: عن عمر قال: إنَّ الولاء كالرَّحمِ - وفى لفظٍ: كالنَّسَبِ - لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ (ش، ق).
2/ 940 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا تَتَحرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبها، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ويَغْرُبَانِ مَعَ غُروبِهَا، وكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ".
مالك (1).
2/ 941 - "عن عمر قال: لا تقل: أُريقُ الماءَ، ولكن قلْ: أبولُ".
ش (2).
(1) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (القرآن) باب: النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ج 1 ص 221 رقم 49 قال: وحدثنى عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْن دينارٍ، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تَحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غُرُوبهَا؛ فإن الشيطان يَطْلُع قَرْنَاهُ مع طلوع الشمس، ويَغرُبَانِ مع غُرُوبِهَا، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة، هكذا رواه موقوفًا، وقد رفعه ابنه عبد الله.
أخرجه البخارى ضمن حديث، في كتاب (بدء الخلق) 11 باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم في كتاب (صلاة المسافرين) 51 باب: الأوقات التى نُهِى عن الصلاة فيها، حديث 290.
و(لا تَحَرَّوْا) بحذف إحدى التاءين تخفيفًا، وأصله: لا تتحروا أى: لا تقصدوا، والحديث رقم 50 الذى بعد هذا الحديث يؤيد ذلك، ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهابٍ، عن السائب بن يَزيدَ؛ أنَّه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها - فصل في مفسدات الصلاة ومكروهاتها: الوقت المكروه، ج 8 ص 179 رقم 22466 بلفظ: عن عمر، قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضربُ الناس على تلك الصلاة (وعزاه إلى الإمام مالك في الموطأ).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) من كره أن يقول الرجل: أهريق الماء، ج 1 ص 172، 173 بلفظ: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه أن عمر قال: لرجل قال: لا تقل أهريق الماء ولكن قُلْ: أبولُ.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان - ذيل اللسان: أدب الكلام، ج 3 ص 887 رقم 9036 بلفظ: عن عمرَ قَال: لا تقل أُريقُ الماءَ، ولكن قل: أبولُ. (*).
===
(*) وبالهامش: هنا الحديث "بياض في الأصول" مرَّ برقم (8389، 8390) وقال: رواه الطبرانى، عن واثلة اهـ.
2/ 942 - "عن عمر قال: يُحْدِثُ الرجلُ في وصِيَّتِه ما شَاءَ، وملاكُ الوصيةِ آخرها".
عب، والدارمى (1).
2/ 943 - "عن عبد الرحمن بن رافع: أن عمر بن الخطاب كان يكبِّر العيدين ثنتى عشرةَ، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة".
ش (2).
2/ 944 - "عن عبد الملك بن عمير قال: حُدِّثت عن عمر أَنَّه كان يقرأ في العيدِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ".
ش (3).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) باب: الرجل يعود في وصيته، ج 9 ص 71 رقم 16379 بلفظ: عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ملاك الوصية آخرها، قال معمر: وكان قتادة يقول: هو مخُيَّرٌ في وصيته في العتق وغيره، يغيِّرُ فيها ما شاء، قال معمر: بلغنى أنَّه ذكره عن عمرو بن شعيب، عن الحارث بن عبد الله، عن عمر.
والأثر في سنن الدارمى كتاب (الوصايا) باب: الرجوع عن الوصية، ج 2 ص 295 رقم 3214 قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبى ربيعة أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.
والأثر في كنز العمال كتاب (الوصية) من قسم الأفعال، ج 16 ص 621 رقم 46093 بلفظ: عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها (عب، والدارمى).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ج 2 ص 175 في باب: التكبير في العيد واختلافهم فيه، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن الإفريقى، عن عبد الرحمن بن رافع أن عمر بن الخطاب كان يكبر في العيدين ثنتى عشرة، سَبْعًا في الأول وخَمْسًا في الآخرة.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر: صلاة العيد، ج 8 ص 636 رقم 24501 قال: عن عبد الرحمن بن رافع، أن عمر بن الخطاب كان يكبَّرُ في العيدين ثنتى عشرة، سبعًا في الأول وخمسًا في الآخرة (ش).
(3)
الحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: ما يقرأ به في العيد، ج 2 ص 176 رقم 1042 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حسين بن على، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا عن عمر أنه كان يقرأ في العيد " {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ".
2/ 945 - "عن عبد الله بن عتبة قال: صليت مع عمر أربعَ ركعات قبل الظهرِ في بيتهِ"
ش (1).
2/ 946 - "عن أبى فراس قال: خطب عمر فقال: يا أيها الناس: ألا إِنَّا كُنَّا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبى صلى الله عليه وسلم وإذ يَنْزِلُ الوحى، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبى صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحى، وإنما نعرفكم بما نقول لكم: من أظهر منكم خيرًا ظننا به خيرا، وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرّا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائِركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده، فقد خُيل إلى بآخره أن رجالا قد قَرَأُوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم، ألا إنى والله ما أرسل عُمالى إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه إلىَّ، فوالذى نَفْسِى بِيَدِهِ إذًا لأُقِصَّنَّهُ منه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تُجَمِّرُوهم فَتَفْتِنُوهُمْ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغِيَاضَ فتضيعوهم".
(فوثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين: أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ قال: أى والذى نفس عمر بيده إذن لأُقِصَّنَّهُ منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه).
(1) الحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها، بلفظ: حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: صليت مع عمر أربع ركعات قبل الظهر في بيته.
حم، وابن سعد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن راهويه خ في خلق أفعال العباد، وهناد، ومسدد، وابن خزيمة، والعسكرى في المواعظ، وأبو ذر الهروى في الجامع، ك، ق، كر، ص (1).
2/ 947 - "عن عمرَ قال: تُصَلِّى المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ دِرْعٍ وخمارٍ وإزَارٍ".
ش، وابن منيع، ق (2).
2/ 948 - "عن أنس قال: رأى عمر أمةً لنا متقنعةً، فضربها وقال: لَا تَشَبَّهِى بالحرائر، أَلْقِى الْقِنَاعَ".
(1) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، أثبتناه من مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 41 فقد قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا إسماعيل، أنبأنا الجريرى سعيد، عن أبى نضرة، عن أبى فراس، قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس: ألا أنا
…
فذكره.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 278 رقم 286 فقد قال: إسناده حسن.
والحديث رواه ابن سعد في طبقاته، ج 7 ص 89 سطر 10 (أبو فراس) بلفظ: قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: وإنما كنا نعرفكم إذ النبى صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وإذ الوحى ينزل علينا، وكان أبو فراس شيخا قليل الحديث
…
إلخ.
(تجمروهم) تجمير الجيش: جمعه في الثغور وحبسه عن العود إلى أهلهم.
(2)
الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: المرأة في كم ثوب تصلى، ج 2 ص 224 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن سليمان التيمى، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، قال: قال عمر: تصلى المرأة في ثلاثة أثواب.
والأثر رواه البيهقى في سننه، ج 2 ص 225 في كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب، بلفظ: أخبرنا الفقيه أبو منصور عبد القاهر بن طاهر من أصل كتابه، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، وأبو القاسم عبد الرحمن بن على بن حمدان الفارسى، وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر الصفار، قالوا: أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، أنبأ أبو مسلم، ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى، ثنا سليمان - يعنى التيمى - عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تصلى المرأة في ثلاث أثواب: درع وخمار وإزار.
ش، وعبد بن حميد (1).
2/ 949 - "عن أبى ظبيان أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع فيه ركعةً ثم انطلق، فقيل: إنما ركعت ركعة واحدة؟ فقال: إنها تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، وكرهت أن أتخذه طريقا".
عب، ش، ص، ق (2).
2/ 950 - "عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب في الركعتين قبل الفجر: لَهُمَا أحَبُّ إلىَّ من حُمْرِ النَّعم".
ش (3).
(1) الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في الأمة تصلى بغير خمار، ج 2 ص 231 بلفظ: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال: لا تتشبهى بالحرائر.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 277 رقم 7794 ج 3 ص 154، 155 برقم 5136 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن قابوس، عن أبى ظبيان قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة ثم انصرف، فقيل له، فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص، إنى كرهت أن أتخذه طريقًا.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 2 ص 232 كتاب (الصلوات) باب: الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة، قال: حدثنا - أبو بكر، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه أن عمر دخل المسجد فركع فيه ركعة فقالوا له، فقال: إنما هو تطوع فمن شاء نقص، وقال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قابوس بن أبى سفيان، عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع ركعة، فقيل له: إنما ركعت ركعة، فقال: إنما هو تطوع، وكرهت أن أتخذه طريقًا.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الوتر ركعة واحدة، ومن أجاز أن يصلى ركعة واحدة تطوعًا، ج 3 ص 24 من طريق قابوس بن أبى سفيان أن أباه حدثه قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة ثم انطلق، فلحقه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: ما ركعت إلا ركعة واحدة، قال: هو التطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، رواه الشافعى عن بعض أصحابه، عن سفيان الثورى، عن قابوس.
(3)
الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في ركعتى الفجر، ج 2 ص 241 بلفظ: حدثنا هشيم، عن أبى معشر، عن سعيد بن جبير، قال: قال عمر في الركعتين قبل الفجر: لهما أحب إلى من حمر النعم.
2/ 951 - "عن خرشة قال: كان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول: أسهرًا أول الليل ونوما آخره؟ ! ".
عب، ش (1).
2/ 952 - "عن أبى بكر بن أبى موسى أن أبا موسى أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء، فقال له عمر: ما جاء بك؟ قال: جئتُ أتحدثُ إليك، قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه، فجلس عمر فتحدثا ليلًا طويلًا، ثم إن أبا موسى قال: (*) يا أمير المؤمنين، قال: أنا في صلاة".
عب، ش (2).
2/ 953 - "عن عمر قال: إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم".
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) صلاة العشاء، باب: النوم قبلها والسهر بعدها، ج 1 ص 561 رقم 2134 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر الفزارى قال: رأى عمر بن الخطاب قومًا سمروا بعد العشاء ففرق بينهم بالدرة، فقال:"أسمرًا من أوله ونومًا في آخره؟ ! ".
(وقال محققه: أخرجه (ش)، عن وكيع، عن الأعمش (424 د) وزيادة (شقيق) بينه وبين (سليمان بن مسهر) في "ش" من تصرفات النساخ).
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: ما كره السمر بعد العتمة، ج 2 ص 279 قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، قال: رأيت عمر بن الخطاب يصرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمر أول الليل ونوم آخره؟ ! .
(*) هكذا بالمخطوطة وفى مصنف ابن أبى شيبة: الصلاة يا أمير المؤمنين.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من كره السمر بعد العتمة، ج 2 ص 280، 281، قال: حدثنا عباد بن عوام، عن ليث، عن أبى بكر بن أبى موسى أن أبا موسى أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء، قال: فقال له عمر بن الخطاب: ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدث إليك، قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه، فجلس عمر فتحدث ليلا طويلًا، حسبته قال: ثم إن أبا موسى، قال: الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: أنا في صلاة.
الدارمى، وعثمان بن سعد في الرد على الجهمية، ق في الأسماء والصفات (1).
2/ 954 - "عن مكحول، عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاثِ ركعاتٍ لم يفصل بينهن بسلام"
ش (2)
2/ 955 - "عن أنس بن سيرين، عن عمر أنه كان يقرأ بالمعوذتين في الوتر".
ش (3).
2/ 956 - "عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كانا يقولان: ما أدركتَ من آخرِ صلاةِ الإمام فاجعله أولَ صلاتِك".
ش، ق (4).
(1) الحديث في كنز العمال، ج 2 ص 329 رقم 4158 كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال، باب: في القرآن: فصل في حقوق القرآن، بلفظ: إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم.
وعزاه إلى الدارمى، وعثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (ق في الأسماء والصفات).
ورواه الدارمى في سننه كتاب (فضائل القرآن) باب: القرآن كلام الله، ج 2 ص 317 رقم 3358 بلفظ: حدثنا إسحاق، ثنا جرير، عن ليث، عن سلمة بن كهيل، عن أبى الزعراء، قال: قال عمر بن الخطاب: إن هذا القرآن كلام الله .... الحديث.
(2)
الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من كان يوتر بثلاث أو أكثر، ج 2 ص 294 بلفظ: حدثنا زيد بن حباب، عن أبى الزبير، عن مكحول، عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام.
(3)
الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: في الوتر ما يقرأ فيه، ج 2 ص 299: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين أن عمر كان يقرأ المعوذتين في الوتر.
(4)
الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، ج 2 ص 323 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن أبى عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كانا يقولان: ما أدركت من صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك. =
2/ 957 - "عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد في كل جمعة".
ش (1).
2/ 958 - "عن عمر قال: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه".
عب، ش، ق (2).
= والأثر رواه البيهقى في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاتك، ج 2 ص 299 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم، عن ربيعة أن عمر بن الخطاب، وأبا الدرداء رضي الله عنهما قالا: ما أدركت من آخر صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك، قال الوليد: فذكرت ذلك لأبى عمرو - يعنى الأوزاعى - وسعيد بن عبد العزيز، فقالا: ما أدركت من صلاة الإمام أول صلاتك، قال الشيخ: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبى رباح، والحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، وأبى قلابه، وعن قتادة أن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن.
(1)
الأثر في المصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 363 كتاب (الصلوات) باب: في تخليق المساجد، بلفظ: حدثنا وكيع قال: نا العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد في كل جمعة.
(2)
الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 8 ص 345 رقم 15482، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن (عتبة بن عبد الله)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة أن عمر قال:"إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق، ج 6 ص 151 رقم 618 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن الوكيع، عن المسعودى، عن القاسم، عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون مكاتبين، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق.
(وقال محققه: ذكره البيهقى في السنن الكبرى، ج 10 ص 325، بلفظ: "إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق" وذكره عبد الرزاق في المصنف، ج 8 ص 411).
وأخرجه ابن حزم في المحلى، ج 9 ص 280 من طريق عبد الرزاق.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (المكاتب) باب: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، ج 10 ص 325، قال:(وروى عنه كما أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث، ثنا قبيصة بن عقبة السوائى، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن =
2/ 959 - "عن عمر أن إنسانا مات ولم يجد له وارثًا إلا مولاه الذى له عليه الولاءُ، فدفع ميراث الذى أَعْتَقَ إليه".
عب، ص (1).
2/ 960 - "عن إبراهيم قال: كان عمر وعلى وابن مسعود يورثون ذوى الأرحام دون الموالى".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ش، ص، ق (2).
= المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أدى المكاتب (النصف) لم يسترق، القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قد قرب أن يعتق، فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقى ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقى، والله أعلم.
(1)
الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث المولى مولاه، ج 9 ص 17 رقم 16193 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث: أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذى عليه الولاء فدفع ميراث الذى أعتق إليه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث ذى القرابة، ج 9 ص 18 رقم 16197 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، قال: أخبرنى منصور، عن حصين، عن إبراهيم، قال: كان عمر وابن مسعود يورثان (ذوى) الأرحام دون الموالى، فقلت: فعلى بن أبى طالب؟ قال: كان أشدهم في ذلك.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: من كان يورث ذوى الأرحام دون الموالى، ج 11 ص 272، 273 رقم 11205، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله (يعطيان الميراث) ذوى الأرحام، قلل فضيل: فقلت لإبراهيم فعلى؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطى ذوى الأرحام.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، ج 1 ص 74 رقم 181 بلفظ: سعيد قال: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، قال: "كان عمر وابن مسعود يورثان الأرحام دون الموالى، قيل: فعلى؟ قال: كان أشدهم في ذلك.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: الميراث بالولاء، ج 6 ص 242 قال:(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسن بن يعقوب العدل، أنا يحيى بن أبى طالب، أنا يزيد، أنا سفيان الثورى وشعبة، عن منصور، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم قال: كان عمر، وعبد الله رضي الله عنهما يورثان الأرحام دون الموالى، فقلت له: أفكان على رضي الله عنه يفعل ذلك؟ فقال: كان على رضي الله عنه أشدهم في ذلك.
2/ 961 - "عن زيد بن حارثة: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الرمى، ويمشوا بين الغرضين حفاة، وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة".
عب (1).
2/ 962 - "عن عمر قال: إنما الخالُ والدٌ"
عب (2).
2/ 963 - "عن عمر وعلى وعبد الله قالوا: الخال وارث من لا وارث له".
عب (3).
(1) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث ذوى القرابة، ج 9 ص 19 رقم 16198 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق، أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الرمى ويمشوا بين الغرضين حفاة، وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة فبيناهم يرمون، مر صبى فأصابه أحدهم فقتله، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن اعلم: هل كان بينهم من دخل في الجاهلية؟ فكتب عامل حمص: إنى كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون، وكتب إلى عمر أنه ليس له وارث يعلم ولا ذو قرابة إلا خال، فكتب عمر أن دِيَتَه لخاله، إنما الخال والد، وترك مواليه الذين أعتقوه.
(2)
(انظر الأثر الذى قبله ففيه هذا الأثر).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 9 ص 19 رقم 16198، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الفرض، ويمشوا بين الغرضين حفاة، وعلموا أولادكم الكتابة، والسباحة، فبيناهم يرمون مر صبى فأصابه أحدهم فقتله، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن اعلم هل كان بينهم من دخل في الجاهلية؟ فكتب عامل حمص: إنى كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون، وكتب إلى عمر:(أنه ليس له وارث يعلم)، ولا ذو قرابة إلا خال، فكتب عمر: إن ديته لخاله، إنما الخال والد، وترك مواليه الذين أعتقوه.
وقال محققه: أخرجه (ش) من طريق ابن جريج كما في الجوهر (6/ 217) وأخرج (هق) معناه من وجه آخر (6/ 214) انتهى.
(3)
الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الولاء) باب: ميراث ذى القرابة، ج 9 ص 19، 20 رقم 16199، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، قال: سمعت بالمدينة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله موالى من لا ولى له، والخال وارث من لا وارث له". =
2/ 964 - "عَنْ أَسْلَمَ قال: بُشِّرَ عُمرُ بِفَتْحٍ، فَسَجَدَ".
ش، ق (1).
2/ 965 - "عن عمرو بْنِ أبِى قُرَّةَ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَر بن الخطاب أنَّ ناسًا يأخذون من هذا المال فَيُجَاهِدُونَ في سبيل الله، ثُمَّ يُخالِفونَ ولا يُجاهِدونَ، فمَنْ فَعل ذَلك مِنْهُمْ فنحن أحَقُّ بِمالِهِ حتَّى نَأخُذَ مِنْه ما أخَذَ".
(*) ش، والحسن بن سفيان، ق (2).
= وذكر الحديث رقم 16200 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يعلى، عن منصور - أو حصين - عن إبراهيم، ذكر نحو حديث الأعمش، عن على، عن عمر، وعبد الله أنه كان يقول .... الحديث.
(1)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 147 حديث رقم 22320، باب:(الصلاة) سجدة الشكر، بلفظ: عن أسلم قال: بُشِّرَ عُمرُ بِفَتْحٍ فَسَجَدَ، وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 12 ص 295 كتاب (الجهاد) باب:"ما قالوا في الفتح يأتى فيبشر به الوالى فيسجد سجدة الشكر" حديث رقم 12885 بلفظ: حدثنا حفص بن غياث، عن موسى بن عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: بشر عمر بفتح، فسجد.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 2 ص 371 كتاب (الصلاة) سجود الشكر، بلفظ، أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن العباس، ثنا داود بن رشيد، ثنا حفص بن غياث، عن مسعر، عن محمد بن عبيد الله بن عرفجة أن النبى صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا به زمانه فسجد.
قال محمد بن عبيد الله: إن أبا بكر رضي الله عنه أتاه فتح فسجد، وإن عمر رضي الله عنه أتاه فتح أو أبصر رجلا به زمانة فسجد، ويقال هذا عرفجة السلمى، ولا يرون له صحبة، فيكون مرسلا شاهدا لما تقدم، وقيل: عن مسعر، عن أبى عون محمد بن عبيد الله، عن يحيى بن الجزار، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا، ثم عنه عن أبى بكر وعمر رضي الله عنهما.
(*) ورد بالمخطوطة فيجاهدوا في سبيل الله والصواب فيجاهدون معطوف على يأخذون ولعل ما ورد بالروايات الأخرى هو الأكثر اتساقًا مع المعنى وهو: ليجاهدوا.
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 22 كتاب (الصدقات) باب: سهم سبيل الله، بلفظ: أخبرنا أحمد بن على الأصبهانى أنبأ أبو عمرو بن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، حدثنى إسحاق بن سلمى، عن أبيه، قال: حدثنى عمرو بن أبى قرة، قال: جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله
…
الحديث.
قال أبو إسحاق: فقمت إلى أسيد بن عمرو فقلت: ألا ترى ما حدثنى به عمرو بن أبى قرة وحدثته به؟ فقال: صدق، جاءنا به كتاب عمر رضي الله عنه. =
2/ 966 - "عَنْ عْبدِ الرَّحْمنِ بن الأسْود قال: كان عمَرُ بن الخطابِ يَقْتُلُ الْقمْلَةَ في الصَّلاةِ حتَّى يَظْهَرَ دَمُهَا على يَدِهِ".
ش (1).
2/ 967 - "عن أنس قال: رآنى عمرُ وأنَا أصَلَّى إلى قَبْرٍ، فقال: القَبرُ أمامَك، فَنَهَانِى".
عب، ش، وابن منيع (2).
= والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 12 ص 292 كتاب (الجهاد) حديث رقم 12872 باب: ما قالوا في الرجل يأخذ المال للجهاد ولا يخرج بلفظ: حدثنا أبو أسامة قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن الشيبانى، عن أبيه قال: حدثنى عمرو بن أبى قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله، ثم يخالفون ولا يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، قال إسحاق: فقمت إلى أسد بن عمرو فقلت: ألا ترى إلى ما حدثنى به عمرو بن أبى قرة وحدثت به؟ فقال: صدق، جاء به كتاب عمر.
والأثر في كنز العمال، ج 4 ص 476 حديث رقم 11413، باب:(في أحكام الجهاد) فصل في الأحكام المتفرقة، بلفظ: عن عمرو بن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن أناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله، ثم يخالفون ولا يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بما له حتى نأخذ منه ما أخذ، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والحسن بن سفيان، ق.
(1)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 216 حديث رقم 22627، فصل (في مباحات الصلاة) بلفظ: عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عمرُ بن الخطاب يقتلُ القملة في الصلاة حتى يظهرَ دمها على يده، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 367 كتاب (الصلاة) الرجل يأخذ القملة في الصلاة، بلفظ: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبى بكر بن أبى مريم، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده.
(2)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 193، حديث رقم 22510 كتاب (الصلاة: المكان المكروه) بلفظ: عن أنس، قال: رآنى عمر وأنا أصلى إلى قبر، فقال: القبرُ أمامك، فنهانى، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وابن منيع. =
2/ 968 - "عن مَسْلَمة بن قُحيْفٍ، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أَضْحُوا عِبادَ الله بِصَلاةِ الضُّحَى".
ابن سعد، ش، وابن جرير (1).
= والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 404 حديث رقم 1581 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة على القبور، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البنانى، عن أنس بن مالك، قال: رأنى عمر بن الخطاب وأنا أصلى عند قبر، فجعل يقول: القبر، قال: فحسبته يقول: القمر، قال: فجعلت أرفع رأسى إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول القبر؛ لا تصل إليه، قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدى إذا أراد أن يصلى فيتنحى عن القبور.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 379 كتاب (الصلاة) باب: ما تكره الصلاة إليه وفيه، بلفظ: حدثنا حفص، عن حجية، عن أنس، قال: رآنى عمر بن الخطاب وأنا أصلى إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس: القبر؛ فجعلت أرفع رأسى أنظر إلى القمر، فقالوا: إنما هو يقول: القبر.
(1)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 399 حديث رقم 23432، باب:(الصلاة) صلاة الضحى، بلفظ: عن مسلمة بن قحيف، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "أضحوا عباد الله صلاة الضحى"، وعزاه إلى ابن سعد، وابن أبى شيبة، وابن جرير الطبرى.
والأثر ورد في طبقات ابن سعد، ج 6 ص 107 ترجمة (مَسْلَمةَ بن قحيف) قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن سماك بن حرب، عن مسلمة بن قحيف، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "عباد الله: أضحوا بصلاة الضحى" فسألت من هذا؟ فقالوا: عمر بن الخطاب.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 408 كتاب (الصلاة) باب: أى ساعة تصلى الضحى، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سماك، عن عمه سلمة بن سماك، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أضحوا عباد الله بصلاة الضحى.
وفى ميزان الاعتدال، ج 2 ص 232، 233 ترجمة رقم 3548: سماك بن حرب أبو المغيرة الهذلى الكوفى: صدوق، صالح، من أوعية العلم، مشهور، روى ابن المبارك عن سفيان: أنه ضعيف، وروى أحمد بن أبى مريم، عن يحيى: سماك ثقة، كان شعبة يضعفه، وروى مؤمل عن حماد بن سلمة: سمعت سماك بن حرب يقول: ذهب بصرى، فرأيت إبراهيم الخليل في النوم، فقلت: ذهب بصرى، فقال: انزل إلى الفرات فاغمس رأسك وافتح عينيك فإن الله يرد عليك بصرك، ففعلت ذلك، فرد الله على بصرى، وقال أحمد: سماك مضطرب الحديث، وقال ابن المدينى: له مائتا حديث.
2/ 969 - "عن عمر قال: اتَّزِروا، وارتَدُوا، وانْتَعِلوا، وألْقُوا الخِفَافَ والسَّراوِيلَاتِ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ، وانزُوا على الخيل نَزْوًا، وعليكم بالمعْدِيَّة، وارْمُوا الأغراض، وذَرُوا التَّنَعُّمَ، وزِىَّ الْعَجَمِ، وإياكم وَهَدْىَ الْعَجَمِ، فَإنَّ شَرَّ الهدىِ هَدْىُ العجمِ".
ش، حم، وأبو ذر الهروى في الجامع، ق (1).
2/ 970 - "عَنِ ابن عُمَرَ قَال: كَانَتِ امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاة الصُّبْحِ والْعِشَاءِ فِى جماعة فِى الْمَسْجدِ، فَقيل لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمرَ يَكْرهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قالت: فما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى؟ قالوا: يَمْنَعُه قَوْلُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
(1) الأثر ورد في كنز العمال، ج 3 ص 694 باب:(أدب الأمر بالمعروف) البذاذة والتقشف، حديث رقم 8486 بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والإمام أحمد، وأبى ذر الهروى في الجامع، والبيهقى في شعب الإيمان.
والأثر ورد في مسند الإمام أحمد (مسند عمر رضي الله عنه) ج 1 ص 43 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد، ثنا عاصم، عن أبى عثمان الهندى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب، وانزوا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذرو التنعم، وزى العجم، وإياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قد نهى عنه، وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر رقم (301) قال: إسناده صحيح، عاصم هو ابن سليمان الأحوص، الرُّكُب - بضمتين - جمع ركاب، يريد أن يدعوا الاستعانة بها على ركوب الخيل (وانزوا نزوا) أى: ثبوا على الخيل وثبا لما في ذلك من القوة والنشاط (وعليكم بالمعدية) يريد خشونة اللباس والعيش تشبها بِمَعْدِ بن عدنان جدِّ العرب، وكانوا أهل قَشفٍ وغلَطٍ في المعاش، ففى التنعم اللين والطراوة ثم يتبعها الضعف والذَّلة.
(اتَّزروا) من المئزر، وهو الإزار، يذكر ويؤنث وهو معروف، مادة (أزر) مختار الصحاح (الخفاف): الخفاف التى تلبس في القدم، مختار الصحاح مادة (خفف).
(ارتدوا) أى: البسوا الرداء، مختار الصحاح، مادة (رَدى).
ش، خ، ق (1).
2/ 971 - "عن سعيد بْنِ جُبَير، قال: رأى عُمَر بن الخطابِ إنسانًا يُسَبِّحُ بمَسابِيحَ مَعه، فَقال عمَر: إنما يَجْزِيهِ مِن ذَلك أن يقولَ: سُبْحانَ الله ملءَ السمواتِ والأرض، وَمِلءَ ما شَاء من شَىْءٍ بعد، ويقول: الحمد لله ملءَ السموات والأرض، وَمِلءَ ما شَاء من شئ بَعْدَهُ، ويقول: الله (أكبر) ملء السموات والأرض، وملءَ ما شاء من شئٍ بَعْد".
ش (2).
(1) الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 325 حديث رقم 23129 كتاب (الصلاة) إذن النساء للصلاة، الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبخارى، والبيهقى.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 383 كتاب (الصلاة) باب: من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد، بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
والأثر ورد في صحيح البخارى، ج 1 ص 199 كتاب (الجمعة) بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لِعُمَرَ تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهانى؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 3 ص 132 كتاب (الصلاة) باب: الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو صادق بن أبى الفوارس، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر رضي الله عنه تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". رواه البخارى في الصحيح، عن يوسف بن موسى، عن أبى أسامة. وأخرج مسلم الحديث - دون قصة عمر - من حديث عبيد الله.
(2)
ما بين القوسين ساقط من قَوَلةَ، أثبتناه من الكنز والمصنف. =
2/ 972 - "عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه صَلَّى إلى جَنْبِ عُمَرَ فمسح الْحَصَى، فأَمْسَكَ بِيَدِهِ".
ش (1).
2/ 973 - "عن ابن عمر أن عمر نهى عن اللَّفظ في المسجد، وقال: إنَّ مَسْجدنَا هَذَا لَا يُرفَعُ فِيه الأصْواتُ".
عب، ص (2).
= والأثر ورد في كنز العمال، ج 2 ص 253 كتاب (الأذكار) باب: في التَّسبيح، حديث رقم 3953 بلفظ: عن سعيد بن جبير، قال: رأى عمر بن الخطاب إنسانا يسبح بمسابيح معه، فقال عمر: "إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله ملء السموات وملء الأرض وملء ما شاء من شئ بعد، ويقول: الحمد الله ملء السموات وملء الأرض وملء ما شاء من شئ بعد، ويقول: الله أكبر ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شئ بعد، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في المصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 391 كتاب (الصلاة) باب: من كره عقد التسبيح، بلفظ حدثنا ابن فضيل، عن وقاد، عن سعيد بن جبير، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يسبح بتسابيح معه، فقال عمر: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شئ بعد، ويقول: الحمد لله ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شئ بعد، ويقول: الله أكبر ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شئ بعد.
(1)
الأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 411 كتاب (الصلاة) باب: مسح الحصى وتسويته في الصلاة، بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين، عن زهير، عن جابر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه صلى إلى جنب عمر فمسح الحصى، ومسك يده، .
وهذه الأثو في كنز العمال الكتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) مكروهات متفرقة، برقم 2527 وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
(2)
الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 437 حديث رقم 1711 كتاب (الصلاة) باب المساجد، في اللغط ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبى عجلان، عن نافع، قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تكثروا اللغط - يعنى في المسجد - قال: فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فبادراه فأدرك أحدهما فضربه، وقال: ممن أنت؟ قال: من ثقيف، قال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. =
2/ 974 - "عن ابْنِ عمر أن عمر كان إذا خرج إلى المسجد نادى في المسجد: إيَّاكُم واللَّغَطَ، وفى لفظ: نادى بأعلى صوته: اجْتَنِبُوا اللَّغْو في الْمَسْجِدِ".
عب، ش، ق (1).
2/ 975 - "عن عُمَر قال: إِذَا وضِعَ العَشَاءُ وأقِيمت الصَّلاةُ فابدأُوا بالعَشَاءِ".
ش (2).
2/ 976 - "عنَ يَسَارِ بن نُمَيرٍ أَنَّ عُمَر بن الخطاب كان يقول: ابْدَأُوا بطعامِكم ثم افرُغوا لِصَلاتِكُمْ".
= والأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 315 حديث رقم 23082 في (حقوق المسجد) فضل المساجد، بلفظ: عن ابن عمر أن عمر نهى عن اللغط في المسجد، وقال:"إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
(1)
الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 315 حديث 23083 (حقوق المسجد) أورده بلفظه إلا أنه اقتصر على لفظ:"اجتنبوا اللغو في المسجد" وعزاه إلى عب، ش، ق.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 438 حديث رقم 1713 (أبواب المساجد) باب اللغط ورفع الصوت وإنشاد الشعر في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جرير، قال: بلغنى عن نافع، أن عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نادى في المسجد: إياكم واللغط، وأنه كان يقول: ارتفعوا في المسجد.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 419 كتاب (الصلاة) باب في رفع الصوت في المساجد، بلفظ: حدثنا محمد بن بشر، قال: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عبد الله أخبره أن عمر كان إذا خرج إلى المسجد نادى في المسجد، قال: إياكم واللغط.
(2)
الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 199 حديث رقم 22536 باب:(مندوبات الصلاة) أورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 421 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة والعشاء يحضران بأيها يبدأ، بلفظ: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبى عاصم، عن يسار بن نمير، قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأُوا بالعشاء.
ش (1).
2/ 977 - "عن عمر قال: لا تُعَالِجُوا الأَخْبَثَيْنِ في الصَّلاةِ: الغائط والْبَوْلَ".
عب، ش، ص (2).
2/ 978 - "عن عمرَ قال: إِنى لأَحْسِبُ جزيةَ البَحْرَيْنِ وأنَا في الصَّلاةِ".
ش (3).
2/ 979 - "عن عمرَ قال: إنِّى لأُجَهِّزُ جُيوشِى وأنا فِى الصَّلاةِ".
(1) الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 199 حديث رقم 22537 (مندوبات الصلاة) الحضور، أورده بلفظه، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 421 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة والعشاء يحضران بأيهما يبدأ؟ بلفظ: حدثنا ابن إدريس عن أبى عاصم، عن على بن عبيد الله، قال: دعانا يسار بن نمير إلى طعام عند المغرب، فقال: إن عمر بن الخطاب كان يقول: ابدأوا بطعامكم ثم افرغوا لصلاتكم.
(2)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 178 حديث رقم 22461، فصل (في مفسدات الصلاة) مدافعة الأخبثين، بلفظ: عن عمر، قال: لا تعالجوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 451 كتاب (الصلاة) باب: مدافعة البول والغائط في الصلاة، حديث رقم 1762 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب، لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. ورواه ابن أبى شيبة، بلفظ:"لا تعالجوا" بدل "لا تدافعوا".
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 422 كتاب (الصلاة) في مدافعة الغائط والبول في الصلاة، بلفظ: حديثا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد، قال: قال عمر: لا تعالجوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول.
(3)
الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 216 رقم 22628 (مباحات الصلاة) عن عمر، قال
…
وأورد الأثر بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 424 كتاب (الصلاة) باب: في حديث النفس في الصلاة، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال: إنى لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة.
ش (1).
2/ 980 - "عن مجاهد، عن عمر بن الخطاب وحذيفة في الرجل يصلى وهو عاقصٌ شَعْرَهُ، فذكر حديثا غيرَ أَنَّ معناه أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ".
ش (2).
2/ 981 - "عن عُمر أنَّهُ كان إذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، قال: سبحانَ ربِّىَ الأَعْلَى".
ش (3).
2/ 982 - "عن عُمرَ قال: لَيْسَ الصِّيامُ من الطَّعَامِ والشَّرابِ وحده، ولكنَّهُ مِنَ الكذِبِ والباطِلِ واللَّغْوِ والحَلِفِ".
ش (4).
(1) الأثر ورد في كنز العمال، ج 8 ص 216 حديث رقم 22629 (مباحات الصلاة) بلفظ: عن عمر، قال: إنى لأجهز جيوشى في الصلاة وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 424 كتاب (الصلاة) باب: في حديث النفس في الصلاة، بلفظ: حدثنا حفص، عن عاصم، عن أبى عثمان النهدى، قال: قال عمر: إنى لأجهز جيوشى وأنا في الصلاة.
(2)
الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 178 حديث رقم 22456 كتاب (الصلاة) العقص، ذكره بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
(3)
الأثر في كنز العمال، ج 2 ص 314 فصل (في آداب التلاوة) حديث رقم 4100 بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
(4)
الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 612 فصل (في آداب الصوم والإفطار) آداب الصوم، حديث رقم 24389 بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 3 ص 4 كتاب (الصيام) باب: ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوخى الكذب، بلفظ: حدثنا حفص، عن مجاهد، عن الشعبى، قال: قال عمر: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف.
2/ 983 - "عن عمر قال: إذا شَكَّ الرَّجُلانِ في الفَجْرِ فَلْيأكُلَا حتَّى يَسْتَيْقِنَا".
ش (1).
2/ 984 - "عن عمر قال: لا تزالُ هذِه الأمةُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفطرَ، فَإِذا كان (يَومُ) صومِ أحدكم فمضْمض فاهُ فلا يمجَّه ولكن لِيَشْرَبْهُ فإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ".
ش (2).
2/ 985 - "عن سعيد بن المسيب أن عمرَ كانَ يَنْهَى عن القُبْلةِ للِصَّائم، فَقِيلَ لهُ: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، فقالَ: ومَنْ ذَا لَهُ من الحفْظ والعصْمةِ مَا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ! ".
عب، ش (3).
(1) الأثر في كنز العمال، ج 8 ص 628 حديث رقم 24457 كتاب (الصيام) فصل في السحور، روى الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 3 ص 26 كتاب (الصيام) باب: في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، بلفظ: حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: قال عمر: "إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا".
(2)
ما بين القوسين ليس في نسخة قوله، أثبتناه من الكنز كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل آداب الصوم والإفطار، ج 8 ص 613 رقم 24393، عن عمر. من رواية ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصوم - في الصائم يمضمض فاه عند فطره) ج 3 ص 40 قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبى الجعد، عن عطاء، قال: قال عمر رضي الله عنه: "لا تزال هذه الأمة
…
" إلخ.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القُبلة، ج 7 ص 616 رقم 24403، عن سعيد بن المسيب. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصوم) باب: القبلة للصائم، ج 4 ص 182 رقم 8406 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال:"ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! ". =
2/ 986 - "عن ابن عمرَ قال: قال عمرُ: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في المنامِ، فرأيتُهُ لا ينظرُ إِلىَّ، فقلتُ: يا رسولَ الله ما شَأنِى؟ فقال: أَلْستَ الذِى تُقَبِّلُ وأنتَ صائمٌ؟ قلتُ: فَوَالَّذِى بعثَكَ لَا أُقَبِّل بعدَهَا وَأَنَا صائمٌ".
ابن راهويه، والبزار، وابن أبى الدنيا في كتاب المنامات حل، ق (1).
= قال محققه: أخرجه الطبرانى، وفيه زيد بن حيان الرِّقِّى، وقد وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام، كذا في المجمع 3/ 166 قلت: رجال إسناد المصنف ثقات، وعلته عدم إدراك ابن المسيب لعمر. اهـ.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها، ج 3 ص 61 بلفظ: حدثنا وكيع، عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب "أن عمر نهى عن القبلة للصائم" اهـ.
(1)
الأثر في الكنز، بلفظ المصنف كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القبلة، ج 7 ص 616 رقم 24404 عن ابن عمر. من رواية ابن راهويه، وابن أبى شيبة، والبزار، وابن أبى الدنيا في كتاب المنامات، وأبى نعيم في الحلية، والبيهقى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها، ج 3 ص 62 بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن عمرو بن حمزة، قال: أخبرنى سالم، عن ابن عمر، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام
…
" إلى آخره.
والأثر في كشف الأستار عن زوائده البزار، للحافظ نور الدين الهيثمى، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى كتاب (الصيام) باب: القبلة للصائم، ج 1 ص 479 رقم 1018 بلفظ: حدثنا بشر بن خالد بن العسكرى، ثنا أبو أسامة عن عمرو بن حمزة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم في النوم، فرأيته لا ينظر إلى، فقلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ قال:"أولست المقبل وأنت صائم؟ " فقلت: والذى نفس عمر بيده، لا أقبل وأنا صائم أبدا. قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ وقد روى عن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا.
وبهامشه قال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ص 165 ج 3).
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (ترجمة عمر بن الخطاب) ج 1 ص 45 بلفظه، عن أبى بكر الطلحى، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، ثنا عمر بن حمزة، قال: أخبرنى سالم، عن ابن عمر، قال: قال عمر رضي الله عنه: فذكره.
وأخرجه البيهقى في سننه، في كتاب (الصيام) باب: كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته، ج 4 ص 232 قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد =
2/ 987 - "عن الشعبى قال: كان عمرُ وعلىٌّ ينْهيانِ، عن صوْمِ اليومِ الذِى يُشكُّ فِيه مِنْ رمضانَ".
ش، ق (1).
2/ 988 - "عن عمر قال: لَوْ أَدْرَكَنِى النِّداءُ وأنا بين رِجْلَيْها لَصُمْتُ".
ش (2).
2/ 989 - "عن عمر قال: اعتزَلَ النبى صلى الله عليه وسلم نساءَه شهرًا فلما مَضى تِسْعٌ وعشرون أتاه جبريلُ فقالَ: إن الشهرَ قد تَمَّ، وَقد بَرَرْتَ".
= ابن عبد الحميد الحارثى، ثنا أبو أسامة، عن عمر بن حمزة، ثنا سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
…
فذكره بزيادة طفيفة.
قال البيهقى: تفرد به عمر بن حمزة، فإن صح فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قويا مما يتوهم تحريك القبلة شهوته .. والله أعلم.
(1)
الأثر في الكنز كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، الباب الثانى في صوم النفل: محظورات الصوم بالأيام، ج 8 ص 619 رقم 24416 بلفظ: عن الشعبى، قال:"كان عمر وعلى ينهيان عن صوم يوم يشك فيه من رمضان" من رواية ابن أبى شيبة والبيهقى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في اليوم الذى يشك فيه بصيام، ج 3 ص 71 من حديث عامر، ولفظه: حدثنا حفص، عن مجالد، عن عامر، قال:"كان على وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهى عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهى عن صوم يوم الشك، ج 4 ص 209، ولفظه: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الصوفى، ثنا حمزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر أن عمر وعليا رضي الله عنهما "كانا ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان".
(2)
الأثر في الكنز بلفظه كتاب (الصلاة: إجابة المؤذن) ج 8 ص 358 رقم 23256 وفى كتاب (الصوم) فصل في السحور، ج 8 ص 629 رقم 24464.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب: في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه، ج 3 ص 82 بلفظ: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر: لو أدركنى النداء وأنا بين رجليها لصمت - أو قال: ما أفطرت.
ش (1).
2/ 990 - "عن عمرَ قال: الشهورُ: شهرٌ ثلاثون، وشهرٌ تسعٌ وعشرون".
ش (2).
2/ 991 - "عن العلاء بن المسيب، عن أبيهِ قال: كان عمرُ إذا مرَّ بالوادِى بينَ الصَّفَا والمروةِ سعَى فيه حتى يجاوزَه ويقول: ربِّ اغفرْ وارحمْ وأنتَ الأعزُّ الأكرمُ".
ش (3).
(1) الأثر في الكنز كتاب (الأذكار) فصل في التفسير: سورة التحريم، ج 2 ص 538 رقم 4672 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب ما قالوا في الشهر كم يوما هو، ج 3 ص 84 قال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن سلمة بن كهيل، عن رجل من بنى سليم، عن ابن عباس، عن عمر، قال:"اعتزل النبى صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا .. " الحديث.
(2)
الأثر في الكنز كتاب (الصوم - من قسم الأفعال) فصل في أحكام الصوم: رؤية الهلال، ج 8 ص 594 رقم 24302 بلفظ: عن عمر قال: "الشهور اثنا عشر، الشهر ثلاثون، وشهر تسع وعشرون". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في الشهر كم يوما هو، ج 3 ص 86 بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن داود بن يزيد، عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، قال: سمعت عمر يقول: "شهر ثلاثون، وشهر تسع وعشرون".
(3)
الأثر في الكنز كتاب (الحج) فصل في السعى: دعاء السعى ج 5 ص 185 رقم 12546 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) باب: ما يدعو به الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة، ج 10 ص 371 رقم 9695 قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: كان عمر إذا مر بالوادى بين الصفا والمروة يسعى فيه يقول: "رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم".
وترجمة (العلاء بن المسيب) في ميزان الاعتدال، ج 3 ص 105 رقم 5744 قال الذهبى: العلاء بن المسيب الكوفى. صدوق، ثقة، مشهور. وقال بعض العلماء: كان يَهِم كثيرًا. وهذا قول لا يعبأ به؛ فإن يحيى قال: ثقة مأمون. وروى عنه عبثر، وجرير، وعدة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الأزدى: في بعض حديثه نظر. اهـ.
2/ 992 - "عن مِسْور بن مخْرَمَة، عن عمرَ: أَنَّه أَوْضَعَ في وادِى مُحسِّر".
ش، ق (1).
2/ 993 - "عن عروةَ قال: كان عمرُ يُوضِعُ يقولُ: إليكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا، مُعْترِضًا في بَطنِها جَنِينُها، مخالفا دينَ النصارى دينُها".
ش، ق (2).
(1) الأثر في الكنز كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته: الإفاضة من مزدلفة، ج 5 ص 214 رقم 12647 بلفظ المصنف.
والأثر في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: في الإيضاع في وادى محسر، ج 4 ص 81 قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا حفص، عن هشام، عن أبيه، عن مسور بن مخرمة، عن عمر أنه أوضع في وادى محسر.
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (الحج) باب: الإيضاع في وادى محسر، 5 ص 126 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد وأبو الحسن على بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان قالا: أنبأ أبو على محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران بحلب، ثنا القعنبى، حدثنى أبى مسلمة بن قعنب، ثنا هشام بن عروة، عن بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوضع ويقول:
إليك تعدو قلقا وضينها
…
مخالف دين النصارى دينها
وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، أخذه عن عمر رضي الله عنه يعنى الإيضاع في وادى محسر. اهـ.
ومعنى "أوضع": أسرع، قال في النهاية (5/ 196) في مادة "وضع" في حديث الحج "وأوضع في وادى محسِّر" يقال: وضع البعير يضع وضعًا وأوضعه راكبه إيضاعا: إذا حمله على سرعة السير. اهـ: نهاية
وقال المحقق بهامش مصنف ابن أبى شيبة، ج 4 ص 80: محسر - بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء -: هو اسم الفاعل من الحسر
…
وهو موضع ما بين مكة وعرفة، وقيل: بين منى والمزدلفة، وليس من منى ولا مزدلفة بل هو واد برأسه. اهـ.: انظر معجم ياقوت 4/ 426 المظهرى.
(2)
الأثر في الكنز كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، ج 5 ص 214 رقم 12647 بلفظ المصنف، عن عروة بن الزبير، أن عمر بن الخطاب حين دفع من عرفة، قال:
إليك تعدو قلقا وضينها
…
مخالفا دين النصارى دينها
وعزاه إلى الشافعى في الأم، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور. =
2/ 994 - "عن عمير بن الأسود قال: سألتُ عمرَ قلتُ: ما تقولُ في الخُفَّينِ للمحرمِ؟ فقالَ: هُمَا نعلا مَن لا نعل لهُ".
ش (1).
2/ 995 - "عن أبى سلمة أن عمرَ بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدِمَا مكةَ (لم ينزلا) المنزل الذى هاجروا مِنه"(2).
= وبهامش الكنز قال: وهكذا ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: الدفع من عرفة والمزدلفة (3/ 3/ 256) وقال: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وقال الطبرانى المشهور في الرواية: عن ابن عمر أنه أفاض من عرفات وهو يقول: "
…
".
ومعنى (وضين): في النهاية في مادة (وضن) 5/ 199 في حديث على (إنك لقلقُ الوضين) الوضين: بطان منسوج بعضه على بعض، يشد به الرحل على البعير كالحزام للسَّرج. أراد أنه سريع الحركة. يصفه بالخفة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخوا، ومنه حديث ابن عمر:(إليك تعدو قلقا وضينها).
أراد أنه قد هزلت ودقت للسير عليها.
هكذا أخرجه الهروى والزمخشرى، عن ابن عمر. وأخرجه الطبرانى في "المعجم" عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات وهو يقول: (إليك تعدو قلقا وضينها). اهـ: النهاية.
(1)
الأثر في الكنز كتاب (الحج من قسم الأفعال) فصل في جنايات الحج وما يقاربها: ما يباح للمحرم، ج 5 ص 263 رقم 12824 بلفظ: عن عمر بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: "هما نعلا من لا نعل له" من رواية ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الحج) باب في المحرم إذا لم يجد إزاره، ج 4 ص 101 قال: حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمر بن الأسود قال: سألت عمر
…
إلخ.
(2)
ما بين القوسين من الكنز كتاب (التوبة من قسم الأفعال) فصل في لواحقها، ج 4 ص 299 رقم 10447 بلفظ: عن أبى سلمة "أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذى هاجرا منه" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الحج) باب من قال: إذا قدم مكة لم ينزل المنزل الذى هاجر منه، ج 4 ص 120 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جمع، عن أبى سلمة "أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذى هاجرا منه".
2/ 996 - "عن عمرو بن شعيبٍ أن أميرَ الطائفِ كتَبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن أهلَ العَسَلِ منعونَا ما كانوا يُعْطون من كان قَبْلنا، فكتب عمر إليه: إِن أَعطَوْكَ ما كانوا يُعطُونَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاحْمِ لهم، وإلا فلا تَحْمِهَا لهم".
ش (1).
2/ 997 - "عن عمر قال: إذا حلَّت الصدقةُ فاحسُب دَيْنَكَ وما عنْدك فَاجْمَعْ ذلِكَ كلَّه ثم زَكِّهِ".
أبو عبيد في الأموال، ش (2).
2/ 998 - "عن عمر قال: إِذا أَعطيتم فأغْنوا - يعنى - من الصدقة".
(1) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج 6 ص 539 رقم 16866 بلفظ: عن عمرو بن شعيب: "أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يُعطُون مَنْ كان قبلنا فكتَب إليه: إن أعْطَوَك ما كانوا يُعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم، وإلا فلا تحم لهم". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، في كتاب (الزكاة) باب في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ ج 3 ص 141 بلفظ: حدثنا عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه "إن أعطوك ما كانوا يعطون - رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم، وإلا فلا تحمها لهم" قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة.
(2)
الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج 6 ص 540 رقم 16867 الأثر بلفظه، معزوا إلى أبى عبيد في الأموال وابن أبى شيبة.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال كتاب (الصدقة وأحكامها وسننها) باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب، ص 430 رقم 1212 قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبى بكر حدثه أن عمر بن الخطاب، قال:"إذا حلت الصدقة .. " الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) في زكاة الدين، ج 3 ص 162 بلفظ: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن يزيد بن زيد، عن جابر أن عبد الملك بن أبى بكرة أخبره أن عمر قال لرجل:"إذا حلت فاحسب دينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعا ثم زكه".
أبو عبيد، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (1).
2/ 999 - "عن عطاء أن عمر كان يأخذُ العرَضَ في الصدقة من الوَرِقِ وغيرِها، ويُعطيها في صِنْفٍ واحدٍ مما سَمَّى الله".
ش (2).
2/ 1000 - "عن طارقٍ أن عمرَ بن الخطابِ كان يُعطيهم العطاءَ ولَا يُزَكِّيه".
ش، وأبو عبيد (3).
2/ 1001 - "عن القاسم عن عائشةَ أن عمر مرَّت به غنمُ الصدقةِ فرأى فيها شاةً حافلًا (4) ذاتَ ضَرْعٍ عظيم، فقال: مَا أعَطى هَذِه أهلُها وهم طائِعُون، لا تفتنوا الناسَ؛ لا تَأخذُوا حَرَزات أموالِ الناس، نكِّبوا (5) عن الطَّعام".
(1) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة: فصل في آداب الصدقة، ج 6 ص 589 رقم 17020 بلفظ: عن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة" وعزاه إلى أبى عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى في مكارم الأخلاق.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها، ج 3 ص 180 قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: قال عمر: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة".
(2)
الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة، فصل في المصرف، ج 6 ص 605 رقم 17081 بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، ج 3 ص 181 بلفظ: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن عطاء "أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها" ولم يذكر الفقرة الثانية.
(3)
الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في أحكام الزكاة، ج 6 ص 540 رقم 16868 بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في العطاء إذا أخذ، ج 3 ص 184 بلفظ: حدثنا عبد الرحيم، ووكيع، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق "أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه".
(4)
حافلا: أى كثيرة اللبن. النهاية (1/ 409).
(5)
نكبوا: يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوها، أى: أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة. النهاية (5/ 112).
مالك، والشافعى، عب، وأبو عبيد، ش، ومسدد، ق (1).
2/ 1002 - "عن زيادِ بن جبير قال: بعثنى عمر على السوادِ، ونهانى أن أُعَشِّر مُسْلِمًا أَوْ ذَا ذِمَّة يُؤَدِّى الخرَاجَ".
ش، ق (2).
(1) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في أحكام الزكاة، ج 6 ص 540 رقم 16869 بلفظ: عن القاسم، عن عائشة "أن عمر مرت به غنم الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات أموال الناس، نكِّبوا عن الطعام" وعزاه إلى مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبى عبيد، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى.
وأخرج الإمام مالك في الموطأ كتاب (الزكاة) باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة، ج 1 ص 267 رقم 28 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت:"مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات المسلمين، نكبوا عن الطعام".
معانى الألفاظ من هامش الموطأ:
(حافلا): مجتمعا لبنها. يقال: حفّلت الشاة: تركت حلبها حنى اجتمع اللبن في ضرعها، فهى مُحفِّلَة.
(حرزات المسلمين): خيار أموالهم، جمع حرزة، يطلق على الذكر والأنثى.
(نكبوا عن الطعام) أى: ذوات الدر. قال موسى بن طارق: قلت لمالك: ما معناه؟ قال: لا يأخذ المصدق لبونا.
وأخرجه الإمام الشافعى في مسنده - بمثل سند الموطأ، وبنحو لفظه ص 98
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب ما يكره للمصدق من الإبل، ج 3 ص 126 عن أبى خالد الأحمر من طريق يحيى بن سعيد، بنحو لفظه.
وأخرج البيهقى في سننه كتاب (الزكاة) باب: ترك التعدى على الناس في الصدقة، ج 4 ص 158 قال: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك - من طريق يحيى بن سعيد - بلفظ الموطأ.
(2)
الأثر في الكنز كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) العشور، ج 4 ص 512 رقم 11514 بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفة كتاب (الزكاة) باب من قال: ليس على المسلمين عشور، ج 3 ص 197 بلفظ: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن زياد بن حدير قال:"بعثنى عمر .. " إلخ. =
2/ 1003 - "عن عمر قال: احْضُرُوا موتَاكُمْ فأَلزِمُوهم لَا إِلهَ إلا الله، وأَغْمِضُوا أعيُنَهمْ إِذَا ماتُوا، واقرأُوا عندهُم القرآنَ".
عب، ش (1).
2/ 1004 - "عن عمر قال: مَا أَصَابَ المُشْرِكُونَ (مِنْ) مَالِ المُسْلِمِين ثُمَّ أَصَابَهُ المُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْل أَنْ يَجْرىَ عَلَيْهِ سِهَامُ المُسْلِمِينَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَة".
عب، ش، ق (2).
= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الجزية) باب ما جاء في تعشير أموال بنى تغلب إذا اختلفوا بالتجارة، ج 9 ص 218 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: بعثنى عمر رضي الله عنه إلى نصارى بنى تغلب وأمرنى أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم، ونهانى أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدى الخراج. قال - يعنى فما أظن بقوله مسلما - يقول: من أسلم منهم؛ لأنه إنما أرسل إلى نصارى بنى تغلب، وقوله: أو ذا ذمة يؤدى الخراج - يقول: إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم إلا بنى تغلب؛ لأنهم صولحوا على ذلك.
قال الشيخ: ويحتمل أنه لم يكن في صلح أولئك الذين كانوا في ولايته من أهل الذمة تعشير أموالهم التى يتجرون بها. اهـ: البيهقى.
(1)
الأثر في الكنز (كتاب الموت من قسم الأفعال) باب المحتضر ج 15 ص 703 رقم 42806 بلفظ المصنف. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الجنائز باب تلقنه المريض ج 3 ص 386 رقم 6043 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال، حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال:"احضروا موتاكم فألزموهم .. " الأثر بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) في تلقين الميت، ج 3 ص 237 بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يزيد، عن يونس، عن الحسن، قال عمر:"احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله؛ فإنهم يرون، ويقال لهم"
(2)
الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه، ج 5 ص 195 رقم 9359 قال: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول، أن عمر بن الخطاب قال: "ما أصاب المشركون من مال المسلمين
…
" إلخ. =
2/ 1005 - "عن مجاهد قال: قال عمر: أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ".
الشافعى، عب، ش، ق (1).
2/ 1006 - "عن الأسودِ بن يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ قَنتَ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ".
= وذكره ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو، ج 12 ص 444 رقم 15199 قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: "ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شئ له".
قال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج 9 ص 112 من طريق ابن المبارك عن سعيد، وأخرجه ابن حزم في (المحلى) ج 7 ص 350 من طريق سعيد. اهـ.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (السير) باب: من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده، وما جاء فيما اشترى من أيدى العدو. ج 9 ص 112 قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميروية، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما أحرزه المشركون: ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: "إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، فإذا جرت فيه السهام فلا شئ له".
ثم قال البيهقى: هذا منقطع؛ قبيصة لم يدرك عمر.
قال في ذيلة (الجوهر النقى) للماردينى: ذكر البيهقى التفريق المذكور عن عمر مرسلا من ثلاثة أوجه، أحدها من رواية قبيصة عنه، ثم قال: منقطع؛ قبيصة لم يدرك عمر. قلت: قد تقدم في باب (استبراء أم الولد) أن سماعه ممكن. وذكره عبد الرزاق من طريق مكحول، وذكره ابن أبى شيبة من طريق زهرة بن يزيد المرادى، كلاهما عن عمر، فهذه من خمسة أوجه عن عمر يشد بعضها بعضا. اهـ: بتصرف.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: الفرار من الزحف، ج 5 ص 252 رقم 9524 قال: عبد الرزاق، عن معمر، والثورى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قال: قال عمر: "أنا فئة كل مسلم".
وأورده البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (السير) باب: من تولى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ج 9 ص 77 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ ابن عيينة، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"أنا فئة كل مسلم".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الفرار من الزحف، ج 12 ص 536 رقم 15535 قال: حدثنا وكيع قال ثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قال: قال عمر: فذكره.
ش (1).
2/ 1007 - "عن أبى عثمانَ قال: كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى قُنُوتِ الْفَجْرِ حَتَّى يَبْدُوَ ضَبْعَاهُ، وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ".
ش، ق (2).
2/ 1008 - "عن عمرَ قال: أُحرِّجُ بِالله عَلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ الله قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ".
الدارمى، وابن عبد البر في العلم (3).
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: في القنوت في الركوع أو بعده، ج 2 ص 301، 302 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحارث العكلى، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد أن ابن عمر قنت في الوتر قبل الركوع.
وفى كنز العمال كتاب (الصلاة) باب القنوت، ج 8 ص 75 رقم 21952 أورد الأثر من فعل عمر نفسه، وهذا هو الموافق لما أورده المصنف، ولعل ما في مصنف ابن أبى شيبة خطأ من الناسخ. وخاصة أن صاحب الكنز عزاه أيضا إلى ابن أبى شيبة.
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: من كان يرفع يديه في قنوت الفجر، ج 5 ص 316 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، عن أبى عثمان قال:"كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويُسمع صوتهُ من وراء المسجد"
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: رفع اليدين في القنوت، ج 2 ص 212 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنى أبو عثمان النهدى قال: كنا نجئ وعمر يؤم الناس ثم يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو كفاه، ويخرج صبعيه.
وانظر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب القنوت، ج 8 ص 75 رقم 21953 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبيهقى.
و(الضَّبْعُ) بسكون الباء: وسط العضد. وقيل: هو ما تحت الإبط اهـ: نهاية، ج 3 ص 73.
(3)
الأثر في سنن الدارمى كتاب (العلم) باب: كراهية الفتيا، ج 1 ص 48 رقم 126 قال: أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: قال عمر على المنبر: "أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن؛ فإن الله قد بين ما هو كائن". =
2/ 1009 - "عَنْ صفيةَ ابنةِ أبى عُبَيد قالت: زُلْزِلَتِ الأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ أحَدُهُمْ: لَقَدْ عَجِلْتُمْ، لَئِنْ عَادَتْ لأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْكُمْ".
ش، ونعيم بن حماد في الفتن، ق (1).
2/ 1010 - "عن ابن عباس عن عمر قال: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اطْلبُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْرًا فَفِى أَىِّ الوِتْرِ تَرَوْنَهَا".
= وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ج 2 ص 141 باب (ذم كثرة المسائل) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه، قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيز، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: فذكره.
ومعنى (أحرِّجُ) قال في النهاية، ج 1 ص 361 مادة (حرج):"اللهم إنى أُحَرِّجُ حق الضعيفين: اليتيم والمرأة" أى: أضيقه وأحرمه. اهـ.
(1)
في القاموس مادة (ظهر) قال: وهو بين ظهريهم، وظهرنَيهم ولا تكسر النون. وبين أظهرهم، أى: وسطهم وفى معظمهم.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: الصلاة في الزلزلة، ج 2 ص 473 قال: حدثنا ابن نمير، عن عبد الله، عن نافع، عن صفية ابنة أبى عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلى فلم يدر، قال: فخطب عمر للناس، فقال أحدهما: لقد عجلتم، قال: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.
وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (صلاة الخسوف) باب: لا يصلى جماعة عند شئ من الآيات غير الشمس والقمر، ج 3 ص 342 قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنبأ أبو عروبة الحسين بن أبى معشر، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلى فلم يدر بها ولم يوافق أحدا يصلى فدرى بها، فخطب عمر الناس، فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قال: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.
وملحوظ الاختلاف بين الأصل والمرجع في بعض الألفاظ.
ش (1).
2/ 1011 - "عن عمر قال: لَا بَأسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِى الْعَشْرِ، وفى لفظٍ: فِى عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ".
ش، ومسدد (2).
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيام) باب: في العشر الأواخر من رمضان، ج 3 ص 73 قال: حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن عمر، قال:"لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر". ولم يذكر الزيادة التى في الأصل.
وأورده صاحب الكنز بلفظه في كتاب (الصوم) باب: ليلة القدر، ج 8 ص 633 رقم 24486 وعزاه إلى أحمد وابن أبى شيبة.
وفى مسند أحمد (مسند عمر رضي الله عنه) ج 1 ص 14 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا عاصم بن كليب قال: قال أبى: فحدثنا به ابن عباس رضي الله عنهما قال: وما أعجبك من ذلك؟ قال عمر رضي الله عنه: إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعانى معهم، فقال: لا تتكلم حتى يتكلموا، قال: فدعانى ذات يوم، أو ذات ليلة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم، فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، ففى أى الوتر ترونها.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 191 رقم 85 فقد قال: إسناده صحيح.
عاصم بن كليب: ثقة، أبو كليب بن شهاب بن المجنون الجرمى، تابعى ثقة، ذكره بعضهم في الصحابة وهمًا.
انظر الإصابة 5/ 331 وقول عاصم: "قال أبى: فحدثنا به ابن عباس" فيه اختصار يظهر أنه سبق كلام في شئ يتعلق بليلة القدر، فروى لهم كليب شيئا ثم قال لهم: فحدثنا به ابن عباس، يريد أنه أخبر ابن عباس بما سمع، فقال له ابن عباس: وما أعجبك من ذلك
…
إلخ. وانظر السنن الكبرى للبيهقى 4/ 308، 309 وسيأتى الحديث مختصرًا برقم 298.
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في قضاء رمضان في العشر، ج 3 ص 74 قال: حدثنا شريك، عن الأسود، عن قيس، عن أبيه، عن عمر، قال:"لا بأس بقضاء رمضان في العشر".
وانظره في كنز العمال كتاب (الصيام) باب: قضاء الصوم، ج 3 ص 596 رقم 24315 وعزاه إلى البيهقى ومسدد.
وقد أورده البيهقى في السنن الكبرى مع اختلاف في اللفظ كتاب (الصيام) باب: جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذى الحجة، ج 4 ص 285 قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن الأسود، ابن قيس، عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: ما من أيام أحب إلىَّ أن أقضى فيها شهر رمضان من أيام العشر.
2/ 1012 - "عن ابن خزيمة بن ثابت قال: كان عمر إذا استعملَ رجلًا أشهد عليه رهطًا من الأنصار وغيرهم، يقول: إِنِّى لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلا أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكنِّى أَسْتَعْملُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَن لَا يَأكُلَ نَقِيًا وَلَا يَلْبَسَ رَقِيقًا، وَلَا يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا، وَلَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ".
ش، كر (1).
2/ 1013 - "عن أبى عون محمد بن عبد الله الثقفى عن عمرَ وعلىٍّ قالا: إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْض وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا".
ش (2).
2/ 1014 - "عن ابن عمر قال: قال عمر: "لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يُنفقُونَ سِلعَتَهُمْ وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ".
(1) انظر الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: ذيل البعوث، ج 5 ص 691 رقم 4202 قال: عن أبى خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم يقول: "إنى لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولكنى استعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل، وتقيم فيهم الصلاة، واشترط عليه ألا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يركب برذونا، ولا يغلق بابه دون حوائج الناس".
وعزاه لابن أبى شيبة، وابن عساكر.
وأورده ابن أبى شيبة في كتاب (الجهاد) باب: ما يوصى به الإمام الولاة إذا بعثهم، ج 12 ص 327 رقم 12966 قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن الوليد، عن عاصم بن أبى النجود، عن ابن خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه
…
فذكره مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ.
ومعنى (النقى): الخبز الحُوَّارَى. النهاية ج 5 ص 112 مادة (نقا).
و(البرذون): الدابة. اهـ: الصحاح للجوهرى، ج 5 ص 2078
(2)
انظر الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في باب: في الرجل يسلم وله أرض، ج 6 ص 420 رقم 1571 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن قيس، عن محمد بن عبد الله أبى عون الثقفى، عن عمر وعلى، قالا:"إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها".
أبو عبيد، ش (1).
2/ 1015 - "عن البَراء قال: أَمَرنِى عُمَرُ أَنْ أُنَادِىَ بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبَذُ فِى دُبَّاءَ وَلَا حَنْتَمٍ وَلَا مُزَفَّتٍ".
ش (2).
(1) انظر الأثر في الأموال لأبى عبيد كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة، وهى الأموال التى تليها الأئمة للرعية) باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفى أمصار المسلمين وما لا يجوز، ص 98، رقم 272 قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم. اهـ.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر، ج 12 ص 345 رقم 13038، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: لا تتركوا اليهود والنصارى بالمدينة فوق ثلاث، قدر ما يبيعوا سلعتهم. وقال: لا يجمع دينان في جزيرة العرب.
ورواه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (أهل الكتابين) باب: هل يدخل المشرك الحرم؟ ج 10 ص 357 رقم 19360 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان عمر لا يدع اليهودى والنصرانى والمجوسى - إذا دخلوا المدينة - أن يقيموا بها ثلاثا قدر ما يبيعون سلعتهم، فلما أصيب عمر قال: قد كنت أمرتكم ألا تدخلوا علينا منهم أحدا، ولو كان المصاب غيرى كان له فيه أمر. قال: وكان يقول لا يجتمع بها دينان. اهـ.
وأورده البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منه أكثر من ثلاث ليال، ج 9 ص 209 قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن معمر بن قتادة، أنبأ أبو عمر وإسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم - مولى عمر بن الخطاب - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. اهـ.
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب: من حرم السكر، وقال: هو حرام ونهى عنه، ج 7 ص 479 رقم 3851 قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة، عن البراء، قال: أمرنى عمر أن أنادى يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت.
وأورده أيضا في كتاب (التاريخ) باب أمر القادسية وجلولاء، ج 12 ص 567 رقم 15598 قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة
…
ثم اتفق السند واللفظ. =
2/ 1016 - "عن الشعبى عن عمر وعلى قالا: تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ".
ش (1).
2/ 1017 - "عن عمر قال: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبِرئْهَا بِحَيْضَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا".
ش (2).
2/ 1018 - "عن عمر قال: لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ وَلَا يُوسَمُ".
ش (3).
= ومعنى (الحَنْتَم): جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها: حنتمة، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرعه الشدة فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر؛ فنهى عنها ليمتنع من عملها. والأول أوجه. اهـ: نهاية 1 ص 448.
ومعنى (الدباء): القرع، واحدها: دباءة. كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. اهـ: نهاية، ج 2 ص 96.
ومعنى (المزفت): هو الإناء الذى طلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. اهـ: نهاية، ج 2 ص 305
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها، ج 4 ص 138 قال: نا أبو بكر، قال: نا عروة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن على وعمر وشريح، قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت.
وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: استئذان النكاح، ج 16 ص 532 رقم 45776 إلا أنه قال:(الثيبة) بدل (اليتيمة)، وعزاه لابن أبى شيبة.
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) وهو مكون من أثرين، ج 4 ص 225 قال: ابن نمير عن محمد بن إسحاق، عن عطاء قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. اهـ.
وفى ص 226 قال: ابن نمير، عن عطاء، قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ.
وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب ك الاستبراء، ج 9 ص 701 رقم 28036 بلفظه. وعزاه لابن أبى شيبة.
(3)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: في وسم الدابة وما ذكروا فيه، ج 5 ص 407 قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: لا يلطم الوجه، أو لا يوسم.
وأورده كنز العمال كتاب (الصحبة من الأقوال) باب حقوق الراكب والمركوب، ج 9 ص 189 رقم 25624 بلفظ:"لا يلطم وجوه الدابة ولا توسم" وعزاه إلى البيهقى في السنن.
2/ 1019 - "عن عمر قال: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ".
ش (1).
2/ 1020 - "عَنْ عمر قال: عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالأَمَانَةُ".
ش (2).
2/ 1021 - "عن مسروق قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب، فقال عمرُ للقوم: مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ؟ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هُمْ منْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إنَّ (شُهَدَاءَكُمْ) إذَنْ لَكَثِيرٌ، إنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا الله حَيْثُ يَشَاءُ، فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إلَى
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه، ج 5 ص 403 قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: قال عمر: "اقتلوا الحيات كلها على كل حال".
وانظر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: قتل المؤذيات، ج 15 ص 101 رقم 40262 فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى البيهقى، وابن أبى شيبة.
والأثر الذى أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب، ما للمحرم قتله من دواب في الحل والحرا، ج 5 ص 211، 212 قال وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدى، ثنا سفيان قال: أول ما رأيت الزهرى انتهيت إليه وهو يحدث الناس سمعته يقول: أخبرنى سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحية يقتلها المحرم؟ قال: هى عدو فاقتلوها حيث وجدتموها.
(2)
لعل كلمة (والحج) تحريف من الناسخ؛ فإن في جميع الأصول مكانها "والجهاد".
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج 5 ص 352 قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة قال: قال عمر: "عُرَى الإيمان أربعة: الصلاة، والزكاة، والجهاد، والأمانة".
وأخرجه أيضا في كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما ذكر في الإيمان والإسلام، ج 11 ص 7 رقم 10361 من طريق ابن فضيل أيضا.
وانظره في كنز العمال، ج 1 ص 276 رقم 1367 في كتاب (الإيمان) باب: حقيقة الإسلام، فقد أورده بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
أَهْلِهِ، وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ حَلِيلَتِهِ، وَلَكِنَّ الشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى (الله) وَالْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"
ش (1).
2/ 1022 - "عن عمر قال: لَوْلَا ثَلَاث لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْتُ بالله: لَوْلَا أَنِّى أَسِيرُ فِى سَبِيلِ الله، وَأَضَعُ جَبْهَتِى لِلَّهِ فِى التُّرَابِ سَاجِدًا، أَوْ أُجَالِسُ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ كَمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ".
ابن المبارك، وابن سعد، ص، ش، حم في الزهد، وهناد حل، كر (2).
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما ذكر في فضل جهاد والحث عليه، ج 5 ص 343، 344، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن مسروق، قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب، قال: فقال عمر للقوم: ما ترون الشهداء؟ قال القوم: يا أمير المؤمنين: هم من يقتل في هذه المغازى وقال: فقال عمر عند ذلك: "إن شهداءكم إذًا لكثير، إنى أخبركم عن ذلك: إن الشجاعة والجبن غرائز في الناس، وضعها الله حيث يشاء، فالشجاع يقاتل من وراء من لا يبالى أن لا يئوب إلى أهله، والجبان فار عن خليلته، ولكن الشهيد من احتسب بنفسه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وانظره في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في آدابه، فصل في صدق النية، ج 4 ص 458 رقم 11366 مع اختلاف بعض الألفاظ. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
(2)
الأثر في الزهد لابن المبارك، ج 9 ص 416 رقم 1180 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا مسعر عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: قال: عمر بن الخطاب: لولا أنى أسير في سبيل الله، وأضع جبينى في التراب، وأجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت أن أكون لحقت بالله. اهـ.
والأثر في طبقات ابن سعد، في (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) ج 3 ص 208 قال أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا مسعر بن كدام عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن أبى جعدة، قال: قال عمر بن الخطاب: "لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبينى لله في التراب، أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله".
وانظره في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج 5 ص 317 قال: حدثنا محمد بن بشر، نا مسعر، عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: قال عمر: فذكره بمثل لفظ ابن سعد، إلا أنه قال:"طيب الثمر" بدل "طيب التمر". =
2/ 1023 - "عن عمر قال: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِح أَمَرَ الله بِهِ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ".
ش (1).
2/ 1024 - "عَنْ عُمَرَ قالَ: إِذَا أرادَ النساءُ الخُلْعَ فَلا تُكَفِّرُوهُنَّ".
ش، ق (2).
= وأخرجه الإمام أحمد في الزهد (في زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ص 145، 146 قال: حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكونى. قال: حدثنى أبى، حدثنى زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة أن حبيب بن أبى ثابت حدثهم عن يحيى بن جعدة، قال: قال عمر: فذكره مع تقديم وتأخير واختلاف في بعض الألفاظ.
وأخرجه في الحلية في (ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 51 قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثنى أبى، حدثنى زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة أن حبيب بن أبى ثابت حدثهم عن يحيى بن جعدة، قال: قال: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله
…
الأثر مع تقديم وتأخير.
وقال صاحب الحلية: رواه عن حبيب منصور بن المعتمر، والثورى والمسعودى في جماعة.
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج 5 ص 310، 311 قال: حدثنا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمرو بن الأسود، قال: قال عمر: "عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به، الجهاد أفضل منه".
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 272 كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، قال: نا أبو هلال، عن عبد الله بن بريدة، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 7 ص 315 ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية - من طريق أبى هلال - بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 6 ص 181 ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم 15260 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (كفر) قال: ومنه الحديث "لا تُكَفِّر أهل قبلتك" أى لا تَدْعُهم كفَّارا، أو لا تجعلهم كُفَّارا بقولك وزعمك.
ومنه حديث عمر "ألا لا تضرِبوا المسلمين فَتُذِلُّوهم، ولا تمنعوهم حقهم فَتُكَفِّروهم" لأنهم ربما ارتدّوا إذا مُنِعوا عن الحق. ثم في موضع آخر: وقيل: هو من التفكير: الذل والخضوع.
2/ 1025 - "عن عمر، قالَ: لا تُكْرِهوا فتياتِكم على الرجلِ (الذميم) وفى لفظ: القبيح، فإنهن يُحْبِبْن من ذلِكَ ما تُحِبُّونَ".
ص، ش (1).
2/ 1026 - "عن عبد الله بن رباحٍ أن عمرَ قال: اخْلَعها بما دُونَ عِقَاصِها".
ش، ق (2).
(1) في الأصل [نسخة قولة]"أكذبتم" وبدون واو العطف قبل [في لفظ] والتصويب من الكنز وبقية المراجع.
رواه سعيد بن منصور في سننه، ج 1 ص 211 ط بيروت، في (باب ك الرجل يتزوج شبهه من النساء .... الخ) برقم 811 ولفظه: حدثنا سعيد، قال نا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح
…
" وذكر باقى الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 411 كتاب (النكاح) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال، من طريق هشام عن أبيه، قال: قال عمر: "لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون".
كما رواه في نفس المصدر، ج 5 ص 272 كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، من طريق هشام، بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 16 ص 587 ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب في بر الوالدين والأولاد والبنات: بر البنات: برقم 45964 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 124، 125 كتاب (الطلاق) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، قال: نا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح أن عمر قال:"اخلعها بما دون عقاصها".
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 7 ص 315 ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية، من طريق همام، أن عمر رضي الله عنه قال في المختلعة:"تختلع بما دون عقاص رأسها".
وهو في كنز العمال، ج 6 ص 181 ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم 15261 بلفظ المصنف وعزوه، غير أن فيه (عقاص رأسها) بدل (عقاصها).
وفى المختار مادة (خلع): "خالعت" المرأة بعلها: أرادته على طلاقها ببذل منها له.
وفى مادة (عقص)، قال:"العقيصة": الضفيرة: يقال: لفلان عَقِيصَتَانِ، و"عَقْصُ" الشَّعْر: ضفره ولَيُّهُ على الرأس، وبابه: ضرب.
2/ 1027 - "عن إبراهيمَ عن عمر وعبدِ الله أنهما (قالا: ) أمرُك بيدِكِ واختارِى سواءٌ".
ش (1).
2/ 1028 - "عن مسروقٍ قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فَقَالَ: إنِّى جَعَلْتُ (2) أَمْرَ امرَأَتِى بِيَدِها، فطلقت نَفْسَها ثلاثا، فقالَ لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فَقَالَ عبدُ الله: أراها واحدةً، وهو أمْلَكُ، فَقَالَ عمر: وأنا أيضا أرى ذَلِك".
الشافعى، عب، ش، ق (3).
(1) ما بين القوسين من الكنز، والمصنف لابن أبى شيبة.
والأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 61 كتاب (الطلاق) من قال:"اختارى، وأمرك بيدك سواء" ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا:"أمرك بيدك واختارى سواء".
وهو في كنز العمال، ج 9 ص 666 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27896 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
في الأصل - نسخة قولة - "خلعت" والتصويب من الكنز، والمصادر التالية.
(3)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 521 ط المجلس العلمى كتاب (الطلاق) باب: المرأة تُمَلَّكُ أمرها فردَّته، هل تستحلف؟ برقم 11915 ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق: أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: "أراها واحدة، وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 55، 56 كتاب (الطلاق) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها - من طريق الأعمش - بلفظ المصنف، وفيه (جعلت) بدل (خلعت) ولعله الصواب.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 7 ص 347 ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التمليك عن الشافعى حكاية عن أبى معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق: أن امرأة، قالت: لزوجها: لو أن الأمر الذى بيدك بيدى لطلقتك، قال: قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل عمر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، قال: هى واحدة وهو أحق بها، فقال عمر رضي الله عنه:"وأنا أرى ذلك"، وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
والأثر في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب، كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27897 بلفظ المصنف وعزوه.
2/ 1029 - "عن أبى لبيد أن عمرَ أجازَ طلاق السكرانِ".
ش (1).
2/ 1030 - "عن عمرَ قال: مَنْ طَلَّقَ امرأَتَه ثلاثًا فقد عصى ربَّه، وبانَت منه امرأتُه".
ش (2).
2/ 1031 - "عن عمرَ قال: استعينوا على النساءِ بالعُرْىِ؛ إنْ إحدَاهن كثُرت ثيابُها، وحسُنَت زينتُها أعجبها الخروجُ".
ش (3).
(1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 38 كتاب (الطلاق) من أجاز طلاق السكران، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن أبى لبيد:"أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة".
وهو في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27898 بلفظ المصنف وعزوه.
وترجمة (أبى لبيد) في تقريب التهذيب، ج 2 ص 138 ط بيروت، برقم 5 من حرف اللام، وفيها: لِمازة - بكسر اللام، وتخفيف الميم، والزاى - ابن زَيَّاز - بفتح الزاى، وتثقيل الموحدة، وآخره زاى - الأزدى، الجهضمى، أبو لبيد، البصرى، صدوق ناصبى، من الثالثة.
وترجمة (الزبير بن الخريت) في تقريب التهذيب، ج 1 ص 258 برقم 19 من حرف الزاى، وفيها: الزبير بن الخِرِّيت - بكسر المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، بعدها تحتانية ساكنة ثم فوقانية - البصرى، ثقة، من الخامسة.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 11 كتاب (الطلاق) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27899 بلفظ المصنف وعزوه.
(3)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 420 كتاب (النكاح) في الغيرة وما ذكر فيها، ولفظه: حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّب، قال: قال عمر: استعينوا على النساء .... وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه (إذا) قبل (كثرت). =
2/ 1032 - "عن عمر قال: إِذَا أرادَ أحدٌ منكم أن "يحسن" (1) الجاريةَ فَلْيُزَيِّنْها ولْيَطُفْ يَتَعَرضُ بها رزقَ الله".
ش (2).
2/ 1033 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب رُفِع إليه خَصِىٌّ تَزوَّجَ امْرَأةً سَألَت ابْنَها أَنْ يُزَوِّجها، فكره ذلك، وذهبَ إِلى عُمَرَ فذكرَ ذلكَ لَهُ، فقال عمر: اذْهَبْ فَإِذَا كانَ غَدًا أتَيْتُكُم، فجاءَ عُمَرُ فكَلَّمها ولم يُكْثِر، ثم أخَذَ بَيدِ ابْنِهَا فقَالَ لهُ: زَوِّجها فوَالَّذى نفسُ عُمرَ بيدِه لو أن (حَنْتَمَة) (3) بنْتَ هِشَام - يَعْنى عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ - سَألتنى أَنْ أُزَوِّجَها لَزَوَّجْتُها، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أمَّهُ".
ش (4).
= وهو في كنز العمال، ج 16 ص 571 ط حلب كتاب (النكاح) من قسم الأفعال، حقوق متفرقة، برقم 45914 بلفظ المصنف وعزوه، بزيادة (إن) بعد (إحداهن).
وترجمة (حارثة بن مُضَرِّب) في تقريب التهذيب، ج 1 ص 145 برقم 84 من حرف الحاء المهملة، وفيها: حارثة بن مُضَرِّب - بتشديد الراء المكسورة، قبلها معجمة - العبدى الكوفى، ثقة، من الثانية، غلط من نقل عن ابن المدينى أنه تركه.
(1)
في الأصل - نسخة قولة - "يحبس" والتصويب من الكنز وابن أبى شيبة.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 411 كتاب (النكاح) ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا أسامة بن زيد، عن بعض أشياخه، قال: قال عمر: إذا أراد ..... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وهو في كنز العمال، ج 16 ص 510، 511 ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) مباح النكاح، برقم 45674 بلفظ المصنف وعزوه، بزيادة (بها) بعد (وليطف).
(3)
في الأصل "حسمة" والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، وأسد الغابة، وغيرهما.
(4)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 406 كتاب (النكاح) ما قالوا في الرجل يزوج أمه، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فَكَرِهَ ذلك .... وذكر الأثر بلفظ المصنف. =
2/ 1034 - "عن ابن عمر قال: كتب عُمر إلى أميرِ الأَجْنَادِ: أن لا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا، وأن لا يقتلوا إِلَّا مَنْ جَرَت عليه المُوسى".
ش، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (1).
2/ 1035 - "عن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: أتَانَا كتابُ عمرَ: لا تَغُلُّوا ولَا تَغْدِروا ولا تَقْتُلوا وليًدا، واتقوا الله في الفَلَّاحِين".
= وقال محققه: وقع في الأصل "هيثمة" وفى س "خيثمة" والصحيح ما أثبتناه، وفى التهذيب: حَنْتَمة بنت هاشم بن المغيرة، وقيل: حنتمة بنت هشام، والأول أصح، اهـ، ويؤيده ما في أسد الغابة 4/ 145 ط الشعب، في ترجمة عمر بن الخطاب، برقم 3824 حيث قال: وأمه حَنْتَمَة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وقيل: حَنْتَمَةُ بنت هشام بن المغيرة، فعلى هذا تكون أخت أبى جهل، وعلى الأول تكون ابنة عمه، ثم ذكر الآراء في ذلك مُرَجِّحًا أنها بنت هاشم، وأنها ابنة عم أبى جهل والحارث ابنى هشام، وليست أختهما
…
إلخ.
والأثر في كنز العمال، ج 16 ص 528 ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) الأولياء، برقم 45755 عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها .... وساق بقية الأثر بلفظ المصنف وعزوه، وفيه "خيثمة" بدل "حنتمة".
وفى المختار مادة "خصى" الخُصْيةُ: واحدة الخُصَى، وكذا الخِصية بالكسر.
ثم قال: قال أبو عمرو (الخُصْيَتان): البيضتان، و (الخُصْيتان): الجلدتان اللّتان فيهما البيضتان، ثم، قال: وخصيَت الفَحْلَ أخصبه "خِصاء" - بالكسر والمد - إذا سللت خُصْيَتيْهِ، والرجل "خَصِىٌّ" والجمع "خِصْيانٌ" و"خِصْيَة" اهـ.
(1)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 383 كتاب (الجهاد) من ينهى عن قتله في دار الحرب، برقم 14065 ولفظه: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وأن تقتلوا من جرت عليه الموسى".
وفي كتاب الأموال لأبى عبيد، ج 1 ص 36 كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة
…
إلخ) باب: من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، برقم 93 من طريق نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد "أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من جرت عليه الموسى" وكتب إلى أمراء الأجناد "أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى".
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 476 ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، فصل في الأحكام المتفرقة، برقم 11414 بلفظ: المصنف وعزوه، وفيه (أمراء) بدل (أمير).
ش (1).
2/ 1036 - "عن عمرَ قال: لَيس للعبدِ من الغنيمةِ شَئٌ".
ش (2).
2/ 1037 - "عن عمر قال: لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِى الكُفَّارِ أحبُّ إلىَّ من جزيرةِ العَرَبِ".
ش (3).
2/ 1038 - "عن ابن عباسٍ قال: قال لى عمرُ حين طُعن: اعْلَم أن كل أسيرٍ كان في أيدى المشركين من المسلمين فَفَكَاكُهُ من بيتِ مالِ المسلمين".
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ج 12 ص 383 كتاب (الجهاد) من ينهى عن قتله في دار الحرب، برقم 14066 ولفظه: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب، قال: أتانا كتاب عمر
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 476 ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، فصل في الأحكام المتفرقة برقم 11415 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 406 كتاب (الجهاد) العبد أيسهم له شئ إذا شهد الفتح؟ برقم 15055 ولفظه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال:"ليس للعبد من الغنيمة شئ".
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 525 ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، الغنائم وحكمها، برقم 1151 بلفظ المصنف وعزوه.
(3)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 418 كتاب (الجهاد) في الفداء من رآه وفعله، برقم 15100 ولفظه: حدثنا وكيع، قال: ثنا أسامة بن زيد، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: لأن أستنقذ .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 545 ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، الأسارى، برقم 11606 بلفظ المصنف وعزوه.
ش، وابن راهويه (1).
2/ 1039 - "عن عطاء: أن عمر نهى أن يُسَافِرَ الرَّجُلان".
ش (2).
2/ 1040 - "عن مجاهدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تكُونُوا فِى أسفارِكم ثلاثةً، فإن ماتَ (واحدٌ) (3) وَلِيَهُ اثْنَانِ (الواحدُ) (4) شيطانٌ، والاثنانِ شيطَانَانِ".
ش (5).
(1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 420 كتاب (الجهاد) في فكاك الأسارى على من هو؟ برقم 15109 ولفظه: حدثنا حفص بن غياث، عن أبى سلمة، عن أبى حفصة، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: قال عمر: كل أسير كان
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 545 ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، الأسارى، برقم 11607 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى المختار مادة فكك: (فَكَّ) الشيءَ: خلَّصه، وكل مشتبكين فصلهما فقد فكّهما، ثم قال: و (فِكَاكُ) الرَّهن بفتح الفاء وكسرها: ما يُفْتَكُّ به
…
إلخ.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 521 كتاب (الجهاد) من كره للرجل أن يسافر وحده، برقم 15482 ولفظه: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء: أن عمر .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 6 ص 729، ط حلب كتاب (السفر من قسم الأفعال) آداب متفرقة، برقم 17603 بلفظ المصنف وعزوه، وانظر الحديث الآتى.
(3)
و (4) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز، ومصنف ابن أبى شيبة.
(5)
الأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 522 كتاب (الجهاد) برقم 15490 ولفظه: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبى نجيح قال: قال رجل عند مجاهد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الواحد شيطان، والاثنان شيطانان".
فقال مجاهد: قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية وحده، وبعث عبد الله وخبابا سرية، ولكن قال عمر:"كونوا في أسفاركم ثلاثة، فإن مات (واحد) وَلِيَهُ اثنان (الواحد) شيطان، والاثنان شيطانان".
وهو في كنز العمال، ج 6 ص 729 ط حلب كتاب (السفر - من قسم الأفعال) آداب متفرقة، برقم 17604 بلفظ المصنف وعزوه، وزاد عزوه إلى النسائى.
2/ 1041 - "عن عمرَ قالَ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلاثَةِ أَثْوابٍ، ولا تَعْتَدوا إِنَّ الله لَا يحبُّ المُعتَدين".
ش (1).
2/ 1042 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: تُكَفَّنُ المرأةُ في خمسة أَثْوابٍ".
ش (2).
2/ 1043 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا تَسُبُّوا الأَمْواتَ، فإنَّ ما يُسَبُّ بِه الميِّتُ يُؤذَى بهِ الحَيُّ".
(1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 259 كتاب (الجنائز) ما قالوا في كم يكفن الميت، ولفظه: حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعد، قال: قال عمر: يكفن الرجل
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف، بدون "واو" قبل (لا تعتدوا).
وهو في كنز العمال، ج 15 ص 708 ط حلب كتاب (الموت - من قسم الأفعال) التكفين، برقم 42815 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 262 كتاب (الجنائز) ما قالوا في كم تكفن المرأة، ولفظه: حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن عمر قال:"تكفن المرأة في خمسة أثواب: في المنطق، وفى الدرع، وفى الخمار، وفى اللفافة، والخرقة التى تشد عليها".
وهو في كنز العمال، ج 15 ص 708 ط حلب كتاب (الموت من قسم الافعال) التكفين، برقم 42816 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (نطق) المِنْطَقُ: النطاق، وجمعه مناطق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال، لئلا تعثر في ذيلها.
وفى مادة (درع) قال: ودِرْع المرأة: قميصها.
وفى المختار في مادة (خمر) قال: "اختمرت المرأة: لبست خمارها".
وفيه في مادة (ل، ف، ف)"لَفَّ" الشيء من باب رد، و"لَفَّفَهُ" شُدِّد للمبالغة، ثم قال: و"اللفافة": ما يُلَفُّ على الرَّجْل وغيرها، والجمع:"اللفائف".
وفيه في مادة (خرق) و"الخِرْقة": القطعة من خِرَق الثوب.
ش (1).
2/ 1044 - "عن عمرَ: حَدَّثتُ قومًا حديثًا فَقُلت: لا، وأبى، فقالَ رجلٌ من خَلْفى: "لا تَحْلِفوا بآبائكم" فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أنَّ أحدَكم حَلَف بالمسيحِ لَهَلك، والمسيح خَيرٌ من آبائكم".
ش (2).
2/ 1045 - "عن سعيد بن عبيدةَ قال: كنَّا مع عمرَ في حَلَقة فسمع رجلا يَقولُ: لَا وَأَبِى، فَرَماه بالحَصَى وقال: إنها كانت يمينَ عمر، فنهاهُ النبى صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: إنها شِرْكٌ".
ش (3).
(1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 366، 367 كتاب (الجنائز) ما قالوا في سب الموتى، ولفظه: حدثنا غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت هلال بن يساف، يحدث عن عمر بن الخطاب: أنه خطب بمنى على جبل فقال: "لا تسبوا الأموات، فإن ما سب به الموتى يؤذى به الحى".
وفى كنز العمال، ج 3 ص 841 ط حلب كتاب (الأخلاق - من قسم الأفعال) الباب الثاني: في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: سب الميت، برقم 8911 بلفظ المصنف وعزوه.
وانظر ص 608 من نفس المصدر، ففيها أحاديث سب الأموات، بروايات متعددة، وألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى، بأرقام 8144 رلى 8147.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر) من قسم الأفعال، محظور اليمين، ج 16 ص 728 رقم 46539 بلفظ: عن عمر قال: حدثت قومًا حديثًا فقلت: "لا وأبى: فقال رجل من خلفى: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك والمسيح خير من أبائكم"(وعزاه إلى ابن أبى شيبة).
والحديث في الكتاب المصنف لابن أبى شيبة، في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) كتاب الأيمان والنذور والكفارات: الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه، ص 18 رقم 12 بلفظ: عن أبى الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، قال: قال عمر: حدثت قوما حديثا فَقُلْتُ: لا وأبى، فقال رجل من خلفى: لا تحلفن بآبائكم؛ فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من أبائكم".
(3)
الحديث في مشكل الآثار (باب: بيان مشكل ما روى في حكم من حلف بغير الله ما حكمه في ذلك) ج 1 ص 357 بلفظ: حدثنا بكار، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، =
2/ 1046 - "عن عمرَ قال: من حلَف على يمينٍ فرأى خيرًا مِنها فليأتِ الذى هو خيرٌ ولِيُكَفِّر عن يَمينهِ".
ش (1).
2/ 1047 - "عن عمر قال: نَذَرتُ نذرًا في الجاهليةِ ثم أسلمتُ، فسألتُ النبى صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أُوفِى بنذرى".
ش (2).
= قال: كنت جالسا مع عمر فسمع رجلا يقول: كلا وأبى، فقال: فإن عمر يقول، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنها شرك فلا تحلف بها.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه، في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) ص 18 رقم 14 بلفظ: وكيع، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، قال:"كُنَّا مع عمر في حلقة، فسمع رجلا يقول: لا وأبى فرماه بالحصا، وقال: إنها كانت يمينى، فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عنها وقال: إنها شِرْك".
(1)
الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، ج 16 ص 722 رقم 46524 بلفظ: عن عمر قال: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (وعزاه إلى ابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) في كتاب (الأيمان والنذور والكفارات - من قال الكفارة بعد الحنث) بلفظ: فضل بن دكين، عن شريك، عن أبى حصين، عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه).
(2)
الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر - من قسم الأفعال) النذر، ج 16 ص 733 رقم 46561 بلفظ: عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفى بنذرى، (وعزاه لابن أبى شيبة).
وبرقم 4562 بلفظ: عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفى نذرى، (وعزاه لابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه، ص 40 رقم 23 بلفظ: حفص، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفى نذرى. =
2/ 1048 - "عن عمرَ قال: يمينُك على ما صَدَّقكَ صَاحِبُكَ".
ش (1).
2/ 1049 - "عن عمرَ قال: تَلَقَّوُا الحُجَّاجَ والعُمَّارَ والغُزَاةَ فَليَدْعُوا لَكُم قبلَ أن يَتَدنَّسوا".
ش (2).
2/ 1050 - "عن عمر قال: إن اليمينَ مأثمةٌ أو مَنْدَمَةٌ".
ش، خ في تاريخه، ق (3).
= تعقب على ابن أبي شيبة: ولعل الصواب أن الذى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ابنه عبد الله؛ لأن عبد الله بن عمر أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وأجمعوا على أنه لم يشهد بدرا، استصغره النبى صلى الله عليه وسلم فردَّه واختلفوا في شهوده أحدا، فقيل: شهدها، وقيل: ردَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره ممن لم يبلغ الحلُم، اهـ: أسد الغابة، ج 3/ 240 (ترجمة عبد الله بن عمر).
(1)
الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذور - من قسم الأفعال) اليمين، ج 16 ص 719 رقم 46511 بلفظ: عن عمر قال: "يمينك على ما صدقك صاحبك"، (وعزاه لابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) في الرجل يستحلف فينوى بالشيء، في القسم الأول من الجزء الرابع المفقود، ص 64 تابع رقم 35 بلفظ: يزيد قال: حدثنا أبو معشر، عن موسى بن عقبة، عن ابن الفغواء، قال: قال عمر: "يمينك على ما صدقك صاحبك".
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الحجِ) باب: فضائله ووجوبه وآدابه، ج 5 ص 139 رقم 12382 بلفظ: عن عمر قال: تلقوا الحجاجَ والعمارَ والغزاةَ فليدعوا لكم قبل أن يتدنَّسُوا (وعزاه لابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) ما قالوا في ثواب الحج، في القسم الأول من الجزء الرابع المفقود، ص 76 تابع الحديث رقم 46 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أسامة بن سعيد، عن موسى بن سعيد، قال: قال عمر: القوا الحاج والعمار والغزاة فليدعوا لكم قبل أن يتدنَّسُوا.
(3)
الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر - من قسم الأفعال) اليمين، ج 16 ص 719 رقم 46512 بلفظ: عن عمر قال: إن اليمين مأثمة "أو مندمة"(ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) في النهى عن الحلف، في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) ص 68 تابع رقم 40 بلفظ: أبو معاوية، عن عاصم بن محمد، عن أبيه، قال: قال عمر: إن اليمين مأثمة أو مندمة. =
2/ 1051 - "عمر قال: لا تقيمُوا بعدَ النَّفْرِ إلا ثَلاثًا".
ش (1).
2/ 1052 - "عن عمَر قالَ: حَصِّبوا ليلةَ النَّفْرِ".
ش، وأبو عبيد في الغريب (2).
2/ 1053 - "عن طاووس أن عمر قَبَّلَ الحجرَ ثلاثًا وسجدَ عليه لِكُلِّ قبلةٍ، وذكرَ أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَه".
= والحديث في تاريخ البخارى الكبير، في المجلد الثانى، قسم أول، ج 2 ص 129، باب: بشار، تابع الحديث رقم 1930 بلفظ: وقال لنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد، قال: سمعت أبى يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اليمين أثمة أو مَنْدَمة.
قال أبو عبد الله: وحديث عمر أولى بإرساله.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الأيمان) باب: من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة، ج 10 ص 31 بلفظ: وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى، قال أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد، قال: سمعت أبى يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اليمين أثمة أو مندمة، قال البخارى: وحديث عمر أولى.
(1)
الأثر في الكنز، ج 14 ص 102 رقم 38058 باب:(فضائل الأمكنة) بلفظ: عن عمر قال: لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثا (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، في القسم الأول من الجزء الرابع كتاب (الحج) تابع الحديث رقم 11 في الجوار بمكة، ص 168 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن عمر بن أبى معروف، عن ابن أبى ملكية قال: قال عمر: "لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثا".
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الحج) النفر، ج 5 ص 242 رقم 12760 بلفظ: عن عمر: حصَّبوا ليلة النفر (ش، وأبو عبيد في الغريب).
المعلق: حصبوا، أى: أقيموا بالمحصب، وهو الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، النهاية (1/ 393).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج - في التحصيب) من كان يحصب، والتحصيب هو نزول الأبطح، من القسم الأول من الجزء الرابع المفقود، ص 173 تابع رقم 114 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن المعرور بن سويد، قال: قال عمر: يا آل خزيمة: حصبوا ليلة النفر.
ش، وابن راهويه (1).
2/ 1054 - "عن عكرمَة قال: قال عمرُ لعبد الرحمن بن عوفٍ: أرأيتَ لو كنت القاضِىَ والوالىَ ثم أبصرت إنسانًا على حَدٍّ أَكنتَ مُقِيمًا عليه؟ قال لا، حتى يَشْهَدَ غيرى، قال: أصبتَ ولو قلتَ غيرَ ذَلِك لم تجد".
ش (2).
2/ 1055 - "عن الحكمِ أَنَّ عُمَرَ كتبَ في امرأةٍ تزوجت عبدَها أن يُفَرَّق بينهما ويقامَ الحدُّ عَلَيْها".
ش (3).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: فضائله ووجوبه وآدابه: آداب الطواف والاستلام، ج 5 ص 178 رقم 12522 بلفظ: عن طاوس، أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلةٍ وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله (ش، وابن راهويه).
وانظر الحديث رقم 12515 عن طاوس: قال: كان عمر يقبل الحجرَ، ثم يسجد عليه ثلاث مرات ويقول: لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلتُكَ (ابن راهويه وغيره) وقربب منه في مسند عمر، ص 174 - 176.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) من قال إذا قبل الحجر سجد عليه، في القسم الأول من الجزء الرابع، ص 388 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حنظلة، عن طاوس أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
(2)
الحديث في الكنز، في (فضل القضاء والترغيب والترهيب عن القضاء) الأقضية، ج 5 ص 837 رقم 14516 بلفظ: عن عكرمة، قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حدٍّ أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد غيرى، قال: أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجِدُ (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: في الوالى يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليه أم لا؟ ج 10 ص 107 رقم 8926 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن عبد الله، عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضى والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حد أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معى غيرى، قال: أصبت، ولو قلت غير لم تجد.
(3)
الحديث في الكنز كتاب (النكاح) نكاح الرقيق، ج 26 ص 543 رقم 45823 بلفظ: عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها، وعزاه لابن أبى شيبة، =
2/ 1056 - "عن مكحول والوليد أبى مالكٍ قالا: كتب عمر بن الخطاب إلى عُمَّالِه في شاهدِ الزورِ: أن يُضرَبَ أربعين سَوْطًا ويُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَيُحْلَقَ رَأسُه، ويطاف به، ويطالَ حَبْسُه".
عب، ش، ص، ق (1).
= والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) في المرأة تزوج عبدها، ج 10 ص 69، 70 رقم 8810 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع عن سفيان، عن جابر، عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (الشهادات) الشاهد الزور، ج 7 ص 28 رقم 17799 بلفظ: عن مكحول والوليد بن أبى مالك قالا: كتب عمر إلى عماله في الشاهد الزور أن يضرب أربعين سوطا، ويسَخَّم وجهه، ويُحلق رأسه، ويطافَ به، ويُطال حبسه (عب، ش، ص، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الشهادات) باب: عقوبة شاهد الزور، ج 8 ص 326 رقم 15392 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قلت لمحمد بن راشد: سمعت مكحولًا يحدِّث عن الوليد بن أبى مالك، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن يُجلد أربعون جلدة - (المعلق كذا في ص، وفى هق أربعين) وأن ويسخم وجهه، وأن يحلق رأسه، وأن يطال حبسه، فقال: لا، ولكن الحجاج بن أرطاة ذكر عنه.
انظر مثله رقم 15393 ص 327 من طريق يحيى بن العلاء، عن مكحول، ورقم 15396 ص 327 من طريق ابن جريج، عن مكحول، بلفظ: أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعون سوطا، المعلق (كذا في ص أربعون، وفى هق أربعين وهو الصواب).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) باب: من رخص في حلقه وجزه، ج 10 ص 41 رقم 8692 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن مكحول والوليد بن أبى مالك، عن عمر كتب في شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 326، 327 من طريق محمد بن راشد، عن مكحول، ومن طريق يحيى بن العلاء، عن الحجاج، وقد مضى الحديث عندنا في كتاب البيوع والأقضية، وأخرجه الزيلعى في نصب الراية 4/ 88 من طريق ابن أبى شيبة.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (آداب القاضى) باب: ما يفعل بشاهد الزور، ج 10 ص 141، 142 بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن عياش، عن أبى بكر، عن مكحول، وعطية بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم وجهه، وطاف به المدينة (قال: وحدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، =
2/ 1057 - "عن سعيد بن المسيب أن امرأةً تزوجت في عدَّتها فضربهَا عمرُ تعزيرًا دون الحَدِّ".
ش (1).
2/ 1058 - "عن زيدِ بنِ أسلمَ قال: أُتِىَ عمرُ برجلٍ وقعَ على أَمَتِه وقد زَوَّجَها، فضرَبه ولم يبلغْ به الحدَّ".
ش (2).
2/ 1059 - "عن عمر قال: لأَن أُعَطِّل الحدودَ بالشُّبهاتِ أحبُّ إلىَّ من أَن أقيمَها في الشُّبهاتِ".
= عن حجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور: أن يجلد أربعين، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه، هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان، والروايتان الأوليان موصولتان، إلا أن في كل واحدة منهما من لا يحتج به، يشير إلى الروايتين في أول الباب من سننه.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (النكاح) ج 6 ص 514 رقم 45688 بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) في المرأة تتزوج في عدتها أعليها حد؟ ج 10 ص 17، 18 رقم 8602 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 210 من طريق الزهرى، عن بن المسيب، ورواه ابن حزم في المحلى، ج 11/ 299 عن ابن المسيب بمثل ما هنا.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الحدود) ذيل الزنا، ج 5 ص 450 رقم 13581 (مسند عمر) بلفظ: عن زيد بن أسلم، قال: أتى عمر برجل قد وقع على أمَتِه وقد زوَّجها، فضربهُ ضربًا ولم يبلغ به الحدَّ (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود). في الرجل يقع على جاريته ولها زوج، ج 10 ص 19 رقم 8609 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شريك، عن جامع، عن زيد بن أسلم، قال: أتى عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد.
ش (1).
2/ 1060 - "عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربَ في الخمرِ بِنَعْلين أربعينَ، فجعل عمرُ مكان كل نعلٍ سَوْطًا".
ش (2).
2/ 1061 - "عن عمر قالَ: لا حَدَّ إِلَّا فيما خَلَس العَقْلَ".
ش (3).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) فصل في أحكامها: المسامحة، ج 5 ص 399 رقم 13415 بلفظ: عن عمر قال: لأَنْ أعطل الحدود بالشبهات أحبُّ إلىَّ من أن أُقِيمَهَا في الشبهات (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) في درء الحدود بالشبهات، ج 9 ص 566 رقم 8542 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحارث، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات.
المعلق: أخرج عبد الرزاق نحوه عن عطاء، راجع مصنفه 7/ 430.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج 5 ص 473 رقم 13654 قال: عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا (ش).
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحدود) في حد الخمر كم هو، وكم يضرب شاربه، ج 9 ص 547 رقم 8460 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المسعودى، عن زيد العمى، عن أبي نضرة، عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا.
(3)
الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج 5 ص 473 رقم 13655 بلفظ: عن عمر قال: لا حدَّ إلا فيما خَلَسَ العقْلَ (ش).
المعلق (خلس) خلس الشئ - من باب ضرب - واختلسه وتخلّسه، أى: استلبه، اهـ: من صحاح اللغة (144).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحدود) ما يجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟ ج 6 ص 548 رقم 8464 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، عن مسعر، قال: حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة، قال: أراه ذكره عمر أنه قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.
وفى ص 549 رقم 8465 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة، عن عبد الله بن عتبة، قال: أراه عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل.
2/ 1062 - "عن الزهرى قال: بلغنى عن عمرَ وعُثمانَ وابن عمرَ أنهم كانوا يضربونَ العبد في الخمرِ ثمانين".
ش (1).
2/ 1063 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: مَنْ شَربَ الخمرَ قَليلًا أو كثيرًا ضُرِبَ الحَدَّ".
ش (2).
2/ 1064 - "عَنْ مَكْحَولٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا كانَا يَضْرِبَانِ الْعَبْدَ بِقَذْفِ الحُرِّ أَرْبَعينَ".
ش (3).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الحدود) حد الخمر، ج 5 ص 473 رقم 13656 بلفظ: عن الزهرى قال: بلغنى عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبدَ في الخمر ثمانين (ش).
وانظر الحديث رقم 13658 أنه على النصف من جلد الحر.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحدود) في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟ ج 9 ص 541 رقم 8437 بلفظ: قال: أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مالك بن أنس، عن الزهرى، قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 383 عن طريق معمر ومالك.
(2)
الحديث في الكنز، كتاب الحدود (حد الخمر) هج 5 ص 473 رقم 13657 بلفظ: عن عمر قال: "من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضُرِب الحدَّ"(ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الحدود) في قليل الخمر حد أم لا؟ ج 9 ص 543 رقم 8446 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرًا ضرب الحد.
(3)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف، ج 5 ص 562 رقم 13966 بلفظ: عن مكحولٍ وعطاء: "أن عمر وعليًا كانا يضربان العبدَ بقذف الحُرّ أربعين". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في العبد يقذف الحر كم يضرب؟ ج 9 ص 501 رقم 8272 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن إسحاق بن أبى فروة، عن مكحول وعطاء وعليًا: كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين".
2/ 1065 - "عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلى عُمَرَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلا وَلِىٌّ، فَكَتَبَ إِليْهِ عُمَرُ: إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ، وَإِلا فَالْوَلاءُ، وَإلا فَبَيْتُ الْمَالِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ".
ش (1).
2/ 1066 - "عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ قَالَ: كَتب عُمَرُ إِلى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أنْ لا تُقْتَل نَفْسٌ دُونِى".
ش (2).
(1) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) باب: من لا وارث ج 11 ص 71 رقم 30659 بلفظ: عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحمٌ ولا ولىٌّ، فكتب إليه عمرُ:"إن تركَ ذا رحمٍ فالرحمُ، وإلا فالولاءُ، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه".
قال المحقق: الحديث هنا خال من العزو وهكذا في المنتخب.
ولكن الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، وله شواهد بمعناه كتاب (الفرائض) باب: من جعل ما فضل من أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال
…
(7/ 244) وهكذا في الموطأ كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل، رقم 13 ص 519
هكذا قال محقق الكنز، وبالبحث في السنن للبيهقى ج 6 ص 244 في الباب الذى أشار إليه لم نجد هذا الأثر ولا ما يقاربه، وإشارته إلى ج 7 خطأ، وفى الموطأ لم نجد إشارة أيضًا.
ولو رجع المحقق إلى الجامع الكبير - أصل الكنز - لوجده معزوًا إلى ابن أبي شيبة. وبالبحث في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) ج 11 ص 406 وما بعدها في الأبواب الآتية: ميراث اللقيط، في الرجل يموت ولا يعرف له وارث، في الذمى يموت ولا يدع عصبة ولا وارثًا من يرثه؟ لم نعثر عليه.
(2)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال) باب: القصاص، ج 15 ص 76 رقم 40169 بلفظ: عن النزال بن سبرة قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تُقْتَل نفس دونى" وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الدم يقضى فيه الأمراء، ج 9 ص 416 رقم 7959 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دونى".
(والنزال بن سبرة) ترجم له ابن الأثر في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 5 ص 314 رقم 5202 قال: النزَّلُ بنُ سَبْرَة الهِلَالِىّ، من بنى هلال بن عامر بن صعصعة. =
2/ 1067 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَىْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقِ الصِّفَاقَ قَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اجْعَلهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ".
ش (1).
2/ 1068 - "عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ إِحْدَى زَنْدَيْهِ، فَكَتَبَ إِلىَّ عُمَرُ أَنَّ فِيهِ حِقَّتِين بَكْرَتَيْنِ".
ش (2).
= ذكروه فيمن رأى النبى صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له راوية إلا عن على وابن مسعود، وهو معدود في كبار التابعين وفضلائهم.
روى عنه الشعبي، وعبد الملك بن ميسرة، وإسماعيل بن رجاء أخرجه أبو عمر.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 115، 116 رقم 40328 بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلىَّ عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه:"ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكنى أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة".
وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل تخرق أنثياه، ج 9 ص 411 رقم 7944 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقال عمرُ لأصحابه:"ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر لكنى أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة".
(معنى الصفاق) كما في النهاية: مادة (صفق) ج 3 ص 93 وفيه حديث عمر رضي الله عنه: "أنه سئل عن امرأة أخذت بأنْثَيَيْ زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصّفاق، فقضى بنصف ثلث الدية" الصفاق: جلدةٌ رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم.
(2)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40336 بلفظ: عن نافع بن الحرث قال: كتبتُ إلى عمر أسأله عن رجلٍ كسر إحدى زنديه، فكتب إلىَّ عمر:"إن فيه حقتين بكرتين" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الزند يكسر، ج 9 ص 368 رقم 7829 بلفظ: حدثنا =
2/ 1069 - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَرَفَعَتْ حَجَرًا فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلى عُمَرَ فَقَالَ: ذَاكَ قَتِيلُ اللهِ لا يُودَى أَبَدًا".
عب، ش، والخرائطى في اعتلال القلوب، ق (1).
2/ 1070 - "عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْها شَظْيَةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَعَتْهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ
= أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج، عن ابن أبى ملكية، عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر زندية، فكتب إلى عمر "أن فيه حقتين بكرتين".
(1)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40337 بلفظ: عن السائب ين يزيد: أن رجلًا أراد امرأةً على نفسها فرفعتْ حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر، فقال:"ذلك قتيلُ الله! لا يوُدى أبدًا" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والخرائطى في اعتلال القلوب، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلًا، ج 9 ص 435 رقم 17919 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد قال - أحسبه -: عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناسًا من هذيل، فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف، فتبعها فأرادها على نفسها، فامتنعت، فعاركها ساعة، فانفلتت منه انفلاتة، فرمته بحجر ففضَّت كبده فمات، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر، فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارها، فقال عمر:"قتل الله لا يودى أبدا" قال الزهرى: ثم قضت القضاة بعدُ بأن يودى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الرجل يريد المرأة على نفسها، ج 9 ص 372 رقم 7843 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: أن رجلا أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر فقال:"ذاك قتيل الله" وانظره بتمامه في الحديث السابق رقم 7842 في نفس المصدر لابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، ج 8 ص 337 بلفظ: وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ جعفر الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير: أن رجلًا أضاف ناسا من هذيل، فذهبت جارية لهم تحتطب، فأردها رجل منهم عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه قال:"ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدًا".
الْخَطَّابِ فَقَالَ: هِى يَدٌ مِنْ أَيْدِى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُصِبْهَا اعْتَداء عَلَى أَحَدٍ، فَجَعَلَ دِيَةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ".
ش (1).
2/ 1071 - "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا قَالا: مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ".
ش، ق (2).
(1) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40338 بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجلٌ يسوقُ حمارًا فضربه بعصًا معه فطارت منها شظيةٌ، فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:"هى يدٌ من أيدى المسلمين لم يصبها اعتداءٌ على أحدٍ، فجعل دية عينه على عاقلته" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل يصيب نفسه بالجرح، ج 9 ص 349 رقم 7754 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا، وكان راكبًا عليه، فضربه بعصًا معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:"هى يد من أيدى المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته".
وقال المحقق: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 41219 من طريق الزهرى وقتادة مقتصرًا على قول عمر.
(2)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40339 بلفظ: عن عبيد بن عمير أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له" وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص، ج 9 ص 343 رقم 7724 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن بشر قال: حدثنا سعيد، عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: الرجل يموت في قصاص الجرح، ج 8 ص 68 من طريق سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضي الله عنهما قالا في الذى يموت في القصاص:"لا دية له".
2/ 1072 - "عَنْ أَبِى قِلَابةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ الْجَوَارىَ فَأَغْتَتْ، فَضَمَّنَها عُمَرُ وَقَالَ: أَلا أَبْقَيْتِ كَذَا".
عب، ش (1).
2/ 1073 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا".
ش (2).
(1) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40340 بلفظ:
عن أبى قلابة أن امرأة كانت تخفض الجوارى فأغنت، فضمنها عمر وقال:"ألا أبقيت كذا" وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبى شيبة.
وقال المحقق: تخفض: وفى حديث أم عطية "إذا خفضت فأشمى الخفض للنساء: كالختان للرجال. اهـ (2/ 54) النهاية.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الطيب، ج 9 ص 470 رقم 18045 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلًا كان يختن الصبيان، فقطع من ذكر الصبى، فضَمَّنَهُ. قال معمر: وسمعت غير أيوب يقول: كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت جارية، فضمنها عمر.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الطبيب والمداوى والخاتن، ج 9 ص 323 رقم 7651 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج، عن أيوب، عن أبى قلابة أن امرأة كانت تخفض الجوارى فأعنتت، فضمنها عمر وقال:"ألا أبقيت كذا".
وقال المحقق: وفى مصنف عبد الرزاق 47019: "فأعنقت".
(2)
هذا الاثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40334 بلفظ: عن عمر "أنه قوَّم الغرة خمسين دينارا" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: في قيمة الغرة ما هى؟ ج 9 ص 254 رقم 7335 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم:"أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا".
قال المحقق: أخرجه الزيلعى في نصب الراية 4/ 381 والبيهقى في السنن الكبرى 8/ 116 كلاهما عن ابن أبى شيبة.
2/ 1074 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أصَابَ المُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِه، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ".
ش (1).
2/ 1075 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ".
ش (2).
2/ 1076 - "عَنْ عُمَر قَالَ: كُلُّ رَميَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَفِيها ثُلُثُ دِيَةِ ذَلكَ العُضْوِ".
ش (3).
(1) أخطأ صاحب الكنز حين نقله هكذا في كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40335 بلفظ: عن عمر قال: ما أصاب المنقِّلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن" من رواية ابن أبى شيبة.
والتصويب من ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانًا، ج 9 ص 274 رقم 7439 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج، عن القاسم بن نافع قال: قال عمر: "ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن".
(2)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 51 ص 116 رقم 40333 بلفظ: عن عمر قال: "في الجائفة ثلث الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الجائفة كم فيها؟ ج ص 212 رقم 7132 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة عن إبراهيم، عن عمر قال:"الجائفة ثلث الدية".
قال في هامشه: أورده الهندى في الكنز عن ابن أبى شيبة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب. راجع مصنفه 9/ 371
(3)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40332 بلفظ: عن عمر قال: "كلُّ رميةٍ نافذةٍ في عضوٍ ففيها ثلث ذلك العضو" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الجائفة في الأعضاء، ج 9 ص 213 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الوليد بن أبى هشام، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال عمر: "كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو".
وفى الباب أحاديث أخرى في هذا فانظرها.
2/ 1077 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ".
ش (1).
2/ 1078 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي الأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحيحَةُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً".
عب، ش، ومسدد، ق (2).
2/ 1079 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِى لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنْ لِسَانِهَا فَبلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا كانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 40331 بلفظ: عن عمر قال: "في الذَّكر الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الديات) الذكر ما فيه؟ ج 9 ص 214 رقم 7142 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر قال:"في الذكر الدية".
قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 544 من طريق وكيع عن سفيان، عن عوف، عن شيخ، عن عمر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 117 رقم 40341 بلفظ: عن عمر "أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملةً" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: عين الأعور ج 9 ص 331 رقم 17431 بلفظ: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبى مجلز، عن عبد الله بن صفوان "أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الأعور تفقأ عينه، ج 9 ص 197 رقم 7064 من طريق قتادة عن لاحق بن حميد، أنه سأله ابن عمر - أو سأله رجل - عن الأعور تفقأ بالدية كاملة" فقال: إنما أسألك يا بن عمر، فقال:"تسألنى وهذا يحدثك أن عمر قضى بالدية كاملة".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب "الديات" باب: الصحيح يصيب عين الأعور، والأعور يصيب عين الصحيح، ج 8 ص 94 من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر رضي الله عنه بالدية، فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أو ليس بحدثك عن عمر؟ . ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية، وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية.
(*) عب، ش، ق (1).
2/ 1080 - "عَنْ عُمَرَ قالَ: أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَما كَان فَفِيهِ حِقَّتَانِ".
ش (2).
(*) الأثر في المخطوطة بهذا اللفظ ولعل هناك سقطًا في بعض ألفاظه كما يتضح من رواية الأثر في المصادر الآتية:
(1)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 118 رقم 40342 بلفظ: عن عمر قال في اللسان: "إن استؤصل الدية كاملةً، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام، ففيه الدية تامةً، وفى لسان المرأة الدية كاملةً، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملةً، وما كان دون ذلك فبحسابه" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة والبيهقى في سننه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اللسان ج 9 ص 358 رقم 17560 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، في اللسان "إذا استؤصل الدية تامة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة، وفى لسان المرأة الدية كاملة، وقص هذه القصة كاملة كلّها".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: في اللسان ما فيه إذا أصيب ج 9 ص 6987 أخرجه من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب: في اللسان "إذا استؤصل الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذلك فبحسابه".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: دية اللسان، ج 8 ص 89 من طريق ابن جريج، أخبرنى عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "وفى اللسان إذا استوعى الدية تامة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه وفى الباب الكثير من الأحاديث في هذا.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج 15 ص 116 رقم 403329 بلفظ: عن عمر قال: "أيُّما عظمٍ كُسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان".
وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ، ج 9 ص 218 رقم 7163 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث، عن عبد الله بن ذكوان "أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت، فقضى فيها بعشرين دينارًا، قال: قيل له: إنها وهنت".
قال المحقق: وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 9/ 390 من طريق سفيان عن ابن أبى ليلى عن عكرمة بن خالد، عن رجل عن عمر أنه قال:"في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارًا أو حقتان".
2/ 1081 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ أنَّهُمَا قَالا: دِيةُ الخَطأ أخْمَاسًا".
ش (1).
2/ 1082 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فَخِذُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَوْرَةِ".
ش (2).
2/ 1083 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عَامِلًا لَهُ لا يَقِيلُ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: قِلْ، فَإِنِّى حُدِّثْتُ أَنَّ الشَّيَاطِينَ لا تَقِيلُ".
ش (3).
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات ج 15 ص 116 رقم 40330 بلفظ: عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا:"دية الخطأ أخماسا" وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: دية الخطأ كم هى؟ ج 9 ص 134 رقم 6803 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا:"دية الخطأ أخماسا".
(2)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثانى: في أحكامها وأركانها ومعداتها ومكملاتها فصل في الشروط، ج 8 ص 16 رقم 21660 "مسند عمر" بلفظ: عن عمر قال: "فَخِذُ الرجلِ منَ العورِة" وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الأدب) باب: ما يكره أن يظهر من جسد الرجل، ج 9 ص 118 رقم 6744 بلفظ: يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن صالح، عن منصور قال: قال عمر: "فخذ الرجل من العروة".
(3)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: ذيل النوم والقيلولة، ج 15 ص 514 رقم 42003 بلفظ: عن مجاهد قال: بلغ عمر أن عاملًا له لا يقيلُ، فكتب إليه عمر:"قل: فإنى حُدّثتُ أن الشيطانَ لا يقيلُ" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الأدب) باب: ما ذكر في القائلة نصف النهار، ج 9 ص 114 رقم 6727 بلفظ: أبو أسامة، عن زائدة، عن منصور، عن مجاهد قال:"بلغ عمر أن عاملا له لم يقل، فكتب إليه عمر: "قل، فإنى حدثت أن الشيطان لا يقيل"، قال المجاهد: أن الشياطين لا يقيلون.
2/ 1084 - "عن عمر قال: إِنَّ الْعَبْد إِذَا تَعَاظَمَ وعَدَا طَوْرَهُ وَهَصَهُ اللهُ إلى الأرْضِ، وقالَ: اخْسأ أَخْسَأَكَ اللهُ، فَهُوَ في نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وَفِى أَنْفُسِ النَّاسِ صَغِيرٌ حتَّى لَهُو أحقرُ عند اللهِ من خِنْزيرٍ".
ش (1).
2/ 1085 - "عن عمر أنه كَتَبَ: لا تَتَخَلَّلُوا بِالْقَصَبِ".
ش (2).
2/ 1086 - "عن عبد الله بن معقل المزنى أنَّ رجلًا تخلَّلَ بِالْقَصَبِ فَنَفَرَ فَمُهُ، فنَهَى عمرُ عنِ التخلُّلِ بالقصَبِ عُودِ الآس".
ابن السنى في الطب (3).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب الكبر، ج 3 ص 828 رقم 8873 بلفظ: عن عمر قال: "إن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اخسأ أخسأك الله. فهو في نفسه كبير وفى أنفس الناس صغير، حتى لهو أحقر عند الله من خنزير" وعزاه لابن أبى شيبة.
وهصه: أى رماه رميا شديدا كأنه غمزه إلى الأرض، والوهص أيضا: شدة الوطء وكسر الشئ الرخو. اهـ: النهاية ج 4 ص وذكر الأثر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب ما ذكر في الكبر، ج 9 ص 90 رقم 6634 بلفظ: ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن بكر بن عبد الله بن الأشج، عن معمر بن أبى حبيبة، عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال: قال عمر: إن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اخسأ خسأك الله فهو في نفسه كبير، وفى أنفس الناس صغير، حتى لهو أحقر عند الناس من خنزير".
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب الأكل، ج 15 ص 427 رقم 41691 بلفظ: عن عمر أنه كتب: "لا تتخللوا بالقصب" وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان، ج 9 ص 80 رقم 6598 بلفظ: وكيع، عن سعيد بن صالح، عن رجل لم يسمه أن عمر كتب:"لا تخللوا بالقصب".
(3)
هذا الأثر في الكنز كتاب (المعايش من قسم الأفعال) باب أدب الأكل، ج 15 ص 427 رقم 41692 بلفظ: عن عبد الله بن مغفل المزنى أن رجلا تخلل بالقصب فنفر فمه، فنهى عمر بن الخطاب عن التخلل بالقصب [أبو عبيد في الغريب. هب]. =
2/ 1087 - "عن عمر قال: لا تُبَغِّضُوا اللهَ إِلَى عِبَادِهِ يكونُ أَحَدُكُمْ إِمامًا فَيُطَوِّلُ عليهم حتى يُبَغِّضَ إليهم ما هُمْ فِيهِ".
الصابونى في المائتين، هب (1).
2/ 1088 - "عن عمرَ قالَ: لو يعلمُ أحدُكمْ مَا لَهُ في قولِهِ لأخِيهِ: جَزَاكَ اللهُ خيرًا لأَكْثَرَ مِنْهَا بعضُكُمْ لبعضٍ".
ش (2).
2/ 1089 - "عن عمرَ: تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا".
ش (3).
= وفى نفس الصفحة رقم 41693 بلفظ: عن عيسى بن عبد العزيز قال: كتب عمر إلى عماله بالآفاق: انهوا من قبلكم عن التخلل بالقصب وعود الآس [ابن النسى في الطب].
(الآس) بالمد: شجر. مختار الصحاح مادة (أوس) و (نفر فمه) أى: ورم، وفى حديث عمر "تخلل رجل بالقصب فنفر فوه، فنهى عن التخلل بالقصب".
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب قراءة الإمام، ج 8 ص 280 رقم 22920 بلفظ: عن عمر قال: "لا تبغضوا الله إلى عباده يكون أحدكم إماما فيطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. ويكون أحدكم قاضيا فيطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه"[ش. والصابونى في المائتين. هب].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في الحديث للناس والإقبال عليهم، ج 9 ص 70 رقم 6568 بلفظ: ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، عن بكر بن عبد الله بن الأشج، عن معمر، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار، قال: قال عمر: "لا تبغضوا الله إلى عباده؛ يكون أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه، ويكون أحدكم قاضيا ويطول عليم ما هم فيه".
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب في آداب الصحبة ج 9 ص 173 رقم 25567 بلفظ: عن عمر قال: "لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه: جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض" وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى المصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في قول الرجل لأخيه ك جزاك الله خيرا، ج 9 ص 70 رقم 6570 بلفظ: وكيع عن أسامة بن زيد، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال عمر: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه: جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض.
(3)
في الكنز كتاب (الزكاة) باب آداب طلب الحاجة، ج 6 ص 517 رقم 16799 قال: تربوا صحفكم أنجح لها؛ فإن التراب مبارك، وعزاه إلى ابن ماجه عن جابر. =
2/ 1090 - "عن عمر قال: ارْمُوا فَإِنَّ الرَّمْىَ عُدَّوةٌ وَجَلَادَةٌ".
ش (1).
2/ 1091 - "عن عمر قال: لا يَصْلحُ لِمُسْلِمٍ إذَا أَكلَ طعامًا أنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".
ش (2).
2/ 1092 - "عن عُرْوَةَ قالَ: خرجَ عمَرُ بنُ الخطابِ منَ الخلاءِ وَأُتِىَ بطعامٍ فقالُوا: ندعُو بوضوءٍ؟ فقالَ: إنما آكلُ بيمينِى وأستطيبُ بِشِمالِى، فَأكَلَ ولم يمسَّ ماءً".
= وقال المحقق: أخرجه ابن ماجه كتاب (الأدب) باب تتريب الكتاب رقم 3774 قال السيوطى: هذا أحد الأحاديث التى انتقدها الحافظ القزوينى على المصابيح وزعم أنه موضوع.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب تتريب الكتاب، ج 9 ص 33 رقم 6417 بلفظ: يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو عقيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: تربوا صحفكم أنجح لها.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) فصل في الرمى، ج 4 ص 461 رقم 11369 بلفظ: عن عمر قال: "ارمو فإن الرمى عدة وجلادة" وعزاه لابن أبى شيبة.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب الأكل، ج 15 ص 427 رقم 41690 بلفظ: عن عمر قال: لا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكلَ طَعَامًا أنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في لعق الأصابع، ج 8 ص 107 رقم 4503 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال. حدثنا جرير عن منصور، عن سالم، عن عطاء قال: قال عمر: لا يصلح لمسلم إذا أكل طعاما أن يمسح يده حتى يَلَعقها أو يُلعقها.
وبشهد له ما في صحيح البخارى كتاب (الأطعمة) باب لعق الأصابع 7/ 106
وما في صحيح مسلم كتاب (الأشربة) باب استحباب لعق الأصابع حديث رقم 2031
وما في سنن ابن ماجه كتاب (الأطعمة) باب لعق الأصابع، حديث رقم 3269
وما في سنن أبى داود كتاب (الأطعمة) باب في المنديل، حديث رقم 3847، 3848
ومسند أحمد 1/ 221، 293 وسنن الدارمى كتاب (الأطعمة) 5، 6، 10
ولفظ البخارى: حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"إن أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يَلعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها".
عب، ش، ومسدد (1).
2/ 1093 - "عن عمرَ: لَا يَصْلُحُ مِنَ الحريرِ إلا مَا كَانَ فِي تَكْفِيفٍ أَوْ تَزْريرٍ"
ش (2)
2/ 1094 - "عن ابن مسعود قال: دَخَلَ شَابٌ على عَمرَ فرَآهُ يجرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: يا ابنَ أَخى ارْفَعْ إِزارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبَّكَ وَأَنْقى لِثَوْبِكَ".
ش، ق (3)
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب الأكل، ج 15 ص 428 رقم 41694 بلفظ: عن عروة قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء وأتى بطعام فقالوا: ندعو بوضوء؟ فقال: إنما آكلُ بيمينى وأستطيب بشمالى. فأكل ولم يمسَّ ماء [عب. ش. ومسدد].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ، ج 8 ص 110 رقم 4514 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن هشام، عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء
…
الأثر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحرير، ج 15 ص 740 رقم 41865 بلفظ: عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب من رخص في العلم من الحرير في الثوب، ج 8 ص 173 رقم 4748 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشير، وأبو داود الجعدى، عن معسر عن وبرة، عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير.
(التكفيف): من كف الثوب: خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد الشَّلِّ. مختار الصحاح.
(التزرير) من زر القميص: إذا شد إزراه. وبابه: ردَّ. يقال: ازْرُرْ عليك قميصك. وزُرَّه. وزُرُّه. وزرِّه - بفتح الراء وضمها وكسرها - أزررت القميص: إذا جعلت له أزرارا فتزرَّرَ. اهـ: مختار الصحاح.
(3)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) محظور اللباس: الحرير، ج 15 ص 480 رقم 41896 بلفظ عن ابن مسعود قال: دخل شاب على عمر فرآه يجر إزاره، فقال: يا بن أخى ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك [ش. ق]. =
2/ 1095 - "عن خرشةَ أنَّ عمرَ دَعَا بِشَفْرَةٍ فَرَفَعَ إِزَارَ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِهِ، تم قطعَ ما كانَ أسفلَ مِنْ ذَلِكَ".
ش (1).
2/ 1096 - "عن أبى عثمان النَّهْدِى أن عمرَ بنَ الخطابِ رَأَى عَلَى عُقْبَةَ بنِ فَرْقَدٍ قميصًا طويلَ الكُمِّ فدعَا بشَفرَةٍ فَقَطَعَ مِنْ عِنْد أطرافِ أصابِعِهِ، فقالَ: أَنا أَكْفِيكَهُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّى أَسْتَحِى أَنْ تَقْطَعَهُ عِنْدَ الناسِ، فترَكَهُ".
ش (2).
= وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب من جر الإزار وما جاء فيه، ج 8 ص 201 رقم 4867 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: دخل شاب على عمر فجعل الشاب يثنى عليه. قال: فرآه عمر يجر إزاره، قال: فقال له: يا ابن أخى ارفع إزارك فإنه أتقى لربك، وأنقى لثوبك. قال: فكان عبد الله يقول: يا عجبا لعمر! أن رأى حق الله عليه فلم يمنعه ما هو فيه أن تكلم به.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحرير، ج 15 ص 480 رقم 41897 بلفظ: عن خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعيبة، ثم قطع ما كان أسفل من ذلك [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب موضع الإزار أين هو؟ ج 8 ص 205 رقم 4881 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعيبة. ثم قطع ما كان أسفل من ذلك. قال: فكأنى أنظر إلى ذباذبه تسيل على عقبيه. قال المحقق: الذباذب: هى الأطراف والأهداب.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحرير، ج 15 ص 480 رقم 41898 بلفظ: عن أبى عمان النهدى أن عمر بن الخطاب رأى على عتبة بن فرقد قميصا طويل الكم، فدعا بشفرة فقطع من عند أطراف أصابعه، فقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين؛ إنى أستحى أن تقطعه عند الناس. فتركه وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في طول القميص كم هو؟ وإلى أين هو في جره ج 8 ص 210 رقم 4900 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا سعيد الجريرى، عن أبى عثمان النهدى أن عمر بن الخطاب دعا شفرة ليقطع كم قميص عتبة بن فرقد من أطراف أصابعه، وكان عليه قميص سنبلانى، وقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين؛ إنى أستحى أن تقطعه عند الناس. فتركه.
2/ 1097 - "عن أبى مجلز قال: جاء كتابُ عمرَ: أَنْ أَلْقُوا السَّرَاويلاتِ والْبَسُوا الأُزرَ".
ش (1).
2/ 1098 - "عن أسلمَ قالَ: لما قَدِمَ عمرُ الشامَ أتاهُ رجُل منَ الدَّهاقِين فقال: إنى قد صنعتُ لك طعامًا فأحبُّ أن تجئَ فيرى أهلُ عمِلى كرامتِى عليكَ، ومنزلتى عندَكَ، فقالَ: إِنَّا لا (ندخل) هذه الكنائِس التى فيها هذه الصورُ".
عب، ش، ق (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (اللباس) باب محظور اللباس: الحريد، ج 15 ص 480 رقم 41899 بلفظ: عن أبى مجلز قال: جاء كتاب عمر: أن ألقوا السراويلات والبسوا الأزر وعزاه لابن أبى شيبة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في لبس السراويلات ج 8 ص 216 رقم 4926 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن عمران، عن أبى مجلز قال: جاء كتاب عمر: أن ألقوا السراويلات والبسوا الأزر.
(2)
ما بين القوسين من الكنز كتاب (البيوع) باب محظورات الكسب: الصور، ج 4 ص 131 رقم 9881 بلفظ: عن أسلم قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال: إنى قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجئ فيرى أهل عملى كرامتى عليك ومنزلتى عندك. فقال: إنا لا ندخل الكنائس التى فيها هذه الصور. [عب. ش. ق].
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب الصلاة في البيعة ج 1 ص 411 رقم 1610، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه، فقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من الصور التى فيها - يعنى التماثيل.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (التاريخ) باب في توجيه عمر إلى الشام، ج 13 ص 14 رقم 15694 بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال: إنى قد صنعت طعاما فأحب أن تجئ فيرى أهل أرضى كرامتى عليك، ومنزلتى عندك، أو كما قال. فقال: إنا لا ندخل هذه الكنائس أو هذه البيع التى فيها الصور.
وفى السنن الكبرى كتاب (الصداقة) باب المدعو يرى في الموضع الذى يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل، ج 7 ص 268 بلفظ: أخبر أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أيوب، عن نافع، فصنع له رجل من النصارى طعاما، فقال لعمر: إنى أحب إن تجيئنى وتكرمنى أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء الشام - فقال له عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التى فيها - يعنى التماثيل.
2/ 1099 - "عن الحكم أن عمرَ كتبَ إِلَى أهلِ الشامِ فنهاهُم أَنْ يَرْكَبُوا جُلُودَ لسِّبَاعِ".
ش (1).
2/ 1100 - "عن عمرَ قَالَ: بَلَغَ عمرَ أنَّ أبنًا لهُ قَدْ سَتَرَ حيطانه، فقالَ: والله لَئِنْ كَانَ كَذَلِكَ لأحرقن بيتَهُ".
ش، وهناد (2).
2/ 1101 - "عن عمر قال: إيَّاىَ والمركبَ الجديدَ".
ش (3).
2/ 1102 - "عن عمر قال: لا تَبْلُغُ حقيقةَ الإِيمَانِ حَتَّى تدع الكَذِبَ في المُزاحِ".
ش (4).
(1) في الكنز كتاب (الصحبة) باب حقوق الراكب والمركوب: المركوب، ج 9 ص 189 رقم 25625 بلفظ: عن الحكم: أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا جلود السباع. وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج 14 ص 249 رقم 18269 بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا جلود السباع.
(2)
هذا الأثر في الكنز (المعيشة من قسم الأفعال) باب أدب حقوق البيت: محظورة، ج 15 ص 490 رقم 41944 بلفظ: عن ابن عمر قال: بلغ عمر أن ابنا له قد ستر حيطانه، فقال: والله لئن كان كذلك لأفرقن بيته [ش. وهناد].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في ستر الحيطان في الثياب، ج 8 ص 308 رقم 5304 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن فضيل بن عزوان، عن نافع، عن ابن عمر قال: بلغ عمر أن ابنا له ستر حيطانه فقال: والله لئن كان ذلك لأحرقن بيته.
(3)
في الكنز كتاب (الصحبة) باب حقوق الراكب والمركوب من قسم الأفعال، ج 9 ص 189 رقم 25626 قال: عن عمر: إيَّاىَ وَالْمَرْكَبَ الْجَدِيدَ، وعزاه إلى البيهقى في السنن.
(4)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب الكذب، ج 3 ص 873 رقم 8989 بلفظ: عن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح. وعزاه لابن أبى شيبة. =
2/ 1103 - "عن عمرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا فِي هَذِهِ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بهِ فِي ظُلْمةِ الْبَرِّ والبحرِ ثُم أَمْسِكُوا".
ش، وابن عبد البر في العلم (1).
2/ 1104 - "عن عمرَ قالَ: مَنْ قَدَّمَ ثِقْلَهُ فِي النَّفْرِ فَلَا حَجَّ لَهُ".
ش (2).
2/ 1105 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بالْبَيْتِ، وَلِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ مِنَ البَيْتِ الحجرَ".
= وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب ما جاء في الكذب، ج 8 ص 404 رقم 5558 بلفظ: وكيع عن سفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبى شيبب، عن عمر قال: لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح.
وفى المختار مادة (مزح) قال: المزح: الدعابة، وبابه: قطع، والاسم: المُزاح والمزاحة - بضم الميم فيهما - وأما المِزاح - بكسر الميم - فهو مصدر مازحه، وهما يتمازحان.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (العلم) فصل من العلوم المذمومة والمباحة: علم النجوم، ج 10 ص 275 رقم 29432 بلفظ: عن عمر قال: تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا [ش. وابن عبد البر في العلم].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب في تعليم النجوم ما قالوا فيها، ج 8 ص 414 رقم 701 بلفظ: غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبى نضرة قال: قال عمر: تعلموا من هذه النجوم
…
الأثر. وفى (جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى في روايته وحمله) باب: العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات [الكلام على علوم النجوم] ج 2 ص 38 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا غسان
…
الأثر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب النفر، ج 5 ص 242 رقم 12761 بلفظ: عن عمر قال: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له.
وقال المحقق: الثَّقْل: متاع المسافر. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنه: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. اهـ نهاية 1/ 217.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من كره أن يقدم ثقله من منى، ج 4 ص 41 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش، عن عمارة قال: قال عمر: من قدم ثقلة ليلة ينفر فلا حج له.
ش (1).
2/ 1106 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ فَتَلَ فَلْيَحْلِقْ".
مالك، أبو عبيد في الغريب، ش، ق (2).
2/ 1107 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبةِ، وَكَانَ يَأمُرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِنىً".
ش (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: النفر، ج 5 ص 243 رقم 12763 بلفظ: ليكن آخر عهدكم بمنى البيت وليكن آخر عهدكم من البيت الحجر.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت، ج 4 القسم الأول (الجزء المفقود) ص 213 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: الحلق والتقصير، ج 5 ص 235 رقم 12730 بلفظ الكبير ورواية مالك وأبى عبيد في الغريب، ش.
وقال: (لبَّد) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. النهاية (4/ 224).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق، ج 4 القسم الأول (الجزء المفقود) ص 345 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينه عن عمرو عن عطاء، عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق.
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب التلبيد، ج 1 ص 398 رقم 192 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه، أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحِلَاق.
وقال المحقق: (ضفر رأسه): جعله ضفائر، (من عقص رأسه): لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) من لبد أو ضفر أو عقص حلق، ج 5 ص 135 بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال المبيت بمنى والمناسك فيها، ج 5 ص 239 رقم 12744 بلفظ: الكبير عزوه. =
2/ 1108 - "عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَبيتُوا عَنْ مِنًى".
ش (1).
2/ 1109 - "عَنْ عَطَاءٍ وَطَاووس أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".
ش (2).
2/ 1110 - "عَنْ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَّطابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأَكُلَ بِهَا، قَالَ: لا إِلا أَنْ تَكُونَ يَدكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً".
ش، وابن جرير، والمحاملى في أماليه (3).
= وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من كره أن يبيت ليالى منى بمكة، ج 4 القسم الأول (الجزء المفقود) ص 325 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
…
الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، المبيت بمنى والمناسك فيها، ج 5 ص 239 رقم 12746.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحج) باب في الرعاء كيف يرمون ج 4 القسم الأول (الجزء المفقود) باب: في الرعاء كيف يرمون ج 4 ص القسم الأول (الجزء المفقود) ص 288 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبى ذئب، عن عطاء أن عمر رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى. قال: فذكرت بذلك لإبراهيم وللزهرى فقالا: الرعاء يرمون ليلا ولا يبيتون.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، طواف الوداع، ج 5 ص 243 رقم 12764 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت، ج 4 القسم الأول (الجزء المفقود) ص 213 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن ليث، عن طاوس وعطاء أن عمر
…
الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) محظور الأكل، ج 15 ص 433 رقم 81716 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) في الأكل والشرب بالشمال ج 8 ص 105 رقم 4494 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عمارة بن مطرف، عن يزيد بن أبى مريم، عن أبيه، قال:
…
الأثر.
2/ 1111 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ ضبًّ ضَبَّيْنِ".
عب، ش، وابن مردويه (1).
2/ 1112 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: ضبٌّ أَحبُّ إِلَىَّ مِنْ دَجَاجَةٍ"
ش، وابن جرير (2).
2/ 1113 - "عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الأَرْنَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلا أَنِّى أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ، وَسَأُرْسِلُ لَكَ إِلى رجُلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارٍ فَجَاءَ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلْنَا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكذَا فأهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرابِ أَرنَبًا فَأكَلْنَاهَا، فَقَالَ الأَعَرَابَىُّ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ إِنِّى رَأَيْتُهَا تَدْمَى، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لا بَأسَ بِهَا".
ش (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) الضب، ج 15 ص 448 رقم 41776 بلفظ الكبير وعزاه إلى (عب. ش. وابن جرير). وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (العقيقة) باب ما قالوا في أكل الضب ج 8 ص 83 رقم 4404 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر، عن زياد بن علاقة أن عمر رأى رجلا حسن الجسم فسأله أن أخبره فقال: من أكل الضباب؟ فقال عمر: وددت أن في كل جحر ضب ضبين. وقال: وقد أورده الهندى من رواية ابن أبى شيبة وعبد الرزاق، ولم نجد الرواية في مصنف عبد الرزاق.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب أدب الأكل، ج 15 ص 448 رقم 41777 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (العقيقة) باب ما قالوا في أكل الضب، ج 8 ص 84 رقم 4408 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر:
…
الأثر.
(3)
(دَمِىَ) من باب (صدى): تلوث بالدم.
والأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب الأرانب - ج 15 ص 445 رقم 41762 بلفظ الكبير وعزاه إلى (ش، وابن جرير).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة) باب في أكل الأرانب، ج 8 ص 59 رقم 4329 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة أن رجلا .... الأثر.
2/ 1114 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اشْرَبُوا هَذَا النَّبِيذَ فِي هَذِهِ الأَسْقِيَةِ، فَإِنَّهُ يقِيمُ الصُّلْبَ وَيَهْضِمُ ما في الْبَطْنِ وإِنَّهُ لَمْ يَغْلِبْكُمْ مَا وَجَدْتُمُ الْمَاءَ".
ش (1).
2/ 1115 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لا بَأسَ بِخَلٍّ وَجَدْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا لَمْ تَعْلَمْ أنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا بَعْدَ مَا صَارَتْ خَمْرًا".
ش، ق (2).
2/ 1116 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: ومَا
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) الأنبذة، ج 5 ص 522 رقم 13795 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب من كان يقول إذا اشتد عليك فاكسره بالماء، ج 8 ص 40 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا وكيع، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن نافع بن عبد الحارث قال: قال عمر: اشربوا
…
الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب الخل، ج 15 ص 454 رقم 41800 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب في الخمر تحول خلا، ج 8 ص 14 رقم 41538 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن القاسم، عن أسلم قال: لا بأس
…
الأثر.
وقال: أورده الهندى في كنز العمال (8/ 53) الطبعة القديمة، عن عمر من رواية ابن أبى شيبة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرهن) باب: العصر المرهون يصير خمرًا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمى، ج 6 ص 37 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب أتى بالطلا وهو بالجابية هو يومئذ يطبخ وهو كعقيد الرب، فقال: إن في هذا الشرابا ما انتهى إليه، فلا يشرب خل خمر أفسدت حتى يبدى الله فسادها، فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما عادت خمرًا.
قوله: (أفسدت) يعنى: عولجت.
الْفَضِيخُ؟ قَالَ: بُسْرٌ يُفْتَضَحُ ثُمَّ يُخْلَطُ بِالتَّمْرِ، قَالَ: ذَاكَ الفُضُوخُ؟ حُرَّمَتْ الْخَمْرُ ومَا شَرَابٌ غَيْرُهُ".
ش (1).
2/ 1117 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اسْتَقْبلُوا الشَّمْسَ بِجِباهِكُمْ فَإِنَّهَا حمَّامُ الْعرَبِ:
ش، وأبو ذر الهروى في الجامع (2).
2/ 1118 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخَذَتْنِى ذَاتُ الْجَنْبِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَدُعِىَ رَجُل مِنَ الْعَرَبِ أنْ يَكْوِيَنِى، فأَبَى إِلا أنْ يَأذَنَ لَهُ عُمَرُ، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: لا تَقْرَبِ النَّارَ فَإِنَّ لَهُ أَجَلًا لَنْ يَعْدُوَهُ وَلَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ".
ش (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، ذيل الخمر، ج 5 ص 504 رقم 13745 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب من الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه، ج 7 ص 539 رقم 4077 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس ومحمد بن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، قال: سأل رجل .... الأثر.
وفى النهاية مادة "فضخ" قال: الفضيخ: شراب يتخذ من البر المفضوخ، أى المشدوخ، ثم قال: وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: ليس بالفضيخ، ولكن هو الفضوخ فعول من الفضيخة، أراد أنه يسكر شاربه فيفضخه.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال، باب معايش متفرقة، ج 15 ص 526 رقم 42032 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطب) باب في الشمس من يكرهها ويقول: هى داء، ج 7 ص 453 رقم 3772 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن سمرة، قال: قال عمر: استقبلوا
…
الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الطب) الكى، ج 10 ص 88 رقم 28477 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطب) باب في كراهية الكيس والرقى، ج 7 ص 427 رقم 3678 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جده قال: أخذتنى ..... الأثر.
2/ 1119 - "عَنْ أَبِى رافِع قَالَ: رآنِى عُمَرُ مَعْصُوبَةً يَدِى أَوْ رِجْلِى فَانْطَلَقَ بِى إِلَى الطَّبِيبِ فَقَالَ: بُطَّهُ فَإِنَّ الْمِدَّةَ إِذَا تُرِكَتْ بَيْنَ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ أَكَلَتْهُ".
ش (1).
2/ 1120 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنِ اتَّجَرَ فِي شَىْءٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ".
ش، والدينورى في المجالسة (2).
2/ 1121 - "عن عمر قال: ألا لا يُؤسَرَنَّ أَحَدٌ في الإسْلامِ بِشُهُوِد الزُّورِ، فَإنَّا لا نَقْبَلُ إِلا الْعُدُولَ".
مالك، ش، وأبو عبيد في الغريب، ق (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الطب) البط، ج 10 ص 93 رقم 28496 بلفظ الكبير وعزوه.
وقال الشيخ الهندى: ومعنى (بطه) البَطُّ: شق الدمل والخراج ونحوهما. النهاية (1/ 135).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطب) باب: ما قالوا في بط الجرح، ج 7 ص 430 رقم 3688 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن ثابت، عن ابن رافع، قال: رآنى
…
الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (آداب الكسب) آداب متفرقة، ج 4 ص 125 رقم 9865 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يتجر في الشئ فلا يرى فيه ما يحب، ج 7 ص 309 رقم 3264 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام، عن الحسن قال: قال عمر
…
الأثر.
(3)
الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأقضية) باب: ما جاء في الشهوات، ج 2 ص 720 رقم 4 بلفظ: وحدثنى مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال نعم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول.
وقال المحقق: (ما له رأس ولا ذنب) أى: ليس له أول ولا آخر (لا يؤسر) أى: لا يحبس.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب ما ذكر في شهادة الزور، ج 7 ص 258 رقم 3091 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودى، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا يؤسر أحد في الإسلام
…
الأثر. =
2/ 1122 - "عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ، إِذَا جَاءَكَ شَىْءٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ وَلا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ ليْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْضِ بِهَا، وَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِكَ فَاخْتَرْ أَىَّ الأَمْرَيْنِ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأيِكَ وَتُقَدِّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُوَخِّرَ فَتَأخَّرْ وَلا أَرَى التَّأخِيرَ إِلا خَيْرًا لَكَ".
ش، وابن جرير (1).
2/ 1123 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَيْلٌ لِدَيَّانِ أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إِلا مَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ، وَقَضَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَقْضِ لِهَوًى وَلا قَرَابَةٍ وَلا لِرَغْبَةٍ وَلا لِرَهْبَةٍ، وَجَعَلَ كتَابَ اللهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ".
ش، حم، في الزهد، وابن خزيمة، كر، ق (2).
= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (آداب القاض) باب: ما يفعل بشاهد الزور، ج 10 ص 141 بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو الحسن على بن محمد المصرى، ثنا ابن أبى مريم، ثنا عمرو بن أبى سلمة، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثنى عطاء بن عجلان، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطا، ثم قال: لا تأسروا الناس بشهود الزور؛ فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدل.
(1)
الأثر في كنز العمال (فصل في القضاء) الترهيب عن القضاء ج 5 ص 805 رقم 14439 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: في القاضى ما ينبغى أن يبدأ في قضائه، ج 7 ص 240 رقم 3032 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا على بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبى، عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه
…
الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (في الإمارة ونوابعها) من قسم الأفعال، الترهيب منها، ج 5 ص 756 رقم 14296 بلفظ الكبير وعزوه. =
2/ 1124 - "عَنْ عُمَرَ فِي الرَّجُل يرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضيعُ قَالَ: إِذا كَانَ الرَّهْنُ بَأكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ".
ش، قط، ق وقال: ليس بمشهور عن عمر (1).
2/ 1125 - "عن عمر، عن حفصٍ أن عمرَ كتب إلى شريحٍ أَنْ يَقْضىَ بالجِوَارِ".
ش (2).
= وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين، ج 7 ص 229 رقم 3004 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخى، عن إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال: قال عمر: ويل
…
الأثر.
وفى كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل (زهد عمر بن الخطاب) ص 155 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبد الله سمعته منه عن ابن غنم، عن عمر قال: ويل لديان الأرض
…
الأثر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (آداب القاضى) باب: إثم من أفتى أو قضى بالجهل، ج 10 ص 117 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أنبأ عقبة، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنى إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ويل لديان
…
الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الرهن) من قسم الأفعال، ج 6 ص 290 رقم 15747 بلفظ الكبير وعزوه.
وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يرهن الرجل فيهلك، ج 7 ص 188 رقم 2845 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عمران القطان، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر قال: إذا كان الرهن ...... الأثر.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (البيوع) ج 3 ص 31 رقم 120 بلفظ: ثنا أبو سهل، نا أبو عاصم عن أبى العوام، نا مطر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن فيضيع، قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه، وإن كان أكثر فهو أمين.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرهن) باب: من قال الرهن مضمون، ج 6 ص 43 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن نوح الجند يسابورى، ثنا معمر بن سهل، ثنا أبو عاصم، عن أبى العوام، ثنا مطر، عن عطاء بن أبى رباح، عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الرجل يرتهن .... الأثر.
وقال: هذا ليس بمشهور عن عمر.
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 7 ص 166 في كتاب (البيوع والأقضية) من كان يقضى بالشفعة للجار، برقم 2766 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبى بكر بن حفص قال: =
2/ 1126 - "عن عمرَ قال: إذا كان للمشركِ مملوكٌ فأسلمَ انْتُزع منه فبيع للمسلمين، ورُد ثمَنُه على صَاحِبِه".
ش (1).
2/ 1127 - "عن عُمَرَ قال: مَنْ صرَف ذهبًا بورِق فلا يَنْظُرْ به حلبَ ناقةٍ، وفى لفظ: إذا اسْتَنْظَركَ حَلْبَ ناقةٍ فلا تُنْظِرْه".
ش، وابن جرير (2).
= كتب عمر إلى شريح أن يقضى بالجوار. قال: فكان شريح يقضى للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام.
قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 122 من طريق سعيد عن ابن عيينة دون الشطر الثاني، وكذلك أورده في الكنز 4/ 3 برمز (ش).
والحديث في كنز العمال ج 7 ص 10 في كتاب (الشفعة) من قسم الأفعال، برقم 17721 قال: عن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضى بالجوار .. وعزاه لابن أبى شيبة.
(1)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 7 ص 149 في كتاب (البيوع والأقضية) في ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم، برقم 2698 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه".
والحديث في كنز العمال، ج 1 ص 316 في كتاب (الإيمان والإسلام) أحكام متفرقة، برقم 1485 قال: عن عمر قال: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه (وعزاه لابن أبى شيبة).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 7 ص 109 في كتاب (البيوع والأقضية) برقم 2549 في من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمر، وابن عمر يقول: قال عمر: استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. يعنى في الصرف.
قال المحقق: في الأصل (فلا تنتظره) والتصحيح من كنز العمال 2/ 231 حيث أورده عن عمر برواية ابن أبى شيبة وابن جرير
وأخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه 8/ 119 بهذا اللفظ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بدون ذكر عمر.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 187 في كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، وبرقم 10089 قال: عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة وفى لفظ: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره (وعزاه إلى ابن أبى شيبة وابن جرير)
2/ 1128 - "عن زياد بن فياض عن رجلٍ من أهلِ المدينة قال: دخل عمرُ بْنُ الخطابِ السوقَ وهو راكبٌ، فرأى دُكَّانا قد أُحْدِث في السوقِ فَكَسرَه".
ش (1).
2/ 1129 - "عن عمرَ قال: لقد خِفْتُ أن نكون زدْنا في الرِّبا عشرة أضعَافِه مَخَافَتَه".
ش (2).
2/ 1130 - "عن عمر قال: بابان من السحت يأكُلُهُمَا الناس: الرِّشى، ومَهْرُ الزانيةِ".
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 7 ص 78 في كتاب (البيوع والأقضية) أجر حوانيت السوق، برقم 2442 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن زياد بن فياض، عن رجل من أهل المدينة قال:"دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب، فرأى دكانا قد أحدث في السوق فكسره".
و(ترجمة زياد بن عياض) في الإصابة ج 4 ص 86 برقم 2984 قال: زياد بن عياض الأشعرى خَتَنُ أبى موسى. له إدراك. قال يونس بن أبى إسحاق عن الشعبى عن زياد بن عياض - ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين.
والحديث في كنز العمال، ج 5 ص 815 في كتاب (الإمارة) آداب القضاء: الاحتساب، برقم 14466 قال: عن زيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب فرأى دكانا قد أحدث في السوق فكسره (وعزاه إلى البيهقى).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 562 كتاب (البيوع والأقضية) أكل الربا وما جاء فيه، برقم 2052 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى إدريس، عن عيسى بن المغيرة، عن الشعبى قال: قال عمر: لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته.
قال المحقق: أورده في كنز العمال برمز (ش) راجع 2/ 231 وأخرجه عبد الرزاق من طريق الثورى عن عيسى بن المغيرة عن الشعبى عن عمر، ولفظه: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا).
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 187 في كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، برقم 10090 قال: عن عمر قال: لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته (وعزاه لابن أبى شيبة).
ش. وعبد بن حميد. وابن جرير (1).
2/ 1131 - "عَنْ عُمَر قَالَ: لَا يَنْبَغى لِقاضى المُسلمينَ أن يأخذَ أجرًا، ولا صَاحبِ مَغْنَمِهِمْ".
ش (2).
2/ 1132 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: مِنَ الرَّبَا أن تُبْتَاعَ الثَّمَرةُ وهِىَ مُعَصَّفَةٌ لَمَّا تَطِبْ".
ش (3).
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 545 في كتاب (البيوع والأقضية) في الوالى والقاضى مهدى إليه، برقم 1998 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة قال: قال عمر: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشوة، ومهر الزانية.
قال المحقق: أخرجه في كنز العمال 2/ 171 عن ابن أبي شيبة، وأخرجه الطبرى في تفسيره 10/ 320 ولم يقل (يأكلهما الناس).
والحديث في كنز العمال، ج 5 ص 824 كتاب (الإمارة) فصل في القضاء، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم 14491 قال: عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء، ومهر الزانية. (ش وعبد بن حميد. وابن جرير).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 505 كتاب (البيوع والأقضية) في القاضى يأخذ الرزق، برقم 1845 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى الحصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم.
قال المحقق: أخرجه الهندى في كنز العمال، الحديث رقم 2672 عن ابن أبى شيبة، وعبد الرزاق الذى رواه في مصنفه 8/ 297 من نفس الطريق، ولكن ببعض المفارقات اللفظية. وألم به الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 197 فروى عن مسروق قال:"كره عبد الله قاضى المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب مغانمهم". قال: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله ثقات.
والحديث في كنز العمال، ج 5 ص 824 كتاب (الخلافة مع الإمارة) فصل في القضاء والترغيب، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم 14492 قال: عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم.
(3)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 507 في كتاب (البيوع والأقضية) في بيع الثمرة متى تباع؟ برقم 1849 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن وكيع، عن مسعر، عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهى مضعفة لما تَطب. =
2/ 1133 - "عَنِ ابنِ سِيرينَ: أَن عُمرَ وَحُذيفةَ وابنَ مَسْعودٍ كانوا يَكْرهونَ السَّلَمَ في الحَيوانِ".
ش (1).
2/ 1134 - "عَنْ عُمَر قَالَ: من الرِّبا أن تُسْلِم في سِنٍّ".
ش، ق، وقال: هذا منقطع (2).
= قال المحقق: من المحلى 9/ 131 حيث أخرج الأثر عن ابن أبى شيبة في كنز العمال 2/ 222 حيث أخرجه ابن أبى شيبة وثبت عندنا في الأصل: معصفة، وفى مصنف عبد الرزاق: معصفرة وقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن محمد 8/ 26
والحديث في كنز العمال ج 4 ص 145 في كتاب (البيوع) بيع الثمار، برقم 9924 قال: عن عمر قال: من الربا أن تباع الثمرة وهى مُضْعَفةٌ لما تطب (وعزاه لابن أبى شيبة).
(1)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 470 كتاب (البيوع والأقضية) من كره السلم في الحيوان، برقم 1732 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن قتادة، عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق من طريق الثورى عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله - راجع مصنفه 8/ 24 وكذلك أخرجه البيهقى من طريق عمار الدهنى عن سعيد بن جبير 6/ 22
والحديث في كنز العمال، ج 6 ص 256 كتاب (الدين والسلم) السلم، برقم 15572 قال: عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان (وعزاه لابن أبى شيبة).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، ج 6 ص 470 كتاب (البيوع والأقضية) من كره السلم في الحيوان، برقم 1734 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا] المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سِنٍّ.
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق مفصلا في مصنفه 8/ 26 من طريق ابن عيينة عن المسعودى. وأخرجه البيهقى في السنن الكبير 6/ 23 من طريق عثمان بن عمر عن المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمر بن الخطاب، أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في السن.
وجاء في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه - قال: قال الشيخ: وروى عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سِنٍّ (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر قال: أنبأ المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فذكره. وهذا منقطع. =
2/ 1135 - "عن أبي عمرو الشيْبَانى قال: بلغ عُمرَ بنَ الخطَّاب أن رَجُلًا أثرى من بيع الخَمرِ فقال: اكْسِروا كلَّ آنيةٍ له، وفى لَفظٍ: كلَّ شَئٍ قَدَرتم له عَليهِ، وسَيِّرُوا في كل مَاشِيةٍ له، ولا يُؤَدِّينَّ له أحدٌ شيئًا".
أبو عبيد في كتاب الأموال، ش (1).
2/ 1136 - "عَنْ قَتَادةَ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وزَيدَ بنَ ثَابتٍ قَالا: إذا مات المُكاتَبُ وله مالٌ فهو لموالِيه ولَيسَ لولدِه شئ".
ش، ق (2).
= والحديث في كنز العمال، ج 6 ص 157 كتاب (الدين والسلم) السلم، برقم 15573 قال: عن عمر قال: من الربا أن تسلم في سِن (وعزاه لابن أبى شيبة، والبيهقى وقال: هذا منقطع).
(1)
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، ج 6 ص 446 كتاب (البيوع والأقضية) ما جاء في بيع الخمر، برقم 1663 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبى الشيبانى قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع [الخمر] فقال: اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 160 كتاب (البيوع) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: بيع الخمر، برقم 9979 قال: عن أبى عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر فقال: اكسروا كل آنية له. وفى لفظ: كل شيء قدرتم عليه وسيِّروا كل ماشية له، ولا يؤدينَّ أحد له شيئا (وعزاه إلى أبي عبيد في كتاب الأموال، وابن أبى شيبة).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 416 كتاب (البيوع والأقضية) في مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا، برقم 1556 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبى العلاء، عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا:"إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 10 ص 332 كتاب (المكاتب) باب موت المكاتب، قال (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ بن أبى عروبة، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شئ.
والحديث في كنز العمال، ج 10 ص 354 كتاب (العتق من قسم الأفعال) أحكام الكتابة، برقم 29777 قال: عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شء. وعزاه لابن أبى شيبة، والبيهقى.
2/ 1137 - "عَنْ عبدِ اللهِ بنِ حُمَيْدٍ عن أبيه عَنْ جدِّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّاب دُفِعَ إليه مالُ يَتيمٍ مُضَارَبَةً، فَطَلَب فيهِ فَأصَابَ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلَ".
ش (1).
2/ 1138 - "عَنْ عُمرَ قال: إِذَا أسْلَمتَ في شئٍ فلا تَبِعْه حتى تَقْبِضَه، ولا تَصْرِفْهُ في غَيرِه".
ش (2).
2/ 1139 - "عن خالد، عن سلمة قال: جاء رَجُلٌ إلى عمرَ فقال: إنى أعتقت ثُلُثَ عبدى، فقال عُمَرُ: هو حرٌّ كلُّه ليس للهِ شريكٌ".
سفيان في جامعه، ش، ق (3).
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 377 كتاب (البيوع والأقضية) في مال اليتيم يدفع مضاربة، برقم 1409 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل ثم تفرقا.
والحديث في كنز العمال، ج 15 ص 174 كتاب (القراض والمضاربة) من قسم الأفعال، برقم 40480 قال: عن عبد الله بن حميد عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب دُفع إليه مال يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل (وعزاه لابن أبى شيبة).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 226 كتاب (البيوع والأقضية) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره، برقم 891 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: حدثنا عبد السلام، عن أبى حمزة، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره.
والحديث في كنز العمال، ج 6 ص 257 كتاب (البيوع) السلم، برقم 15574 قال: عن عمر قال: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره. وعزاه لابن أبى شيبة.
(3)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 183 كتاب (البيوع والأقضية) في الرجل يعتق بعض مملوكه، برقم 743 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال: إنى أعتقت ثلث عبدى. فقال عمر: هو حر كله ليس لله شريك.
قال المحقق: أخرجه في المحلى 9/ 244 مختصرًا من طريق ابن مهدى عن سفيان. راجع أيضًا السنن الكبير 10/ 274 ومصنف عبد الرزاق 9/ 149. =
2/ 1140 - "عَنْ سَعيدِ بن المُسيِّبِ قَالَ: سُئلَ عُمرُ عَنِ الشَّاةِ بالشَّاتينِ إِلى الحَيا - يعنى "الخصب" فَكَرِهَ ذلكَ".
ش (1).
2/ 1141 - "عن عمر قال: من احتكرَ طعامًا ثم تصدَّق برأسِ مالهِ والرِّبحِ لم يكفرْ عَنْه".
ش (2).
2/ 1142 - "عَنْ عمرَ قَالَ: مَا بالُ رِجالٍ يَنْحِلونَ أَوْلادَهم نِحَلًا ثم يُمْسِكُونَها، فإذا
= والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج 10 ص 274 في كتاب (العتق) باب: من أعتق من مملوكه شقصًا، قال:(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا محمد بن يوسف، قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يعرفه فقال: إنى أعتقت شقصا من غلامى هذا، قال: أعتق كله؛ ليس لله شريك - كذا وجدته في كتابى، وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان. فقال عمر رضي الله عنه: عتق كله ليس فيه ألف.
والحديث في كنز العمال، ج 10 ص 359 كتاب (العتاق من قسم الأقوال) أحكام متفرقة، برقم 39805 قال: عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنى أعتقت ثلث عبدى، فقال عمر: هو حر كله ليس لله - تعالى - شريك. وعزاه لسفيان في جامعه، وابن أبى شيبة، والبيهقى.
(1)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 117 كتاب (البيوع والأقضية) برقم 486 قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 186 كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، برقم 10091 قال: عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعنى الخصب - فكره ذلك، وعزاه لابن أبى شيبة.
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 103 كتاب (البيوع والأقضية) في احتكار الطعام، برقم 432 قال: نا حفص بن غياث، عن ليث، عن عبيد الله قال عمر: من احنكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه.
والحديث في كنز العمال، ج 4 ص 180 كتاب (البيوع) باب: في الاحتكار والتسعير: الاحتكار، برقم 10064 قال: عن عمر قال: من احتكر طعامًا ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. وعزاه لابن أبى شيبة.
مات ابنُ أحدِهم قال: مالِى وفى يَدِى، وإذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنتُ نَحلْتُهُ ولَدى ولا نِحْلَةَ إلا نِحْلةً يَحُوزُها الوَلَدُ أو الوالدُ، فَإنْ مَاتَ ورِثَهُ".
مالك هب، ش (1).
2/ 1143 - "عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيبِ قَالَ: فَشَكَى ذَلكَ إلَى عُثمانَ فَرَأى أنَّ الوَالِدَ يُحرزُ لولدِه إذَا كَانُوا صِغَارًا".
ق (2).
(1) الحديث في موطأ الإمام مالك، ج 2 ص 753 كتاب (البيوع والأقضية) باب: ما لا يجوز من النحل، برقم 41 قال: وحدثنى مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نُحلًا ثم يمسكونها؟ ! فإن مات ابن أحدهم قال: مالى بيدى، لم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يجزها الذى نُحِلَها، حتى يكون إن مات لورثته، فهى باطل.
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 651 كتاب (الهبة من قسم الأقوال) الهبة قبل القبض، برقم 46232 قال: عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا ثم يمسكونها فإذا مات أحدهم قال مالى وفى يدى: وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولد. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 40، 41 في كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، رقم 165 قال: نا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات [ابن أحدهم] قال: مالى في يدى، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.
(2)
الحديث في سنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 160 كتاب (الهبات) في باب يقبض للطفل أبوه قال:(أخبرنا) أبو الحسن بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم.
قال: وحدثنا أبو يحيى، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب قال: فشكى ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا.
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 651 كتاب (الهبة من قسم الأقوال) الهبة قبل القبض، برقم 46233 عن سعيد بن المسيب .. فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا.
2/ 1144 - "عَنِ النَّضْرِ بنِ أنسٍ قَالَ: قَضَى عُمرُ بنُ الخطَّابِ (في الأنحَال أنَّ ما قُبضَ مِنهُ فَهوَ جَائِزٌ، وما لَمْ يُقْبضْ فَهُوَ مِيراثٌ".
ش، ق (1).
2/ 1145 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: حَسَبُ الرَّجُلِ دينُهُ، ومرُوءَتُهُ خُلُقُه، وأصلُه عَقْلُه".
ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصحَّحَه (2).
2/ 1146 - "عَنْ عُثمانَ قَالَ: بَيْنَما عُمرُ يسيرُ (في أصحَابه، وفى القَومِ رَجلٌ
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 6 ص 42 كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، برقم 172، بلفظ: نا وكيع قال: نا همام عن قتادة [عن الحسن] عن النضر بن أنس قال نحلنى أبى نصف داره، فقال أو بردة: إن شرك يحوز ذلك فاقبضه؛ فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 171 كتاب (الهبات) باب: ما جاء في هبة المشاع، قال:(وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزى، ثنا محمد بن على الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس قال: نحلنى أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن شرك أن يحوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث. قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها.
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 651 كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، الهبة قبل القبض، برقم 46234 قال: عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الأنحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث (وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في السنن).
(2)
الأثر في كنز العمال، باب (الترغيب والترهيب) فصل في الحكم، ج 16 ص 265 رقم 44380 بلفظ: عن عُمَرَ قال: حَسَبُ الرَّجُلِ دِينُه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. (ش، قط، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن المرزبان في المروءة، ق وصححه).
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج 8 ص 332 [5386] بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا] ابن نُمير، قال: حدثنا إسماعيل، عن الشعبى قال: قال عمر: "حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. =
يَسيرُ) (*) عَلَى بَعِيرٍ لَه فَلَعَنه، فقال عُمرُ: مَنْ هَذَا اللاعِنُ؟ قالوا: فُلانٌ، قال: تَخَلَّفْ عَنَّا أنتَ وبَعيرُك، لا تَصْحَبْنَا رَاحِلةٌ مَلْعُونَةٌ".
ش (1).
= والأثر في سنن الدارقطنى، ج 3 ص 304 رقم 216 قال: نا أبو بكر، نا محمد بن إسحاق، نا موسى بن داود، نا شعبة، عن عبد الله بن أبى السفر قال: سمعت الشعبى يقول: سمعت زياد بن حدير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله.
وقال محققه: قوله: (سمعت عمر بن الخطاب) قال المنذرى في الترغيب: ورواه البيهقى أيضًا موقوفًا على عمر: وصحح إسناده، ولعله أشبه، أى: كونه موقوفًا أشبه إلى الصواب.
والأثر في مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضيها للخرائطى كتاب (جماع أبواب الطرائق المحمودة والأخلاق المرضية) باب الحث على الأخلاق الصالحة والترغيب فيها، ص 4 قال: حدثنا على بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا عن الشعبى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حَسَب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الشهادات) باب: مكارم الأخلاق ومعاليها التى من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التى هى شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار -، ج 10 ص 195 قال:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق محمد بن أحمد العطار قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا موسى بن داود، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبى السفر قال: سمعت الشعبى يقول: سمعت زياد بن حدير يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله هذا الموقوف إسناده صحيح.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل والكنز، أثبتناه من ابن أبى شيبة لأن المعنى لا يتم إلا به.
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) في لعن البهيمة، ج 8 ص 486 رقم [5987] قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الحريرى، عن أبى عثمان قال: بينما عمر يسير في أصحابه وفى القوم رجل يسير على بعيرٍ له من القوم يضعه حيث يشاء، فلا أدرى بما التوى عليه فلعنه، فقال عمر: مَنْ هذا اللاعن؟ قالوا: فلان، قال: تخلف عنَّا أنت وبعيرك، لا تصحبنا راحلة ملعونة.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: اللعن ج 3 ص 877 رقم 9005 بلفظ: عَنْ أبى عثمان قال: بينما عمرُ يسير [في أصحابه وفى القوم رجل يسير] على بعير له فَلَعنَهُ، فقال: مَنْ هذا اللَّاعنُ؟ قالوا: فلانٌ؛ قال: تخلَّفْ عنَّا، أنت وبعيرُك لا تصحبنا راحلةٌ ملعونةٌ. (وعزاه لابن أبى شيبة).
2/ 1147 - "عن عمرَ قال: لأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرجلِ قَيْحًا خيرٌ من أن يَمْتلئَ شِعْرًا".
ش (1).
2/ 1148 - "عن عمرَ قالَ: ما سَرَّنِى أَنَّ لِى بما أعلمُ من مَعَاريضِ القول مثل أَهْلِى ومالِى".
ش (2).
2/ 1149 - "عن إبراهيمَ التيمى عن أبيه قال: كنا قعودًا عند عمرَ بنِ الخطاب فدخل عليه رجلٌ فسلَّم عليه، فأثْنى عليه رجلٌ من القوم في وَجْهِه، فقال له عمر: عَقَرْتَ الرجلَ عَقَركَ اللهُ، تُثْنِى عليه في وَجْهِه في دِينهِ".
ش، خ في الأدب (3).
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب: من كره الشعر وأن يعيه في جوفه، ج 8 ص 533 رقم 6140 قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عمرو بن حريث قال: قال عمر: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرا.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في الشعر المذمومة، رقم 8915 بلفظ: عن عمر قال: لأن يمتلئَ جوفُ الرجلِ قيحًا خيرٌ من أن يمتلئ شعرًا. (وعزاه لابن أبى شيبة).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج 8 ص 534 رقم 6145 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى قال: سمعت حبيب بن شهيد يذكر عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب قال: "ما يسرنى أنَّ لى بما أعلم من معاريض القول مثل أهلى ومالى ثم مثل أهلى ومالى".
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان:"مرخص الكذب" ج 3 ص 876 رقم 8999 بلفظ: (عمر رضي الله عنه) عن عمر قال: لا يسرنى أنَّ لى بما أعلم من معاريض القول مثل أهلى ومالى (وعزاه لابن أبى شيبة).
وليس في الأصل ولا في الكنز تكرار لقوله: "مثل أهلى ومالى".
(3)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج 9 ص 6 رقم 6313 قال: أبو الأحوص، عن عمران بن مسلم، عن إبراهيم التيمى، عن أبيه قال: كُنَّا قعودًا عند عمر بن الخطاب، فدخل عليه رجلٌ فسلم عليه، فأثنى عليه رجل من القوم في وجهه، فقال عمر:"عقرت الرجل عقرك الله، تثنى عليه في وجهه في دينه؟ ! ". =
2/ 1150 - "عن الشَّعبى قال: إذا اختلفَ الناسُ في شَىْءٍ فانظر كيفَ صَنَع فيه عُمَرُ؛ فإنه كان لا يصنع شيئًا، وفى لفظ: فَإِنَّه لم يكن يَقْضِى في أمْرٍ لم يُقضَ فيه قَبْلَه حتى يسألَ ويُشَاورَ".
ش، ابن سعد (1).
2/ 1151 - "عن طلقِ بن حبيبٍ قال: قال عمرُ: يا أهل مكةَ اتقوا اللهَ في حرمِ الله، أَتَدْرون من كانَ ساكنَ هذَا البلد؟ كانَ به بنو فُلانٍ، فَأَحَلُّوا حَرَمَهُ فَأُهْلِكُوا، وكان بَنُو فُلانٍ فَأَحَلُّوا حرمَه فأُهْلكوا، حتى ذكرَ ما شاءَ الله من قبائلِ العرَبِ، ثم قال: لا أعملُ عشرَ خطايَا بركبة أحبُّ إلى من أن أعملَ هَهُنا خطيَّة واحدة".
= والأثر في الأدب المفرد - البخارى، ج 1 ص 417 رقم 335 بلفظ: حدثنا محمد قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم، عن إبراهم التيمىِّ عن أبيه (*) قال: كُنَّا جلوسًا عند عمر، فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال:"عقرت الرجل، عقرك الله! ! "
والأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الأخلاق المذمومة، فصل في أخلاق مذمومة تختص باللسان: المدح، ج 3 ص 878 رقم 9011 بلفظ: عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: كنا قعودًا عند عمر بن الخطاب، فدخل عليه رجلٌ فسلَّم عليه، فأثنى عليه رجلٌ من القوم في وجهه، قال عمرُ: عقرتَ الرَّجُلَ عقرك الله، تثنى عليه في وجهه في دينه؟ ! (ش، خ في الأدب).
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج 9 ص 9 رقم 6325 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشعبى قال:"إذا اختلف الناس في شئ فانظر كيف يصنع فيه عمر فإنه لا يصنع شيئًا حتى يسأل ويشاور".
وأخرجه البيهقى مختصرًا في السنن الكبرى 10/ 109 من طريق صالح بن حى عن الشعبى.
والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، فصل في القضاء والترغيب والترهيب عن القضاء: الأقضية، ج 5 ص 837 رقم 14517 بلفظ: عن الشعبى قال: إذا اختلف الناسُ في شئ فانظر كيف صَنَعَ عُمَرُ، فإنه كان لا يصنع شيئًا - وفى لفظ -: فإنه لم يكن يقضى في أمرٍ لم يقض فيه قبلهُ حتى يسأل ويشاور. (ابن سعد. ش).
===
(*) عن أبيه: هو أسلم مولى عمر بن الخطاب، حبشى من سبى عين التَّمر: ثقة، مات سنة 80 هـ وقد زاد على المائة.
ش، هب (حب)(1).
2/ 1152 - "عن الأسْود قال: سألتُ عُمَرَ عن رجلٍ فاتَه الحجُّ؟ قال: يَحِلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ من قابلٍ".
ش، ق (2).
2/ 1153 - "عن عمرَ قال: أَحِجُّوا هَذِه الذُّريةَ ولا تَأكُلوا أَرْزاقَها وتَدَعوا أَرْبَاقَها في أَعْنَاقها".
أبو عبيد في الغريب، ش، وابن سعد، ومسدد (3).
(1) طلق بن حبيب - بسكون اللَّام - ابن حبيب الْعَنزِى - بفتح المهملة والنون - بصرى، صدوق عابد، رُمِى بالإرجاء، من الثالثة، مات بعد التسعين.
والأثر في كنز العمال، باب:(في في فضائل الأمكنة) مكة زادها الله شرفًا وتعظيمًا، ج 14 ص 96 رقم 38035 بلفظ: عن طلق بن حبيب قال: قال عمرُ: يا أهل مكة! اتقوا الله في حَرم الله، أتدرون من كان ساكنَ هذا البلد؟ كان بنو فلان، فأحلوا حرمه فأهلكوا، حتى ذكَر ما شاء الله من قبائِل العرب ثم قال: لأن أعملَ عشر خطايا بِرِكْبةٍ (*) أحبُّ إلىَّ من أعمل ههنا خطيئة واحدة (ش، حب).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في جزء المفقود، ص 226 في (الرجل إذا فاته الحج ما يكون) بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال يحل بعمرةٍ وعليه الحج من قابل.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل مفسد الحج وأحكام الفوات ج 5 ص 261 رقم 12817 - بلفظ: عن الأسود قال: سألت عمرَ عن رجلٍ فاته الحجُّ، قال: يَحِلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ من قابلٍ (ش، ق).
(3)
ومعنى (أرباقها) الربق - بالكسر -: حبلٌ فيه عدة عرى يُشَدُّ به البهم، كل عروة ربقة - بالكسر والفتح - وربقة يربُقُه: جعل رأسه في الربقة، وفى الأمر: أوقعه، فارتبق: وقع فيه، والرَّبْق وبكسر الشد: 3/ 234) القاموس.
وفى النهاية في مادة "ربق" ذكر حديث عمر "وتذروا أرباقها في أعناقها" شَبَّه ما قُلَّدَتْه أعناقُها من الأوزار والآثام، أو من وجوب الحج، بالأرباق اللازمة لأعناق البهم". =
===
(*) بركْبة: ركبة - كسمعة - ركوبا ومركبا: علاه، كارتكبه، والاسم: الرَّكْبَةُ - بالكسر - والذنب: اقترفه، كارتكبه. القاموس 1/ 75 ب.
2/ 1154 - "عن عمرَ قال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ، نَحَرَه دونَ الحرَمِ ولم يأكلْ منه شيئًا، فإن أكلَ فَعَلَيْه البَدَلُ".
ش (1).
2/ 1155 - "عن الشَّعْبى أن غُلامًا من العَربِ وجدَ سُتوقة فيها عَشْرَةُ آلافٍ، فَأَتَى بها عمرَ، فأخذَ منْها أَلفين وأعطاه ثمانيةَ آلافٍ".
ش (2).
2/ 1156 - "عن ابن عُمَر أنَّ عمرَ: نهى أن يُحْرِمَ المُحْرِمُ فِي الثوبِ المصبوغِ بالوَرْسِ والزَّعْفَرانِ".
= والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في وجوبه، رقم 12404 بلفظ: عن عمر قال: أحجوا هذه الذرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أرباقها في أعناقها (أبو عبيد في الغريب، ش، وابن سعد، ومسدد).
وذكر مرة أخرى في الكنز، ج 5 ص 276 كتاب (الحج من قسم الأفعال) نسك المرأة.
(1)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج 14 ص 230 رقم 18186 بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال:"مَنْ أهْدى هديا تطوعا فعطب نَحَرَه دون الحرم، ولم يأكل منه، وإن أكل منه فعليه البدَلُ".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل الهدايا، ج 5 ص 230 رقم 12707 بلفظ: عن عمر قال: من أهدى هديًا تطوعًا فَعَطِبَ نحرهُ دون الحرم ولم يأكل منه شيئًا، فإن أكل فعليه البدلُ "وعزاه إلى ابن أبى شيبة".
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الركاز يجده القوم فيه زكاة، بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبى: أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف.
(ستوقة) في مختار الصحاح مادة: س. ت. ق - دِرْهَمٌ (سَتوق) - بفتح السين وضمها - أى: زَيْف نَبَهْرجَ، وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأوَّل إلَّا أربعة أحْرُف جاءت نوادر، وهى: سُبُّوح، وقُدُّوس. وذُرُّوح، وسُتُّوق، فإنها تُضَمُّ وتُفْتَح.
ش (1).
2/ 1157 - "عن جعفرٍ عن أبيه أَن عُمَرَ وعليّا قَالا: لا يَنْكحُ المُحْرِم ولا يُنْكح، فَإِنْ نَكَح فنكاحهُ بَاطِلٌ".
ش (2).
2/ 1158 - "عن ابن عمرَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا اعْتَمَرَ في أَشْهرِ الحجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّع، فَإِن رجعَ فَليسَ بِمُتَمَتِّع".
ش (3).
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: من كره المصبوغ للمحرم، في الجزء المفقود، ص 105 رقم 61 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة عن ابن عمر أنَّ عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في جنايات الحج وما يقاربها، ج 5 ص 246 رقم 12775 قال: عن ابن عمرَ أن عمر نهى أن يُحْرِمَ المحرمُ في الثوب المصبوغ بالوَرس والزعفران. (وعزاه لابن أبى شيبة).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من كره أن يتزوج المحرم، القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص 119، 120 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا جابر بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عمرَ وعليًا قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في نكاح المحرم، ج 5 ص 268 رقم 12845 بلفظ: عن على قال: لا ينكحُ المحرمُ، وإن نكح رُدَّ نكاحه (وعزاه إلى البيهقى في السنن).
(3)
الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحج) باب في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع يحج من العشر الأول، الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص 124 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بتمتع.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب التمتع، ج 5 ص 165 رقم 12479 بلفظ: عن ابن عمر قال: قال عمرُ: إذا اعتمرَ في أشهر الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتعٌ، فإن رجع فليس بمتمتع. (وعزاه لابن أبى شيبة).
2/ 1159 - "عن مُجَاهدٍ قال: سُئِل عمرُ عنِ العُمْرةِ بعدَ الحَجِّ؟ فقال: هى خيرٌ مِنْ لا شئ".
ش (1).
2/ 1160 - "عن ابن عُمرَ قَالَ: قالَ عمرُ: افْصِلُوا بين حَجِّكم وعُمْرَتكُمْ، اجعلوا الحجَّ في أَشهرِ الحجِّ، واجعلوا العمرةَ فِي غير أَشهرِ الحجِ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وعُمْرَتِكُمْ".
مالك، ش، ومسدد، ق (2).
2/ 1161 - "عن عمرَ قال: لا يَضُرُّ لَو التَحَفَ بِه حَتَّى يُخرج إِحدَى يَدَيْهِ".
ش (3).
2/ 1162 - "عن عمرَ قال: لا تَصومُ المرأةُ تطوعًا إِلا بِإِذن زَوْجِها".
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) كتاب (الحج) في العمرة بعد الحج، ص 126 رقم 76 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: سئل عن العمرة بعد الحج، فقال: هى خير من لا شئ.
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) العمرة في أشهر الحج القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) ص 129 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن ابن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال:"افصلوا بين حجكم وعمرتكم".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب في العمرة، ج 5 ص 301 رقم 12945 بلفظ: عن ابن عمر قال: قالَ عمرُ: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتمُّ لحجكم وعمرتكم.
(مالك، ش، ومسدد، ق)
(3)
الأثر في مصنف بن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ج 2 ص 537 باب الرجل يصلى وهو مضطجع، بلفظ: حدثنا على بن مسهر عن عكرمة قال: قال عمر: لا يضره لو التحف به حتَّى تخرج إحدى يديه.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل ما يباح للمحرم، ج 5 ص 263 رقم 12825 بلفظ: عن عمر قال: لا تضره لو التحفَ به حتى يخرج إحدى يديه. وعزاه لابن أبى شيبة.
ش (1).
2/ 1163 - "عن الحسن قال: كتبَ عمرُ إِلى أَبِى موسى: فَمَا زادَ علَى الْمِائَتَيْنِ فَفِى كُل أَربعينَ دِرْهمًا درهمٌ".
ش (2).
2/ 1164 - "عن أسْلمَ قال: حمل عمرُ عَلَى فرسٍ فِي سبيلِ اللهِ، فرآه أو شيئًا من نسْلِهِ يباع فِي السوقِ فأَراد أَنْ يشتريَه، فسأل النبِى صلى الله عليه وسلم فقال: اترُكهُ حتى يُوافيك يومَ القيامَةِ".
ش (3).
2/ 1165 - "عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إِلى غيْرِ الذى تُصُدِّق بِه عليه فلا بَأسَ أَنْ (تشْتَريهَا) ".
ش، وابن جرير (4).
(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الصيام) من قال لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ج 3 ص 96 قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
والأثر في كنز العمال (كتاب النكاح) من قسم الأفعال، باب في حق الزوجين حق الزوج، رقم 45858 بلفظ: عن عمر قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها (ش).
(2)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين درهمًا، ج 3 ص 118 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبى موسى: فما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهم.
(3)
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع، ج 3 ص 188 قال: حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله، فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال:"لا، حتى توافيك يوم القيامة".
والأثر في كنز العمال كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، باب الرجوع عن الهبة، ج 16 ص 649 رقم 46222 بلفظ عن أسلم قال: حَملَ عُمَرُ على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئًا من نسله يُبَاعُ في السوق، فأراد أن يشتريه، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: اتركْهُ حتى يوافيك يوم القيامة (وعزاه لابن أبى شيبة).
(4)
في الأصل "أن تشترى بها" والتصويب من الكنز والمصنف.
والحديث في الكنز كتاب (الهبة) من قسم الأفعال، ج 16 ص 649 رقم 46223 بلفظ: عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ش، وابن جرير). =
2/ 1166 - "عن عمر قال لا أُوتَى بِمُحلِّلٍ وَلا بِمُحلَّل لَهُ إِلا رجَمْتُهُما".
ش وابن جرير (1).
2/ 1167 - "عن عمر قال: لو وَضعَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وهو عَلَى السريرِ لم يُدْفَنْ حَلَّتْ".
مالك، والشافعى، عب، ش، ق (2).
2/ 1168 - "عن عمر قال: مَنْ بَاع عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالهُ لِسَيَّده إلا أَنْ يشْتَرِطَ الَّذِى اشتراه".
= والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع، ج 3 ص 189 بلفظ: حدثنا وكيع، عن يزيد، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (الطلاق) التحليل، ج 9 ص 704 رقم 28054 بلفظ: لا أوتى بمحلِّل ولا محلل له إلا رجمتهما (ش. وابن جرير).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، ج 4 ص 294 بلفظ: أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن قبيصة بن جابر، عن عمر قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
والحديث في الدر المنثور ج 1 ص 680 (سورة البقرة) آية 130 بلفظ: وأخرج عد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو بكر بن الأشرم في سننه والبيهقى عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال: أحكامه، فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة: العدة، (عدة الوفاة) ج 9 ص 691 رقم 27998 بلفظ: عن عمر قال: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير لم يدفن حلَّت. (مالك، والشافعي، ش، ق).
والحديث في الموطأ (باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهى حامل) ص 180 رقم 577 بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا الزهرى: أن ابن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها؟ قال: إذا وضعت فقد حلت، قال رجل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلَّت.
المعلق: أفتى عليه السلام لسبيعة الأسلمية بأن قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مخصص لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} كما يفهم من رواية البخارى والترمذى والنسائى وغيرهم. =
مالك، ش، ق (1).
2/ 1169 - "عن حِزام بن حكيمٍ قال: كتب عمرُ بنُ الخطاب إلى عميرِ بن سعد: أما بعد فانْهَ من قِبَلَك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألةِ الناس".
= والحديث في مسند الشافعي (ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا) ص 299 بلفظ: أخبرنا مالك. عن نافع، عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من الأنصار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلَّتْ.
والحديث في مصنف عبد الرزاق، باب:(المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة) ج 6 ص 472 برقم 11718، 11719 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: إذا وضعت حملها فقد حلَّ أجلها. قال: وقال: إن رجلا من الأنصار قال: سمعت أباك يقول: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلَّت.
واللفظ الثانى: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا وضعت حملها حلَّ أجلها.
قال: فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلَّت للأزواج.
المعلق: أخرجه مالك عن نافع ومن طريقه (هق) 7/ 430 وأخرجه سيد بن هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع 3 رقم 1516
والحديث في سنن البيهقى كتاب (العدد) باب: عدة الحامل من الوفاة، ج 7 ص 430 بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وضعت حملها فقد حلَّت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلَّت.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير، ج 4 ص 297 بلفظ: ابن عيينة، عن الزهرى، عن سالم قال: قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث عن ابن عمر، يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلَّت.
ملحوظة: في تفسير القرطبى وغيره لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} آية 234 من سورة البقرة، ج 3 ص 173، 174 بحث في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأن جمهور العلماء يرى أن آية {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق آية (4) مخصصة لآية البقرة، وأن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين. فراجعه.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (البيوع) بيع العبد بماله، ج 4 ص 145 رقم 9921 بلفظ: عن عمر قال: من باع عبدًا وله مالٌ فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه. (مالك، ش، ق).
والحديث في الموطأ (باب من باع نخلا مُؤبَّرا أو عبدا وله مال) رقم 21 ص 255 (793) بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. =
عب، ش، ق (1).
= المعلق: ذكر محمد في (الحج على أهل المدينة) عن أبى حنيفة: أنه إذا اشترط المبتاع ذلك في ماله، فإنه كان الثمن ورقا وكان في مال العبد ورق أو أكثر، أو دين للعبد على إنسان، لم يحل البيع؛ لأن الدين غرر، وإن كان مثل المثمن ورق أو أكثر فالورق بمثلها زيادة.
وذكر مذهب أهل المدينة، وأنه يجوز اشتراط مال العبد ولو كان ماله ألفا وثمنه خمسمائة سواء نقدا أو عرضا، أو دينا. واستعظم محمد هذا المذهب. وألزم أهل المدينة أنه لو كان مال العبد ألفا واشتراه بخمسمائة فقبض العبد والألف، ثم أعطى البائع من الألف الثمن وهو خمسمائة لبقى له عبد وخمسمائة بغير ثمن، ومثل ذلك أمور لا تصح (الحج ص 199).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) الرجل يشترى العبد له المال أو النخل فيه التمر، ج 7 ص 114 رقم 2566 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه.
المعلق: في مصنف عبد الرزاق 8/ 136 (عبد الله) حيث أخرج الحديث من هذا الطريق، وفى المحلى، ج 190 عبيد الله حيث أخرجه من طريق سعيد بن منصور.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في مال العبد، ج 5 ص 324 بلفظ: أخبرناه أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ابتاع. وكذلك رواه أيوب السختيانى وغيره عن نافع.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (العتق) أحكام الكتابة، ج 10 ص 354 رقم 29887 بلفظ: عن حكيم بن حزام قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد فَانْهَ من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاعهم على مسألة الناس (عب، ش، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المكاتب) باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، ج 8 ص 374 رقم 15586 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنى رجل من أهل الشام أنهم وجدوا في خزانة حمص كتابا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمير بن سعد الأنصارى وكان عاملا له، فإذا فيه: أما بعد فانه من قبلك أن يفادوا أرقاءهم على مسألة الناس.
المعلق: كذا في (ص) وصوابه عندى: أما بعد فانْهَ من قِبَلَكَ أن يفادوا أرقاءهم على مسألة الناس".
ثم قال: وقد وجدت هذا الأثر في (هق) كما صححت إلا أن فيه (أن يكاتبوا) أخرجه من حديث يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال: كتب عمر
…
إلخ 10/ 320
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (البيوع والأقضية)(301) من كره أن يكاتب عبده إن لم =
2/ 1170 - "عن عمرَ قَالَ: لولا هذِهِ البيوعُ صرتم عالةً على الناسِ".
ش (1).
2/ 1171 - "عن عمرَ قَالَ: كتب عَليْكُمْ ثَلاثةُ أسفارٍ: الحجُّ، والعمرةُ، والجهادُ فِي سبيل الله، والرجلُ يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه، أبتغى بمالِى من فضلِ الله أَحبُّ إِلىَّ من أن أموتَ على فراشِى، ولو قلتُ: إِنَّهَا شهادةٌ لرأيْتُ أنَّها شهادةٌ".
ش (2).
= يكن له حرفة، ج 7 ص 23 رقم 2246 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثور، عن يونس بن سيف، عن حزام بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمير بن سعد - أما بعد فانْهَ من قِبلَكَ من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس.
المعلق: من السنن الكبرى 10/ 320 حيث أخرجه من طريق عبد الله بن هاشم عن وكيع بمثل ما هنا، وأخرجه عبد الرزاق أيضا من طريق معمر عن رجل من أهل الشام؛ راجع مصنفه ج 8/ 374
والحديث في سنن البيهقى كتاب (المكاتب) باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوى ولا أمين، ج 10 ص 320 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع عن ثور، عن يونس بن سيف، عن حزام بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمر بن سعد رضي الله عنه: أما بعد فانْهَ من قِبَلَكَ من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: من الكسب: فضل الكسب، ج 4 ص 122 رقم 9852 بلفظ: عن عمر رضي الله عنه قال: لولا هذه البيوعُ صرتُم عالةً على الناس (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (البيوع) والأقضية في التجارة والرغبة فيها، ج 7 ص 15 رقم 2223 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن جامع بن أبى راشد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس.
المعلق: أورده في كنز العمال عن عمر برمز (ش) راجع 2/ 217
(2)
الحديث في الكنز كتاب (البيوع) من قسم الأفعال، باب في الكسب: فضل الكسب، ج 4 ص 122 رقم 9853 بلفظ: عن ابن عمر قال: كُتَبتْ عليكم ثلاثة أسفار: الحجُّ، والعمرةُ، والجهاد في سبيل الله، والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه، أبتغى بمالى من فضل الله أحبُّ إلىَّ من أن أموتُ على فراشى، ولو قلت: إنها شهادةٌ لرأيت أنها شهادة (وعزاه لابن أبي شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في التجارة والرغبة فيها، ج 7 ص 17 رقم 2229 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن عيسى أبو نعامة سمعه وقال: حدثنا مجير بن الربيع العدوى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كُتِبتْ عليكم ثلاثة أسفار: الحج، =
2/ 1172 - "عن عمرَ قَالَ: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته، فقال لهما عمرُ: إن شئتما شهدتُ ولم أَقْضِ بينكُما وإن شئتما قضيتُ ولم أَشْهدْ".
ش (1).
2/ 1173 - "عن سعيد بن المسيب أَن عمرَ قضى في جُعْلِ الآبقِ أربعين دينارًا أو اثْنى عَشَرَ دِرْهَما".
ش (2).
= والعمرة، والجهاد في سبيل الله، والرجل يسعى بمَاله في وجه من هذه الوجوه أبتغى بمالى من فضل الله أحب إلىَّ من أن أموت على فراشى، ولو قلت: أنها شهادة لرأيت أنها شهادة.
(1)
الحديث في الكنز، فصل (في القضاء والترغيب) الترهيب عن القضاء: الأقضية، ج 5 ص 837 رقم 14518 عن ابن عمر قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادَّعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكم، وإن شئتما قضيت ولم أشَهدْ (وعزاه لابن أبي شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) الرجل يدعى شهادة القاضى أو الوالى، ج 6 ص 538 رقم 1972 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان، عن عمرو بن إبراهيم الأنصارى، عن عمه الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب، ادعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما وإن شئتما قضيت ولم أشهد.
المعلق: ذكره ابن حزم في المحلى عن الضحاك مختصرا، راجع 9/ 520 أورده الهندى في الكنز 3/ 180 برمز (ش).
(2)
هكذا في الأصل "أربعين دينارا أو اثنى عشر درهما".
وفى الكنز في كتاب (الجعالة من قسم الأفعال) ج 4 ص 617 رقم 1781 بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق أربعين درهما. (ش) والحديث الذى بعده برقم 11782 بلفظ: عن قتادة وأبى هاشم أن عمر قضى: في جُعْل الآبق أربعين درهما (ش).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) جعل الآبق) ج 6 ص 541 رقم 1982 بلفظ: حدثنا أيوب قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما.
المعلق: أخرجه في نصب الراية 3/ 471 عن ابن أبى شيبة، وأخرجه في المحلى 8/ 341 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون. =
2/ 1174 - "عن قتادة وأبى هاشم أن عمرَ قضى (جعل) في الآبِق أربعين دِرْهَما".
ش (1).
2/ 1175 - "عن عمرَ قال: لعنَ اللهُ فلانًا فَإِنَّهُ أَولُ منْ أَذِن فِى بيعِ الخَمْر، وإن التجارةَ لا تصلُح فيما لا يحِلُّ أَكْلُهُ وشُرْبُه".
ش، هـ، ق (2).
2/ 1176 - "عن سليم بن حنظلةَ قال: أَتَيْنا أُبَىَّ بنَ كعب لنتحدثَ عنده، فلما قام
= ونرى أن الصواب ما في ابن أبى شيبة، وأيده صاحب نصب الراية (الجُعْل) بالضم: اسم مصدر، وهو الأجر على الشئ فعلا أو قولا. نهاية مادة (جعل).
(1)
ما بين القوسين في الكنز كتاب (الجعالة من قسم الأفعال) ج 4 رقم 11782.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، ج 6 ص 542 كتاب (البيوع والأقضية) رقم 1985 بلفظ: حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب، عن أبى العلاء، عن قتادة وأبى هاشم:"أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما".
(2)
الحديث في الكنز كتاب (البيوع) في محظورات متفرقة، ج 4 ص 166 رقم 10000 عن عمر قال: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصحُّ فيما لا يحِلُّ اكلُه وشربهُ (ش، ق).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) ما جاء في بيع الخمر، ج 6 ص 446 رقم 1661 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مطيع بن عبد الله (*) قال: سمعت الشعبى يحدث عن ابن عمر قال: لعن الله فلانا؛ فإنه أول من أذن في بيع الخمر؛ فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه (*).
وبعض الحديث في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله، ج 6 ص 104 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، حدثنا أبو الحسن بن محمود المروزى حدثنا محمد بن على الحافظ، حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا ابن داود عن مطيع الغزال، عن الشعبى، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: لا تحل التجارة في شئ لا يحل أكله وشربه.
وليس من رموز الكنز (هـ) رمز ابن ماجه، ولم نجده فيه.
===
(*) قال المعلق: هو مطيع بن عبد الله الغزال أبو الحسن الكوفى - كما في الخلاصة ص: 379
(* *) أخرج البيهقى في السنن الكبرى 6/ 14 من هذا طريق هذا الشطر الأخير من حديثنا بلفظ "لا تحل التجارة في شئ لا يحل أكله وشربه"
قمنا نمشى معه فلحقه عمرُ (بالدرة، فقال: يا أمير المؤمنين أعلم ما تصنع) إن ما تَرَى فتنةٌ للمتبوعِ ذلةٌ للتابع".
ش، خط في الجامع (1).
2/ 1177 - "عن عمر قالَ: أَخِيفوا الهَوَامَّ قبل أَن تُخيفَكُمْ، وانتضلوا وَتَمَعْدَدُوا واخشَوْشِنُوا، واجعلوا الرأسَ رَأسَينِ وفرقوا عن المنية، ولا تبيتوا بدار معجزة وأخيفوا الحياتِ قبلَ أَنْ تُخِيفَكم، وأصلحوا مثاويكم".
أبو عبيد في الغريب، ش (2).
2/ 1178 - "عن عمر قالَ: قيدوا العلمَ بالكِتَابِ".
(1) ما بين القوسين تكملة من المصنف، انظر مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج 9 ص 20 رقم 6366 بلفظ: ابن ادريس (أ) عن هارون بن عنترة، عن سليم بن حنظلة قال: أتينا أبى بن كعب؛ لنتحدث عنده فلما قام قمنا نمشى معه، فلحقه عمر فرفع عليه عمر الدرة، فقال: يا أمير المؤمنين أعلم ما تصنع؟ إن ما ترى فتنة للمتبوع مذلة (ب) للتابع (ج).
(2)
الحديث في الكنز، في (معايش متفرقة) ج 15 ص 526 رقم 32034 بلفظ: عن عمر قال: أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم، وانتقلوا، وتمعددوا واخشوشنوا، واجعلوا الرأس رأسين، وفرقوا عن المنية، ولا تبيتوا بدار معجزة، وأخيفوا الحيات من قبل أن تخيفكم، وأصلحوا مثاويكم (أبو عبيد في الغريب، ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) ج 9 ص 23 رقم 6379 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش، عن عاصم، عن أبى العديس (د) قال: سمعت عمر يقول: أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم، وانتضلوا، وتمعددوا، واخشوشنوا، واجعلوا الرأس رأسين وفرقوا عن المنية (هـ)، ولا تلثوا (و) بدار معجزة، وأخيفوا الحيات من قبل أن تخيفكم، وأصلحوا مثاويكم (ي).
===
(أ) قال المعلق: أخرجه الدارمى في مسنده، ص 71 من طريق محمد بن العلاء عن ابن إدريس.
(ب) من مسند الدارمى وفى الأصل (و. م): ذلة.
(ج) أورده الهندى أيضا في الكنز 5/ 61 طبعة قديمة، من رواية ابن أبى شيبة وغيره.
(د) قال المعلق: والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 435 من طريق معمر عن عاصم، وأخرجهُ أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 325 من طريق أبى بكر بن عياش.
(هـ) قال المعلق: من المصنف والغريب، وفى الأصل وم: بين الميتة.
(و) من المصنف والغريب، وفى الأصل وم: لا تلبثوا، وفى الغريب الإلثاث: الإقامة.
(ي) من المصنف والغريب، وفى الأصل وم: مثاويكم، وفى الغريب: المثاوى: المنازل.
ش، والدارمى، ك (1).
2/ 1179 - "عن مغيرةَ قال: كان عمرُ يكتب إِلى عُمَاله لا يَخلدن علىَّ كتَابًا".
ش (2).
2/ 1180 - "عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر: إنَّ من السُّنَّةِ الأخذَ بالركب".
ق (3).
2/ 1181 - "عن يزيد بن شريك: أنه سألَ عمرَ عن القراءَةِ خلفَ الإمام، فقال:
(1) الحديث في الكنز كتاب (العلم من قسم الأفعال) أدب الكتابة، ج 10 ص 309 رقم 29551 بلفظ: عن عمر قال: قيدوا العلمَ بالكتاب (ك، والدارمى).
والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم (كتاب العلم) ج 1 ص 106 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدى، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب. وكذا الرواية عن أنس بن مالك.
صحيح من قوله، وقد أسند من وجه غير معتمد، فأما الرواية من قوله فحدثناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر، حدثنا محمد بن إدريس الرازى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى، حدثنى أبى عن ثمامة عن أنس أنه كان يقول لبنيه: قيدوا العلم بالكتاب. وقال الذهبى: وصح مثله من قول أنس.
والحديث في مسند الدارمى باب (من رخص في كتابة العلم) ج 1 ص 105 رقم 503 بلفظ: أخبرنا أبو عاصم، أخبرنى ابن جريج، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان، عن عمه عمر بن أبى سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب.
(2)
هكذا في الأصل "بالخاء المعجمة الفوقية كما في الكنز أما المصنف فبالجيم المعجمة التحتية".
الحديث في الكنز، في (آداب الإمارة) ج 5 ص 767 رقم 14324 بلفظ: عن معاوية قال: كان عمر يكتب إلى عماله لا تخلدنَّ علىَّ كتابا (ش).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الأدب) (من كان يكره كتاب العلم، ج 9 ص 52 رقم 6493 بلفظ: حدثنا جرير عن مغيرة قال: "كان عمر يكتب إلى عماله: لا تجلدن على كتابا" قال المعلق: في الأصل لا تجلدون.
(3)
الحديث في الكنز، في (الركوع وما يتعلق به) ج 8 ص 122 رقم 22197 بلفظ: عن أبى عبد الرحمن السُّلَمى قال: وبرقم 22199 بلفظ: عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب (ق). =
اقرأ بفاتحةِ الكتاب، قلت: وإِن كنت أَنتَ، قال: وإن كنت أنا، قلت: وإنْ جهرتَ، قال: وإِنْ جهرْتُ".
قط، ق ورواته ثقات (1).
= والحديث في سنن البيهقى في كتاب (الصلاة) باب السنة في وضع الراحتين على الركبتين ونسخ التطبيق، ج 2 ص 84 بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن خالد بن بخلى، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا إسرائيل عن أبى حصين، عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر رضي الله عنه: إن من السنة الأخذ بالركب.
(1)
الحديث في الكنز، في (قراءة المأموم) من مسند عمر، ج 8 ص 285 رقم 22937 بلفظ: عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ. (عب، قط، ق وقالا: رواته ثقات).
والحديث في سنن الدارقطنى، باب (وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام) ج 1 ص 317 رقم بلفظ: حدثنا أبو سعيد الإصطخرىِ الحسن بن أحمد، من كتابه، حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، حدثنا حفص بن غياث، عن أبى إسحاق الشيبانى عن جواب التيمى، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن جهرت قال: وإن جهرت. رواته كلهم ثقات.
وبلفظ آخر قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن غياث، عن الشيبانى، عن جواب، عن يزيد بن شريك قال: سألت عمر عن القراءة خلف الإمام فأمرنى أن أقرأ، قال: قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وهذا إسناد صحيح.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) ج 2 ص 167 بلفظ: وقد روينا القراءة خلف الإمام عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا حفص بن غياث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال: وأنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إبراهيم بن أبى طالب، حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص عن أبى إسحاق الشيبانى، عن جواب التيمى وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وبسند آخر قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، أنبأ أبو سعيد الإصطخرى الحسن بن أحمد من كتابه، حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، حدثنا أبى، حدثنا حفص بن غياث فذكره بمثله. قال على: رواته كلهم ثقات. قال الشيخ: والذى يدل عليه سائر الروايات أن جوابا أخذه عن يزيد بن شريك، وإبراهيم أخذه عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك، ولإبراهيم في إسناد آخر.
2/ 1182 - "عن عباية بن الرداد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بفاتحةِ الكتاب، ومعها شئ، قلت: أرأيت إذا كنت خلف الإمام؟ قال: اقرأ في نفسك".
ابن سعد، ق (1).
2/ 1183 - "عن صفيةَ بنت أبى عبيد قالت: خرجت امرأة متخمرة متجلببة فقال: من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جارية لفلان رجل من بنيه، فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تُخَمرى هذه الجارية وتجلبيبيها وتشبهيها بالمُحْصناتِ حتى هممتُ أن أقع بها؟ ! لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماءَ بالمحصنات"
ق (2).
(1) الحديث في الكنز، في (القراءة وما يتعلق بها) ج 5 ص 106 رقم 22107 بلفظ: عن عباية بن الرداد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شئ. قلتُ: أرأيت إن كنتُ خلف الإمام؟ قال: اقرأ في نفسك (ابن سعد، ش).
ورقم 22108 عن عمر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (ق).
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) وقد روينا القراءة خلف الإمام عن جماعة من الصحابة، ج 2 ص 167 بلفظ: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس المحبوبى، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا النضر بن شميل، أنبأ شعبة، عن إبراهيم بن محمد - يعنى ابن المنتشر - قال: سمعت أبى بقول: سمعت عباية - رجلا من بنى تميم - قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها. قال: قلت: أرأيت إذا كنت خلف الإمام؟ قال: اقرأ في نفسك.
والحديث في طبقات ابن سعد، ج 6 ص 101 ترجمة عباية بن الرداد بلفظ قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، ويزيد بن هارون، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشئ معها. فقال له رجل: فإن كنتُ خلف إمام؟ قال: فاقرأ في نفسك.
(2)
الحديث في الكنز (لباس النساء) ج 15 ص 486 رقم 41926 بلفظ عن صفية بنت أبى عبيد قالت: خرجت امرأة متخمَّرةٌ متجلببة، فقال عمر: من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جاريةٌ لفلان - رجل من بنيه - فأرسل إلى حفصة: ما حملك على أن تُخمرى هذه الأمة وتخلبييها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها؟ ! لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات. (ق). =
2/ 1184 - "عن قيس بن أبى حازم قال: قدمنا على عمر بن الخطاب فقال: من مُؤَذَّنُوكُم؟ فقلنا: عبيدُنا وموالينا. فقال: إن ذلكم بكم لنقصٌ شديدٌ، لو أطقت الأذان مع الخِلِّيفى لأَذَّنْتُ".
عب، ص، ش، وابن سعد، ومسدد، ق (1).
= والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) باب عورة الأمة، ج 2 ص 226 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمر، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الحميد، حدثنا أبو أسامة عن الوليد - يعنى ابن كثير، عن نافع أن صفية بنت أبى عبيد حدثته قالت: خرجت امرأة مختمرة متجلببة، فقال - عمر رضي الله عنه: من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جارية لفلان - رجل من بنيه - فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقال: ما حملك على أن تخمرى هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها؟ ! لا أحسبها، إلا من المحصنات لا تشبهوا الإماء بالمحصنات.
(1)
الحديث في الكنز، في كتاب (الصلاة) فضل الأذان وأحكامه وآدابه، ج 8 ص 339 رقم 23160 بلفظ: عن قيس بن أبى حازم قال: قدمنا على عمر بن الخطاب ففال: من مؤذنكم؟ فقلنا: عبيدنا وموالينا، فقال: إن ذلكم بكم لنقصٌ شديد؛ لو أطقتُ الأذان مع الخِلِّيفى لأذَّنْت (عب، ش، ص، ابن سعد، ومسدد، هق). قال المعلق: الخِليفى - بالكسر والتشديد والقصر -: الخلافة، هو ومثاله من الأبنية كالرميا والدليلا مصدر يدل على الكثرة، يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها. اهـ: نهاية (2/ 69) وفى منتخب كنز العمال (3/ 276): مع الخليفة.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فضل الأذان، ج 1 ص 486 رقم 1871 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن شبيل بن عوف قال: قال عمر: من مُؤَذنكم اليوم؟ قال: موالينا وعبيدنا، قال: إن ذلك بكم لنقص كثير.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة (في فضل الأذان وثوابه)، ج 1 ص 225 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد ووكيع عن إسماعيل قال: قال: قيس قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفى لأذنت.
وشطر الحديث الأول بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد ووكيع قالا: حدثنا إسماعيل عن شبيل بن عوف قال: قال عمر: من مؤذنوكم قالوا: عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقص بكم كبير إلا أن وكيعا قال: كثيرا أو كبيرا.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) باب: لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت، ج 1 ص 426 الحديث الأول بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا =
2/ 1185 - "عن أَبِى عُثْمَان النهدى أَنَّ عمَرَ بن الْخَطابِ قال: تَعلَّموا العربية".
ق (1).
2/ 1186 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَرَأَ بِهِمْ {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} سَجَدَ فيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرأَ سُوَرة أخْرى".
مالك ومسدد، والطحاوى، ق (2).
= أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن أبى الليث، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم قال: قدمنا على عمر بن الخطاب فسأل: من مؤذنكم؟ فقلنا: عبيدنا وموالينا فقال بيده هكذا يقلبها: عبيدنا، وموالينا؟ إن ذلكم بكم لنقص، لو أطقت الأذان مع الخِلِّيفا لأذنت. الخليفا هو بالكسر والتشديد والقصر مصدر مبالغة للخلافة.
والحديث الثانى من شطر حديث الباب في سنن البيهقى في كتاب (الصلاة) باب: الترغيب في الأذان ج 1 ص 433 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أخبرنا أبو أحمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أخبرنا إسماعيل - يعنى ابن أبى خالد - عن قيس بن أبى حازم قال: قال عمر: لو كنت أطيق الأذان من الخِلَّيْفا لأذنت.
والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، في باب:(لا يكون الإمام مؤذنا) ج 1 ص 67 رقم 229 بلفظ: عن قيس (ابن أبى حازم) قال عمر: لو أطبق الأذان مع الخِلَّيفى لأذنت (لمسدد).
والحديث الثانى لمسدد رقم 230 بلفظ: شبل بن عوف أن عمر قال لجلسائه
…
الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة (1/ 151) ورجال إسناد مسدد ثقات. قال البوصيرى.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (العلم من قسم الأفعال) ج 10 ص 253 رقم 29355 بلفظ: عن أبى عثمان النهدى أن عمر بن الخطاب قال: تعلموا العربية. (ق).
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصلاة) - باب: كيفية التكبير، ج 2 ص 18 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكرى، حدثنا جعفر محمد القلانسى، حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العربية.
(2)
الأثر في موطأ مالك، ج 1 ص 206 ط الحلبى، في كتاب (القرآن) باب: ما جاء في سجود القرآن، رقم 15 قال: وحدثنى - أى يحيى - عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج؛ أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى، فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى. =
2/ 1187 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ فِى الثَّوْبِ الْواحِدِ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَليْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم، جَمَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ثِيابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِى إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَا، فِى سَرَاويلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَا، فِى تُبَّانٍ ورداء، فِى تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِى تُبَّانٍ وَقَبَا".
مالك، عب، وأبو عبيد في جامعه، خ، ق (1).
= ورواه الطحاوى في معانى الآثار، ج 1 ص 355، 356 ط الأنوار المحمدية، في كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ولفظه: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: رأيت عمر بسجد في النجم في صلاة الصبح ثم استفتح في سورة أخرى.
وأتبعه بقوله: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن الزهرى، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال:"صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ النجم فسجد فيها".
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة في هذا المعنى، وكثير منها مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 314 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: سجدة النجم من طريق ابن شهاب، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 143 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) سجدة التلاوة، برقم 22300، بلفظ المصنف وعزوه.
(1)
روى الإمام مالك طرفا منه في الموطأ، ج 2 ص 911 ط الحلبى في كتاب (اللباس) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها برقم 3 ولفظه:"وحدثنى عن مالك، عن أيوب بن أبى تميمة، عن ابن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 1 ص 356، 357 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب، برقم 1386 من طريق أيوب، عن ابن سيرين قال: قام رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أيصلى الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم تجدون ثوبين؟ حتى إذا كان في زمن عمر بن الخطاب قام إليه رجل فقال: أصلى العصر في ثوب واحد، فقال عمر: إذا وسع الله عليكم
…
وذكر باقى الأثر، مع بعض اختلاف، وتقديم وتأخير، وزيادة ونقصان.
ورواه البخارى في صحيحه، ج 1 ص 102 ط الحلبى، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص والسراويل، والتُّبَّان، والقباء من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبى هريرة قال .... وذكر الأثر بنحو ما سبق عند عبد الرزاق. =
2/ 1188 - "عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمن أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّى بالناسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأ فِيهَا فَلمَّا انْصَرفَ قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأتَ، قَالَ: كيفَ كَانَ الركُوعُ [و] (*) السجود؟ قالوا: حَسَنًا، قال: فلا بأسَ إِذنْ".
مالك، عب، ق (1).
2/ 1189 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ صَلَّى بِالنَّاس صَلاةَ المغْرِبِ فَلَمْ يَقْرَأ شَيْئًا حَتَّى سَلَّمَ (*) فَلَمَّا فَرَغَ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّى جَهَّزْتُ
= ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 236 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: ما يستحب للرجل أن يصلى فيه من الثياب، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد - هو ابن سيرين - عن أبى هريرة بنحو ما سبق.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 16 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: الثانى في أحكامها إلخ: ستر العورة، برقم 21661 بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه.
وفى القاموس (فصل القاف والباء) قال: والقبا بالقصر: نبْت، وتقويس الشئ، والقبوة: انضمام ما بين الشفتين، ومنه القباء من الثياب، جمعه أقْبية، وقَبَّاه تقبية؛ عَبَّاهَ كاقتباه، وعليه: عدا عليه في أمره، والثيوب، جعل منه قَباء، وتقبَّاه: لبسه
…
إلخ.
وفى النهاية في مادة "تبن" قال: وفى حديث عمر "صلى رجل في تُبَّان وقميص" التُبَّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويُكثر لبسَه الملَّاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.
(1)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 2 ص 122 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: لا صلاة إلا بقراءة - برقم 2748 ولفظه: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عُمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب صلى صلاة فلم يقرأ فيها، فقيل له ذلك، فقال: أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: نعم، قال: فلم يعد تلك الصلاة".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 347 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: من سها عن القراءة، من طريق مالك عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - بلفظ المصنف.
(*) في الأصل: "أسلم"، والتصويب من الكنز والبيهقى.
===
(*) في الأصل [في] والتصويب من المصادر التالية.
عِيرًا (1) إِلَى الشَّامِ، فَجَعَلْتُ أَنزلها مَنْقَلَةً مِثْقَلَةً (2) حتى قدِمت (3) الشَّامَ فَبَعْتُها (4) وَأَقْتَابَها وأَحْلاسَها، وأَحْمَالَها فَأَعَادَ عُمَرُ وَأعَادُوا".
ق (*).
2/ 1190 - "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمرُ بْنُ الْخطَّابِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى شَيْئًا، فَلَمَّا قَامَ فِى الركْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَةٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَةٍ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّم، وَفِى لَفْظٍ: سَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ".
= وهو في كنز العمال، ج 8 ص 133 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) سجود السهو وحكمه، برقم 22256 بلفظ المصنف وعزوه.
(*) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 382 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب من قال: تسقط القراءة عمن نسى، ومن قال: لا تسقط، ولفظه بعد أن علق على الحديث السابق قال: ويضعف ما روى في هذه القصة عن الشعبى، وإبراهيم النخعى أن عمر أعاد الصلاة، بأنهما مرسلتان، ثم قال:(وقد أخبرنا) بحديث إبراهيم والشعبى أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو محمد بن إسحاق بن شيبان البغدادى الهروى بها، أنبأ معاذ بن نجدة، ثنا كامل بن طلحة، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبى سليمان، عن إبراهيم النخعى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 133 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) سجود السهو وحكمه، برقم 22257 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة "نقل""الْمَنْقَلُ" بالفتح: الخف.
وفى مادة "حلس" الأحلاس: جمع حِلْس، وهو الكساء الذى يلى ظهر البعير تحت القتب.
===
(1)
في الأصل: "غيرا" بالغين المعجمة، والتصويب من الكنز والبيهقى.
(2)
في الأصل: "عنقلة مثقلة" والتصويب من الكنز والبيهقى.
(3)
في الأصل: "قد ضفت" والتصويب من الكنز والبيهقى.
(4)
في الأصل: "بنفسها" والتصويب من الكنز والبيهقى.
عبد، وابن سعد، ق (1).
2/ 1191 - "عَنْ مُطِيع بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ ذَكَرَ احتِلامًا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَأمُرْ أَحَدًا بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ".
ق (2).
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 2 ص 123 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: من نسى القراءة، برقم 2751 ولفظه: عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار قال: حدثنى ضمضم بن جوس الهفَّانى، عن عبد الله بن حنظلة قال: حدثنا - وهو جالس مع أبى هريرة - قَالَ: "صليت خلف عمر بن الخطاب المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى بشئ، ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين، ثم سجد سجدتين قبل التسليم".
ورواه ابن سعد في طبقاته الكبرى ج 5 ص 47 ط الشعب، في ترجمة (عبد الله بن حنظلة) من طريق عكرمة، بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان.
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 2 ص 382 ط الهند، من طريق عكرمة، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، ثم قال: تفرد بها عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات - أى عن عمر - أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلا، والله أعلم. اهـ.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 132، 133 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) سجود السهو وحكمه، برقم 22255 بلفظ المصنف، مع زيادة عزوه إلى الحارث.
(2)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 399 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: إمامة الجنب، ولفظه: أنبأ أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب قال: وثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمى، عن عمه عيسى بن طلحة عن مطيع بن الأسود قال:"صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس الصبح، ثم ركبت أنا وهو إلى أرضنا، فلما جلس على ربيع منها، يتوضأ منها، فإذا على فخذه احتلام، فقال: هذا الاحتلام على فخذى لم أشعر به، فحكه ثم قال: صرت والله - حين أكلت الدسم، ودخلت في السن - يخرج منى ما لا أشعر به - وقال محمد: فما أشعر به - واغتسل، ثم أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر أحدا بإعادة الصلاة".
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 166 ط حلب، في كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال، الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها، فصل في مفسدات الصلاة، ومكروهاتها، ومندوباتها: الحدث فيها، برقم 22401 بلفظ المصنف وعزوه.
2/ 1192 - "عَنِ الشَّرِيد الثَّقَفِىِّ: أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاس وَهُو جُنُبٌ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يأمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا".
ق (1).
2/ 1193 - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فَحَصَبَنِى رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأتِنِى بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُما مِن أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتكُما، تَرْفَعَانِ أَصوَاتكُما فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! ".
خ، ق (2).
2/ 1194 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ الليل فَقَرأ بِهِ حين تَزولُ الشَّمْسُ إِلى صَلاةِ الظُّهْرِ فَكأنَّهُ لَمْ يَفُتْه أو كأَنَّهُ أَدْرَكَه (*) ".
(1) رواه البيهقى في السنن الكبرى ج 2 ص 399، 400 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: إمامة الجنب، ولفظه: أنبأ أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا عبد الرحمن بن المهدى، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة، عن ابن المنكدر، عن الشريد الثقفىّ: أن عمر بن الخطاب
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 166 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: الثانى في أحكامها
…
إلخ، فصل في مفسدات الصلاة
…
إلخ: الحدث فيها، برقم 22402 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه البخارى، ج 1 ص 127 ط الشعب، في كتاب (الصلاة) باب: رفع الصوت في المساجد، ولفظه: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا الجُعَيْدُ بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبنى رجل
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 447، 448 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: كراهية إنشاد الضالة في المسجد. وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد، من طريق يحيى بن سعيد، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 315 ط حلب، في كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال، حقوق المسجد، برقم 23084 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.
===
(*) في الأصل: "أدرك" والتصويب من المصادر المذكورة.
مالك، وابن المبارك في الزهد، وأبو عبيد في فضائل القرآن، ق (1).
2/ 1195 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَنْبِذَةَ تُنْبَذُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ التَّمْرِ، والزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، والبُرِّ، والشَّعِيرِ، فَمَا خَمَّرْتهُ مِنْها، ثُمَّ عَتَّقْتَهُ فَهُو خَمْرٌ".
عب، ش، حم في الأشربة (2).
2/ 1196 - "عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، الرِّجَالُ عَلَى أُبِىِّ بْنِ كَعْبٍ، والنَّسَاءُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَة (*) ".
(1) رواه الإمام مالك في الموطأ، ج 1 ص 200 ط الحلبى، في كتاب (القرآن) باب: ما جاء في تحزيب القرآن، برقم 3 ولفظه: حدثنى يحيى، عن مالك، عن داود بن الحُصَيْن، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عَبْد القارىّ، أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه ابن المبارك في الزهد، ج 10 ص 442 ط دار الكتب العلمية، برقم 1248 من طريق مالك، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 484 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: وقت ركعتى الفجر، باب من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس إلى أن تقام الظهر، من طريق مالك، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وكرره في ص 485 من نفس المصدر، بنفس السند واللفظ.
والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 389 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: السابع في صلاة النفل، فصل في جامع النوافل: التهجد، برقم 23391 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 9 ص 234 ط المجلس العلمى، في كتاب (الأشربة) باب: أسماء الخمر، برقم 17051 ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن أبى بردة، عن عمر بن الخطاب قال:"الأشربة من خمس: من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، والعسل، وما خَمَّرْته فَعَتَّقْتَه فهو خمر".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 7 ص 463 في كتاب (الأشربة) برقم 3803 من طريق أبى إسحاق، بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 5 ط حلب، في كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، الأنبذة، برقم 13770 بلفظ المصنف وعزوه.
===
(*) في الأصل: خَيثمة، والتصويب من الكنز والسنن الكبرى، وترجمته في أسد الغابة برقم 2228 وقال: ذكر في الصحابة ولا يصح وقال: واستعمله عمر على سوق المدينة، وجمع عليه وعلى أبى بن كعب الناس ليصليا بهم في شهر رمضان، وهو معدود في كبار التابعين.
جعفر الفريابى في السنن، ق (1).
2/ 1197 - "عَنْ خَالدِ بْنِ اللَّجْلاجِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى يَوْمًا لِلنَّاسِ فَلَمَّا جَلَسَ فِى الركْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَطَالَ الجُلُوسَ، فَلَمَّا استَقَلَّ قَائِمًا نَكَصَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَقَدَّمَهُ مَكَانَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى العَصْرِ صَلَّى للنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذَ بِجنَاحِ المِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّها النَّاسُ: فَإِنِّى تَوَضَّأتُ للصَّلاةِ، فَمَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى فَكَانَ بَيْنِى وَبَيْنَها ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، فَلَمَّا كُنْتُ فِى صَلاِتى وَجَدْتُ بَلَلًا، فَخَيَّرْتُ نَفْسِى بَيْنَ أَمْرَينِ: إِمَّا أنْ أَسْتَحِىَ مِنْكُم وأَجْتَرِئَ عَلَى اللهِ، وَإِمَّا أَنْ أَسْتَحِىَ مِنَ اللهِ وأَجْتَرِئَ عَلَيْكُمْ، فَكَانَ أَنْ أَسْتَحِىَ مِنَ اللهِ وَأَجْتَرِئَ عَلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلىَّ فَخَرَجْتُ فَتَوَضَّأتُ وَجَدَّدتُ صَلاتِى، فَمَنْ صَنَعَ مِنْكُمْ كَمَا صَنَعْتُهُ فَليَصْنَع كَمَا صَنَعْتُ".
ق (2).
(1) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 493، 494 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: قيام شهر رمضان، ولفظه: أنبأ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه الدينورى، ثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه، ثنا محمد بن عمران، ثنا أبو عبيد الله - يعنى المخزومى - ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف،
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 408 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) صلاة التراويح، برقم 23467 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 3 ص 114 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، ولفظه: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب قال: وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبى هلال، عن زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج، أن عمر
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. وهو في كنز العمال، ج 8 ص 166 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها
…
إلخ، فصل في مفسدات الصلاة .... إلخ: الحدث فيها، برقم 22403 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا، وبعزوه.
وترجمة (خالد بن اللجلاج) في أسد الغابة برقم 1392 وفيها: خالد بن اللَّجْلَاج، قال أبو عمر: في صحبته نظر، له حديث حسن، رواه ابن عجلان، عن زرعة بن إبراهيم عنه. =
2/ 1198 - "عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلاةَ إِلَى خَيْبَرَ".
مالك، عب، ق (1).
2/ 1199 - "عَنْ أَبِى قَتَادَةَ العَدَوِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ له: ثَلاثٌ مِنَ الكَبَائِرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلا مِنْ عُذْر (*)، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَى".
ابن أبى حاتم، ق (2).
= أخرجه أبو عمر هكذا مختصرا، وقال: لا أعرفه في الصحابة، اهـ أسد الغابة.
وفى المختار في مادة (نكص): النّكُوصُ: الإحجام عن الشئ، يقال: نكص على عقبيه: أى رجع، وبابه نَصرَ، ودَخَل، وجَلَسَ.
(1)
الأثر في موطأ مالك، ج 1 ص 147 ط الحلبى، في كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم 13 قال: وحدثنى أبى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة".
وفى باب (صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام) برقم 19 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر".
وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب مثل ذلك.
وفى مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 523 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب الصلاة في السفر، برقم 4294 من طريق مالك عن نافع:"أن ابن عمر خرج إلى خيبر، فَقَصَرَ الصلاة".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 3 ص 136 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: السفر الذى تقصر في مثله الصلاة، من طريق عبد الرزاق، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:"أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر".
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 234 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الرابع في صلاة المسافر: القصر، برقم 22697 بلفظ المصنف وعزوه.
(*) في الأصل (إلا من عدو) والتصويب من السنن والكنز.
(2)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 3 ص 169 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر الأثر الذى روى في أن الجمع من غير عذر من الكبائر، مع ما دلت عليه أخبار المواقيت، ولفظه بعد أن ذكر طرفا منه في أثر سابق -: عن قتادة، عن أبى العالية، عن عمر رضي الله عنه قال:"جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر" ثم قال: وهو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر رضي الله عنه وقد روى ذلك بإسناد آخر، قد أشار الشافعى إلى =
2/ 1200 - "عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُتَعَمِّمًا قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ"
ق (1).
2/ 1201 - "عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّاسَ مُطِرُوا عَلَى عَهْدِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى المُصَلَّى الَّذِى يُصَلَّى فِيهِ الفِطْرُ والأَضْحَى، وَجَمَعَ النَّاسَ فِى الْمَسْجِدِ، فَصلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصلَّى يُصَلِّى بِهِم لأنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِم، وَإِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ لا يَسَعُهُمْ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطَرُ فَالْمَسْجِدُ أَرْفَقُ بِهِم".
= متنه في بعض كتبه، أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى: أنبأ عبد الله بن محمد الحسن الرمجارى، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن صبيح قال: حدثنى حميد بن هلال، عن أبى قتادة، يعنى العدوى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل له: "ثلاث" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه (إلا في عذر) بدل (إلا من عدو).
وقال: أبو قتادة العدوى أدرك عمر رضي الله عنه فإن كان شهده كتب فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا، وقد روى فيه حديث موصول عن النبى صلى الله عليه وسلم في إسناده من لا يحتج اهـ.
وفى هامشه تعليقا على قوله: "الرمجارى": نسبة الى رمجار: محلة بنواحى نيسابور.
والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 246 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الرابع في صلاة المسافر الجمع، برقم 22765 بلفظ المصنف، وفيه (إلا من عذر) بدل (إلا من عدو).
و(النهبى) بمعنى النهب، كالنُّحلى والنُّحْلِ للعطية، وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقبى.
(1)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 1 ص 281 ط الهند، في كتاب (صلاة العيدين) باب: الزينة للعيد، ولفظه: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، عن ابن وهب، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال:"رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه معتما قد أرخى عمامته من خلفه".
وهو في كنز العمال، ج 15 ص 482 ط حلب، في كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب اللباس: آداب التعمم، برقم 41908 بلفظ المصنف، وليس فيه [متعمما] وبعزوه.
ق (1).
2/ 1202 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يقُولُ فِى خُطْبَتِه: أَفلح منكم مَنْ حُفِظَ مِنَ الْهَوَى والغَضَبِ والطَّمَعِ، وَوُفِّقَ إِلَى الصِّدْقِ فِى الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ يَجُرُّهُ إِلَى الْخَيْرِ، مَنْ يَكْذِبْ يَفْجُرْ، وَمَنْ يَفْجُرْ يَهْلِكْ، إِيَّاكُم وَالْفُجُورَ مَا (فُجُورُ امْرِئ) خُلِقَ مِنَ التُّرَاب وَإِلَى التُّرَابِ يَعُودُ؟ ! الْيَوْمَ حَىٌّ وَغَدًا مَيِّتٌ، اعْمَلُوا عَمَلَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَاجْتَنِبُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُم مِنَ الْمَوْتَى".
ق (2).
2/ 1203 - "عَنْ أَبِى إِسْحَقَ قَالَ: اجْتَمَعَ عُمَرُ وعَلِىٌّ وابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى التَّكْبِيرِ فِى دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَأمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَاةُ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَمَّا عُمَرُ وَعَلِىٌّ قَالَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".
(1) البيهقى في سننه الكبرى، ج 3 ص 310 ط الهند في كتاب (صلاة العيدين ص) باب: صلاة العيد في المسجد إذا كان عذر من مطر أو غيره، ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل، ثنا ابن كاسب، ثنا سلمة بن رجاء، عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى، قال: مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر، فجمع الناس في المسجد، فلم يخرج إلى المصلى الذى يصلى فيه الفطر والأضحى، ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة: قم فأخبر الناس ما أخبرتنى، فقال عبد الله بن عامر: "إن الناس مطروا على عهد عمر
…
" وذكر الأمر بنحو ما عند المصنف.
والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 637 ط حلب في كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل من صلاة العيد وصدقة الفطر: صلاة العيد، برقم 24503 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
روى البيهقى في السنن الكبرى، ج 3 ص 215 ط الهند، في كتاب (الجمعة) باب: كيف يستحب أن تكون الجمعة، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرنى يونس، أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
…
وذكر بعض الآثار ثم قال: قال ابن شهاب: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف مع بعض اختلاف، وتقديم وتأخير.
والأثر في كنز العمال، ج 16 ص 157 ط حلب، في كتاب (المواعظ والحكم) خطب الصحابة: خطب عمر ومواعظه رضي الله عنه برقم 44198 بلفظ المصنف وعزوه.
ق (1).
2/ 1204 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كانَ يَوْمُ الْغَيْم فَعَجِّلُوا الْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الظُّهْرَ".
ش (2).
2/ 1205 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُم الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُها فَلا يُطَوِّل حَتَّى تُدرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ".
عب (3).
2/ 1206 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ النَّاسُ وهم صَادِرُونَ من الْحَجِّ امرأةً مَيَّتةً
(1) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 3 ص 214 ط الهند، في كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، ولفظه: أخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن جعفر البلخى ببغداد، ثنا على بن مسلم الطوسى، ثنا أبو يوسف - يعنى القاضى - ثنا مطرف بن طريف، عن أبى إسحاق، قال: اجتمع عمر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان.
والأثر في كنز العمال، ج 5 ص 240 ط حلب، في كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: تكبيرات التشريق، برقم 12753 بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 2 ص 237، في كتاب (الصلاة) من قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر، وأخروا العصر، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: "إذا كان
…
" وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 219 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الإبراد والتعجيل والتأخير، برقم 22644 بلفظ المصنف وعزوه.
كما روى قبله برقم 22643 - من نفس المصدر - بتعجيل الظهر، وتأخير العصر - عكس الأول، لابن أبى شيبة أيضا.
(3)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 1 ص 551 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: وقت العصر، برقم 2086، ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محمد أن عمر بن الخطاب وجد المنكدر يصلى بعد العصر، فجلس إلى جنبه معه الدَّرَّة ق، قال: ما هذه الصلاة؟ انصرف [قال]: فاتتنى من العصر ركعتان، فقال: إذا فاتت
…
وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وقال المحقق تعليقا على قوله [انصرف] بدون "قال" بعدها: كذا في الأصل، ولعله سقط هنا "قال" وعلى هذا "فانصرف" أمر، وإلا فالصواب "فلما انصرف قال". =
بالْبَيْدَاءِ يَمُرُّونَ عَلَيْها ولا يَرْفعون بها رَأسًا، حتَّى مرَّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ لَيْثٍ يقَالُ لَهُ كليبٌ، فألقى عليها ثوبًا، ثُمَّ اسْتَعانَ عليها من يدْفِنُها، فدعا عُمَرُ ابنه، فَقَالَ: هل مررتَ بهذه المرأَةِ الميِّتة؟ فقال: لا، فقال عمر: لَوْ حَدَّثْتَنى أنَّك مررت بها لنَكَّلتُ بِك، ثم قام عمر بين ظهرانى الناس فتغيَّظ عليهم فيها وقال: لَعَلَّ اللهَ أن يُدخل كُلَيْبًا الجنَّةَ بِفِعْلهِ عليها، فبينما كليبٌ يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قَاتِلُ عُمرَ فَبَقرَ بَطْنَهُ".
ق (1).
2/ 1207 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا، فاجتمعنا على أربعٍ: التَّكْبير على الجنَازَةِ".
= والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 42 ط حلب، في كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب: الثانى في أحكامها
…
إلخ، فصل في أوقات الصلاة مجتمعة: العصر، برقم 21776 بلفظ المصنف وعزوه.
(1)
الأثر ورد في كنز العمال، ج 15 ص 736، حديث رقم 42930 كتاب (الجنائز) باب: ذيل الدفن، بلفظ: عن ابن عمر، قال: وجد الناس وهم صادرون من الحج امرأة ميتة بالبيداء يمرون عليها ولا يرفعون لها رأسها، حتى مر بها رجل من ليث يقال له "كليب" فالقى عليها ثوبا، ثم استعان عليها من يدفنها، فدعا عمر ابنه، فقال: هل مررت بهذه المرأة الميتة؟ فقال: لا، فقال عمر: لو حدثتنى أنك مررت بها لنكلت بك! ثم قام عمر بين ظهرانى الناس فتغيظ عليهم فيها، وقال: لعل الله أن يدخل كليبا الجنة بفعلته عليها، فبينما كليب يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر فبقر بطنه. وعزاه إلى البيهقى.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 3 ص 386 كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته بلفظ: أخبرنا الحسن بن عبد الله، أنبأ أبو بكر بن زكريا أنبأ أبو العباس محمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن المهلب، ثنا ابن يونس، ثنا ليث - وهو ابن سعد - عن نافع، عن عبد الله - هو ابن عمر - أنه قال: وجد الناس وهم صادرون - يعنى من الحج - امرأة ميتة بالبيداء يمرون عليها ولا يرفعون لها رأسا، حتى مر بها رجل من بنى ليث يقال له كليب مسكين، فألقى عليها ثوبه ثم استعان عليها من يدفنها، ودعا عمر عبد الله - يعنى ابنه - فقال: هل مررت بهذه المرأة الميتة؟ فقال: لا، فقال عمر: لو حدثتنى أنك مررت بها لنكلت بك، ثم قام عمر بين ظهرانى الناس فتغيظ عليهم فيها، وقال: لعل الله أن يدخل كليبا الجنة بفعله بها، فبينما كليب يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر فبقر بطنه. قال نافع: وقتل أبو لؤلؤة مع عمر سبعة نفر، ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بمعناه.
ق (1).
2/ 1208 - "عَنْ عبد الرحمن بن أبزى، قال: صليت مع عمر على زينبَ زوج النبى صلى الله عليه وسلم (فكبر أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم) (*) من يدخلُها قبرَها؟ وكان عمر يُعْجِبه أَنْ يُدْخلَها قَبْرَهَا، فَأَرْسَلْنَ إليه، يُدْخلُها قبْرها من كان يرَاهَا في حياتها، قال: صدقن".
ابن سعد، والطحاوى، ق (2).
2/ 1209 - "عَنْ كَثِير بْنِ مُدْركٍ أن عمر كان إذا سوَّى على الميتِ قال: اللهم أسْلمَ (*) إليك الأهلَ والمالَ والعشيرةَ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ فاغفِرْ لَه".
(1) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربعة، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة، ج 4 ص 37 بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ببغداد، ثنا على بن الجعد، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يحدث عن عمر رضي الله عنه قال، كل ذلك قد كان أربعا وخمسا، فاجتمعنا على أربع: التكبير على الجنازة.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 15 حديث رقم 42833، صلاة الجنائز بلفظه، إلا أنه قال:(أربع تكبيرات).
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 53 كتاب (الجنائز) باب: الميت يدخله قبره الرجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب بالميت رحما، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن عبد الرحمن بن أبزى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبر على زينب بنت جحش أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها (ورويناه) عن يعلى بن عبيد، عن إسماعيل، فزاد فيه: وكان عمر رضي الله عنه يعجبه أن يدخلها قبرها، فلما قلن ما قلن، قال: صدقن.
والأثر ورد في الكنز، ج 15 ص 711، حديث رقم 42834 (صلاة الجنائز) بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: صليت مع عمر على زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من يُدْخِلُهَا قبرها؟ وكان يعجبه أن يدخلها قبرها، فأرسلن إليه: يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها، قال: صدقن. وعزاه إلى ابن سعد، والطحاوى، والبيهقى في السنن الكبرى.
===
(*) الحديث مشوش بالأصل، والتصويب والزيادة بين القوسين من الكنز والسنن.
(*) في الأصل كما في الكنز "وأسلمه"، والتصويب من السنن الكبرى.
ق (1).
2/ 1210 - "عَنْ عاصمٍ أن عمر استعمل أبا سُفْيَان بن عبد اللهِ على الطائف، فَخَرجَ مُصَّدِّقًا فاعتد عليهم بالغِذاء ولم يأخذه مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتدَّا عَلَيْنَا بالْغِذَاءِ فَخُذه مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى أَتى عمر، فقال له: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَّا نظلمهم؛ نَعْتدَّ عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم، فقال له عمر: اعتدَّ عليهم بالغذاء حتى السَّخْلَة يروح بها الراعى على يده، وَقُل لَهُم: لا آخُذُ منكم الرُّبِّىَّ ولا الماخض، ولا ذاتَ الدَّرِّ، ولا الشاة الأَكولَةَ، ولا فَحْلَ الغْنَمِ، وَخُذِ العَنَاقَ والجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ، فذلك عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاء المَالِ وخِيارِه".
مالك والشافعى، وأبو عبيد في الأموال، وابن جرير، ق (2).
(1) الأثر أورده الكنز في كتاب (الجنائز) باب: ذيل الدفن، ج 15 ص 735 حديث رقم 42928 بلفظه. وعزاه إلى البيهقى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 56 كتاب (الجنائز) باب: ما يقال بعد الدفن، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن منصور، عن كثير بن مدرك، أن عمر رضي الله عنه كان إذا سوى على الميت قال اللهم أسلم إليك الأهل والعيال والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له.
(2)
الأثر ورد في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ج 1 ص 141 كتاب (الزكاة) باب: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، بلفظ حدثنى يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الدِّيَلِى عن بْن لعبد الله بن سفيان الثقفى، عن جده سُفيان بن عبد الله أن عمرَ بْنَ الخطاب بعثه مصدقا فكان يَعُدُّ على الناس بِالسَّخل، فقالوا: أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْل وَلا تأخذُ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمرُ: نَعَمْ، تَعُدُّ عَلَيْهِم بالسَّخلةِ يحمِلها الراعى ولا تَأخُذُهَا ولا تؤخذُ الأكُولَةُ ولَا الرُّبَّى ولا الماخِضُ ولا فَحْل الْغَنَمِ، وتأخذ الجَذعَةَ والثَّنِيَّةَ وَذلك عدل بين غِذَاءِ الْغَنَمِ وخِيَارِه.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 100 كتاب (الزكاة) باب: - السن التى تؤخذ في الغنم -، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، ثنا بشر بن عاصم، عن أبيه، أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا، فأمسك حتى لقى عمر رضي الله عنه فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا =
2/ 1211 - "عَنْ أبى سعيد الْمَقْبُرِىِّ قال: جئتُ عمر بن الخطاب بِمِائَتَىْ درهمٍ، قلتُ: يا أميرَ المؤمنين: هذه زكاةُ مالى، قال: وَقَدْ عتقت يا كيسان؟ قلت: نعم، قَالَ: اذْهبْ بها أَنْتَ فاقْسِمها".
= نظلمهم؛ نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم، فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناقة الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
في النهاية مادة (غذا) ذكر الحديث، وقال: الغذاء السِّخالُ الصغار، واحدها غَذِىّ، والمراد: أن لا يأخذ الساعى خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، وهو بمعنى قوله: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 543 حديث رقم 16879، في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عاصم أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف، فخرج مصدقا
…
وذكر الحديث. وعزاه إلى مالك، والشافعى، وأبي عبيدة في الأموال، وابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر ورد في مسند الإمام الشافعى في (ومن كتاب الزكاة) ص 90 بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة، أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذى، ولم يأخذ بالغذاء منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًا علينا بالغذى فخذه منك، فأمسك حتى لقى عمر رضي الله عنه فقال له: اعلم أهم يزعمون أنا نظلمهم؛ نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذ منهم، فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الرُّبِّى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ منهم العناق الجذعة والثنية، فذلك عدل بين عذى المال وخياره.
والأثر ورد في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص 388 باب (حكم الصدقة في الغنم) حديث رقم 1043 بلفظ: قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان أن سفيان بن عبد الله الثقفى كان على الطائف، فقدم على عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين شكى إلينا أهل الشاء فقالوا: تعتدون علينا بالبهم ولا تأخذونه؟ قال: فاعتد عليهم بالبهم، ولا تأخذ، حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الراعى على يديه، وقل لهم: إنا ندع لكم الربى والوالدة وشاة اللحم والفحل، قال: وقال أيوب: وأحسبه قال: فحل الغنم، ونأخذ منكم العُقُوقَ واسطة بيننا وبينكم.
وقال في حديث رقم 1044: حدثنا ابن أبى مريم، عن عبد الله بن عمر العمرى، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده سفيان بن عبد الله: وعمر فعل ذلك.
أبو عبيد في الأموال، والحاكم في الكنى، ق (1).
2/ 1212 - "عَنْ بشرِ بن عاصِمٍ، وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كَتَبَ إلى عُمرَ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ على الطَّائِفِ - أَن قِبَلَهُ حِيطانًا فيها كرومٌ وفيها مِنَ الفِرْسِكِ والرُّمانِ ما هوَ أكْثَر غَلَّة من الكروم أضَعافًا، فكَتبَ إليه يستأمره في العُشر، فَكَتَبَ إليه عمر: إنه ليس عليها عُشْرٌ، وهى منِ العضَاةِ كُلُّها فليس عليها عشرٌ".
ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال، ج 6 ص 542 حديث رقم 16876 في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب بمائتى درهم فقلت: يا أمير المؤمنين: هذه زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم، قال: اذهب أنت فاقسمها. وعزاه إلى البيهقى في السنن وأبى عبيد في الأموال. والحاكم في الكنى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه، ج 4 ص 114، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى، ثنا على بن عياش، ثنا عبد العزيز بن أبى سلمة، حدثنى أبو صخر صاحب العباء، عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمائتى درهم، قلت يا أمير المؤمنين: هذا زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم: قال اذهب بها أنت فاقسمها.
و(كيسان) هو أبو سعيد المقبرى المدنى صاحب العباء مولى أم شريك، ورى عن عمر وعلى.
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج 8 ص 453 ترجمة رقم 823 قال: وسمى المقبرى لأنه كان ينزل ناحية المقابر، وقال الواقدى: كان ثقة كثير الحديث.
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 125 كتاب (الزكاة) باب: لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن العفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسى، عن جعفر بن نجيح السعدى المدنى، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عاملا له على الطائف، فكتب إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو كثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب إليه يستأمره في العشر، فكتب إليه عمر أنه لبس عليها عشر، قال: هى من العضاه كلها ليس عليها عشر وهذا قول مجاهد والحسن والنخعى وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة من تابعى أهل المدينة والأثر ورد في الكنز ج 6 ص 542 رقم 16878 في أحكام الزكاة بلفظ عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أويس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر وكان عاملًا له بالطائف أن قبله حيطانًا فبها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال هى من العضاة كلها ليس عليها عشر. =
2/ 1213 - "عَنْ عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه أن عمر قَالَ: فِى الزَّيْتُونِ العُشْرُ إذا بَلَغ خَمْسَة أَوْسُقٍ".
ق، وقال: منقطع، وراويه ليس بالقوى (1).
2/ 1214 - "عَنْ عمر قَالَ: لَيْسَ فِى الخُضْرَواتِ صَدَقَةٌ".
أبو عبيد في الأموال، ق (2).
= ومعنى (حيطان) الحائط: واحد الحيطان، وحوَّط كرمه تحويطا: بنى حوله حائطا، فهو كرم محوط. اهـ: المختار.
(الفِرْسِك) الخوخ: النهاية 3 ص 429.
العضاه: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة: عضة بالتاء، وأصلها: عضهة، النهاية 3/ 255
(1)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 125 كتاب (الزكاة) باب: ما ورد في الزيتون، بلفظ: وحدثنا أبو الوليد، أخبرنا عثمان بن عطاء، عن أبيه عطاء الخراسانى، أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية دفعه إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حين عصره وأخذ عشر زيته. حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوى، وأصح ما روى فيه قول ابن شهاب، عن الزهرى، وحديث معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى أعلى وأولى أن يؤخذ به. والله أعلم.
والأثر ورد في الكنز، ج 6 ص 542 حديث رقم 16877 في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه، أن عمر، قال: في الزيتون العشرُ إذا بلغ خمسة أوسق.
وعزاه إلى (هق) وقال: منقطع، وروايه ليس بقوى.
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 129 كتاب (الزكاة) باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، وثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال:"ليس في الخضروات صدقة" ورواه جماعة، عن ليث بن أبى سليم، ورويناه من وجه آخر موصولا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب النخل.
والأثر ورد في الأموال لأبى عبيد، ص 501 باب (ما جاء من صدقة الخضر) حديث رقم 1507 قال: حدثنا أبو معاوية، عن الليث، عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ليس في الخضروات صدقة". =
2/ 1215 - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ أَنَّ عُمَر كَتبَ أَنْ يُزَكَّى الْحُلِىُّ".
خ في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر، ق (1).
2/ 1216 - "عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ قال: كَتبَ عُمَرُ إلى أبى موسى أَنْ مُرْ من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أَنْ يَصَّدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ".
ق، وقال: مرسل (2).
2/ 1217 - "عَنْ مكحول أنَّ عُمر بن الْخطاب جَعَل الْمَعْدِنَ بِمْنزِلَةِ الرِّكَازِ فِيه الْخُمُسُ".
= والحديث في كنز العمال، ج 6 ص 541 حديث رقم 16871 في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عمر، قال:"ليس في الخضروات صدقة" أبو عبيد في الأموال. هق.
(1)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 129 كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، قال: قال لى زكريا: ثنا أبو أسامة، ثنا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن يزكى الحلى. قال البخارى: مرسل.
والأثر ورد في كتاب (التاريخ الكبير للبخارى) ج 2 قسم 2 ص 218 باب: (الشين): شعيب، برقم 2556 قال: شعيب بن يسار مولى ابن عباس. حدثنى زكريا، نا أبو أسامة، نا مساور الوراق، حدثنى شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب - مرسل - كتب أن يزكى الحلى. قال إبراهيم بن حبيب: عن ابن أبى خالد، عن شعيب بن يسار، سمع عكرمة "لهو الحديث": الغناء.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 542، حديث رقم 16874 رواه بلفظه. وعزاه إلى البخارى في تاريخه، وقال: مرسل؛ شعيب لم يدرك عمر. والبيهقى في السنن الكبرى.
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 139 كتاب (الزكاة) باب: من قال في الحلى زكاة، بلفظ: روى مساور الوراق، عن شعيب، قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسى أن مُرْ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور
…
فذكره، وهذا مرسل؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 542 حديث رقم 16875، في (أحكام الزكاة) بلفظه، إلا أنه قال:(يَصَّدَّقن) بدلا من (أن يتصدقن).
(ق)(*) وقال: منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر (1).
2/ 1218 - "عَنْ رَبَاحٍ أنَّهم أَصَابُوا قَبرًا بالمدايِنِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيابٌ مَنْسُوجَةٌ بالذَّهَبِ ووجدوا معه مالا، فَأَتَوْا عَمَّارَ بْن ياسِرٍ، فَكَتَبَ فيه إلى عُمَرَ أَنْ أَعْطِهِمْ إِيَّاهُ ولا تَنْزِعْهُ مِنْهُمْ".
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (2).
(1) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 154 كتاب (الزكاة) باب: من قال المعدن ركاز فيه الخمس، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر أبو الوليد بن مسلم، ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس. وهذا منقطع؛ مكحول لم يدرك زمان عمر رضي الله عنه.
والأثر في الكنز، ج 6 ص 541 حديث رقم 16872 في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن مكحول، أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز في الخمس. وعزاه إلى هق، وقال: منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.
(الركاز) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أى ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه.
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 156 كتاب (الزكاة) باب: ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو عمر بن السماك، ثنا حنبل بن إسحق، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جرير بن رباح، عن أبيه "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن، فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا معه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر رضي الله عنه فكتب إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه إليه: "أن أعطهم ولا تنزعه".
(قال الشيخ): وهذا إن وجدوها في موات ملكوها، ففيها الخمس، وكأنها لم تبلغ نصابا، أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه. والله أعلم.
والأثر ورد في الكنز، ج 6 ص 541 حديث رقم 16873 في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن رباح: "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا معه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب فيه إلى عمر، فكتب: "أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم". وعزاه إلى أبى عبيد في الأموال. وابن أبى شيبة. والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر ورد في الأموال لأبى عبيد، باب (الخمس في المال المدفون) ص 343 حديث رقم 877 بلفظ: قال أبو عبيد: حدثنا عفان، عن أبى عوانة، عن سماك بن =
===
(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز.
2/ 1219 - "عَنْ أسْلَمَ أَنَّ عَمرَ بنَ الخطابِ أفْطر ذاتَ يَوْمٍ في رمضانَ في يومٍ ذى غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أمسى وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجاءَهُ رجل، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ: قَدْ طَلَعتِ الشَّمْسُ، فقال عُمَرُ: الخَطْبُ يَسِيرٌ، وقَدِ اجتَهدْنا".
مالك، والشافعى، ق (1).
= حرب، عن جرير بن رباح، عن أبيه:"أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فيه رجل عليه ثياب منسوخة بالذهب، ووجدوا فيه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب: "أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم".
والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج 12 ص 573 كتاب (التاريخ) رقم 15614 بلفظ: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن جرير بن رباح، عن أبيه:"أنهم أعابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلًا عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا معه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: "أن أعطهم ولا تنزعه".
(1)
الأثر ورد في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ج 1 ص 303 كتاب (الصيام) باب: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات حديث رقم 44 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذى غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا.
قال مالك: يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاء - فيما نرى. والله أعلم - وَخِفَّةَ مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه.
قال مالك: يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاء - فيما نرى. والله أعلم - وَخِفَّةَ مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 217 كتاب (الصوم) باب: من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وآخرون، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذى غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين: قد طلعت الشمس، فقال عمر:"الخطب يسير وقد اجتهادنا". =
2/ 1220 - "عَنْ حَنْظَلَةَ قال: كُنْتُ عند عمرَ في رمضانَ فَأفْطرَ وَأَفْطرَ النَّاس، فَصَعِدَ الْمُؤذِّنُ ليُؤَذِّنَ، فقال: أَيُّها النَّاسُ هَذِه الشَّمْسُ، فَقَال عُمَرُ: من كَانَ أفْطَرَ فَلْيَصُم يومَا مَكَانَهُ".
ق (1).
2/ 1221 - "عَنْ زَيْدِ بنِ وهب، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ في رَمَضَانَ والسَّمَاءُ مُتَغيمةٌ رأَيْنَا أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، وأَنَّا قَدْ أمْسَينا، فَشَرِب عُمَرُ وَشَرِبْنَا
= قال الشافعى: يعنى قضاء يوم مكانه، وعلى ذلك حمله أيضا مالك بن أنس، ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، أخيه، عن أبيه، وروى من وجهين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء.
والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 599 باب (موجب الإفطار وما لا يفسد) حديث رقم 24326 بلفظ: عن أسلم: "أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمين فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين: قد طلعت الشمس، فقال: "الخطب يسير وقد اجتهدنا". وعزاه إلى الإمام مالك، والشافعى، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر ورد في مسند الإمام الشافعى من كتاب الصيام الكبير ص 103 بلفظه أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذى غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس؛ فقال عمر بن الخطاب: الخطْبُ يسيرٌ.
(1)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى ج 4 ص 217 كتاب (الصيام) باب: من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بأن بأنها لم تغرب، بلفظ، وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا آدم، ثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت على بن حنظلة يحدث عن أبيه - وكان أبوه صديقا لعمر - قال: كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: يا أيها الناس: هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر رضي الله عنه: كفانا الله شرك إنا لن نبعثك راعيا، ثم قال عمر رضي الله عنه:"من كان أفطر فليصم يوما مكانه" وكذلك رواه بمعناه أبو إسحاق الشيبانى عن على بن حنظلة، وروى من وجه آخر عن عمر.
والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 600 حديث رقم 24327 باب (موجب الإفطار وما يفسد وما لا يفسد) بلفظ: عن حنظلة قال: كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر:"من كان أفطر فليصم يوما مكانه" وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.
فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ السَّحَابُ وَبَدَتِ الشَّمْسُ، فَجَعلَ بَعْضُنَا يَقُولُ لِبَعْضٍ: نَقْضِى يَوْمَنَا هَذَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: واللهِ ما نقضِيهِ ولا تجانَفْنا لإِثْمٍ".
أبو عبيد في الغريب، ق (1).
2/ 1222 - "عَنْ عمر قال: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إلىَّ أَن أَقْضِىَ فِيها شَهْرَ رَمضَانَ مِنْ أيامِ العَشْرِ".
ق (2).
2/ 1223 - "عَنْ عمر بن الخطاب أنَّهُ كانَ يَسْرُدُ الصِّيَام قبل أَنْ يَمُوتَ بِسنتينِ إلا يومَ الأَضْحى ويومَ الفِطْر".
(1) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 217 كتاب (الصيام) باب: من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب، بلفظ: أخبرنا الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا، فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس، فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضى يومنا هذا، فسمع ذلك عمر فقال:"والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم".
كذا رواه شيبان، ورواه حفص بن غياث، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، وكان يعقوب بن سفيان الفارسى يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، وبعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون.
والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 600 حديث رقم 24328 (باب موجب الإفطار وما يفسد وما لا يفسد) وأورد الحديث بلفظه، إلا أنه قال:(تجانفنا). وعزاه إلى أبى عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن.
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 285 كتاب (الصيام) باب: جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذى الحجة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه قال:" قال: ما من أيام أحب إلى أن أقضى فيها شهر رمضان من أيام العشر" قال وحدثنا سفيان حدثنا عثمان بن موهب. قال: سمعت أبا هريرة - وسأله رجل - فقال: إن على رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر، قال: بل ابدأ بحق الله فاقضه ثم تطوع بعد ما شئت.
والأثر ورد في الكنز، ج 8 ص 597 حديث رقم 24316 كتاب (الصيام) الحديث بلفظه.
ابن جرير، وجعفر الفريابى في السنن، ق (1).
2/ 1224 - "عَنْ عُمَر أَنَّهُ قال للنبى صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَىَّ يَوْمًا أعتكفه) فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذْهَبْ فاعْتَكِفْهُ وَصُمْهُ".
ابن أبى عاصم في الاعتكاف، قط في الأفراد، ق، وقال قط: تفرد به عبد الله بن بديل وهو ضعيف في الحديث، سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه بينهم، ابن جريج، وابن عيينة، والحمادان، وغيرهم، وابن بديل. ضعيف الحديث (2).
(1) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 301 كتاب (الصيام) باب: من لم ير بسرد الصوم بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا وأفطر الأيام التى نهى عن صومها، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر القاضى، قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرنى عبد الله بن عمر، عن نافع "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسرد الصيام قبل أن يموت". قال نافع: وسرد عبد الله بن عمر في آخر زمانه.
والأثر في كنز العمال، ج 8 ص 619 حديث رقم 24417 (محظورات الصوم بالأيام) بلفظ: عن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام قبل أن يموت بسنتين إلا يوم الأضحى والفطر، وفى السفر". وعزاه إلى ابن جرير، وجعفر الفريانى في السنن، ق.
(2)
الحديث أورده الكنز كتاب (الصيام) فصل في الاعتكاف، ج 38 ص 630 حديث رقم 24467، بلفظ: عن عمر أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم يوم الجعرانة: أى رسول الله: إن على يوما أعتكفه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"اذهب فاعتكفه وصمه". وعزاه إلى ابن أبى عاصم في الاعتكاف، والدارقطنى في الأفراد، والبيهقى، وقال الدارقطنى: تفرد به عبد الله بن بديل وهو ضعيف في الحديث، سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، والحمادان - أى: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد - وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث.
والحديث ورد في سنن الدارقطنى، ج 2 ص 200 حديث رقم 9 كتاب (الصيام) باب: الاعتكاف، بلفظ: حدثنا الحسين بن إسماعيل وابن عياش قالا: ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا أبو عامر، نا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أن عمر قال: للنبى صلى الله عليه وسلم: إنى نذرت أن أعتكف يوما، قال:"اعتكف وصم" سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا الحديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروا، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث. =
2/ 1225 - "عَنْ عمر قال: إِيَّاكُمْ وأصحابَ الرأى فإنهم أعداءُ السُّنَنِ أعيتهُم الأحاديثُ أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضَلُّوا وأضَلُّوا".
اللالكائى في السنة، وابن عبد البر في العلم، وابن جرير، قط (1).
2/ 1226 - "عَنِ الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يُسهم للفرسِ العربى سَهْمَينِ، وللمُقْرِف سَهْمًا وللبغلِ سَهْمًا".
عب (2).
= والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 316 كتاب (الصيام) باب: المعتكف يصوم، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الحافظ، وأحمد بن إسحق القاضى، ومحمد بن موسى بن الفضل، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا عبيد الله بن عبد الجيد الحنفى، ثنا عبد الله بن بديل، حدثنى عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم يوم الجعرانة: يا رسول الله: إن على يوما أعتكفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهب فاعتكفه وصمه".
(1)
الأثر ورد في سنن الدارقطنى ج 4 ص 146 كتاب (النوادر والأحاديث المتفرقة) النوادر، حديث رقم 13 بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن عثمان بن حكيم، نا عبد الرحمن بن شريك، نا أبي، عن مجالد، عن الشعبى، عن عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب، قال:"إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا". قال: في إسناده مجالد وهو ضعيف، ضعفه ابن معين، ووثقه النسائى في موضع.
والأثر في كنز العمال، ج 10 ص 269 حديث رقم 29410، باب:(التحذير من علماء السوء وآفات العلم) بلفظ: عن عمر قال: "إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا". وعزاه إلى ابن جرير، واللالكائى في السنة، وابن عبد البر في العلم، والدارقطنى.
(2)
والأثر في كنز العمال في كتاب (الجهاد) فصل الغنائم وحكمها، ج 4 ص 525 رقم 11552 بلفظ: عن الحسن، قال:"كتب عمر إلى أبى موسى أن يسهم للفرس سهمين، وللمقرف سهما وللبغل سهما". وعزاه صاحب الكنز إلى عبد الرزاق. ومعنى (المقرف): الفرس الهجين الذى أبوه عربى وأمه برذونة، وقيل: بالعكس، وقيل: هو الذى دانى الهجنة وقاربها. اهـ: نهاية، مادة:"قرف".
والأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الجهاد) باب: السهام للخيل، ج 5 ص 187 رقم 9325 قال: عبد الرزاق، عن عبد القدوس، قال: حدثنا الحسن، قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب: أنه كان في الخيل العراب موت وشدة، ثم كانت بعدها أشياء ليست تبلغ مبالغ العراب: براذين وأشباهها، فأحب أن ترى فيها رأيك، فكتب إليه عمر:"أن يسهم: للفرس العربى سهمان، وللمقرف سهم، وللبغل سهم".
2/ 1227 - "عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى".
قط، ق، وضعَّفاه (1).
2/ 1228 - "عَنْ إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده أن عمر أذن لأزواجِ النبي صلى الله عليه وسلم في الحجِّ سنة ثلاث وعشرين، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، فنادى الناس عثمان أن لا يدنو منهن أحدٌ، ولا ينظر إليهن إِلا مدَّ البصر وهُنَّ في الهوادج على الإبل، وأنزلهن صدرَ الشِّعب، ونزل عبد الرحمن، وعثمان بذَنَبِه، فلم يقصدْ إليهن أَحدٌ".
ابن سعد، ق (2).
(1) الأثر في سنن الدارقطنى، في كتاب (الصيام) باب: الشهادة على رؤية الهلال، ج 2 ص 168 رقم 5 قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، نا سفيان، عن عبد الأعلى بن أبي ليلى:"أن عمر أجاز رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى".
قال: الدارقطنى: كذا رواه عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، وعبد الأعلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر. وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة، فرواه عن عمر أنه قال:"لا تفطروا حتى يشهد شاهدان". حدث به الأعمش، ومنصور عنه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصيام) باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلَّا شاهدين عدلين، ج 4 ص 249، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى "أن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو ضحى".
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الصيام من قسم الأفعال) باب: الرؤية، ج 8 ص 594 رقم 24303
(2)
الأثر في كنز العمال في (فضل أزواجه صلى الله عليه وسلم) ج 13 ص 708 رقم 37814 من قسم الأفعال.
وفى السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم، ج 5 ص 228 قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، ثنا بشر بن أحمد الإسفرائينى، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد المروزى ببغداد، ثنا خلف بن هشام، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وبعث معهن عثمان، وابن عوف، فنادى عثمان رضي الله عنه الناس لا يدنو منهن أحد، ولا ينظر إليهن إلَّا مد البصر، وهن في الهوادج على الإبل، وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عبد الرحمن، وعثمان رضي الله عنهما بذنبه، فلم يصعد إليهن أحد. =
2/ 1229 - "عَنْ عُمرَ قال: أتمُّ أن تُفردُوهما من أشهر الحجِّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} شَوَّال، وذو القعدة، وذو الحَجَّة، فأخلصوا فيهن الحجَّ، واعتمروا فيما سِواهُن منَ الشُّهورِ".
ق (1).
2/ 1230 - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ قال: قال علىُّ بن أبي طالب لعُمرَ بنِ الْخطَّاب: أنهيتَ عن المُتْعةِ؟ قال: لا، ولكنِّى أردت كثْرةَ زيارةِ البيتِ، فقال علىٌّ: من أفردَ الحجَّ فحسن، ومن تمتَّع فقدْ أخذ بكتابِ اللهِ وسنةِ نبيه".
= والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في (ذكر تولية عبد الرحمن بن عوف الثورى والحج) ج 3 ص 95 من القسم الأول، قال: أخبرنا زيد بن هارون، قال: حدثنا أبو المعلى الجزرى، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر: أن عبد الرحمن بن عوف، قال لأصحاب الشورى، هل لكم إلى أن أختار لكم وأتفصى منها؟ فقال على: نعم أنا أول من رضى؛ فإنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنت أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض".
قالوا: لما استخلف عمر بن الخطاب سنة ثلاثة عشرة، بعث تلك السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف فحج وحج مع عمر أيضًا آخر حجة حجها عمر سنة ثلاث وعشرين، وأذن عمر في تلك السنة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فحملن في الهوادج وبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا يدع أحدًا يدنو منهن، وكان عبد الرحمن بن عوف يسير من ورائهن على راحلته فلا يدع أحدًا يدنو منهن، وينزلن مع عمر كل منزل، فكان عثمان، وعبد الرحمن ينزلان بهن في الشعاب فيقبلانهن الشعاب وينزلانهما في أول الشعب، فلا يتركان أحدًا يمر عليهن. فلما استخلف عثمان سنة أربع وعشرين بعث تلك السنة على الحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس.
(1)
الأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) الميقات الزمانى، ج 5 ص 155 رقم 12442 بلفظ: عن عمر في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة وعزاه لابن منصور، وابن المنذر، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) في جماع أبواب وقت الحج والعمرة، باب بيان أشهر الحج، ج 5 ص 342 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة.
قال البيهقى: وروى في ذلك عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عروة بن الزبير، عن عمر رضي الله عنه مرسلا.
ق (1).
2/ 1231 - "عَنِ الحسنِ أن عمرانَ بنَ حصينٍ أحرمَ من البَصْرةِ، فَكرِهَ له ذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ".
ق (2).
2/ 1232 - "عَنْ مجاهدٍ قال: كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إِذا سَمِعَ الحادِىَ قال: لَا تُعَرِّضُ بذكرِ النِّساءِ".
ق (3).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: كراهية من كره القرآن والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد، ج 5 ص 21 قال: أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوى، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس، عن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعى، حدثنى عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أنهيت عن المتعة؟ قال: لا، ولكنى أردت كثرة زيادة البيت، قال: فقال على رضي الله عنه: من أفرد الحج فحسن، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب التمتع، ج 5 ص 165، 166 رقم 12480.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفًا من أن لا يضبط، ج 5 ص 31، قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أبو بكر بن محموية العسكرى، ثنا عيسى بن غيلان، ثنا حاضر بن مطهر، ثنا أبو عبيدة مجاعة بن الزبير، عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فكره له ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والأثر في كنز العمال، ج 5 ص 156 رقم 12443 في كتاب (الحج) باب: ذيل المواقيت.
(3)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: لا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج، ج 5 ص 67 قال: وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع الحادى قال
…
الأثر.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (اللهو واللعب من قسم الأفعال) باب: صياح الغناء، ج 15 ص 228 رقم 40694، بلفظ: عن مجاهد قال: كان عمر بن الخطاب إذا سمع الحادى قال: "لا تعرض بذكر النساء" وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.
2/ 1233 - "عَنْ أسْلمَ قال: سَمِع عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رجلًا يتغَنَّى بِفَلَاةٍ من الأرضِ، فقال: الغِنَاءُ من زادِ الرَّاكبِ".
ق (1).
2/ 1234 - "عَنِ ابنِ عُمرَ قال: خطبَ الناسَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ بِعرفةَ فخبَّرهم عن مناسكِ الحَجِّ، قال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله فدفعتم مِنْ جَمعْ، فمن رَمَى الجَمْرةَ القُصْوى التى عِنْدَ العَقبةِ سَبْعَ حَصياتٍ، ثم انصرفَ فنحر هَدْيًا إنْ كانَ لَهُ، ثُمَّ حَلقَ أو قَصَّر فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُم عَلَيه من شأنِ الحَجِّ إلا طيبًا أو نِساءً، ولا يَمَسَّ أحدٌ طِيبًا ولا نساءً حتى يطوفَ بالبيتِ".
مالك، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 5 ص 68 في كتاب (الحج) باب: لا يضيق على واحد منهما - أى المحرم والحلال - أن يتكلم بما لا يأثم فيه من شعر أو غيره، قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ أسامة بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: سمع عمر رجلًا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال: الغناء من زاد الراكب.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (اللهو واللعب من قسم الأفعال) باب: صياح الغناء، ج 15 ص 228 رقم 40695 بلفظ: عن أسلم، قال: سمع عمر بن الخطاب رجلًا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال:"الغناء من زاد الراكب" وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، ج 5 ص 135 قال: أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرنى شعيب، أخبرنى نافع أن ابن عمر قال: "خطب الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعرفة فحدثهم عن مناسك الحج، فقال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله
…
إلخ).
والأثر في موطأ الإمام مالك في كتاب (الحج) باب الإفاضة، ج 1 ص 410 رقم 221 قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر:"أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج، إلَّا النساء، والطيب، لا يمس أحد نساءً ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الأول في خلافة الخلفاء، ج 5 ص 595 رقم 14058.
2/ 1235 - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ أنَّ أَبَاهُ رَقِىَ إلى ابنِ الزُّبيرِ يومَ عَرفةَ، فَقالَ: ما مَنَعكَ أن تُهِلَّ؛ فقد سَمعتُ عُمرَ يُهلُّ في مكانهِ هذا؟ فأهلَّ ابنُ الزُّبيرِ".
ق (1).
2/ 1236 - "عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: سَمعتُ عُمرَ يُهِلُّ بالمزدلفةِ، فقلتُ لَهُ: يا أميرَ المؤمنين، فِيمَ الإهلالُ؟ قال: وهل قَضينَا نُسُكَنا؟ ! ".
ق (2).
2/ 1237 - "عَنِ ابنِ عُمرَ قال: قال عُمرُ: لا يَبِيتنَّ أحدٌ من الحاجِّ ليالىَ مِنًى من وراءِ العَقَبَةِ".
مالك، ق (3).
(1) الأثر في السنن الكبرى في كتاب (الحج) باب: التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمى جمرة العقبة، ج 5 ص 113، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا سعدان (ح وأخبرنا) أبو الحسن بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم ذكره عن عبد الرحمن بن الأسود، أن أباه رقى إلى ابن الزبير يوم عرفة، فقال: ما منعك أن تهل؟ فقد سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل في مكانك هذا. فأهل ابن الزبير".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب ذيل المواقيت، ج 5 ص 156 رقم 12444 بلفظ: عن عبد الرحمن بن الأسود، أن أباه رقى إلى ابن الزبير يوم عرفة، فقال: ما منعك أن تهل، فقد سمعت عمر يهل من مكانك هذا؟ فأهل ابن الزبير". وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمى جمرة العقبة، ج 5 ص 113، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن شيبان الرملى، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يهل بالمزدلفة، فقلت له: يا أمير المؤمنين: فيم الإهلال؟ قال: "وهل قضينا نسكنا".
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج) باب ذيل المواقيت، ج 5 ص 156 رقم 12445.
(3)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: لا رخصة في البيتوتة بمكة ليالى مِنى، ج 5 ص 153 قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أنه قال: قال عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يبيتن أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة" والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب المبيت بمنى والمناسك فيها ج 5 ص 239 رقم 12747. =
2/ 1238 - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أَن عُمرَ بنَ الخطَّابِ ردَّ رجلًا من مَرِّ ظَهرانَ لم يكن وَدَّع البيتَ".
مالك، والشافعى، ق (1).
2/ 1239 - "عَنْ عَطاءٍ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَالَ في مُحرمٍ بِحَجةٍ أصَابَ امرأتَهُ وهِىَ مُحرِمةٌ، قال: يقضيان حجَّهما، وعليهما الحَجُّ من قابلٍ من حيثُ كَانَا أحرمَا، ويفترقانِ حتى يُتِمَّا حَجَّهما".
ق (2).
= والأثر في موطأ الإِمام مالك، في كتاب (الحج) باب البيتوتة بمكة ليالى منى، ج 1 ص 406 رقم 209 قال: حدثنى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال:"لا يبيتن أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة".
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: طواف الوداع، ج 5 ص 161، 162 قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا يصدرنَّ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، وإن آخر نسك الطواف بالبيت"(وبإسناده قال) ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلًا من مر ظهران لم يكن ودَّع البيت".
والأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (الحج) باب وداع البيت، ج 1 ص 370 رقم 121 قال: وحدثنى عن مالك عن يحيى بن سعيد: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلًا من مَرِّ الظهران، لم يكن ودع البيت حتى ودَّع".
(مر الظهران) واد بقرب مكة.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، ج 5 ص 246 رقم 12775.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: ما يفسد الحج، ج 5 ص 167 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حبان أبو الشيخ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن عبد العزيز، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو عمرو - يعنى الأوزاعى - عن عطاء:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في محرم بحجة أصاب امرأته - يعنى وهى محرمة - قال: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتمَّا حجهما" قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب مفسد الحج وأحكام الفوات، ج 5 ص 259 رقم 12811.
2/ 1240 - "عَنْ عُمرَ قال: مَنْ أدركَ لَيْلةَ النَّحْرِ قبلَ أن يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقدْ أدرَكَ الحجَّ، ومَنْ لَمْ يَقفْ حتى يُصْبحَ فقد فَاتَه الحَجُّ".
ق (1).
2/ 1241 - "عَنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ أن أبا أيوبَ الأنصارى خَرجَ حاجّا حتى إذا كَانَ بِالباديةِ من طَريقِ مكةَ أَضَل رَوَاحِله، ثم إنَّه قَدِمَ على عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَومَ النَّحرِ فذَكَرَ ذلكَ لَهُ، فَقالَ لَهُ عُمرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ المُعْتَمرُ، ثُمَ قَدْ حَللْتَ، فإذا أدْركتَ الحَجَّ قابلًا فَاحْجُجْ وأَهدِ ما اسْتَيْسرَ مِنَ الهَدْى".
مالك، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب مفسد الحج وأحكام الفوات، ج 5 ص 259 رقم 12812 بلفظ: عن عمر، قال:"من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج".
وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب من أدرك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ج 5 ص 174 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو بكر بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرنى بن جريج، عن عطاء بن أبى رباح، قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء، : أبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عطاء: نعم (وبهذا الإسناد) أنبأ ابن وهب، أخبرنى ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك (وبهذا الإسناد قال: حدثنا) ابن وهب، أخبرنى عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج".
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: ما يفعل من فاته الحج، ج 5 ص 174 قال: وأخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصارى رضي الله عنه خرج حاجًا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر:"اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى". =
2/ 1242 - "عَنْ سُليمانَ بْنِ يَسارٍ أن هبَّارَ بن الأسْود حدَّثه أنه جاء يومَ النَّحر وعمرُ يَنحرُ، فقال: يا أمير المؤمنين أخْطَأنَا؛ كُنَّا نَرى أن هَذَا اليومَ يومُ عَرَفَة، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: اذهَبْ إِلى مَكةَ فَطُفْ بالْبَيْتِ سَبعًا وبَيْنَ الصَّفَا والمَروةِ، وَمَنْ مَعَكَ، ثُمَّ انْحَرْ هَدْيًا إِنْ كانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلقُوا أَوْ قَصِّروا، وارجعوا، فإذا كانَ حَجٌّ مِنْ قابلٍ فَحجوا وأَهدوا، فَمَنْ لَمْ يجدْ هَديًا فَصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجع".
الصَّابونى في المائتين (1)(ق)(*).
2/ 1243 - "عَنْ أبي هُريرة قَال: سألَنى رجلٌ عَنْ لَحمٍ اصْطيدَ لغيرِهم: أيأكلُهُ
= والأثر في موطأ الإمام مالك في كتاب (الحج) باب: هدى من فاته الحج ج 1 ص 383 رقم 153، قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار، أن أبا أيوب الأنصارى خرج حاجًا، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر:"اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلًا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدى".
(النازية): مرتع على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهى إلى المدينة أقرب.
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: ما يفعل من فاته الحج، ج 5 ص 174 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر وغيرهما أن نافعا حدثهم، عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر - رضى الله تعالى عنه - ينحر، فقال: يا أمير المؤمنين: أخطأنا؛ كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - "اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعًا وبين الصفا والمروة أنت ومن معك، ثم انحر هديًا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان حج من قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله" وكذلك رواه جويرية بن أسماء، عن نافع.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج) مفسد الحج وأحكام الفوات، ج 5 ص 260 رقم 12814 بلفظه.
وعزاه للصابونى في المائتين، والبيهقى.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
وهُو مُحرِمٌ؟ فأفتيتُهُ أَنْ يأكلَهُ، ثم ذَكرتُ ذلك لِعُمر، فقالَ: لو أفتيتَهُ بغيرِ ذَلِكَ لَعَلَوْتُ رَأسَكَ بالدِّرَّةِ، ثم قال عُمرُ: إنَّما نُهيتَ أن تَصْطَادَه".
ش، وابن جرير، ق (1).
2/ 1244 - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ أن عمرَ بن الخطاب كان يخطبُ النَّاس بِمِنى، فرأى رجلًا على جبلٍ يعضِدُ شجرًا فدعاه، فقال: أما علمتَ أن بَكَّةَ لا يعضَدُ شجرُها، ولا يُخْتَلى خَلاها؟ ! فقال: بلى، ولكن حملنى على ذلك بعيرٌ لى نفر. فحمله على بعير، وقَال له: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئًا".
سعيد بن أبي عروبة في المناسك، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: ما يأكل المحرم من الصيد، ج 5 ص 188 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو القاسم يوسف بن يعقوب السوسى، أنبأ أبو على محمد بن عمرو الحرشى، ثنا حفص بن عبد الله السلمى، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن هشام صاحب الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سألنى رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم: أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فقال: بما أفتيت؟ فقلت: أمرته أن يأكله، قال:"لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة" قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: "إنما نهيت أن تصطاده".
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (الحج) في المحرم يأكل ما أصاب الحلال، في الجزء المفقود، ص 339 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن سالم، قال: سمعت أبا هريرة، لما قدمت من البحرين لقينى قوم من أهل العراق، فسألونى عن الحلال يصيد الصيد فيأكل الحرام؟ فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك، فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا.
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) فصل في جنابات الحج وما يقاربها، ج 5 ص 247 رقم 12777 بلفظه.
وعزاه لابن أبي شيبة، وابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: لا ينفر صيد الحرم ولا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه إلَّا الإذخر، ج 5 ص 195، 196، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس بمنى، فرأى رجلا على جبل =
2/ 1245 - "عَنْ أبي موسى الأشعرىِّ، قال: قال عمر بن الخطاب: الإنحال ميراث ما لم يُقْبَض".
ق (1).
2/ 1246 - "عَنْ نافع بن عبد الحارث، قال: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَة فِي يَوْمِ الْجُمُعَة وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقرِبَ منْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى ردَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ منْ هَذَا الْحَمَامِ - فأطارَهُ، فَانْتهَزَتْهُ حيَّةٌ فَقَتلتْهُ، فَلمَّا صَلَّى الجُمُعةَ دَخَلْتُ عَلَيهِ أنَا وعُثْمَانُ بنُ عفَّان رضي الله عنه فَقَالَ: احْكُمَا عَلَىَّ في شَئٍ صَنَعْتُهُ الْيَومَ، إنِّى دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ وأرَدْتُ أن أسْتَقْرِبَ منِهَا الرَّواحَ إلَى المَسْجدِ، فَألْقَيتُ رِدَائِى عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ، فَوقَعَ عَليه طَيرٌ مِنْ هَذَا الَحَمَامِ) فخشِيت أن يلطخهُ بَسَلْحِهِ، فأطرته عنه، فوقع على هذا الْوَاقِفِ الآخَرِ، فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِى أَنِّى أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلةٍ كَانَ فيهَا آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فيهَا حَتْفُهُ، فَقُلتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: كَيْفَ تَرَى في عَنْزَة ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ نَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَر".
= يعضد شجرا، فدعاه، فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ ! قال: بلى، ولكنى حملنى على ذلك بعير لى نفر. قال: فحمله على بعير، وقال له:"لا تعد ولم يجعل عليه شيئا".
والأثر في كنز العمال، في (فضل الكعبة): الحرم، ج 14 ص 111 رقم 38087، واورد صاحب الكنز حديثا آخر في نفس المصدر برقم 38090.
(1)
الأثر في كنز العمال، في كتاب (الهبة) باب: الهبة قبل القبض، من قسم الأفعال، ج 16 ص 651 رقم 46231 قال: عن أبى موسى الأشعرى، قال: قال عمر رضي الله عنه: "الإنحال ميراث ما لم يقبض".
وعزاه للبيهقى في السنن، وابن أبي شيبة.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الهبات) باب: شرط القبض في الهبة، ج 6 ص 170، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي موسى الأشعرى، قال:"قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الإنحال ميراث ما لم يقبض".
الشافعى، ق (1).
2/ 1247 - "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ في الطِّينِ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ".
مالك، والشافعى، ق (2).
2/ 1248 - "عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِى عمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ: حُجَّ وَاشْتَرِطْ؛ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ وَلله عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطَ".
مالك والشافعى، هق (3).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من مسند الإمام الشافعى رضي الله عنه في كتاب (المناسك) ص 135، حيث قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الدارى، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث، قال: "قدم عمر بن الخطاب مكة
…
".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الحج) باب: جماع جزاء الطير، ج 5 ص 215.
(2)
الأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (الحج) باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله، ج 1 ص 357 رقم 92، قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن ربيعة، عن أبي عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه.
و(السقياء): قرية جامعة بين مكة والمدينة.
والأثر في مسند الإمام الشافعى رضي الله عنه ومن كتاب (الحج من الأمالى) ص 365، قال: وأخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 5/ 212 كتاب (الحج) باب: لا يفدى المحرم إلا ما يؤكل لحمه.
و(التقريد): نزع القراد من البعير.
(3)
الأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: الشروط في الحج، ج 5 ص 275 رقم 12871 بلفظه.
وعزاه إلى الشافعى. والبيهقى في السنن الكبرى. =
2/ 1249 - "عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُهْدَةً ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ رَضِى أَخَذَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ".
قط، ق (1).
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: الاستثناء في الحج، ج 5 ص 222 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي حكاية عن ابن مهدى، عن سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: "قال لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية حج واشترط
…
إلخ".
ويظهر من رواية الكنز عدم عزوه إلى الإمام مالك في الموطأ.
(1)
الأثر في سنن الدارقطنى في كتاب (البيوع) ج 3 ص 54 برقم 216 قال: ثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، نا أسد بن موسى، نا ابن لهيعة، نا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، قال:"ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ وإن سخط ترك". قال شارحه: قوله عن طلحه بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب .. الحديث. قال الطبرانى في معجمه الوسيط: حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهية، حدثنى حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب .. إلخ قال: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة. اهـ.
وانظر ترجمة (حبان بن منقذ) في أسد الغابة، ج 1 ص 437 برقم 1025.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، ج 5 ص 274 قال: أنبأنى أبو عبد الله الحافظ - إجازة - قال: حدثنا أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد الله بن لهيعة (ح وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع، فقال:"ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ، وإن سخط ترك".
ورواه عبيد بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده عن عمر مختصرا، ولم يقل:(ضرير البصر) والحديث ينفرد به ابن لهيعة، والله أعلم.
2/ 1250 - "عَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَر فِي الصَّرْفِ وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم الرِّبَا".
مالك، ق (1).
2/ 1251 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِق بالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ، إِلا يَدًا بِيَدٍ، هَاتِ وَهَاتِ، إِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرِّبَا، وَالرِّبَا هُوَ الرِّبَا".
(1) الأثر في موطأ الإمام، في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج 2 ص 634 برقم 34 قال: وحدثنى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إنى أخاف عليكم الرماء" والرماء: هو الربا.
ومعنى (ولا تشفوا): تفضلوا بعضها على بعض. ويطلق الشف لغة أيضًا على النقص، وهو من أسماء الأضداد.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (البيوع) باب: تحرم التفاضل في الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء، ج 5 ص 279 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أبو مسلم، ثنا سليمان بن حرب، (ح قال: وأخبرنا) عبد الله بن محمد الكعبى، ثنا محمد بن أيوب، أنا شيبان بن فروخ، قالا: ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت نافعا يقول: كان ابن عمر يحدث عن عمر رضي الله عنه في الصرف ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: قال عمر رضي الله عنه: "لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض؛ إنى أخاف عليكم الرماء" قال: قلت لنافع: وما الرماء؟ قال: الربا، قال: فحدثه رجل من الأنصار عن أبي سعيد الخدرى حديثًا. قال نافع: فأخذ بيد الأنصار وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد الخدرى فقال: يا أبا سعيد: هذا حدث عنك حديث كذا وكذا، قال: ما هو؟ فذكره، قال: نعم سمع أذناى وبصر عينى - قالها ثلاثا، فأشار بأصبعه، وفى نسخة بأصبعيه حيال عينيه - من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، ولا تشفوا بعضه على بعض".
قال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ دون قول عمر. اهـ.
مالك، عب، وابن جرير، ق (1).
2/ 1252 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيم بْنَ حزامٍ بَاعَ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (2).
(1) الأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج 2 ص 635 برقم 35 قال: وحدثنى عن مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إنى أخاف عليكم الرَّمَاءَ" والرماء: هو الربا.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (البيوع) باب: الصرف، ج 8 ص 121 برقم 14562 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع قال: قال عمر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجزا، فإن استنظرك حتى يدخل بيته فلا تنظره؛ فإنى أخاف عليكم الربا".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ج 5 ص 284 ومن طريق جرير بن حازم عن نافع 5/ 279. اهـ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب، التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض، ج 5 ص 284 قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرى، ببغداد، أنا أحمد بن سليمان النجاد، ثنا محمد بن الهيثم القاضى، ثنا سعيد بن كثير، حدثنى سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره، إلا يدا بيد، وهذا أنى أخشى عليكم الربا".
(2)
الحديث في كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب (البيوع) باب: العينة وما يشبهها، ص 641 برقم 43/ 19 قال: حدثنى عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس؛ فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال:"لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه". والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: بيع الأزراق التى يخرجها السلطان قبل قبضها، ج 5 ص 315 قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن المهرجانى، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه، وقال:"لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه" فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه، فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه.
2/ 1253 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ فِي الَّذى اشْتَرى جَاريةً وَوَطِئَهَا فَوَجَدَ بِها عَيْبًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ".
الشافعى، وقال: لم يثبت، ش، قط، وقال. مرسل؛ الشعبى لم يدرك عمر، ق (1).
2/ 1254 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى أَنْزَلْتُ نَفْسِى مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِى الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخذْتُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ".
عب، وابن سعد، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس في ناسخه، ق (2).
(1) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: الرجل يشترى الأمة فيطؤها فيجد بها عيبا، ج 6 ص 236، 237 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر "إن عمر بن الخطاب قال: إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر".
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا، ج 5 ص 322 قال: أنبأنى أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك (ح وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، ثنا جعفر الواسطى، ثنا موسى إسحاق، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن عمر قال:"إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر" قال على: هذا مرسل؛ عامر لم يدرك عمر (قال الشافعى) رضي الله عنه: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا عن على ولا واحد منهما، وكذلك قال بعض من حضره وحضر من يناظره في ذلك من أهل الحديث إن ذلك لا يثبت، وهو فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين. اهـ.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 3/ 1/ 197 قال: أخبرنا وكيع بن الجراح وقبيصة بن عقبة قالا: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب: "إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعْففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف" وانظر نفس المصدر فقد ذكر عدة روايات لهذا الأثر.
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في عدل الوالى وقسمه .. إلخ، ج 12 ص 324 برقم 12960 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب العبدى قال: قال عمر: "إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت منه بالمعروف". =
2/ 1255 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلافٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيُغَالِى بِهَا، ثُمَّ يُسْرعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فأفْلسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ: فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِىَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحاجَّ، إِلا إِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِه، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ؛ فإن أوله همٌّ وآخره حرب".
مالك، عب، وأبو عبيد في الغريب، ق (1).
2/ 1256 - "عَنْ أَيوبَ قَال: نُبِّئْتُ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ: نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ".
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: من قال يقضيه إذا أيسر، ج 6 ص 4، 5 قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروى، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت".
(1)
الأثر في كنز العمال، ج 6 ص 253 رقم 15564 وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وأبى عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (التفليس) باب: الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، ج 6 ص 49 قال: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالى بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: أما بعد أيها: الناس: فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد ادان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب.
قال صاحب الجوهر النقى: حكى القاضى عياض أن (دلافا) بتخفيف اللام، وهو عند الأكثر بدال يابسة مفتوحة، وعند بعضهم هى مكسورة، ووقع بخط المصنف دلاف - بضم الدال - والله أعلم.
ق (1).
2/ 1257 - "عَنْ مُحَمد بن يحيى بن حبان أَنَّ عَمَرَ رُفِعَ إِلَيْهِ غُلامٌ ابْتَهَرَ جَارِيةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فقال: لَوْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ".
عب، وأبو عبيد في الغريب، وابن المنذر في الأوسط (2).
2/ 1258 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا؛ فإِنَّهُ أَبْرَى لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ".
ق (3).
2/ 1259 - "عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلا بَاعَ جَارِيَةً لأَبِيهِ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهُ أَبَى أَنْ يُجِيز بَيْعَه وَقَدْ وَلدتْ مِنَ الْمُشْتَرِى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (التفليس) باب: الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، ج 6 ص 49 بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا على بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل ذلك، وقال: نقسم ماله بينهم بالحصص.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب الحر يزنى بالأمة وقد أحصن، ج 7 ص 338 برقم 13397 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أيوب، عن موسى، عن محمد بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر، فقال:"انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، قال: "لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد" قال المحقق: معنى (ابتهر): ادعى كذبا بأنه قال فعلت، ولم يفعل.
(3)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصلح) باب: ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، ج 6 ص 66 قال: وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا معرف بن واصل، ثنا محارب بن دثار قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا؛ فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات".
قال البيهقى: هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه منقطعه والله أعلم.
و(الحناء): هى جمع حنى: وهى العداوة، وهى قليلة في الإحنة، وهى على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث. نهاية، ج 1 ص 453.
لِلرَّجُلِ بِجَارِيَتِهِ، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَأخُذَ بَيْعَهُ بِالْخَلاصِ، فَلَزِمَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَائِعِ: مُرْهُ فَلْيُخَلِّ عَنِ ابْنِى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَأَنْتَ فَخَلِّ عَنْ أبِيهِ".
ص، ق (1).
2/ 1260 - "عَنْ أَسْلَمْ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّل، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أنْفَعكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (فَأُسْلِفُكُماه فتَبتاعان بِهِ متاعًا مِنْ متاعِ العِراقِ، ثم تبيعانه بالمَدينةِ، فتؤدِّيان رَأسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المؤمِنينَ) وَيَكُونَ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالَ: وَدِدْنَا ذَلِكَ (فَفَعل وَكَتَبَ) إِلَى عُمَرَ (أَن يأَخُذ مِنهما المَالَ: فَلَمَّا انْتَفَعَا بِهِ عَامًا رَبِحَا، فلما دفعا ذلِكَ) إِلَى عُمَرَ قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسْلَفَهُ كمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا قَالَ عُمَرُ: ابْنا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَلَّمَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالِ: لا يَنْبَغِى يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، قَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْد اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِراضًا؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتهُ قِرَاضًا فأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهُ وَعُبَيْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْح الْمَالِ".
مالك، والشافعى، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الغصب) باب: من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية، ج 6 ص 101 قال: أخبرنا أبو حازم العبدوى الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا حميد الطويل، عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب، فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشترى
…
إلخ.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من موطأ الإمام مالك في كتاب (القراض) باب: ما جاء في القراض، ج 2 ص 687 قال: حدثنى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله
…
الأثر. =
2/ 1261 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاقَى يَهُودَ خَيْبَر عَلَى تِلْكَ الأمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ، وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ".
قط، ق (1).
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (القراض) ج 6 ص 110، 111 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا أبي عبد الله بن محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في الجيش إلى العراق، فلما قفلا مَرَّا على أبي موسى الأشعرى، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى؛ ههنا مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق فتبعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقالا: وددناه، ففعلا، فكتب إلى عمر رضي الله عنه يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر رضي الله عنه قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر رضي الله عنه: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما! ! أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلم، وأما عبيد الله فقال: لا ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا، لو هلك المال أو نقص لضمناه، قال: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين: لو جعلته قراضا، فقال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رضي الله عنه المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.
قال البيهقى: معنى حديثهما سواء، إلا أن الشافعي قال في روايته: فلما قفلا مرا على عامل لعمر.
(1)
الأثر في سنن الدارقطنى، في كتاب (البيوع) ج 3 ص 38 برقم 154 قال: ثنا ابن صاعد، نا عبيد الله بن سعد الزهرى، نا عمى، نا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر بن الخطاب، عن أبيه عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة، وشرط عليهم أنا إذا شئنا أخرجناكم".
قال المحقق: والحديث أخرجه أحمد والبخارى بمعناه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (المساقاة) باب: المعاملة على النخل بشرط ما يخرج منها أو ما تشارط عليه من جزء معلوم، ج 6 ص 114 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا ابن صاعد، ثنا عبد الله بن سعد، ثنا عمى، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة، وشرط أنا إذا شئنا أخرجناكم".
2/ 1262 - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يُنَادِى بِمِنًى، يأَيُّهَا النَّاسُ: أَخِّرُوا الأَحْمَالَ: فَإِنَّ الأَيْدِىَ مُعَلَّقَةٌ وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ".
ق (1).
2/ 1263 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ".
ق (2).
2/ 1264 - "عَنِ الوضين بن عطاء قَالَ: ثَلاثةٌ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ".
ش، ق (3).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها، ج 6 ص 121 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو حامد بن بلال البزاز، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان، عن سلمة بن نوفل، عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينادى: "أخروا الأحمال؛ فإن الأيدى معلقة والأرجل موثقة".
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: لا ضمان على المكترى فيما اكترى إلا إن يتعدى، ج 6 ص 123 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى نافع، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال:"أيما رجل أكرى كراءً فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه، ولا ضمان عليه".
قال البيهقى: يريد - والله أعلم - قبض المكترى ما اكترى، وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد. اهـ.
(3)
الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (البيوع والأقضية) باب: في أجر المعلم، ج 6 ص 221 برقم 876 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن صدقة بن موسى الدمشقى، عن الوضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق قال واحد منهم خمسه عشر كل شهر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به، ج 6 ص 124 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحمد بن جعفر الحمال، =
2/ 1265 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ بالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخراجِ، فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُ".
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (1).
2/ 1266 - "عَنْ عوف بن أبي جميلة الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضًا على شاطِئ دِجْلة يَخْتَلِى فيها خَيْله فإن كانت ليست من أرضِ الجزية ولا يجرى إليها ماءُ الجِزْيَةِ فَأَعْطِهَا إِياه".
أبو عبيد، ق (2).
= ثنا إدريس بن إبراهيم البزاز، ثنا وكيع، ثنا صدقة بن موسى الدقيقى، عن الوضين بن عطاء قال: ثلاثة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق قال واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر.
قال البيهقى: رواه ابن أبي شيبة عن وكيع. اهـ.
(1)
الأثر في السنن الكبرى، في كتاب (إحياء الموات) باب: إقطاع الموات، ج 6 ص 144 قال: وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحق الشيبانى، عن محمد بن عبد الله الثقفى، قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله فأتى عمر رضي الله عنه فقال: إنى بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، وكتب إيه أبو موسى يعلمه بذلك، فكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما:"إن ليست تضر بأحد من المسلمين من أرض الخراج فأقطعها إياه".
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، باب إقطاع عمر مما لم يكن فيه حق للمسلمين، ج 1 ص 277 رقم 687 قال: وحدثنا أبو معاوية، عن الشيبانى، عن محمد بن عبيد الله الثقفى، قال: خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له: نافع أبو عبد الله وكان أول من افتلى الفلا، فقال لعمر بن الخطاب: إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا لخيلى فافعل. قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى: "إن كانت كما يقول فأقطعها إياه".
قال المحقق: بالأصل العتيق "الفلاء" - بكسر الفاء ممدودا - وفى خراج يحيى بن آدم "الفلى" - بضم الفاء وكسر اللام وتشديد الياء - جمع "فلا" - بكسر الفاء مقصورا - وهى جمع فلاة، وافتلاؤها: رعيها وطلب ما فيها من الكلأ. اهـ.
(2)
في الأصل (هـ) رمز ابن ماجه، والتصويب من الكنز. =
2/ 1267 - "عَنْ عمرو بن شعيبٍ أَنَ عُمَرَ جعلَ التحجيرَ ثَلاثَ سنين، فَإِنْ تركها حتى تَمْضِىَ ثَلاثُ سنين فأحياها غيرهُ فهو أَحقُّ بِها".
ق (1).
2/ 268 - "عَنْ عمر قال: ليسَ لأَحدٍ إِلا ما أَحاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرانه".
= والأثر في الكنز كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه ج 3 ص 911 رقم 9142 بلفظ: عن عوف بن أبي جميلة الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضا على شاطئ دجلة يختلى فيها خيله، فإن كانت ليست من أرض الجزية، ولا يجرى إليها ماء الجزية فأعطها إياه (أبو عبيد. ق).
والأثر في الأموال لأبى عبيد، في كتاب (أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها وحماها، ومياهها) ص 392 رقم 688 بلفظ: قال: وحدثنا عباد بن العوام، عن عوف بن أبي جميلة، قال: قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى: "إن أبا عبد الله سألنى أرضا على شاطئ دجلة، فإن لم تكن أرض جزية، ولا أرضا يجرى إليها ماء جزية فأعطها إياه".
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) باب: إقطاع الموات، ج 6 ص 144 بلفظ:(وأخبرنا) أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عباد بن العوام، عن عوف الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضا على شاطئ دجلة تختلى فيها خبله فإن كانت ليست من أرض الجزية، ولا يجرى إلبها ماء الجزية فأعطها إياه.
(يختلى يها خيله) في النهاية مادة "خلى" قال: وفى حديث تحريم مكة: "لا يختلى خلاها" الخلى مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه: قصعه، وأخلت الأرض: كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش، ومنه حديث ابن عمر: وكان يختلى لفرسه، أى: يقطع له الخلاة".
(1)
الأثر في الكنز كتاب (إحياء الموات) فصل أحكامه، ج 13 ص 911 رقم 9143 بلفظ: عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى تمضى ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحقُّ بها (هق).
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) باب: ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، ج 6 ص 148 بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب: أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضى ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها.
الشافعى، ق (1).
2/ 1269 - "عَنْ عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحَّاك بن خليفة ساق خليجًا له من الغُريض، فأراد أن يَمر به في أرضٍ لمحمدِ بن مسلمة، فأبى محمدٌ، فكلم فيه الضحاكُ عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمرهُ أَنْ يُخلى سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: لِم تَمْنعُ أخاك ما ينفعُه، وهو نافعٌ تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرُّك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمُرن بِهِ ولو على بطنك، فأمر به عمر أن يَمُرَّ بِهِ، ففعل".
مالك، والشافعى، عب، ش، ق وقال: مرسل (2).
(1) الأثر في الكنز كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه، ج 3 ص 911 رقم 9144 بلفظ: عن عمر قال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه (الشافعى. ق).
والأثر في مسند الشافعى، في ومن كتاب (الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعى، وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه) ص 382 بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقى، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض، إن لها أسناما، زعم ابن فرقد الأسلمى أنى لا أعرف حقى من حقه، لى بياض المروة، وله سوادها، ولى ما بين كذا إلى كذا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدران. وهو مثل إبطاله التحجير، بمعنى ما يَعمرُ به مثل ما يحجرُ.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) باب: ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، ج 6 ص 148 بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحق، حدثنا أبو العباس - هو الأصم - أنبأ الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى: أنبأ عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقى عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض، إن لها سناما، زعم ابن فرقد الأسلمى أنى لا أعرف حقى من حقه، لى بياض المروة ولهو سوادها، ولى ما بين كذا إلى كذا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه، إن إحياء الموات ما يكون زرعا، أو حفيرا. أو بحاط بالجدران. قال الشيخ: قوله: إن إحياء الموات إلى آخره
…
أظنه من قول الشافعى؛ فقد رواه الحميدى عن عبد الرحمن بن الحسن دونه. والله أعلم.
(2)
الأثر في الكنز كتاب (إحياء الموات) فصل في أحكامه، ج 3 ص 911، 912 رقم 9145: بلفظ المصنف: عن عمرو بن يحيى المازنى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والأثر في موطأ مالك (باب الصلح في الشرب وقسمة الماء) ص 270 رقم 836 بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا (*) له من (* *) العُرَيْض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة فقال له الضحاك: لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرُّك؟ فأبى، فكلَّم فيه عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمرهُ أن يُخلّىَ سبيله، فأبى فقال عمر: تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ قال محمد. لا والله، فقال عمر: والله ليَمرَّن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه.
وهو في الأم للشافعى، في (باب فيمن أحيا أرضا مواتا) ج 7 ص 230 بلفظ: قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العُريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا بمحمد بن مسلمة، وأمره أن يخلى سبيله، فقال ابن مسلمة: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ تشرب به أولا وآخره ولا يضرك. فقال محمد: لا. فقال عمر: والله ليمرَّنَّ به ولو على بطنك.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) باب: من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنه على الاجتهاد، ج 6 ص 157 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أنبأ أبو الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله فقال محمد بن مسلمة: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تشرب به أولا وآخره ولا يضرك؟ فقال محمد: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لم تمنع؟ والله ليمرَّن به ولو على بطنك. هذا مرسل. وبمعناه رواه أيضًا يحيى بن سعيد الأنصارى وهو أيضًا مرسل، وقد روى في معناه حديث مرفوع.
===
(*) الخليج: النهر، والشرم من البحر.
(* *) والعريض بوزن المصغر: واد بالمدينة. وفعل عمر يحتمل وجهين: أحدهما أنه على ظاهره، ولمالك فيه ثلاثة أقوال: المخالفة له على الإطلاق؛ لحديث: "لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه".
والثانى: الأخذ بقوله مطلقا.
والثالث: أنه مفوض للإمام بحسب المصلحة.
وثانى الوجهين: أن عمر لم يقض على محمد بن مسلمة، وإنما أقسم عليه، ليرجعه إلى الأفضل. المعلق: المنتقى ص 46 ج 6.
2/ 1270 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ رجُلٌ فِى أَهْلِ الشامِ مَرْضِيّا، فقال لهُ عُمَرُ: (عَلى) ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم وأواسيهم، فعرض عليه عمر عشرَةَ آلافٍ، قال: خُذْ وَاسْتَعنْ بها في غَزوِك، قال: إنى عنها غنىٌّ، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على بالأدون الذى عزمت عليك، فقلتُ له مثل الذى قلتَ لى، فقال لى: إِذَا آتَاك الله مالًا لم تَسْأَلْهُ أَوْ لمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُك فاقبله، فإِنما هُوَ رزقُ اللهِ ساقه إِليكَ".
ق، كر (1).
2/ 1271 - "عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّب، وعبيد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذوَيبٍ أَنَ عُمرَ بن الْخَطابِ قَضى: أَنَّ الجدَّ يقاسِم الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ، والإِخْوَة للأَبِ ما كَانت المُقاسمةُ خيْرًا لَهُ مِنْ ثلثِ المَالِ، فإِنْ كَثُر الإِخْوَة أُعْطِىَ الجدُّ الثلثَ وكَان للإِخوَة ما بقِىَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَقضى أَنَّ بنى الأبِ والأُمِّ أَوْلَى بذلِكَ مِنْ بنى الأَبِ ذكورِهم وإِناثِهم غيرَ أَنَّ بَنِى الأب يقاسمونَ الجَد كَبنى الأَبِ والأُمّ، يردون عليهم ولا يَكُون لِبَنِى الأبِ مع بنى الأَبِ والأُمِّ شَىْء إِلا أن يَكُونَ بَنو الأَب يردونَ على بناتِ الأَبِ والأُم، فَإِنْ بَقِىَ بعد فَرائِض بناتِ الأَبِ والأُمِّ فهوَ للإِخوَةِ للِذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأُنْثيَيْنِ".
(1) الحديث في الكنز كتاب (الزكاة) في أدب الأخذ، ج 6 ص 634 رقم 17154 بلفظ: عن أسلم قال: كان رجلٌ من أهل الشام مَرْضِيًا فقال له عمر: على ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم وأواسيهم فعرض عليه عشرة آلاف، قال: خذ واستعِنْ بها في غزوك، قال: إنى عنها غنَىٌّ، قال عمرُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علَىَّ مالًا دون الذى عرضتُ عليك فقلتُ له مثلَ الذى قلتَ لى. فقال لى: إذا آتاك الله مالا لم تسأله أو لم تشرَهْ إليه نفسك فاقبله؛ فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليك (ق، كر).
والحديث في سنن البيهقى، في كتاب (الهبات) باب: إعطاء الغنى من التطوع، ج 6 ص 184 بلفظ: حدثنا الشيخ الإِمام أبو الطيب مهل بن محمد بن سليمان، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا شريك، عن جامع بن أبي راشد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كان رجل في أهل الشام مرضيا، فقال له عمر: على ما يحبك أهل الشام؟ قال: أغازيهم، وأواسيهم، قال: فعرض عليه عمر عشرة آلاف، قال: خذها، واستعن بها في غزوك. قال: إنى عنها غنى؛ قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علىَّ مالا دون الذى عرضت عليك فقلت له مثل الذى قلت لى، فقال لى: إذا آتاك الله مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك".
ق (1).
2/ 1272 - "عَنْ عبدِ الرحمَن بن أَبِى الزِّنادِ قَالَ: أَخَذَ أَبو الزِّناد هذِه الرسالَة مِنْ خارجةَ بْنِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، لِعبْد اللهِ معاويَة أَميرِ المؤمنين من زيدِ بن ثابِت: إِنِّى رأَيْتُ مِنْ نحْوِ قَسْم أَمير المؤمنين عُمَرَ بينَ الجدِّ والإِخوة مِنَ الأبِ، إِذَا كَانَ أَخًا واحِدًا ذكرًا مع الجدِّ قُسم ما ورثا بينهما شطرين، فإِن كَانَ مع الجد أُختٌ واحِدَةٌ قسم لها الثلُثُ، فإِن كانتا أخْتَيْنِ مَعَ الْجد قسم لهُما الشطر، وللجدِّ الشطر، فَإِنْ كَانَ معَ الجد أَخوان فَإِنَهُ يقْسمُ للجد الثلث، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فإِنِّى لمْ أَره حسبت ينْقُص الجد من الثلث (شيئًا، ثُمَّ ما خلص للإِخوة مِنْ ميراث أَخيهِمْ بعد الجد فإِنَّ بنى الأب والأُم هم أَوْلَى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فلذلك حسبت) نَحْوا من الذى كان عمر أَمير المؤمنين يقسم بين الجد (والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد) شيئًا، ثم حسبت أَمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يقسم بين الجدّ والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة".
(1) الأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج 11 ص 58، 59 رقم 30616 بلفظ المصنف.
وهو في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الفرائض) ج 6 ص 248 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك (ح وأخبرنا) أحمد بن على الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا يونس، عن الزهرى قال: حدثنى سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثرت الإخوة أعطى الجد الثلث، وكان للأخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقضى أن بنى الأب والأم أولى بذلك من بنى الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بنى الأب يقاسمون الجد كبنى الأب والأم يردون عليهم، ولا يكون لبنى الأب مع بنى الأب والأم شئ إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقى شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
ق (1).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز، والسنن الكبرى.
والأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج 11 ص 59، 60 رقم 30617 بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت، ومن كبراء آل زيد بن ثابت:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت
…
فذكر الرسالة بطولها، وفيها: إنى رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين - يعنى عمر رضي الله عنه بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدًا ذكرًا مع الجد قِسمَ ما ورثا بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أختٌ واحدة قُسِمَ لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قُسِمَ لهما الشطرُ وللجد الشطرُ، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يُقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإنى لم أره حسبتُ ينقص الجدُّ من الثلث شيئا، ثم ما خلف للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد، فإن بنى الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العَلة؛ فلذلك حسبتُ نحوًا من الذى كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورِّث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا، قال: ثم حسبتُ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذى كتبتُ به إليك في هذه الصحيفة. وعزاه إلى البيهقى في السنن.
بنو العَلَّة: أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد النهاية 3/ 291.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج 6 ص 248 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، حدثنا عبد الله حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنى أبو طاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت
…
فذكر الرسالة بطولها، وفيها: إنى رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين - يعنى: عمر رضي الله عنه بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدًا ذكرا مع الجد قسم لهما ما ورثا بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإنى لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئًا، ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بنى الأب والأم هم أولى بعضهم ببعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فذلك حسبت نحوا من الذى كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا، قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة.
2/ 1273 - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت ليسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىّ تسألنى عن الجدّ - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك عمر وعثمان يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث".
مالك، عب، ق (1).
(1) الأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج 11 ص 60 رقم 30618 بلفظ: عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كَتَبْتَ إلىَّ تسألنى عن الجدِّ والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى: الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان رضي الله عنهما يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه الثلث شيئا.
(مالك، عب، هق).
وهو في الموطأ في كتاب (الفرائض) باب: ميراث الجد، ج 2 ص 510 رقم 1 بلفظ: حدثنى يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلىَّ تسألنى عن الجد - والله أعلم - وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلَكَ يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلُثَ مع الاثنين، فإن كثرت الأخوةُ ينقصُوهُ عن الثلث.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج 10 ص 267 رقم 19062 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ، فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخلفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان: للجد مع الأخ الواحد: النصف، ومع الاثنين: الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص من ذلك الثلث شيئا.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج 6 ص 249 بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلى تسألنى عن الجد - والله أعلم - وذلك ما لم يكن يقض فيه إلا الأمراء - يعنى الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث.
2/ 1274 - "عَنْ سليمانَ بن يَسارٍ قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيدُ بن ثابت للجدِّ الثلثَ مع الإخوةِ".
مالك، ق (1).
2/ 1275 - "عَنْ عبيدةَ السلمانِىِّ قال: كان علىٌّ (يُعْطِى) الجدَّ مع الإخوة الثلث، وكان عمرُ يعطيه السدسَ، وكتب إلى عبدِ اللهِ، إِنَّا نخاف أَنْ نَكُونَ قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ها هنا أعطاه السدس، قال عبيد: فرأيهُما في الجماعةِ أحب إِلَىَّ من رأى أحدهما في الفُرقة".
ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفرائض) ج 11 ص 60 رقم 30619 بلفظ: عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمرُ بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما للجد الثلث من الإخوة (مالك. ق).
وهو في الموطأ، ج 2 ص رقم 3 كتاب (الفرائض) باب: ميراث الجد بلفظ: وحدثنى عن مالك أنه بلغَهُ عن سليمان بن يسارٍ أنَّه قال: فرض عمرُ بنُ الخطاب، وعثمانُ بنُ عفانَ، وزيدُ بنُ ثابتٍ للجد مع الإخوة الثلث.
والأثر في سنن البيهقى في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج 6 ص 249 بلفظ: وأخبرنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: للجد الثلث مع الإخوة.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفرائض) ج 11 ص 60 رقم 30620 بلفظ: عن عبيدة السلمانى قال: كان على رضي الله عنه يعطى الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس، فكتب عمرُ إلى عبد الله رضي الله عنهما: إنا نخاف أن نكون قد أجْحفنَا بالجد فأعطه الثلث! فلما قدم على رضي الله عنه ههنا أعطاهُ السدس قال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحبُّ إلى من رأى أحدهما في الفرقة، وعزاه إلى البيهقى في السنن.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الفرائض) باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، ج 6 ص 249 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسحق من كتابه، أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة السلمانى قال: كان على رضي الله عنه يعطى الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على رضي الله عنه ههنا أعطاه السدس. فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلى من رأى أحدهما في الفرقة.
2/ 1276 - "عَنْ عمر قال: إذا كانت وصيةٌ وَعِتَاقَةٌ فَحَاصُّوا".
ق (1).
2/ 1277 - "عَنْ عمرو بن سليم الزُّرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يَافِعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال: فقال عمر بن الخطاب: فَلْيُوصِ لها، فأوصى لها".
مالك، ص، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية من قسم الأفعال) ج 16 ص 621 رقم 46094 بلفظ: عن عمر قال: "إذا كانت وصيةٌ أو عتاقةٌ فحاصوا"(ص. ق).
وهو في سنن البيهقى، في كتاب (الوصايا) باب: الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها، ج 6 ص 277 بلفظ:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر- رضي الله عنه قال: إذا كانت وصية وعتَاقة تحاصوا.
ولفظ (تحاصوا) في السنن يوضح ما جاء في حديث الباب بالكنز. والله أعلم. أى: خذوا بالحصص.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الوصايا) رقم 1889 في الرجل يوصى توصية فيها عاقة، ج 11 ص 190 رقم 10923 بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفى رقم 10924 بلفظ: حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان عاقة ووصية بدئ بالعتاقة.
أخرج الأول سعيد في السنن 1/ 101 من طريق هشيم عن أشعث (المعلق).
(2)
الزُّرقى - بضم الزاى وفتح الراء - ترجمته في تهذيب التهذيب ج 8 ص 44 رقم 71.
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الوصية) ج 16 ص 621 رقم 46095 بلفظ: عن عمرو بن سليم الزرقى قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يفيعًا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها. فأوصى لها وعزاه إلى (مالك. ش).
وهو في موطأ مالك، في (باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله) ص 225 رقم 735 بلفظ: أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن حزم، أن أباه أخبره أن عمرو بن سليم الزُّرقى أخبره: أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا من غسَّان ووارثه بالشام، وله مال، وليس ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: =
2/ 1278 - "عن عمر: رَحِمَ الله رجلًا اتجر على يتيمٍ بلطمة".
ق (1).
= مروه فليوص لها، فأوصى لها بمال له: بئر جُشَم. قال عمر بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا بعد ذلك، وابنة عمه التى أوصى لها هى أم عمرو بن سليم.
وانظر سنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 126، 127 رقم 430 كتاب (الوصايا) باب: وصية الصبى، بلفظ: نا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم الزرقى أن غلاما من غسان مرض فأخبر به عمر، فقال: مروه فليوص، فأوصى ببئر جُشَم فبيعت بثلاثين ألفا وهو ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنة.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في وصية الصغير، ج 6 ص 282 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبى بكر، عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقى أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاما يفاعا لم بحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سلم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا. وابنة عمه التى أوصى لها هى أم عمرو بن سليم (ويذكر عن شريح وعبد الله بن عتبة أنهما أجازا وصية الصغير، وقالا: من أحباب الحق أجزناه. والشافعى رحمه الله: علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخير فيها عن عمر رضي الله عنه الخبر منقطع؛ فعمرو بن سليم الزرقى لم يدرك عمر رضي الله عنه إلا إنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة، قال في الجوهر النقى: باب وصية الصغير: ذكر فيه أثرا عن عمر، وفى سنده عمرو بن سليم الزرقى، فقال: لم يدرك عمر، قلت: في الثقات لابن حبان قيل إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم، وقال أبو نصر الكلاباذى: قال الواقدى: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر. انتهى كلامه، وظهر بهذا أنه ممكن لقاؤه لعمر، فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف.
وانظر مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الوصايا) في من قال تجوز وصية الصبى، ج 11 ص 183 رقم 10896 بلفظ: حدثناه معاذ، عن روح بن القاسم، عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقالت: أفيوصى؟ قال: (بياض) الله، قال: قلت: لا (بياض بالنسخة) قال: فأوصى لها بنخل فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم. والروايات السابقة توضح هذه الرواية وتصححها.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الكفالة من قسم الأفعال) ج 15 ص 187 رقم 4049 بلفظ: رحم الله رجلا اتجر على يتيم بلطمة (ق). =
2/ 1279 - "عن عمر قال: لا تَنْظُروا إِلى صلاةِ أَحدٍ ولا إِلى صيامه، لكن انظروا إلى من إِذا حدَّث صدَق، وإِذا اؤتمن أَدَّى وإِذا أشفى ورع".
مالك وابن المبارك، عب، ومسدد، ورسته في الإيمان والعسكرى في المواعظ، ق (1).
2/ 1280 - "عن عمر قال: لا يغرنَّك صلاةُ رجلٍ ولا صيامهُ، من شاء صام ومن شاء صلَّى، ولكن لا دين لمن لا أمانة (له) ".
= والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في تأديب اليتيم، ج 6 ص 285 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو بكر محمد بن على الوراق، حدثنا سليم بن إبراهيم، حدثنا حرب بن ميمون، حدثنا عوف، عن أبى رجاء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله رجلا اتجر على يتيم بلطمة.
(1)
الأثر في كنز العمال (في الأمانة) ج 3 ص 677 رقم 8435 بلفظ: عن عمر قال: لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدَّث صدَق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى وَرع، وعزاه إلى (مالك. وابن المبارك. عب. ومسند ورستة في الإيمان. والعسكرى في المواعظ. ق).
قال المعلق: (إذا أشفى ورع) بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الفاء، وهو ثلاثي مزيد بالهمزة بأوله. (ورع) يأتى على ثلاثة أوزان من باب الثالث والرابع والخامس من الثلاثي. ومعناها: إذا اشفى، أى: أشرف على الدنيا، أقبلت الدنيا عليه انظروا إلى ورعه، وإذا أشرف على شئ تورع عنه. اهـ. ضبط الكلمات من القاموس ومعناها من النهاية.
وهو في كتاب (الزهد لابن المبارك) ص 357 رقم 1010 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى (*) عن أبيه عن بلال بن الحارث - وكان له صحبة - أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا يغرنكم صلاة امرئ، ولا صيامه، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدَّى، وإذا أشفى ورع.
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (الوديعة) باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، ج 6 ص 288 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاث عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تنظروا إلى صلاة أحد، ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع.
===
(*) قال المحقق: ذكره البخارى، وابن أبى حاتم، وابن حجر في التعجيل، ولم يذكروا فيه جرحا.
عب، ش، ورسته، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (1).
2/ 1281 - "عن عمر قال: لا يُعْجِبَنَّكُمْ من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكفَّ (عَنْ أَعْرَاضِ النَّاس) فهو الرجلُ (المبارك) ".
ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (الأمانة) ج 3 ص 677 رقم 8436 بلفظ: عن عمر قال: لا تغرَّنك صلاة رجل ولا صيامه، من شاء صامَ، ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له (عب. ش. ورسته والخرائطى في مكارم الأخلاق. ق).
والأثر في مكارم الأخلاق للخرائطى، ص 27 بلفظ: حدثنا عمر ابن شبة بن عبيدة البصرى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، عن أيوب، عن هشام، وابن عمر قال: لا تغرنى صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له.
وهو في سنن البيهقى كتاب (الوديعة) باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، ج 6 ص 288 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له.
وانظر مصنف عبد الرزاق، باب (الأمانة وما جاء فيها) ج 11 ص 157 رقم 20192 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغرَّنَّ صلاة امرئ ولا صيامه من شاء صام، ومن شاء صلى؛ ولكن لا دين لم لا أمانة له".
وأشار إلى هذه الرواية المعلق على مصنف ابن أبى شيبة، ج 11 ص 13 والأثر في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الإيمان والرؤيا) في رقم (1830) ما قالوا في الإيمان، ج 11 ص 13 والأثر في مصنف ابن أبى شيبة في (كتب الإيمان والرؤيا) في رقم (1830) ما قالوا في الإيمان، ج 11 ص 13 رقم 10375 بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عمرو، عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام، ومن شاء صلى، ألا لا دين لمن لا أمانة له.
وفى سنن البيهقى في كتاب (الوديعة) باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، ج 6 ص 288 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن بشران ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له.
(2)
ما بين الأقواس من الكنز.
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (الأمانة) ج 3 ص 677 رقم 8437 بلفظ: عن عمر قال: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدَّى الأمانة، وكفَّ عن أعراض الناس فهو الرجل المبارك (ق). =
2/ 1282 - "عن عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضًا فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولى عمر قال: يا بلال! إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضًا عريضة فقطعها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئًا يسأله، وإنك لا تطيق ما في يديك (فقال: أجل، قال: فانظر ما قَوِيتَ عليه منها) فأَمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله؛ شَئٌ أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: والله لتفعلن منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين".
ق (1).
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الوديعة) ج 6 ص 288 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى اسحق، أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس العقبى، حدثنا عباس الدورى، حدثنا على بن إسحق المروزى، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن ابن أبى هلال، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبيد بن أبى كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل.
(1)
أورده كنز العمال للمتقى الهندى، في (ذيل الإقطاع) ج 3 ص 918 رقم 9165 بلفظ: عن أبى عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضا طويلةً عريضةً، فلما ولِىَ عمر قال لبلال: إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا عريضة طويلة فقطعهما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئًا يسأله، فإنك لا تطيق ما في يديك، فقال: أجل، قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعل والله، شئ أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال عمر: والله لتفعلنَّ. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين وعزاه إلى (ق).
والأثر في سنن البيهقى، في كتاب (إحياء الموات) ج 6 ص 149 بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن على، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبى بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضا، فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولى عمر قال له: يا بلال! إنك استقطت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا طويلة عريضة قطعها لك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليمنع شيئا يسأله، وإنك لا تطيق ما في يديك، فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله، شئ أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: والله لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.
2/ 1283 - "عن ابن عمر قال: اشتريت إِبلا وارتجعتها إلى الحِمَى، فلما سَمِنَتْ قدمْتُ بِها، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانًا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر: بخ. بخ ابنَ أمير المؤمنين؟ فجئت أسعى. فقلت: مالك يا أمير المؤمنين! قال: هذه الإبل، قلت: إبل اشتريتها وبعثتُ بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون، فقال: ارعوا إبلَ ابن أمير المؤمنين! اسقوا إِبل ابن أمير المؤمنين! يا عبد الله بن عمر: اغد على رأس مالك، واجعل الفضلَ فِى بيت مال المسلمين".
ص، ش، ق (1).
2/ 1284 - "عن أسلم: أن عمر بن الخطاب استعمل مولَى له يدعى هنيا على
(1) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى (عدل عمر رضي الله عنه) ج 12 ص 658 رقم 36006، بلفظ: عن ابن عمر قال: اشتريت إبلًا وارتجعتُها إلى الحمى، فلما سمنت قدمتُ بها فدخل عمر السوق فرأى إبلًا سمانا فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر! بخ. بخٍ ابن أمير المؤمنين! فجئت أسعى فقلت: مالك يا أمير المؤمنين قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل أشتريتُها وبعثتُ بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون فقال: ارْعُوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر! اغد على رأس مالك، واجعل الفضلَ في بيت مال المسلمين وعزاه إلى:(ص. ش. ق)
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ما قالوا في عدل الوالى وقسمه قليلا وكثيرا، ج 12 ص 325 رقم 12962 بلفظ: حدثنا عبد الله بن نمير، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن نبيح قال: اشترى ابن عمر بعيرين فألقاهما في إبل الصدقة فسمنا وعظما، وحسنت هيئتهما قال: فرآهما عمر فأنكر هيئتهما، فقال: لمن هذان؟ قالوا: لعبد الله بن عمر، فقال: بعهما وخذ رأس مالك، ورد الفضل في بيت المال.
والحديث في سنن البيهقى، ج 6 ص 147 كتاب (إحياء) باب: ما جاء في الحمى، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج، حدثنا محمد بن على بن زيد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يونس بن أبى يعقوب، عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: اشتريت إبلا وأنجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، قال: فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر: بخ بخ ابن أمير المؤمنين! قال: فجئته أسعى، فقلت: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل أنضاء اشتريتها، وبعثت بها إلى الحمى أبتغى ما يبتغى المسلمون، قال: فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! ! يا عبد الله بن عمر: اغد على رأس مالك، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. =
الحمى فقال له: يا هنى اضمم جناحك على المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلومِ مجابة وأَدخل رب الصريمة والغُنَيْمة وإياى ونَعَم ابن عوف، ونعم بن عفانٍ فإنهما إِنْ تهلك ماشيتُهما يرجعان إِلى نخلٍ وزرع، وأن رب الصَريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالكلأُ أيسر علىَّ من الذهبِ والفضة، وايمُ الله إنهم يرون أنى ظلمتهم، وإنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها فِى الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المالُ الذى أحملُ عليه في سبيل الله ما حميتُ على الناسِ فِى بلادهم شبرًا".
مالك، وأبو عبيدة في الأموال، ش، خ، ق (1).
= هذا الأثر يدل على أن غير النبى صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحمى لنفسه، وفيه وفيما قبله دلالة على أن قول النبى صلى الله عليه وسلم "لا حمى إلا لله ورسوله" أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسوله في صلاح المسلمين.
(1)
الأثر أخرجه كنز العمال للمتقى الهندى في باب (الحمى) ج 3 ص 920 رقم 9168، بلفظ: عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولى يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هنى! أضْم جناحَك عن المسلمين! واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغُنَيْمة، وإياى ونَعَم ابن عوف، ونَعَم ابن عفان؛ فإنهما إن يهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن ربَّ الصريمة، والغُنَيْمة إن يهلك ماشيتهما يأتينى بِبَنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أبتاركهُم أنا؟ لا أبا لك فالكلأ أيسر علىَّ من الذهب والوَرقِ، وايْمُ الله، إنهم يَروْن أنى ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفسى بيده: لولا المال الذى أحملُ عليه في سبيل الله ما حميتُ على الناس في بلادهم شبرا وعزاه إلى: (مالك، وأبو عبيد في الأموال، ش، خ، ق).
والحديث في الأم للشافعى (من أحيا مواتا كان لغيره) ج 4 ص 46 بلفظ له: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى يقال له: هنى على الحمى فقال له: يا هنى! ضم جناحك للناس، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغُنَيمَة، وإياى ونَعَم ابن عفان، ونَعَم ابن عوف. فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة والغُنَيْمَة يأتى بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبالك. فالماء والكلأ أهون علىَّ من الدنانير والدراهم، وايم الله لَعَلَىَّ ذلك؛ إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، ولولا المال الذى أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا.
فقال: ولو ثبت هذا عن عمر بإسناد موصول أخذت به. وهذا أشبه ما روى عن عمر رضي الله عنه من أنه ليس لأحد أن يتحجر.
والحديث في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء)، ص 418 رقم 740 بلفظ قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر وهو يقول لهنىَّ: حين استعمله على حمى الربذة (أ) - يا هنى! اضم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة (ب) وادخل رب الصريمة والغُنيمة (ج) ودعنى (د) من نَعَم ابن عفان، ونعم ابن عوف، فإنهما (هـ) إن هلكت ماشيتهما رجعا (و) إلى نخل وزرعه، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين! أفالكلأ أهون علىَّ أم غرم الذهب والورق؟ وإنها لأرضهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، وإنهم لَيَرَوْن أنا نظلمهم (ي)، ولولا النَّعم التى يحمل عليها في سبيل الله ما حميتُ على الناس شيئا (ل) من بلادهم أبدا، قال أسلم: سمعتُ رجلا من بنى تعلبة يقول به: يا أمير المؤمنين: حميت بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام يُردَّدُها عليه مرارا، وعمر واضع رأسه. ثم إنه رفع رأسه إليه فقال: البلاد بلاد الله وتحمى لنَعمِ مالِ الله يُحمل عليها في سبيل الله (ز). =
===
(أ) الربذة: موضع معروف نفى إليه عثمان أبا ذر رضي الله عنهما وظل به إلى أن مات، وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويح أبى ذر يعيش وحده ويبعث يوم القيامة وحده.
(ب) وفى البخاري "فإنها مستجابة".
(ج) الصَّريمة: تصغير الصرمة: وهى القطيع من الإبل، يعنى: أدخل صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة. لأنها لا تضر بالحمى.
(د) في البخارى: وإياى ونعم.
(هـ) في البخارى: (إن نهلك).
(و) في البخارى "يرجعا".
(ي) في البخارى: إن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك. فالماء والكلأ أيسر علىَّ من الذهب والورق وايم الله؛ إنهم يرَوْن أنى قد ظلمتهم، إنها بلادهم، فقاتلوا عليه في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام.
(ل) في البخارى: "شبرا".
(ز) لله ما أروع جواب الفاروق للذى كرر عليه بما يُشعرِ أنه ظلمهُ حقه أو اغتصبهُ أرضَه فيبين له أن الأرض كلها لله وأنه إنما حماها لنَعم مال الله التى يُحمل عليهما في سبيله: اهـ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب الحمى، ج 11 ص 8 رقم 19751 من طريق معمر عن الزهرى.
ومعنى الحمى: المكان المحمى، وأصله عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزلَ مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يدعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه أحد، ذكر الحافظ في الفتح، ج 5/ 29.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ما قالوا في عدل الوالى وقسمه قليلا أو كثيرا - ج 12 ص 329 رقم 12970 بلفظ: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد قال: سمعت زيد بن أسلم يذكر عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب استعمل مولاه هنيا على الحمى قال: فرأيته يقول هكذا: ويحك يا هنى! ضم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصُّريمة، والغنيمة، ودعنى من نعم ابن عفان وابن عوف؛ فإن ابن عوف وابن عفان إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل وزرْع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءنى يصيح: يا أمير المؤمنين! فالماء والكلأ أهون علىَّ من أن أغرم ذهبا وورقا والله والله والله إنها لبلادهم، في سبيل الله قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا هذه النعم الذى يحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئا.
والحديث في صحيح البخارى - فضل الجهاد والسير ج 4 ص 86، 87 - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم بلفظ: حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يُدعى هُنيّا على الحمى فقال: يا هُنَىّ! اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل ربَّ الصُّرَيمة وربَّ الغُنَيْمة، وإياى ونعم ابن عوف ونعَم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريحة، ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتنى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك؛ فالماء والكلأ أيسر علىَّ من الذهب والورق، وايم الله؛ إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفس بيده لولا المال الذى أحملُ عليها في سبيل الله ما حَمَيتُ عليهم من بلادهم شبرًا.
والحديث في موطأ مالك كتاب (دعوة المظلوم) ج 1 ص 60 رقم 1 باب: ما ينفى من دعوة المظلوم بلفظ: حدثنى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هُنَيَّا على الحمى فقال: يا هُنىُّ! اضمم جناحَك عن الناس؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابةٌ، وأدخل ربَّ الصُّرَيمة ورب الغُنيمة، وإياى ونعمَ ابن عوف ونَعَم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن ربَّ الصُّرَيمة وربَّ الغُنَيْمَة إن تهلك ماشيتهُما يأتينى ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك. فالماء والكلأ أيسر علىَّ من الذهب والورق، وايمُ الله؛ إنهم ليرَوْن أنى قد ظَلمتُهم، إنها لبلادُهُم ومياهُهُم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المال الذي أحملُ عليه في سبيل الله ما حَميتُ عليهم من بلادهم شبرا. =
2/ 1285 - "عن موسى بن على بن رباح عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال عمر: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبى بن كعب، ومن أحبَّ أن يسأل عن الفرائِض فليسأل زيد بن ثابت، عن الفقه فليأتِ معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى، فإن الله تعالى جعلنى له خازِنًا وقاسما ألا وإنى بادئُ بالمهاجرين الأولين - أنا وأصحابى - فمعطيهم، ثم بادئٌ الأنصار الذين تَبَوَّأُوا الدار والإيمان فَمُعْطِيهم، فمن أسرَعَتْ به الهِجرةُ (أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة) (*) أبطأ بِه العطاء، فلا يلومن أحدكم إلا مُناخَ راحِلَته".
= (اضمم جناحك) أى اكفف يدك عن ظلمهم (واتق دعوة المظلوم) أى اجتنب الظلم، لئلا يدعو عليك من تظلمه (وأدخل) أى في الرعى (الصريمة) أى القطعة القليلة من الإبل: نحو ثلاثين وقيل: من عشرين إلى أربعين، (والغنيمة) تصغير غنم قيل: إنهم أربعون، والمراد: القليل منها كما دل عليه التصغير (وإياى ونعم ابن عوف، ونعم ابن عفان) قال: الحافظ: خصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نَعَمهما؛ لأنهما كانا من مياسير الصحابة ولم يرد منعهما البتة. وإنما أراد أنه إذا لم يسمح لرعى نعم أحد الفريقين، فنعَم المقلين أولى، فنهى عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهما. (لا أبا لك) أصله: لا أب لك، وظاهره الدعاء عليه، لكنه على مجازه لا على حقيقته (فالماء والكلأ أيسر من الذهب والورق) أى أهون من إنفاقهما لهم (المال الذى أحمل عليه) أى الإبل والخيل التى كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب.
والأثر في سنن البيهقى كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في الحمى، ج 6 ص 146 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا ابن بكير رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال: يا هنى! اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل ربَّ الصُّرَيمة، والغُنَيمة، وإياى ونعم ابن عفان، ونعم ابن عوف؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصُّريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتينى ببينة فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبالك فالماء والكلأ أيسر عليك من الذهب والورق، وايم الله! إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم؛ إنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم شبرا.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال.
أبو عبيدة في الأموال، ش، هق، ق، كر (1).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (الأرزاق والعطايا ج 4 ص 556 رقم 11638 بلفظ: عن موسى بن على بن رباح عن ابنه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى؛ فإن الله تعالى جعلنى خازنا وقاسما، ألا وإنى بادئ بالمهاجرين الأولين، أنا وأصحابى فمعطيهم، ثم بادئ بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان فمعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبى صلى الله عليه وسلم فمعطيهن، فمن أسرعت به الهجرة أسرعَ به العطاء ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عن العطاء، فلا يَلومَنّ السنن كتاب قسم الفئ والغنيمة، ج 6/ 349
الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد في باب: فرض الأعطية من الفئ، ومن يبدأ به فيها؟ ) ص 318 رقم 547 بلفظ: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا موسى بن على بن رباح، عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: (من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بَن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى؛ فإن الله - تبارك - جعلنى له خازنا وقاسما، إنى بادئ بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعطيهن، ثم المهاجرين الأولين ثم أنا باد بأصحابى أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا، ثم بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم قال: فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومنَّ رجلٌ إلا مناخ رَاحلته.
الأثر في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الجهاد) رقم 2179 ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية ص 316 رقم 12942 بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن على (*) بن رباح عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس في الجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من أحب أن يسأل عن القرآن فليأت أبى بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أحب أن يسأل عن المال فليأتنى؛ فإن الله جعلنى خازنا وقاسما، ألا وإنى بادئ بالمهاجرين الأولين: أنا وأصحابى فنعطيهم ثم بادئ بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان فمعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبى صلى الله عليه وسلم فمعطيهُن؛ فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به العطاء فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته.
الأثر في سنن البيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب - ج 6 ص 349 بلفظ: أخبرنا أبو الحسبن بن الفضل القطان ببغداد، حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستون، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا عبد الله - بعنى ابن المبارك - أنبأنا سعيد بن يزيد قال: سمعت الحارث بن سويد الحضرمى يحدث عن على بن رباح، عن نشرة بن سمى اليزنى، قال: سمعت عمر بن =
===
(*) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 132 من طريق عبد الله بن زيد، عن موسى بن على.
2/ 1286 - "عَنْ عبد الرحمنِ بنِ حنظلَة الزُّرَقى، عن مولَى لقريشٍ يقال له ابنُ مِرْسَى: قَال: كنتُ جَالِسًا عند عُمر بنِ الخطابِ، فلما صلَّى الظُّهْرَ قالَ: يَا يَرفأُ هَلُهمَّ الكتَاب - لكتابٍ كانَ كتَبهُ في شأنِ العَمَّة يسألُ عنها ويستخبرُ فيها - فأتاهُ بهِ يرْفَأ، فدعا بِتَورٍ أَوْ قَدحٍ فيهِ ماء فَمَحَا ذلك الكتابَ فِيهِ، ثم قالَ: لوْ رَضِيَكِ الله لأقرَّكِ لوْ رَضيَك الله لأقرك".
مالك، ق (1).
= الخطاب رضي الله عنه يقول يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله جعلنى خازنا لهذا المال وقاسما له، ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادٍ بأهل النبى صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم: ففرض لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم إلا جويرية، وصفية وميمونة رضي الله عنهن وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر رضي الله عنه ثم قال: إنى بادٍ بى وبأصحابى المهاجرين الأولين؛ فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شهد الحديبية ثلاث آلاف وقال: من أسرع في الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال ج 11 ص 26 رقم 30486، بلفظ: عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقى. عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن موسى، قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب. فلما صلى الظهر، قال: يا يرفأ! هلم الكتاب. لكتاب كان كتبه في شأن العمة، يسأل عنها ويستخبر فيها. فأتاه به يرفأ. فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله لأقرك. وعزاه إلى [مالك. هق].
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في العمة، ج 2 ص 516 رقم 8 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقى. أنه أخبره، عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن مرسَى، أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب. فلما صلى الظهر قال: يا يرفأ! هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة. فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفأ. فدعا بتور أو قدح فيه ماء. فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله أقرك.
وأخرجه البيهقى كتاب (الفرائض) باب: من لا يرث من ذوى الأرحام، ج 6 ص 213، بلفظ: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة. أنا عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن محمد بن أبى بكر
…
بمثل الرواية السابقة
…
الأثر.
2/ 1287 - "عن عمر قال: عجبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولا تُوَرَّثُ".
مالك، ش، ق (1).
2/ 1288 - "عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ بن الخطابِ ورَّثَ جَدَّةَ رجلٍ من ثقيفٍ مَعَ ابْنِهَا".
عب، ش، ص، ق (2).
(1) أورده موطأ الإمام مالك كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في العمة، ج 2 ص 517 رقم 9، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن محمد بن أبى بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول: كانَ عمرُ بنُ الخطاب، يقول:"عجبًا للعمة تورث ولا ترِثُ".
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في الخالة والعمة، ج 11 ص 262 رقم 11171، بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن مالك بن أنس، عن محمد بن أبى بكر، قال: قال عمر: "عجبا للعمة تورث ولا ترث".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: ما لا يرث من ذوى الأرحام، ج 6 ص 213، بلفظ: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "عجبا للعمة تورث ولا ترث".
وفى كنز العمال كتاب (الفرائض) باب: من لا ميراث له، ج 11 ص 70 رقم 30652: بلفظ: عن عمر بن الخطاب، قال:"عجبا للعمة تورث ولا تَرِثُ".
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) ج 11 ص 72 رقم 30487، بلفظ: عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها وعزاه إلى [عب. ش. ص. هق].
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات، ج 10 ص 277 رقم 19094 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والثورى، وابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: من ورث الجدة وابنها حى، ج 11 ص 330 بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة. عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر: ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. =
2/ 1289 - "عن ابن مسعودٍ قالَ: كان عمرُ إذَا سَلكَ بِنَا طريقًا وجدناهُ سهلًا وَأَنَّهُ أُتِىَ في امرأةٍ وأبوينِ فجعلَ للمرأةِ الربعَ وَلِلأُمِّ ثُلثَ ما بَقِى، وما بَقِىَ فَللأَبِ".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ص، ش، ك، ق (1).
= وفى سنن سعيد بن منصور كتاب (ولاية العصبة) باب: الجدات، ج 1 ص 56 رقم 90 بلفظ: نا سفيان قال: أنا إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب: ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: لا يرث مع الأب أبواه ج 6 ص 226 بلفظ: أخبرناه أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى، أنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال 9 ج 11 ص 27 رقم 30488، بلفظ: عن ابن مسعود قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه أتى في المرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب [سفيان الثورى في الفرائض. عب. ض. ك. ص. هق].
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) ج 10 ص 252 رقم 19015 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا. قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة. لامرأته: الربع: وللأم ثلث ما بقى، وللأب الفضل.
وفى سنن سعيد بن منصور - باب ميراث امرأة، وأبوين، وزوج، وأبوين، ج 1 ص 37 رقم 6 بلفظ: نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا. وأنه أتى في امرأة وأبوين فجعلهما من أربعة أسهم: للمرأة الربع. وللأم ثلث ما بقى وهو سهمان.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في المرأة وأبوين من كم هى؟ ج 11 ص 241 رقم 11108 بلفظ: حدثنا ابن إبراهيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك .... الأثر.
وفى المستدرك للحاكم كتاب (الفرائض) ج 4 ص 335 بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبى إياس، ثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى عمر رضي الله عنه في المرأة، وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقى، وللأب ما بقى. =
2/ 1290 - "عن الشعبِّى: أنَّ أولَ جَدٍّ وَرَّثَ فِى الإسلامِ عُمر بن الخطابِ، ماتَ ابنُ فلانٍ - ابن عمرَ - فأرادَ عمرُ أن يأخذ المَال دونَ إِخْوَتِهِ، فقالَ لهُ عَلِىٌّ وزيْدٌ: ليسَ لكَ ذَلِكَ، فقالَ عمرُ: لولَا أنَّ رَأيَكُمَا اجتمَع لم أرَ أن يكونَ ابنِى وَلَا أَكُونَ أباهُ".
(هق)(*) وقال: هذا مرسل، الشعبى لم يدرك أيامَ عمرَ غير أنه مرسلٌ جيِّدٌ (1).
2/ 1291 - "عن إِبراهيم قَال: قالَ عمرُ فِى أُمًّ وَأُختٍ وجدٍّ: للأُخْتِ النصْف، وللأُمَّ ثلثُ ما بَقِى، وللجَدِّ مَا بَقِىَ".
عب، ش، ق (2).
= هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وافقه الذهبى في التلخيص،
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: فرض الأم، ج 6 ص 228، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عيسى بن يونس، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا
…
الأثر.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) باب: الجد، 11 ص 61 رقم 30621، بلفظ: عن الشعبى أن أول جد ورث في الإسلام عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه مات ابن فلان ابن عمرَ، فأرادَ عمرُ أن يأخذ المال دون إخوته، فقال له علىٌّ وزيدٌ رضي الله عنهما ليس لك ذلك. فقال عمرُ: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابنى ولا أكون أباه وعزاه إلى [هق وقال: هذا مرسل، الشعبى لم يدرك أيام عمر، غير أنه مرسل جيد] وقال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض 6/ 247 وأخرجه البيهقى في السنن الكبير كتاب (الفرائض) باب: من ورث الإخوة للأب والأم، أو الأب مع الجد، ج 6 ص 246، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا المبارك، أنا عاصم، عن الشعبى، أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات ابن فلان ابن عمر .. الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) باب: الجد، ج 11 ص 61 رقم 30622، عن إبراهيم، قال: قال عمر في أم وأخت وجد: للأخت النصف. وللأم ثلث ما بقى. وللجد ما بقى وعزاه إلى [عب. ش. هق]. =
2/ 1292 - "عن إبراهيم قاَل: كان عُمرُ وعبدُ الله بْنُ مسعودٍ لا يفضَّلَانِ أُمًا عَلَى جَدٍّ".
سفيان، عب، ش، ص (1).
2/ 1293 - "عن عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قَال: دخلتُ أنَا وزُفَرُ بنُ
= وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج 10 ص 271 رقم 19073، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن إبراهيم أن عمر قضى في جد وأم وأخت، فجعل للأخت النصف، وللأم سهما، وللجد سهمين، ولم يفضل أما على جد.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في أم وأخت لأب وأم وجد، ج 11 ص 304 رقم 11294 بلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر، في أخت. وأم. وجد. قال: للأخت النصف. وللأم السدس. وما بقى فللجد، قال أبو بكر: فهذه في قول على وعبد الله: من ستة أسهم، وفى قول زيد بن ثابت: من تسعة أسهم.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: الاختلاف في مسألة الخرقاء، ج 6 ص 252 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبى طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه في أم وأخت وجد: للأخت النصف. وللأم ثلث ما بقى، وللجد ما بقى.
قال: وثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما لا يفضلان أما على جد.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) باب: الجد، ج 11 ص 61 رقم 30623، بلفظ: عن ابراهيم، قال: كان عمر وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أما على جد. وعزاه إلى [سفيان عب. ش. ص. هق].
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: فرض الجد، ج 10 ص 269 رقم 19068 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر، وابن مسعود لا يفضلان أما على جد. =
أوسِ بن الحَدثانِ على ابن عباسٍ بعدمَا ذَهَبَ بصرُهُ، فتذاكَرْنَا فرائضَ الميراثِ، فقَال: تَرَوْنَ الذى أَحْصَى رَمْلَ عالَجٍ عددًا، لم يُحْصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا، إذَا ذَهَبَ نصفٌ ونصفٌ، فأين موضعُ الثلث؟ فقالَ له زُفَر: يا بن عباسٍ! من أَوَّلُ من أعَالَ الفرائضَ؟ قالَ: عمرُ بن الخطابِ، قَال: وَلِمَ؟ قال: لمَّا تدافعتْ عليهِ ورَكِبَ بعضُهَا بعضًا، قالَ: والله ما أدرِي كيفَ أصنعُ بِكُمْ؟ ما أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ الله؟ ولَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ؟ وَقَالَ: وما أَجِدُ في هَذَا المال شيئًا أحسنَ من أَنْ أَقْسِمَهُ عليكم بالحِصَصِ، ثم قالَ ابنُ عباسٍ: وَايْمُ الله لَوْ قَدَّمَ من قدَّم الله، وأَخَّرَ من أخَّرَ الله مَا عَالتْ فَرِيضَةٌ، فقالَ له زُفَرُ: وأيُّهُمْ قدَّمَ وأيُّهم أَخَّر؟ فقالَ: كُل فريضةٍ لَا تزول إِلَّا إِلَى فريضةٍ، فتِلْكَ التِى قدَّمَ الله وتلكَ فريضة الزوجِ، لهُ النصفُ فإنْ زَالَ فإِلَى الرُّبعِ لا ينقصُ منهُ، والمرأةُ لها الربعُ، فإِنْ زالتْ عنهُ صارتْ إِلى الثُّمُنِ لا يُنْقَصُ منهُ، والأخواتُ لهنَّ الثُّلثانِ، والواحدةُ لها النصفُ فإنْ دَخَلَ عليهنَّ البناتُ كان لهنُّ مَا بقِى، فهؤلاءِ الذينَ أَخَّرَ الله، فلوْ أَعْطَى من قدَّمَ الله فريضةً كاملةً، ثم قَسَّمَ مَا بقِى بينَ منْ أخَّرَ الله بِالْحصَصِ مَا عَالَتْ فريضةٌ، فقَال لَهُ زُفَرُ: فما مَنَعكَ أَنْ تُشِيرَ بهَذا الرأىِ عَلَى عمرَ فقَال: هِبْتُهُ: قالَ الزُّهَرِى: وَايمُ الله لولَا أنَّهُ تَقَدَّمَهُ إمَامُ هُدًى كان أمُرهُ على الورَعِ ما اختلفَ علَى ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهلِ العلمِ".
= وفى مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفرائض) باب: من كان لا يفضل أما على جد، ج 11 ص 318 رقم 11310 بلفظ: حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله أنهما كانا لا يفضلان أما على جد.
وفى سنن سعيد بن منصور - باب: قول عمر في الجد، ج 1 ص 51 رقم 69 بلفظ: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر، وعبد الله لا يفضلان أما على جد.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: الاختلاف في مسألة الخرقاء، ج 6 ص 252 بلفظ: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما لا يفضلا أما على جد.
أبو الشيخ في الفرائض، ق (1).
2/ 1294 - "عن عمرَ قَال: لا تُسلِمُوا في فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ".
ش (2).
2/ 1295 - "عن سنانِ بن سلمةَ قالَ: كنتُ في أُغَيْلمةٍ بالمدينةِ في أصولِ النَّخْلِ نَلْقُطُ البلَحَ، فجَاءَنَا عمرُ فسَعى الغلمانُ، فقمتُ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ! إنهُ مما ألْقَتِ الريحُ، فقال: أَدْنِهِ؛ فإنه لا يخفى علىَّ، فلما أَرَيْتُه إياه قال: صَدَقْتَ، انطلق، قُلت: يا أميرَ المؤمنينَ! ترى هؤلاء الغلمان الساعة؟ فإِنكَ إذا انصرفت عَنَّى انتَزعُوا ما معى فمشى معى حتى بلغتُ مَأمَنِى".
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) ج 11 ص 27 رقم 30489، بلفظ: عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره
…
الأثر.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: العول في الفرائض، ج 6 ص 253 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: ثنا الزهرى، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره
…
الأثر.
وزفر بن أوس بن الحدثان ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة، ج 2 ص 258 رقم 1752 قال: زفر بن أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة بن بكر بن هوازن، من بنى نصر بن معاوية. يقال: إنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولا تعرف له صحبة ولا رؤية.
(2)
في النهاية مادة (فرخ) قال: الفروخ من السنبل ما استبان عاقبته وانعقد حبه، وقيل: الزرع إذا تهيأ للانشقاق، وهو مثل نهيه عن المخاضرة والمحاقلة.
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الدين والعلم) باب: السلم، ج 6 ص 257 رقم 15575، بلفظ: عن عمر، قال: "لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ وعزاه [ش].
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في شراء البقول والرطاب، ج 6 ص 24 رقم 94، بلفظ: نا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ.
وقال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 141 من طريق أبى ثور بن معلى، عن أبي الأحوص.
ابن سعد، ش (1).
2/ 1296 - "عن سفيان بن وهبٍ الخولانى قال: لما فتحنَا مصرَ بغيرِ عهدٍ قامَ الزبيرُ بن العوام فقالَ: اقسِمْهَا يا عمرو بن العاصِ، فقال عمرُو: لا أَقسِمها، فَقَالَ الزبيرُ: والله لَتَقْسِمنَّها كما قَسَمَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبرَ، فقال عمْرو: والله لا أَقسمُها حتى أكتُبَ إلى أمير المؤمنين فكتَب إِليهِ عمرُ: أَقرَّها حتى تَغْرُوَ منهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ".
ابن عبد البر في فتوح مصر، وابن وهب، وابن زنجويه وأبو عبيد معا في الأموال، ق، كر (2).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود) باب: ذيل السرقة، ج 5 ص 558 رقم 13950، بلفظ: عن سنان بن سلمة قال: كنت في أعيلة نلقط البلح فجاءنا عمر فسعى والغلمان فقمت. فقلت: يا أمير المؤمنين! إنه مما ألقت الريح. فقال: أرينه فإنه لا يخفى علىَّ. فلما أريته إياه قال: صدقت. انطلق. قلت: يا أمير المؤمنين! ترى هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصَرفت عنى انتزعوا ما معى. فمشى معى حتي بلغت مأمنى [ابن سعد. ش"
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة سنان بن سلمة بن المحبق الهذلى، ج 7 ص 90 في البصريين والبغداديين والشاميين والمصريين وآخرين ص 90 بلفظ: روى عن عمر قال: أخبرنا حجاج بن نصير قال: حدثنا قرة بن خالد، عن هارون بن رئاب الأسيدى قال: حدثنا سنان بن سلمة وكان أميرًا على البحرين قال: كنا أغيلمة بالمدينة في أصول النخل نلتقط البلح الذى يسمونه الخلال - فخرج إلينا عمر بن الخطاب فتفرق الغلمان وثبت مكانى. فلما غشينى قلت: يا أمير المؤمنين!
…
الأثر.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (كتاب البيوع والأقضية) باب: من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها، ج 6 ص 83 رقم 348 بلفظ: نا معتمر، عن قرة، عن هارون بن رباب، عن سنان بن سلمة قال: نا وهو بالبحرين - قال: كنت في أغيلمة نلتقط البلح فجئنا عمر فتبعنى الغلمان فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين!
…
الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، ج 4 ص 557 رقم 11639، بلفظ: عن سفيان بن وهب الخولانى قال: لما فتحنا مصر بغير عهد. قام الزبير بن العوام فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص. فقال عمرو: لا أقسمها، فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب عمر إليه أقرها حتى تغزو منها حبل الحبلة وعزاه إلى [ابن عبد الحكم في فتوح مصر. وابن وهب. وأبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال. كر].
وحبل الحبلة: بفتح الحاء والباء فيها. قال في النهاية: يريد حتى يغزو أولاد الأولاد. ويكون عاما في الناس والدواب: أى يكثر المسلمون فيها بالتوالد
…
ثم قال: أو يكون أراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول =
2/ 1297 - "عن عمرَ قال: لَا تُفَرِّقُوا بينَ الأمِّ وَوَلَدِهَا"
ش (1).
2/ 1298 - "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بنِ سهلِ بن حنيفٍ قالَ: كَتَبَ عمرُ إِلَى أبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الجراحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلمَانَكُمُ الْعَوْمَ ومُقَاتِلَتِكُمُ الرَّمْىَ".
ابن وهب، حم، وابن الجارود، والطحاوى، حب، قط، ق (2).
= وفى الأموال لأبى عبيد بن سلام كتاب (فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها) ص 58 رقم 149 بلفظ: حدثنا ابن أبى مريم عن ابن لهيعة قال: أخبرنى يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولانى يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص! اقسمها
…
الأثر.
قال أبو عبيد: أراه أراد: أن تكون فيئا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا يرثه قرن عن قرن فتكون قوة لهم على عدوهم. وسفيان بن وهب الخولانى ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة، ج 2 ص 410 رقم 2128 قال: سفيان بن وهب الخَوْلانى، يكنى أبا أيمن. وفد على النبى صلى الله عليه وسلم وحضر حجة الوداع وشهد فتح مصر وإفريقية، وسكن المغرب. روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد الله، وأبو عشانة ومسلم بن يسار.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: محظورات متفرقة، ج 4 ص 166 رقم 10001، بلفظ: عن عمر قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها وعزاه إلى [ش].
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: في التفريق بين الوالد وولده، ج 7 ص 191 رقم 2851، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن فروخ - وربما قال: عن أبيه - أن عمر قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (بر الوالدين والأولاد والبنات) باب: بر الأولاد، ج 16 ص 584 رقم 45952، بلفظ: عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمى وعزاه إلى [ابن وهى. حم. قط. ق. وابن الجارود والحطاوى].
وفى مسند الإمام أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ج 1 ص 295 رقم 323 بلفظ: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش، عن حكيم بن حكيم عن أبى أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى أبى عبيدة بن الجراح: أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمى، فكانوا يختلفون إلى الأغراض؛ فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله؛ فلم يوجد له أصل - وكان في حجر خال له - فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: إلى من أدفعُ عَقْلهُ؟ فكتب إليه عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. =
2/ 1299 - "عن عمرَ: أَنَّهُ لم يرَ بَأسًا باقتضاءِ الذَّهَبِ من الْوَرِقِ والوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ".
ش (1).
= وفى شرح معانى الآثار للطحاوى كتاب (الفرائض) باب: مواريث ذوى الأرحام، جـ 4 ص 397 بلفظ: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد محمد ابن عبد اللَّه بن الزبير قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش ابن أَبى ربيعة، عن حكيم بن حكيم، عن عبادة بن حنيف، عن أَبى أُمامة بن سهل بن حنيف أن رجلًا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر بن الخطاب: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّه ورسوله مولى من لا وَلِىَّ له، والخال وارث من لا وارث له".
وفى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الفرائض) باب: ذوى الأرحام، جـ 7 ص 612 رقم 6005، بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا القواريرى قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أَبى ربيعة، عن حكيم بن حكيم، عن عباد بن حنيف، عن أَبى أُمامة ابن سهل بن حنيف قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أَبى عبيدة أن علموا صبيانكم. . . الأثر بمثل رواية أحمد.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (الفرائض) جـ 4 ص 84 رقم 53 بلفظ: نا محمد بن سليمان النعمانى، نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى، نا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أَبى أُمامة بن سهل بن حنيف قال: رمى رجل رجلا بسهم فقتله. . . الأثر بمثل رواية الطحاوى السابقة.
قال المحقق: أخرجه أحمد في مسنده، بلفظ: ثنا وكيع، ثنا سفيان مثله سواء، وفيه عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد اللَّه بن عياش المخزومى، قال أحمد: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه، وقال آخر: صدوق، كذا في الميزان، وفى التقريب صدوق له أوهام، انتهى، روى عنه البخارى في الأدب المفرد، قال في التلخيص: قال البزار، أحسن إسناد فيه حديث أَبى أُمامة بن سهل، قال: كتب عمر ابن الخطاب الحديث.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السبق والرمى) باب: التحريض على الرمى، جـ 10 ص 15، بلفظ: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن ربح البزار، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أَبى ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أَبى أُمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أَبى عبيدة. . . فذكره بلفظ المصنف.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: ذيل الربا، جـ 4 ص 201 رقم 10154 بلفظ: عن عمر: أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب وعزاه إلى (ش). =
2/ 1300 - "عن عمر قال: لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
ش (1).
2/ 1301 - "عن أَبى سفيانَ عن أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ: أنَّ امرأةً غابَ عنهَا زوجُهَا سنتَيْنِ، ثم جاءَ وهِى حَامِلٌ، فرفعَها إلى عمرَ فأمَر بِرَجْمِهَا، فقالَ لَهُ معاذ: إن يكُنْ لك عليهَا سبيلٌ، فَلا سبيلَ لَكَ على ما فِى بطنِهَا، فقال عمرُ: احْبِسُوها حتى تَضَعَ، فوضعت غلامًا لهُ ثَنِيَّتَانِ، فلما رآهُ أبوهُ عرف الشَّبَهَ فقالَ: ابْنِى ابْنِى وَرَبِّ الكعبة، فبلغَ ذلِكَ عمرُ فقالَ: عَجَزَتِ النساءُ أن يلدْنَ مثلَ معاذٍ، لولا معاذٌ لهلكَ عُمَرُ".
عب، ش، ق (2).
= وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق، جـ 6 ص 332 رقم 1250، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدى، عن البهى، عن يسار بن نمير، عن عمر: أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للبادى، جـ 4 ص 164 رقم 9990 بلفظ: عن عمر قال: لا يبع حاضر لباد وعزاه إلى (ش).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع الحاضر لباد، جـ 6 ص 240 رقم 937 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يَبعْ حاضر لباد.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (فضائل الصحابة) باب: معاذ بن حنبل رضي الله عنه جـ 13 ص 583 رقم 37499 بلفظ: عن أَبى سفيان، عن أشياخ منهم أن امرأة كتاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهى حامل. . . الأثر.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى تضع لسنتين، جـ 7 ص 354 رقم 13454 بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن الأعمش، عن أَبى سفيان، عن أشياخ لهم، عن عمر أنه رفعت له امرأة قد كتاب عنها زوجها سنتين. . . الأثر.
قال المحقق: أخرجه الدارقطنى من طريق ابن نمير، عن الأعمش، ص 425 ومن طريق (هق)(7/ 443، وأخرجه سعيد بن منصور، عن أَبى معاوية، عن الأعمش وفيه (فلا سبيل لك على ما في بطنها) جـ 3 رقم 2072.
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الحدود) باب: من قال: إذا فجرت وهى حامل انتظر بها حتى تضع ثم ترجم، جـ 10 ص 88 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أَبى سفيان، عن أشياخه، أن امرأة غاب عنها زوجها. . . الأثر. =
2/ 1302 - "عَنْ ذهلِ بن كعبٍ قالَ: أرادَ عمرُ أَنْ يَرْجُمَ المرأةَ التى فَجَرتْ وهى حاملٌ، فقالَ له معاذٌ: إذًا تَظْلِم، أرأيتَ الذِى في بطنها ما ذَنْبُهُ؟ على ما تقتلُ نَفْسينِ بنفسٍ واحدةٍ؟ فتركها حتى وضعت حَمْلَها، ثُمَّ رَجَمَهَا".
ش (1).
2/ 1303 - "عن أَبى عثمانَ قالَ: لما شهدَ أبو بكرةَ وصاحباهُ على المغيرة جاء زيادٌ فقالَ لَهُ عمرُ: رَجُلٌ لنْ يشهد إن شاءَ اللَّه إلَّا بحقٍّ، قَالَ: رأَيتُ ابتِهارًا ومَجْلسًا سَيئًا، فقال عمرُ: هل رأيتَ المِرْوَدَ دخلَ المكْحلَةَ؟ قالَ: لَا، فأمر بِهم فَجُلدُوا".
= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: ما جاء في أكثر الحمل، جـ 7 ص 443 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهانى، أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن نوح الجند بسابورى، ثنا أحمد ابن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش، عن أَبى سفيان.
حدثنى أشياخ منا قالوا: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! إنى غبت عن امرأتى سنتين فجئت وهى حبلى، فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل، الأثر.
قال البيهقى: وهذا إن يثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين، وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين، واللَّه أعلم.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود) باب: الرجم، جـ 5 ص 431 رقم 13521 بلفظ: عن ذهل بن كعب قال: أراد عمرُ أن يرجم المرأة التى فَجَرَتْ وهى حاملٌ، فقال له معاذٌ: إذًا تظلمُ، أرأيت الذى في بطنها ما ذَنْبُهُ؟ على ما تقتلُ نفسين بنفسٍ واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها فرجمها وعزاه إلى (ش).
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الحدود) باب: من قال: إذا فجرت وهى حامل انتظر بها حتى تضع ثم ترجم، جـ 10 ص 89 رقم 8863 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن سماك قال: حدثنى فضل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة الأثر.
وذهل بن كعب، أورده البخارى في التاريخ الكبير القسم الأول من الجزء الثانى ص 263 رقم 903.
وذهل بن كعب: ترجم له ابن حجر في الإصابة، جـ 3 ص 233 رقم 1786 فقال: ذُهْل بن كعب بضم الذال وسكون الهاء، له إدراك، سمع من معاذ بن جبل، وعمر، حدث عنه سِمَاك بن حرب، ذكره البخارى في تاريخه.
ش، ق (1).
2/ 1304 - "عن عياضِ الأَشْعَرِىِّ: أن عمرَ كَانَ يَرْزُقُ العبيدَ والإماءَ والخيلَ".
ش، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، جـ 7 ص 20 رقم 17771 بلفظ: عن أَبى عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء اللَّه إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة، قال: لا، فأمر بهم فجلدوا وعزاه إلى (ش، ق).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في الشهادة على الزنا، كيف هى؟ جـ 10 ص 91 رقم 8871 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن التيمى، عن أَبى عثمان قال: لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة. . . الأثر.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: الشهادة في الزنا، جـ 10 ص 148 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، أنبأ أبو بكر، هو ابن أَبى شيبة، عن ابن علية، عن التيمى، عن أَبى عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 557 رقم 11640 بلفظ: عن عياض الأشعرى أن عمر كان يرزق العبيد والأماء والخيل وعزاه إلى (ش، ق).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: في العبيد يفرض لهم أو يرزقون، جـ 12 ص 313 رقم 12931 بلفظ: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن سماك، عن عياض الأشعرى: أن عمر رضي الله عنه كان يرزق العبيد والإماء والخيل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، جـ 6 ص 347 بلفظ: أخبرنا أحمد بن على، أنا أبو عمرو، أنا الحسن، ثنا أبو بكر، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن سماك، عن عياض الأشعرى، أن عمر رضي الله عنه كان برزق العبيد والإماء والخيل.
وعِياضٌ الأشعرى بكسر العين وفتح الياء، ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة، جـ 4 ص 326 رقم 4151 قال: عياض بن عمرو الأشعرى، سكن الكوفة، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أَبى عبيدة، وخالد بن الوليد وغيرهم، وروى عنه الشعبى وسماك بن حرب وغيرهم.
2/ 1305 - "عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ كَانَ يَفْرِضُ للصَّبِىِّ إذا استهلَّ".
ش، ق (1).
2/ 1306 - "عن جابر قال: لَمَّا وَلِى عُمر الخلافةَ فرضَ الفرائضَ، ودوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وعرَّفَ العُرَفَاءَ، قال جابرٌ: فَعرَّفَنِى عَلَى أصْحَابِى".
ش، ق (2)
2/ 1307 - "عَنْ مُخَلَّد الغفَارِى: أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةِ ثَلَاثَةً آلَافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ".
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 557 رقم 11641 بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبى إذا استهل وعزاه (ش، ق).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: من فرض لمن قرأ القرآن، جـ 12 ص 314 رقم 12934 بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبى إذا استهل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، جـ 6 ص 347 بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر رضي الله عنه كان يفرض للصبى إذا استهل.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 557 رقم 11642، بلفظ: عن جابر قال: لما ولى عمر الخلافة فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر: فعرفنى على أصحابى وعزاه إلى (ش، ق).
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ 12 ص 312 رقم 12927 بلفظ: حدثنا غسان بن نصر، عن سعيد بن يزيد، عن أَبى نضرة عن جابر قال: لما ولى عمر الخلافة فرض الفرائض. . . الأثر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في تعريف العرفاء، جـ 6 ص 360 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى بكر بن خلف، ثنا غسان بن مضر، ثنا سعيد بن يزيد بمثل الرواية السابقة. . . الأثر.
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (1).
2/ 1308 - "عَنْ أبِى جَعْفَرٍ: أنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ للِنَّاسِ فَقَالُوا: ابْدَأ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَا، فَبَدَأ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم[فَفَرَضَ لِلعَبَّاسِ، ثُمَّ عَلىٍّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِل] حَتَّى انْتَهى إِلَى بَنِى عَدىِّ بْنِ كَعْبٍ".
ش، ق (2).
(1) مخلد الغفارى ترجمته في أسد الغابة رقم 4794، وقال: أورده ابن أَبى عاصم في الصحابة قال البخارى: له صحبة، وقال أبو حاتم: لا صحبة له، وذكر الأثر في ترجمته بلفظ: أخبرنا يحيى بن محمود كتابة بإسناده إلى ابن أَبى عاصم قال: حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن مخلد الغفارى أن ثلاثة أعبد لبنى غفار شهدوا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدرا فكان عمر يعطيهم كل سنة لكل رجل ثلاثة آلاف، قال عمرو بن دينار: وقد رأيت مخلدا.
وهذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال - باب: الخراج، جـ 4 ص 558 رقم 11643 بلفظ: المصنف بدون تكرار (ثلاثة آلاف) وعزوه.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: من قال: ليس للمماليك في العطاء حق - جـ 6 ص 347، بلفظ: وقد أخبرنا أحمد بن على الأصبهانى، أنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن الحسن بن محمد، عن مخلد الغفارى، وذكر الأثر بلفظ المصنف مع تكرار (ثلاثة آلاف).
فهذا يحتمل أن يكون خصهم بذلك لشرفهم بشهودهم بدرًا، ويحتمل أن يكون يعطيهم بعدما عتقوا واللَّه أعلم، ورواه ابن المبارك، عن سفيان بن عيينة بإسناده زاد فيه (من غفار مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: في العبيد يفرض لهم أو يرزقون، جـ 12 ص 312 رقم 12928 بلفظ البيهقى.
وقال محققه: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 6 ص 347، من طريق ابن أَبى شيبة، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 243، من طريق ابن عيينة، ومضى الحديث عندنا في فضيلة بنى غفار من المناقب.
وانظر الأموال لأبى عبيد كتاب (مخارج الفئ ومواضعه التى يصرف فيها) باب: الفرض للنساء والمماليك من الفئ، ص 254 رقم 605 قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن مخلده الغفارى: وذكر الأثر بلفظ المصنف.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - قسم الأفعال كتاب (الجهاد) فصل الخراج، جـ 4 ص 558 رقم 11644 بلفظه وعزوه. =
2/ 1309 - "عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَرَضَ لأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسةَ آلَافٍ وَقَالَ: لأفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
(أبو عبيد)، ش، خ، ق (1).
2/ 1310 - "عَنْ عُمَرَ: لَئِن بَقِيتُ لأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أرْبَعَةَ آلَافٍ: (أَلْفٍ) لِسِلَاحهِ وَأَلْفٍ لِنَفَقَتِهِ، وَأَلْفٍ يُخْلِفهَا فِى أَهْلِهِ، وَأَلْفٍ لِفَرَسِهِ".
= وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية، جـ 12 ص 315، 316 رقم 12941 بلفظ: حدثنا زيد بن الحباب قال: ثنا القاسم بن معن، عن جعفر، عن أبيه أن عمر أراد أن يفرض للناس وكان رأيه خيرًا من رأيهم، فقالوا: ابدأ بنفسك، فقال: لا، فبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ففرض للعباس، ثم علىٍّ حتى والى بين خمس قبائل حتى انتهى إلى بنى عدى بن كعب. وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: إعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية، جـ 6 ص 364 بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع ابن سليمان، أنا الشافعى، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار عن أَبى جعفر محمد بن على أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين فقال: من ترون أن أبدأ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك، قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(1)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - قسم الأفعال كتاب (الجهاد) فصل الخراج، جـ 4 ص 558 رقم 11645، بلفظ: المصنف.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ 12 ص 302 قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل بن أَبى خالد، عن قيس بن أَبى حازم قال: فرض عمر لأهل بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف، وقال: لأفضلنهم على من سواهم، وقال محققه: أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 226 رقم 553 من طريق ابن أَبى زائدة، عن إسماعيل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب في الصحيح، جـ 6 ص 349 بمثل لفظ المصنف وقال: رواه البخارى عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن فضيل.
وانظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى كتاب (المغازى) جـ 7 ص 323 رقم 4022 بلفظ: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، سمع محمد بن فضيل، عن إسماعيل، عن قيس (كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم).
ش، ق (1).
2/ 1311 - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيد بْنِ المُسيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَالأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ أبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أرْبَعَةِ آلَاف، فَكَانَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ أبِى سَلمَةَ بْن عَبْدِ الأَسَد "المَخْزُومِى" وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه جَحْش "الأَسْدِىِّ" وَعَبْد اللَّه بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ، وإِنَّهُ، فَقَالَ ابْن عمَرَ: إِنْ كَانَ لِى حَقٌّ فَأَعْطينِهِ وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ عَوْفٍ: اكْتُبْهُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَاكْتُبْنِى عَلَى أرْبَعَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أُرِيدُ هذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا أَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ".
ش، ق (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال - باب: الخراج، جـ 4 ص 558 رقم 11646.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ 12 ص 309 رقم 12918 قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمدانى، عن أبيه، عن عبيدة السلمانى قال: قال لى عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟ قال: قلت: كذا وكذا، قال: لئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفًا لسلاحه، وألفًا لنفقته، وألفًا يجعلها في بيته، وألفًا لكذا وكذا أحسبه قال: لفرسه.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية -بلفظ: ابن أَبى شيبة.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال باب: الخراج، جـ 4 ص 558، 559 رقم 11647 بلفظه وعزوه.
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ 12 ص 311 رقم 12926 بمثل لفظ الأصل.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب، جـ 6 ص 350، 351 بلفظ المصنف في الأصل، وزاد (وكذلك رواه عفان، عن حماد بن سلمة).
2/ 1312 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِن البَحْرَيْنِ قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ العِشَاءَ، فَلَمَّا رآنِى سَلَّمْتُ عَليْهِ فَقَالَ: مَا قَدِمْتَ به؟ قلت: قَدمْتُ بِخَمْسمَائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: تَدْرِى مَا تَقُولُ؟ قُلتُ: مِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْف، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلفٍ، قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجعْ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ، ثُمَّ اغدُ عَلَىَّ، فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا جِئتَ بهِ؟ قُلْتُ: بِخمْسِمَائَةِ أَلْف (قَالَ) طَيِّب؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَا أعْلَمُ إِلا ذَاكَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّى رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الأَعَاجمَ يُدَوِّنونَ دِيوَانًا، وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْه، فَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ: فِى خَمْسَة آلَافٍ، خَمْسَةِ آلَافٍ، وَللأَنْصَارِ: فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى اثْنَىْ عَشَرَ أَلفًا (فِى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا) ".
ش، واليشكرى في اليشكريات، ق، كر (1).
2/ 1313 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ البَحْرَيْنِ قَالَ: فَبَعَثَ مَعِى ثَمَانِمِائَة أَلْفِ دِرْهَم إِلَى عُمَرَ، فَقَدمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا جِئْتَنَا بِهِ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: بِثَمَانِمَائَة أَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: (أَتَدْرِى) مَا تَقُولُ؟ إنَّكَ أَعْرَابِىّ، فعَدَدْتُهَا عَلَيْهِ بِيَدِى حَتَّى وَفَّيْتُ، فَدَعَا الْمهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِى الْمَالِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عنِّى، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّى لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِى فَاسْتَشَرْتُهُ، فَلَم يَنْتَشِرْ عَلَىَّ رَأَيُهُ، فَقَالَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى كِتَابِ اللَّه عز وجل".
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد) قسم الأفعال - باب: الخراج والأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 559، 560 بلفظه وعزوه وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، جـ 12 ص 301، 302 رقم 12910، بلفظ الصنف.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة أو النسب، جـ 6 ص 349، 350، بمثل لفظ المصنف.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في مناقب عمر، جـ 3 قسم 1 ص 216، بمثل للفظ المصنف.
ش (1).
2/ 1314 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اجْتَمعُوا لِهَذَا المَالِ فَانْظُروا لِمَنْ تَرَوْنَهُ؟ وَإِنِّى قَدْ قَرَأتُ آيَات مِنْ كِتَابِ اللَّه، سَمِعْتُ اللَّه يَقُولُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى} إِلَى قَوْلِهِ: {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} وَاللَّه مَا هُوَ لِهَؤُلَاء وَحْدَهُمْ {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} واللَّه ما هُوَ لهَؤُلاءِ وَحْدَهُمْ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآيَة، وَاللَّه مَا مِنْ أحدٍ مِنْ المُسلِمِينَ إِلا لَهُ حَقٌّ فِى هَذَا المَالِ، أُعْطِى مِنْه أَوْ مُنِعَ حَتَّى رَاعٍ بِعَدَنَ".
ش، ق (2).
2/ 1315 - "عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ، فَخَرَجَتْ جَاريَة فَقُلْنَا: سُرِّيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَمِعَتْ فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِسُرِّيَّةِ (أمِير) المُؤْمِنِينَ وَمَا أحِلُّ لَهُ، إنِّى لَمِنْ مَالِ اللَّه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: صدَقَتْ، وَسَأخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا المَالِ، أسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَين: حُلَّةً لِلشِّتَاء وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ، وَمَا يَسَعُنِى لِحَجِّى وَعُمْرَتِى، وَقُوتِى وَقُوتِ أَهْلِ بَيْتِى، وسَهْمِى مَعَ المُسلِمِينَ كَسَهْمِ رَجُلٍ لَيْسَ بَأَرْفَعِهِمْ وَلَا أَوْضَعِهِمْ".
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - كتاب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 560 رقم 11649 بلفظه وعزوه.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية، جـ 12 ص 317 رقم 12943، بلفظ: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنى موسى بن عبيدة، قال: حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، وكان جده من المهاجرين، عن أَبى هريرة أنه وفد إلى صاحب البحرين. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - كتاب: الأرزاق والعطايا - جـ 4 ص 561 رقم 11650، بمثل لفظ المصنف.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قول أمير المؤمنبن عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال، جـ 6 ص 351 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، أنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا هشام بن سعد، عن زيد ابن أسلم، عن أبيه أسلم قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: اجتمعوا لهذا المال. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كاب (الجهاد) فصل ما قالوا في الفئ لمن هو من الناس؟ جـ 12، 351، 352 رقم 13063، بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال عمر: اجتمعوا لهذا الفئ حتى ننظر فيه، فإنى قرأت آيات من كتاب اللَّه. . . الأثر مع اختلاف في بعض الألفاظ.
أبو عبيد في الأموال، ص، ش وابن سعد، ق (1).
2/ 1316 - "عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ الأَرْقَمِ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ مَرَّةٍ، فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ أبقَيْتَ في بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ أَوْ صَوْتٍ، (يَعْنِى خَارِجَةً) فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ الَّذِى كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِى اللَّه حُجَّتهَا وَوَقَانِى شَرَّهَا، أُعِدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم".
ق (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - الأزراق والعطايا، جـ 4 ص 561 رقم 11651.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما يكون للوالى الأعظم، ووالى الإقليم من مال للَّه، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة، جـ 6 ص 353 بلفظ: أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العيدوى الحافظ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن خمرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد ابن منصور، ثنا سفيان، ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن الأحنف بن قيس، قال: كنا بباب عمر بن الخطاب. . . الأثر.
وانظر كتاب الأموال لأبى عبيد - باب: توفير الفئ للمسلمين وإيثارهم به، جـ 3 ص 267 رقم 661 بلفظ: وحدثنا يزيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن الأحنف بن قيس قال: كنا جلوسًا بباب عمر. . . الأثر.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 562 رقم 11652 بلفظه وعزوه.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ =
2/ 1317 - "عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَادِسِيَّةِ، فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُها وَيَنْظُر إِلَيْهَا وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا يَوْمُ فَرحٍ، وَهَذَا يومُ سُرورٍ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْرَثَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ".
الخرائطى في مكارم الأخلاق، ق (1).
2/ 1318 - "عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِى عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه بْنُ الأَرْقَمِ الزُّهُرِى: أَلَا تَجْعَلُهَا في بَيْتِ الْمِالِ (فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَجْعَلُهَا في بَيْت الْمَالِ) حَتَّى نَقْسِمَهَا، وَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّه: إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ سُرورٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّه قَوْمًا قَطُّ إِلَّا ألْقَى اللَّه بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ".
ابن المبارك، عب، ش، والخرائطى في مكارم الأخلاق (2).
= إذا اجتمع، جـ 6 ص 357 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا دعلج بن أحمد السجزى، ثنا محمد بن سليمان الواسطى، ثنا الحر بن مالك العنبرى، ثنا مالك بن مغول، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد اللَّه بن الأرقم. . . الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 588 رقم 11720 بمثل لفظ المصنف.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ 6 ص 358 بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، وأَبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، وأَبو الحسين بن الفضل القطان، قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع بن الجراح، عن هشام، عن الزهرى وجعفر بن برقان، عن الزهرى، عن المسور بن مخرمة قال: "أتى عمر بن الخطاب. . . الأثر.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - ذيل الأرزاق، جـ 4 ص 588 رقم 11721.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ 6 ص 358 بلفظ: وأخبرنا أبو محمد عبد اللَّه. . . الأثر. =
2/ 1319 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى بِثَمَانِمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لِى: بِمَاذَا قَدِمْتَ؟ قُلتُ: قَدِمْتُ بِثمَانِمَائَةِ أَلْف دِرْهَمٍ فَقَالَ: إِنَّما قَدِمْتَ بَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهمٍ، قُلتُ: بلْ قَدِمْتُ بِثمَانِمَائِةِ أَلْف دِرْهمٍ (قَالَ: ألَمْ أَقْلُ لَكَ: إِنَّكَ يَمَانٍ أَحْمَقُ إِنَّمَا قَدِمْتَ بِثَمانِيَن أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَكَمْ ثَمَانِمَائَةِ أَلْفٍ؟ فَعَدَدْتُ مِائَةَ أَلْفٍ وَمِائَةَ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَدْتُ ثَمانِمَائَة أَلْفٍ) فَقَالَ: أَطَيِّب وَيْلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَبَاتَ عُمَرُ لَيْلَتَهُ أَرِقًا حَتَّى إِذَا نُودِى بِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَتْ لهُ امْرَأتُهُ: ما نِمْتَ اللَّيْلةَ، قَالَ: كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَقَدْ جَاءَ النَّاسَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتيِهِمْ مِثْلُهُ مُذْ كَانَ الإِسْلَامُ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرُ لوْ هَلَكَ؟ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدهُ؟ فَلَمْ يَضَعْهُ في حَقِّهِ؟ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّاسَ اللَّيْلَةَ مَا لَمْ يَأتِهِمْ مِثْلُه منذُ كَانَ الإِسْلَامُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأيًا فَأشِيرُوا عَلَىَّ، رَأَيْتُ أَنْ أَكِيلَ للِنَّاسِ بِالْمِكْيَالِ، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، إِنَّ النَاسَ يَدْخُلُونَ في الإِسْلَام وَيَكْثُرُ الْمَالُ وَلكنْ (أعْطِهِمْ عَلَى كتابٍ، فَكُلَّمَا كَثُرَ النَّاسُ وكَثُرَ الْمَالُ) أعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ (فَأَشِيرُوا عَلَىَّ بِمَنْ ابْدَأ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّكَ وَلىُّ ذَلكَ الأَمر، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَميرُ المؤمنين أَعْلَمُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أبْدَأ بِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ إِلَيْهِ فَوَضَعَ الدَّوَاوِينَ
= وانظر الزهد لابن المبارك، باب: ما جاء في ذنب التنعم في الدنيا، جـ 7 ص 265 رقم 768، بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عمر بن الخطاب أتى بكنوز كسرى. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 13 ص 264 رقم 16293 بلفظ: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتى عمر بكنوز آل كسرى فإذا من الصفراء والبيضاء ما يكاد أن يحار منه البصر، قال: فبكى عمر عند ذلك، فقال عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ . . . الأثر.
وانظر المصنف لعبد الرزاق - باب: الديوان، جـ 11 ص 100 رقم 20036، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: لما أتى عمر بكنوز كسرى. . . الأثر.
عَلَى ذَلِكَ، بَدَأ بِبَنِى هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَعْطَى بَنِى عَبْد شَمْسٍ، ثُمَّ بَنِى نَوْفَلٍ، ثُمَّ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، وإِنَّمَا بَدَأ بِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَخا هَاشِمٍ لأُمِّهِ".
ابن سعد، ق (1).
2/ 1320 - "عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ زَكاةٍ فَأَتَاهَا أهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِى".
ق (2).
2/ 1321 - "عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ: شَربَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فحَلَبُوا لَنَا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلتُهُ فِى سِقَائِى هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ أُصْبَعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ".
مالك، ق (3).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب - الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 562، 563 رقم 11653 بلفظه وعزاه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: إعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية، جـ 6 ص 364 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد اللَّه بن عثمان، أنا عبد اللَّه، يعنى ابن المبارك، أنبأ عبيد اللَّه بن موهب، قال: حدثنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قدمت على عمر. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - أحكام الزكاة - جـ 6 ص 551 رقم 16901 بمثل لفظ المصنف وعزوه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصدقات) باب: من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، جـ 7 ص 7 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا محمد بن خالد الحمصى، ثنا أحمد بن خالد، ثنا الحسن بن عمارة، عن واصل بن حبان وحكيم بن جبير، عن شقيق بن سلمة قال: أتى عمر بن الخطاب. . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - فضائل الفاروق رضي الله عنه ورعه، جـ 12 ص 655، 656 رقم 35994 بمثل لفظ المصنف وعزوه. =
2/ 1322 - "عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلأٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا لَعَلَّنَا نَحْرثُها وَنَزْرَعُهَا؟ فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُمَا، وَكَتَبَ لَهُمَا عَليْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ فِيهِ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ، فَانطلقا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهِدَاهُ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ مَا فِى الْكِتَابِ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِينَا، ثم تَفَلَ فِيهِ وَمَحَاهُ، فَتذمَّرا، وَقَالَا لَهُ مَقَالَة سيَئةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَألَّفُكُمَا وَالإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّه قَدْ أَعزَّ الإِسْلَامَ، فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جُهْدَكمَا لَا أَرْعَى اللَّه وعَلَيْكُمَا إِنْ لَم أرعيتها، فَأَقْبَلَا إلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُمَا يَتَذَامَرانِ، فَقَالَا: وَاللَّه مَا نَدْرِى أَنْتَ الْخَلِيَفَةُ أمْ عُمَرُ؟ فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: أخْبِرْنِى عَنْ هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِى أَقْطَعْتَهَا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَرضٌ لَكَ خَاصَّةً أَمْ هِى بَيْنَ المسلِمينَ عامَّةً؟ قَالَ: بَلْ هِى بَيْنَ الْمُسلِمِينَ عَامَّةً، قَالَ: فَمَا حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: اسْتَشَرْتُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلِى فَأَشَارُوا عَلَىَّ بِذَلِكَ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَشَرْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكَ؟ أَوَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ أوسَعْتَ مَشُورَةً وَرضًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ قَلْتُ لَكَ إِنَّكَ أَقْوَى عَلَى هَذَا الأَمْر مِنِّى، وَلَكِنَّكَ غَلبْتَنِى".
ش، خ في تاريخه، ويعقوب بن سفيان، ق، كر (1).
= وفى موطأ مالك كتاب (الزكاة) باب: ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، جـ 1 ص 269 رقم 31 بمثل لفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصدقات) باب: الخليفة ووالى الإقليم العظيم الذى لا يلى قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق، جـ 7 ص 14 بمثل لفظ المصنف، فقال: أخبرنا أبو أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر لبنًا. . . الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - فصل فيما يتعلق بالإقطاعات، جـ 3 ص 914 رقم 9151، بمثل لفظ المصنف وعزوه. =
2/ 1323 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّه إِنِّى لأُكْرِهُ نَفْسِى عَلَى الْجِمَاع رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنِّى نَسَمَةً تُسَبِّحُ".
ق (1).
2/ 1324 - "عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَصَافَحَهُ وَقَبَّل يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوَا يَبْكيَانِ، فَكَانَ تَمِيمٌ يَقُولُ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ".
عب، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق، كر (2).
2/ 1325 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
ق (3).
= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصدقات) باب: سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، جـ 7 ص 20 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان، ثنا هارون بن إسحاق الهمدانى، ثنا المحاربى، عن حجاج بن دينار الواسطى، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن. . . الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - قسم الأفعال كتاب (النكاح) الترغيب فيه، جـ 16 ص 487 رقم 45586 بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: الرغبة في النكاح، جـ 7 ص 79، بمثل لفظ المصنف، فقال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس الدورى، ثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم، ثنا محمد بن طلحة، عن الهجنّع بن قيس، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللَّه إنى لأكره. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - المصافحة وتقبيل اليد - جـ 9 ص 220 رقم 25746 بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في قبلة اليد، جـ 7 ص 101 بمثل المصنف فقال: أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد ابن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثورى، عن زياد بن فياض، عن تميم ابن مسلمة قال: لما قدم عمر. . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب الأولياء في 16 ص 529 رقم 45757 بلفظ المصنف وعزوه. =
2/ 1326 - "عن عكرمةَ بن خالدٍ قال: جَمَعَت الطَّريقُ رَكْبًا فَجَعَلَت امْرأةٌ منهُم ثيِّبٌ أمرَها بيدِ رجلٍ غيرِ وليِّها فَنَكَحَها، فبلغ ذَلك عُمرَ بنَ الخَطاب فجلدَ الناكحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نِكَاحَها، وفَرَّق بَيْنَهُما".
ص، ش، ق (1).
= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، جـ 7 ص 111، بمثل لفظ المصنف، فقال: أخبرنا بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ، عن عمران القصير، عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه أيما امرأة. . . الأثر.
(1)
هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز للمتقى الهندى في كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: الأولياء، ج 16 ص 529 رقم 45758 بلفظ: عن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبًا فَجعلت امراةٌ منها ثيبٌ أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، وردّ نكاحها وفرق بينهما" وعزاه إلى سعيد بن منصور، وابن أَبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: في (الترغيب في النكاح) باب: من قال لا نكاح إلا بولى، جـ 1 ص 149 رقم 530 بلفظ: حدثنا سعيد، ثنا ابن المبارك، ثنا ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير قال: سمعت عكرمة بن خالد يقول: "جمعت الطريق ركبا فولّت امرأة منهن أمرهَا رجلا فزوجها، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح، وفرّق بينهما".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج وفيه: إنها كانت ثيبا. الورقة: 126 وأخرجه قط من طريق روح عن ابن جريج (ص: 383).
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (النكاح) باب: في المرأة إذا تزوجت بغير ولى، جـ 4 ص 131 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها إلى رجل من العوام غير وليها، فأنكحها رجلا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح، وفرق بينهما".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، جـ 7 ص 111 أخرجة من طريق جريج، أخبرنى عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن عكرمة بن خالد قال:"جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها".
(عكرمة بن خالد) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جـ 3 ص 90 رقم 5711 فقال: عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومى. مكى، معروف، ثقة من مشيخة ابن جُرَيج، أخطأ ابن حزم في تضعيفه. وذلك لأن أبا محمد -فيما حكاه ابن القطان- كان وقع إليه كتاب الساجى في الرجال فاختصره ورتّبه على الحروف، فزلق في هذا الرجل بالذى قبله ولم يتفطن لذلك، وهذا الرجل وثقه ابن معين، وأَبو زرعة والنسائى.
2/ 1327 - "عَنْ أَبى الزبيرِ المَكِّى، قال: أُتِى عُمرُ بنكاحٍ لم يشهَدْ عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاحُ السِّر ولَا أُجيزُه، ولو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ".
مالك، والشافعى، ق (1).
2/ 1328 - "عَنْ عُمَر قال: لا نكاحَ إلا بِوَلى وشاهِدَى عَدْلٍ".
ش، ق وصحَّحه (2).
(1) هذا الأثر أخرجه صاحب كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: نكاح السر، جـ 16 ص 533 رقم 45784، بلفظ: عن أَبى الزبير المكى، قال:"أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت". وعزاه إلى مالك، والشافعى، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإِمام مالك في موطئه كتاب (النكاح) باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، جـ 2 ص 535 رقم 26، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن أَبى الزبير المكى، أن عمر بن الخطاب:"أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلُ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تَقَدَّمْتُ فيه لَرَجَمْتُ".
وأخرجه الشافعى في مسنده من كتاب (عشرة النساء) ص 291، قال. أخبرنا مالك عن أَبى الزبير قال:"أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، جـ 7 ص 126، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن أَبى الزبير قال:"أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
(أبو الزبير المكى) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب، جـ 9 ص 440، 441، 442، 443، قال: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى مولاهم، أبو الزبير المكى، روى عن العبادلة الربعة، وعن عائشة وجابر، وسعيد بن جبير، وعكرمة وطاووس وصفوان. . . وغيرهم، روى عنه عطاء، وهو من شيوخه والزهرى وأيوب. وعدد كبير، وخلق كثير، قال ابن عينية، عن الزبير: كان عطاء يقدمنى إلى جابر أحفظ لهم الحديث. ثم قال: ويروى عن يعلى بن عطاء، قال: حدثنى أبو الزبير، وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم، ثم قال ابن أَبى خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال النسائى: ثقة. وفيه كلام كثير ومليح انظره.
(2)
هذا أكثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح، جـ 16 ص 503 رقم 45643، بلفظ: عن عمر، قال:"لا نكاح إلا بولىّ وشاهدى عدل". وعزاه إلى ابن أَبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى وصححه. =
2/ 1329 - "عَنْ عطاء بن أَبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجازَ شهادة النساءِ مع رجلٍ واحدٍ في النِّكاحِ".
عب، ص، ق، وقال: هذا منقطع، وفى سنده الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به (1).
= وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (النكاح) باب: من قال: لا نكاح إلا بولى أو سلطان جـ 4 ص 129، بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاووس، عن عمر قال:"لا نكاح إلا بولى".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: الشهادات في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود، جـ 10 ص 148، قال: وروينا في كتاب النكاح، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"(ورويناه) عن ابن عباس (والذى رواه) حجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح: لا يصح، فعطاء عن عمر رضي الله عنه منقطع، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به، ومرسل ابن المسيب، عن عمر رضي الله عنه أصح وباللَّه التوفيق.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح، جـ 16 ص 503 رقم 45644، بلفظ: عن عطاء بن يسار: "أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح".
وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى وقال: هذا منقطع، وفى سنده الحجاج ابن أرطأة لا يحتج به.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الشهادات) باب: هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره، جـ 8 ص 331 رقم 15416، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنى الأسلمى، قال: أخبر الحجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أَبى رباح:"أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح".
وأخرجه سعيد بن منصور في باب: ما جاء في شهادة النساء في النكاح، جـ 1 ص 222 رقم 875، بلفظ: نا هشيم، أنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح".
وقال حبيب الرحمن الأعظمى محققه، أخرجه (عب)، عن الأسلمى، عن الحجاج 5/ 8.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشهادات) باب: الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود، جـ 10 ص 148، قال: وروينا في كتاب النكاح، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"(ورويناه) =
2/ 1330 - "عَنْ أَبى يزيدَ: أن رجلًا تزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ من غيرهِ، وله ابن من غيرِها، ففجَر الغلامُ بالجارية، فظهرَ بها حَبَلٌ، فلما قدم عمر مكة رُفِع ذلك إليه فسألَهما فاعترفا، فجلده عمر الحد، وأخَّر المرأةَ حتى وضَعَتْ ثُم جَلَدها، وفَرَض أَنْ يَجْمَع بينَهما فأبى الغلامُ".
الشافعى، عب، ص، ق (1).
2/ 1331 - "عَنْ أَبى عمر الشيبانى: أن رجلًا سأل ابنَ مسعودٍ، عن رجل طلَّقَ امرأتَه قبلَ أن يَدْخُلَ بها، يَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نعم، فتزوجَها فولَدَت له، فقدِم على عُمَرَ فسأله، فقال: فَرِّق بينَهما، قال: إنها (ولدت، قال: وإن) ولَدَت عشرةً، ففرَّق بينَهما".
= عن ابن عباس، والذى رواه حجاج بن أرطأة، عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح لا يصح، فعطاء عن عمر رضي الله عنه منقطع، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به، ومرسل ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه أصح، وباللَّه التوفيق.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) باب: حد الزنا، جـ 5 ص 413 رقم 13464، بلفظ: عن أَبى يزيد أن رجلا تزوج امرأةً، ولها ابنةٌ من غيره، وله ابنٌ من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبَلٌ، فلما قدم عمر إلى مكةَ، رُفعَ ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحدَّ وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها، وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام"، وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الشافعى في مسند كتاب (عشرة النساء) ص 290، بلفظ: أخبرنا سفيان، حدثنى عبيد اللَّه بن أَبى يزيد، عن أبيه:"أن رجلا تزوج امرأة. . . " الأثر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، جـ 7 ص 155، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، ثنا سفيان، حدثنى عبيد اللَّه بن أَبى يزيد، عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنةٌ من غيره، وله ابنٌ من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبَلٌ، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكةَ، رُفعَ ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلدهما عمر الحدَّ، وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
ق (1).
2/ 1332 - "عَنْ عمر: أنه وَهَب لابنهِ جاريةً فقال له: لَا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قد كَشَفْتُها".
مالك، ق (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ 16 ص 512 رقم 45680، بلفظ: عن أَبى عمر الشيبانى: "أن رجلا سأل ابن مسعود، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمَّها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله، فقال: فَرِّقْ بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وان ولدت عشرة فَفرْقِّ بينهما"، وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى جـ 7 ص 159، كتاب (النكاح) باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الآية، قال: وأخبرنا محمد ابن الحسين بن الفضل، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحجاج، ثنا حماد، أنبأ الحجاح، عن أَبى إسحاق، عن أَبى عمرو الشيبانى:"أن رجلا سأل ابن مسعود، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر رضي الله عنه فسأله، فقال: فرق بينهما، قال: إنها قد ولدت، قال: وإن ولدت عشرا، ففرق بينهما".
(2)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ 16 ص 512 رقم 45681، بلفظ:"عن عمر أنه وهب لابنه جاريةً، فقال له: لا تمسها، فإنى قد كشفتها". وعزاه إلى مالك، والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر في موطأ الإِمام مالك كتاب (النكاح) باب: النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، جـ 2 ص 539 رقم 36، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال:"لا تمسها فإنى قد كشفتها".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في معنى الدخول والمشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها، جـ 7 ص 162، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جاريةً، فقال:"لا تمسها فإنى قد كشفتها". وفى الباب أحاديث أخرى في هذا.
2/ 1333 - "عَنْ عبد اللَّه بن عتبةَ: أن عمرَ بن الخطاب سئل عن الأَمَةِ وأختِها من ملكِ اليمينِ، هَلْ تُوطَأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزَهما جميعًا ونهاه".
مالك، والشافعى، عب، ش ومسدد، ق (1).
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ 16 ص 512 رقم 45682، بلفظ:"عن عبد اللَّه بن عتبة: أن عمر بن الخطاب سُئِل عن الأمة وأختها في ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: ما أحبُّ أن أجيزهما جميعًا، ونهاه".
وعزاه إلى مالك والشافعى، وعبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، ومسدد والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه مالك في موطئه كتاب (النكاح) باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها، جـ 2 ص 538 بلفظ: وحدثنى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبيه:"أن عمر بن الخطاب سُئِل عن المرأة وابنتها ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحبُّ أن أخْبُرَهُمَا جميعًا، ونهى عن ذلك".
ومعنى: أخْبُرَهما: أى أطأهما هكذا قال المحقق.
وفى الباب أحاديث متكررة في هذا الصدد فانظره.
وأخرجه الشافعى في مسنده من كتاب (عشرة النساء) ص 289، بلفظ: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سُئِل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: عمر: ما أحبُّ أن أجيزهما جميعا".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، جـ 7 ص 188 رقم 12725، من طريق عبد اللَّه بن عتبة، عن أبيه، قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه، إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها بما تملك اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه نهيا ووددتُ أنه كان أشد من ذلك النهى، قال: ما أحب أن يخسرهما جميعا".
وأخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها، جـ 4 ص 166، 167، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن عبيد اللَّه، عن أبيه، قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: لا أحب أن يحرمهما جميعا".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: في تحريم الجمع بين الأختين إلخ، جـ 7 ص 164، من طريق عبد اللَّه، عن أبيه، قال:"سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: ما أحب أن يجيزهما جميعا".
2/ 1334 - "عَنِ ابن سيرين أن الأشعثَ بن قيسٍ أتى عمرَ فقال: عشِقْتُ امرأةً، قال: هَذَا ما تملكُ، ثم تَزَوَّجْتُها على حُكْمِها، ثم طلقتُها قبل أَنْ تَحْكُمَ، فقال عمر: حكمُها ليس بِشَىْءٍ، لَها سُنَّة نِسَائِها".
الشافعى، ق (1).
2/ 1335 - "عَنِ ابن سيرينَ أن عمرَ بن الخطاب كان إذا سمعَ صَوْتًا أو دُفًا، قال: مَا هَذَا؟ فإن قالوا: عُرسٌ، أو ختانٌ صمتَ وَأَقَرَّه".
عب، ص، ومسدد (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح جـ 16 ص 503 رقم 45645، بلفظ:"عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر، فقال: عشقت امرأةٍ! قال: هذا ما لا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمُها ليس بشئٍ، لها سنةُ نسائها". وعزاه إلى الشافعى، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصداق) باب: الرجل يتزوج بامرأة على حكمها جـ 7 ص 247، 248، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الأردستانى، أنبأ أبو نصر العراقى، ثنا سفيان الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، عن أيوب السختيانى، وهشام، عن ابن سيرين، أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة عشقها على حكمها فاحتكمت عليه مملوكين له، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عشقت امرأة، قال: ذاك مما لم نملك، قال: جعلت لها حكمها، قال: حكمها ليس بشئ؛ لها سنة نسائها". وانظره في الحديث السابق على ذلك نفس المصدر والصفحة.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: مباح النكاح جـ 16 ص 511 رقم 45675، بلفظ:"عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب، كان إذا سمع صوتًا أو دُفًا، قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرسٌ أو ختانٌ، صمت وأقره". وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، ومسدد، والبيهقى في سنة الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح) باب: الغناء والدف جـ 11 ص 5 رقم 19738، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين:"أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتًا أو دُفًا، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرسٌ أو ختانٌ، صمت".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: ما جاء في نكاح السر جـ 1 ص 173، 174 رقم 632، أخرجه من طريق ابن سيرين، قال:"نُبِّئت ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سمع صوتًا أنكره، وسأل عنه، فإن قيل: عرسٌ أو ختانٌ، أقره".
2/ 1336 - "عَن أَبى قبيل المعافرى، قال: دخل عمرُو بنُ العاصِ على عمرَ بْنِ الخطاب، وقد صبغَ رأسَه ولِحيتَه بالسَّوادِ، فقال عمر: من أنتَ؟ فقال: أنا عَمرو بن العاصِ، فقال عمر: عهدى بك شيخًا، وأنت اليومَ شابٌّ، عزمتُ عليك إِلا ما غَسَلتَ هَذَا السوادَ".
ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (1).
2/ 1337 - "عَنْ عمرَ قال: أربعٌ مُقْفَلاتٌ: النَذْرُ، والطلاقُ، والعتَاقُ، والنكاحُ".
(1) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الزينة - من قسم الأفعال) باب: الخضاب جـ 6 ص 689 رقم 17423، بلفظ:"عن أَبى قبيل المعافرى، قال: "دخل عمرو بن العاص على عمرَ بن الخطاب، وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا عمرو بن العاص قال: فقال عمر: عهدى بك شبخا فأنت اليوم شاب عزمتُ عليك إلا ما خرجتَ فغلستَ هذا السواد". وعزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (القسم والنشوز) باب: ما يصبغ به جـ 7 ص 311، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، نا أبو العباس هو الأصم، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرنى ابن لهيعة، عن أَبى قبيل المعافرى أنه قال:"دخل عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال عمر رضي الله عنه من أنت؟ قال: عمرو بن العاص، قال: فقال عمر رضي الله عنه عهدى بك شيخا، وأنت اليوم شاب، عزمتُ عليك إلا ما خرجتَ فغلستَ هذا السواد".
(أبو قبيل المعافرى) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب جـ 3 ص 72، قال: هو حيى بن هانئ بن ناضر بن يمنع، أبو قبيل المعافرى المصرى، وقيل: اسمه حيى والأول أشهر، أدراك مقتل عثمان. وغزا رودس مع جنادة بن أمية. وروى عن عبادة بن الصامت، وعمرو بن العاص، وعبد اللَّه بن عمرو وعقبة ابن عامر الجهنى، وشفى بن مانع وغيرهم، وعنه يزيد بن أَبى جليب، وبكر بن مضر، والليث، وأَبو هانئ حميد بن هانئ، وابن لهيعة، ودراج أبو السمح، ويحيى بن أيوب، وغيرهم من المصريين، قال أحمد وابن وابن معين، وأَبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: كان له علم بالملاحم والفتن، ثم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ، ووثقه النسوى، والعجلى، وأحمد بن صالح المصرى.
خ في تاريخه، ق (1).
2/ 1338 - "عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن امرأةً طلَّقها زوجُها على ألفِ دِرْهمٍ، فرُفع ذلك إلى عمَر بنِ الخطابِ، فقال: باعَك زَوجُك، طلاقُك بَيْعًا، وأجازهُ عُمَرُ".
عب، ص، ق (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الخلافة مع الإمارة - من قسم الأفعال) باب: جامع الأحكام جـ 5 ص 856 رقم 14556، بلفظ: عن عمرَ قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ: النذرُ، والطلاقُ، والعناقُ، والنكاحُ". وعزاه إلى البخارى في تاريخه، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البخارى في تاريخه الكبير في ترجمة: عماره ق 2 جـ 3 مجلد 6 ص 502 رقم 3116، بلفظ: عمارة بن عبد اللَّه بن طعمة، سمع سعيد بن المسيب، روى عنه جعفر بن ربيعة، ومحمد بن إسحاق، ويزيد ابن أَبى حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أربع مُقفلاتٌ: النذرُ، والطلاق، والعتاقُ، والنكاحُ".
قلت: وكان في الأصل: معقلات -بلا نقط على شكل العين والقاق، ولعل الصواب: مغلقات، كما ورد: لا طلاق ولا نكاح في إغلاق، فصحفه وقبله الناسخ- واللَّه أعلم.
وقد ورد في النهاية لابن الأثير جـ 4 ص 93، مادة: قفل، قال: وفى حديث عمر "أنه قال: "أربعٌ مُقفلاتٌ: النَّذرُ، والطَّلاق، والعِتَاقُ، والنّكَاحُ" أى: لا مَخْرَجَ مِنْهُنَّ لِقَائِلهِنَّ، كأَنْ عَلَيهنَّ أقفالًا، فمتى جرى بها اللسان وَجَبَ لَها الحكم. وقد أقفَلت الباب فهو مُقْفَل.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب: صريح ألفاظ الطلاق جـ 7 ص 341، أخرجه من طريق عمارة بن عبد اللَّه سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"أربعٌ مُقفلاتٌ النذرُ، والطلاق، والعتاق، والنكاحُ".
(2)
هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الخلع) - من قسم الأفعال جـ 6 ص 181 رقم 15262، بلفظ: عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: بَاعَكِ زوجِكِ، طلاقك بيعًا، وأجازهُ عمر". وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الخلع دون السلطان جـ 6 ص 494 رقم 11810، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أَبى ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى:"أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم، فأجاز ذلك". =
2/ 1339 - "عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن عمَر رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: تشبهنى، فقال: كأنَّك ظبيةٌ، كأنك حمامةٌ، فقالت: أرضى حتى تقولَ: خَليةٌ طالقٌ، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدِها فهى امرأتُك".
ص، وأَبو عبيد في الغريب، ق (1).
= وقال الأعظمى: أخرجه سعيد جـ 3 رقم 1419، و"ش" من طريق خيثمة، وعلقه البخارى مختصرًا 9: 319، وأخرجه "هق" من طريق سفيان 7/ 315.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: ما جاء في الخلع، جـ 1 ص 334 رقم 1423، من طريق خيثمة ابن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى:"أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجازه، وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية، جـ 7 ص 315، أخرجه من طريق خيثمة، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى:"أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: باعك زوجك طلاقا بيعا، وأجازه عمر".
(1)
هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: أحكامه جـ 9 ص 669 رقم 27908، بلفظ: عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى أن عمرَ رُفعَ إليه رجلٌ، قالت له امرأته: شبهنى، قال: كأنك ظبيةٌ، كأنك حمامةٌ، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خليةٌ طالقٌ، فقال: ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهى امرأتُك". وعزاه إلى سعيد بن منصور، وأَبو عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: الرجل تقوله له امرأته: شبهنى جـ 1 ص 287، 288 رقم 1192، 1194، فالأول بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قالت له امرأته: شبهنى: فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، قالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق، فقال: ذلك، وهو يعنى من الإبل، فقال إبراهيم: هى طالق، فقال المغيرة: لِمَ؟ أليس كان يقال: الطلاق ما عنى به الطلاق؟ فقال لى إبراهيم: ألا ترى أن يقول أنت خلية طالق، يستقبلها".
وفى رقم 1194 بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا ابن أَبى ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى في ذلك، فقال لزوجها: أوجع رأسها وأن طلق بها في امرأتك، قال هشيم: وهو القول".
وقال الأعظمى: أخرجه هق من طريق أَبى عبيد، عن هشيم.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: من قال طالق يريد به غير الفراق، جـ 7 ص 341، من طريق أَبى عبيد في حديث عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهنى، فقال: كأنك ظبية كأنك حمامةٌ، قالت: لا أرضى حتى تقول: خليةٌ طالقٌ، فقال ذلك فقال عمر: خذها بيدها فهى امرأتُك". =
2/ 1340 - "عَنْ عطاء بن أَبى رباح أن رجلًا قال لامرأتِه: حبلُكْ على غارِبِك فَأَتَى عمر، فاستحلَفَه ما الذى أردتَ بقولِك؟ قال: أردت الطلاقَ، قال: هو ما أرَدْتَ".
مالك، والشافعى، ص، ق (1).
= قال أبو عبيد: حدثنا هشيم، أنا ابن أَبى ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى، عن عمر، قال أبو عبيد: قوله: خلية طالق، أراد لناقة تكون معقولة، ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها، فهى خلية من العقال، وهى طالق؛ لأنها قد طلقت منه، فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطلاق.
(1)
هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: أحكامه جـ 9 ص 670 رقم 27909، بلفظ: عن عطاء بن أَبى رباح أن رجلًا قال لامرأته: حبلُك على غارِبِكِ، فأتى عمرَ فاستحلفَه ما الذى أردت بقولك؟ قال: أردتُ الطلاق، قال: هو ما أردْتَ". وعزاه إلى الإِمام مالك، والشافعى، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الخلية والبرية أشباه ذلك، جـ 2 ص 551 رقم 5، بلفظ:"حدثنى يحيى، عن مالك، أنه كتب عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أَنْ مُرْهُ يُوَافينى بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذى أمرت أن أُجْلبَ عليك، فقال له عمر: أسألك بربِّ هذا البيت، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتنى في غير هذا المكان مَا صَدَقْتُكَ، أرَدْتُ، بذلك، الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أوردت".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب (الطلاق) باب: حبلك على غاربك، ونحو ذلك جـ 1 ص 280 رقم 1152، بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا منصور، عن عطاء بن أَبى رباح، أن رجلا قال لامرأته: حبلُك على غارِبِكِ، قال ذلك مرارا، فأتى عمرَ بن الخطاب فاستحلفَه بن الركن والمقام، ما الذى أردت بقولك؟ قال: أردتُ الطلاق، ففرق بينهما".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: ما جاء في كنايات الطلاق التى لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق جـ 7 ص 343، من طريق هشيم، أنا منصور، عن عطاء ابن أَبى رباح، أن رجلا قال لامرأته: حبلُك على غارِبِكِ، قال ذلك مرارا، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذى أردت بقولك؟ قال: أردتُ الطلاق، ففرق بينهما".
2/ 1341 - "عَنْ عمر أنه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقَتَيْن، ثم قال: أنتِ عَلَىَّ حرامٌ، فقال عمر: لا أَرُدُّها إليك أبدًا".
عب، ق (1).
2/ 1342 - "عَنِ ابن عمر أن عمر، قال: ما بال رجالٍ يَطَئون وَلَائِدهم ثُمَّ يعزلونهن، لا تَأتِينِى وليدة يعترفُ سيدها أن قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به وَلَدَها، فاعزلوا بعدُ أو اتْركُوا".
مالك، والشافعى، عب، ق (2).
(1) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: أحكامه جـ 9 ص 670 رقم 27910، بلفظ:"عن عمر أنه أتاهُ رجلٌ طلَّقَ امرأتهَ تطليقتين، ثم قال: أنت علىَّ حرامٌ، فقال عمر: لا أردها إليك أبدًا". وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الحرام جـ 6 ص 405 رقم 11391، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن إبراهيم، قال، رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين، ثم قال: أنت علىّ حرامٌ، قال عمر: ما كنت لأردها إليك أبدًا".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: من قال لامرأته: أنت على حرام جـ 7 ص 351، أخرجه من طريق حبيب بن أَبى ثابت، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه أتاه رجل قد طلَّقَ امرأتهَ تطليقتين، فقال: أنت علىَّ حرامٌ، فقال عمر رضي الله عنه: لا أردها إليك عليك". (وروينا) عن على وَزَيد بن ثابت رضي الله عنهما في البرية والبتة والحرام، إنها ثلاث، ثلاث".
(2)
الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: لحاق الولد جـ 6 ص 203 رقم 15355، بلفظ: عن صفية بنت أَبى عبيد، أن عمر بن الخطاب قال:"ما بالُ رجال يطئون ولائدهم، ثم يدَعونهن يخرُجن؟ لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه قد كان ألمَّ بها إلا ألحقتُ بها ولدها، فأرسلوهن بعدُ أو أمسكوهن". وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الأقضية) باب: القضاء في أمهات الأولاد، جـ 2 ص 742 رقم 24، بلفظ: قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال:"ما بالُ رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن، لا تأتين وليدةٌ يعترف سيدها أنه قد ألمَّ بها، إلا ألحقتُ به ولدها، فاعزلوا بعدُ، أو اتركوا". =
2/ 1343 - "عَنْ عمر، قال: عدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرينِ (*) كَعِدَّتِها إِذَا حاضَت حَيْضَتَيْنِ".
ق (1).
2/ 1344 - "عَنْ عمرو بن أوس الثقفى أنه سمعَ عمرَ بن الخطابِ يقول: لو استطعت أن أجعلَ عدَّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ، فقال رجل: فاجْعلها شهرًا وَنِصْفا، فسكت عمرُ".
= وأخرجه الإِمام الشافعى في مسنده من كتاب (اختلاف مالك والشافعى) من طريق ابن شهاب، عن سالم ابن عبد اللَّه، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال:"ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلون. . . الأثر" ص 223.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، جـ 7 ص 132 رقم 12524، من طريق سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال:"يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد، إلا ألحقت به ولدها". وانظر في نفس المصدر ص 133 رقم 2526.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (اللعان) باب: الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح جـ 7 ص 413، من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"ما بال رجال يطوفون ولائدهم ثم يعزلونَهُنَّ، لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها، واعزلوا بعد أو اتركوا"(قال وأنا) مالك، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيدة، عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد بوطين بمثل معنى حديث ابن شهاب، عن سالم.
وانظر في الحديث الذى بلغ عن صفية بنت أَبى عبيد، أن عمر بن الخطاب - قال:"ما بال رجال يطئون ولائدهم. . . ". الحديث.
(*) في المخطوطة (شهرين).
(1)
هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: عدة الأمة جـ 9 ص 700 رقم 28031، بلفظ: عن عمر قال: "عدة الأمة إذا لم تحضْ شهران، كعدَّتها إن حاضت حيضتين".
وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (العدد) باب: عدة الأمة جـ 7 ص 425، قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو الجعفر البغدادى، نا إسماعيل بن إسحاق، نا على بن المدينى، حدثنيه يحيى بن سيد، نا شعبة، حدثنى محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين". وفى الهامش: مص - شهرين كعدتها إذا. . .
الشافعى، عب، ص، ق (1).
2/ 1345 - "عَنْ سعيد بن المسيِّب أن عمرَ بن الخطابِ كان يرد المتوفَّى عنْهُنَّ أزواجُهن من البَيْداءِ يمْنَعْهُن الحَجَّ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: عدة الأمة جـ 9 ص 700 رقم 28032، بلفظ: عن عمرو بن أوس الثقفى أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "لو استطعتُ أن أجعلَ عدةَ الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ، فقال له رجلٌ: فاجْعلها شهرًا ونصفًا فسكتَ عمر". وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر في مسند الإِمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادًا) ص 298، بلفظ: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفى، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:"ولو استطعتُ لجعلتها حيضةَ ونصفا، فقال رجل: فاجْعلها شهرا ونصفًا فسكتَ عمر رضي الله عنه".
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: عدة الأمة جـ 7 ص 221 رقم 129874، أخرجه من طريق عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس أخبره، عن رجل من ثقيف، عن عمر، أنه قال: لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفًا، قال قتادة: فقام رجل فقال: فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين: فسكت".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: الأمة تطلق فتعتق في العدة جـ 1 ص 202 رقم 1270، 1271، 1272، 1273 أخرجه من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت عمرو بن أوس يذكر عن رجل من ثقيف، قال:"سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: "لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفا - قال: "فسكت".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (العدد) باب: عدة الأمة جـ 7 ص 426، أخرجه من طرق عمرو ابن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفى، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا، فسكت عمر رضي الله عنه.
(عمرُو بنُ أَوْس الثَّقفى) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة جـ 4 ص 195، رقم 3859، قال: عمرو بن أوس الثقفى، نزل الطائف، قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عثمان، وقيل: عن عثمان بن عبد اللَّه بن أوس، عن أبيه (وقد ذكرناه أى: ذكره ابن الأثير في ترجمة جده أوس بن أوس الثقفى رقم (287: 1/ 164) والصواب "عمرو بن أوس".
مالك، عب، ق (1).
2/ 1346 - "عَن ابن عمر قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فقال: كانت لِى وليدةٌ وكنتُ أطؤها، فعمَدت امرأتى إليها فأرضَعَتْها، فدخلتُ عليها فقالت: دُونَك، فقد واللَّه أرضعتُها، فقال عمر: أَوْجِعْها، وائتِ جاريتَك، فإِنما الرضاعةُ رضاعةُ الصغيرِ".
مالك، والشافعى، عب، ق (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: عدة الوفاة جـ 9 ص 691 رقم 27999، بلفظ: عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب كان يردُّ المتوفَّى عنهن أزواجُهُن من البَيْدَاءِ يمنعُهن الحجَّ". وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
هذا الأثر في موطأ الإِمام كتاب (الطلاق) باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل رقم 188 ص 592، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن حميد بن قيس المكى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب:"أن عمر بن الخطاب كان يردُّ المتوفَّى عنهن أزواجُهُن من البَيداءِ يمنعُهن الحجَّ".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها، جـ 7 ص 33 رقم 12072، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن مجاهد، عن المسيب، قال:"رد عمر بن الخطاب نساءً حاجات أو معتمرات، توفى أزواجهن من ظهر الكوفة".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: نقله ابن حزمٍ في المحلى (10: 286).
وأخرجه مالك، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب بمعناه (2: 107)، وأخرجه سعيد، من طريق منصور، عن مجاهد، عن بن المسيب 3، رقم 1339، وقد رواه المصنف من هذا الوجه أيضا، لكن لفظ سعيد "من ذى الحليفة" بدل "من ظهر الكوفة".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (العدد) باب: سكنى المتوفى عنها زوجها، جـ 7 ص 435، أخرجه من طريق حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يردُّ المتوفَّى عنهن من البَيدَاءِ يمنعُهن من الحجِّ".
(2)
الأثر في موطأ الإِمام مالك كتاب (الرضاعة) باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر - الجزء الثانى - ص 606 رقم 13، قال: وحدثنى عن مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنى كانت لى وليدة وكنت أطؤها. فعمدت امرأتى إليها فأرضعتها، فدخلت عليها. فقالت: دونك. فقد واللَّه أرضعتها، فقال عمر: أوجعها، وأتِ جاريك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".
ومعنى كلمة (وليدة) أمة، (وعمدت) قصدت. =
2/ 1347 - "عَنْ عكرمةَ بن خالدٍ أن عمرَ بن الخطاب أتى في امرأةٍ شهدت على رجلٍ وامرأتِه أنها أرضعَتْهما، فقال: لا حتى يشهدَ رجلان، أو رجلُ وامرأتان".
ص، ق (1).
2/ 1348 - "عَنْ أَبى هريرةَ، قال: كان عمرُ بنُ الخطاب كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نِسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن يُنفِقُوا أو يُطلِّقوا فإن طَلقوا بعثوا نفقةَ ما حَبَسُوا".
= والأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع - من قسم الأفعال) جـ 6 ص 275 رقم 15685.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير جـ 7 ص 461، قال:(أخبرنا) أبو سعيد ابن أَبى عمرو، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى، أنا مالك بن عبد اللَّه ابن دينار.
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير جـ 7 ص 462 رقم 13892، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: بلغنى أن رجلا من الأنصار من بنى حارثة كانت له وليدة يطؤها فخرج يوما يصلى مع عمر بن الخطاب فأرضعت امرأته وليدته وأكرهتها فحدث ذلك عمر، فقال عمر: لترجعن إلى وليدتك فلتطأنها ولتوجعن ظهر امرأتك".
واسمه عيسى بن حزم بن عمرو بن زيد بن حارثة.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير جـ 7 ص 461، قال:(أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، نا العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، نا الشافعى، انا مالك، عن عبد اللَّه ابن دينار، قال جاء رجل إلى عمر، وذكر القصة.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع - من قسم الأفعال) جـ 6 ص 275، 276 رقم 15686، بلفظ: عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب: "أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان".
وعزاه صاحب الكنز إلى ابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: شهادة النساء في الرضاع جـ 7 ص 463، قال:(أخبرناه) أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، أنا ابن أَبى ليلى والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان".
الشافعى، عب، ش (1).
2/ 1349 - "عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر عَصَبَةَ صبّىً أن يُنفقوا عليه، الرجالُ دونَ النساء".
عب، وأَبو عبيد في الأموال، ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (2).
(1) لم نجد هذا الأثر مرويا عن أَبى هريرة، وإنما وجدناه عن ابن عمر في عبد الرزاق، والكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: النفقة جـ 16 ص 569، 570 رقم 45906، بلفظ: عن ابن عمر، "أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا". وعزاه إلى الشافعى. وعبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى.
في مصنف عبد الرزاق (أبواب العدة والنفقة) باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينف عليها جـ 7 ص 93، 94، رقم 12346 بلفظ: عبد الرزاق، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا، وفلانا: ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها، فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوا بنفقة".
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلَّا طلق - جـ 5 ص 214، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا عبد اللَّه بن مغير، قال: نا عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع) قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد، فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم إما إن يفارقوا، وإما يبعثوا النفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك".
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة جـ 5 ص 214، كتاب (الطلاق) باب:(من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق).
وأخرجه البيهقى في السنن كتاب (النفقات) باب: (الرجل لا يجد نفقة امرأتة) عن الشافعى جـ 7 ص 469.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: النفقة، جـ 16 ص 570 رقم 45907، بلفظ: عن ابن المسيب أن عمر جبر عصبة صبى أن ينفقوا عليه. الرجال دون النساء". وعزاه إلى عبد الرزاق، وأَبو عبيد في الأموال، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، ابن جرير، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} جـ 7 ص 479، قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نجدة، أنا سعيد ابن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبر عصبة صبى أن ينفقوا عليه. الرجال دون النساء". =
2/ 1350 - "عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر رجلًا على رَضَاعِ ابنِ أَخِيه".
عب، ق (1).
= الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه أبواب الرضاعة باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ 7 ص 60 برقم 12182، 12184.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، جـ 2 ص 113 رقم 2285، قال: أخبرنا سعيد، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، "أن عمر جبر عصبة صبى أن ينفق عليه الرجال دون النساء".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق المصنف (7/ 478) وفيه جبر بالجيم الموحدة، وهو الصواب، وفى "ص" خير وهو خطأ.
وانظر ابن جرير في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وفيه أثار تدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبر العاقلة على النفقة على الصبى، انظر الأثر 4989 وما بعده.
والأثر في كتاب (الأموال) أَبى عبيد القاسم بن سلام، باب: الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم، رضاع الصبى على وارثة إن لم يكن له مال، ص 240 رقم 593، بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر حبس، أو قال كلمة تشبه الحبس - عصبة صبى ينفقون عليه: الرجال دون النساء.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: النفقة من قسم الأفعال جـ 16 ص 570 رقم 45908، قال: عن ابن المسيب أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه. وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر في مصنف عبد الرزاق أبواب الرضاع، باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ 7 ص 60 برقم 12182، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن رجل، عن ابن المسيب:"أخبره أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه".
قال المحقق: معنى جبره على الأمر: أَلزمه بفعله.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قول اللَّه عز وجل {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، جـ 7 ص 479، قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نميرة، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، "أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جبر عصبة صبى أن ينفقوا الرجال دون النساء".
ورواه ليث بن أَبى سليم، عن رجل، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "جبر عمًا على رضاع ابن أخيه". وقال البيهقى: وهو منقطع.
2/ 1351 - "عَن الزهرى أن عمر أَغْرَم ثلاثة كُلُّهم يرثُ الصبى أَجْرَ رَضَاعِه".
عب، ص، ق، وقال: منقطع (1).
2/ 1352 - "عَنْ القاسمِ بن أَبى برزة أن رجلًا (مُسْلما قتل رجلًا) من أهل الذِّمَّة بالشامِ، فرُفِع إلى أَبى عبيدة بن الجرّاحِ فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إذا كان ذَلك فيه خُلُقًا فَقَدِّمه فاضربْ عُنُقَهُ، وإن كانت هى طِيَرَةٌ طَارَهَا، فَأَغْرِمْه ديتَه أربعةَ آلافٍ".
عب، ق (2)
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: النفقة من قسم الأفعال جـ 16 ص 570 رقم 45909، بلفظ: عن الزهرى: "أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى، وقال: هذا منقطع.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، أبواب الرضاع، باب: الرضاع ومن يجبر عليه جـ 7 ص 60 برقم 12184، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى:"أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعة".
قال المحقق: أخرجه الطبرى من طريق المصنف 2/ 286، والبيهقى في السنن الكبرى من طريق ابن المبارك عن معمر، وقال: منقطع 7/ 479.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} جـ 7 ص 479، قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروى، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، أنا عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن الزهرى:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعه". قال البيهقى: هذا منقطع -واللَّه أعلم.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به جـ 2 ص 114، رقم 2286، قال: أخبرنا سعيد، نا عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن (الزهرى):"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرم ثلاثة كلهم يرث الصبى أجر رضاعه".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق المصنف وفيه أغرم (7/ 479).
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ 15 ص 77 رقم 40174، بلفظ: عن القاسم بن أَبى برزة أن رجلًا =
2/ 1353 - "عَن ابن عباسٍ قال: جاءَت جاريةٌ إلى عمرَ بن الخطاب فقالت: إِنَّ سيدى اتَّهَمَنى فأَقْعَدَنى على النَّارِ، حتى احترقَ فَرْجِى، فقالَ لها عمر: هل رَأَى ذلك عليك؟ قالت: لا، قالَ: فهلْ اعترفِت له بشئٍ؟ قالت: لا، فقال عمر: عَلَىَّ بِهِ، فلما رأى عمرُ الرجلَ، قال: أتعذبُ بعذابِ اللَّه؟ ، قال: يا أميرَ المؤمنينَ اتْهمْتُها في نَفْسِها، قال: رأيتَ ذلِك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت به؟ قال: لا، قال: والذى نفسى بيدهِ لو لَم أسمع من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا يقادُ مملوكٌ من مالِكه، ولا ولدٌ من والدهِ لاقتدْتها منك، فبرَزَه وضربَه مائةَ سوطٍ، وقال للجارية: اذهبى فأنت حُرَّةٌ لوجهِ اللَّه، وأنتِ مَوْلاةُ اللَّه ورسولِه، أشهدُ لسمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من حُرِق بالنارِ أو قتِل به فهو حُرٌّ".
طس، ك، ق (1).
= مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة بالشام، فرفع إلى أَبى عبيد بن جراح فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر:"إن كان ذاك فيه خلقا فقدمه، فاضرب عنقه وإن كانت هى طيرة طارها، فأغرمه ديته أربعة آلاف". وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: الروايات فيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 8 ص 33، قال:(وأخبرنا) ابن نصر بن قتادة، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادى ببلخ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضى، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، عن عمرو، عن القاسم بن أَبى برزة أن رجلًا مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة بالشام، فرفع إلى أَبى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه إن كان ذاك منه خلقا فقدمه واضرب عنقه وإن كانت هى طيرة طارها فأغرمه أربعة آلاف".
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (أهل الكتابين) باب: (دية أهل الكتاب) جـ 10 ص 94 رقم 18481، قال: عبد الرزاق، عن عبد اللَّه بن محرز، قال: سمعت أبا ملح بن أسامة يحدث أن مسلما قتل رجلًا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر فكتب فيه عمر: إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية، وإن كانت خلقا أو عادة فأقده منه".
"طِيرَة" خفة وطش، قاموس مادة (طير).
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به جـ 8 =
2/ 1354 - "عَنْ الأحنف بن قيسٍ عن على وعمرَ في الحر يقتلُ العبدَ: قالا: فيه ثَمَنُه مَا بَلَغ".
حم في العلل، قط، ق وصحَّحَه (1).
= ص 36، قال:(أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو النضر محمد بن محمد يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعد الدارمى، والفضل بن محمد بن المسيب الشعرانى، قالا: ثنا أبو صالح المصرى عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، حدثنى الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشى، ثم الأسدى، عن ابن جريج، عن عطاء بن أَبى رباح، عن ابن عباس، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: "إن سيدى اتهمى. . . وذكر الأثر".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ 15 ص 77، 78 رقم 40175، وعزاه إلى الطبرانى في الأوسط، والحاكم، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (العتق) جـ 2 ص 215، 216، قال: حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمى والفضل بن محمد بن المسيب الشعرانى (قالا): ثنا أبو صالح المصرى عبد اللَّه بن صالح، كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشى، ثم الأسدى، عن ابن جريج، عن عطاء بن أَبى صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت. . . الحديث.
قال أبو صالح: قال الليث: وهذا القول معمول به.
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد لم يخرجاه.
وقال الذهبى: عمر بن عيسى منكر الحديث.
وعمر بن عيسى الأسلمى، ترجم له في ميزان الأعتدال جـ 3 ص 216 برقم 6180، عن جريج، وقال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال العقيلى: لعله عمر الحميدى حديثه غير محفوظ، ثم أورد الأثر ثم ترجمته وعلق محققه على الأثر، فقال: صححه الحاكم في المستدرك، وتعقبه المؤلف بأن عمر منكر الحديث.
الأثر في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: ما جاء في القود، والقصاص، ومن لا قود عليه، جـ 6 ص 288، الأثر بلفظه: عن ابن عباس.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه "عمر بن عيسى القرشى" وقد ذكر الذهبى في الميزان، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحا، وبيض له، وبقية رجاله وثقوا. اهـ مجمع.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ 15 ص 78 رقم 40176، بلفظ:"عن الأحنف بن قيس، عن على وعمر في الحر يقيل العبد، قالا: فيه ثمنه ما بلغ". وعزاه إلى أحمد في العلل، والدارقطنى، والبيهقى في السنن الكبرى وصححه. =
2/ 1355 - "عَنْ سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ، وقال: لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به جميعًا".
مالك، والشافعى، عب، ق (1).
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت، قال الشافعى: وهذا يروى عن عمر وعلى رضي الله عنهما جـ 8 ص 37، قال:(قال الشيخ) رواه عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل، عن أَبى الربيع الزهرانى، عن هشيم، عن سعيب بن أَبى عروبة، عن مطر، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن عمر وعلى رضي الله عنهما في الحر يقتل العبد، قالا: ثمنه ما بلغ".
قال البيهقى: وهذا إسناد صحيح.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (الحدود والديات) جـ 3 ص 134، أورده الأثر برقم 164، بلفظ: نا محمد ابن الحسن، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل بن سعيد، نا عباد بن العوام، عن عمر بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قال عمر رضي الله عنه: في الحر يقتل العبد، قال فيه ثمنه.
قال المحقق: أخرجه البيهقى، عن على.
(1)
الأثر في موطأ الإِمام مالك كتاب (العقول) باب: ما جاء في الغيلة والسحر - الجزء الثانى ص 871، قال: وحدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب:"أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، خمسة، أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال عمر: لو تمالآ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا". ومعنى كلمة (غيلة) أى: خَدِيعة أَى: سرا.
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص، جـ 15 ص 78 رقم 40178.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: النفر يقتلون الرجل جـ 8 ص 40، 41، قال:(أخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أبنأ مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا، خمسة أو سبعة برجل قتلوا قتل غيلة، وقال: لو تمالآ عليه أهل صنعاء لَقَتَلتُهُمْ جميعا. . . " الأثر.
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ 15 ص 78، 79 رقم 40178، وعزاه صاحب الكنز إلى (مالك)، الشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: النفر يقتلون الرجل جـ 9 ص 475 رقم 18073، قال عبد الرزاق: عبد معمر، عن الزهرى وقتادة، عن ابن المسيب: "أن عمر بن الخطاب، أقاد الرجل =
2/ 1356 - "عَنْ عمرَ قال: حضرتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم يقِيدُ الأبَ من ابنهِ ولا يقَيدُ الابنَ من أبِيه".
عب، ق (1).
2/ 1357 - "عَنْ عمرَ قال: يَضربُ أحدُكم أخاه بمثلِ أَكْلِه اللحمَ، ثم يرى أنى لا أقِيدُه، واللَّه لا يفعلُ ذلك أحدٌ إلَّا أقدته".
ابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب، ق (2).
= بثلاثة من صنعاء، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم، قال الزهرى: ثم مضت السنة بعد ذلك ألا يقتل إلَّا واحد".
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: الرجل يقتل ابنه جـ 8 ص 38، 39: ورواه حجاج ابن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"حضرت النبى صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه، ولا يقيد الأب من ابنه". وهو تحريف والصواب: ما بالأصل والكنز.
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ 15 ص 78 رقم 40177 بلفظ: عن عمر قال: "حضرت النبى صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه".
وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
في مصنف عبد الرازق كتاب (العقول) باب: الرجل يقتل ابنه خطأ، والعبد يقتل ابنه حرا جـ 10 ص 415 رقم 17836، أورد أثرا عن ابن جريج، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول: "إنه لا يقاد الابن من أبيه، وتقاد المرأة من زوجها". ولم يورد غيره.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ 15 ص 79 رقم 40179، بلفظ: عن عمر، قال:"يضرب أحدكم أخاه بمثل أكله اللحم، ثم يرى أنى لا أقيده: واللَّه لا يفعل ذلك أحد إلا أقدته". وعزاه إلى ابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله جـ 8 ص 44، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن، أنبأ على عبد العزيز، عن أَبى عبيد، ثنا يزيد، عن حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن جردة بن جميل، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم، ثم يرى أنى لا أقيده واللَّه لأقيدنه". قال البيهقى: تابعه إسرائيل عنه: زيد بن جبير، عن عروة، عن أبيه، عن عمر، قال أبو عبيدة: قال يزيد، قال الحجاج -آكلة اللحم- يعنى عصى محددة، قال أبو عبيد: وفى هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل.
2/ 1358 - "عَنْ جرير أن رجلًا كان مع أَبى موسى فغنِموا مغنمًا، فأعطاه أبو موسى نصيبَه ولم يُوفِه فأبى أن يأخذَه إلا جميعَه، فضربهَ عشرين سوطًا، وحلق رأسَه، فجمع شعرَه وذهب به إلى عمرَ، فأخرج شعرًا من جيبه، فضربَ به صدرَ عمر، قال: مالك؟ فذكر قِصَّتَه، فكتب عمر إلى أَبى موسى: سلامٌ عليك أما بعدُ؛ فإنَّ فلانَ ابن فلانٍ أخبرنَى بكذا وكذا وإنّى أُقْسِم عليك، إن كنتَ فعلتَ ما فعلتَ في ملأٍ من النَّاسِ، جلستَ له في ملأٍ من النَّاسِ فاقتص منكَ، وإن كنتَ فعلتَ ما فعلتَ في خلاءٍ فاقعد له في خلاءٍ فَليَقْتصَّ منكَ، فلما دُفع إليه الكتاب قعدَ للقصاصِ، فقال: الرَّجُل: قد عفوتُ عَنْه للَّه".
ق (1).
2/ 1359 - "عَنْ زيدِ بنِ وهبٍ أن رجلًا قتلَ امْرأَتَه فاستعدى ثلاثةُ إخوةٍ لها عليه عمرَ بنِ الخطاب، فعفا أحدُهم، فقال عمرُ للباقين: خذا ثُلُثَى الدِّيَةِ؛ فإنه لا سبيل إلى قتله".
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص جـ 15 ص 78 رقم 40180، وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما جاء في قتل الإِمام وجرحه، جـ 8 ص 50، قال:(أخبرنا) أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، أنبأ إسحاق بن الحسن الحربى، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ عطاء بن السائب، عن أَبى زرعة بن عمرو بن جرير (عن جرير):"أن رجلًا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أَبى موسى، فغنموا مغنما، فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلَّا جميعا، فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه، فجمع شعره وذهب به إلى عمر رضي الله عنه قال جرير: وأنا أقرب الناس منه وقد حاد، وأنا أقرب القوم منه، فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر رضي الله عنه قال مالك: فذكر قصته، قال: فكتب عمر رضي الله عنه إلى أَبى موسى، سلام عليك أما بعد فإن فلان ابن فلان، أخبرنى بكذا وكذا، وأنى أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك. . . ". إلخ القصة.
ق (1).
2/ 1360 - "عَن الحكم قال: كتب عمرُ: لا يَؤُمَّنَ أحدٌ جالسًا بعد النبىِّ صلى الله عليه وسلم وعمدُ الصبىِّ وخطؤه سواءٌ، فيه الكفارةُ، وأيُّما امرأَةٍ تزوجت عبدَها فاجلِدُوها الحدَّ".
سعدان بن نصر في الأول من حديثه، ق، وقال: هذا منقطع، وفيه جابر الجُعفِى ضعيف (2)
2/ 1361 - "عَنْ عمر قال: لا أَقِيدُ منَ العِظَامِ".
ص، ق (3).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص دون البعض جـ 8 ص 60، قال:(وأخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد اللَّه ابن وهب، حدثنى جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن زيد بن وهب الجهنى:"أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه -عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعفا أحدهم، فقال عمر رضي الله عنه للباقين: خذا ثلثى الدية؛ فإنه لا سبيل إلى قتله".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ 15 ص 79، 80 رقم 40181، وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.
(2)
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ 15 ص 80 رقم 40182 بلفظ: عن الحكم، قال:"كتب عمر لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى صلى الله عليه وسلم. . . " الأثر.
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى في عمد الصبى جـ 8 ص 61، قال:(أخبرنا) أبو الحسين بن بشيران، أنبأ إسماعيل بن محمد صفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، قال:"كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى صلى الله عليه وسلم. . . " الأثر.
قال البيهقى: هذا منقطع وراويه جابر الجعفى (وروى) عن على رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ 15 ص 80 رقم 40183، بلفظ: عن عمر، قال:"لا أُقيدُ من العظام". وعزاه إلى سعيد بن منصور، البيهقى في السنن الكبرى". =
2/ 1362 - "عَنْ عطاء بن أَبى رباح أن رجلًا كسر فَخِذَ رجلٍ فخاصمه إلى عمرَ ابنِ الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أَقِدْنى. قال: ليس لك القَوَدُ، إنما لك العقلُ، قال الرجل: فاسمعنى كالأرقم إن يُقْتَلْ ينْقَم وإن يترك يلقم، قال: فأنت كالأرقم".
ص، ق (1).
2/ 1363 - "عَنْ عمر قال: الديةُ المغلَّظةُ: ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون خلفة، وهى شبه العمد".
ص، ق (2).
= الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه جـ 8 ص 64، 65، قال:(أخبرنا) أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، ثنا حجاج، عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا أُقيدُ من العظام".
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه جـ 8 ص 65، قال:(وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا حجاج بن أرطاة، ثنا عطاء بن أَبى رباح:"أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أقدنى، قال: ليس لك القود إنما لك العقل، قال الرجل: فاسمعنى كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم، قال: فأنت كالأرقم".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ 15 ص 80 رقم 40184 وعزاه إلى سعيد بن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى".
الأرقم: الحية على ظهرها رقم "أى نقش" نهاية مادة رقم.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: صفة الستين التى مع الأربعين جـ 8 ص 69، قال:(وأخبرنا) أبو حازم عمر بن أحمد العدوى الحافظ، أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة القرشى، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن ابن أَبى نجيح، عن عمر رضي الله عنه قال:"الدية المغلظة: ثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وهى شبه العمد".
والأثر في ص العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، جـ 15 ص 80 رقم 40185، بلفظ: الدبة المغلظة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وهى شبه العمد" وعزاه إلى سعيد بن منصور، والبيهقى في السنن الكبرى.
2/ 1364 - "عَنْ عم أَبى قلابة، قال: رُمى رجلٌ بحجرٍ في رأسِه فذهبَ سَمْعُه ولِسانُه وعقلهُ وذَكَرُه فلم يقرب النساءَ، فقَضَى فيه عمرُ بأربعِ دِيَاتٍ وهُو حَىٌّ".
عب، ق (1).
2/ 1365 - "عَنْ عمر قال: في الذراعِ إذا كُسِرَ: مائتا دِرْهم".
ق (2).
2/ 1366 - "عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قَضى في سَاقِ رجلٍ كُسِرَتْ بِثَمانٍ من الإِبِلِ".
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: ذهاب العقل من الجناية جـ 8 ص 86، قال:(وأنبانى) أبو عبد اللَّه إجازة، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان أبو بكر، ثنا أبو الوليد، عن عوف، قال:"سمعت شيخًا قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نعته، فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أَبى قلابة، قال: رمى رجل بحجر في رأسة فذهب سمعه ولسانه وعقله، وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ 15 ص 80 رقم 40186، بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب العقول) باب: من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث جـ 10 ص 11، 12 رقم 18183، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عوف الأعرابى، قال: لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته، وسألته عنه، فقيل لى: ذلك أبو المهلب عم أَبى قلابة فسمعته يقول: " (رمى) رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى عمر فيها بأربع ديات وهى حىٌّ".
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: ما جاء في كسر الذراع والساق، جـ 8 ص 99، قال:(أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد اللَّه بن وهب قال: سمعت سفيان الثورى، عن إسماعيل بن أمية القرنى، عن بشير بن عاصم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في الذراع إذا كسر مائتا درهم".
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص جـ 15 ص 80 رقم 40187، عن عمر قال:"في الذراع إذا كسر: مائتا درهم".
وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.
خ في تاريخه، ق (1).
2/ 1367 - "عَنْ إبراهيم أن الزبيرَ وعليّا اختصما في موالى لِصَفِيَّة إلى عمر بن الخطاب، فقال على: مولى عمتى وأنا أعقِل عنه، وقال الزبير: مولى أَبى وأنا أرثه، فقضى بالميراثِ للزبير والعقل على علىٍّ".
عب، ش، ص، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 99 كتاب (الديات) باب: ما جاء في كسر الذراع والساق، قال:(أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللَّه الأصبهانى، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أَبى غنية، عن إسحاق بن المحتفز الأعرابى، عن الكاسر:"أنه كسر ساق رجل فقضى عمر رضي الله عنه بثمان من الإبل".
قال الشيخ رحمه الله: اختلاف هذه الروايات بدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار.
والأثر ورد في التاريخ الكبير للبخارى جـ 1 ص 403 قسم 1 جـ 1 حديث رقم 1287، بلفظ: إسحاق.
الأثر في كنز العمال جـ 15 ص 80 رقم 40188 كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) باب: القصاص، أورد الحديث بلفظه: وعزاه إلى البخارى في تاريخه والبيهقى.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 107 كتاب (الديات) باب: من العافلة التى تغرم؟ بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهانى، أنبأ أبو نصر العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على ابن الحسن، ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، "أن الزبير وعليا رضي الله عنهما اختصما في موالى لصفيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بالميراث للزبير، والعقل على على رضي الله عنهما".
والأثر ورد في مصنف ابن أَبى شيبة جـ 11 ص 402 كتاب (الفرائض) حديث رقم 11600، في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون، بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال:"اختصم على والزبير في مولى لصفية إلى عمر فقضى عمر بالميراث للزبير، والعقل على على".
والاثر في مصنف عبد الرزاق 9 ص 35 حديث رقم 16255، باب: ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم:"أن عليا والزبير اختصما في مولى لصفية، فقضى عمر بالعقل على عَلى، وبالميراث للزبير".
والأثر في كنز العمال جـ 11 ص 28 حديث رقم 30490، بلفظ: عن إبراهيم: "أن الزبير وعليا اختصما في موالى صفية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه، فقضى بالميراث للزبير، والعقل على على" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، وابن منصور، والبيهقى.
2/ 1368 - "عَنْ شَهر بن حَوشَبٍ أن عمر صاح بامرأةٍ فَأَسْقَطتْ، فَأَعْتَقَ عمر غُرَّةً".
ق، وقال: منقطع (1).
2/ 1369 - "عَنْ سعيد بن المسيب، قال: لمَّا حَجَّ عمر حَجتَهُ الأخيرةَ وجدَ رجلًا من المسلمين قتيلًا بفناء ببنى وادعة، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتِلًا مِنكُمْ؟ قالوا: لا، فاستخرجَ منهم خمسين شيخًا فأدخلَهم الحطيم، فاسْتَحْلَفَهُمْ باللَّهِ ربِّ هذا البيت الحرام، وربِّ هذا البلد الحرام، ورَبِّ هذا الشَّهر الحرام، أَنكُمْ لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلًا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا، قال: أَدُّوا دِيَتَهُ مغلظة، فقال رجُلٌ منهم: يا أمير المؤمنين، أَمَا يُجْزِينِى يمينِى من مالى؟ قال: لا، إنما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم صلى الله عليه وسلم".
قط، ق، وقال: رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم منكر، وفيه "عمر بن صبح" أجمعوا على تركه (2).
2/ 1370 - "عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسار، وعراك بن مالك أنَّ رجلًا من بنى سعد بن لَيثٍ
(1) الأثر في كنز العمال جـ 15 ص 121 حديث رقم 40361، في الديات وورد بلفظه:"إلا أنه قال: غُرَّةَ". وعزاه الى البيهقى، وقال: منقطع.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 116 كتاب (الديات) باب: ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك، بلفظ: أنبأنى أبو عبد اللَّه الحافظ إجازة، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد اللَّه بن هاشم، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب:"أن عمر رضي الله عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر رضي الله عنه غرة". وقال: إسناده منقطع.
(2)
الأثر في كنز العمال جـ 15 ص 142 حديث رقم 40436 في القصاص والقسامة، وأورد الحديث بلفظه:"إلا أنه قال: وجد رجلا من المسلمين قتلا بفناء وادعة". وعزاه إلى الدارقطنى والبيهقى، وقال: رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم منكر وفيه عمر بن صبح أجمعوا على تركه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 8 ص 125 كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها، مع اللوث بأيمان المدعى، بلفظ: وأما الحديث الذى أخبرنى أبو عبد الرحمن السلمى، وأَبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا هشام بن يونس، ثنا محمد بن =
أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجلٍ من جهينة فَنَزَى منها فمات، فقال عمر بن الخطاب لِلَّذِى ادَّعَى عليهم: أتَحْلِفُونِ باللَّهِ خمسينَ يمينًا ما مات منها؟ فأبَوْا وتَحَرَّجوا من الأيمان فقال لِلآخَرِينَ: احلفوا أنتم فَأبَوْا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين".
مالك، والشافعى، عب، ق (1).
2/ 1371 - "عَنْ أَبى عمران الجونِى، قَال: كَتَبَ عمرُ بن الخطاب إلى أَبى موسى
= يعلى، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: لما حج عمر رضي الله عنه حجته الأخيرة التى لم يحج غيرها. زاد فاخذوا ديته دنانير دية وثلث دية -قال على: عمر ابن صبيح متروك الحديث. قال الشيخ رحمه الله: رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم منكر، وهو مع انقطاعه في رواية من أجمعوا على تركه. قال الشافعى: والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع، والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم (قال الشافعى): ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه بدأ المدعى عليهم، ثم رد الأيمان على المدعين.
والأثر ورد في سنن الدارقطنى جـ 3 ص 170 كتاب (الحدود) حديث رقم 255، بلفظ "الحديث. . . ".
عمر بن صبيح: هو عمر بن حفص بن صبيح، ويقال بزيادة عمر بن حفص، وصبيح أبو الحسن الشيبانى اليمانى، ثم البصرى روى عن أببه، وابن وهب وغيرهم، وعنه الترمذى وغيره، ذكره ابن حبان في الثقات - انظر تهذيب التهذيب جـ 7 ص 434 ترجمة رقم 710.
(1)
الأثر ورد في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه جـ 2 ص 851 كتاب (العقول) باب: دية الخطأ في القتل، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار:"أن رجلا من بنى سعد ابن ليث أجرى ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمَرُ بن الخطاب للَّذى ادُّعى عليهم: أتحلفوا باللَّه خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا: وقال لِلآخَرين: أَتحلفوا أنتم؟ فأبوا فقضى عمرُ بْنُ الخطاب بشطر الدية على السَّعْدِيين".
قال مالك: وليس العمل على هذا.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 125 كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعى، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع ابن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك:"أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا. . . " الحديث.
وأما رواية عبد الرزاق في مصنفة جـ 10 ص 44 رقم 18297، باب: قسامة الخطأ، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: "أوطأ رجل من بنى سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسًا فقطع أصبعا من =
الأشعرى أنه لَمْ يَزلْ لِلَّناسِ وجوهٌ يرفعون حوَايج الناس، فأكرم وجوهَ الناس فَبِحَسْبِ المسلم الضعيفِ من العدل أَنْ يُنْصَفَ في الحُكْمِ وَالْقِسْمَةِ".
ابن أَبى الدنيا في الأشراف، ق، الدارقطنى، خط في الجامع (1).
2/ 1372 - "عَنِ ابن عباس، قال: قال عمرُ بن الخطاب: إنه كان مِنْ خَبرِنَا حيث تَوفَّى اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسْرِهم في سَقيفةِ بنى ساعدة، وخالف عنا علىٌّ والزبيرُ ومن مَعَهُما، واجتمعَ المهاجرون إلى أَبى بكرٍ، فقلت لأبى بكر: يا أبا بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دَنَوْنَا منهم لَقِينَا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدونَ يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نرجو إخواننا من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقْضُوا أمركم، فقلت: واللَّه لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بنى ساعدة فإذا رَجُلٌ مُزَمَّل (*) بين ظهرانيهم، فَقُلْتُ: من هذا؟ قالوا: سعدُ بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يَوْعَكُ، فلما جلسنا قليلًا تَشهَّدَ خطيبهم فأثنى على اللَّهِ بِما هُو أَهْلُهُ، ثم قال: أما بعدُ،
= أصابع رجله، فنزى حتى مات، فقال عمر للجهنيين: أيحلف منكم خمسون: لهو أصابه ولمات منها؟ فأبوا أن [يحلفوا] فاستحلف من الآخرين خمسين، فأبوا أن يحلفوا، فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية".
والأثر ورد في كنز العمال جـ 15 ص 142 حديث رقم 40437، باب: القصاص، والقسامة، وأورده الأثر بلفظه: وعزاه إلى مالك والشافعى وعبد الرزاق، والبيهقى.
(1)
الأثر في السنن البهرى للبيهقى جـ 8 ص 168 كتاب (قتال أهل البغى) باب: ما على السلطان من إكرام وجوه الناس، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا على بن الجعد، أنبأ شعبة، عن أَبى عمران الجونى عبد الملك بن حبيب قال:"كتب عمر بن الخطاب، إلى أَبى موسى الأشعرى رضي الله عنهما أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في العدل والقسمة".
والأثر ورد في كنز العمال جـ 5 ص 766 حديث رقم 14325، آداب الإمارة، بلفظه: وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في الأشراف، والبيهقى، والدارقطنى في الجامع.
===
(*)(مُزَمَّل) بتشديد الميم المفتوحة (ملفف).
فنحن أنصارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الإسلام، وأنتم مَعْشَرَ المهاجرين رهطٌ مِنَّا وقد دَفَّتْ دَافَّةٌ (1) من قوْمِكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا مِنْ أَصْلِنَا وأنْ يَخضُنُونا من هذا الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وكلنتُ زَوَرْتُ مقالةً أعجبتنى أريدُ أن أقدمَها بين يدى أَبى بكر، وكنت أدارى منه بعض الحِدَّة، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رسلك فكرهت أن أغضبه، فتكلم فكان هوَ أعْلَمَ مِنِّى وَأَوْفَرَ، واللَّه ما ترك من كلمة أعجبتنى في تزويرى إلا قال في بديهته مِثْلَهَا وأفضل منها حتى سكت، قال: ما ذكرتم من خيرٍ فأنتم لَهُ أَهْلٌ، ولَنْ نَعْرفَ هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش، هُمْ أوسطُ العرب نَسَبًا وَدَارًا، وقد رَضِيتُ لكم أحدَ هذين الرجلين، فَبَايعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُم، وأخذ بيدى وبيد أَبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان واللَّه أُقَدَّمَ فَيَضْرِبَ عُنُقى يقرينى ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أحبَّ إلىّ من أن أَتَامَّرَ على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تُسَوِّلَ لِى نفسى عند الموت شَيْئًا لا أَجِدُهُ الآن، فقال قائل الأنصار: أَنَا جُذَيْلُها المُحَكَّكُ، وعُذَيْقُهَا المرجَّبُ، منا أمير ومنكم أمير يا معشرَ قريش، وكثر اللغط، وارتفعت الأصواتُ حتَّى فَرِقْتُ من أن يقع اختلافٌ، فقلت: ابسطْ يدَكَ يا أبا بكرٍ، فبسط يَدَهُ فبايَعْتُهُ وبايعه المهاجرون، ثُمَّ بايَعَهُ الأنصار وَنَزَوْنَا على سعد بن عبادةَ، فقال قائل منهم: قَتَلْتُم سَعْدًا فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّه سَعْدًا أمَا واللَّه ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفَقُ من مبايعة أَبى بكر، خَشِينا إِنْ فارقنا القوم ولَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أن يُحْدِثُوا بَعْدَنا بيعةً، فإما أن نُتَابعَهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهمْ فَيكُونَ فِيهِ فسادٌ، فمن بايع أَميرًا من غير مشورة المسلمين فلا بيعةَ لَهُ، ولا بيعةَ لِلَّذِى بَايعَهُ تَغِرَّةَ أن يُقْتَلا".
حم، ح، وأَبو عبيد في الغريب، ق (2).
(1)(دافَّه) القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد.
(2)
الأثر ورد في كنز العمال جـ 5 ص 644 حديث رقم 14134 كتاب (الخلافة مع الإمارة)، بلفظ: عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب: "إنه كان خبرنا حين توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا إلى آخر الحديث". وقد أورده بالتصحيح الذى ذكر في صلب الحديث. وعزاه إلى الإمام أحمد والبخارى، وأَبو عبيد في الغريب، والبيهقى.
والأثر ذكره البيهقى في السنن الكبرى جـ 8 ص 142 كتاب (قتال أهل البغى) باب: الأئمة من قريش بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر بن درستى، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثنى عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويس، ثنا إبراهيم ابن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان من خبرنا حين توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أن الأنصار خالفونا. . ." الحديث.
ثم قال: رواه البخارى في الصحح، عن عبد العزيز الأويس.
والأثر ورد في مسند الإمام أحمد جـ 1 ص 55، 56، بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، ثنا إسحق بن عيسى الطباع، ثنا مالك بن أنس، حدثنى ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله، قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدنى وأنا أنتظره وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر رضي الله عنه بايعت فلانا، فقال عمر رضي الله عنه: إنى قائم العشية في الناس إلى آخر ما روى، ثم قال عمر رضي الله عنه: إنه كان من خبرنا حين توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتخلفت عنه الأنصار بأجمعها في سقيفة بنى ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أَبى بكر رضي الله عنه. . . إلخ.
قال مالك: وأخبرنى ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقياهما: عويمر بن ساعدة، ومعمر ابن عدى، قال ابن شهاب: وأخبرنى سعيد بن المسيب أن الذى قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب - الحباب بن المنذر.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر جـ 1 ص 324 رقم 391، فقد قال: إسناده صحيح.
وهو عن مالك كما ترى ولكنه لم يسقه كله في الموطأ، بل روى قطعة الرجم منه فقط جـ 3 ص 41، 42.
ورواه البخارى مطولًا جـ 8 ص 168، 170 (12 - 128 إلى 139 فتح البارى) من طريق صالح، وروى بعضه مسلم جـ 2 ص 33 من طريق يونس وأبى دواد جـ 4 ص 251، 252 من طريق هشيم، والترمذى جـ 1 ص 269 من طريق معمر، وابن ماجه، من طريق سفيان بن عيينة كلهم عن ابن شهاب الزهرى.
وذكر الحافظ بن حجر أن الدارقطنى رواه في الغرائب وصححه ابن حبان، ورواه ابن إسحاق، عن عبد اللَّه ابن أَبى بكر، عن الزهرى، ص 1013، 1016 من سيرة ابن هشام. =
2/ 1373 - "عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصُّفَّةِ قال: كان أبو بكرٍ عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا صاحبَ رسول اللَّه، تُوُفِّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، فعلموا أنه كما قال، ثُمَّ خرج فاجتمعَ المهاجرون يتشاورون، فبينما هم كذلك إذ قالوا: انطَلِقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار، فَقَالَ رَجُلٌ من الأنصار: منا رجلٌ ومنكم رجلٌ، قال عُمَرُ: سَيْفَانِ في غِمْدٍ واحد إِذَنْ لَا يَصْطلِحَانِ، فَأَخَذَ بيد أَبى بكر وقال: من هذا الذى له هذه الثلاث؟ "إِذْ هما في الغار" (من هما؟ ) إذ يقول لصاحبه (من صاحبه) "لا تحزن إن اللَّه معنا" - (مع من هو؟ )، فبسط عمر يد أَبى بكر فقال: بايعوه؛ فبايع الناس أَحْسَنَ بَيْعةٍ وأجملها".
= (مُزَيَّل) بتشديد الميم المفتوحة ملفف (دافَّة) القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد.
(يختزلوننا) أى: يقتطعون ويذهبون بنا منفردين، يحتضنوننا من الأمر بالحاء المهملة والضاد المعجمة أى: يخرجون، يقال: حضنه من الأمر واحتضنه: أخرجه في ناحية عنه، واستبد به أو حبسه عنه: كأنه جعله في حضن منه إى: جانب.
(زَوَرْتُ) هيأت وحسنت، والتزوير إصلاح الشئ، وكلام مزور، أى: محسن.
(الحِدَّة) بكسر الحاء: المضاء في الدين والصلابة والقصد في الخير، قال في النهاية: ومنه حديث عمر رضي الله عنه (كنت أدرى من أَبى بكر بعض الحد) الحَدُّ سواءٌ من الغضب، يقال: حدَّ يَحد حدًا وَحِدَّةً: إذا غضب، وبعضهم يروبه بالجيم من الجِدّ ضد الهزل، ويجوز أن يكون بالفتح من الحظِّ.
(الجُذَيْل) تصغير جذل بكسر الجيم وسكون الذَال، وهو العُود الذى ينصب للإبل الجربى؛ لتحتك به، وهو تصغير تعظيم أى: أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العُود.
وقيل: أراد أنه شديد البأس، صلب المكسر.
(العُذَيْقُ) تصغير العذق، بفتح العين وسكون الذَال: وهو النخلة وهو تصغير تعظيم أيضا.
(المُرَجَّبُ) من الترحيب، وهو أن تعتمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها إن تقع.
(تَغِرَّة) بفتح التاء وكسر الغين بتشديد الراء المفتوحة، وقد ثبت في البخارى في النسخة اليونينية بالتنوين، قال في النهاية: مصدر غررته اذا ألقيته في الغرر، وهى من التغرير، كالتعِلَّة من التعليل، وفى الكلام مضاف محذوف تقديره، خوف تغرة أن يُقتلا، أى: وقوعهما في القتل.
ق (1).
2/ 1374 - "عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحى في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإن الوحى قد انقطع، وإنما نأخذكم الآنَ بما ظهرَ من أعمالكم، فمن أَظْهَرَ لنَا خْيرًا أَمَّنَّاهُ وقرَّبناه وليس منا من سريرته شئ، اللَّه يحاسِبُه في سريرته، وَمَنْ أَظْهَر لنا شَرًا لَم نْأمَنْهُ ولم نُصَدِّقْهُ وإن قال: إِنَّ سريرتى حسنة".
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 145 كتاب (قتال أهل البغى) باب: لا يصلح إمامان في عصر واحد بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد بن أَبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن سلمة بن نبيط الأشجعى، عن أبيه، عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا صاحب رسول اللَّه: توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، فعلموا أنه كما قال. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: دونكم صاحبكم لبنى عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعنى في غسلة يكون أمره، ثم خرج فاجتمع المهاجرون يتشاورون، فبينما هم كذلك يتشاورون إذ قالوا: انطلقوا بنا إلى أخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا، فانطلقوا، فأتوا الأنصار فقال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيفان في غمد واحدا إذًا لا يصطلحان، يأخذ بيد أَبى بكر رضي الله عنه: وقال: من هذا الذى له هذه الثلاث؟ (إذ هما في الغار)(من هما؟ )(إذ يقول لصاحبه) من صاحبه؟ (لا تحزن إن اللَّه معنا) مع من هو؟ فبسط عمر يد أَبى بكر رضي الله عنهما فقال: بايعوه؛ فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 648 كتاب (الخلافة مع الإمارة) حديث رقم 14135 بلفظ: عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة قال: كان أبو بكر الصديق عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قيل له: يا صاحب رسول اللَّه تُوُفِّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، فعلموا أنه كما قال، ثم خرج فاجتمع المهاجرون يتشاورون، فبينما هم كذلك إذ قالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا، فانطلقوا فأتوا الأنصار، فقال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل، فقال عمر: سيفان في غمد واحد إذًا لا يصطلحان، فأخذ بيد أَبى بكر رضي الله عنه فقال: من هذا الذى له هذه الثلاث؟ (إذ هما في النار) من هما؟ (إذ يقول لصاحبه) من صاحبه؟ (لا تحزن إن اللَّه معنا) مع من هو؟ فبسط عمر يد أَبى بكر فقال: بايعوه؛ فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها.
وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.
خ، ق، عب (1).
2/ 1375 - "عَن عبد الرحمنِ بْنِ عبدِ القارِى قال: قَدم على عمرَ بْنِ الْخطَّابِ رَجلٌ من قبلِ أَبى موسى، فَسَأَلَهُ عن النَّاسِ، فأخبرهُ، ثم قال: هَلْ كَان فيكمْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبرٍ؟ قال: نعم، رجلٌ كفر بَعْد إسْلَامِه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبْنَاهُ فضربنا عُنُقَهُ، قال عمر: فَهلَّا حَبَسْتُموهُ ثلاثًا وأطعمتموه كلَّ يومٍ رغيفًا، واسْتَقيْتُموهُ لَعَلَّهُ يتوبُ ويراجع أَمْر اللَّه، اللهم إِنِّى لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ ولم أَرْضَ إذْ بَلَغَنِى".
مالك، والشافعى، عب، وأَبو عبيد، في الغريب، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 685 حديث رقم 14189 (خلافة الخلفاء) خلافة عمر رضي الله عنه بلفظ: عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحى في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإن الوحى قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شئ اللَّه يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرته حسنة" وعزاه إلى عبد الرزاق.
(2)
الأثر ورد في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه جـ 2 ص 737 كتاب (الأقضية) باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، بلفظ: وحدثنى مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القارى عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أَبى موسى الأشعرى، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستقيتموه لعله يتوب ويراجع أمر اللَّه؟ ! . ثم قال عمر: اللهم إى لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنى.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 206 كتاب (المرتد) باب: من قال يحبس ثلاثة أيام، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن القاضى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللَّه بن عبد القارى (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارى عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أَبى موسى فسأله عن الناس. وروى الأثر بلفظه قال الشافعى في الكتاب: من قال لا يتأنى به زعم أن هذا الحديث الذى روى عن عمر رضي الله عنه "لو حبستموه ثلاثا" ليس بثابت؛ لأنه لا يعلم متصلا وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا (قال الشيخ: قد روى في التأنى به حديث آخر عن عمر بإسناد متصل). =
2/ 1376 - "عن ابنِ عُمرَ قال: حَضَرْتُ أَبى حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عليه فَقَالُوا: جَزاك اللَّه خيرًا، فَقَالَ: راغِبٌ ورَاهِبٌ، قالوا: اسْتَخْلِفْ، فقال: أَتَحمَّلُ أمْرَكُمْ حَيًا وَمَيِّتًا؟ ! لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّى منها الْكَفَاف لَا عَلَىَّ وَلا لِىَ، إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّى: أبو بكر، وَإِنْ أَترُكْكُمْ، فقد تَرَكَكُمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّى: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فعرفْتُ حِين ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ".
حم، م، ق (1).
= والأثر في مسند الإمام الشافعى رضي الله عنه ص 321 كتاب (الأسارى والغلول وغيره) بلفظ: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن القارئ، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أَبى موسى يسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه، فقال عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب ويراجع أمر اللَّه؟ ! اللهم إنى لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنى.
والأثر في كنز العمال جـ 1 ص 312 حديث رقم 1466 باب: الارتداد وأحكامه. وأورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبى عبيد في الغريب، البيهقى.
(هل كان فيكم من مغربة) في النهاية مادة: الغين مع الراء مع الباء، قال: ومنه حديث عمر (قدم عليه رجل فقال له: هل من مغربِة خبرٍ) أى: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ يقال: هل من مغربِة خبر -بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما- وهو من الغرب: البعد وشأوٌ مغرِب ومُغرَب أى: بعيد.
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 8 ص 148 كتاب (قتال أهل البغى) باب: الاستخلاف، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو سعيد بن أَبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال: حضرت أَبى حين أصيب فأثنوا عليه فقالوا: جزاك اللَّه خيرا، فقال: راهب وراغب، قالوا: استخلف فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظى منها الكفاف لا على ولا لى، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منى: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال عبد اللَّه: فعرفت أنه حين ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. رواه مسلم في الصحيح، عن أَبى كريب، عن أَبى أسامة.
والأثر في صحيح مسلم جـ 3 ص 1454 كتاب (الإمارة) باب: الاستخلاف وتركه، حديث رقم 50/ 1823، بلفظ: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: حضرت أَبى حين أصيب فأثنوا عليه، وقالوا: جزاك اللَّه خيرا؟ فقال: راغب وراهب. . . الحديث. =
2/ 1377 - "عن عمر أنه قال: أُوصِى الخليفةَ من بعدِى بالمهاجرينَ الأولين: أن يَعْلَم لَهُم حقَّهم، ويَحْفَظَ لهم حُرْمَتَهم، وأوصيه بالأنصارِ الذين تبوأُوا الدار والإيمان من قبلِهم: أن يقبلَ من مُحْسِنِهم، وأن يَعْفُوَ عن مسيئِهم، وأوصيه بأهلِ الأمصار خيرًا؛ فإنَّهم رِدْءُ الإسلامِ، وجُبَاةُ الأموالِ، وغَيْظُ العَدُوِّ: أن لا يأخذَ مِنهم إِلَّا فَضْلَهم عن رضِاهُم، وأوصيه بالأعرابِ خيرًا، فإنهم العربُ وَمَادَّةُ الإسلامِ: أن يأخُذَ من حواشِى أموالهم فَيَرُدَّ على فُقَرَائِهم، وأوصيه بِذِمَّة اللَّه وذِمَّة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يُقاتِلَ مِنْ وَرَائهم، ولا يُكَلَّفوا إلَّا طاقتهم".
ش، وأَبو عبيد في الأموال، خ، ن، حب، ق (1).
= والأثر في كنز العمال جـ 5 ص 727 حديث رقم 14244 (خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان) بلفظ: عن ابن عمر قال: حضرت أَبى حين أصيب فأثنوا عليه فقالوا: جزاك اللَّه خيرا، فقال: راغب وراهب، فقالوا: استخلف، فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ ! ولوددت أنَّ حظى منها الكفاف لا علىَّ ولا لى، فإن استخلف فقد اسْتَخْلَفَ من هو خير منى، يعنى أبا بكر، وإن أتْرُككم فقد ترككم من هو خير منى: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال عبد اللَّه: فعرفت أنه حين ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. . وعزاه إلى الإمام أحمد ومسلم والبيهقى.
والأثر ورد في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه تحقيق الشيخ شاكر جـ 1 ص 297 حديث رقم 299، بلفظ: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر أن عمر قبل له: ألا نستخلف؟ فقال: إن أتْرُكْ فَقَدْ ترك من هو خير منى: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير هو منى: أبو بكر.
(1)
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 14 ص 574 حديث رقم 18905 كتاب (المغازى) ضمن حديث طويل، ثم قال عمر: أوصى الخليفة من بعدى. . . إلخ.
والأثر في الأموال لأبى عبيد (وصية عمر للخليفة من بعده) ص 126 الحكم في رقاب أهل العنوة، حديث رقم 334 بلفظ: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في وصيته عند موته:"أوصى الخليفة من بعدى بكذا وكذا، وأوصيه بذمة اللَّه وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا: أن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم".
والأثر ورد في صحيح البخارى جـ 4 ص 19 باب: (فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم) ضمن حديث طويل بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن حصين إلى آخر الرواية، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين. . . إلخ. =
2/ 1378 - "عن ابن عمر قال: دَخَلَ على عمَر بن الخطاب حينَ نزلَ به الموتُ عثمانُ بن عفانَ، وعلىُّ بن أَبى طالب، وعبدُ الرحمن بن عوفٍ، والزبيرُ بن العوَّام، وسعدُ بن أَبى وقاصٍ، وكان طلحةُ بن عبيد غائِبًا بأرضِ بالسراة، فنظر إليهم عمر ساعةً، ثم قال: إنى نظرتُ لَكُمْ في أمرِ الناس فلم أَجِدْ عند النَّاسِ شِقَاقًا إلَّا أن يكونَ مِنكم شَىْءٌ، فإِنْ كان شِقَاقٌ فهو مِنْكُمْ، وإِنَّ الأمر إلى ستَّةٍ: إلى عثمان، وعلىِّ بن أَبى طالب، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحةَ، وسعدٍ، ثم إن قومكم إنَّمَا يُؤَمِّرونَ أحدَكم أيها الثلاثة، فإن كنتَ على شَىْءٍ من أمر الناس يا عثمان فلا تحملنَّ بَنِى أَبى مُعيطٍ على رقاب الناس، وإن كنت على شَئ من أمرِ الناس يا عبد الرحمن، فلا تحملن أقارِبَك على رقابِ الناس، وإن كنت على شَىْءٍ يا علىُّ فلا تَحِمْلنَّ بنى هاشم على رقابِ النَّاسِ (ثم قال): قوموا فتشاوَرُوا وأمِّروا أحدَكُم، فقاموا يتشاوَرُون قال عبد اللَّه: فدعانى عثمان مرةً أو مرتين لِيُدْخِلنى في الأمرِ، ولم يُسمِّنِى عمرُ، وَلَا واللَّه مَا أحَبَّ أَنِّى كُنْتُ مَعَهُمْ عِلْمًا مِنْهُ بأنه سَيكُونُ في أمرهم ما قَالَ، إِنِّى واللَّه لقَلّمَا واللَّه رأيته يُحَرِّك شفتيه بشئ قط إِلا كان حقا، فَلَمَّا أَكثر عثمانُ دعائى قلت: ألا تَعْقلِون؟ أتؤمرون وأميرُ المؤمنين حَىٌّ؟ ! فواللَّه لكأنما أيقظت عمرَ من مرْقَدٍ، فقال عمر: أَمهلوا فإن حدث بى حدَث فليصل بالناس صهيبٌ ثلاث ليال، ثم اجْمَعُوا في اليوم الثالث أشرافَ الناس وَأُمَرَاءَ الأَجْنَادِ فَأمِّروا أحدَكم، فمن تأمَّر من غير مشورةٍ فاضْربُوا عُنقَه".
= والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 150 كتاب (قتال أهل البغى) باب: من جعل الأمر شورى بين المستصلحين له، بلفظ: أخبرنا أبو عبيد اللَّه الحافظ، وأَبو عبد الرحمن السلمى، قالا: أنبأ أحمد ابن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان إلى آخر السند وذلك في قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين. . . إلخ.
والأثر ورد في كنز العمال جـ 12 ص 701 حديث رقم 36086 في (فضل الفاروق عمر رضي الله عنه) في استخلافه رضي الله عنه بلفظه.
ق، كر (1).
2/ 1379 - "عن عمرَ قال: إذا حَضَرْتمونا فاسألونى العفو جهدكم، فإنِّى أَن أخْطِئَ في العَفوِ أحبُّ إلىَّ من أن أخطِئَ في العقوبة".
ق (2).
2/ 1380 - "عن عمر بن الخطاب أَنَّه كُتِب إليه في رجلٍ قِيلَ لَهُ: متَى عَهْدُكَ بالنِّساء؟ فقال: البارحةَ، قيل: بِمَنْ؟ قَالَ: أم مَثْوَى، فقيل له: قد هَلكت، قال: ما علمتُ أن اللَّه حرَّم الزنا، فكتبَ عمر أن يُسْتَحْلَف ما علم أَن اللَّه حرم الزِّنا ثم يُخلَّى سبيلُه".
أبو عبيد في الغريب، ق (3).
(1) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 151 كتاب (قتال أهل البغى) باب: من جعل الأمر شورى بين المسلمين، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد الحمصى، ثنا بشر بن شعيب بن أَبى حمزة، عن أبيه، عن الزهرى، أنبأ سالم بن عبد اللَّه بن عمر، قال: دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نزل به الموت. . فذكره.
والأثر ورد في كنز العمال جـ 5 ص 744 حديث رقم 14287 (خلافة عثمان رضي الله عنه) عن ابن عمر، قال: وروى الحديث، وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق.
(2)
ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 238 كتاب (الحدود) ما جاء في درء الحدود بالشبهات، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أَبى بكير، ثنا الحسن بن صالح، عن أبيه قال: بلغنى أو بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال: إذا حضرتمونا فأسالوا في العفو جهدكم، فإنى أن أخطئ في العفو أحب إلى من أن أخطئ في العقوبة. قال: منقطع وموقوف.
(3)
الأثر في كنز العمال جـ 5 ص 413 حديث رقم 13465 في (حد الزنا) أورده بلفظه، وعزاه إلى أَبى عبيد في الغربب، والبيهقى.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 239 كتاب (الحدود) باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه السلمى، أنبأ أبو الحسن الكارزى، أنبأ على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية ويزيد، عن حميد، عن بكر بن عبد اللَّه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثوى، فقيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن اللَّه حرم الزنا. فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن اللَّه حرم الزنا، ثم يخلى سبيله.
2/ 1381 - "عن ابن عُمر أنه كان يضربُ في التَّعرِيضِ بالفاحِشَة الحدَّ".
عب، قط، ق (1).
2/ 1382 - "عن عمرةَ بنت عبد الرحمن: أن رجلين اسْتَبَّا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدُهما للآخرِ: ما أَبى بزانٍ ولا أُمِّى بزانيةٍ، فاستشَار في ذلك عمرُ، فقال قائلٌ: مدَح أباه وأمَّهُ، وقال آخر: كان لأَبيهِ وَأُمِّه مَدحٌ سوى هذا، نَرى أَنْ يُجْلدَ الْحدَّ، فجلدَه عمر بن الخطاب الحد ثمانين".
مالك، عب، ق (2).
(1) الأثر ورد في كنز العمال جـ 5 ص 563 حديث رقم 13968 (حد القذف) بلفظ: عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحدَّ. وعزاه إلى عب، قط، ق.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 8 ص 252 كتاب (الحدود) باب: من حد في التعريض. بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة والفقيه أبو الحسن بن أَبى المعروف قالا: أنبأ أبو عمرو بن نجيد السلمى، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، عن ابن أَبى ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يضرب في التعريض الحد.
والأثر ورد في سنن الدارقطنى جـ 3 ص 208 حديث رقم 274 كتاب (الحدود) بلفظ: حدثنا دعلج بن أحمد، نا الحسن بن سفيان، نا حبان، نا ابن المبارك، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن حمزة وسالم، عن ابن عمر قال: كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما.
والأثر ورد في مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 421 (أبواب القذف) باب: التعريض، حديث رقم 13703 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر كان يَحُدُّ في التعريض بالفاحشة.
(2)
الأثر ورد في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه كتاب (الحدود) باب: الحد في القذف والنفى والتعريض جـ 2 ص 829 بلفظ: حدثنى مالك، عن أَبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصارى، ثم من بنى النجار، عن أمة عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا. . . الخ.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 252 كتاب (الحدود) باب: من حد في التعريض، بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن محمد ابن عبد الرحمن أَبى الرجال، عن أمة عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا. . إلخ. =
2/ 1383 - "عَنْ أَبى رَجَاءٍ العَطَارِدِى قال: كان عمرُ وعُثمانُ يعاقبانِ على الهجاءِ".
ق (1).
2/ 1384 - "عن عمر قال: اطرُدُوا المُعْترِفين -يعنى المعترفين بالحدُودِ".
ق (2).
2/ 1385 - "عن الشعبى أنَّ رجلًا اخْتَلسَ طَوْقًا عن إنْسَانٍ، فَرُفِعَ إلى عمارِ بن ياسرٍ، فكتب فيه عمارٌ إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه: أَنَّ ذَاكَ عَادِى الظَّهِيرة، فَأنْهِكْهُ عقوبةً ثُمَّ خلِّ عنه ولا تَقْطَعْهُ".
ص. ق (3).
= والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 563 حديث رقم 13969 في (حد القذف) وروى الحديث بلفظه، إلا أنه قال: فجلده عمر بن الخطاب (ثمانين) ولم يقل الحد وعزاه إلى الإمام مالك وعبد الرزاق والبيهقى.
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى رضي الله عنه جـ 8 ص 253 كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الشتم دون القذف، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ بن معاذ، عن عوف الأعرابى، عن أَبى رجاء العطاردى قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يعاقبان على الهجاء.
والأثر في كنز العمال جـ 5 ص 563 حديث رقم 13970 في (حد القذف) بلفظه، وعزاه للبيهقى.
(2)
الأثر في كنز العمال جـ 5 ص 399 حديث رقم 13416 كتاب (الحدود - المسامحة) بلفظه، وعزاه للبيهقى. وهذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السرقة) باب: ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنها جـ 8 ص 276 قال: وعن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"اطردوا المعترفين" قال سفيان: يعنى المعترفين بالحدود.
(3)
الأثر ورد في كنز العمال جـ 5 ص 543 حديث رقم 13883 (حد السرقة) بلفظه.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 280 كتاب (السرقة) باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمروية، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ فضيل أبو معاذ، عن أَبى حريز، عن الشعبى أن رجلًا يقال له أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان، فرفع إلى عمار بن ياسر، فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه =
2/ 1386 - "عن أسلم قال: كان النبيذُ الذى يَشربُ عمرُ كان يُنْقَعُ له الزبيبُ غُدْوةً فيشرَبُه عشيَّةٍ، ويُنْقَعُ له عَشِيَّةً فيشربُه غُدْوةً، ولَا يُجعلُ فيه دُرْدِىٌّ".
ابن أَبى الدنيا في ذم السكر. ق (1).
2/ 1387 - "عن ابن شهابٍ أنه سُئِلَ عن جَلْدِ العَبْدِ في الخَمْرِ، فقال: بلغَنا أن عليه نصفَ جَلْدِ الحُرِّ، وأن عُمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفانَ، وعبد اللَّه بن عمر قد جَلَدُوا عبيدَهم نصفَ جلدِ الحُرِّ في الخمرِ".
مالك، عب، ومسدد، ق (2).
= فكتب إليه: إن ذاك عادى الظهيرة، فأنهكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطعه -وفى رواية الثورى، عن حميد الطويل قال: أتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله برجل اختلس طوقا من جارية، فلم ير فيه قطعا، قال: تلك عادية الظهيرة.
في النهاية مادة: (عدا) قال: ومنه حديث ابن عبد العزيز أنه أتى برجل قد اختلس طوقا فلم ير قطعه، وقال: تلك عادية الظهر، من عدا يعدو على الشئ: إذا اختلسه والظهر بما ظهر من الأشياء، لم ير في الطوق قطعًا؛ لأنه ظاهر على المرأة والصبى.
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 301، 302 في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه. . . إلخ، قال:(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسين الجوزى، ثنا ابن أَبى الدنيا، ثنا أبو خيثمة، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان النبيذ الذى يشرب عمر رضي الله عنه كان ينقع له الزبيب غدوة فيشربه عشية، وينقع له عشية فيشربه غدوة ولا يجعل فيه دردى.
والحديث في كنز العمال كتاب (الحدود) الأنبذة برقم 13771 قال: عن أسلم قال: النبيذ الذى يشرب عمر كان ينقع له الزبيب غدوة فيشربه عشية، وينقع له عشية فيشربه غدوة، ولا يجعل فيه دردى، وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في ذم السكر، والبيهقى.
(2)
الأثر في موطأ الإمام مالك جـ 2 ص 842، 843 كتاب (الأشربة) باب: الحد في الخمر برقم 3 قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال: بلغنى أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد اللَّه بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. =
2/ 1388 - "عن زيدِ بن وهبٍ قال: خرج عمرُ ويداه في أذنيه وهو يقولُ: يا لَبَّيْكاه يا لَبَّيْكاه، قال الناس: مالهُ؟ قال: جاءه بَرِيدٌ من بعضِ أمرائه: أن نهرًا حالَ بينهم وبين العبورِ ولم يجدوا سُفُنًا، فقال أميرُهم: اطلبوا لنا رَجُلًا يعلمُ غوْر الماء، فأُتِى بشيخٍ فقال: إنى أخاف البردَ -وذاكَ في البَردِ- فأكرهه فأَدْخَله فلم يلْبِثْه البرد فجعل ينادى: واعُمَراه فغرِق! ! فكتب إليه فأقبل، فمكث أيامًا معرضًا عنه، وكان إذا وجدَ على أحدٍ منهم فعلَ به ذلك، ثم قال: ما فعل الرجل الذى قَتَلْتَهُ؟ قال: يا أميرَ المؤمنين: ما تعمدت قتله، لم نجد شيئًا نَعْبرُ فيه، وأردنا أن نعلمَ غور (الماء) ففتحنا كذا وكذا، فقال عمر له: رجل مسلم أحبُّ إلىَّ من كل شئ جئتَ به، لولا أن يكون سنة لضربتُ عنقَك، أعط أهلهَ دِيتَه، واخرُج فلا أراك".
ق (1).
= والأثر في مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 373 كتاب (الطلاق) باب: حد العبد يشرب الخمر برقم 13559 قال: عبد الرزاق عن معمر ومالك، عن ابن شهاب أن عمر وعثمان وعبد اللَّه بن عمر جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر.
وهو في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 321 كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في عدد حد الخمر، قال:(أخبرنا) أبو أحمد المهرجان، أبنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر، فقال: بلغنا أن عليه نصف جلد الحر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.
ورود الأثر في كنز العمال جـ 5 ص 473 كتاب (الحدود) باب: حد الخمر برقم 13658، قال: عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر، فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد اللَّه بن عمر، قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر (وعزاه إلى مالك وعبد الرزاق والبيهقى).
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 322. 323 كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: السلطان يكره رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة، قال (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصغانى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: خرج عمر رضي الله عنه ويداه في أذنيه وهو يقول: يا لبيكاه، يا لبيكاه، قال الناس: ماله؟ قال: جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهرًا =
2/ 1389 - "عن عُمرَ أنه أُتِى بامرأةٍ زنت فقالَ: ويحَ الزانيةِ أفْسَدَت حَسَبها، اذْهبَا فاضرِباهَا ولا تَخْرِقا جِلْدَها، إنما جَعَل اللَّه أربعةَ شهداءَ سَتْرًا تَسْتركُم دونَ فَواحِشِكم، فلا يَتَطَلَّعَنَّ سِتْرَ اللَّه أحدٌ، ألا وإن اللَّه لو شاءَ لجعله واحدًا صادقًا أو كاذبًا".
عب، ق (1).
= حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سُفنًا فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلًا يعلم غور الماء، فأتى بشيخ، فقال: انى أخاف البرد -وذاك في البرد- فأكره فأدخله فلم يلبثه البرد فجعل ينادى: يا عمراه يا عمراه! ! فغرق، فكتب إليه فأقبل فمكث أيامًا معرضًا عنه. وكان إذا وجد على أحمد منهم فعل به ذلك، ثم قال: ما فعل الرجل الذى قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين: ما تعمدت قتله، لم نجد شيئًا يعبر فيه، وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا وأصبنا كذا وكذا؛ قال عمر رضي الله عنه: لرجل مسلم أحب إلى من كل شئ جئت به، لولا أن تكون لضربت عنقك، فأعط أهله ديته واخرج فلا أراك".
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 330 كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في الاستتار بستر اللَّه عز وجل قال: (وأخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق، أبنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن "عبد اللَّه، عن واصل عن المعرور قال: أتى عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت، فذكر الحديث (*).
قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: إنما جعل اللَّه أربعة شهداء سترًا يستركم دون فواحشكم، فلا يتطلعن ستر اللَّه أحد، ألا وإن اللَّه لو شاء لجعله واحدًا صادقًا أو كاذبا (قال الشافعى): ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقى اللَّه ولا يعود لمعصية اللَّه فإن اللَّه يقبل التوبة عن عباده.
والحديث في كنز العمال، جـ 5 ص 414 برقم 13466، كتاب (الحدود) في أنواع الحدود، قال: عن عمر: أتى بامرأة زنت فقال: وبح المرية أفسدت حسبها، اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها، إنما جعل اللَّه أربعة شهداء سترا ستركم اللَّه به دون فواحشكم، فلا يطلعنَّ. . . الحديث وعزاه الى (مالك، عب، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 374، 375 كتاب (الطلاق) باب: ضرب المرأة، برقم 13530 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن واصل، عن معرور بن سويد قال: أتى عمر بامرأة راعية زنت، فقال عمر: ويح المريَّة أذهبت حسبها، اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها. إنما جعل اللَّه [أربعة] شهداء سترًا ستركم به دون فواحشكم، فلا يطلعن ستر اللَّه منكم أحد، ولو شاء لجعله رجلًا صادقا أو كاذبا. قال المحقق في هق "حسبها": قال المصحح: وفى هامش نسخة (حسنها) وفى الكنز أيضًا بالموحدة. وقال: كلمة "أربعة" أسقطت من (ص) واستدركناها من كنز العمال 3/ 86. =
===
(*) أثار إلى حديث "اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى اللَّه عنها، فمن ألم فليستتر بستر اللَّه عز وجل".
2/ 1390 - "عن ابن عمر أن عمر صَعِد المنبرَ فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بالُ رِجَالٍ ينكحون هَذه المُتعة، وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنها! ! لا أوتَى بأحدٍ نكَحَها إلا رَجَمْتُه".
ق (1).
2/ 1391 - "عن عبد الرحمن بن السلَمَانى عن عمر بنِ الخطاب، قال: خطَبَنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أَنكِحوا الأيامى منْكم، قالوا؟ يا رسول اللَّه: فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عَليه أهلُوهم".
ابن مردويه، ق وقال: ليس بمحفوظ، قال: وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه ابن عباس، عن النبى صلى الله عليه وسلم (2).
= وقال: أخرجه (هق) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن واصل إلى قوله:"ولا تخرقا جلدها" 8/ 327 وأخرج ما بعده وهو الشطر الأخير منه في 8/ 330.
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 7 ص 206 كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، قال:(وقد حدثنا) أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الأصبهانى، أنبأ أبو محمد بن عبد الرحمن بن يحيى الزهرى القاضى بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو خالد الأموى، ثنا منصور بن دينار، ثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صعد عمر على المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: (ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنها؟ ! ألا وإنى لا أوتى بأحد نكحها الا رجمته، فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه.
وهو في كنز العمال، جـ 16 ص 520 كتاب (النكاح) محرمات النكاح، برقم 45716، الحديث بلفظه.
(2)
الحديث الذى أورده البيهقى في السنن الكبرى، جـ 7 ص 239 كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرًا، قال:(أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد اللَّه الخثعمى عن عبد الملك بن المغيرة الطائفى، عن عبد الرحمن بن السلمانى، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنكحوا الابامى منكم" قالوا: يا رسول اللَّه فما العلائق بينهم. قال: "ما نراضى عليه أهلوهم" ثم أتى البيهقى بسند آخر، وقال: هذا منقطع (وقد قيل) عن حجاج بن أرطاه عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن السلمانى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وليس بمحفوظ.
2/ 1392 - "عن قدامةَ بنِ إبراهيمَ بن محمدِ بن حاطب الجُمَحِىِّ: أنَّ رجلًا تدلى ليشتارَ عسلا في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأتهُ فوقفت على الحَبْلِ فحلفت لتقطعنَّهُ أو ليطَلِّقنى ثلاثًا، فذكَرها اللَّه والإسلام، فأبت إلا ذَلك، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتَى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بِطلاقٍ".
أبو عبيد في الغريب، ص، ق (1).
2/ 1393 - "عن صفيةَ بنتِ أَبى عُبَيْد أن رجلًا سرَق على عهدِ أَبى بكرٍ مقطوعةً يدُه ورجلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطعَ رِجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها، وينتفِعُ بها، فقال عمر: لا والَّذى نفسى بيدِه لَتَقْطَعَنَّ يدَه الأخرى، فأمر به أبو بكر فُقُطِعت يدُه".
ص، وابن المنذر في الأوسط، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 669 كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال: أحكامه، برقم 27907 قال: عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجُمَحى: أن رجلًا تدلَّى ليشتار عسلًا في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلقت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثًا. . . الحديث بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 7 ص 357 كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في طلاق المكره، قال:(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى، نا الحسن بن على بن زياد، ثنا ابن أَبى أويس، حدثنى عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الحجمى عن أبيه أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأته، فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثا، فذكرها اللَّه والإسلام، فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق.
قال البيهقى (وكذلك) رواه عبد الرحمن بن مهدى، عن عبد الملك بن قدامة الجحمى، عن أبيه عن عمر رضي الله عنه.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 8 ص 274 كتاب (السرقة) باب: السارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثًا ورابعًا، قال:(أخبرنا) أبو حازم الحافظ وأَبو نصر بن قتادة الأنصارى قالا: ثنا أبو الفضل بن خميرويه، =
2/ 1394 - "عن أَبى ضِرارٍ أن عمرَ بن الخطابِ أعطَى امرأةَ عبدِ اللَّه بن مسعودٍ جاريةً من الخُمس، فباعتها من عبد اللَّه بن مسعودٍ بألفِ درهمٍ واشترطت عليه خِدْمَتهَا، فبلغَ عمرَ بن الخطاب، فقال له: يا عبد اللَّه: اشتريت جاريةَ امرأتِك فاشترطت عليكَ خِدْمتهَا؟ قال: نعم، قال: لا تشترِها وفيها مَثْنَوِيَّةٌ".
مسدد، ق (1).
2/ 1395 - "عن محمدِ بن سيرين: أن أبىَّ بنَ كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرةِ أرضِه فردها، فقال أبىٌّ: لم رددت علىَّ هديتى وقد علمتَ أنى من أطيبِ أَهْلِ المدينةِ ثمرةً؟ ! خذ عنى؛ ما تردُّ علىَّ هَدِيَّتى، وكان عمر أَسلَفَه عشرةَ آلافِ درهمٍ".
عب، ق (2).
= أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن أَبى الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيد أن رجلا سرق على عهد أَبى بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها. فقال عمر: لا، والذى نفسى بيده لتقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطت يده.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 544 كتاب (السرقة) حد السرقة، برقم 13884 بلفظه.
(1)
الأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 116 برقم 1002 كتاب (البيوع: محظورات متفرقة).
وهذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) جـ 5 ص 336 باب: من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعه مدة. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد اللَّه الحرفى ببغداد في مسجد الحربية، ثنا أبو الحسن على بن محمد بن الزبير الكوفى القرشى، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا زيد بن الحُباب، حدثنى عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أَبى ضرار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى امرأة عبد اللَّه بن مسعود جارية من الخُمس. . . الأثر.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الرجل يهدى لمن أسلفه، جـ 8 برقم 14648 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس بن عيد وخالد الحذاء، عن ابن سيرين أن أَبى بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أَبى بكر من ثمرته، وكان من أطيب أهل المدينة ثمرة، وكانت ثمرته تُبكِّر، فردها عليه عمر فقال أُبى: لا حاجة لى في شئ منعك ثمرى، فقبلها عمر وقال: إنما الربا على من أراد أن يربى وينسئ. =
2/ 1396 - "عن الحكم بن أَبى الْعَاصِ قال: قال لى عمر بن الخطاب: هل قبلكم مُتَّجِرٌ؟ فإن عندى مالَ يتيمٍ قد كادت الزكاةُ تأتى عَلَيه، قلت له: نعم، فدفع إلىَّ عشرةَ آلافٍ، فَغِبتُ عَنْه ما شاء اللَّه ثم رجعتُ إليه، فقال: ما فعل المالُ؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائةَ ألفٍ، قال: رد علينا مالَنا لا حاجة لنا به".
ش، ق ورواه الشافعى من طرق عن عمر (1).
2/ 1397 - "عن نافع أن عمرَ بن الخطاب كتب إلى عمالِه: إِنَّ أهمَّ أمرِكم عندى الصلاةُ، من حَفِظَها أو حافَظ عليها حَفِظَ دينه، ومن ضيَّعها فهو لمِا سواها أضيعُ، ثم كتب أن صلُّوا الظهر إذا كان الْفَئُ ذِراعًا إلى أن يكون ظلُّ كلِّ أحدِكم مثلَه، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيةٌ قدر ما يسير الراكبُ فرسخين أو ثلاثةً، والمغربَ إذا غَرَبت الشمسُ، والعشاءَ إذا غابَ الشفقُ إلى ثلثِ الليل، فمن نام فلا نامت عينُه، والصبحَ والنجومُ باديةٌ مشتبكةٌ، فمن نام فلا نامت عينُه".
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 5 ص 349 كتاب (البيوع) باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا، قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، أنا أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن أَبى بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه، فردها، فقال أَبى: لم رددت على هديتى وقد علمت أنى من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ ! خذ عنى ما ترد على هديتى، وكان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم. وقال البيهقى: هذا منقطع.
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 6 ص 2 كتاب (البيوع) باب: تجارة الوصى بمال اليتيم أو إقراضه، قال:(أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو سعيد بن محمد العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا موسى بن داود الضبى، ثنا القاسم بن الفضل الحدانى، عن معاوية بن قرة، قال: حدثنى الحكم بن أَبى العاص قال: قال لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل قبلكم متجر؟ فإن عندى ما لم يتيم قد كادت الزكاة أن تأتى عليه، قال: قلت له: نعم، قال فدفع إلىَّ عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء اللَّه، ثم رجعت إليه فقال لى: ما فعل المال؟ قال: قلت له: هو هذا قد بلغ مائة ألف، قال: رد علينا مالنا، لا حاجة لنا به.
والأثر في كنز العمال، جـ 15 ص 179 كتاب (القصص) من قسم الأقوال، برقم 40497 من الإكمال، قال: عن الحكم بن أَبى العاص قال: قال لى عمر بن الخطاب: "هل قبلكم متجر؟ فإن عندى مال يتيم. . . الأثر".
مالك، عب، ق (1).
2/ 1398 - "عن عمرَ قال: إذا رفعَ أحدُكم رأسهُ وظنَّ أن الإمامَ قد رفَع فَلْيُعِد رأسهُ فإذا رفع الإمامُ رأسهُ فليمكث قدرَ ما تركَ".
ق (2).
2/ 1399 - "عن عمر قال: قال لى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يا عمرُ: إنك رجلٌ قَوِىٌّ، لا تُؤذِ الضُّعَفاءَ إذا أردتَ استلامَ الحَجَرِ، فإن خلَا لك فاستلمه وإلا فَاسْتَقْبِله وكَبِّر".
حم، والعدنى، والديلمى ق (3).
(1) الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 6، 7 كتاب (وقوت الصلاة) باب: وقوت الصلاة، قال: وحدثنى عن مالك عن مالك عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندى الصلاة. . . إلخ الأثر.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 1 ص 536، 537 كتاب (الصلاة) باب: المواقيت، برقم 2038 قال: عبد الرزاق عن مالك، عن نافع: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندى الصلاة. . . إلخ الأثر.
وهو في السنن الكبرى للبيهقى جـ 1 ص 445 كتاب (الصلاة) باب: كراهية تأخير العصر.
قال: وحدثنا مالك عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى عماله. . . الأثر.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ 2 ص 93 كتاب (الصلاة) باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، قال:(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيال، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد، أخبرنى ابن لهيعة، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن الحارث بن مخلد، عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إذا رفع أحدكم رأسه فظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسه، فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث قدر ما ترك" قال البيهقى: وروينا عن الشعبى وإبراهيم النخعى أنه يعود فيسجد.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) جـ 1 ص 28 قال: حدثنا عبد اللَّه، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن أَبى يعفور العبدى قال: سمعت شيخنا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عمر: إنك رجل قوى، لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبِّر". =
2/ 1400 - "عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه طافَ مع عمرَ بن الخطاب بعد صلاةِ الصبح بالكعبةِ، فلما قضى عمرُ طوافَه نظَر فلمْ يرَ الشمسَ، فرَكب حتى أناخَ بذى طُوى فَسَبَّح ركْعَتَين".
مالك، ش والحارث، ق (1).
2/ 1401 - "عن أَبى عثمانَ النهدى قال: استعملَ عمرُ بنُ الخطابِ رجلًا من أسدٍ على عَمَلٍ فجاءَ يأخذُ عَهْدَه، فأُتِى عمرُ ببعضِ ولدِه فَقَبَّله، فقال الأسدى: أَتُقَبِّل هَذَا يا أميرَ المؤمنين؟ واللَّه ما قَبَّلتُ ولدًا قطُّ، قال عمر: فأنت واللَّه بالناسِ أقلُّ رحمةً! ! هَات عَهْدَنَا، لا تَعْمَلْ عملًا أبدًا، فرَدَّ عَهْدَه".
= وقال الشيخ شاكر في تحقيقه جـ 1 ص 237 رقم 190: إسناده ضعيف لإيهام الشيخ الذى روى عنه أبو يعفور العبدى.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 5 ص 80 كتاب (الحج) باب: الاستلام في الزحام، قال (أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى -إملاء في مسجد رجاء بن معاذ- أنبأ على بن عبد اللَّه، ثنا مفضل بن صالح، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عمر: إنك رجل قوى، لا تؤذ الضعيف، إذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبِّر".
(1)
الحديث في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 368 كتاب (الحج) باب: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، برقم 117 قال: حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القارى أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذى طُوًى، فصلى ركعتين".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 5 ص 91 كتاب (الحج) باب: من ركع ركعتى الطواف حديث كان، قال:(أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك. . . إلخ.
والحديث في كنز العمال، جـ 5 ص 182 كتاب (الحج) ركعتى الطواف، برقم 13534 مسند عمر بن الخطاب، قال: . . . الحديث بلفظه.
والحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 5 ص 63 كتاب (الحج) باب: الطواف بعد العصر والصبح، برقم 9008 وعلق عليه بقوله: علقة البخارى 3/ 317 ووصله مالك في الموطأ.
هناد، ق (1).
2/ 1402 - "عن أَنس بن مالك أن عمرَ بن الخطاب سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونَصنَع له هنتا من جلود، قال: أرأيت إن رمى بحجر؟ قال: إذا يُقتل، قال: فلا تفعلوا، فوالذى نفسى بيده ما يسرنى أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجلٍ مسلم".
الشافعى، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 41 كتاب (السير) باب: ما على الوالى من أمر الجيش، قال:(أخبرنا) أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول، عن أَبى عثمان النهدى قال:(استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من بنى أسد على عمل فجاء يأخذ عهده، قال: فأتى عمر رضي الله عنه ببعض ولده فقبله، قال أتقبل هذا؟ ! ما قبلت ولدا قط. فقال عمر: فأتت بالناس أقل رحمة هات عهدنا! ! لا تعمل لى عملا أبدًا).
وهو في كنز العمال، جـ 7675 كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها فمن قسم الأفعال - آداب الإمارة - برقم 14326 قال: عن أَبى عثمان النهدى قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلًا من بنى أسد على عمر فجاء يأخذ عهده. . .! الأثر بلفظه، وعزاه لهناد والبيهقى.
(2)
الحديث في مسند الإمام الشافعى في كتاب ومن (الأسارى والغلول وغيره) قال: أخبرنا الثقفى عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك "أن عمر بن الخطاب سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال: أريت إن رمى بحجر؟ قال: إذا يُقتل، قال: فلا تفعلوا، فوالذى نفسى بيده ما يسرنى أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 42 كتاب (السير) باب: ما على الوالى من أمر الجيش، قال:(أخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أخبرنى الثقفى عن حميد، عن موسى بن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله: اذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود، قال: أرأيت إن رمى بحجر؟ قال: إذا يقتل، قال: فلا تفعلوا، فوالذى نفسى بيده ما يسرنى أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم.
2/ 1403 - "عن مُدْرك بن عوف الأحْمَسِى أنه كان جالسًا عند عمرَ فذكروا رجلًا شَرى نَفْسَه يومَ نَهاوند، فقال: ذاك خالى، زعم الناس أنه أتى بيده إلى التَّهْلُكَةِ، فقال عمر: كَذَب أولئك، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا".
ق (1).
2/ 1404 - "عن المغيرة بن شعبة قال: كنا في غَزاة فقدِم رجل فقاتل حتى قتل، فقالوا: ألقى بيدِه إلى التهلكة، فكُتبِ فيه إلى عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا، هو من الذين قال اللَّه فيهم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} ".
وكيع، والفريابى، وعبد بن حميد، وابن جرير وابن أَبى حاتم (2).
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 46 كتاب (السير) باب: ما جاء في قول اللَّه عز وجل {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو عثمان عم ابن عبد اللَّه البصرى، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا إسماعيل بن أَبى خالد، عن قيس -هو ابن أَبى حازم- عن مدرك بن عوف الأحمسى أنه كان جالسا عند عمر رضي الله عنه فذكرو رجلًا شرى نفسه يوم نهاوند، فقال: ذاك واللَّه يا أمير المؤمنين خالى، زعم الناس أنه ألقى يده إلى التهلكة، فقال عمر رضي الله عنه: كذب أولئك، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا -كذا في رواية يعلى.
(2)
الحديث في كنز العمال، جـ 4 ص 445 كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في فضله والحث عليه، برقم 11328 قال: كنا في غزوة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل، فقالوا: ألقى بيده إلى التهلكة، فكتب فيه إلى عمر: لئن كان كما قالوا هو من الذين قال اللَّه فيهم:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} وعزاه الوكيع، والغربانى، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أَبى حاتم.
والحديث في تفسير سورة البقرة الآية (207) من نفسير ابن جرير الطبرى، جـ 4 ط المعارف، ص 246 برقم 4004 قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا إسرائيل، عن طارق بن عبد الرحمن، عن قيس بن أَبى حازم، عن المغيرة قال: بعث عمر جيشا فحاصروا أهل حصن، وتقدم رجل من بجيلة ففاتل، فقتل، فَأَكَثَرَ الناس فيه، يقولون: ألقى يده إلى التهلكة، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبوا؛ أليس اللَّه عز وجل يقول {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} .
2/ 1405 - "عن الحسن أن رجلًا قال لعمرَ: اتقِ اللَّه فقال عمر: وما فينا خير إن لم يُقَلْ لَنَا وما فيهم خَيْرٌ إن لم يقولوا لنا".
حم في الزهد (1).
2/ 1406 - "عن هانئِ بنِ كُلْثوم: أن صاحبَ جيشِ الشامِ حين فُتحت الشامُ كتب إلى عمرَ بن الخطابِ: إنا فَتَحْنا أرضًا كثيرةَ الطَّعام والعَلَفِ، فكرهت أن أَتقدمَ في شئٍ من ذلك إلا بأمرِك، فاكتب إلىَّ بأمرِك في ذلك، فكتب إليه عمرُ: أن دعَ الناس يأكلونَ ويعلِفُون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة ففيه خُمُس اللَّه، وسهامُ المسلمين".
ق (2).
2/ 1407 - "عن عمر قال: لا يُسْتَرَقُّ عَرَبِىٌّ".
الشافعى، ق (3).
(1) الحديث في الكنز العمال، جـ 12 ص 617 كتاب (الفضائل) باب: فضائل الصحابة: فضائل الفاروق خلقه رضي الله عنه برقم 35907 قال: عن الحسن أن رجلا قال لعمر: اتق اللَّه، وقال: وما فينا خير إن لم يقل لنا، وما فيهم خير إن لم يقولوا لنا (حم في الزهد).
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد: الخمس، جـ 4 ص 516 رقم 11525 بلفظ: عن هانئِ بن كلثوم أنّ صاحب جيش الشام جن فَتَحَ الشام كتب إلى عمر بن الخطاب: إنَّا فتحنا أرضًا كثيرة الطَّعام والعَلَفَ، فكرهت أن أتقدَّم في شئ من ذلك إلا بأمرك، فاكتبْ إلىَّ بأمرك في ذلك، فكتب إليه عمرُ: أَنْ دَع النَّاسَ يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهبٍ أو بفضَّةٍ ففيه خُمس اللَّه وسهَامُ المسلمين. (ق).
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (السير) باب: بغ الطعام في دار الحرب، جـ 9 ص 60 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثن الحسن بن الربيع، ثنا عبد للَّه بن المبارك، عن إسماعيل بن عياض، ثنا أسيد بن عبد الرحمن، عن مقبل بن عبد اللَّه، عن هانئ بن كلثوم أن صاحب جيش الشام. . . وذكر الأثر بلفظه كما في الأصل والكنز.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد - فصل الأحكام المتفرقة: الأسارى، جـ 4 ص 546 رقم 11608، عن عمرَ قال: لا يسترقُّ عربىُّ "الشافعى. ق". =
2/ 1408 - "عن سعيدِ بن المسيب أن عمرَ بن الخطاب فرضَ في سبْى كل فِدًى من العربِ ستَّ فرائِض، وأنه كان يقضى بذلك فيمن تَزَوجَ الولائد من العربِ".
أبو عبيد في الأموال، ق (1).
2/ 1409 - "عن سعيدِ بن المسيبِ قال: أَبقَتْ ابنةٌ لبعضِ العربِ فَوقعت بِوادِى القُرَى، فتزوَّجها رجلٌ من بنى عُذْرَةَ، فنثرت له بَطْنهَا، ثم عَثَر عليها سَيِّدُهَا، فاسْتاقها وَوَلَدَها، فقضى عمرُ للعذرىِّ بولده وقضى عليه بالغُرَّة، لكلّ وصيفٍ وصيفًا، ولكل وصيفةٍ وصيفةً، وجعل ثمنَ الغُرة إذا لم تُوجد على أَهْلِ القرى ستين دينارًا أو سبعمائة درهمٍ، وعلى أهل البادية ستَّ فرايض".
قط، ق (2).
= والأثر في السنن الكبرى كتاب (السير) باب: من يجرى عليه الرق، قال: قال الشافعى: أخبرنا سفيان، عن يحيى الغسانى، عن عمر بن عبد العزيز (ح) وقال: قال: وأنبأ سفيان عن رجل عن الشعبى أن عمر رضي الله عنه قال: لا يسترق عربى.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - الأقضية، جـ 5 ص 838 رقم 1452 قال: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل سبى. . . الأثر.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، في (لا رق على العرب في جاهلية ولا إسلام) ص 134 رقم 362 قال: حدثنا عبد اللَّه بن المسيب أن عمر فرض على كل إنسان فودى من العرب بست قلائص، وكان يقضى بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب أن يفادى كل إنسان بست قلائص. قال أبو عبيد: يعنى أولادهم من الإماء.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (السير) باب: ما يجرى عليه الرق، جـ 9 ص 74 قال: أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أنبأ أبو بكر بن عتاب، ثنا القاسم -هو الجوهرى- ثنا ابن أَبى أويس - ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب، أخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض في كل سبى فدى من العرب ستة فرائض. وأنه كان يقضى بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب. وهذا أيضا مرسل إلا أنه جيد.
(2)
هذا الأثر في الكنز بلفظ الأصل كتاب (الأقضية) باب: قصة العجيب، جـ 5 ص 837 رقم 14519.
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (السير) باب: من يجرى عليه الرق جـ 9 ص 74 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى، أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا منيع، ثنا داود بن رشيد، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، عن سعيد بن المسيب قال: أبقت أمة لبعض العرب. . الأثر كما في الأصل. =
2/ 1410 - "عن سويدٍ أنه سمع عمرَ بنَ الخطابِ يقول لما هُزِم أبو عبيدة: لَوْ أتونِى كنت فئَتَهُمْ".
ق (1).
2/ 1411 - "عن عمرَ قَالَ: اتقوا اللَّه فِى الفَلَّاحِين فَلَا تَقْتُلوهم إِلَّا أَنْ يَنْصِبوا لَكُمُ الحَرْبَ".
ق (2).
= ثم قال: قال الشيخ: وهذا ورد في وطء الشبهة، فيكون الولد حرًا وعليه قيمته لصاحب الجارية، وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى القيمة بما نقل في هذا الأثر إن ثبت. واللَّه أعلم.
وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) جـ 4 ص 65 رقم 162 بمثل ما في البيهقى، وكتب تفسيرا لقوله:(فانتهت إلى الحى الذى أبقت منه) أى: رجعت ووصلت إلى الموضع الذى أبقت منه، وقوله:(فَنثَرَتْ له بذات بطنها) أى ألقت لزوجها أولادًا من بطنها كثيرين. قوله (ثم عثر عليها سيدها) أى اطلع وعلم بها بأنها أمة له، قوله:(فقضى عمر بالغرر بغرر، ولده) أى: حكم عمر رضي الله عنه للعذرى بسبب ماعز، أى جهل بأنها أمة مملوكة للغير بأن يبدل الأولاد الحادثين من هذه الأمة لمالكها عوض كل غلام حر غلامًا، وعوض كل أنثى أمة، وفرائض جمع فريضة، وهو البعير.
ووادى القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) بعث أَبى عبيدة، جـ 5 ص 691 رقم 14201، عن سويد أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لما هزم أبو عبيدة: لو أتونى كنت فئتهم. (ق).
وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (السير) باب: من تولى متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة، جـ 9 ص 77 بلفظ:(أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد اللَّه بن معاذ، ثنا أَبى، ثنا شعبة عن سماك سمع سويدًا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما هزم أبو عبيدة: لو أتونى كنت فئتهم (ذكر الشافعى رحمه الله في رواية أَبى عبد الرحمن البغدادى عنه أحاديث في البيعة على السمع والطاعة فيما استطاعوا، وقد ذكرناها في قتال أهل البغى.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد، فصل الأحكام المتفرقة، جـ 4 ص 477 رقم 11416 قال: عن عمر قال: اتقوا اللَّه في الفلاحين فلا تقتلوهم إلَّا أن ينصبوا لكم الحرب. (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما، جـ 9 ص 91، (وأخبرنا) أبو سعيد أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى، ثنا زهير بن معاوية، عن يزيد بن أَبى زياد، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"اتقوا اللَّه في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب".
2/ 1412 - "عن حكيمِ بن عمير قال: كتب عمرُ بن الخطاب إلى أمراءِ الأجنادِ: أيُّما رُفقةٍ من المهاجرين آوَاهم الليل إلى قريةٍ من قُرى المعاهَدين من مُسافرين، فلم يأتوهم بالقِرى فقد (برئت) منهم الذمة".
أبو عبيد في الأموال، ق (1).
2/ 1413 - "عن مسروقٍ أن رجلًا من الشَّعوب أسلمَ فكانت تؤخذُ منه الجزيةُ، فأتى عمرَ فأخبره، فقال: يا أمير المؤمنين: إنى أسلمت والجزيةُ تؤخذُ مِنِّى، فقال: لعلك أسلمت مُتَعَوِّذًا، فقال: أما في الإسلامِ ما يُعِيذُنى؟ قال: بلى، فَكَتَبَ أن لا يؤخذ منه الجزيةُ".
أبو عبيد، وابن زنجويه في الأموال، ورسته في الإيمان، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد - فصل الأحكام المتفرقة، جـ 4774 رقم 11417 قال: عن حكيم بن عميرٍ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجنادِ: أيما رفقة من المهاجرون آواهم الليل إلى قريةٍ من قُرى المعاهدين من المسافرين فلم يأتوهم بالقرى فقد برئت منهم الذِّمَّةُ. (أبو عبيد في الأموال. ق).
وأخرجه البيهقى كتاب (الجزية) باب: ما جاء في ضيافة من ترك به، جـ 9 ص 198 قال:(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه (ثنا أبو بكر القطان) ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أَبى بكير، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثنى الأحوص بن حكيم وأَبو بكر عبد اللَّه بن أَبى مريم، عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه إلى أمراء الأجناد. . . فذكره. قال: وأيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى قرية من قرى المعاهدين من مسافرين فلم يأتوهم بالقرى فقد برئت منهم الذمة.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد - أحكام أهل الذمة: الجزية، جـ 4 ص 494 رقم 11466، مسند عمر رضي الله عنه قال: عن مسروق أن رجلًا من الشعوب أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمرَ فأخبره، فقال: يا أمير المؤمنين: إنِّى أسلمتُ والجزيةُ تؤخذُ منى، فقال: لعلَّكَ أسلمْتَ متعوِّذًا، فقال: أما في الإسلام مَنْ يعيذُنى؟ فقال: بلى، فكتبَ أن لا تؤخذ منه الجزيةُ. (أبو عبيد، وابن زنجويه في الأموال، ورُسْتَه في الإيمان. هق).
الشُّعُوب -بفتح الشين وضم العين-: هم العجم، وقيل هو الذى يصغِّرُ شأن العرب ولا يرى لهم فضلًا على غيرهم، اهـ من النهاية. =
2/ 1414 - "عن عمر قال: اجْتَنِبوا أعداءَ اللَّه في عيدِهم".
خ في تاريخه، ق (1).
= والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الجزية) باب: الذى يسلم فيرفع عنه الحزية (9/ 199) قال: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزى، أنبأ على بن عبد العزيز، عن أَبى عبيد قال: ثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن عبيد اللَّه بن رواحة، حدثنى مسروق أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره، فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية. قال أبو عبيد: الشعوب: العجم ههنا.
وقال محققه: ذكره صاحب الاستذكار عن الشافعى قال: إذا أسلم في بعض السَّنَةِ أخذت منه بحسابه، وحكى عن مالك وأبى حنيفة وأصحابه وابن حنبل: أنَّه يسقط ما مضى، قال: وهو الصواب لعموم قوله عليه السلام "ليس على المسلم جزية". وقول عمر: ضعوا الجزية عمَّنْ أسلم. ولا يوضع إلا ما مضى.
والحديث ذكره البيهقى في هذا الباب فيه (أن رجلا أسلم فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية).
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، باب: الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهى عليه. ص 122 رقم 122 قال: حدثنا عبد الرحمن عن حمَّاد بن سلمة، عن عبيد اللَّه بن رواحة قال: كنت مع مسروق بالسلسلة، فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنى أسلمتُ، والجزية تؤخذ منى. قال: لعلك أسلمت متعوذا. فقال: أما في الإسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى، قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية. قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان) الباب: الرابع في المتفرقات، جـ 1 ص 405 رقم 1729 بلفظ: عن عمرَ قال: اجتنبوا أعداءَ اللَّه اليهودَ في عيدهم. (خ في تاريخه. ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجزية) باب: كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبة بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم، جـ 9 ص 234 قال:(وأخبرنا) أبو بكر الفارسى أنبأ أبو إسحاق الأصفهانى، ثنا أبو أحمد بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل قال لى ابن أَبى مريم: ثنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أَبى زبيب، وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء اللَّه في عيدهم.
والأثر في التاريخ الكبير للبخارى، ق 2 جـ 2 ص 14 باب: الزاى رقم 1804 - سليمان بن أَبى زينب السبئى، روى عنه سعيد بن أَبى أيوب، وقال لنا ابن أَبى مريم: أنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أَبى زينب وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب: اجتنبوا أعداء اللَّه في عيدهم.
2/ 1415 - "عن عمر أنه نهى عن الفَرْسِ في الذبيحةِ".
أبو عبيد في الغريب، ق (1).
2/ 1416 - "عن أَبى وائلٍ قال: جاءنا كتاب عمر: وإذا حاصرْتم قصرًا فأرادوكم أن ينزِلوا على حكم اللَّه فلا تُنْزِلوهم؛ فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه فيهم، ولكن أَنْزلوهم على حُكمكم، ثم اقضوا فيهم ما أحبَبْتم، وإذا قال الرجلُ للرجلِ: لا تخف فقد أَمَّنه، وإذا قَال ("مترس" فقد) (*) أمنه؛ فإن اللَّه يعلمُ الألْسِنة".
ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الذبح من قسم الأفعال) أدب الذبح وأحكامه - محظورات الذبح، جـ 5 ص 268 رقم 15646، قال: عن عمر أنه نهى عن الفَرْسِ في الذبيحة.
(أبو عبيد في غريبه. ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: كراهية النخع والفرس، جـ 9 ص 279، 280 قال:(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، ثنا أبو الحسن الكارزى، عن هشام الدستوائى وحجاج بن أَبى عثمان بن يحيى بن أَبى كثير، عن المعرور الكلبى، عن عمر رضي الله عنه أنه نَهى عن الفرْس في الذَّبيحة. قال أبو عبيد:(قال: أبو عبيدة) الفرْس: هو النخع، يقال منه: فَرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهى بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. ويقال أيضا: بل هو الذى يكون في فقار الصلب، شبيه بالمخ، وهو متصل بالقفا، فنهى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك (قال أبو عبيد): أما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة، وأما الفْرسُ فقد خولف فيه، يُقال: هو الكسر، وإنما نهى أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ومما يبين ذلك أن في الحديث: ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد، فصل الأمان، جـ 4 ص 484 رقم 11446 قال: عن أَبى وائلٍ قال: جاءنا كتابُ عمرَ إذا حاصرتم قصرًا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم اللَّه، فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تَخَفْ فقد أمنَّه، وإذا قال: مِتْرَسٌ، فقد أمَّنه، فإن اللَّه يعلم الألسنةَ). (ق).
(مترس) -بكسر الميم وسكون التاء-: خشبة توضع خلف. الباب، فارسية، أى: لا تخف معها اهـ. قاموس، جزء أول. =
2/ 1417 - "عن أنس بن مالك قال: حصرنا "تستر" فنزل الهرمزان على حكم عمر، فقدمت به على عمرَ، فقال له عمرُ: تكلم، قال: كلامُ حىٍّ أو كلامُ ميتٍ؟ قال: تكلم لا بأس، فتكلَّم لا بَأسَ، فقال عمر: ارتشيتَ وأصبتَ منه؟ فقلت: واللَّه ما ارتشيتُ ولا أصبت منه، فقال: لَتَأتِيَنَّ عَلَىَّ مَا شَهِدْتَ به لغيرك أو لأبْدَأَنَّ بعقوبتك، فخرجت فلقيت الزبير بن العوام (فشهد معى، وأَمسكَ عُمرُ رضي الله عنه) وأسلم الهرمزان وفرض له".
الشافعى، ق (1).
= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: كيف الأمان، جـ 9 ص 96 (أخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى، أنبأ أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر ابن عوف، أنبأ الأعمش، عن أَبى وائل قال: جاءنا كتابُ عمر رضي الله عنه: وإذا حاصرتم قصرًا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم اللَّه فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخفف فقد أمنه. وإذا قال: مترس فقد أمنه، وإذا قال له -أظنه-: لا تذهل فقد أمنه، فإن اللَّه يعلم الألسنة.
رواه الثورى عن الأعمش، فقال في آخره: وإن قال: لا تذهل فقد أمنه؛ فإن اللَّه يعلم الألسنة.
(1)
ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد - الأمان - جـ 4 ص 485 رقم 11447 قال: عن أنس بن مالك، قال: حَاصَرْنَا تُسْتَرَ، فنزل الهرمُزان على حُكم عمر، فقدتُ به على عمرَ، فقال له عمر: تكَلَّمْ، فقال: كَلَامَ حىٍّ أمْ ميِّتٍ؟ قال تكَلَّمْ لَا بَأسَ، فتكَلَّمَ، فَلَمَّا أحسَسْتُ أن يقتله قلت: لَيْسَ إلى قتله سبيلٌ، قد قُلتَ له: تكَلَّمْ لا بأسَ، فقال عُمَرُ: ارتشيتَ وأصبْتَ منه؟ فقلتُ: واللَّه ما ارتشيتُ ولا أصبت منه، فقال: لتأتِيَنَّ على ما شهدتَ به لغيرك أَوْ لأبْدأَنَّ بعقوبتك، فخرجتُ، فلقيت الزبير بن العوم، فشهدَ معى، وأمسك عمر رضي الله عنه وأسلم الهرمزانُ وفرض له. (الشافعى. ق).
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: كيف الأمان، جـ 9 ص 96 بلفظ:(أخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ الثقفى، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه فقدمت به على عمر رضي الله عنه فَلَمَّا انتهينا اليه قال له عمر رضي الله عنه: تكلَّمْ. قال: كلام حىَّ أم كلام ميت؟ قال: تكلم لا بأس، قال: إنَّا وإياكم معاشر العرب ما خلَّى اللَّه يننا وبينكم كُنَّا نتعبْدكم ونقتلكم ونغصبكم، فلما كان اللَّه معكم لم يكن لنا يدان، فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ يا أمير المؤمنين: تركت بعدى عددا كثيرا وشوكة شديدة فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. فقال عمر رضي الله عنه: أستحيى قاتل البراء بن مالك =
2/ 1418 - "عن الشعبىِّ قال: كتب عمر إلى شُرحبيل بْنِ السَّمْطِ يأمرُه: أن لا يفرق (بين) السبَايا وبينَ أولادِهن".
ق (1).
2/ 1419 - "عن مجاهدٍ قال: قال عمر بنُ الخطابِ وعائشة في الرجلِ يحلِف بالمشْى، أو ماله في المساكين، أو في رِتاجِ الكعبة: أنها يمينٌ يكفِّرها طعامُ عشرةِ مساكين".
ق (2).
= مجزأة بن ثور؟ فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل، قد قلت له: تكلم لا بأس. فقال عمر رضي الله عنه: ارتشيت وأصبت منه؟ فقال: واللَّه ما ارتشيت ولا أصبت منه، قال: لتأتينى على ما شهدت به بغيرك أو لأَبْدَأَنَّ بعقوبتك، قال: فخرجت فلقيت الزبير بن العوام رضي الله عنه فشهد معى، وأمسك عمر رضي الله عنه وأسلم -يعنى الهرمزان- وفرض له.
(1)
ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الكسب، محظورات متفرقة، جـ 4 ص 166 رقم 10003، قال: عن الشعبى قال: كتبَ عمرُ شُرَحبيل بن السمطِ يأمره أن لا يُفَرِّقَ بين السبايا وبين أولادهن (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: التفريق بين المرأة وولدها، جـ 9 ص 126 بلفظ:(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد اللَّه بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن أشعث، عن الشعبى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنك تأمر أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن، فإنك قد فرقت بينى وبين أَبى، فكتب إليه، فألحقه بأبيه (وبإسناده حدثنا) عبد اللَّه بن عن معمر عن أيوب قال: أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يشترى له رقيق وقال: لا يفرق بين الوالد وولده. وروى هذا موصولًا.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، جـ 16 ص 723 رقم 46526 بلفظ: عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشى أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمينٌ يكفرها طعامُ عشرةِ مساكين (ق).
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأيمان) باب: من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل اللَّه أو في رتاج الكعبة على معانى الإيمان، جـ 10 ص 67 قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم خشكنانه البلخى، عن العوام، عن مجاهد قال. قال عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها في الرجل يحلف بالمشى أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمينٌ يكفرها إطعام عشرة مساكين.
2/ 1420 - "عن ابن أَبى ليلى قال: جاء رجل إلى عمرَ فقال: يا أميرَ المؤمنين احمِلنى، فحمَلَه، ثم قال: واللَّه لا أحملُك، قال: واللَّه لَتَحْمِلنى؛ إنى ابن السبيلِ، قد أدت بى راحلتى، فحمله ثم قال: من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليأتِ الذى هو خَيْرٌ وليُكَفِّر عن يمينه".
ق (1).
2/ 1421 - "عن شقيق قال: قال عمر: إِنِّى أحلفُ أن لا أُعطى قومًا ثم يبدو لى أَنْ أُعطيهم، فإذا رأيتَنى قد فعلتُ ذلك فأطعم عنى عشرةَ مساكين، بين كل مِسْكِينَيْنِ صاعًا من برٍّ أو صاعًا من تمرٍ".
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، جـ 16 ص 723 رقم 46527، بلفظ: عن ابن أَبى ليلى قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فقال: يا أمير المؤمنين احملنى! قال: واللَّه لا أحملك! قال: واللَّه لتحملَنى! إنى ابنُ سبيل، قَدْ أدَّتْ بى راحلتى، فحمله ثم قال: من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خَيْرٌ وليكفِّرْ عن يمينه (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأيمان) باب: من حلف في الشئ لا يفعله مرارًا، جـ 10 ص 56 قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى، أنبأ أبو شعيب الحرانى، ثنا على بن المدينى، ثنا هشام أبو الوليد، ثنا شعبة، أخبرنى هلال الوزان قال: سمعت بن أَبى ليلى قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين احملنى، فقال: واللَّه لا أحملك، قال: واللَّه لتحملنى إنى ابن سبيل قد أدَّت بى راحلتى، فقال: واللَّه لا أحملك، حتى حلف نحوًا من عشرين يمينا، قال: فقال له رجل من الأنصار: مالك ولأمير المؤمنين؟ قال: واللَّه ليحملنى إنى ابن سبيل قد أدت بى راحلتى، قال: فقال له عمر: واللَّه لأحملنك، ثم واللَّه لأحملنك، قال: فحمله ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (قال على بن المدينى): هذا حديث غريب، الكفارة واحدة.
(قال الشيخ): ليس ذلك ببين في الحديث. (ويذكر) عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقسم مرارًا فكفر كفارة واحدة "وروى" عن ابن عمر رضي الله عنهما في توكيد اليمين وهو تكريرها في الشئ الواحد مذهب آخر.
عب، ق (1).
2/ 1422 - "عن ثور بن قدامة قال: جاءنا كتاب عمرَ بن الخطاب أن لا تأكلوا من الجُبْنِ إلا ما صنع المسلمونَ وأهلُ الكتاب".
ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، جـ 16 ص 723 رقم 46528 بلفظ: عن شقيق قال: قال عمرُ: إنى أحلفُ أن لا أعطى أقوامًا ثم يبدو لى أن أعطيهم، فإذا رأيتنى قد فعلتُ ذلك فأطعمْ عشرة مساكينَ، بين كلِّ مسكينين صاعًا مِنْ بُرٍّ أو صاعًا من تَمْرٍ.
(عب، ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأيمان) باب: الإطعام في كفارة اليمين، جـ 10 ص 55، 56 قال:(وأما الذى أخبرنا) أبو الحسن بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير قال: قال عمر رضي الله عنه: إنى أحلف أن لا أعطى أقوامًا ثم يبدو لى أن أعطيهم، فإذا رأيتنى قد فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعًا من برٍ أو صاعًا من تمرٍ، فهذا شئ كان يراه عمر رضي الله عنه ولعله كان يستحب أن يزيد ويجزئ أقلُّ منه بدليل ما ذكرناه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، جـ 8 ص 507 رقم 16075 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى عن منصور عن أَبى وائل عن يسار بن نمير قال: قال لى عمر بن الخطاب: إنى أحلف أن لا أعطى رجالًا، ثم يبدو فأُعطيهم، فإذا رأيتنى فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين [كل مسكين] صاعا من شعير أو صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح.
وقال محققه: أخرجه "هق" من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة (وهو أبو وائل) 10/ 55 ولفظه: "بين كل مسكينين صاعًا من بُرٍّ أو صاعًا من تمر" أو صاعًا من تمرٍ عن كل مسكين" فقوله: "عن كل مسكين" أسقطه بعض الناسخين، وكتبه بعضهم مكان "بين كل مسكينين" فحرفوا متن الأثر ولم يتنبه له مصحح النسخة المطبوعة بحيدر أباد.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) مُبَاح المأكولات: الجبن، جـ 15 ص 446 رقم 41768 بلفظ: عن ثور بن قدامة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب (ق).
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضَّحَايا) باب: ما يحل من الجبن وما لا يحل، جـ 10 ص 6 قال:(أخبرناه) أبو بكر الأردستانى، أنبأ أبو نصر العراقيس، ثنا سفيان الجوهرى، ثنا على بن الحسن الهلالى، =
2/ 1423 - "عن عمر قال: من مر بحائطٍ فليأكل في بطنِه ولا يتخذ خُبْنَةً".
أبو عبيد في الغريب، وأَبو ذر الهروى في الجامع ق (1).
2/ 1424 - "عن موسى بن طلحةَ قال: قال عمرُ لأبى ذرٍّ وعمارٍ وأبى الدرداء: أتذكرُنى يوم كنَّا مع النبى صلى الله عليه وسلم بمكانِ كذا وكذا، فأتاه أعرابى بأرنبٍ فقالَ: يا رسول اللَّه إنى رأَيتُ بها دمًا، فأمَرَنا بأكِلها ولم يأكُلْ، قالوا: نَعم، ثم قال له: ادْنُه أطعم، قال: إِنِّى صائم".
ق (2).
= ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، حدثنى إبراهيم العقيلى، حدثنى عمى ثور بن قدامة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع أهل الكتاب.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الضياقة من قسم الأفعال) الترغيب فيها: ذيل الضيافة، جـ 9 ص 275 رقم 25994 بلفظ: عن عمر قال: من مرَّ بحائطٍ فليأكلْ في بطنه ولا يتخذ خبُنة.
(أبو عبيد في الغريب. وأَبو ذر الهروى في الجامع. ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، جـ 9 ص 359 قال:(أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستانى، أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا منصور، عن مجاهد، عن أَبى عياض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من مَرَّ منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة.
(خُبْنة) الخبنة: معطف الإزار وطريق الثوب، أى: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله. ومنه حديث عمر: "فليأكل منه ولا يتخذ خبنة" نهاية مادة "خبن".
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) الأرانب، جـ 15 ص 445 رقم 41763 بلفظ: عن موسى بن طلحة قال: قال عمر لأبى ذر وعمار وأبى الدرداء: أتذكرون يوم كُنَّا مع النبى صلى الله عليه وسلم بمكان كذا وكذا، فأتاه أعرابى بأرانب فقال: يا رسول اللَّه! إنى رأيت فيها دمًا، فأمرنى بأكلها ولم يأكله، قالوا: نعم، ثم قال: ادنُ أطعمُ، قال: إنى صائم (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيقهى كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في الأرانب، جـ 9 ص 321 قال:(وأخبرنا) أبو الحسن المقرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عثمان بن أَبى شيبة، ثنا حسين بن على، عن زائدة بن قدامة، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة قال: قال =
2/ 1425 - "عن زيدِ بنِ وهبٍ قال: أتاهم كتابُ عمرَ، وهم في بعضِ المغازِى: بلغنى أنكم في أرضٍ تأكلون طعامًا يقال له الجُبنُ، فانظروا ما حلَالُه من حرامِه، وتَلْبسون الفِراءَ فانظروا ذَكِيَّهُ من مَيْتَتِه".
ق (1).
2/ 1426 - "عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللَّه أن عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ بَنَى جانِبَ المَسْجِدِ رَحْبَةً فَسَمَّاهَا البُطَيْحَاءَ، فَكَانَ يَقُولُ: مَنْ أرَادَ أَنْ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِه الرَّحْبَةِ".
مالك، ق (2).
= عمر لأبى ذر وعمار وأبى الدرداء رضي الله عنهما: أتذكرون يوم كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بمكان كذا وكذا فأتاه أعرابى بأرانب فقال: يا رسول اللَّه إنى رأيت بها دمًا، فأمرنا بأكلها ولم يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال: ادنه أطعم، قال: إنى صائم.
(1)
الأثر في (كنز العمال) كتاب المعيشة من قسم الأفعال: مباح المأكولات - الجبن، جـ 15 ص 446 رقم 41769 بلفظ: عن زيد بن وهب قال: أتاهم كتابُ عمر وهم في بعض المغازى: بلغنى أنَّكم في أرض تأكلون طعامًا يقال له الجبن، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميته (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضَّحايا) باب: ما جاء في الضبع والثعلب، جـ 9 ص 320 قال:(أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، ثنا عبد المجيد بن إبراهيم، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب قال: أتاهم كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم في بعض المغازى: بلغنى أنكم في أرض تأكلون طعاما يقال له الجبن، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء، فانظروا ذكيه من ميته.
(2)
رواه مالك في الموطأ، جـ 1 ص 175 ط الحلبى، كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: جامع الصلاة، برقم 93 من الكتاب المذكور، ولفظه: وحدثنى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رَحْبَة في ناحية المسجد، تسمى البُطيْحَاء، وقال:"من كان يريد أن يَلْغَطَ أو يُنْشِدِ شِعْرًا أو يرفع صوته، فليخرج إلى هذه الرَّحْبَةِ".
وقال محققه: "يلغط" أى: يتكلم بكلام فيه جلبة واختلاط، ولا يتبين، اهـ.
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 103 ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: ما يستحب للقاضى من أن لا يكون قضاؤه في المسجد، ولفظه: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر =
2/ 1427 - "عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَزَلَ الأَمْرُ الْمُعْضِلُ دَعَا الْفِتْيَانَ فَاسْتَشَارَهُم يَبْتَغِى حِدة عُقُولِهِم".
ق، وابن السمعانى في تاريخه (1).
2/ 1428 - "عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ لَيَسْتَشِيرُ فِى الأَمْرِ حَتَّى إِنه كَانَ لَيَسْتَشِيرُ المَرْأَةَ فَرُبَّمَا أَبْصَرَ فِى قَوْلِهَا الشَّئَ يَسْتَحْسِنُه فَيَأخُذُ بِهِ".
= المزكى، أنبأ محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، حدثنى أبو النضر، عن سالم بن عبد اللَّه، أن عمر ابن الخطاب بنى إلى جانب المسجد رحبة. . . وذكر بقية الأثر بلفظ المصنف، وفيه [يلغط] بالغين المعجمة، والطاء المهملة.
والأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 316 ط حلب كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: الخامس في الجماعة وفضلها وأحكامها، فصل فيما يتعلق بالمسجد، برقم 23085 بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه [يلغط] بدل [يلفظ]. وفى مختار الصحاح:(اللَّغَط) -بفتحتين- الصوت والجَلَبَة، وقد (لَغَطُوا) من باب قطع، ولِغاطا -بكسر- ولَغَطًا أيضا -بفتحتين- اهـ.
وفيه في (رحب)[الرُّحب] بالضم: السعة، يقال منه: فلان رُحْب الصدر، و (الرَّحْب) بالفتح: الواسع، وبابه ظرُف، [رُحْبًا] أيضا بالضم، ثم قال: و (رَحَبة) المسجد -بفتح الحاء-: ساحته، وجمعها (رَحَب) و (رَحبَات).
(1)
الأثر رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 113 ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: من يشاور، ولفظه: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ أبو على الفسوى بالبصرة، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ يوسف الماجشون (ح وأخبرنا) أبو الحسن محمد بن أَبى المعروف الفقيه، أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائينى، أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا على بن المدينى، ثنا يوسف بن الماجشون قال: قال لنا ابن شهاب أنا وابن أخى وابن عم لى، ونحن غلمان أحداث نسأله عن الحديث:"لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغى حدة عقولهم".
والأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 789 ط حلب، كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة: المشورة، برقم 8767، بلفظ المصنف وتخريجه.
وفى مختار الصحاح في مادة [ع ض ل] و (أعضلنى) فُلَانٌ: أعيانى أمره، وقد (أعضل) الأمْرُ: اشتد واستغلق، وأمر [مُعضِلٌ]: لا يهتدى لوجهه.
ق (1).
2/ 1429 - "عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَتَبَ (كَاتِبٌ) (*) لعُمَرَ بْنِ الخطَّابِ: هَذَا مَا أَرَى اللَّه أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَقَالَ: لَا، بَل اكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ".
ق (2).
2/ 1430 - "عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شَهَادَةً، فَقالَ: لَسْتُ أعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفَكَ، إِيتِ بمنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: بِأَىِّ شَىْءٍ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالفَضْلِ، قَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الأَدْنَى الَّذِى تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَمَدْخَلَهُ ومَخْرَجَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَامَلَكَ بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (اللَّذَيْنِ بهَما يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرعَ؟ قال: لا، قال: فَرَفِيقُكَ في السَّفَرِ) (*) الذِى يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكارِمِ الأَخْلَاقِ؟ قال: لا، قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: إِيتِ بمِنْ يَعْرِفُكَ".
(1) رواه البيهقى في سننه في جـ 10 ص 113 ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: من يشاور، ولفظه: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا سعيد بن عثمان التنوخى، ثنا معاوية بن حفص -كوفى- أنبأ يزيد بن هارون، عن هشام، عن ابن سيرين قال:"إذا كان عمر. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف. وهو في كنز العمال، جـ 3 ص 789 ط حلب، كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة، برقم 8768، بلفظ المصنف وتخريجه.
(*) ما بين القوسين من الكنز وسنن البيهقى.
(2)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 116 ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: ما يقضى به القاضى، ويفتى به المفتى إلخ. . . ولفظه: أخبرنا أبو بكر الأصبهانى، أنبأ أبو نصر العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد اللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، عن الشيبانى، عن أَبى الضحى، عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 5 ص 805 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) أدب القضاء، برقم 14441 بلفظ المصنف وتخريجه.
(*) ما بين القوسين من سنن البيهقى.
المخلص في أماليه، ق (1).
2/ 1431 - "عَنْ أَبِى جَرِيرٍ الأَزْدِىِّ أن رجُلًا كَانَ يُهْدِى إلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ كُلَّ سَنَةٍ فَخِذَ جَزُورٍ، فَخَاصَم إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمنِينَ: اقْضِ بَيْنَنَا قَضَاءً فَصْلًا كَمَا يُفْصَلُ الْفَخِذُ مِنَ الْجَزُورِ، فَكتَبَ عُمَرُ إلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَقْبَلُوا الهَدِيَّةَ فَإِنَّها رُشْوَةٌ".
ابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف، ووكيع في الغرر، ق ورواه ابن أَبى الدنيا أيضا من وجه عن ابن جرير، عن الشعبى، فذكره وقال: فقضى عليه عمر، ثم كتب إلى عماله: إن الهدايا هى الرشا، ورواه من وجه آخر بلفظ: أما بعد: فإياى والهدايا فإنها من الرشا (2).
(1) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 125، 126 ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة، ولفظه: أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى، أنبأ عبد الرحمن بن أَبى شريح الهروى، أنبأ أبو القاسم البغوى، ثنا داود بن رشيد، ثنا الفضل زياد، ثنا شيبان عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة. . وذكر الأثر مع بعض اختلاف وزيادة ونقصان.
وهو في كنز العمال، جـ 7 ص 27، 28 ط حلب، كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) تزكية الشهود، برقم 17798 بلفظ المصنف وتخريجه، مع اختلاف يسير جدا.
وترجمة (خرشة) في تقريب التهذيب 1/ 222 ط بيروت، برقم 115 من حرف الخاء المعجمة، وفيها: خَرَشة -بفتحات والشين المعجمة- ابن الحُرّ -بضم المهملة- الفزارى. كان يتيما في حجر عمر، قال أبو داود: له صحبة، وقال العجلى: ثقة من كبار التابعين، فيكون من الثانية، مات سنة أربعة وسنين -أى: قبل المائة. وفى المختار في مادة [خرج]: "خرج" من باب دخل، و"مَخرَجًا" أيضا، وقد يكون "المَخْرَجُ" -بالضم- يكون مصدر أخرج، ومفعولا به، واسم مكان، واسم زمان، تقول:[أخرجه] مُخْرَج صدق، وهذا "مُخْرَجُهُ".
(2)
رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 138 ط الهند كتاب (آداب القاضى) جماع أبواب ما على القاضى في الخصوم والشهود باب لا يقبل منه هدية، ولفظة: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو بكر القاضى قالا: ثنا أبو العباس، ثنا أبو زياد الفقيمى، حدثنى أبو حريز أن رجلا كان يهدى. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير.
وهو في كنز العمال، جـ 5 ص 823 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: الرشوة، برقم 14488 بلفظ المصنف، وعزاه لابن أَبى الدنيا في كتاب (الأشراف) ووكيع في الغرر، وابن عساكر، والبيهقى. =
2/ 1432 - "عَنْ أَبِى العوامِ البَصْرِى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى موسَى الأَشْعَرِىِّ أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ القَضَاء فَرِيْضَةٌ مُحْكَمَةٌ وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِى إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ (لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ)(1) بحق لَا نَفَاذَ لهُ (وآس (2) بَيْن) النَّاسِ فِى وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ؛ حَتَّى لا يَطْمَعَ شرَيفٌ فِى حَيْفِكَ، ولَا يَيْأسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِك، البَيِّنةُ عَلَى مَنِ ادَّعى، واليمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، والصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنِ ادَّعَى حَقًا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ (له)(3) أَمَدًا يَنْتَهى إِلَيْهِ، فَإنْ (جَاءَ)(4) بِبَيَّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقَّهِ، فَإنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ له (5) القَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِى الْعُذْرِ، وَأجْلَى لِلْعَمَى، وَلَا يَمْنَعُكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأيِكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ، لأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَىْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى البَاطِلِ، والمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الشَّهادَةِ إِلَّا مَجْلُودًا مِن حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهادَة الزُّورِ، أَوْ ظنينا فِى وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِنَّ اللَّه يَتَوَلَّى من العِبَادِ السَّرَائِرَ، وسَتَرَ عَلَيْهِم الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِى إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِى قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ
= وفى المختار في مادة [رشا} قال: و [الرُّشْوَة] بكسر الراء وضمها، والجمع [رِشًا] بكسر الراء وضمها، وقد (رشاه) من باب: عدا، و (ارتشى) أخذ الرشوة، و (استرشى) في حكمه: طلب الرشوة عليه و (أرشاه): أعطاه الرشوة. . . إلخ.
وفى الميزان 4/ 526 ط الحلبى، رقم 10208، أبو زياد الشامى، شيخ حَريز وصفوان بن عمرو، فما به بأس، اسمه يحيى بن عبيد، مقل.
وفى التقريب 2/ 424 ط بيروت، برقم 22 من حرف الزاى، باب: الكنى: وأَبو زياد الشامى الغسانى، اسمه يحيى بن عبيد، مقبول، من السادسة.
(1)
في الأصل [لا يسع يكلم] والتصويب من الكنز، والدارقطنى والبيهقى.
(2)
في الأصل [وامن من] والتصويب من الكنز، والدارقطنى والبيهقى.
(3)
ما بين القوسين من الكنز والبيهقى وليس في الأصل.
(4)
ما بين القوسين من الكنز والبيهقى وليس في الأصل.
(5)
في الكنز: "عليه" وكذا في سنن البيهقى.
قَايسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ والأَشْبَاه، ثُمَّ اعْمدْ (1) إِلَى أَحَبِّها إِلَى اللَّه فِيمَا تَرَى وَأَشْبِههَا بِالْحَقِّ، وَإيَّاكَ والغَضَبَ والْقلَقَ والضَّجَرَ والتَّأَذِّى بالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُوَمةِ والتَّنَكُّر فَإنَّ القَضَاءَ فِى مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ (اللَّه)(2) لهُ الأَجْرَ، وَيُحْسِنُ لَهُ الذُّخْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِى الْحَقِّ ولَوْ (كان) عَلَى نَفْسِهِ كفَاهُ اللَّه ما بَيْنَهُ وَبَيْن النَّاسِ، وَمَنْ تزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِى قَلْبِهِ شَانَهُ اللَّه تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّه لا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَمَا ظَنُّكَ بِثَوابِ اللَّه فِى عَاجِلِ رِزْقهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، والسلام".
قط، كر، ق (*).
2/ 1433 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ".
ق (3).
(1) في الأصل: "اعمل" والتصويب من الكنز والبيهقى والدارقطنى.
(2)
ما بين القوسين من الكنز والبيهقى والدارقطنى.
(*) رواه الدارقطنى في سننه، جـ 4 ص 206، 207 ط دار المحاسن بالقاهرة كتاب (الأقضية والأحكام وغير ذلك) كتاب عمر رضي الله عنه إلى أَبى موسى الأشعرى، برقم 15 قال: عن أَبى المليح الهذلى - مع كثير اختلاف ونقص، وبرقم 16 بلفظ: أنا محمد بن مخلد، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثنى أَبى، نا سفيان بن عيينة، نا إدريس الأزدى، عن سعيد بن أَبى بردة، وأخرج الكتاب وقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من هاهنا: إلى أَبى موسى الأشعرى: أما بعد فإن القضاء. . . وذكر الأثر مع اختلاف وبعض زيادة ونقصان وتقديم وتأخير.
ورواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 150 ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: لا يحيل حكم القاضى على المقضى له والمقضى عليه. . . إلخ ولفظه: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا ابن كناسة، ثنا جعفر بن برقان، عن معمر البصرى، عن أَبى العوام البصرى قال: كتب عمر إلى أَبى موسى الأشعرى رضي الله عنهما أن القضاء فريضة محكمة. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 806، 807 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) أدب القضاء، برقم 14442 بلفظ المصنف وعزوه.
(3)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 269 ط الهند، كتاب (الدعوى والبينات) باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا عبد اللَّه بن محمد قال: قال =
2/ 1434 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرين قَال: كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أحَدُهُمَا نَصِيَبهُ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ، فكَتَبَ أَنْ يُقَّوَّم أَعْلَى الْقِيمةِ".
مسدد، ق (1).
2/ 1435 - "عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّه قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلَادِ الأَعَاجِم مِنْ نِسَائِهِم وَأَوْلَادِهِم مَا لَمْ يُفِئْ عَلَى رسُولِ اللَّه وَلَا عَلَى أَبِى بَكْرٍ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيُلِمُّونَ بِالنِّسَاء، وَأيُّما رَجُلٍ وَلَدَتْ لَهُ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَجَم فَلَا تَبيعُوا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكُم، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلتُمْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَطَأَ حَرِيمَهُ وَهُو لَا يَشْعُرُ".
ق (2).
= أبو عبد اللَّه -يعنى محمد بن نصر-: ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية، عن أشعث، عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه "الولد للوالد المسلم".
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 198 ط حلب كتاب (الدعوى من قسم الأفعال) دعوى النسب، برقم 15338 بلفظ المصنف وعزوه.
(1)
رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 276 ط حلب كتاب (العتق) باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد قال: كان عبد بين رجلين. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه [أغلى] بالغين المعجمة، بدل [أعلى] بالعين المهملة.
وهو في كنز العمال، جـ 10 ص 348 ط حلب، كتاب (العتق من قسم الأفعال) عتق المشترك، برقم 29754، بلفظ، وفيه [فكتب شريكه] بدل [فركب شريكه].
(2)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 344، 345 ط الهند، كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمَتَه بالملك فتلد له، ولفظه: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير القاضى بالكوفة، ثنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عبد الحميد بن صالح، ثنا أبو بكر النهشلى، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن جده، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف. =
2/ 1436 - "عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكْنَى بأَبِى أُمَيَّةَ، فَجاءَ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ، فَقَالَ: اذهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِى مُكَاتَبَتِكَ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: لَوْ تَركْتَهُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ نَجْمٍ، قَالَ: إِنِّى أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ عِكْرِمَةُ: وَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُدِّى فِى الإِسْلَامِ".
عب، وابن سعد، وابن أَبى عاصم، ق (1).
= وهو في كنز العمال، جـ 16 ص 512 ط حلب، كتاب (النكاح من قسم الأفعال) محرمات النكاح، برقم 45683، بلفظ المصنف وتخريجه.
(1)
في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 376 ط المجلس العلمى، كتاب (المكاتب) باب:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، برقم 15592 قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن عبد الملك بن أَبى بشير قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن عبد الملك بن أَبى بشير قال: حدثنى فضالة بن أَبى أمبة، عن أبيه -وكان كاتب عمر بن الخطاب- قال: فاستقرضت من حفص مائتين في عطائه، فأعانتنى بهما قال: فذكرت لها، قال: قلت: ألست إنما تعيننى بهما، أفلا تجعلهما علىّ؟ قالت: إنى أخاف ألا أدرك ذلك، قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: ذلك قول اللَّه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} .
وقال محققه: كذا في ص، والكلام مضطرب، وفى "هق" أن عمر ابن الخطاب كاتبه فاستقرض له مائتين من حفصة إلى عطائه فأعانه بها، قال: فذكرت ذلك لعكرمة. . . إلخ.
ثم قال المحقق: وفى طريق أخرى: فجاء بنجمه حين حل، فقال: اذهب فاستعن به في مكاتبتك، فقال: يا أمير المؤمنين: لو تركته حتى يكون آخر نجم؟ قال: إنى أخاف ألا أدرك ذلك. . . إلخ.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 7 ص 85 ط دار التحرير، في حديثه عن أَبى أمية مولى عمر بن الخطاب -بروايات وألفاظ مختلفة، أقربها إلى رواية المصنِّف ما رواه عن ابن يحيى الخزاعى قال: سمعت عكرمة قال: زعم أن عمر بن الخطاب كاتب غلاما له يقال له أبو أمية، فلما حلّ النجم أتاه به فقال: يا أبا أمية خذ هذا النجم فاستنفع به، فإنى أخشى أن لا آلى على نجومك، فأخذ أبو أمية النجم، وتلا عمر هذه الآية:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وزعم عكرمة أنه أول نجم أُدِّى في الإسلام.
وهو في سنن البيهقى، جـ 10 ص 329، 330 ط الهند كتاب (المكاتب) باب: ما جاء في تفسير قوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} من طريق عكرمة، عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه كاتب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف. ثم ذكر الرواية الأخرى التى ذكرناها عن محقق مصنَّف عبد الرزاق آنفا.
والأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 354 ط حلب (كتاب العتق من قسم الأفعال) أحكام الكتاب، برقم 29779 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
2/ 1437 - "عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ، وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ، فَدَخَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْصِفْنَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُم الْعَقْلُ وَلَكُم المِيرَاثُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا المِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ، فَقَضَى عُمَرُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ".
ق (1).
2/ 1438 - "عَنْ عِيَاضٍ الأَشْعَرِىِّ أَنَّ أَبا مُوسَى وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانىٌّ فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَهَمَّ بِهِ، وَقَالَ: لَا تُكْرِمُوهُم إِذْ أَهَانَهُم اللَّه، وَلَا تُدْنُوهُم إِذْ أَقْصَاهُم اللَّه، وَلَا تَأتَمِنُوهُم إِذْ خَوَّنَهُم اللَّه عز وجل وَقَرَأَ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ} الآية".
ابن أَبى حاتم، ق (2).
(1) رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 301 ط الهند كتاب (الولاء) باب: من أعتق عبدا له سائبة، ولفظه: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الأصبهانى الحافظ، أنبأ إبراهيم بن عبد اللَّه الأصبهانى، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ عبد اللَّه بن عقبة، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤئب قال: كان الرجل. . وذكر الأثر بلفظ الصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 10 ص 338 ط حلب كتاب (العتق من قسم الأفعال) الولاء، برقم 29704 بلفظ المصنف وتخريجه.
وفى مختار الصحاح في مادة [س ى ب]: [السائبة] الناقة التى كانت تُسيّب في الجاهلية لنذر أو نحوه، ثم قال: و [السائبة] أيضا: العبد، كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة عَتَقَ، ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث يشاء، وقد ورد النهى عنه.
وترجمة (قبيصة بن ذؤيب) في تقريب التهذيب 2/ 122 ط بيروت برقم 74 من حرف القاف، وفيها: قبيصة بن ذؤيب -بالمعجمة مصغرا- ابن حَلْحَلَة -بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة- الخزاعى، أبو سعيد أو أبو إسحاق، المدنى، نزيل دمشق، من أولاء الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين.
(2)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 127 ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: لا ينبغى للقاضى ولا للوالى أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمى في موضع يتفضل فيه مسلما، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجانى -إملاء- أنبأ الحسن بن محمد أبو على الوشاء، ثنا على =
2/ 1439 - "عَنِ الْمِسْوَر بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّى لَا أخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُم، إِنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ، إنِّى تَركْتُ فِيكُم اثْنَتَيْنِ لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهُمَا: الْعَدْلَ فِى الْحُكْمِ، والْعَدْلَ فِى الْقَسْمِ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكْتُكُم عَلَى مِثْلِ مخرفةِ النَّعم إلا أن يَتَعَوَّج قومٌ فَيُعَوَّجَ بهم".
ش، ق (1).
= ابن الجعد، أنبأ شعبة عن سِمَاك بن حرب قال: سمعت عياضا الأشعرى أن أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كاتب نصرانى، فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا، قال: إنه نصرانى لا يدخل المسجد، فانتهره عمر رضي الله عنه. . وذكر بقية الأثر بلفظ المصنف، بدون ذكر الآية في آخره.
والأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 205 ط حلب كتاب (الصحبة من قسم الأفعال) صحبة الذمى، برقم 25682 بلفظ المصنف وبتخريجه.
(1)
في الأصل: [مخرمة] بالميم والتاء المربوطة في آخره، والتصويب من المصادر الثلاثة التالية: فقد رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 14 ص 582، كتاب (المغازى) ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، برقم 18913، ولفظه: حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن ميناء، عن المسور بن مخرمة قال: سمعت عمر -وإن إحدى أصابعى في جرحى هذه أو هذه أو هذه- وهو يقول: يا معشر قريش. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير جدا.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 134 ط الهند كتاب (آداب القاضى) جماع أبواب ما على القاضى في الخصوم والشهود باب: إنصاف القاضى في الحكم، وما يجب عليه من العدل فيه إلخ، من طريق عبد اللَّه بن إدريس، بلفظ ابن أَبى شيبة السابق.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 807 ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) أداب القضاء، برقم 14443 بلفظ المصنف، بزيادة [قد] قبل [تركت] وبعزوه.
وفى النهاية في مادة [خرف]: ومنه حديث عمر "تركتكم على مِثْل مَخْرَفة النعم" أى: طرقها التى تمهدها بأخفافها.
وترجمة (المسور بن مخرمة) في تقريب التهذيب 2/ 249 ط بيروت، برقم 1136 من حرف الميم، وفيها: الِمسْوَر بن مَخْرمةَ بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة، الزهرى، أبو عبد الرحمن، وله ولأبية صحبة، مات سنة أربع وستين.
2/ 1440 - "عَنْ أَبِى رَوَاحَةَ يَزيِدَ بْنِ أيْهَم قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّاسِ: اجْعَلُوا النَّاسَ عِنْدَكُم فِى الْحَقِّ سَوَاءً، قَرِيبُهم كَبَعِيِدِهم، وبَعِيدُهُم كقَرِيبِهِم، وَإِيَّاكُم وَالرِّشَى والْحُكْمَ بِالْهَوَى، وَأَنْ تَأخُذُوا النَّاسِ عِنْدَ الْغَضَبِ، فَقُومُوا بِالْحَقِّ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ".
ص، ق (1).
2/ 1441 - "عَن الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَبَيْنَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ خُصُومَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَجَعَلَا بَيْنَهُما زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أتَيْنَاكَ لِتحْكُمَ بَيْنَنَا "وَفِى بَيْتِهِ يُؤْتَى الحَكَمُ" فَلَمَّا دَخَلَا عَليْهِ وَسَّعَ لَهُ زَيْدٌ فِى صَدْرِ فِرَاشِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ، جُرْتَ فِى حُكْمكَ، وَلكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِى، فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَادَّعَى أُبَىٌّ وأَنْكَرَ عُمَرُ، فَقَالَ زَيْدٌ لأُبَىٍّ: أَعْفِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْيَمِينِ، وَمَا كُنْتُ لأَسْأَلَهَا لأَحَد غَيْرِهِ، فَحَلَفَ عُمَرُ، ثم أَقْسَم لَا يُدْرِكُ زَيْدٌ القَضَاءَ، حَتَّى يَكُونَ عُمَرُ وَرَجُلٌ من عُرْضِ المسلمين عِنْدَهُ سَوَاءً".
(1) في الأصل: "لبعيدهم" باللام بدل الكاف، والتصويب من سنن البيهقى، الكنز.
فقد رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 135 ط الهند كتاب (آداب القاضى) أبواب ما على القاضى في الخصوم والشهود، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه. . . إلخ، ولفظه: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأَبو حازم الحافظ قالا: ثنا أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أَبى رواحة يزيد بن أيهم قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الناس. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 5 ص 807 ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: أداب القضاء، برقم 14444 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى المختار في مادة [رشا] قال: [الرِّشاءُ]: الجبل، وجمعه [أَرْشِيَة]، و [الرُّشُوَة]-بكسر الراء وضمها- والجمع [رِشًا]-بكسر الراء وضمها- وقد [رشاه] من باب عدا، و [ارتشى]: أخذ الرِّشْوَة، و [استرشى] في حكمه: طلب الرشوة عليه، و [أرشاه]: أعطاه الرِّشْوة، [أرشى] الدَّلُوَ جعل لها رِشَاءً. اهـ.
وترجمة (يزيد بن أيهم) في تقريب التهذيب 2/ 362 ط بيروت برقم 229 من حرف الياء، وفيها: يزيد بن أيْهَم، بتحتانية، وزن أحمر، يكنى أبا رَوَاحة، مقبول، من الخامسة.
ص، ق، كر (1).
2/ 1442 - "عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: (أرَأَيْتَ) (*) لوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ أَوْ سَرَق أَوْ زَنَا؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ بشَهَادَةِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالَ: أَصَبْتَ (* *) ".
عب، ق (2).
2/ 1443 - "عَن الزُّهْرىِّ قَالَ: زَعَمَ أَهْلُ العِراقِ أَنَّ شَهادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لأخْبَرَنِى فُلَانٌ -يَعْنِى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهادَتُكَ".
(1) رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 136 ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: إنصاف الخصمين. . . إلخ، لفظه: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة القرشى، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا سيار، ثنا الشعبى قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبىّ بن كعب. . . وذكر الأثر مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 808 ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - أدب القضاء، برقم 14445 بلفظ المصنف وعزوه.
(*) ما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقى.
(* *) في الأصل: "أصيب" والتصويب من مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقى.
(2)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 8 ص 340 ط المجلس العلمى، كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام، برقم 15456 ولفظه: أخبرنى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثورى، عن عبد الكريم الجزرى، عن عكرمة مولى ابن العباس، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف:"أرأيْتَ لو رَأَيْتُ رجلا زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 144 ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمة، من طريق سفيان بلفظ المصنف.
وفى كنز العمال، جـ 5 ص 837 حلب، كتاب (الخلافة مع الأمارة من قسم الأفعال) الأقضية، برقم 14516 بلفظ عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضى والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حدّ، أكنت مقيمان عليه؟ قال: لا، حتى يشهد غيرى، قال: أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تُجِدْ. وعزاه لابن أَبى شيبة.
الشافعى، ص، وابن جرير، ق (1).
2/ 1444 - "عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ الَّذينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرةِ اسْتَتابَهُم، فَرَجَعَ اثْنَان فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وأَبَى (أبُو) (*) بَكْرَةَ أَنْ يرجع فرد شهادته".
الشافعى، عب، ق (2).
(1) رواه الشافعى، ص 151، 152 ط بيروت كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) ولفظه: أخبرنا سفيان بن عيينة، سمعت الزهرى قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، وأشهد لأخبرنى (*) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبى بكرة:"تُبْ تقبلْ شهادتك" أو "إن تتب قبلتُ شهادتك" وسمعت سفيان بن عيينة يُحدِّث به هكذا مرارا، ثم سمعته يقول: شككت فيه، قال الشافعى: قال سفيان: أشهد لأخبرنى به فلان، ثم سمى رجلا، فذهب على حفظ اسمه، فسألتُ، قال لى عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، وكان سفيان لا يشك فيه أنه سعيد بن المسيب، قال الشافعى: وغيره يرويه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه.
ورواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 152 ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: شهادة القاذف، من طريق الشافعى، وبنحو ما سبق عنده.
والأثر في كنز العمال، جـ 7 ص 21 ط حلب كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، برقم 17772 بلفظ المصنف وعزوه. وفيه "أنه أخبرنى" بدل "لأخبرنى".
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل، وأثبتناه من المصادر التالية:
(2)
فقد رواه الشافعى في مسنده، ص 152 ط بيروت كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) ولفظه: وأخبرنى ممن أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لما جلد الثلاثة استتابهم. . . " وذكر بقية الأثر بلفظ المنصف.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 8 ص 263 ط المجلس العلمى، كتاب (الشهادات) باب: شهادة القاذف، برقم 15549 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا، منهم زياد وأَبو بكرة، فنكل زياد، فحدهم عمر، واستتابهم، فتاب رجلان منهم، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته. قال: وأَبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألّا يكلم زيادا [فلم يكلمه] حتى مات. =
===
(*) في المصدر المذكور -وهو مسند الشافعى- قال في الموضعين: "لا أخبرنى" مما يتفق مع السياق والانسجام، والتصويب من لفظ المصنف ومن سنن البيهقى.
2/ 1445 - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ عُبَيْدِ اللَّه الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهادَةٌ فَلَمْ (*) يَشْهَدْ بِهَا حَيثُ رَآهَا وَحَيْتُ عَلِمَها، فَإِنَّمَا يَشَهْدُ عَلَى ضِغْنٍ".
عب (* *) ص، ق (1).
2/ 1446 - "عن الشَّعْبِىِّ أنَّ المقدادَ اسْتَقْرَضَ من عثمانَ بن عفانَ سبعةَ آلافِ دِرهَم، فلمَّا تقاضَاهُ قَال: إِنَّما هِى أَرْبَعَةُ آلافٍ، فخاصَمَهُ إلى عمر، فقال المقدادُ: احْلِفْ أَنَّهَا سبعةُ آلافٍ، فقال عمر: أَنْصَفَكَ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فقال عمر: خُذْ ما أعْطَاكَ".
= ثم ذكر عقبه مباشرة برقم 15550 عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحَدَّ عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وَأَبَى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات.
ورواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 152 ط الهند كتاب (الشهادات) باب: شهادة القاذف، من طريق الشافعى، بلفظ المصنف، بدون قوله:[الذين شهدوا على المغيرة]. وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة، تدور حول هذا المعنى.
والأثر في كنز العمال، جـ 7 ص 21 ط حلب كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، برقم 17773 بلفظ المصنف وتخريجه.
وانظر التعليق على الأثر السابق رقم 1538.
(*) في الأصل [يحكم] والتصويب من الكنز والبيهقى.
(* *) في الأصل [يحكم] والتصويب من الكنز والبيهقى.
(1)
رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 10 ص 159 ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: ما جاء خير الشهداء، ولفظه: أخبرنا أبو حازم الحافظ ث، أنبأ أبو الفضل بن خميروية، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ أبو إسحاق الشيبانى، عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وقال: وهذا منقطع فيما بين الثقفى وعمر رضي الله عنه.
والأثر في كنز العمال، جـ 7 ص 21 حلب كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، برقم 17774 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى المختار في مادة [ضغن]: [الضَّغْنُ] و (الضَّغِينَةُ): الحقد، وقد (ضَغِنَ) عليه، من باب طرب، و (تضاغن) القوم، و (اضطغنُوا): انَطَوَوْا على الأحقاد اهـ.
ق وصححه (1).
2/ 1447 - "عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: باع عبدُ الرحمن بن عوف جَارِيةً كان يقعُ عليها قبل أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عند المشترِى، فخاصمه إلى عمرَ، فقال له عمر: أكُنْتَ تَقَعُ عليها قَبْلَ أَن تَسْتَبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنتَ لِذلك بِخَلِيقٍ، فدعا عمر عليه القَافَة فنظروا فيه فألحقوه به".
ش، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 838 حديث رقم 14522 كتاب (الأقضية) ذكره بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 ص 184 كتاب (الشهادات) باب: النكول ورد اليمين، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا محمد بن هارون، عن عثمان بن سعيد، ثنا أبو الوليد، ثنا مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبى أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال: انما هى أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه إنى قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هى أربعة آلاف، فقال المقداد: احلف أنها سبعة آلاف، فقال عمر: رضي الله عنه أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك، قال وذكر الحديث.
هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع، وهو مع ما روينا عن عمر رضي الله عنه في القسامة ما يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر رضي الله عنه في رد اليمين على المدعى، وفى هذا المرسل زيادة مذهب عثمان والمقداد رضي الله عنهما واللَّه أعلم.
(2)
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 4 ص 378 كتاب (النكاح) باب: في الرجل يكون له الجارية والمرأة فيشك في ولدها ما يصنع؟ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية، عن حميد، عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقرى، عن عبيد اللَّه بن عبيد بن عمير، قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذى اشتراها، فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق! ! قال: فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به، قال: قال لولد منها كثير فما عيروه به.
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 202 كتاب (الدعوى ولحاق الولد) حديث رقم 15352 بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 ص 263 كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا أبو بكر ابن عياش، عن أسلم المنقرى، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند المشترى، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه قال: فدعا عمر عليه القافة، فنظروا إليه فألحقوه به.
2/ 1448 - "عن سعيد بن المسيب أَنَّ رَجُلَيْنِ اشتركا في طُهْرِ امرأةٍ فَولَدَتْ ولدًا، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثةً من القافة، فَدَعَوْا بتُراب فَوَطئ فيه الرَّجُلان والغلامُ، ثم قال لأحدِهم: انظر فنظرَ فاستقبل واستعرضَ واستدبَر، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو؟ ونظر الآخران فقالا: مثل ذلك، فقال عمر: أما تعرف الآثار؟ وكان عمر قايفا، فجعله لهما يَرِثَانِهِ وَيَرثُهُمَا".
ق، ورواه عب (1).
2/ 1449 - "عن قتادة عن الحسن أنَّ رجلين وطِئَا جاريةً في طهر واحد، فَجَاءَتْ بغلامٍ، فَارْتَفَعا إلى عمر فدعا له ثلاثةً من القَافةِ، فاجتمعوا على أنه أخذَ الشبهَ منهما جميعا، وكان عُمر قائفًا يقوف، فقال: قد كَانَتْ الكَلْبَةُ يَنزُو عَلَيْها الكَلْبُ الأسْودُ
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 ص 264 كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد بن أَبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، ثنا همام بن يحيى عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت ولدا، فارتفعوا إلى عمر رضي الله عنه فدعا لهم ثلاثة من القافة، فدعوا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر، فنظر، فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا، فما أدرى لأيهما هو، فأجلسه ثم قال للآخر: انظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو، فأجلسه، ثم قال للثالث: انظر؟ فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أُسِرُّ أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو، فقال عمر: إنا نقوف الآثار، وثلاثا يقولها وكان عمر رضي الله عنه قَائِفًا فجعله لهما يرثانه ويرثهما، فقال سعيد: أتدرى من عصبته؟ قلت: لا، قال: الباقى منهما.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 360 حديث رقم 13476 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه، فقال عمر: هو بينكما يرثكما، قال: فذكرت ذلك لابن المسيب فقال: نعم هو للآخر منهما، قال أخرجه البيهقى عن قتادة، عن ابن المسيب أتم مما هنا، جـ 10/ 264.
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 202 كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، حديث رقم 15353.
والأَصْفَرُ والأحْمَر فتؤَدى إلى كُلِّ كلب شَبَهَهُ، ولم أكُنْ أَرَى هذا فِى النَّاسِ حتى رأيت هذا، فجعله عُمرُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ ويَرِثُهُمَا، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْهُمَا".
ق (1).
2/ 1450 - "عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتقَ الرَّجُلُ من رَقيقه في مرضه فهى وَصِيَّةٌ إن شاءَ رَجَع فيها".
ش، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 ص 264 كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنبأ يزيد، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمر رضي الله عنه في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام، فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه فدعا له ثلاثة من القافة، فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا، وكان عمر رضي الله عنه قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب والأسود والأصفر والأحمر، فتؤدى إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله -عمر رضي الله عنه يرثانه ويرثهما، وهو للباقى منهما (قال الشيخ رحمه الله: هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب عن عمر، وروايتهم عن الحسن عن عمر رضي الله عنه كلتاهما منقطعة، وفيها -لو صحتا- دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قوله القافة، فأما إلحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر رضي الله عنه.
والأثر في كنز العمال، ج ص 202 حديث رقم 15354 كتاب (الدعوى) إلحاق الولد، ورواه بلفظه إلا أنه قال: ولم أكن أرى هذا في الإنسان. بدلا من كلمة (الناس) وعزاه للبيهقى.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 359 حديث رقم 39808 كتاب (العتق) في أحكام متفرقة، بلفظ: عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهى وصية، إن شاء رجع فيها. وعزاه إلى (ش، ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى رضي الله عنه جـ 10 ص 313 كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: ما أعتق الرجل من رقيقه من مرف فهى وصية، إن شاء رجع فيها.
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 11 ص 172 حديث رقم 10854 كتاب (الوصايا) باب: الرجل يوصى بالوصية ثم يريد أن يغيرها، بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهى وصية، إن شاء رجع فيها.
2/ 1451 - "عن أنسِ بن سيرين عن أبيه قال: كَاتَبِنى أنسُ بن مالك على عشرين ألْف دِرْهَمٍ، فَكُنْتُ فيمن فتح تسْتُر، فاشتريتُ رِثَّةً فربحتُ فيها، فأتيت أنس بن مالك بكِتَابَتِه فأبى أن يقبلها منى إلَّا نحوهَا، فَأَتَيْتُ عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقالَ: أَنْتَ هُوَ؟ ، وقد كَانَ رآنى ومعى أَثْوابٌ فدعا لى بالبرَكةِ، قلت: نعم، فقال: أراد أنس (الميراث؟ وكتب إلى أنس) أَنِ اقبلها، فقبلها".
ابن سعد ق (1).
2/ 1452 - "عن أَبى سعيد الْمقبُرِى قال: كاتَبَتْنِى موْلاتِى على أرْبعينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فأَدَّيْتُ إِلَيْها عَامَّةَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلتُ ما بَقِى إلَيْها، فَقُلْتُ: هذَا مَالكِ فاقْبِضِيهِ، قالت: لا، حَتَّى آخُذَهُ مِنْك شَهْرًا بشهرٍ، وسنةً بسنةٍ، فذكرتُ ذلك لعِمرَ بن الخطاب، فقال: ادْفَعْهُ إلى بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهَا فقال: هذا مالُكِ في بيت المالِ، وَقَدْ عَتَقَ أبو سعيدٍ، فإن شِئْتِ فَخُذِى شَهْرًا بِشهر، وسَنَةً بِسَنةٍ، فَأَرْسَلتْ فَأَخَذَتْةُ".
(1) الرِّثَّة: متاع البيت الدون، وبعضهم يريد به "الرَّثية" والصواب الرثة بوزن الهرة" نهاية، مادة (رثث).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 ص 334 كتاب (المكاتب) باب: تعجيل الكتابة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرنى محمد بن محمد بن إسماعيل المقرى، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سعيد بن يحيى القراطيسى، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا على بن سويد بن منجوف، ثنا أنس بن سيرين، عن أبيه قال: كاتبنى أنس بن مالك على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر، فاشتريت رثة فربحت فيها، فأتيت أنس بن مالك بكتابته، فأبى أن يقبلها منى إلا نحوها، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: أراد أنس الميراث، وكتب إلى أنس أن أقبلها من الرجل، فقبلها.
والأثر ورد في كنز العمال، جـ 10 ص 354 حديث رقم 29781 (المدبر) أحكام الكتابة: عن أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبنى أنس بن مالك على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رِثّة فربحت فيها، فأتيت أنس بن مالك بكتابته، فأبى أن يقبلها منى إلا نحوها، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: أنت هو؟ وقد كان رآنى ومعى أثواب فدعا لى بالبركة، قلت: نعم فقال: أراد أنس الميراث، وكتب إلى أنس أن أقبلها، فقبلها.
وعزاه إلى ابن سعد، والبيهقى.
ابن سعد، ق (وحسنه)(1).
2/ 1453 - "عن أسْلم أنَّ عُمَر بْنَ الخطاب ضَرَب الْجِزْيةَ على أهل الذَّهَبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ دِرْهَمًا، وَمَع ذَلِكَ أَرَزْاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".
مالك، وأَبو عبيد في الأموال، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيقهى، جـ 10 ص 334 كتاب (المكاتب) باب: تعجيل الكتابة، بلفظ: أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الإسفرائينى، ثنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابورى، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير، حدثنى عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثى، عن سعيد بن أَبى سعيد المقبرى أنه حدثه عن أبيه قال: اشترتنى امرأة من بنى ليث بسوق ذى المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت إلى المدينة، فكاتبتنى على أربعين ألف درهم، فأديت إلها عامة ذلك، قال: ثم حملت ما بقى إليها، فقلت: هذا مالك فاقبضيه، قالت: لا واللَّه حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال عمر رضي الله عنه: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها فقال: هنا مالك في بيت المال، وقد أعتق أبو سعيد، فإن شئت فخذى شهرًا بشهر وسنة بسنة، قال: فأرسلت فأخذته قال أبو بكر النيسابورى هذا حديث حسن.
والأثر في الكنز، جـ 10 ص 355 رقم 29781 (المدبر) أحكام الكتابة، بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد. والبيهقى وحسنه.
(2)
الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 279 كتاب (الزكاة) باب: جزية أهل الكتاب والمجوس، بلفظ وحدثنى عن مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، ص 39 باب (فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم) حديث رقم 100 قال: حدثنا أبو مسهر الدمشق ويحيى بن بكير، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 196 كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد اللَّه بن محمد بن المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
2/ 1454 - "عن أَبى عونٍ محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: وَضَع عمرُ بن الخطاب الجزيةَ على رُءوسِ الرجالِ: على الغنى ثمانيةٌ وأربعونَ دِرْهَمًا، وعلى الوسطاء أربعةً وعشرينَ، وعلى الفقيرِ اثْنى عَشَرَ دِرْهَمًا".
ق (1).
2/ 1455 - "عن حارثةَ بن مُضَرِّب أن عمر بن الخطاب فرض على أَهْلِ السواد ضيافةَ يوم وليلةٍ، فمن حَبَسَه مرضٌ أو مطرٌ أَنْفَقَ من ماله".
الشافعى، وأَبو عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (2).
2/ 1456 - "عن الأحنفِ بن قيس أن عمرَ بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة
= والأثر في الكنز، جـ 4 ص 494 حديث رقم 11467 كتاب (الجزية) بلفظه. وعزاه إلى مالك، وأبى عبيد في الأموال، والبيهقى.
(1)
الأثر في السنن للبيهقى، جـ 9 ص 196 كتاب (الجزية) باب: الزيادة على الدينار بالصلح، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا على بن مسهر، عن الشيبانى، عن أَبى عون محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعنى في الجزية على رءوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثنا عشر درهما. وكذلك رواه قتادة، عن أَبى مخلد عن عمر، وكلاهما مرسل.
والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 495 حديث رقم 11468 كتاب (الجزية) أورد الأثر بلفظه. وعزاه إلى البيهقى.
(2)
الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى رضي الله عنه جـ 9 ص 96 كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد، عن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله قال الشافعى: وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثة، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثًا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على آخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضًا.
والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 495 حديث رقم 11469 كتاب (الجزية) بلفظه. وعزاه إلى الشافعى، وأبى عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، والبيهقى.
ضيافةَ يومٍ وليلةٍ، وأنْ يُصْلِحُوا القَنَاطِرَ، وَإِنْ قُتِلَ في أَرْضِهِمْ قَتِيلٌ من المسلمينَ، فعليهم دِيَتُهُ".
أبو عبيد، ومسدد، ق، كر (1).
2/ 1457 - "عن عمر قال: الزَم الحقَّ يلزَمك الحقُّ".
ق (2).
2/ 1458 - "عن عُمَر قال: ما نَصارَى العَرَبِ بأهْلِ كتابٍ، وما تحل لنا ذَبَائِحُهُم، وما أنا بِتَارِكِهِمْ حتَّى يُسْلِمُوا أو أضرِبَ أعْنَاقَهُمْ".
الشافعى، ق (3).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 196 كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا محمد بن أَبى المعروف الإسفرائينى بها، أنبأ أبو سعيد عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب الرازى، ثنا محمد ابن أيوب، أنبأ مسلم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر المسلمين، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته - وقال غيره عن هشام: كان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
والأثر ورد في كنز العمال، جـ 4 ص 495 حديث رقم 11470 كتاب (الجزية) رواه بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد. ومسدد والبيهقى. وذكر.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 226 حديث رقم 44383 كتاب (الفتن) فصل في الحكم، بلفظ: عن عمر قال: الزم الحق يلزمك الحق. وعزاه إلى البيهقى.
(3)
الأثر في مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه كتاب (الجزية) 209 بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه ابن دينار، عن سعيد الجارى أبو عبد اللَّه بن سعيد مولى عمرَ بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما يحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 284 كتاب (الضحايا) باب: ذبح نصارى العرب، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق وأَبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس -هو الأصم- أنبأ الرببع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ إبراهيم بن أَبى يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن أسعد الفلحة -مولى عمر- وابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل الكتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. =
2/ 1459 - "عن عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رَجُلًا حَدَّ مَشْفَرةً وأخذَ شاةً ليذبَحها، فضربه عمر بالدرَّة وقال: أتُعَذِّبُ الروح؟ ؟ ! ألا فعلت هذا قبل أن تَأخُذَهَا".
(مالك، ق (*)(1).
2/ 1460 - "عن محمد بن سيرين أنَّ عُمَر رأى رجلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحهَا فَضَرَبَهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها إلى الموت -لا أُمَّ لَك- سَوْقًا جَمِيلًا".
ق (2).
2/ 1461 - "عن طاووس أنَّ عُمَرَ قَالَ: أرَأيْتُمْ إِن استعملتُ عليكم خير مَنْ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالعَدْلِ أقَضَيْتُ مَا عَلَىَّ؟ قالوا: نعم قال: لا، حَتَّى أَنظُرَ في عَملهِ أعَمِلَ بها أمَرْتُهُ أَمْ لا؟ ".
= والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 613 باب في (لواحق جهاد) حديث رقم 11770 بلفظ: عن عمر قال: . . . فذكره بلفظه. وعزاه للشافعى. والبيهقى.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(1)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 280 كتاب (الضحايا) باب: الذكاة وما يكون أخف على المذكى، وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكر، ثنا مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! .
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 268 كتاب (الذبائح) محظورات الذبح، حديث رقم 15647 قال: عن عاصم. . . الأثر بلفظه. وعزاه إلى مالك، والبيهقى.
(2)
الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 281 كتاب (الضحايا) باب: الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة، وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلًا يجر شاة ليذبحها. فضربه بالدرة وقال: سقها -لا أم لك- إلى الموت سوقا جميلًا.
والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 269 (محظورات الذبح) حديث رقم 15649.
ق، كر (1).
2/ 1462 - "عَنْ عبد الرحمنِ بن غَنْمٍ، قال: كَتَبْتُ لعُمَر بنِ الخطاب حِينَ صَالَح نَصارى أَهْل الشَّام "بِسْم اللَّهِ الرحْمن الرحيم" هذا كتاب لِعَبدِ اللَّهِ عمَر أميْرِ المؤمنين من نصارى مَدِينَةِ كَذَا وكذَا: إنَّكُمْ قَدِمْتُم عَلَيْنَا، سَأَلْناكُم الأمَانَ لأنفسنا، وذرَارِينا وأَمْوالِنَا وأهل مِلتِنَا، وشَرَطنَا لكم على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مَدِيْنتِنَا ولا فيما حَوْلَهَا دَيْرًا ولا كنيسةً، ولا قلايةً ولا صَوْمَعةَ راهبٍ، وَلا يُجَدَّد ما خَرِب منها ولا يُحْيَا ما كان منها في خُططِ الْمسْلِمينَ، ولا نمنع كَنَائِسَنَا أن ينزلها أحَدٌ من المسلمين في ليل ولا نهار، نُوَسِّعُ أبوابَها للمارةِ وابن السبيل، وأن يَنْزلَ من مر بنا من المُسْلمين ثلاثة أيَّام نُطعمهم، وأن لا نُؤَمِّن في كنائِسنَا ولا منازِلِنَا جاسوسًا، ولا نكتم غِشّا للمسلمين، ولا نُعَلِّمَ أولادَنَا القُرءانَ ولا نُظهرَ شركًا، ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قَرَابَتِنَا الدخول في الإِسْلاِم إِنْ أرادوا، وأن نُوَقِّرَ المسْلِمين، وأن نقومَ لَهُم من مَجَالسنا إن أرادوا جُلوسًا، ولا نَتَشَبهَ بِهِمْ في شَئ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فَرْق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكُنَاهم، ولا نركبَ السروج، ولا نتقلدَ السيوف، ولا تتخذ شيئًا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نَجُزَّ مقاديمَ رءوسنا، وأن نلزم زِينَّا حيث ما كُنَّا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نُظهر صُلُبَنا وكتُبَنا في شئ من طريق المسلمين، ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصُّلُب في كنائسنا، وأن
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 768 حديث رقم 14328 في (أداب الإمارة) بلفظ: عن طاوس أن عمر قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلمُ ثم أمرته بالعدل أقضيت ما على؟ قالوا: نعم، قال: لا؛ حَتَّى انظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. وعزاه إلى البيهقى وابن عساكر. .
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 8 ص 163 كتاب (قتال أهل البغى) بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو عبد اللَّه الصنعانى، ثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنبأ عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أقضيت ما على؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى انظر في عمله أعمل بما أمرته أو لا؟ .
لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرةِ المسلمين، وأن لا نخرج سعانينا ولا ماعونا، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقِبلتنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا مما شرطناه لكم ضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم من أهل المعاندة والشقاق".
ابن منده في غرائب شُعْبة، ق، كر، وابن زيد في شروط النصارى (1).
2/ 1463 - "عَنْ عمر قال: السَّائِبَةُ والصَّدَقَةُ لِيوْمِها -يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ش وأَبو عبيد في الغريب، ق (2).
(1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 202 كتاب (الجزية) باب: الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن سختويه، ثنا أبو بكر بن يعقوب بن يوسف المطوعى، ثنا الربيع بن ثعلب، ثنا يحيى بن عقبة بن أَبى العيزار، عن سفيان الثورى، والوليد بن نوح، والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، قال:"كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. . . " الأثر.
والأثر في ابن عساكر، جـ 1 ص في (ذكر ما اشترط صدر هذه الأمة عند افتتاح الشام) قال: عن عبد الرحمن ابن غنم أن عمر بن لخطاب كتب على النصارى كتابًا حين صالحوا يقول فيه: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. . . " الأثر.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 9 ص 27 حديث رقم 16229 كتاب (الولاء) باب: ميراث السائبة، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الثورى، عن سليمان التيمى، عن أَبى عثمان النهدى، عن عمر بن الخطاب، قال: السائبة والصدقة ليومها -يعنى يوم القيامة-.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 كتاب (الولاء) باب: من استحب من السلف رضي الله عنهما التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحًا، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو سعيد بن أَبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سليمان التيمى، عن أَبى عثمان النهدى، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة، والسائبة ليومها.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 11 ص 368 كتاب (الفرائض) في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثة، حديث رقم 11465، بلفظ: حدثنا ابن علية، عن التيمى، عن أَبى عثمان، قال: قال عمر: السائبة والصدقة ليومها. =
2/ 1464 - "عَنِ الحكم أنَّ عُمر بن الخطاب رَزَق شُرَيْحًا وسَلمَانَ بْنَ رَبِيعَة الباهِلى على القَضَاءِ".
عب (1).
2/ 1465 - "عَنْ طَاوسٍ قال: قَالَ عُمَرُ بن الخطابِ: اقْضُوا؛ وَنَسْأَلُ".
عب (2).
2/ 1466 - "عَنْ أَبى هريرة قال: قدمت البحرين فسألنى أهل البحرين عما يقذف البحرُ من السمكِ، فأمرتهم بأكله فلما قدمت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: ما أمرتهم؟ قلت: أمرتهمُ بأكله، قال: لو قلت غير ذلك لعلَوتُك بالدِّرة، ثم قرأ عمر بن الخطاب: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} قال: صَيْدُه ما أصيد، وطعامه: ما رمى به".
ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأَبو الشَّيخ، ق (3).
= والأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 745 حديث رقم 46621، خاتمة في المتفرقات - من قسم الأفعال - رواه بلفظه وعزاه إلى سفيان الثورى في الفرائض، وعبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، وأبى عبيد في الغريب، والبيهقى.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 297 كتاب (القضاء) باب: هل يؤخذ على القضاء رزق، حديث رقم 15282، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزق شريحا، وسلمان بن ربيعة الباهلى على القضاء.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 302 حديث رقم 15296 كتاب (القضاء) باب: هل يرد قضاء القاضى؟ أو يرجع عن قضائه؟ بلفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: اقضوا وَنَسْألُ.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 757 حديث رقم 14297، في (الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال) في الترهيب عنها. رواه بلفظه.
(3)
الحديث في تفسير الطبرى، جـ 7 ص 42 في تفسير قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال: =
2/ 1467 - "عَنْ زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادةِ امرأة في رضاع".
عب (1).
2/ 1468 - "عَنْ ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادةَ امرأةٍ في الاستهلالِ".
عب (2).
= حدثنى يعقوق، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عمر بن أَبى سلمة، عن أبيه، عن أَبى هريرة، قال: كنت بالبحرين فسألونى عما قذف البحر، قال: فأفتيتهم أن يأكلوا، فلما قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرت ذلك له، فقال: بم أفتيتهم، قال: قلت: أفتيتهم أن يأكلوا، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة، قال: ثم قال: إن اللَّه تعالى قال في كتابه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} فصيده ما صيد منه، وطعامه ما قذف".
وهو في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 254 في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما لفظ البحر وطفا من ميتة، قال:(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروى، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أَبى سلمة، عن أبيه، عن أَبى هريرة رضي الله عنه قال:"قدمت البحرين. . . إلخ".
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 484 كتاب (الشهادات) باب: شهادة امرأة على الرضاع، برقم 13981 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن زيد بن أسلم:"أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع" قال: وكان ابن أَبى ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع.
قال المحقق: في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتى امرأة شهدت على رجل وامرأته أنه أرضعتهما، فقال: لا، حَتَّى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (ص. ق) ومرسل زيد بن أسلم أيضًا عند (هق) وقد تقدم في الرضاع).
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 334 كتاب (الشهادات) باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس، برقم 15429، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمى، قال: أخبرنى إسحاق، عن ابن شهاب:"أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال".
2/ 1469 - "عَنْ يَحْيَى بن جعدة، أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يسرق قَدَحا، فقال: ألا يستحى هذا أن يأتى بإناءٍ يحملهُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتهِ؟ ".
عب (1).
2/ 1470 - "أخبرنا ابن جريج قال: أخْبِرْت أن عمرَ كتب إلى أَبى موسى أن لا يأخذ الإمام بِعلمهِ ولا بِظَنِّه، ولا بشُبْهةٍ".
عب (2).
2/ 1471 - "عن عمر قال: إذا صَلَّى أحدُكم فليصل إلى سُتْرةٍ، لا يحولُ الشيطانُ بينهُ وبين صَلاتِه".
عب (3).
2/ 1472 - "عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد أنسَ بنَ مالك الكِتابةَ، فأبى أنس، فرفع عليه عمرُ بن الخطاب الدِّرة وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ} فكاتبه أنس".
(1) الحديث في كنز العمال، جـ 5 ص 559، الكتاب الثانى من حرف الحاء - الفصل الثالث في حد السرقة كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) ذيل السرقة، برقم 13951، الحديث بلفظه.
الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 341 كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام - برقم 15457، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن يَحْيَى بن جعدة:"أن عمر بن الخطاب، رأى رجلًا يسرق قدحًا، فقال: ألا يستحى هذا أن يأتى بإناء يحمله على عنقه يوم القيامة؟ ".
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 342 كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام - برقم 15462، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرت: "أن عمر كتب إلى أَبى موسى، أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنه ولا بشبهة".
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 2 ص 15 كتاب (الصلاة) باب: كم يكون بين الرجل وبين سترته، برقم 2304، قال: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: رأى عمر ابن الخطاب رجلًا يصلى ليس بين يديه سترة فجلس بين يديه، قال: لا تتعجل عن صلاتك، فلما فرغ، قال له عمر:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته".
قال المحقق: الكنز "برمز عب" 4: 4878.
عب، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن جرير، ورواه ق موصولًا عن قتادة، عن أنس (1).
2/ 1473 - "عن عمر قال: اقرءوا القرآن واسألوا اللَّه به قبل أن يقرأَ قوم يسألونَ به".
ش (2).
2/ 1474 - "عن عمرَ قال: إن الحرير لم يرضَه اللَّه لمن كان قَبْلَكم، فيرضاه لكم؟ ".
ش، هب، عب (3).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 371، 372 كتاب (المكاتب) باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، برقم 15577، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال:"سأل سيرين أبو محمد أنس ابن مالك الكتابة فأبى أنس، فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة، وتلا {فَكَاتِبُوهُمْ} فكاتبه أنس".
قال المحقق: أخرجه (هق) من طريق ابن أَبى عروبة، عن قتادة بمعناه 10/ 319.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 ص 319 كتاب (المكاتب) باب: من قال يجب على الرجل مكاتبه عبده قويًا أمينًا ومن قال لا يجبر عليها - قال: (أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سعيد بن أَبى عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: أرادنى سيرين على المكاتبة، فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فأقبل على عمر رضي الله عنه يعنى بالدرة، فقال: كاتبه.
والحديث أورده ابن جرير في تفسيره، جـ 18 ص 98 في تفسير قوله تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} إلخ الآية، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك:"أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه، فقال له عمر: لتكاتبنه".
(2)
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 2 ص 401 كتاب (الصلاة) باب: في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى - قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا يزيد بن الحطيم، عن الحسن، قال عمر:"اقرءوا القرآن وسلو اللَّه به قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس به".
(3)
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 8 ص 168 كتاب (العقيقة) - من رخص في لبس الحرير في الحرب إذا كان له عذر - برقم 4730، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، =
2/ 1475 - "عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضربَ لليهود والنصارى والمجوسِ بالمدينة إقامةَ ثلاث ليالٍ يتسوقون بها ويقضونَ حوائجهم، ولا يقيم أحدٌ منهم فوقَ ثلاثِ ليال".
مالك، ق (1).
2/ 1476 - "عن أنس قال: بعثنى عمرُ وكتبَ لى أن آخذ من بيتِ أموالِ المسلمين ربعَ العشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العُشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العشر، ومن أموال أهل الحربِ العشرَ".
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، ق (2).
= عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، قال: شهدنا اليرموك فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج والحرير فأمر فرمينا بالحجارة، قال: فقلنا ما بلغه عنا؟ قال: وقلنا: كره زينا، فلما استقبلنا رحب بنا، وقال إنكم جئتمونى في زى أهل الشرك، إن اللَّه لم يرض لمن قبلكم الديباج والحرير.
قال المعلق: أورده الهندى في الكنز، جـ 20/ 26، من رواية ابن عساكر، وأخرج من رواية ابن أَبى شيبة وغيره قول عمر: إن الحرير لم يرضه اللَّه لمن كان قبلكم فيرضاه لكم، وأخرجه أيضًا ابن حزم في المحلى 4/ 253.
والحديث في كنز العمال، جـ 15 ص 472 كتاب (اللباس) محظورات اللباس - الحرير، برقم 41871، الحديث بلفظه، وعزاه (لابن أَبى شيبة، وهب، وكر).
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 209 كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، قال:(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيَّام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال".
والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 506 برقم 11498 كتاب (الجهاد) إخراج اليهود، الحديث بلفظه.
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 209، 210 كتاب (الجزية) باب: ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان - قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكىِّ، ثنا سفيان، عن هشام، =
2/ 1477 - "عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النَّبطِ من الحنطةِ والزيت نصفَ العشر، يريد بذلك أنْ يكثر الحمل إلى المدينةِ، ويأخذ من القطنية العشرَ".
مالك، والشافعى، وأَبو عبيد، ق (1).
= عن أنس بن سيرين، قال:"بعثنى أنس بن مالك رضي الله عنه على العشور فقلت: تبعثنى على العشور من حين علمك، فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنى أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن لا ذمة له العشر".
(1)
الحديث في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 275 في كتاب (الزكاة) باب: ما لا زكاة فيه من الثمار -بلفظ: قال: مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة، فيما أخذ من النبط ورأى أن القُطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر".
معنى النبط: النَّبط والنبيط: جبل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين اهـ: نهاية، جـ 5 ص 9.
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، باب:(ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة والحرب) برقم 166، قال: حدثنا أبو المنذر ويحيى بن بكير، وأَبو نوح، وإسحاق بن عيسى، وسعيد بن عفير، كلهم، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، قال:"كان عمر يأخذ من النبط من الزيت، والحنطة نصف العشر، لكى يكثر الحمْل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر".
والأثر في مسند الإمام الشَّافعى، ص 210 تحت عنوان، ومن كتاب (الجزية) قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أن عمر بن الخطاب، كان يأخذ من النبط من الحنطة، والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر".
معنى "القُطنية: قال في النهاية: وقد يجئ القطن بمعنى قاطن للمبالغة وفى حديث عمر أنه كان يأخذ من القطنية" واحده القطانى كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها اهـ، جـ 4 ص 85.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 260 كتاب (الجزية) باب: ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده، والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، قال:(أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، وأَبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشَّافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة، والزيت نصف العشر -يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر (قال وأنبأ) الشَّافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن السَّائب بن يزيد، أنه قال: كنت عاملًا مع عبد اللَّه بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يأخذ من النبط العشر.
2/ 1478 - "عن زياد بن جدير قال: ما كُنَّا نُعَشِّر مسلما ولا معاهَدا، كُنَّا نعَشِّرُ أهلَ الحرب، وكتب إلى عمرُ أن لا نعشرَهم في السنة إلا مرة".
أبو عبيد، ق (1).
2/ 1479 - "عن الشعبى قال: كتب عمرُ إلى السايب بن الأقرع: أيُّما رَجُلٍ من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بِعَينِه فهو أحَق به، وإن وجده في أيدى التُّجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد إليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى".
ق (2).
(1) الحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص 533 برقم 1658، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن زناد بن جرير، قال:"أمرنى عمر أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ 9 ص 211 كتاب (الجزية) باب: لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلَّا مرة واحدة إلَّا أن يقع الصلح على أكثر منها - قال: (أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفَّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو بكر بن عياض، عن أَبى حصين، عن زياد بن جدير، قال: كنت أعشر بنى تغلب كلما أقبلوا وأدبروا (فانطلق شيخ منهم إلى عمر فقال: إن زيادًا يعشرنا كلما أقبلنا أو أدبرنا - 2) فقال: تكفى ذلك ثم أتاه الشَّيخ بعد ذلك وعمر رضي الله عنه في جماعة، فقال يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصرانى، فقال عمر رضي الله عنه وأنا الشَّيخ قد كفيت، قال:"وكتب إلىَّ أن لا تعشرهم في السنة إلا مرَّة".
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 112 كتاب (السير) باب: من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده - وما جاء فيما اشترى من أيدى العدو - قال: (وبإسناده حدثنا) عبد اللَّه، عن سعيد، عن رجل، عن الشعبى، قال: "كتب عمر رضي الله عنه إلى السَّائب بن الأقرع، أيُّما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده في أيدى التجار بعد ما قسم، فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رؤس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى - رواه غيره، عن سعيد بن أَبى عروبة، عن أَبى جرير، عن الشعبى، قال الشافعى: في رواية أَبى عبد الرحمن عنه هذا، عن عمر رضي الله عنه (مرسل إنَّما روى عن الشعبى، عن عمر رضي الله عنه).
2/ 1480 - "عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلانِ من أهل الكوفة إلى عمرَ بنِ الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين: إن ابن عم لنَا قُتِل نحن إليه شيوعٌ سواءٌ في الدمِ، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا حتى ناشداه اللَّه؛ فحمَل عليهما، ثم ذَكَرَاه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويلٌ لنا إذا لم نُذَكّر باللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تَجيئان بهما على من قتل؟ فَنَقيدُكُم منه، وإلَّا حلف من يَدْرؤكُم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نَكَلُوا" حلف منكم خمسونَ ثم كانت لكم الدِّيةُ".
ش (1).
2/ 1481 - "عن حميد بن بكر: أن رجلًا قذفَ فرفعه إلى عمرَ بن الخطاب فأرادَ أن يجلدهُ، فقال: أنا أُقيمُ البينةَ، فتركه".
ش (2).
2/ 1482 - "عن مكحول أن عمر قال: إذا سرَق فاقطعوا يدَه، ثم إن عاد فاقطعوا
(1) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 9 ص 379 كتاب (الديات) ما جاء في القسامة، برقم 7859، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطافا بالبيت ثم أدركاه، فقصا عليه قصتهما، فقالا: يا أمير المؤمنين ابن عم لنا قتل، نحن إليه شيوع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه اللَّه، فحمل عليهما، ثم ذكراه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، وويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على، من قتله؟ نقيدكم منه وإلا حلف من يدراكم باللَّه، ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت له الدية".
الأثر أورده الكنز، جـ 15 ص 81 برقم 40191 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) الأثر بلفظه.
(2)
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة جـ 10 ص 152 كتاب (الحدود) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف، برقم 9087، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر "أن رجلًا قذف رجلًا فرفعه (إلى) عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده، فقال أنا أقيم البينة، فتركه".
الأثر في الكنز، جـ 5 ص 563 برقم 13971 كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) حد القذف، الأثر بلفظه.
رجله، ولا تقطعوا يدَه الأخرى وذرُوه يأكل بها الطعامَ، ويستنجى بها من الغائط ولكن احْبِسوه عن المسلمين".
ش (1).
2/ 1483 - "عن شريح قال: أتانى عُروةُ البارقى من عند عمر: أن جراحاتِ الرجال والنساء تستوى في السن والمُوضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجلِ".
ش (2).
2/ 1484 - "عن ابن سيرين أن أُبيًا كان له على عمرَ دينٌ فأهدى هديةً فردها، فقال: إنى أبعثُ بمالِك فلا حاجَة لى في شئٍ منعك طيب تمرتى؟ فقبلها عمر وقال: إنَّما الرِّبا على من أرادَ أن يربى وينسِى".
عب، ش (3).
(1) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 9 ص 510 كتاب (الحدود) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود، برقم 8312، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب، قال:"إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطَّعام ويستنجى بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين".
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجواهر من طريق ابن أَبى شيبة وأورده الهندى في الكنز 5/ 313 برمز "ش".
(2)
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 9 ص 300 كتاب (الديات) في جراحات الرجال والنساء، برقم 7546، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قال: أتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل".
قال المحقق: أورده الهندى في الكنز 19/ 83 من رواية ابن أَبى شيبة وأخرجه ابن التركمانى، عن ابن أَبى شيبة - راجع هامش السنن الكبرى 8/ 96.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 142 كتاب (البيوع) باب: الرجل يهدى لمن أسلفه، برقم 14647، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تسلف أَبى بن كعب من =
2/ 1485 - "عن بكرِ بن عبد اللَّه بن الأشجِّ أن عمر بن الخطاب ضمَّن الصناعَ الذين انْتصبوا للنَّاسِ في أعمالِهم ما أهلَكوا في أيديهم".
عب، ش (1).
2/ 1486 - "عن طارقِ بن شهابٍ قال: لما قدم عمرُ الشام عَرضت له مَخَاضَةٌ، فنزل عمرُ عن بعيره، ونزع خُفَّيه فأخذهما بيده، وأخذ بِخطامِ راحلتهِ، ثم
= عمر بن الخطاب مالا، قال: أحسبه عشرة آلاف، ثم إن أبيا أهدى له بعد ذلك من تمرته، وكانت تكبر وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، فردها عليه عمر، فقال أَبى: أبعث بمالك، فلا حاجة لى في شئ منعك طيب تمرتى، فقبلها، وقال: إنَّما الرِّبا على من أراد (أن) يربى وينسِئ".
وقال المحقق: لعل الصواب "أو ينسِئ" والأثر أخرجه (هق) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين باختصار - 5:394.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 122، 123 برقم 14566 كتاب (البيوع) باب: الصرف، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: إنَّما الرِّبا على من أراد أن يربى أو ينسِئ".
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 6 ص 177 في كتاب (البيوع والأقضية) برقم 716، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم، عن ابن سيرين أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية، فردها، فقال عمر: إنَّما الرِّبا على من أراد أن يربى أو ينسِئ".
والأثر في الكنز، جـ 6 ص 248 برقم 15547 كتاب (الدين والسلم) آداب الدائن.
(1)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: ضمان الأجير الذى يعمل بيده، جـ 8 ص 217 رقم 14949، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن طلحة بن (أَبى) سعيد، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، أن عمر بن الخطاب "ضمن الصبَّاغ الذى يعمل بيده".
قال محققه: حكى البيهقى، عن الشافعى أنه قال: يروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا "6/ 122".
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (البيوع) باب: في القصار والصباغ وغيره، جـ 6 ص 285 رقم 1091، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن المبارك، عن طلحة بن أَبى سعيد، قال: سمعت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، يحدث عن عمر بن الخطاب "ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم".
خاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة:(لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلًا عظِيمًا عند أهل الأرض، نزعت خفيك، وقدت راحلَتكَ، وخضت المخَاضةَ، فصك عمرُ بيده في صدر أَبى عبيدة، وقال): أوه، يمد بها صوته، لو غيرُك يقولها يا أبا عبيدة؟ أنتم كنتم أذل النَّاسِ وأضلَّ النَّاسِ فأعزكم اللَّه بالإِسلامِ، فمهما تطلبوا العز بغيرِه يُذِلَّكُمْ اللَّه عز وجل".
ابن المبارك، وهناد، ك، حل، هب (1).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال في كتاب (الفضائل) فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلقه رضي الله عنه من قسم الأفعال، جـ 12 ص 618 رقم 35909، بلفظ: عن طارق بن شهاب، قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام عرضت له مخاضة فنزل عمر عن بعيره، ونزع خفيه فأخذهما بيده وأخذ بخطام راحلته، ثم خاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلًا عظيمًا عند أهل الأرض، نزعت خفيك وقدت راحلتك وخضت المخاضة، فصك عمر بيده في صدر أَبى عبيدة، وقال: أوه، يمد بها صوته: لو غيرك يقولها، أنتم كنتم أذل الناس وأضل الناس فأعزكم اللَّه بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم اللَّه عز وجل" وعزاه إلى ابن المبارك، وهناد والحاكم، والحلية، والبيهقى في شعب الإيمان.
والأثر في المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) جـ 3 ص 82، قال: أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، ثنا موسى الحميدى، ثنا سفيان الطائى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:"لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره إلى آخر القصة. . ".
وسكت عنه كل من الحاكم، والذهبى.
والأثر في كتاب (الزهد لابن المبارك) باب: في ما جاء في الفقر، ص 207 رقم 584، قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه، وأَبو بكر الوراق، قالا: أخبرنا يَحْيَى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب الطائى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:"لما قدم عمر أرض الشام أتى ببرذون فركبه فهزه فكرهه، فنزل عنه، وركب بعيره فعرضت له مخاضة فنزل عن بعيره، ونزع خفيه، فأخذهما بيده وخاض الماء وهو ممسك بعيره بخطامه، أو قال: بزمامه، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، قال: فصك صدره، ثم قال: أوه، يمد بها صوته: لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس فأعزكم اللَّه بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم اللَّه". =
2/ 1487 - "عن عمرَ قال: إنَّا لنشربُ هذا النبيذَ الشديدَ لنقطعَ به ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينَا، فمن رابَه من شرابِه شئٌ فليمزجه بالماءِ".
ش، والطحاوى، قط، ق (1).
2/ 1488 - "عن نافعٍ قال: نُبئتُ أن حَكِيمَ بن حِزَامٍ كان يشترى صِكَاكَ الرزق من الجار في عهد عمر، فنهى عمر أن يبيعها حَتَّى يقبضها".
= والأثر في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 1 ص 47، قال: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه المقرى، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان، عن أيوب الطائى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:"لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره إلى آخر القصة".
قال صاحب الحلية: رواه الأعمش، عن قيس بن مسلم مثله.
(1)
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الأشربة) في الرخصة في النبيذ ومن شربه، جـ 7 ص 500 رقم 3927، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أَبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر. . . "وذكر الأثر".
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجوهر النقى ذيل السنن الكبرى للبيهقى جـ 8/ 299، عن ابن أَبى شيبة، وأخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 572 من طريق أَبى إسحاق.
والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (الأشربة وغيرها) جـ 4 ص 259، 260 رقم 71، قال: نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، نا محرز بن عون، نا شريك، عن أَبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: "إنى لأشرب هذا النبيذ الشديد، يقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل".
والأثر في شرح معانى الآثار للطحاوى، باب: ما يحرم من النبيذ، جـ 4 ص 218 بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره، عن النبى صلى الله عليه وسلم جـ 8 ص 299، رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا أبو خيثمة، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر رضي الله عنه: "وذكر الأثر".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) الأنبذة، جـ 5 ص 514 رقم 13772، بلفظ: عن عمر، قال:"إنا لنشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به ما في بطوننا من لحوم الإبل، أن يؤذينا فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء" وعزاه لابن أَبى شيبة.
عب، ش (1).
2/ 1489 - "عن عمر أنه سُئل عن الرجلِ يعتِق الأمةَ ويستثنى ما في بطنِها، قال: له ثُنياه".
ش (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) محظورات متفرقة - من قسم الأقوال، جـ 4 ص 167 برقم 10004، بلفظ: عن نافع، قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشترى صكاك. . . إلخ".
ومعنى "صكاك" قال في النهاية مادة الصاد مع الكاف: وفى حديث أَبى هريرة، قال لمروان "أحللت بيع الصكاكِ" هى جمع صَك، وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للنَّاس بأرزاقهم وأعطياتهم، كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنَّه بيع ما لم يقبض اهـ، نهاية.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (البيوع) باب: في بيع صكاك الرزق، جـ 6 ص 294 رقم 11120، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال:"نبئت أن حكيم بن حزام كان يشترى صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض".
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الأرزاق قبل أن تقبض، جـ 8 ص 29 رقم 14170، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن أيوب، عن نافع، أن حكيم بن حزام كان يشترى الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر (أن) ببيعها حتى يقبضها.
وكلمة الجار: هى بليدة بالساحل بقرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (العتاق) أحكام متفرقة، جـ 10 ص 359 رقم 29807، بلفظ: عن عمر: "أنه سئل عن الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها".
ولم يعزه إلى مصدر.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثنى ما في بطنها، جـ 6 ص 431 رقم 1609، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن (ابن) عمر، قال: "سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها، قال: له ثنياه.
قال المحقق: في المحلى 9 - 230 حيث أخرج الأثر عن ابن أَبى شيبة، فضاله، وفى المحلى 8/ 463، حيث أخرجه، عن ابن أَبى شيبة (فضيل).
ولفظ (ابن) زيد من المحلى.
في النهاية مادة "ثنى" قال: الثنيا هى أن يستثنى في شئ.
2/ 1490 - "عن أَبى عقربٍ قال: التقطت بَدْرَة فأتيت بها عمر بن الخطاب، فقال: وافِ بها الموسِمَ، فوافيت بها الموسِم فعرَّفتها فلم أجد أحدًا يعرفُها، فقال: ألا أخُبِرك بخير سُبُلِها: تصدق بها، فإن جاء صاحبُها فاختار المال غَرِمْتَ له، وكان الأجرُ لك، وإن اختار الأجرَ كان الأجر له ولك ما نويتَ".
ش (1).
2/ 1491 - "عن مجاهدٍ قال: قال عمر: إنِّى رجلٌ معجارُ البطنِ أو مسعارُ البطنِ فأشربُ هذا السويقَ ولا يلاوِمُنى، وأشربُ هذا اللبنَ ولا يلاوِمُنى، وأشرب هذا النبيذَ الشديد فَيُسهِّل بَطنى".
ش (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (اللقطة - من قسم الأفعال) جـ 15 ص 188 رقم 40533، بلفظه: وعزاه لابن أَبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في اللقطة ما يصنع بها؟ جـ 6 ص 453 رقم 1678، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، عن أَبى نوفل بن أَبى عقرب، عن أبيه، قال:"التقطت بدرة، فأتيت بها عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين أغنها عنى، فقال: واف بها (الموسم) فوافيت بها الموسم (فقال: عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد أحدًا يعرفها (فأتيته فقلت) فاغنها عنى، فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت".
قال محققه: قال ابن التركمانى: وهذا أيضًا سند صحيح، والأسود، وأَبو نوفل، أخرج لهما مسلم، وأبوه صحابى اهـ محقق.
ترجمة أبو عقرب: ترجم له في أسد الغابة، جـ 6 ص 217 - 219 برقم 6104، قال: هو أبو عقرب البكرى، وقبل الكنانى، ويقال من بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، قال أبو (عمر) هو والد أَبى نوفل بن أَبى عقرب، اختلف في اسمه، فقال خليفة: اسمه خالد بن (بكير) ويقال عويج بن يجبر بن عمرو اهـ أسد الغابة.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الأشربة)"الأنبذة" جـ 5 ص 514 رقم 13773، بلفظه: وعزاه إلى ابن أَبى شيبة من قسم الأفعال.
قال محققه: معجار لعله مجمار البطن، لأنَّه ورد في النهاية لابن الأثير (1/ 275) ما يلى: =
2/ 1492 - "عن سُفينَ عن رجلٍ أنَّ عمرَ بن الخَطَّاب أُتِى بِسَبْى فَأعْتَقَهم".
ش (1).
2/ 1493 - "عن سليمانَ بن موسى قال: قال عمر: لا نَفلَ في أوَّلِ غنيمةٍ ولا نفلَ بعدَ الغنيمةِ، ولا يُعطَى من المغنم شئٌ يقْسَمُ إِلَّا لراعٍ أو حارسٍ أو سائقٍ غَيْر مُوَلَّهٍ".
ش (2).
2/ 1494 - "عن قيس قال: لما قدم عمرُ الشامَ اسْتَقْبَلَه النَّاسُ وهو على بعيرِه،
= ومنه حديث عمر رضي الله عنه: "إنى معجار البطن: أى يابس الطبيعة ومسعار: ما تحرك به النَّار من آلة الحديد يصف نفسه بالمبالغة في الحرب والنجدة: النهاية (1/ 367).
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الأشربة) الرخصة في النبيذ ومن شربه، جـ 7 ص 502 رقم 3931، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، قال: قال عمر: "إنى رجل معجار البطن أو مسعار البطن، فأشرب هذا السويق فلا يلاومنى، وأشرب هذا اللبن فلا يلاومنى، وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطنى".
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد - ذيل الغنائم - من قسم الأفعال) جـ 4 ص 540 رقم 11594، بلفظه: عن سفيان، عن رجل "أن عمر أتى بسبى فأعتقهم" وعزاه لابن أَبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك، جـ 12 ص 423 رقم 15120، قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن رجل لم يسمه "أن عمر بن الخطاب أتى بسحرة فأعتقهم".
قال محققه: أورده الهندى في الكنز (4/ 346) من طريق بن أَبى شيبة وفيه (بسبى) موضع (بسحرة).
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد - ذيل الغنائم - من قسم الأفعال) جـ 4 ص 541 رقم 11595، الأثر بلفظه: وعزاه لابن أَبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبةكتاب (الجهاد) في النفل متى يكون؟ قبل الزحف أو بعده، جـ 12 ص 425 رقم 15130، بلفظ: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن سليمان بن موسى، قال: قال عمر: "لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة".
قال محققه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 192) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ولم يذكر عمر، وأورده الهندى في الكنز (4/ 346) من رواية ابن أَبى شيبة.
فقالوا: يا أميرَ المؤمنين: لو ركبتَ بِرْذَونًا يلقاك عظماءُ النَّاسِ ووجوهُهم، فقال عمر: لا أرَاكم هَهنا، إنَّما الأمرُ من هَهُنا، وأشارَ بيدِه إلى السَّماءِ".
ش، حل (1).
2/ 1495 - "عن شقيق قال: كتب عمرُ إلى أَبى موسى أما بعدُ فإن أسعدَ الرعاةِ من سعدت به رَعيَّتهُ، وإن أَشْقى الرعاةِ عندَ اللَّه من شَقِيت به رعيتُه، وإياكَ أن تَرْتَع فَيَرْتَع عمالُك، فيكون مثلُك عند ذلِك كمثل البهيمةِ نظرت إلى خَضِرةٍ من الأَرْضِ فترتعُ فِيهَا تبتغى بذلك السِّمَن، وإنَّما حتْفُها في سِمَنها، والسلام عليك".
ش، حل (2).
(1) الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (التاريخ) باب: توجيه عمر إلى الشام، جـ 13 ص 40 رقم 15691، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على البعير فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونًا يلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر:"لا أراكم ههنا، إنَّما الأمر من هنا، وأشار بيده إلى السماء".
والأثر في حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء لأبى نعيم في -ترجمة عمر بن الخطاب- جـ 1 ص 47، قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، ثنا محمد بن شبل، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، قال:"لما قدم عمر بن الخطاب -رضى اللَّه تعالى عنه- الشام اسنقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا يا أمبر المؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر: لا أراكم ههنا، إنما الأمر من ههنا -وأشار بيده إلى السماء- خلوا سبيل جملى".
والأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين-) فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشمائله، جـ 12 ص 643 رقم 35965، الأثر بلفظه: وعزاه إلى ابن أَبى شيبة، وأبى نعيم في الحلية.
(2)
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 13 ص 265 رقم 16295، بلفظ: عبد اللَّه بن إدريس، عن إسماعيل بن أَبى خالد، عن سعيد بن بردة، قال:"كتب عمر إلى أَبى موسى. . . إلخ".
والأثر في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 1 ص 50، بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، ثنا محمد بن شبل، ثنا عبد اللَّه بن محمد العبسى، ثنا عبد اللَّه بن إدريس، =
2/ 1496 - "عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} قال: اللَّهم من بينت له الكلالة فلا تتبين إلىَّ".
عب (1).
2/ 1497 - "عن أَبى قلابة قال: قتل رجلٌ أخاه في زمانِ عمرَ بن الخطاب فلم يُوَرِّثْه، فقال يا أمير المؤمنين: إنَّما قَتَلتُهُ خَطَأ، قال: لو قتلته عمدًا أقدناك به".
عب (2).
= عن إسماعيل بن أَبى خالد، عن سعيد بن أَبى بردة، قال: كتب عمر إلى أَبى موسى الأشعرى رضي الله عنهما أما بعد: "فإن أسعد الرعاة. . . إلخ".
والأثر في كنز العمال - في الحكم وجوامع الكلم - خطب عمر ومواعظه رضي الله عنه من قسم الأقوال، جـ 16 ص 160 رقم 44207 بلفظ: عن سعيد بن أَبى بردة، قال:"كتب عمر إلى أَبى موسى: أما بعد: فإن أسعد الرعاة من سعدت رعيته، وإن أشقى الرعاة من شقيت رعيته، وإياك أن ترتع فترتع عمالك، فيكون مثلك عند ذلك مثل بهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض، فرتعت فيها تبتغى بذلك السِمَنَ، وإنما حتفها في سمنها، والسلام عليك" وعزاه لابن أَبى شيبة، وأبى نعيم في الحلية.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) الكلالة، جـ 11 ص 80 رقم 30694، بلفظه: عن ابن سيرين: "أن عمر كان إذا قرأ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} قال: اللَّهم من بَيَّنتْ له الكلالة فلم يبين لى" وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، جـ 10 ص 304، 305 رقم 19193، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: نزلت: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} والنبى صلى الله عليه وسلم، في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبى صلى الله عليه وسلم حذيفة، وبلغها حذيفة، عمر بن الخطاب، وهو يسير خلف حذيفة فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة واللَّه إنك لأحق إن ظننت أن إمارتك تحملنى أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذٍ، فقال عمر: لم أرد هذا، رحمك اللَّه، قال معمر: فأخبرنى، عن أيوب، عن ابن سيربن:"أن عمر كان إذا قرأ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} قال: اللَّهم من بينت له الكلالة لم تبين لى".
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض) مانع الأرث - من قسم الأقوال، جـ 11 ص 73 رقم 30668، بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، جـ 9 ص 304 رقم 17784، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى قلابة، قال: قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّما قتلته خطأ، قال: لو قتلته عمدًا أقدناك به".
2/ 1498 - "عن عمر: أنه قال في الذى يَقْتُلُ عمدًا ثم لا يقعُ في القصاصِ يُجْلَد مائةً".
عب (1).
2/ 1499 - "عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفٍ وغيره، قال: لما أُتى (إلى عمر) بكنوزِ آل كسرى، فإذا من الصفراء والبيضاء وما يكاد يحاد منه البصر: فبكى عمر عند ذلك، فقال عبد الرحمن: ما يبكيك يا أميرَ المؤمنين؟ إن هذا اليوم ليوم شُكر وسرور وفرحٍ، فقال عمر: ما أكثر هذا (عند قوم إلَّا ألقى اللَّه بينهم العداوةَ والبغضاءَ) ".
ش، حم في الزهد، كر (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص، والقتل، والديات، والقسامة - من قسم الأفعال) القصاص، جـ 15 ص 81 رقم 40190، بلفظ:"عن عمر أنه قال في الذى يقتل عمدًا ثم لا يقع عليه القصاص: يجلد مائة" وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: عقوبة القاتل جـ 9 ص 407 رقم 17803، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عباس بن عبد اللَّه بن عمر، قال: في الذى يقتل عمدًا ثم لا يقع عليه القصاص: ويجلد مائة، قلت: كيف؟ قال: في الحر يقتل العبد عمدًا وأشباه ذلك".
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الأخلاق - الزهد - من قسم الأفعال) جـ 3 ص 716 رقم 8553، بلفظ: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وغيره، لما أتى إلى عمر بكنوز كسرى، فإذا من الصفراء والبيضاء ما يكاد يحاد منه البصر فبكى عمر عند ذلك، فقال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ إن هذا اليوم ليوم شكر وسرور وفرح، فقال عمر:"ما أكثر هذا عند قوم إلَّا ألقى اللَّه بينهم العداوة والبغضاء" وعزاه إلى ابن أَبى شيبة، وأحمد في الزهد، وابن عساكر.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب جـ 13 ص 264 برقم 16293، بلفظ: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: . . . الأثر.
قال محققه: أخرجه ابن المبارك في الزهد ص (265) من طريق معمر، وعبد الرزاق في المصنف 11/ 100 من طريق معمر بأكثر ما هنا اهـ، محقق.
والأثر في كتاب الزهد لابن المبارك، الجزء السادس باب: ما جاء في ذم التنعم في الدنيا، عن 265 رقم 768، قال أخبركم أبو عمر بن حيويه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحسين: أخبرنا عبد اللَّه، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب، أتى بكنوز كسرى. . . إلخ". =
2/ 1500 - "عن عمر قال: إنَّما السجدةُ في المسجدِ عند الذِّكر".
ش (1).
2/ 1501 - "عن عمر قال: إن شئتَ فامسح على العمامة، وإن شئت فانزِعْها".
ش (2).
2/ 1502 - "عن عمر قال: تَنْتَظِر النفساءُ أربعين ليلةً ثم تغتسلُ".
عب، قط (3).
= والأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الديوان جـ 11 ص 100 رقم 20036، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال:"لما أتى عمر بكنوز كسرى. . . إلخ".
(1)
الأثر في (كنز العمال) باب: خاتمة في المتفرقات - من قسم الأفعال، جـ 16 ص 745 رقم 46622، الأثر بلفظه، وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الصلاة - في اختصار السجود) جـ 2 ص 5، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"إنَّما السجدة على من جلس لها".
وحدثنا هشيم، قال: أنا خالد، عن ابن سيرين، قال: قال عمر إنَّما (السجدة) في المسجد وعند الذكر.
(2)
الأثر في (كنز العمال) في أبواب المياه والتيمم، فصل في المسح على الخفين من قسم الأفعال، جـ 9 ص 610 رقم 27631.
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب الطهارة (من كان يرى المسح على العمامة) جـ 1 ص 22 قال: حدثنا يحيى بن سيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها.
(3)
الأثر في (كنز العمال) أبواب المياه والتيمم والحيض، النفاس من قسم الأفعال، جـ 9 ص 629 رقم 27736 الأثر بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، والدارقطنى.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: البكر والنفساء، جـ 1 ص 312 برقم 1197 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر الجعفى، عن عبد اللَّه بن يسار، عن ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها، أربعين ليلة ثم تغتسل.
قال محققه: الكنز برمز عبد الرزاق والدراقطنى من طريق إسرائيل، عن جابر، ص 82. =
2/ 1503 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: البولُ قايمًا أحْصَن للدبر، والبولُ جالسًا أرخى للدبر".
عب (1).
2/ 1504 - "عَنْ عُمَرَ قال: تَعَلَّموا اللحنَ والفرائضَ فإِنَّه من دِينكِم".
ش (2).
2/ 1505 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا كتَابَ اللَّه تُعْرَفُوا به، وَاعْمَلُوا به تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ".
ش (3).
= والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (الحيض) جـ 1 ص 221 رقم 74 قال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا وكيع، نا إسرائيل، عن جابر، عن عبد اللَّه بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: تجلس النفساء أربعين يومًا قال الدارقطنى: وعن جابر، عن سليمان البصرى، عن أنس بن مالك مثله.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة - الاستنجاء) من قسم الأفعال، جـ 9 ص 520 رقم 27244 بلفظه وعزاه لعبد الرزاق.
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (العلم) من قسم الأفعال - باب: في فضله والتحريض عليه، جـ 10 ص 252 رقم 29347 بلفظ: عن مورق العجلى قال: قال عمر: تعلموا السنن والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن: وعزاه إلى أَبى عبيد في فضائله وسعيد بن منصور، وابن أَبى شيبة، والدارمى، وابن عبد البر، والبيهقى في السنن الكبرى.
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) ما قالوا في تعليم الفرائض، جـ 11 ص 234 برقم 11081 حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر تعلموا الفرائض فإنَّها من دينكم.
قال المحقق: أخرجه سعيد في السنن 1/ 2 من طريق جرير وأبى معاوية، وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 6/ 209 من طريق يحيى بن يحيى، عن أَبى معاوية وأخرجه الدارمى في السنن ص: 384 من طريق سفيان عن الأعمش: اهـ محقق.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (العلم) من قسم الأفعال - باب: في فضيلة العلم والتحريض عليه، جـ 10 ص 254 رقم 29360، بلفظ المصنف. =
2/ 1506 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَجِبْتُ لِرَاكِبِ الْبَحْرِ".
ش (1).
2/ 1507 - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ سُوقَة قَالَ: أتَيْتُ نَعِيمَ بْنَ أَبِى هِنْدٍ فَأَخْرَجَ إِلَىَّ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا: مِنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: سَلَام عَلَيْكَ، أمَّا بَعْدُ فَإِنَّا عَهِدْنَاكَ وأمرُ نفسِك لكَ مُهِمٌّ وَأصْبَحْتَ قَدْ ولِّيتَ أمْرَ هَذِهِ الأُمَّة، أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَالوَضِيعُ، وَالعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ، وَلِكُلٍّ حِصَّتُهُ مِنْ العَدْل، فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلكَ يَا عُمَرُ، فَإِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَعَنُو (*) فِيهِ الوُجُوهُ، وَتَجِفُّ فِيهِ الْقُلُوبُ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الحُجَجُ، مَلَكَ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوته، وَالْخَلقُ دَاخِرُونَ لَهُ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ، وإنَّا كنَّا نُحَدَّثُ أنَّ أمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ سَيَرْجِع في آخِرِ زَمَانِهَا: أن يَكُونَ إِخْوَانُ الْعلَانِيةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ، وَإِنَّا نَعُوذُ باللَّه أن يَنْزِلَ كِتَابُنَا إِلَيْكَ سِوَى المَنَزِل الَّذِى نَزَلَ في قُلُوبِنَا؛ فَإِنَّا كَتَبْنَا فِيهِ نَصِيحَةً لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَتَبَ إِليْهِمَا: مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ ومُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَام عَلَيكمَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكُمَا كَتبتُمَا إِلَىَّ تَذْكُرَانِ أنَّكُمَا عَهِدْ تُمَانِى وَأَمْرُ نَفِسى لِى مُهِمٌّ، وإِنِّى أصْبَحْتُ قَدْ ولِّيتُ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أحْمَرِهَا وَأسْوَدِهَا، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَى الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ، وَالْعَدُوُّ وَالْصَّدِيقُ، وَلِكُلٍ حِصَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ،
= وفى المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (فضائل القرآن) باب: في التمسك بالقرآن، جـ 10 ص 484 رقم 10062 بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن ابن شهاب، قال: قال عمر: تعلموا كتاب اللَّه تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) من قسم الأفعال - باب: في الكسب - محظورات متفرقة، جـ 4 ص 135 رقم 9890، بلفظ المصنف.
وفى المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، جـ 5 ص 315، بلفظ: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: عجبت لراكب البحر، وعجبت لتاجر هجر.
(*) في الأصل "تعنى" وفى المصنف "تعنو" ولعلم الصواب موافقة لقوله سبحانه {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ} عنى بابه، سما في مختار الصحاح.
وَكتَبْتُمَا: فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ وَأَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه وَكَتَبتُما تُحَذِّرَانِى مَا حُذِّرَتْ بِهِ الأُمَمُ قَبْلَنَا، وَقَدِيمًا كَانَ اخْتِلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبانِ كُلَّ بَعيدٍ، وَيُبْلِيَانِ كُل جَدِيد، وَيَأْتِيَانِ بكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنْ الْجَنَّة وَالْنَّارِ، وَكَتَبْتُمَا تَذْكُرَانِ أنَّكُما كُنْتُمَا تُحَدَّثانِ أَنَّ أمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ سَيَرْجعُ في آخِرِ زَمَانِنَا: أَنْ يَكُونَ إِخْوَانُ العَلَانِيَة أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ، وَأَنَّ ذَلِكَ زَمَان تَظْهَرُ فَيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهبَةُ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ لِصَلَاحِ دُنيْاهُمْ وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِى بِاللَّه أَنْ أنزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِى نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا، وَإنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ، وَقَدْ صَدَقْتُمَا، فَلَا تَدَعَا الكتابَ إِلىَّ، فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِى عَنكمَا، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمَا".
ش، وهناد (1).
2/ 1508 - "عَنْ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَأخُذَنِى عَلَى غِرَّةٍ، أَوْ تَذَرَنِى في غَفْلَة، أَوْ تَجَعَلَنِى مِنْ الغَافِلِينَ".
ش، حل (2).
(1) الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) باب: كلام عمر بن الخطاب، جـ 13 ص 266، 267 رقم 16298 بلفظ: حدثنا مروان بن معاوية، عن محمد بن سوقة، قال: أتيت نعيم. . . الأثر.
وانظر كنز العمال - خطب عمر ومواعظه رضي الله عنه جـ 16 ص 160 رقم 44208، بلفظ المصنف.
(2)
الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 13 ص 268 رقم 16299 بلفظ: ابن فضيل، عن ليث، عن سليم بن حنظلة، عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللَّهم إنى أعوذ بك أن تأخذنى. . . الأثر.
وانظر حلية الأولياء - ترجمة عمر بن الخطاب - كلماته في الزهد والورع - جـ 1 ص 54 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه ابن محمد بن عطاء، ثنا محمد بن شبل، ثنا عبد اللَّه بن محمد العبسى، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سليم ابن حنظلة، عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللَّهم إنى أعوذ بك. . . الأثر.
وانظر كنز العمال - الأدعية المطلقة - جـ 2 ص 674 رقم 5038، بلفظ المصنف.
2/ 1509 - "عنْ عُمَرَ قَالَ: امْلِكُوا الْعَجِينَ فَهوَ أَحَدُ الطَّحْنَيْنِ".
ش، وأَبو عبيد في الغريب بلفظ: أحد الرَّيْعيَن (1).
2/ 1510 - "عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ في خُطْبَتِهِ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُوا فَإِنَّهُ أَهْوَنُ لِحِسَابِكُمْ، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَزَيَّنوا لِلعَرْضِ الأَكْبَرِ يَوْمَ {تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} ".
ابن المبارك (ص)، ش، حم في الزهد، كر، وابن أَبى الدنيا في محاسبة النَّفس، حل (2).
(1) الأثر في كنز العمال - معايش متفرقة، جـ 15 ص 526 رقم 42036 بلفظ: عن عمر قال: املكوا العجين فهو الطحنين (ش وأَبو عبيد في التقريب بلفظ: إحدى الربعين).
وفى المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) باب: كلام عمر بن الخطاب، جـ 13 ص 268 رقم 16301 بلفظ: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أَبى الليث الأنصارى قال: قال عمر: املكوا العجين فهو أحد الطحنين.
وفى النهاية مادة "مَلَكَ" قال: وفى حديث عمر (أملكوا العجين فإنَّه أحد الرَّيْعَيْن) يقال ملكت العجين وأملكته إذا أنعمت عجنه وأجدته، أراد أن خبزه يزيد بما يحتمله من الماء لجودة العجين.
وقال في مادة "ريع" في حديث عمر رضي الله عنه (أملكوا العجين فإنَّه أحد الرَّيْعَيْن) الريع الزيادة والنماء على الأصل يريد زيادة الدقيق عند الطحين على كيل الحنطة وعند الخبز على الدقيق والمَلْكُ والإملاك أحكام العجن وإجادته.
(2)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز - خطب عمر ومواعظه رضي الله عنه جـ 16 ص 159 رقم 44203.
وانظر الزهد لابن المبارك - باب: الهرب من الخطايا والذنوب - ص 103 رقم 306 بلفظ: أخبركم أبو عمر ابن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يَحْيَى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا مالك ابن مغول أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب، جـ 13 ص 270 رقم 16306 بلفظ: وكيع، عن جعفر بن برقان، عن رجل لم يكن يسميه، عن عمر بن الخطاب. . . الأثر.
وانظر الزهد لأحمد بن حنبل، زهد عمر بن الخطاب - ص 149 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا أَبى، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر رضي الله عنه حاسبوا. . . الأثر.
وانظر حلية الأولياء - كلمات عمر بن الخطاب في الزهد والورع، جـ 1 ص 52 =
2/ 1511 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الحَقَّ فَليَنْزِلْ بِالْبَرَازِ يَعْنِى يُظهِرُ أمْرَهُ".
ش (1).
2/ 1512 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا الدُّنْيَا في الآخَرِةِ إِلَّا كَنَفْجَةِ أرْنَبٍ".
ابن المبارك (ش)(2).
2/ 1513 - "عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أخَذَ تبْنَةً مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: يَا لَيْتَنِى كُنْتُ هَذِهِ التِّبْنَةَ، لَيْتَنِى لَمْ أُخلَقْ، لَيْتَنِى لَمْ أكُ شَيْئًا، لَيْتَ أُمِّى لَمْ تَلِدْنِى، لَيْتَنِى كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيَّا".
ابن المبارك، ش، ومسدد، كر (3).
= بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب: . . الأثر مع تقديم وتأخير لبعض الجمل.
(1)
الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب، جـ 13 ص 272 رقم 16314 بلفظ: وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن شيخ قال: قال عمر: من أراد الحق فلينزل بالبراز -يعنى يظهر أمره. وانظر كنز العمال، خطب عمر ومواعظه رضي الله عنه جـ 16 ص 159 رقم 44204 بلفظ المصنف.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال - الزهد - جـ 3 ص 716 رقم 8554.
وانظر الزهد لابن المبارك، جـ 9 ص 417 رقم 1182، بلفظ أخبركم أبو عمر بن حيوية، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قبيصة بن جابر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب.
وقال المحقق: نفج الأرنب: ثار وعدا من باب (نصر).
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 13 ص 275 رقم 16322، بلفظ: معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن أَبى مليح قال: قال عمر: ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب.
(3)
الأثر في الزهد لابن المبارك - باب: تعظيم ذكر اللَّه عز وجل جـ 2 ص 79 رقم 234 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يَحْيَى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا شعبة، عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 13 ص 276 رقم 16327 بلفظ: شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب. . . الأثر.
وانظر كنز العمال - خلق عمر رضي الله عنه خوفه رضي الله عنه 12 - ص 619 رقم 35914 بلفظ المصنف.
2/ 1514 - "عَنْ عُمَرَ (قَالَ) إِنَّ الفُجُورَ هَكَذَا وَغَطَّى رَأسَهُ إِلَى حَاجِبَيْهِ، أَلَا إِنَّ الْبِرَّ هَكَذَا وَكَشَفَ رَأسَهُ".
(ش)(1).
2/ 1515 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَرَأى تَمْرَةً مَطْرُوحَةً فَقَالَ: خُذْهَا، فَقُلْتُ وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ؟ قَالَ: تَمْرةٌ وَتَمْرةٌ حَتَّى تَجْتَمِعَ (فأخَذتُهَا) فَمَرَّ بِمِرْبَدٍ (فِيهِ تَمْرٌ) فَقَالَ: "أَلْقِهَا فِيهِ".
ش (2).
2/ 1516 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: المَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّه تَعَالَى في الأَرْضِ، وَحَقٌّ عَلَى المَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ".
ش (3).
2/ 1517 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ، وَإِنَّ أحْكَمَ النَّاسِ مَنْ عَفَا بَعْدَ القُدْرَةِ، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ الَّذِى يَبْخَلُ بِالسَّلَام، وَإِنَّ أعْجَزَ النَّاسِ الَّذِى يَعْجِزُ في دُعَاءِ اللَّه".
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال - فصل في الحكم، جـ 16 ص 266 رقم 44385. وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب، جـ 13 ص 276 رقم 16329، بلفظ: يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أَبى نعامة، عن حجير بن ربيع قال: قال عمر: إن الفجور هكذا. . . الأثر.
(2)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) جـ 15 ص 188 رقم 40534.
الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب، جـ 13 ص 277 رقم 16331 بلفظ: معاوية بن هشام، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كنت أمشى مع عمر بن الخطاب. . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال - فصل فيما يتعلق بالمساجد - فضله، جـ 8 ص 313 رقم 23074 بلفظ المصنف.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) ما جاء في لزوم المساجد، جـ 13 ص 318 رقم 16463 بلفظ: أبو أسامة، عن مسعر، عن الوليد بن العيزار، عن عمرو بن ميمون، عن عمر قال: المساجد. . . الأثر.
ش (1).
2/ 1518 - "عَنْ مِيكَائِيلَ -شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: قَدْ تَرَى مَقَامِى وَتَعْلَمُ حَاجَتِى فَأَرْجِعْنِى مِنْ عِنْدِكَ يَا اللَّه بِحَاجَتِى مُفْلَجًا مُنْجَحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِى قَدْ غَفَرْتَ لِى وَرَحِمْتَنِى، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا أرَى شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا يَدُومُ، وَلَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقيمُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أَنْطِقُ فِيهَا بعِلْمٍ وَأَصْمُتُ فِيهَا بِحُكْمٍ، اللَّهُمَّ لَا تُكْثرْ لِى مِنْ الدُّنْيَا فَأَطْغَى، وَلَا تُقِلَّ لِى منِها فَأنْسى، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى".
ش (2).
2/ 1519 - "عَنْ جُوَيْبِر عَنْ الضَّحَّاكِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب إِلَى أَبِى مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإنَّ العِزَّةَ في العَمَلِ أَنْ لَا تُؤَخِّرُوا عَمَلَ اليَوْم لِغَدٍ، فَإِنَّكمْ إِذَا فَعَلتَمْ ذَلِك تَدَارَكَتْ عَلَيكمْ الأَعْمَالُ فَلَمْ تَدْروا أَيُّهَا تَأخُذُونَ فَأضَعْتُمْ فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنْيَا، وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ فَاخْتَارُوا أَمْرَ الآخِرَةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا فَإنَّ الدُّنْيَا تَفْنَى، وَإِنَّ الآخِرَةَ تَبْقَى، كُونُوا مِنْ اللَّه عَلَى وَجَلٍ وَتَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّه، فَإِنَّهُ يَنَابِيعُ الْعِلْم وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ".
(1) الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) ما قالوا في البكاء من خشية اللَّه، جـ 14 ص 28 رقم 17447 بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن إسماعيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أَبى زرعة، عن عمر بن الخطاب قال: أن أجود الناس. . . الأثر.
وفى كنز العمال كتاب (المواعظ والحكم) فصل في الحكم، جـ 16 ص 266 رقم 44384، بلفظ: عن عمر قال: أجرأ الناس من جاد على من لا يرجو ثوابه وأن أحلم الناس من عفا بعد المقدرة، وأن أبخل الناس الذى يبخل بالسلام وأن أعجز الناس الذى يعجز في دعاء اللَّه.
وفى باب: الدعاء، جـ 2 ص 64 رقم 3133 بلفظ:"أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام"(طس، هب: عن أَبى هريرة).
(2)
الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب، جـ 13 ص 280 رقم 16340 بلفظ: حسين بن على قال: حدثنى طعمة بن غيلان الجعفى، عن رجل يقال له ميكائيل شيخ من أهل خراسان قال: الأثر.
وانظر كنز العمال - باب: في الدعاء، جـ 2 ص 674 رقم 5039، بلفظ المصنف.
ش (1).
2/ 1520 - "عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُكْثرُ غَشَيَانَ بَابِ عُمَرَ، فَقَالَ لَه عُمَرُ: اذْهَبْ فَتَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّه، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَكَأَنَّهُ عَاتَبَهُ، فَقَالَ: وَجدْتُ فِى كِتَابِ اللَّه مَا أَغْنَانِى عَنْ بَابِ عُمَرَ".
ش (2).
2/ 1521 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى: أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاء (نَقِيَّةٌ) قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكب ثلاثة فَرَاسِخَ، وأَنْ صَلِّ العِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيلِ، فَإِنْ أخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُنْ مِنْ الْغَافِلِينَ".
مالك، ش، ق (3).
(1) الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام الحسن البصرى، جـ 13 ص 525 رقم 17144 بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أَبى موسى: أما بعد فإن القوة في العمل أن لا تؤخروا. . . الأثر.
وقال المحقق: أورده الهندى في الكنز.
وانظر كنز العمال كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم) من قسم الأفعال، خطب عمر ومواعظه رضي الله عنه، جـ 16 ص 159 رقم 44205 بلفظ المصنف.
(2)
الأثر في كنز العمال - باب: في القرآن - فصل في فضائل القرآن مطلقا، جـ 2 ص 284 رقم 4015 بلفظ المصنف.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) باب: ما قالوا في البكاء من خشية اللَّه، جـ 14 ص 39 رقم 17488 بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن أَبى الأشهب، عن الحسن قال: كان رجل يكثر. . . الأثر.
وقال المحقق: أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد ص 33 من طريق رجل، عن الحسن وأورده الهندى في الكنز من طريق ابن أَبى شيبة.
(3)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (الصلاة) صلاة العصر، جـ 8 ص 42 رقم 21777.
وانظر موطأ الإمام مالك كتاب (وقوت الصلاة) باب: وقوت الصلاة، جـ 1 ص 7، 8 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر ابن الخطاب كتب إلى أَبى موسى الأشعرى: أن صل العصر. . . الأثر.
وانظر المصنف لابن شيبة كتاب (الصلوات) في جميع مواقيت الصلاة، جـ 1 ص 319 بلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أَبى موسى: أن صل الظهر إذا زالت الشمس، وصل العصر والشمس بيضاء حية. =
2/ 1522 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلُّوا الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ تَبْدُوَ النُّجُومُ".
الطحاوى (1).
2/ 1523 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَيْسٌ مَلَاحِمُ الْعَرَبِ".
ش (2).
2/ 1524 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَهْلُ الْكُوفَةِ رُمْحُ اللَّه وَكَنْزُ الإِيمَانِ، وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يُخَرِّبُّونَ ثُغُورَهُمْ وَيُمِدُّونَ الأَمْصَارَ".
ش، وابن سعد (3).
= وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: وقت المغرب، جـ 1 ص 370 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنا جدى أبو عمرو بن بجيد، أنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عمه أَبى سهيل بن مالك، عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أَبى موسى الأشعرى: أن صل الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية: الأثر مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: المغرب وما يتعلق به، جـ 8 ص 50 رقم 21816 بلفظ المصنف.
وانظر شرح معانى الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: مواقيت الصلاة، جـ 1 ص 154 بلفظ: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الجابية: أن صلّوا المغرب قبل أن تبدو النجوم.
(2)
الأثر في المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في قيس، جـ 12 ص 198 رقم 2534 بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين، عن سفيان قال: قال عمر: قيس ملاحم العرب.
وفى كنز العمال - باب: فضائل القبائل - قيس، جـ 14 ص 84 رقم 38004 بلفظ المصنف.
(3)
الأثر في كنز العمال - باب: في فضائل الأمكنة - الكوفة - جـ 14 ص 170، 171 رقم 38268 بلفظ: عن عمر قال: أهل الكوفة رمح اللَّه وكنز الإيمان وجمجمة العرب، يخرجون ثغورهم ويمدون الأمصار (ش، وابن سعد).
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الفضائل) ما ذكر في فضل الكوفة، جـ 12 ص 187 رقم 12496 بلفظ: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن شمر قال: قال عمر: الكوفة رمح اللَّه وكنز الإيمان وجمجمة العرب يحرزون ثغورهم ويمدون الأمصار.
وقال المحقق: أخرجه ابن سعد في الطبقات 6/ 1 من طريق وكيع، عن قيس، عن شمر وأخرجه الخطيب =
2/ 1525 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أُوتِرَ بِلَيْلٍ أحبُّ إلىَّ منْ أَنْ أُحْيِىَ لَيْلَتِى ثُمَّ أوُتِر بعدما أُصبْحُ".
ش (1).
2/ 1526 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أصلى الصُّبحَ في جماعةٍ أحبُّ إلىَّ من أن أحْيِىَ الليلَ كُلَّهُ".
عب، ض، ش (2).
= في تاريخ بغداد 1/ 25 من طريق سفيان، عن الأعمش، من تاريخ بغداد: وفى الأصل: يجرون، وفى الكنز: يخرجون، وفى الطبقات يجزون.
وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد - طبقات الكوفيين، جـ 6 ص 1 بلفظ: أخبرنا وكيع بن الجراح، عن قيس، عن شمر بن عطية، عن شيخ من بنى عامر قال: قال عمر بن الخطاب وذكر أهل الكوفة: رمح اللَّه وكنز الإيمان وجمجمة العرب يجزون ثغورهم ويمدون الأمصار.
وفى النهاية مادة جمجم قال: ومنه حديث عمر "أئت الكوفة فإن بها جمجمة العرب" أى ساداتها لأن الجمجمة الرأس وهو أشرف الأعضاء وقيل: جماجم العرب التى تجمع البطون فينسب إليها دونهم.
(1)
الحديث في الكنز في كتاب (الصلاة)(الوتر) جـ 8 ص 60 رقم 21869 بلفظ: عن عمر قال: لأن أوتر بليل أحبُّ إلىَّ من أن أُحيىَ ليلتَى ثم أوتر بعدما أصبحُ (ش).
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الصلوات)، من كان يحب أن يوتر قبل أن يصبح، جـ 2 ص 288 بلفظ حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أوتر بليل أحب إلىَّ من أن أحيىَ ليلتى ثم أوتر بعدما أصبح.
(2)
الحديث في الكنز - الباب: الخامس في الجماعة وفضلها وأحكامها - فصل في فضلها، جـ 8 ص 252 رقم 22792 بلفظ: عن عمر رضي الله عنه قال: لأن أصلى الصبح في جماعة أحبُّ إلىَّ من أن أصلى ليلتى حتى أصبح (مالك، عب، هب) وفى ص 253 رقم 22797 بلفظ: عن سليمان بن أَبى خثمة، عن الشفاء بنت عبد اللَّه قالت: دخل علىَّ بيتى عمرُ بن الخطاب فوجد عندى رجلين نَائِميْنِ فقال: وما شأن هذين؟ ما شهدا معنا الصلاة؟ قلت: يا أمير المؤمنين صليا مع الناس وكان ذلك في رمضان، فلم يزالا يصليان حتى أصبحا، وصليا الصبحَ وناما فقال عمر: لأن أصلى الصبح في جماعةٍ أحبُّ إلىَّ من أن أصلى ليلهُ حتى أصبحَ (عب).
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فضل الجماعة - جـ 1 ص 526 رقم 2011 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سليمان بن أَبى خيثمة، عن الشفاء بنت عبد اللَّه قالت: دخل علىَّ بيتى عمرُ بن الخطاب، فوجد عندى رجلين نائمين فقال: وما شأن هذين؟ ما شهدا معى الصلاة؟ قلتُ: =
2/ 1527 - "عَن عمر قال: لا تقبلُ صلاةٌ إلا بِطُهُورٍ".
ش (1).
2/ 1528 - "عَن عمرَ: لا يَرَى الرجلُ عورةَ الرجلِ".
ش (2).
= يا أمير المؤمنين صليا الصبح وناما فقال عمر: لأن أصلىَّ الصبح في جماعة أحبُّ إلىَّ من أن أصلى ليلهُ حتى أصبح، وارد برقم 2013 عن قتادة أن عمر قال: لأن أصلى العشاء في جماعة أحب إلى من أن أحيى الليل كله".
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الصلاة - في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما - جـ 1 ص 333 بلفظ: حدثنا عبدة، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان عمر إذا هبط عن السوق مر على الشفاء ابنة عبد اللَّه فمر عليها يوما من رمضان قال: أَين سليمان؟ ابنها، قالت: نائم، قال: وما شهد صلاة الصبح؟ قالت: لا، قام بالناس الليلة ثم جاء فضرب برأسه فقال عمر: شهود صلاة الصبح أحبُّ إلىَّ من قيام ليلة حتى الصبح.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) باب: فضلها مطلقا، جـ 9 ص 422 رقم 26790 بلفظ: عن عمر قال: لا تقبلُ صلاة إلا بطهور.
المعلق: الحديث هنا خال من العزو فأقول قد مر الحديث مرفوعا برقم 26006 ورقم 26015 مع عزوه (ص).
وبالرجوع إلى ما ذكره المعلق تبين الآتى:
الحديث رقم 26006 بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهُورٍ، ولا صدقةٌ من غلول (م، ت، هـ، عن ابن عمر) والغلول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غل في المغنم يغل غلولًا فهو غالٌّ، وكل من خان في شئ خفية فقد غلَّ النهاية: 3/ 380).
الحديث رقم 26015 بلفظ: لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (م، هـ، عن ابن عمر) هـ، عن أنس، وعن أَبى بكرة، ن هـ: عن والد أَبى المليح، جـ 9 ص 278 والثانى 280 وقبله بزيادة إن اللَّه لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (حم، د، ن، هـ) حب، عن والد أَبى المليح، رقمه 26013.
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الطهارات) ومن قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور، جـ 1 ص 5 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن أَبى حصين عن المستورد بن الأحنف قال: قال عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب: الثانى في أحكامها وأركانها، ومفسداتها، ومكملاتها (فصل في الشروط) جامع الشروط؛ القبلة وغيرها، ص 14 جـ 8 (ستر العورة) ص 16 رقم 21662 بلفظ: عن عمر قال: لا يرى الرجل عورة الرجل. (ش). =
2/ 1529 - "عَن عكرمةَ عن عمرَ: أنه سئل عن الوضوءِ من ماءِ البحر فقال: سبحانَ اللَّه! وأىُّ ماءٍ أطهرُ من ماءِ البَحْرِ".
عب، ش (1).
2/ 1530 - "عن عمر قال: لا تُجْزِئ صلاةٌ لا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتين فصاعدًا".
= الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الطهارات) من كره أن ترى عورته، جـ 1 ص 106 بلفظ: حدثنا وكيع عن مسعر، عن أَبى بكر بن حفص قال: قال عمر: لا يرى الرجل عورة الرجل أو قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل.
(1)
الحديث في الكنز في - باب في المياه، والأوانى، والتيمم والمسح، والحيض والنفاس، والاستحاضة وطهارة المعذور - فصل في المياه، جـ 9 ص 573 رقم 27477 بفظ: عن عكرمة أن عمر سئل عن الوضوء من ماء البحر؟ دقال: سبحان اللَّه فأىُّ ماءٍ أطهر من ماء البحر (عب، ش).
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من ماء البحر - جـ 1 ص 94، 95 رقم 322 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أَبى يزيد المدنى قال حدثنى رجل من الصيادين الذى يكونون في الجار وكان أهل المدينة يرزقون من الجار (*)، فوجد حبا منثورًا فجعل يلتقطه حتى جمع منه مدا أو قريبا من مدٍ ثم قال: ألا أراك تصنع مثل هذا؟ وهذا قوت رجل مسلم حتى الليل قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين لو ركبت لتنظر كيف يصطاد؟ قال: فركب معهم فجعلوا يصطادون فقال عمر: يا لك أن رأيت كاليوم كسبا أطيب؟ أو قال: أحلَّ ثم قال: فصنعنا له طعاما فقلت: يا أمير المؤمنين إن شئت سقيناك طعاما، وإن شئت ماء، فإن اللبن أيسر عندنا من الماء؟ إنا نستعذب من مكان كذا قال: فطعم ثم دعا بالذى أراد ثم قلنا: يا أمير المؤمنين إنا نخرج إلى ههنا فنتزود من الاء لشفتنا ثم نتوضأ من ماء البحر فقال: سبحان اللَّه وأى ماء أطهر من ماء البحر.
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الطهارات) من رخص في الوضوء بماء البحر، جـ 1 ص 130 بلفظ: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أَبى يزيد المدنى، قال: حدثنى أحد الصيادين، قال: لما قدم عمر أمير المؤمنين الجار يتعاهد طعام الرزق، قال: قلت يا أمير المؤمنين أما تركب أرماثنا (* *) هذه فتحمل معنا الماء للشُّقَّة (* * *) فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر فقال: وأىَّ ماءٍ أطهرُ منه؟ .
===
(*) الجار: مدينة على ساحل البحر بينها وبين المدينة يوم وليلة.
(* *) أرماث جمع رمَث بفتح الميم: وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يُشدُّ ويركب في الماء ويسمى الطوق: وهو فعل بمعنى مفعول: من رَمَثت الشئ إذا ألممته وأصلحته.
(* * *) للشقة: أى للمسافة وفى نسخة للشفة أى لترطب الشفة يعنى للشرب.
ش (1).
2/ 1531 - "عَن عمرَ قالَ: من رَقَّ وجهُه رقَّ عِلْمهُ".
الدارمى (2).
2/ 1532 - "عن عمرَ: نستعين بِقُوَّةِ المنافقِ وإثْمُه عليه".
ش، ق (3).
2/ 1533 - "عن عمر قال: لا تَدْخُلَنَّ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وعَلِّمُوا نساءَكَم سورةَ النُّورِ".
(1) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة - القراءة وما يتعلق بها) جـ 8 ص 105، 106 رقم 22108 بلفظ: عن عمر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (ش).
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الصلوات) من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشئ معها، جـ 1 ص 360 بلفظ: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عباية بن ربعى قال: قال عمر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا.
(2)
الحديث في الكنز في آداب العلم (متفرقة) جـ 10 ص 301 رقم 29514: عن عمر قال: من رَقَّ وجهُه رقَّ علمه (الدارمى).
الحديث في سنن الدارمى في باب البلاغ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن، جـ 1 ص 112 رقم 556 بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، عن جرير قال: قال إبراهيم: من رق وجهه رق علمه، أخبرنا وكيع عن أبيه، عن الشعبى قال: من رق وجهه رق علمه، وعن ضمرة، عن حفص بن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من رق وجهه رق علمه.
(3)
الحديث في الكنز في المتفرقات، جـ 4 ص 614 رقم 11775 بلفظ: عن عمر قال: نستعين بقوة المنافق وإثمه عليه (ش، ق).
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الأمراء) جـ 11 ص 128 رقم 10702 بلفظ: حدثنا معتمر، عن عمران بن حدير، عن عبد الملك بن عبيد قال: قال عمر: نستعين بقوة المنافق وإثمه عليه.
الحديث في سنن البيهقى كتاب (السير) باب: من ليس للإمام أن يغزو به بحال، جـ 9 ص 36 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، حدثنا معمر، عن عمران بن حرير، عن عبد الملك بن عبيد قال: قال عمر رضي الله عنه: نستعين بقوة المنافقين وإثمه عليهم، وهذا منقطع فإن صح فإنما ورد في منافقين لم يعرفوا بالتخذيل والإرجاف واللَّه أعلم.
عب، ش (1).
2/ 1534 - "عن عمر قال: لا تَشَبَّهوا باليهودِ إذا لم يجدْ أحدُكم إلا ثوبًا واحدًا فَليَتَّزرْه".
عب، ش (2).
2/ 1535 - "عَن عمرَ قال: لا بدَّ للرجلِ المسلمِ من (ست) (1) سُوَرٍ يَتَعلمهُن للصلاةِ: سورتين لصلاة الصبحِ، وسورتين لصلاةِ المغرب، وسورتين لصلاةِ العشاءِ".
(1) الحديث في الكنز كتاب (الطهارة دليل الغسل - دخول الحمام) جـ 9 ص 560 رقم 27417 بلفظ: عن عمر قال: لا تدخلنَّ امرأة مسلمةٌ الحمام إلا من سقمٍ وعلموا نساءكم سورة النور، عب، ش.
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الحمام للنساء، جـ 2 ص 295 رقم 1133 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى سليمان بن موسى، عن زياد بن جارية حدثته، عن عمر بن الخطاب كان يكتب إلى الآفاق: لا تدخلنَّ امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم، وعلموا ناءكم سورة النور.
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الطهارات) جـ 1 ص 10 قال: حدثنا حفص بن غياث، عن أسامة ابن زيد، عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل رجل الحمام إلا بميزر، ولا امرأة إلا من سقم.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) في الباب: الثانى في أحكامها وأركانها، ومفسداتها، ومكملاتها (فصل في الشروط) جامع الشروط: القبلة وغيرها (ستر العورة) جـ 8 ص 17 برقم 21666 بلفظ: عن الزهرى أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يصلى في ثوب واحد ملتحفًا به - فقال: لا تشبهوا باليهود، إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبًا واحدًا فليتزره (عب).
وجاء في، جـ 15 ص 481 رقم 41903، بلفظ: عن عمر قال: "لا تتشبهوا باليهود، إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبًا واحدًا فليتزره (عب، ش).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب، جـ 1 ص 352 رقم 1372 بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن الزهرى أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلى في ثوب واحد ملتحفًا به، فقال: لا تشبهوا باليهود إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبًا واحدًا فليتَّزره.
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الصلوات)، من كان يقول إذا كان ثوب واحد فليتزر به، جـ 1 ص 314 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يصلى ملتحفًا فقال: لا تشبهوا باليهود من لم يجد منكم إلا ثوبًا واحدا فليتزر به.
عب (1).
2/ 1536 - "عن عمر قال: لا يصلحُ هذا الأمرُ إلا لِشِدَّة في غير تَجَبُّرٍ، ولينٍ في غيرِوَهَنٍ".
ابن سعد، ش (2).
2/ 1537 - "عن أَبى العاليةِ قال: أكثرُ ما كنت أسمعُ من عمرَ بن الخطاب يقولُ: اللهم عافِنا واعفُ عَنَّا".
حم في الزهد (3).
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(1)
الحديث في الكنز: (باب: في القرآن) فصل في فضائل القرآن مطلقا، جـ 2 ص 284 رقم 4016: عن عمر قال: لابد للرجل المسلم من ست سور يتعلمهُنَّ: سورتين: لصلاة الصبح، وسورتين للمغرب، وسورتين لصلاة العشاء، (عب).
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: لا صلاة إلا بقراءة، جـ 2 ص 123 رقم 2750 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: لابد للرجل المسلم من ست سور يتعلمهنَّ للصلاة: سورتين لصلاة الصبح، وسورتين للمغرب، وسورتين للصلاة في العشاء.
(2)
الحديث في الكنز: الباب الثانى - الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، جـ 5 ص 768 رقم 14330 بلفظ: عن عمر قال: لا يصلحُ هذا الأمرُ إلا بشدة في غير تجبر، ولين في غير وهن (ابن سعد، ش) في غير وهن أى: في غير ضعف، وقد وهن الإنسان يهن، ووهنه غيره وهنًا وأوهنه ووهنه النهاية (5/ 234).
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الأمراء) جـ 11 ص 98 رقم 10619 بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن عمر بن حمزة، عن محمد الكاتب أن عمر كان يقول: لا يصلح هذا الأمر إلا بشدة في غير تجبر ولين في غير وهن.
الحديث في طبقات ابن سعد، جـ 3 ص 50 (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن أَبى معشر قال: حدثنا أشياخنا قال: قال عمر: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التى لا جبرية فيها، وباللين الذى لا وهن فيه.
(3)
الحديث في الكنز: الأدعية المطلقة، جـ 2 ص 675 رقم 5040 بلفظ: عن أَبى العالية قال: أكثر ما كنت أسمع عمر بن الخطاب يقول: اللهم عافنا واعف عنا (حم في الزهد).
الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد - زهد عمر - ص 143 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا يعقوب، حدثنا روح، أنبأنا أبو خلدة قال: سمعت أبا العالية قال: أكثر ما كنت أسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم عافنا وأعف عنا.
2/ 1538 - "عن الحسن قال: جئ إلى عمرَ بمالٍ فبلغَ ذلك حفصة ابنةَ عمرَ، فجاءت فقالت: يا أميرَ المؤمنين: حقُّ أقربائك من هذَا المال قد أوصى اللَّه عز وجل بِالأقربين، فَقال لَها: يا بنية: حقُّ أقربائى في مالى، فأما هذا ففئ المسلمين، غَشَشْتِ أباك، قُومى، فقامت واللَّه تَجُرُّ ذَيْلَها".
حم فيه (1).
2/ 1539 - "عن أسلمَ قال: رأَيتُ عبدَ اللَّه بن الأرقمِ جاء إلى عمرَ فقال: يا أميرَ المؤمنين، عندنا حِلْيةٌ من حلية جَلُولَاء آنيةُ فضة فَانظُر أن نفرغ يوما فيها فتأمرُنا بأمرك، فقال: إذا رأيتَنى فارغًا فَآذِنِّى، فجاءه يوما فقال: إنى أراك اليوم فارغًا، قال: أجل ابسُط لى قِطْعًا فأمر بذلك المال فَأفُيضَ عليه، ثم جاء حتى وقف عليه فقال: اللهم إنك ذكرت هذا المالَ، فقلت: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ حتى فرغ من الآية} وقلتَ: {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} وإنا لا نستطيع (إلا) أن نفرح بما زينت لنا، اللهم فَأُنْفِقُه في حقٍّ وأعوذ بك من شرّة، قال: فأتى بابنٍ له يُحْمَلُ فقال له عبد الرحمن بن بهية: يا أبَة هب لِى خاتَمًا، قال: اذهب إلى أمك تسقيك سويقًا، قال: فواللَّه ما أعطاه شَيْئًا".
(1) الحديث في الكنز نصفة عمر رضي الله عنه في أهله، جـ 12 ص 641 رقم 35960 بلفظ: عن الحسن قال: جئ إلى عمر بمال فبلغ ذلك حفصة ابنة عمر فجاءت فقالت: يا أمير المؤمنين: حقُّ أقربائك من هذا المال! قد أوصى اللَّه عز وجل بالأقربين فقال لها: يا بنية! حقُّ أقربائى في مالى: فأما هذا ففئ المسلمين، غششت أباك! قومى، فقامت واللَّه تجرُّ ذيلها (حم في الزهد).
الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد - زهد عمر، ص 145 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا أَبى حدثنا عبد الصمد، حدثنا سلام قال: سمعت الحسن يقول: جيء إلى عمر رضي الله عنه بمال فبلغ ذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين فجاءت فقالت: يا أمير المؤمنين: حق أقربائك من هذا المال قد أوصى اللَّه عز وجل بالأقربين من هذا المال، فقال: يا بنية حقُ أقربائى في مالى، وأما هذا ففئ المسلمين غششت أباك، ونصحت أقربائك قومى فقامت واللَّه تجر ذيلها.
حدثنا عبد اللَّه قال: قرأت على أَبى هذا الحديث.
ش، حم، وابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف، وابن أَبى حاتم، كر (1).
2/ 1540 - "عن الحسنِ قال: مَرَّ عمرُ على مَزْبَلَةٍ فاحْتُبِس عندها فكأنه شقَّ على أصحابِه تأذَّوْا بها، فقال لهم: هذه دنياكم التى تحرصون عليها".
حم، حل (2).
(1) الحديث في الكنز، نصفة عمر رضي الله عنه من أهله، جـ 12 ص 641 رقم 35961 بلفظ: عن أسلم قال: رأيت عبد اللَّه بن الأرقم جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين: عندنا حلية من حلية جلولاء أنية فضة فانظر إن تفرغ يوما فيها فتأمرنا بأمرك، فقال: إذا رأيتنى فارغا فآذَنِّى، فجاءه يوما فقال: إنى أراك اليوم فارغا؟ قال: أجل، أبسط نِطْعًا، فأمر بذلك المال وأفيض عليه ثم جاء حتى وقف عليه، فقال: اللهم إنك ذكرت هذا المال فقلت: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ} حتى فرغ من الآية وقلت {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} وإنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا اللهم فاجعلنا ننفقُهُ في حقٍ وأعوذ بك من شره قال: فأُتِى بابْنٍ له يُحمَلُ فقال له: عبد الرحمن بن بهية فقال يا أبت: هب لى خاتِمًا قال: اذهب إلى أمك تسقيك سويقًا قال: فواللَّه ما أعطاه شيئا (ش، حم، في الزهد، وابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف، وابن أَبى حاتم، كر).
الحديث في مصنف بن أَبى شيبة كتاب (التاريخ) رقم 2315 في أمر القادسية وجلولاء، جـ 12 ص 578 رقم 15629 بلفظ: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عبد اللَّه بن الأرقم صاحب بيت مال المسلمين يقول لعمر بن الخطاب. . . الأثر.
المعلق: زيد من سياق الكنز والدر المنثور وأورده السيوطى في الدر المنثور 2/ 10، عن طريق ابن أَبى شيبة وغيره.
الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل - زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص 143 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: رأيت عبد اللَّه بن أرقم جاء الى عمر رضي الله عنه فقال: الحديث.
(2)
الحديث في الكنز، في الزهد، جـ 3 ص 716 رقم 8555 بلفظ: عن الحسن قال: مر عمر على مزبلة فاحتبس عندها، فكأنه شق على أصحابه تأذوا بها، فقال لهم: هذه دنياكم التى تحرصون عليها (حم، في الزهد، حل).
الحديث في الزهد للإمام أحمد، زهد عمر رضي الله عنه ص 147 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه حدثنى أَبى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن قال: مر عمر على مزبلة فاحتبس عندها فكأنه شق على أصحابه وتأذوا بها فقال لهم: هذه دنياكم التى تحرصون عليها.
والحديث في الحلية، جـ 1 ص 48 بلفظ: حدثنا أبو محمد بن حبان، حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن رستة، =
2/ 1541 - "عن الحسنِ أن عمرَ كان يقولُ: اللهم اجعلْ عَمَلِى صَالِحًا، واجعله لك خَالِصًا، ولا تجعلْ لأحدٍ فيه شَيْئًا".
حم، فيه (1).
2/ 1542 - "عن إسماعيلَ بن محمدٍ بنِ سعد بن أَبى وقاص قال: قَدِمَ على عمرَ مسِكٌ وعنبرٌ منِ البحرين، فقال عمر: واللَّه لوَدِدت أَنى وجدتُ امْرَأَةً حَسَنَةَ الوزْن تَزِن لى هذا الطيبَ حتى أَقْسِمه بين المسلمين، فقالت له امرأتُه عاتكة بنتُ زيد بن عمرو بن نُفَيْلٍ: أنا جيدةُ الوَزْنِ فَهْل أَزِنُ لكَ؟ قال: لا، قالت: لِمَ؟ قال: إنى أَخْشى أن تأخذِيه فتجعليِه هكذا، أدخل أصابعه في صُدْغيه، وتمسحين به عُنَقَكِ، فأصبتِ فضلًا على المسلمين".
حم، فيه (2).
= حدثنا شيبة بن شيبان، وحدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أَبى حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن -أو غيره- شك أبو الأشهب ولم يذكر أحمد بن حنبل الشك فقال: عن الحسن قال: مر عمر رضي الله عنه على مزبلة فاحتبس عندها فكأن أصحابه تأذوا بها فقال: هذه دنياكم التى تحرصون عليها أو تتكلون عليها.
(1)
الحديث في الكنز في: الأدعية المطلقة جـ 2 ص 675 رقم 5041 بلفظ: عن الحسن أن عمر كان يقول: اللهم اجعل عملى صالحا، واجعله لك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا (حم فيه).
والحديث في الزهد للإمام أحمد، ص 147 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن أن عمر كان يقول: اللهم اجعل عملى صالحا، واجعله لك خالصًا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
(2)
الحديث في الكنز، نصفة عمر رضي الله عنه في أهله، جـ 12 ص 642 رقم 35952 بلفظ: عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أَبى وقاص قال، قدم على عمر مسك، وعنبرٌ من البحرين فقال عمر: واللَّه لوددت أنى وجدتُ امرأة حسنة الوزن تزن لى هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين، فقالت له امرأته عاتكةُ بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة الوزن فهلمَّ أزن لك؟ قال: لا، قالت: لم؟ قال: إنى أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا -أدخل أصابعه في صدغيه- وتمسحين به عنقك فأصبت فضلًا على المسلمين (حم في الزهد). =
2/ 1543 - "عن عمر قال: كونُوا أَوْعِيةَ الكتابِ وينابيَع العلمِ، وعُدُّوا أنْفُسَكم مع الموَتْى، وأسلِموا للَّه رزْقَ يومٍ بيومٍ، ولا يَضُرّكُمْ أن لا يكثُر لكم".
سفيان بن عيينة في جامعه، حم فيه، حل (1).
2/ 1544 - "عن الحسن قال: دخل عمرُ على ابنهِ عبد اللَّه، وإذا عِنْده لحمٌ فقال: ما هذَا اللحمُ؟ قال: اشتَهَيتُه، وكلَّما اشتهيتَ شيئًا أكلته؟ كفى بالمرءِ سَرَفا أن يأكلَ كلَّ ما اشْتَهاه".
ابن المبارك، عب، حم فيه، والعسكرى في المواعظ، كر (2).
= والحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد (زهد عمر رضي الله عنه) ص 148 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، حدثنا عبد العزيز، يعنى ابن أَبى سلمة، حدثنا إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أَبى وقاص قال: قدم على عمر مسك وعنبر من البحرين فقال عمر: واللَّه لوددت أنى وجدتُ امرأة حسنة الوزن تزن لى هذا الطيب. . . إلخ.
(1)
الحديث في الكنز، خطب عمر ومواعظه، جـ 16 ص 159 رقم 44206 بلفظ: عن عمر قال: كونوا أوعية الكتاب، وينابيع العلم، وعدُوا أنفسكم من الموتى، واسألوا اللَّه رزق يوم بيوم، ولا يضركم أن يكثر لكم، (سفيان بن عيينة في جامعه، حم في الزهدَ، حل).
والحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد (زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ص 149 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، حدثنا سفيان، عن ابن أَبى خالد قال: قال عمر رضي الله عنه: كونوا أوعية الكتاب، وينابيع العلم وسلوا اللَّه رزق يوم بيوم، ولا يضركم أن لا يكثر لكم.
الحديث في الحلية كلمات عمر رضي الله عنه في الزهد والورع، جـ 1 ص 51 بلفظ: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثنى أَبى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أَبى خالد قال: قال عمر: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم وسلوا اللَّه رزق يوم بيوم.
(2)
الحديث في الكنز، زهد عمر رضي الله عنه جـ 12 ص 620 رقم 35919 بلفظ: عن الحسن قال: دخل عمرُ على ابنه عبد اللَّه وإن عنده لحمًا فقال: ما هذا اللحم؟ قال: اشتهيته، قال: وكلما اشتهيت شيئا أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كلَّ ما اشتهاه، (ابن المبارك، عب، وحم، في، الزهد، والعسكرى في المواعظ كر.
والحديث في كتاب (الزهد لابن المبارك) باب: ما جاء في ذنب التنعم بالدنيا، جـ 6 ص 266 رقم 769 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: دخل عمر على عاصم بن عمر وهو يأكل لحما فقال: ما هذا؟ قال: قرمنا إليه قال: أو كلما قرمت إلى شئ أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى.
القرمُ: محركهُ شدة شهوة اللحم. =
2/ 1545 - "عن عمر قالَ: إِنَّ الدينَ لَيْسَ بالطَنْطَنةِ من آخرِ اللَّيلِ، ولكنَّ الدِّينَ الورَعُ".
حم، فيه (1).
2/ 1546 - "عن عمر قالَ: نظرتُ فِى هذَا الأمرِ فجعلتُ إِذَا أردتُ الدنيا أضْررتُ بالآخرةِ، وإذا أردتُ الآخرَة أَضْررتُ بالدُّنيا فإِذَا كان الأمرُ هكذَا فأضروا بالفَاتِيةِ".
حم، فيه، حل (2).
= والحديث في مصنف عبد الرزاق باب: التنعم والسمن، جـ 11 ص 87 رقم 19998 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، أو غيره، عن حميد بن هلال قال: دخل عبيد اللَّه بن عمر على أخيه عبد اللَّه فقرب إليه ثريدا عليه لحم فقال عبيد اللَّه: ما أنا بأكله حتى تجعلوا فيه سمنا، فقال عبد اللَّه: أما علمت أن أباك قد نهى عن ذلك؟ فقال القوم: أطعم أخاك قال: فصنع فيه سمنا فبينما هم على ذلك دخل عمر فأهوى بيده فأكل لقمة، ثم رفع رأسه فنظر في وجوه القوم، ثم رفع الدرة فصرب عبيد اللَّه، ثم أراد أن يضرب الجارية فقالت: ما ذنبى؟ أنا مأمورة، فخرج ولم يقل لعبد اللَّه شيئا.
الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد (زهد عمر رضي الله عنه) ص 153 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه حدثنى أَبى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يونس، عن الحسن قال: دخل عمر على ابنه عبد اللَّه بن عمر وإذا عندهم لحم فقال: ما هذا اللحم؟ فقال: اشتهيته قال: أو كلما اشتهيت شيئا أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهاه.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب: الورع، جـ 3 ص 797 رقم 8788 بلفظ: عن عمر قال: إن الدينَ ليس بالطنطنة من آخر الليل، ولكن الدين الورع، (م، حم، في الزهد).
وفى الزهد للإمام أحمد - زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص 155 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، قال: وجدت هذا الحديث في كتاب بخط يده، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفى عبد اللَّه بن عقيل، عن يحيى بن سعيد الأنصارى عمن حدثه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدين ليس بالطنطة من آخر الليل، ولكن الدين الورع.
(2)
وفى هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب: الزهد، جـ 3 ص 716 رقم 8556 بلفظ المصنف.
وفى الزهد للإمام أحمد - زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص 155 بلفظ: حدثنى عبد اللَّه، حدثنى شجاع بن الوليد، عن خلف بن حوشب أن عمر رضي الله عنه قال: نظرت في هذا الأمر. . . الأثر.
وفى حلية الأولياء لأبى نعيم - في ترجمة عمر بن الخطاب، جـ 1 ص 49 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أَبى، ثنا شجاع بن الوليد، عن خلف بن حوشب أن عمر -رضى اللَّه تعالى عنه- قال: نظرت في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا. . . الأثر.
2/ 1547 - "عن عمر قال: لَوْلَا أَنِّى أخافُ أَنْ يكُونَ سُنَّةً ما تركتُ الأَذَانَ".
عب، ش (1).
2/ 1548 - "عَنْ عُمَر قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ النَّاسَ بَيَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَىَّ قريةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم، خَيْبَر، ولكنِّى أَتْرُكُهَا خِزَانةً لَهُمْ".
خ، د، ق (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: فضل الأذان وأحكامه وآدابه، جـ 8 ص 339 رقم 23161 بلفظ المصنف.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: فضل الأذان، جـ 1 ص 486 رقم 1870 بلفظ: عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أَبى سنان، عن عبد اللَّه بن أَبى الهذيل أن عمر بن الخطاب قال: لولا أنى أخاف أن يكون سنة ما تركت الأذان.
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: المؤذن يؤذن مع إمامته، جـ 1 ص 407 بلفظ: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ضرار بن مرة، عن عبد اللَّه بن أَبى الهذيل العنبرى، قال: قال عمر: لولا أن يكون سنة لأذنت.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 564 رقم 11655 بلفظ: عن عمر قال: لولا أن أترك النَّاسَ بَيَّانًا ليس لهم شئٌ ما فتحتْ علىَّ قريةٌ إلا قسمتها كما قسمَ النبى صلى الله عليه وسلم خيبر ولكنى أتركُها خزانةً لهم (خ، د، هق).
(بَيَّانًا) في النهاية مادة (الباء مع الياء - قال: في حديث عمر رضي الله عنه) لولا أن أترك آخر الناس بيَّانًا واحدا ما فتحت على قرية إلا قسمتها أى أتركهم شيئا واحدا لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على القائمين بقى من لم يحضر الغنيمة، ومن يجئ بعد، من المسلمين بغير شئ منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم، قال أبو عبيد: ولا أحسبه عربيا وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب بيان، والصحيح عندنا: بيَّنا واحدا، والعرب إذا ذكرت من لا يعرف قالوا: هيان بن بيان والمعنى: لأسوين بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئا واحدا، لا فضل لأحد على غيره، قال الأزهرى: ليس كما ظن، وهذا حديث مشهور رواه أهل الإتقان، وكأنها لغة يمانية، ولم تفش في كلام معد، وهو والبأج بمعنى واحد نهاية.
والأثر في صحيح البخارى غزوة خيبر، جـ 5 ص 176 بلفظ: حدثنا سعيد بن أَبى مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد، عن أبيه أن سمع عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه يقول! أما والذى نفسى بيده لولا أن أترك آخر الناس بيَّنا ليس لهم شئ ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر ولكنى أتركها خزانة لهم يقسمونها. =
2/ 1549 - "عن مُنْذِرِ بن عمرِو الْوَادِعِى: أَنَّهُ قَسَّمَ لِلفَرَسِ سَهْمَينْ ولِصَاحِبِهِ سْهمًا، ثم كتبَ إِلى عمرَ بنِ الخطابِ فقالَ: قَد أَصَبْتَ السُّنَّةَ".
ق (1).
2/ 1550 - "عن عمرَ أَنَّهُ قَسَّمَ يومًا مالًا، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عليهِ فقالَ: ما أَحْمَقكُمْ لوْ كَانَ هَذَا لِى مَا أَعْطَيْتُكُمْ مْنِهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا".
عبد بن حميد ق (2).
2/ 1551 - "عن أسلمَ أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يُؤتَى بنَعَمٍ كثيرة من نَعَمٍ الجزيةِ وأنَّهُ قال لعمرَ بن الخطابِ: إِنَّ فَى الظَّهْرِ لناقةً عمياءَ فقالَ: عمرُ: نَدفُعهَا إلى أهل بيتٍ
= والأثر في سنن أَبى داود كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، جـ 3 ص 415 رقم 3020 بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال، جـ 6 ص 317 بلفظ: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد اللَّه الأديب، أنا أبو بكر الإسماعيلى، أخبرنى أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، وعبيد اللَّه القواريرى قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن أترك آخر الناس. . . الأثر.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 564 رقم 11656 بلفظ: عن مُنذر بن عمرو الواعى أنه قسمَ للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، ثم كتب إلىَّ عمر فقال: فقد أصبتَ السنة (هق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في سهم الرجل والفارس، جـ 6 ص 327 بلفظ: أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الإسماعيلى، أنا الحضرمى، ثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، ثنا إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم الوادعى، عن منذر بن عمرو الوادعى، وكان عمرُ رضي الله عنه بعثه على خيل بالشام، وكان في الخيل براذين قال: فسبقت الخيل، وجاء أصحاب البراذين قال: ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهما، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد أصبت السنة.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضل الفاروق عمر رضي الله عنه نصفته في أهله، جـ 12 ص 642 رقم 35963 بلفظ: عن عمر أنهُ قسم يومًا مالًا فجعلوا يُثُنون عليه، فقال ما أحمقكم، لو كان هذا لى ما أعطيتكم منه درهمًا واحدًا (عبد بن حميد، ق). =
ينتفعونَ بهَا، فقلتُ: وهى عَمياءُ؟ قال: يَقْطُرُونَهَا بالإِبل، قلتُ كيفَ تَأكلُ مِن الأَرْضِ؟ فقال: أَمِنْ نَعمِ؟ (الجزية أَم نَعمِ الصدقة؟ ) فقلتُ: من نعَمِ الجزيةِ، فقال: أَرَدْتُمْ واللَّه أَكْلَهَا، فقلتُ: إِنَّ عليهَا وَسْمَ الجزيةِ، فأَمر بِهَا فَنُحِرتْ، وكانَ عنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فلا تكونُ فاكهةٌ ولا طُرفةٌ إلا جعَل فِى تلكَ الصِّحَافِ منها فَيبعَثُ به إلى أَزواج النبىِّ صلى الله عليه وسلم، ويكونُ الذى يَبْعَثُهُ به إلَى حفصَة من آخر ذَلكَ، فإن كَانَ نَقْصًا (*) كان من حظِّ حفصةَ قَال: فجعلَ في تلك الصِّحَافِ من لحِم تلك الجذورِ فَبَعَثَ بِهِ إلى أَزْوَاجِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم، وأمرَ بمَا بَقِى من اللَّحْمِ فَصُنِعَ، فدعَا عليهِ المهاجرينَ والأنصارَ".
مالك، والشافعى، ق (1).
2/ 1552 - "عن ابن عمرَ أن عمرَ رَأَى عَلَى طَلْحةَ بن عبيد اللَّه ثوبًا مصبوغًا بِالْمِشْقِ وهو محرمٌ فقال له: ما هذا الثوبُ المصبوغ يا طلحةُ؟ فقالَ يا أمير المؤمنين، ليسَ بِه بأسٌ إنما هُوَ مَدَرٌ، فقالَ عمرُ: إنكم أيهَا الرهطُ أَئِمَّةٌ يقتدِى بكمُ النَّاسُ فلو أن رجلًا جاهلًا رَأَى هذا الثوبَ لقالَ: إن طلحةَ بن عبيدِ اللَّه قد كَانَ يلبَسُ الثيابَ المصبغَةَ في الإحْرَامِ، (فلا تلبَسُوا أيها الرهطُ شيئا من هذه الثياب المَصبغةِ في الإحرام) ".
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع، جـ 6 ص 358 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، أنا أبو عبد اللَّه بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا مسعر، عن موسى ابن أَبى كثير، عن سعيد قال: قسم عمر رضي الله عنه يوما مالا فجعلوا يثنون عليه، فقال: ما أحمقكم لو كان هذا لى ما أعطيتكم درهما واحدا.
(*) في كنز العمال فإن كان فيه نقصانٌ.
(1)
ما بين القوسين ناقص من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الجهاد) باب الجزية، جـ 4 ص 494 رقم 11467 بلفظ: المصنف.
الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الزكاة) باب: جزية أهل الكتاب والمجوس، جـ 1 ص 279 رقم 44 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء، قال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها قال: فقلت وهى عمياء؟ . . الأثر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصدقات) باب: ميسم الصدقة، جـ 7 ص 35 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة. . . الأثر.
مالك، وابن المبارك، عب، ق (1).
2/ 1553 - "عن عمرَ قَالَ: إنهَ لَيَخْرج من أحدِنَا مثلُ الجُمُانَةِ، وفى لفظٍ مثلُ الحريرةِ، فإِذَا وجَد أحدُكُمْ ذلك فليغسلْ ذكَرَهُ وليتوضأ وضوَءه للصلاة -يعنى المذْى-".
مالك، عب، ص (2).
2/ 1554 - "عن عمرَ قَالَ: مَا لَنَا وِللرَّمَلِ إنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المشركينَ، وقدْ أهلكَهُمُ اللَّه، ثم قالَ: كُلُّ شَىْءٍ صنعهُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا يجبُ أن نتركَهُ، ثُمَّ رَمَلَ".
(1) ما بين القوسين من الكنز.
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، جـ 5 ص 247 رقم 12778 بلفظ المصنف: إلا أن صاحب الكنز زاد ما بين القوسين وعزاه إلى مالك، وابن المبارك، ومسدد، والبيهقى.
والمشق: بالكسر: المَغَرَةُ، وثوب ممشق: مصبوغ به، نهاية 4/ 334 وقوله إنما هو مدر: أى مصبوغ بالمدر نهاية، 4/ 309.
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام، ص 326 رقم 10 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع أنه سمع أسلم، مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد اللَّه بن عمر: أن عمر ابن الخطاب رأى على طلحة. . . بلفظ الكنز.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: من كره لبس المصبوغ بغير طيب في الإحرام، جـ 5 ص 60 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أنه سمع أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد اللَّه ثوبا مصبوغا. . . الأثر.
والأثر في الزهد لابن المبارك، ص 516 رقم 1467 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، حدثنا يحيى، حدثنا الحسين، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا صخر بن جويرية، وأسامة بن زيد، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر رأى على طلحة ثوبين مصبوغين بالمشق وهو محرم وساق الحديث، والمشق هو الطين الأحمر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة) باب: في نواقض الوضوء، جـ 9 ص 478 رقم 27049 بلفظ: المصنف.
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من المذى، ص 41 رقم 54 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن زيد ابن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إنى لأجده ينحدر منى مثل الحزيزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة -يعنى المذى. =
خ، ق (1).
2/ 1555 - "عن سعيدِ بن المسيِّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عَلَى حَاطبِ بْنِ أَبِى بَلْتعَةَ وهُوَ يَبَيعُ زَبِيبًا لَهُ بالسُّوقِ، فقالَ لَه عُمرُ: إمَّا أَنْ تَزِيدَ في السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا".
مالك، عب، ق (2).
= والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: المذى، جـ 1 ص 158 رقم 605 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، وابن عيينة، عن زيد ابن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ.
قال المحقق: الجمانة: هو حب فضة يعمل على شكل اللؤلؤ وقد يسمى به اللؤلؤ، وفى تنوير الحوالك: هو اللؤلؤة.
والحريرة الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: الرمل، جـ 5 ص 181 رقم 12531 بلفظ: عن عمر قال: ما لنا وللرَّمل، إنما كنا رَاءَيْنَا به المشركين أهلكهم اللَّه، ثم قال: شئ صنَعَهُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا نحبُّ أن نتركهُ ثم رَمَلَ (خ، ق).
والأثر في صحيح البخارى كتاب (الحج) باب: الرمل في الحج والعمرة، جـ 2 ص 185 بلفظ: حدثنا سعيد بن أَبى مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم اللَّه.
ثم قال: شئ صنعه النبى صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: الدليل على أنه بقى هيئة مشروعة في الطواف، جـ 5 ص 82 بلفظ: أخبرنا عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا سعيد بن أَبى مريم، ثنا محمد بن جعفر، أخبرنى زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما واللَّه لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكنى رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استلمك وأنا أستلمتك، فاستلمه وقال: ما لنا وللرمل إنما راءينا به المشركين، وقد أهلكهم اللَّه، ثم قال: شئ صنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا نحب أن نتركه، ثم رمل، ثم قال البيهقى: رواه البخارى في الصحيح، عن سعيد بن أَبى مريم.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: التسعير، جـ 4 ص 183 رقم 10075 بلفظ: عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب قال: مرَّ عمر بن الخطاب على حاطب بن أَبى بلتعةَ، وهو يبيعُ زبيبا له في السوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا. (مالك، عب، ق). =
2/ 1556 - "عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بحَاطِبٍ بِسُوق المُصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ (غِرَارَتَانِ) فِيِهَما زَبِيبٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهَا، فسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ بِكُلِّ دِرْهمٍ، فَقَالَ: لَا، قَدْ حُدِّثْتُ (بعيرٍ) مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِكَ، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِى السِّعَرِ، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ، فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِى دَارِه، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِى قُلْتُهُ لَيْسَ بِعَزَمَةٍ وَلَا (قَضَاءٍ) وَإنَّمَا هُوَ شَىْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئتَ فَبعْ، وَكَيْفَ شِئْتَ فَبعْ".
الشافعى، ق (1).
2/ 1557 - "عن عمرَ أنَّهُ خرجَ إلى السوقِ فرأَى ناسًا يَحْتَكِرُونَ بِفَضْل أَدْهَانهم فَقَالَ عمرُ: لَا، وَلَا نعمةَ عينٍ: يأتينا اللَّه بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قامَ أقوامٌ فاحتكروا
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: التسعير، جـ 6 ص 29 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب قال: مرَّ عمر بن الخطاب على حاطب ابن أَبى بلتعة. . . الأثر.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: الحكرة والتربص، ص 651 رقم 57 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب قال: إِنَّ عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن أَبى بلتعة. . . الأثر.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: هل يسعر، جـ 8 ص 207 رقم 14905 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك، عن يونس بن يوسف، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب مر على حاطب ابن أَبى بلتعة. . . الأثر، وانظر الحديث الآتى.
(1)
ما بين الأقواس ناقص من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (البيوع) باب: التسعير، جـ 4 ص 183 رقم 10076.
والأثر في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: التسعير، جـ 6 ص 29 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ محمد بن عبد اللَّه بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنى مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب قال: مرَّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على حاطب ابن أَبى بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق. . . الأثر.
والغرارة واحدة الغرائر وأظنه معربا الصحاح للجوهرى.
بفضلِ أَدْهَانهِم عن الأرملةِ والمسكين، إذا خرج الجُلَّابُ باعوا على نحو ما يريدون من التَّحكم، ولكن أيُّمَا جالبٍ جَلَبَ يحملُهُ على عمود كَتفه في الشتاءِ والصيفِ حتى ينزل سوقَنَا فذلك ضيفٌ لعمرَ فَليبعْ كيف شاءَ اللَّه وليمسِكْ كيف شاءَ اللَّه".
مالك، ق (1).
2/ 1558 - "عَنْ عُمَرَ: اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِى الْمَسْجِدِ".
ق (2).
2/ 1559 - "عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النُّهْدِى قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَلَاثَة قُرَّاءٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ لِلنَّاسِ فِى رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَبْطَأَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ عِشرِينَ آيَةً".
جعفر الفاريابى في السنن، ق (3).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الاحتكار والتسعير، جـ 4 ص 180 رقم 10065 بلفظ المصنف.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: الحكرة والتربص، ص 651 رقم 56 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق اللَّه نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء اللَّه وليمسك كيف شاء اللَّه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الاحتكار، جـ 6 ص 30 بلفظ: أخبرنا أبو عبيد اللَّه الحافظ، وأَبو سعيد بن أَبى عمرو وقالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد اللَّه بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أَبى ربيعة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج إلى السوق. . . الأثر.
ومعنى أذهاب: كما في النهاية. الذهب بفتح الهاء: مكيال معروف باليمن، وجمعه أذهاب وجمع الجمع: أذاهبٌ.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (صلاة الجماعة وفضلها) باب: حقوق المسجد، جـ 8 ص 316 رقم 23086 بلفظ: عن عمر قال: اجتنبوا اللغو في المسجد (ق).
(3)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: صلاة التراويح، جـ 8 ص 408 رقم 23468 بلفظ: المصنف.
2/ 1560 - "عن عمر قال: هَلاكُ العربِ إِذا بلغَ أبناءُ بناتِ فَارِس".
ش (1).
2/ 1561 - "عن حبيب المعلم قال: قِيلَ للحسنِ: إِنَّ ابنَ عمرَ كَانَ يُسَلّمُ فِى الركعَتيْنِ مِنَ الوِتْرِ، فقَالَ: كَانَ عمر أَفْقَهَ مِنْهُ، كَانَ يَنهَضُ فِى الثَّلَاثةِ بِالتكْبِيرِ".
ق (2).
2/ 1562 - "عن قيسٍ قال: أَبْصَرَ عمرُ بنُ الخطابِ رجلًا (عليه) هيئةُ السَّفَر، فَسمِعَهُ يقولُ: لَولَا اليومُ يومُ الجمعةِ لخرجتُ فقال عمر: اخرج؛ فإِنَّ الجُمُعَة لا تَحْبِسُ عن سفرٍ".
الشافعى، ق (3).
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: قدر قراءتهم في قيام شهر رمضان، جـ 2 ص 497 بلفظ: أنبأ أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد بن فنجويه الدينورى بالدامغان، ثنا على بن أحمد بن نصرويه، ثنا أبو عبد اللَّه إبراهيم بن عرفة، ثنا محمد بن شاذان، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا عاصم الأحول، عن أَبى عثمان النهدى قال: دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة قراء. . . الأثر.
قال البيهقى: وكذا رواه الثورى عن عاصم.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفتن) باب: في متفرقات الفتن، جـ 11 ص 268 رقم 31481 بلفظ: تهلك العرب حين تبلغ أبناء بنات فارس (ش).
وفى مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: في فضل العرب، جـ 12 ص 192 رقم 12516 بلفظ: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة، عن خرشة قال: قال عمر: هلاك العرب إذا بلغ أبناء بنات فارس.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: الوتر، جـ 8 ص 60 رقم 21870 بلفظ: المصنف.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن، جـ 3 ص 29 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أحمد بن محمد بن صالح السمرقندى، ثنا أبو عبد اللَّه محمد بن نصر، ثنا أبو جعفر الدارمى، ثنا حيان بن هلال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم قال: قيل للحسن إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال: كان عمر أفقه منه.
كان ينهض في الثالثة بالتكبير.
(3)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (السفر من قسم الأفعال) باب: آداب متفرقة، جـ 6 ص 729 رقم 17605 بلفظ: عن قيس قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا الجمعة اليوم لخرجتُ فقال عمر: اخرُج؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر (الشافعى، ق). =
2/ 1563 - "عَنْ طَارِقٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الصُّبْحَ فَقَنَتَ".
ق (1).
2/ 1564 - "عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فِى السَّفَرِ والْحَضَرِ وَكَانَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يَقْنُتُ فِى سَائِرِ صَلَاتِهِ".
ق (2).
= والأثر في مسند الإمام الشافعى - باب: من كتاب الأمالى في الصلاة الذى يقول الربيع: حدثنا الشافعى رضي الله عنه ص 46 بلفظ: حدثنا الأصم، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة. . . الأثر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجمعة) باب: من قال لا تحبس الجمعة عن سفر، جـ 3 ص 187 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع ابن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا. . . الأثر.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: القنوت، جـ 8 ص 76 رقم 21954 بلفظ: عن طارق، قال: صليت خلف عمر فقنت، (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، جـ 2 ص 203 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الخطيب، أنبأ أبو بحر محمد بن الحسن البربهارى، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، حدثنى مخارق، عن طارق قال: صليت خلف عمر الصبح فقنت.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: القنوت، جـ 8 ص 76 رقم 21955 بلفظ: عن الأسود قال: صليتُ خلف عمر بن الخطاب في السفر والحضر وكان يقنتُ في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ولا يقنتُ في سائر صلواته (هق).
والأثر في السنن الكبرى للبيقهى كتاب (الصلاة) باب: الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، جـ 2 ص 203 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أحمد ابن بشر المرتدى، ثنا على بن الجعد، أنبأ شعبة (قال وأخبرنى) الحسين بن على الدارمى، ثنا محمد بن إسحاق، هو ابن خزيمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السفر والحضر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر.
ورواه آدم بن أَبى إياس، عن شعبة بإسناده وقال: فكان يقنت في الركعة الثانية من صلاة الفجر ولا يقنت في سائر صلواته.
2/ 1565 - "عَنْ أَبِى رَافِعٍ أنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ".
ق، وصححه (1).
2/ 1566 - "عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عُمَيْر: أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ (أَوْليَاءَكَ)، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِى لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ".
(ق)(2).
(1) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الصلاة) باب: القنوت، جـ 8 ص 76 رقم 21956 بلفظ: عن أَبى رافع أن عمر قنت في صلاة الصبح بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء" وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى وصححه.
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: الدليل على أنه يقنت بعد الركوع، جـ 2 ص 208 بلفظ: وأخبرنا على بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد بن الصفار، ثنا أحمد بن ملاعب، ثنا أحمد بن إسحاق، ثنا وهيب، عن الحسن، عن أَبى رافع، أن عمر، قنت في صلاة الصبح بعد الركوع" ثم قال: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرنى محمد بن بالويه، أنبأ محمد بن يونس، ثنا روح، ثنا شعبة، عن يزيد بن أَبى زياد، عن زيد بن وهب قال: قنت عمر بعد الركوع قال: نعم وبإسناده، عن يزيد بن أَبى زياد قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن عليا كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع قال الشيخ: رحمه الله وقد روى عن عمر وعلى -رضى اللَّه تعالى عنهما- قبل الركوع والصحيح عن عمر بعده.
(2)
ما بين القوسين ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز للمتقى الهندى في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: القنوت، جـ 8 ص 76 رقم 21957 بلفظ: عن عبيد بن عمير: أن عمر قنت بعد الركوع فقال: "اللهم اغفر لنا". . . الأثر.
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصلاة) باب: دعاء القنوت، جـ 2 ص 210، 211 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد بن أَبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان قال: حدثنى ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه =
2/ 1567 - "عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: اختَلَفَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ فِى الصَّلَاةِ فِى ثَوْبٍ وَاحَدٍ، فَقَالَ أُبَىُّ: ثَوْبٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبيْنِ، فَجَازَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَامَهُمَا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيسُؤُنِى أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ فِى شَىْءٍ وَاحدٍ، فَعَنْ (أىٍّ) فُتَيَا كُمَا يُصدرُ النَّاسُ، أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَألُ، وَالْقَولُ مَا قَالَ أُبَىُّ".
ق (1).
2/ 1568 - "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه مِثْلُهُ".
= قنت بعد الركوع فقال: اللهم أغفر لنا وللمؤمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم. . . الأثر" وزاد في آخره، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: اللهم، إياك نعبد، ولك نصلى ونسجد ولك نسعى ونحفد، ونخشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق" وقال: رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمر فخالف هذا في بعضه.
وانظر أحاديث الباب ففيها كثير من الأثر في هذا الصدد.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: ستر العورة، جـ 8 ص 16، 17 رقم 21663 بلفظ: عن أَبى سعيد قال: اختلف أبىُّ بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحدٍ، فقال أبىُّ: ثوب واحد، وقال ابن مسعود: ثوبين، فجاز عليهم عمرُ بن الخطاب فلامهما وقال: إنه ليسوءنى أن يختلف اثنان من أصحاب محمدٍ في شئٍ واحد، فعن أى فُتياكما يُصدرُ الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألُ، والقولُ ما قال أَبى: " وعزاه الى البيهقى في سننه.
والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في ثوب واحد، جـ 2 ص 238 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا على بن إبراهيم الواسطى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ داود، عن أَبى نضرة، عن أَبى سعيد، قال: اختلف أَبى بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد، فقال أَبى: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبين، فجاز عليهم عمر فلامهما وقال: إنه ليسوءنى أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في شئ واحد، فمن أى فتيا كما يصدر الناس، أما ابن مسعود فلم يأل والقول ما قال أَبى" وقال: ورواه أبو مسعود الجريرى، عن أَبى نضرة دون ذكر عمر وقال: فقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع اللَّه، فالصلاة في ثوبين أزكى، وهذا والذى قبله يدلان على أن للذى أمر به عمر وابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب.
ابن منيع (1).
2/ 1569 - "عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِى مُلَيْكةَ قَالَ: تَبَرَّز عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى أَجْنَادٍ فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانَ فَطَرَقَ بِه ابْن أَبِى مُلَيْكَةَ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيُم الْحُدَودَ، فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ فاحْدُدْهُ".
عب (2).
2/ 1570 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ مَا دَامَ حُلْوًا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ تمامًا أَنْ يَكُونَ رُمَامًا أَوْ حُطَامًا، فَإِذَا تَنَاطَتِ المُغَازِىُّ، وَأَكِلَتِ الْغَنَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الحُرُمُ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ غَزْوكُمْ".
عب (3).
(1) يرجع إلى الحديث السابق عليه.
الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) باب: ستر العورة، جـ 8 ص 17 رقم 21664 بلفظ:"عن جابر بن عبد اللَّه مثله" وعزاه إلى ابن منيع.
انظر تحقيق الحديث السابق رقم 1663.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) باب: حد الخمر، جـ 5 ص 473 رقم 13659 بلفظ:"عن عبد اللَّه بن أَبى مليكة قال: تَبرَّز عمر بن الخطاب في أجنادٍ فوجد رجلًا سكران فَطَرَقَ به ابن مُليكة وكان جعَلهُ يقيمُ الحدودَ فقال: إذا أصبحتَ فاحدُده" وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإيمان، جـ 8 ص 342 رقم 15463 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت أن عبد اللَّه بن أَبى مليكة يقول: "تبرز عمر ابن الخطاب في أجياد، فوجد رجلًا سكران، فطرق به ابن مليكة وكان يقيم الحدود، فقال: إذا أصبحت فاحدده".
(3)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في فضله والحث عليه جـ 4 ص 445 رقم 1329 بلفظ: عن عمر قال: عليكم بالجهاد ما دامَ حُلوًا خَضِرًا قبل أن يكون رُمامًا حطامًا، فإذا تناطت المغازى وأكلتِ الغنائمُ واسَتُحلَّتِ الحرُم، فعليكم بالرباط فإنه أفضلُ غزوكم".
وعزاه إلى عبد الرزاق، وقال المصحح: رُمامًا: بضم الراء وتخفيف الميم: الهشيم المتفتت من النبات، اهـ نهاية. =
2/ 1571 - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجزَّرٍ فِى أُنَاسٍ مِنَ الْجَيْشِ فَأُصِيبُوا فِى الْبَحْرِ فَحَلَفَ عُمَرُ بِاللَّه لَا يحْمِلُ فِيهِ أبَدًا".
عب (1).
2/ 1572 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لأَدْفَعَنَّ) (اللِّواءَ) إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّه بِهِ، قَالَ عُمَرُ: مَا تَمنَّيْنَا الإِمْرَةَ (إلَّا) يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا كَانَ الَغَدُ تَطَاوَلْتُ لَهَا، فَقَالَ (يَا) عَلِىُّ: قُمْ؛ اذْهَبْ فَقَاتِلْ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يِفَتْحَ اللَّه عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَفَى كَرِهَ أَنْ يَلْتَفِتَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه عَلامَ أقَاتِلُهُمْ؟ (قَالَ) حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأمْوالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا".
= والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الحدود) باب: الرباط، جـ 5 ص 282 رقم 9621 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن موسى ابن أَبى علقمة، عن عيسى قال: عمر بن الخطاب: عليكم بالجهاد ما دام حلوًا خضِرًا، قبل أن يكون ثماما أو يكون رماما، أو يكون حطاما، فإذا انتطات المغازى، وأكلت الغنائم، واستحلت الحرم، فعليكم بالرباط، فإنه أفضل غزوكم".
قال المحقق: قال ابن الأثير: الثمام: نبت ضعيف قصير، لا يطول، والرمام: البالى، والحطام المنكسر المتفتت، والمعنى: اغزو وأنتم تنتصرون وتوفرون غنائمكم قبل أن يهن ويضعف، ويكون كالثمام.
(تناطت) مادة: تناط من (النطو) وهى المد والبعد والسكوت منه: انطاء: خيبر أو عين بها أو حصن بها، تناطى: تسابق انظر القاموس المحيط فصل النون، باب: الطاء والواو، ص 399 جـ 4.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: محظورات متفرقة، جـ 4 ص 135 رقم 9891 بلفظ: عن ابن المسيب قال: بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجَزّرٍ في أناسٍ إلى الحبشة فأصيبوا في البحر فحلفَ عمرُ باللَّه لا يحمل فيه أبدًا" وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: الغزو في البحر، جـ 5 ص 284 رقم 9625 بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن يونس بن يوسف، عن ابن المسيب قال: بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجزَّر في أناس إلى الحبشة، فأصيبوا في البحر، فحلف عمر باللَّه: لا يحمل فيها أبدا".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: قال ابن حجر: ذكر ذلك الطبرى عن الواقدى وفى سنة عشرين بعث عمر علقمة ابن مجزّر المدلجى، فذكره.
ش (1).
2/ 1573 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد: أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ: الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَاشْتَرَى أَرْضَهُمْ وَكُرُومَهُمْ، فَعامل عُمَرُ النَّاسَ إِنْ هُمْ (جَاءُوا) بالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عِنْدِهمْ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ وَلِعُمَرَ الثُّلُثُ، وَإِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالبذْرِ منْ عنْده فَلَهُ الشَّطرُ، وَعَامَلَهُمُ النَّخْلَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ وَلِعُمَر أَرْبَعَة أَخْمَاسٍ، وَعَامَلَهُم الْكَرْمَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثَ وَلِعُمَر الثُّلُثَانِ".
ش (2).
(1) ما بين الأقواس ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز.
الأثر أخرجه صاحب الكنز في فضائل على رضي الله عنه جـ 13 ص 116 رقم 36377 بلفظ: عن أَبى هريرة قال: قال عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم، قال:"لأدفعنَّ اللواء غدا إلى رجل يُحبُّ اللَّه ورسوله يفتح اللَّه به، قال عمر: ما تمنيتُ الإمرةَ إلا يوميئذٍ، فلما كان الغدُ تطاولتُ لها، فقال: يا على قم اذهب فقاتل ولا تلتفت حتى يفتح اللَّه عليك، فلما قفَى كرِه أن يلتفت فقال: يا رسول اللَّه علامَ أقاتلُهم؟ قال: حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها" وعزاه إلى ابن منده في تاريخ أصبهان والأثر أخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: فضائل على ابن أَبى طالب رضي الله عنه جـ 12 ص 69 رقم 12145 بلفظ: حدثنا يعلى بن عبيد، عن أَبى منين وهو يزيد بن كيسان، عن أَبى حازم، عن أَبى هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "لأدفعن الراية إلى رجل يحب اللَّه ورسوله، قال: فتطاول القوم فقال: ابن على؟ فقالوا: يشتكى عينيه، فدعاه فبزق في كفيه ومسح بهما عين على، ثم دفع إليه الراية، ففتح اللَّه عليه يوميذ" وقال في الهامش: أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 384 من وجه آخر عن أَبى هريرة ببعض النقص والزيادة، وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 279 من طريق عبد الرحمن، عن أَبى حازم، عن سهل بن سعد.
(2)
الأثر في الكنز في كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: إخراج اليهود، جـ 4 ص 506 رقم 11499 بلفظ: عنى يحيى بن سعيدٍ أن عمرَ أجلى أهل نجران: اليهود والنصارى، واشترى بياضَ أرضهم وكرُمهم، فعامل عمرُ الناس: إن هم جاؤا بالبقرة والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلثُ، وإن جاء عمرُ بالبذْرِ من عنده فله الشَّطرُ وعامَلَهم النخلَ على أن لهم الخُمسُ ولعمر أربعةُ أخماسٍ، وعاملهم الكرْمَ على أن لَهم الثلثَ، ولعمر الثلثان، وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أَبى شيبة كتاب (المغازى) باب: ما ذكروا في أهل نجران وما أراد النبى صلى الله عليه وسلم جـ 14 ص 550 رقم 18862 بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد: =
2/ 1574 - "عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعينَ أَلْفًا وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يميلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ، فَأَتوْا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ تَحَاسَدْنَا بَيْنَنَا (فَأَجْلِنَا)، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجْلَاهُمْ، فَنَدِمُوا فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: أَقِلْنَا، فَأَبى أَنْ يُقيلَهُمْ فَلَمَّا وِلِى عَلِىٌّ (أتَوْهُ) فَقَالُوا: إِنَّا نَسْأَلُكَ بِخَطِّ يميِنكَ وَشَفَاعَتِكَ عِنْدَ نَبِيِّكَ إِلَّا أَقَلْتَنَا فَأبَى، وَقَالَ: وَيْحَكُمْ إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأَمْرِ فَلا أُغَيِّرُ شَيْئًا وَضَعَهُ عُمَرُ، قَالَ سَالِمٌّ: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عَلِيًا لَوْ كَانَ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِهِ طَعَنَ عَلَيْهِ فِى أَهْلِ نَجْرَانَ".
ش، وابن الأنبارى في المصاحف (1).
2/ 1575 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ (ذَكَرَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ) إِنَّ اللَّه أَبْقَى رَسُولَهُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ مِنَ اللَّه، يُحِلُّ بِهِ ويُحَرِّمُ (بِهِ) ثُمَّ قُبِضَ (رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم) فَرُفِع (مِنهُ) مَا شَاءَ
= "أن عمر أجلى أهل نجران: اليهود والنصارى، واشترى بيان أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاؤا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء بالبذر من عنده فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ولعمر الثلثان".
(1)
ما بين القوسين لا يوجد في الأصل وأثبتناه من الكنز - إخراج اليهود، جـ 4 ص 507 رقم 11500.
الأثر أخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) باب: ما ذكر في أهل نجران، جـ 14 ص 550، 551 رقم 18863 بلفظ: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سالم قال: كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا، قال: وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم، قال: فأتوا عمر، فقالوا: إنا قد تحاسدنا بيننا فأجلنا، قال: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد كتب لهم كتابا أن لا يجلوا، قال: فاغتنمها عمر فأجلاهم، فندموا فأتوه، فقالوا: أقلنا، فأبى أن يقيلهم فلما قدم على أتوه، فقالوا: إنا نسألك بخط يمينك وشفاعتك عند نبيك ألا أقلتنا، فأبى، وقال: ويحكم، إن عمر كان رشيد الأمر قال سالم: فكانوا يرون أن عليا لو كان طاعنا على عمر في شئٍ من أمره طعن عليه في أهل نجران".
قال المحقق: أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص (98) من طريق أَبى معاوية عن الأعمش، وأورده السيوطى في جمع الجوامع 1/ 1162 من طريق ابن أَبى شيبة وغيره، ومضى الحديث عندنا تحت رقم: 12053 الفضائل، ببعض المفارقات.
أَنْ يُرْفَعَ، وَأَبْقَى مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْقَى فَتَشَبَّثْنَا بِبَعْضٍ، وَفَاتَنَا بَعْضٌ، فَكَانَ مِمَّا كُنَّا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرءَانِ، لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ؛ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، وَنَزَلَتْ آيةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مَعَهُ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ حَفِظْتُهَا وَقُلْتُهَا (وَعَقَلْتُهَا)، لَوْلَا أَنْ يُقَالَ:(كَتَبَ عُمَرُ) في المُصحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ لَكَتَبْتُهَا بِيَدِى كِتَابًا، وَالرَّجْمُ عَلَى ثَلَاث مَنَازِلَ: حَمْلٌ بَيِّنٌ وَاعْتِرافٌ مِنْ صَاحِبِهِ، أَوْ شُهُودُ عَدْلٍ كَمَا أَمرَ اللَّه، وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالًا يَقُولُونَ فِى خِلَافَةِ أَبِى بَكْرٍ: إِنَّهَا كَانَتْ فَلْتَةً، ولَعَمْرِى إِنَّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّه أَعْطَى خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا (وَإيَّاكُمْ) هَذَا الَّذِى يَنْقَطِعُ إِلَيْهِ الأَعْنَاقُ كَانْقِطَاعِهَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ، إِنَّهُ كَانَ مِنْ شَأنِ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، تُوُفِّى فَأَتَيْنَا فَقِيلَ لَنَا: إِنَّ الأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعَتْ فِى سَقِيفَةِ بَنِى سَاعدَة مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يُبَايِعُونَهُ فَقُمْتُ وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ نَحْوهَمُ فَزِعِينَ أَنْ يُحدِثُوا فِى الإِسْلَامِ، فَلَقِينَا رَجُلينِ مِنَ الأَنْصَارِ (رَجُلَا) صِدْقٍ: عُوَيْمرُ بْنُ سَاعِدَةَ، وَمَعْنُ بْنُ عَدِىٍّ فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقُلْنَا: قَوْمَكُمْ لِمَا بلَغَنَا مِنْ أَمْرِهِمْ، فَقَالَا: ارْجعُوا فَإِنَّكُمْ لَنْ تُخَالَفُوا وَلَنْ يُؤْتَى بِشَىْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَأبَيْنَا إِلَّا أَنْ نَمْضِى وَأنَا أُذَوِّلُ كَلَامًا أُرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَإِذَا هُمْ (عُكُوفٌ) هُنَالِكَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ مَرِيضٌ؛ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُمْ تَكَلَّمُوا (فَقَالُوا: ) يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَنَا جُذَيْلُهَا (الْمُحلَّكُ) وَعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ إِنْ شِئْتُمْ وَاللَّه رَدَدْنَاهَا جَذَعَةً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكُمْ فَذَهَبْتُ لأَتَكَلَّمَ فَقَالَ: أَنْصِتْ يَا عُمَرُ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ إِنَّا وَاللَّه مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ وَلَا بَلَاءَكُمْ فِى الإِسْلَامِ، وَلَا حَقَّكُمُ الَوَاجِب عَلَيْنَا، وَلَكِنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ هَذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَنْزِلَةٍ مِنْ الْعَرَبِ فَلَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ، وَأَنَّ الْعَرَبَ لَنْ تَجْتَمِعَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَنَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، فَاتَّقُوا اللَّه وَلَا تُصَدِّعُوا الإِسْلَامَ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ فِى الإِسْلَامِ، أَلَا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْن لى وَلأَبِى عُبَيْدةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَأَيُّهُمَا بَايَعْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ ثِقَةٌ قَالَ: فَوَاللَّه (مَا بَقِى شَىْءٌ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَقُولَ إِلَّا قَدْ قَالَهُ يَوْمَئِذٍ غَيْرَ
هَذِهِ الْكَلِمَةِ، فَوَاللَّه) لأَنْ أُقْتَل ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَا فِى غَيْرِ مَعْصِيَة أَحَّبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ أَميرًا عَلَى قَوْمٍ فِيِهِمْ أَبُو بَكْرٍ (ثُمَّ)، قُلْتُ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، مِنْ بَعْدهِ ثَانِى اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ، أَبُو بَكْرٍ الْسَبَّاقُ الْمُبِينُ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ وَبَادَرَنِى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَضَرَبَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدهِ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ، وَقِيلَ عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ، فَقَالَ النَّاسُ: قُتِلَ سَعْدٌ، فَقُلْتُ: قَتَلَهُ اللَّه، ثُمَّ انْصَرَفْنَا وَقَدْ جَمَعَ اللَّه أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ بِأَبِى بَكْرٍ فَكَانَتْ لِعُمَرَ واللَّه فَلْتَةً كَمَا قُلتم، أَعْطَى اللَّه خَيْرَهَا مَنْ وقُى شَرَّهَا فَمَنْ دَعَا إِلَى مِثْلِهَا فَهُوَ الَّذِى لَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا لِمَنْ بَايَعَهُ".
ش (1).
2/ 1576 - "عَنْ أَسْلَم أَنَّهُ حِين يُوِبعَ لأَبِى بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلِىٌّ وَالزُّبيْرُ يَدْخُلُونَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَيُشَاورُونَهَا وَيَرْتَجِعُونَ فِى أَمْرهُمْ،
(1) ما بين الأقواس ناقص من الأصل أثبتناه من الكنز - مسند عمر بن الخطاب - جـ 5 ص 649 إلى 651 رقم 14137.
الأثر أخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة أَبى بكر وسيرته في الردة، جـ 14 ص 563 رقم 18889 بلفظ: حدثنا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن عبد الملك بن أَبى بكر، عن الزهرى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس قال: كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن بمنى مع عمر بن الخطاب، أعلم عبد الرحمن بن عوف القرآن، فأتيته في المنزل فلم أجده فقيل: هو عند أمير المؤمنين، فانتظرته حتى جاء فقال لى: قد غضب هذا اليوم غضبا ما رأيته غضب مثله منذ كان، قال: قلت: لم ذاك؟ قال: بلغه أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أَبى بكر، فقال: واللَّه ما كانت إلا فلتة، فما يمنع أمرًا إن هلك هذا أن يقوم إلى من يحب فيضرب على يده فتكون كما كانت، قال: فهم عمر أن يكلم الناس، قال: فقلت: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنك ببلد قد اجتمعت إليه أفناء العرب كلها، وإنك إن قلت مقالة حملت عنك وانتشرت في الأرض كلها، فلم تدر ما يكون في ذلك، وإنما يعينك من قد عرفت أنه سيصير إلى المدينة، فلما قدمنا المدينة رحت مهجرا حتى أخذت عضادة المنير اليمنى، وراح إلىَّ سعيد بن زيد. ابن عمرو بن نفيل حتى جلس معى، فقلت: ليقولن هذا اليوم مقالة ما قالها منذ استخلف، قال: وما عسى أن يقول؟ قلت: ستسمع ذلك، قال: فلما اجتمع الناس خرج عمر حتى جلس على المنبر، ثم حمد اللَّه وأثنى عليه، ثم ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الأثر.
فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حتى (دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّه ما مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ) أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَبيكِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكِ مِنْكِ، وَأَيْمُ اللَّه مَاذَاكَ بِمَانِعى (إن اجْتَمَعَ) هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَابُ، فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ جَاءُوهَا، قَالَتْ: تَعْلَمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ جَاءَنِى وَقَدْ حَلَفَ بِاللَّه لَئِنْ عُدْتُمْ لأُحَرِّقَنَّ عليكم الْبَيْتَ، وَأيْمُ اللَّه لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُونَ إِلَىَّ، فَانْصَرَفُوا عَنْهَا وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لأَبِى بَكْرٍ".
ش (1).
2/ 1577 - "عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَشْهَدَا دَفْنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَا فِى الأَنْصَارِ (فَدُفِنَ) قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا".
ش (2).
(1) ما بين الأقواس ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز.
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - في مسند عمر كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) جـ 5 ص 651 رقم 14138 بلفظ: عن أسلم أنه حين بُويع لأبى بكر بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كان على والزبيرُ يدخلون على فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويشاورونها ويرجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة، فقال: يا بنت رسول اللَّه ما من الخلق أحدٌ أحبُّ إلىَّ من أبيك، وما من أحد أحبُّ إلينا بعدَ أبيك منك، وإيمُ اللَّه ما ذاك بمَانِعى إن اجتمع هؤلاء النفرُ عندَك أن آمرَ بهم أن يحرق عليهم الباب، فلما خرج عليهم عمرُ جاؤها قالتَ: تَعلمون أن قد جاءَنى وقد حلفَ باللَّه لئن عُدتم لَيحرقنَّ عليكم الباب، وايم اللَّه ليمضِينَّ ما حلف عليه: فانْصرِفوا راشدين فَرُوا رأيكم ولا ترجعوا إلىَّ، فانصرفوا عنها ولم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبى بكر" وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة أَبى بكر وسيرته في الردة، جـ 14 ص 567 رقم 18891 بلفظ: حدثنا محمد بن بشر، نا عبيد اللَّه بن عمر، حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبى بكر بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان على والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة. . . الأثر".
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز.
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الخلافة مع الإمارة - من قسم الأفعال) باب: مسند عمر، جـ 5 =
2/ 1578 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَتَّى أَتَوْا الأَنْصَارَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ إِنَّا لَا نُنْكِرُ حَقَّكُمْ (وَلَا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ) (1) مُؤْمِنٌ، وَإِنَّا وَاللَّه مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إلَّا شَارَكْتُمُونَا فيه، وَلَكِنْ لَا تَرْضَى الْعَرَبُ وَلَا تَقِرُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لأَنَّهُمْ أَفْصَحُ النَّاسِ أَلْسِنَةً، وَأَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا، وَأَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ شَحْمَةً فِى الْعَرَب، فَهَلُمُّوا إِلَى عُمَرَ فبَايِعُوهُ، فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: فَلِمَ؟ فَقَالُوا: نَخَافُ الأَثرَةَ، فَقَالَ: أَمَّا مَا عِشْتُ فَلَا تُبَايِعُوا إلا أَبَا بَكْرٍ، (فَقَالَ أَبُو بْكَرٍ لِعُمَرَ: أَنْتَ أَقْوَى مِنِّى، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّى، فَقَالَاهَا الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَةُ قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ قُوَّتِى لَكَ مَعَ فَضْلِكَ، فَبَايِعُوا أَبَا بَكْرٍ) (2) وَأَتَى النَّاسُ عِنْدَ بَيْعَةِ أَبِى بَكْرٍ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَالَ: تَأتُونَنِى وَفيكُمْ ثَانِىَ اثْنَينِ".
ش.
= ص 652 رقم 14139 بلفظ: عن عروة أن أبا بكر وعمر لم يشهدوا دفن النبى صلى الله عليه وسلم، وكانا في الأنصار فدفن قبل أن يرجعا" وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.
والأثر أخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة أَبى بكر وسيرته في الردة، جـ 14 ص 568 رقم 18892 بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبى صلى الله عليه وسلم، كانا في الأنصار فدفن قبل أن يرجعا".
(1)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل: أثبتناه من الكنز كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) مسند عمر، جـ 5 ص 652 رقم 4140.
وانظر المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (المغازى) باب: في خلافة أَبى بكر وسيرته في الردة، جـ 14 ص 569 رقم 18897 بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد، عن رجل من بنى زريق قال: لما كان ذلك اليوم. . . الأثر.
(2)
ما بين الأقواس ناقص من الأصل أثبتناه من الكنز - خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - جـ 5 ص 727 - 731 رقم 14245.
2/ 1579 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُون قَالَ: جِئْتُ وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى حُذَيْفَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنيْفٍ، فَقَالَ: تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ؟ فقال (عُثْمَانُ): لَوْ شِئْتُ لأَضْعَفْتُ أَرْضِى، وَقَالَ (حُذَيْفَةُ) لَقَدْ حَمَّلتُ الأَرْضَ أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ومَا فِيهَا كَبيرُ فَضْلٍ، فَقَالَ: انْظُرُوا مَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرضَ مَا لَا تُطِيقُ، ثُمَّ قال: وَاللَّه لَئِنْ سَلَّمَنِى اللَّه (لأَدَعَنَّ) أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ بَعْدِى إِلَى أَحَد أَبَدًا، فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابعَةٌ حَتَّى وأُصيبَ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَامَ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَقَالَ: اسْتوُوا (فإذا اسْتَوَوْا) تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا كَبَّرَ طُعِنَ مَكَانَهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِى الْكَلْبُ أَوْ أَكَلَنِى الْكَلْبُ، فقال عَمْرُو: فَمَا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَدَّمَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ وَبِيَدِهِ سِكِّينٌ ذَاتُ طَرَفَيْنِ مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى أَصَابَ مَعَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسَعةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمَين طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا لِيَأخُذَهُ، فلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ مَأخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، فَصَلَيَّنَا الْفَجْرَ صَلَاةً خَفِيفَةً، فَأَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِد فَلَا يَدْرُونَ مَا الأَمْرُ إِلَّا أَنَّهُمْ حَيْثُ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ جَعَلُوا يقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّه مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا كَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: انْظُرْ مْنَ قَتَلَنِى؟ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ الصِّنْعُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْحَمْدُ للَّه الَّذِى لَمْ يَجْعَلْ منِيَّتِى بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الإِسْلَامَ، قَاتَلَهُ اللَّه لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، ثُمَّ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: لَقَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ يَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ شِئْتَ فَعلْنَا، فَقالَ بَعْدَمَا تَكَلَّمُوا بِكَلَامِكُمْ، وَصَلَّوا بِصَلاتِكُمْ، وَنَسَكُوا نُسُكَكَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بأسٌ، فَدَعَا بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ دَعَا بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَظَنَّ أَنَّهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ: انْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنْ الدَّيْنِ فَاحْسِبْهُ، فَقَالَ: سِتَّةٌ وَثَمَانُونَ (أَلْفَ دِرْهَمٍ) فَقَالَ: إِنْ وَفَّى بهَا مَالُ آلِ عُمرَ فَأَدِّهَا عَنِّى مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإلَّا فَسلْ بَنِى عَدِىِّ بْنِ كَعب، فإن (لم تَفِ) مِنْ أَمْوَالِهمْ، وإلَّا فَسَلْ قُرَيْشًا وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَأَدِّهَا عَنِّى (ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه)، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلِّمْ، وَقُلْ: يَسْتَأذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -وَلَا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ،
فَإِنِّى لَسْتُ لَهُمْ الْيَوْمَ بِأَمِيرٍ- أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْه، فَأَتَاهَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ فَوَجَدهَا قَاعِدَةً تَبْكِى فَسَلِّمَ (عَلَيْهَا) ثُمَّ قَالَ: يَسْتأذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، قَالَتْ: قَدْ كُنْتُ (وَاللَّه) أُرِيْدُهُ لِنَفْسِى وَلأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِى، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا كَانَ شَىْءٌ أَهَمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْمِلْنِى عَلَى سَرِيرٍ ثُمَّ اسْتَأذِنْ، فَقُلْ: يَسْتَأذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لَكَ فَأَدْخَلْنِى، وَإِنْ لَمْ تَأذَنْ فَرُدَّنِى إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا حُمِلَ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيَبةٌ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَسْتَأذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ فَأَذِنَتْ لَهُ حَيْثُ أَكْرَمَهُ اللَّه مَعَ رَسُولِهِ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ، فَقَالُوا لَهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: اسْتَخْلفْ، فَقَالَ: لَا أَجدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِيِنَ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَأَيَّهُمْ اسْتَخْلَفُوا فَهُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِى، فَسَمَّى عَلِيًا، وَعُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدًا، فَإِنْ أَصَابَتْ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَذلِكَ وَإِلَّا فَأَيَّهُمْ اسْتُخْلِفَ فَلْيُسْتَعَنْ بِهِ فَإِنِّى لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ وَجَعَلَ عَبَدُ اللَّه يُشَاوِرُ مَعَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ الأَمْرِ شَىْءٌ، فَلَمَّا اجَتَمَعُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اجَعلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، فَجَعَلَ الزُّبَيْرُ أَمْرَهُ إِلَى عَلِىٍّ، وَجَعَلَ طَلْحَةُ أَمْرَهُ إِلَى عُثْمَانَ، وَجَعلَ سَعْدٌ أَمْرَهُ إِلَى عبْدِ الرَّحْمَنِ، فأتَمَرَ أُولِئَكَ الثَّلَاثَةُ حِينَ جُعِلَ الأَمْرُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمْ يَتَبرَّأُ مِنْ الأَمْرِ وَيَجْعَلُ الأَمْرَ إِلَىَّ ولكم (اللَّه) عَلَىَّ أَنْ لَا آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ وأَخْيَرِكُمْ لِلْمُسلِمِينَ، قَالُوا: نَعَمْ فَخَلَا بِعَلِىٍّ فَقَالَ: إِنَّ لَكَ مِنْ الْقَرَابَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَالقَدمِ فَاللَّه عَلَيْكَ لَئِنْ اسْتُخَلِفْتَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ استخلف عُثْمَانُ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَخَلَا بِعُثَمانَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: يَا عُثْمَانُ ابْسُطْ يَدَكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ عَلِىٌّ وَالنَّاسُ".
ابن سعد، وأَبو عبيد، ش، خ، ن، حب، ق (1).
(1) ما بين الأقواس ناقص من الأصل أثبتناه من الكنز - خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - جـ 5 ص 727 - 731 رقم 14245. =
2/ 1580 - "عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا حَضَرَ قَالَ: ادْعُوا لِى عَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، والزُّبَيْرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدًا، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، فَقَالَ (لِعَلِىٍّ) يَا عَلِىُّ لَعَلَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَتَاكَ اللَّه مِنْ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، فَاتَّقِ اللَّه إِنْ وُلِّيتَ هَذَا الأَمْرَ فَلَا تَرْفَعَنَّ بَنِى فُلَانٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ: يَا عُثْمَانُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ
= الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى في ذكر، استخلاف عمر رضي الله عنه جـ 3 ص 244 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن غزوان الضبى قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن ميمون قال: جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف، فقال: تخافان أن تكونا حَمَّلتْمَا الأرض ما لا تطيق الأثر".
والأثر أخرجه ابن أَبى شيبة في كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، جـ 14 ص 574، 575 رقم 18905 من طريق حصين، عن عمرو بن ميمون قال: جئت وإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان ابن حنيف، فقال: تخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. . . الأثر".
والأثر أخرجه البخارى في صحيحه (فضائل الصحابة) باب: مناقب عثمان بن عفان، جـ 5 ص 19 من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق الأثر".
والأثر أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (أخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالها ونسائهم) جـ 9 ص 32، 33، 34، 35 رقم 6878 باب ذكر مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند خروجه من الدنيا بلفظ: أخبرنا الفضل بن الحباب العجمى، حدثنا أبو الوليد الطيالسى، حدثنا أبو عوانة، عن حسين بن عبد الرحمن السلمى، عن عمرو بن ميمون أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: تخافا أن تكونا حمَّلتما الأرض ما لا تطيق؟ الأثر".
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (قتال أهل البغى) باب: من جعل الأمر شورى بين المسلمين، جـ 8 ص 150 من طريق حصين، عن عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . الأثر" وقال: رواه البخارى في الصحيح، عن موسى بن إسماعيل.
والأثر أخرجه أبو عبيد في الأموال مختصرًا، ص 126 رقم 334 من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب:"أنه كان في وصيته عند موته. . . الأثر".
لَكَ صِهْرَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَسِنَّكَ وَشَرَفَكَ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ هَذَا الأَمْرَ فَاتَّقِ اللَّه وَلَا تَرْفَعْ بَنِى فُلَانٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَقَالَ: ادعُوا لِى صُهَيْبًا فَقَالَ: صَلِّ بِالنَّاسِ ثَلَاثًا، وَلْيَجْتَمِعْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَلْيَخْتَلُوا فِى بَيْتٍ، فَإِنْ اجَتَمعُوا عَلَى رَجُلٍ فَاضْرِبُوا رَأسَ مَنْ خَالَفَهُمْ".
ابن سعد، كر (1).
(1) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال - خلافة أمير المؤمنين - عثمان بن عفان، جـ 5 ص 731 رقم 14246.
الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه جـ 3 ص 246، 247 بلفظ: قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن موسى قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن أَبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر يوم طعن فما منعنى أن أكون في الصف المقدم إلا هبته، وكان رجلا مهيبا، فكنت في الصف الذى يليه، وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه، فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة، فذلك الذى منعن منه، فأقبل عمر فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فناجى عمر غير بعيد، ثم طعنه ثلاث طعنات، قال: فسمعت عمر وهو يقول هكذا بيده قد بسطها: دونكم الكلب قد قتلنى، وماج الناس فجرج ثلاثة عشر، وشد عليه رجل من خلفه فاحتضنه، واحتُمِلَ عمرُ، وماج الناس في بعضهم حتى قال قائل: الصلاة عباد اللَّه قد طلعت الشمس، فدفعوا عبد الرحمن بن عون فصلى بنا بأقصر سورتين في القرآن: إذا جاء نصر اللَّه والفتح، وإنا أعطيناك الكوثر، واحتمل عمر فدخل الناس عليه فقال: يا عبد اللَّه ابن عباس: اخرج فناد في الناس، أيها الناس إن أمير المؤمنين يقول: أَعَنْ مَلإٍ منكم هذا للَّه فقالوا: معاذ اللَّه ما علمنا ولا اطَّلعنا، فقال: ادعو لى طبيبا، فدعى له الطبيب فقال: أىُّ شرابٍ أحبّ إليك؟ قال: نبيذ، فسقى نبيذا فخرج من بعض طعناته، فقال الناس: هذا صديد، اسْقُوهُ لَبَنًا، فَسُقى لبنًا فخرج، فقال الطبيب: ما أرى أن تُمْسِ، فما كُنْتَ فاعلًا فافعل، فقال: يا عبد اللَّه بن عمر ناولنى الكتفة فلو أراد اللَّه أن يُمْضِى ما فيه أَمْضَاهُ، فقال له ابن عمر: أنا أكْفيكَ مَحْوَهَا، فقال: لا، واللَّه لا يَمْحُوهَا أحد غيرى، فمحاها عمر بيده، وكان فيها فريضةَ الجدِّ، ثم قال: ادْعُو لى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدًا، فلم يكلم أحدا منهم غير على وعثمان، فقال: يا على لعلّ هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتك من النبى صلى الله عليه وسلم وصهْرَك وما آتاك اللَّه من الفقه والعلم، فإن وَليت هذا الأمر فاتّقِ اللَّه فيه، ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان لعلّ هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسنَّكَ وشرَفَكَ، فإن وَليت هذا الأمر فاتَّقِ اللَّه ولا تَحْملَنَّ بنى أَبى مُعَيْط على رقاب الناس ثم قال: ادعو لى صُهيبا، فدعى فقال: صل بالناس ثلاثا، ولْيَخْلُ هؤلاء القَومُ في بيت فإذا اجتمعوا على رجل، فمن خالفهم فاضْرِبُوا رأسه، فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو ولَّوْها الأجْلحَ سلك بهم الطريق، =
2/ 1581 - "عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر قَالَا: قَالَ عُمَرُ: لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا، وَانْظُرُوا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَا يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".
مسدد، ش (1).
2/ 1582 - "عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِى قَالَ: قُلْنَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَوْصِنَا، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّه؛ فَإِنَّكُمْ لنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ، وأوصِيكُمْ بِالمُهَاجِرِينَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقلُّونَ، وَأُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ؛ فَإِنَّهُمْ شِعْبُ الإِسْلَامِ الَّذى لَجَأَ إِلَيْهِ، وَأُوصِيكُمْ بِالأَعْرَابِ؛ فَإِنَّهَا أصْلُكُمْ وَمَادَّتُكُمْ، وَأُوصِيكُمْ بِذِمَّتِكُمْ؛ فَإِنَّهَا ذِمَّةُ نَبِيِّكُّمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ".
ابن سعد، ش (2).
= فقال له ابن عمر: فما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: أكره أن أتحمَّلَهَا حيًا ومَيِّتًا، ثم دخل عليه كعب فقال: الحق من ربك فلا تكوننَّ من الممترين، قد أنْبَأتُك أنك شهيد فقلتَ منْ أَيْنَ لى بالشهادة وأنا في جزيرة العرب؟ ".
(1)
الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) باب: في خلافة الخلفاء، جـ 5 ص 731 رقم 14247 بلفظ: عن عيسى بن طلحة وعروة بن الزبير قالا: قال عمر: ليصل لكم صهيبٌ ثلاثًا فانظروا فإن كان ذلك وإلا فأمرُ أمةِ محمدٍ لا يترك فوق ثلاث"، وعزاه إلى مسدد، وابن أَبى شيبة.
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، جـ 14 ص 579 رقم 18907 بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن طلحة بن يحيى، عن عمه عيسى بن طلحة وعروة بن الزبير قالا: قال عمر: ليصل لكم صهبب ثلاثا، وانظروا فإن كان ذلك وإلا فإن أمر أُمةِ محمد لا يترك فوق ثلاث سدى".
(2)
الأثر أخرجه صاحب الكنز (مسند عمر رضي الله عنه) جـ 12 ص 678 رقم 36039 بلفظ: عن جارية بن قدامة السعدى قال: قلنا لعمر بن الخطاب: أوصنا، فقال: عليكم بكتاب اللَّه عز وجل فإنكم لن تَضلوا ما اتبعتمُوهُ، وأوصيكم بالمهاجرين، فإن الناس يكثرُون وهم يَقِلُّون، وأوصيكم بالأنصار "فإنهم شعبُ الإسلام الذى لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراب؛ فإنها أَصْلُكم ومادتكَم، وأوصيكم بذمتهم؛ فإنها ذِمةُ نبيكم ورزقُّ نبيكم ورزقُ عيالكم" وعزاه إلى ابن سعد، وابن أَبى شيبة.
وأخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى في ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه جـ 3 ص 243 بلفظ: قال: أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وأَبو عامر العقدى، وهشام أبو الوليد الطيالسى قالوا: حدثنا شعبة ابن الحجاج، عن أَبى حمزة قال: سمعت رجلا من بنى تميم يقال له: جويرية بن قدامة قال: =
2/ 1583 - "عَنْ أَبِى البَخْتَرىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنَّ لِلنَّاسِ (نَفْرَةً) (*) عَنْ سُلْطَانِهِمْ؛ فَأَعُوذُ بِاللَّه أَنْ تُدْرِكَنِى وَإيَّاكُمْ ضَغَائِنُ (مَحْمُولَةٌ)، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةٌ، وَأَهْوَاءٌ مُتَّبَعَةٌ، وَإِنَّهُ (سَتُدْعَى) الْقَبَائِلُ، وَذلكَ (نَخْوَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ) فإِنْ (كَانَ) ذَلِكَ فَالسَّيْفَ السَّيْفَ، الْقَتْلَ، الْقَتْلَ، يَقُولُونَ: يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ".
ش (1).
= حججت عام توفى عمر، فأتى المدينة فخطب فقال: رأيت كأن ديكا نقرنى؛ فما عاش إلا تلك الجمعة حتى طعن، قال: فدخل عليه أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ثم أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، قال: فكنا آخر من دخل عليه، قال: فكلما دخل قوم بكوا وأثنوا عليه قال: فكنت في من دخل فإذا هو قد عصب على جراحته، قال: فسألناه الوصية، قال: وما سأله الوصية أحد غيرنا، فقال: أوصيكم بكتاب اللَّه؛ فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه، وأوصيكم بالمهاجرين؛ فإن الناس يكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأنصار؛ إنهم شعب الإسلام الذى لجأ إليه. . . الأثر.
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، جـ 14 ص 581 رقم 18910 من طريق أَبى حمزة، عن جارية بن قدامة السعدى قال: حججت العام الذى أصيب فيه عمر، قال: فخطب فقال: إنى رأيت أن ديكا نقرنى نقرتين أو ثلاثا، ثم لم تكن إلا جمعة أو نحوها حتى أصيب، قال: فأذن لأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأهل المدينة، ثم أذن لأهل الشام، ثم أذن لأهل العراق، فكنا آخر من دخل عليه وبطنه معصوب ببرد أسود والدماء تسيل، كلما دخل قوم بكوا وأثنوا عليه، فقلنا له: أوصنا -وما سأله الوصية أحد غيرنا- فقال: عليكم بكتاب اللَّه؛ فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه، وأوصيكم بالمهاجرين؛ فإن الناس يكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأنصار؛ فإنهم شعب الإيمان الذى لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراب؛ فإنها أصلكم ومادتكم، وأوصيكم بذمتكم؛ فإنها ذمة نبيكم، ورزق عيالكم، قوموا عنى -فما زادنا على هؤلاء الكلمات".
(*) ما بين الأقواس ناقص من الأصل، وأثبتناه من الكنز.
ما بين الأقواس ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) باب: إطاعة الأمير، جـ 5 ص 778 رقم 14360 بلفظ: عن أَبى البخترى قال: كتب عمرُ إلى أَبى موسى: إن للناس نُفرَةً عن سلطانهم، فأعوذُ باللَّه أن تدركنى وإياكم ضغائنُ محمولةٌ، ودنيا مؤثرةٌ، وأهواءٌ مُتَّبعةٌ، وإنه ستُدعى القبائلُ وذلك نخوةٌ من الشيطان؛ فإن كان ذلك فالسيفَ السيفَ، القتلَ القتلَ، يقولون: يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام".
وعزاه إلى ابن أَبى شيبة. =
2/ 1584 - "عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ: إِذَا تَدَاعَتِ القَبَائِلُ؛ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يَصِيرُوا لِدَعْوَةِ الإِسْلَامِ".
ش (1).
2/ 1585 - "عَنْ أَبِى مِجْلَز قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنِ اعْتَزَّ بِالْقَبَائِلِ؛ فَأَعِضُّوهُ أَوْ فَأَنْصِبُوه".
ش (2).
= وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، جـ 15 ص 32 رقم 19028 بلفظ: حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أَبى البخترى، قال: كتب عمر إلى أَبى موسى: إن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ باللَّه أن تدركنى، وإياكم ضغائن محمولة، ودنيا مؤثرة، وأهواء متبعة. . . الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى - الباب الثانى: في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال باب: إطاعة الأمير، جـ 5 ص 778 رقم 14361 بلفظ: عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز قال: كتب عمرُ إلى أمراء الأجناد: "إذا تداعتِ القبائل؛ فاضربوهم بالسيف، حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام" وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.
وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، جـ 15 ص 33 رقم 19032 بلفظ: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: "إذا تداعت القبائل؛ فاضربوهم بالسيف، حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام".
(2)
في الأصل: "فأنصبوه" وفى المصنف والكنز: "فأمضوه".
هذا الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 33 كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة، وتعوذ عنها - برقم 19031 ولفظه: حدثنا وكيع عن عمران، عن أَبى مجلز قال: قال عمر: "من اعتز بالقبائل فأعضوه، أو فأمضوه".
وهو في كنز العمال، جـ 5 ص 779 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال - الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - إطاعة الأمير برقم 14362 عن أَبى مجلز قال: قال عمر: "من اعتز بالقبائل فَأَعِضُّوه، أو فأمضوه".
وفى النهاية في مادة (عزا) قال: فيه "من تَعَزَّى بعزاء الجاهلية فَأَعَضُّوه بِهَنِ أبيه، ولا تَكْنُوا" التعزِّى: الانتماء والانتساب إلى القوم.
وفى مادة "عضه" قال: العضيهة: البهتان والكذب، ومنه الحديث "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعْضَهُوه" هكذا جاء في رواية، أى: اشتموه صريحا، من العضيهة البهت.
وفى مادة (نصب) قال: النصب: التعب، وقد نصب ينصب ونصبه غيره وأنصبه. =
2/ 1586 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا آلَ ضَبَّةَ؛ فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ عَاقِبْهُ أَوْ قَالَ: أَدِّبْهُ، فَإِنَّ ضَبَّة (لم) (*) يَدْفَعْ عَنْهُم سُوءًا قَطُّ، وَلَمْ يَجُرَّ إِلَيْهم خَيْرًا قَطُّ".
ش (1).
2/ 1587 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ وعُمَّالٌ صُحْبتُهم فِتْنَةٌ، ومُفَارَقَتُهُم كُفْرٌ".
ش (2).
= وفى مادة مضفى قال: فيه "ولهم كلب يتمضمض عراقيب الناس" يقال: مضيضت أقضُّ مثل مصَصت أَمَصّ.
واسم أَبى مجلز: لاحق بن حميد.
وترجمته في تقريب التهذيب، جـ 2 ص 340 ط بيروت - برقم 1 - من حرف اللام ألف - وفيها: لاحق بن حُميد بن سعيد، السّدوسى، البصرى، أبو مِجْلَز، بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام، بعدها زاى، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار الثالثة -أى ما بعد المائة- مات سنة ست، وقيل: تسع ومائة، وقيل: قبل ذلك.
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل، وأثبتناه من الكنز، ومصنف ابن أَبى شيبة.
وفى القاموس: مادة "ضب" قال: الضبة الطلعة قبل أن تنفلق ثم قال: وبلدة بتهامة، وناتقة الأحبس بن قلع العنبرى، وضبة بن أدعم تميم من مر.
(1)
رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه جـ 15 ص 34 كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة، وتعوذ عنها، برقم 19036 ولفظه: حدثنا شريك، عن أَبى حصين، عن الشعبى؛ أن رجلا قال:"يا لضبة" وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 779 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، برقم 14363 - بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
(2)
رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 38، كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، برقم 19049 - ولفظه: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ابن جريج، عن هارون بن أَبى عائشة، عن عدى بن عدى، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر قال: إنها ستكون. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف وزاد: قال: قلت: اللَّه أكبر، أعد علىِّ يا أمير المؤمنين! فرجت عنى، فأعاد عليه، قال سلمان ابن ربيعة: قال اللَّه تعالى؛ {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} والفتنة أحب إلى من القتل".
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 779 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - إطاعة الأمير - برقم 14365، بلفظ المصنف وتخريجه.
2/ 1588 - "عَنْ أَبِى مِجْلَز قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا بَنِى تَمِيمٍ، فَحَرَمَهُ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ عَطَاءَهُ سَنَةً، ثُمَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنَ الَعَامِ الْمُقْبِلِ".
ش (1).
2/ 1589 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّها النَّاسُ هَاجِرُوا قِبَلَ الْحَبشَةِ، تَخْرُجُ مِنْ أَوْدِيَةِ بَنِى عَلِىٍّ نَارٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، تَحْشُرُ النَّاسَ، تَسِيرُ إِذَا سَارُوا، وَتُقِيُم إِذَا أقَامُوا، حَتَّى إِنَّها لَتَحْشُرُ الْجُعْلَانَ، حَتَّى تَنْتَهِى بِهِمْ إِلَى بُصْرَى، وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقَعُ فَيَقِفُ حَتَّى تَأخُذَهُ".
(ش)(2).
2/ 1590 - "عن أَبى ظِبيان أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: اعْتَقدْ مَالًا، وَاتَّخِذْ شَاءً فَيُوشِكُ أَنْ يَمْنَعُوا العَطَاءَ".
ش (3).
(1) الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 54، كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، برقم 19096 - ولفظه: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن عاصم، عن أَبى مجلز قال: قال رجل: يا آل بنى تميم، فحرمهم عمر بن الخطاب عطاءهم سنة، ثم أعطاهم إياه من العام المقبل.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 779 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب: الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - إطاعة الأمير - برقم 14364، بلفظ المصنف، وفيه (يا آل بنى تميم) بدل (يا بنى تميم)، ولم يعزه إلى أحد.
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
(2)
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 77، كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، برقم 19164 - ولفظه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: عمر: أيها الناس. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
الأثر في كنز العمال، جـ 14 ص 554 ط حلب، كتاب (القيامة من قسم الأفعال) الأشراط الصغرى، برقم 39585 بلفظ المصنف، وعزاه إلى ابن أَبى شيبة.
(3)
في الأصل: "شيا" والتصويب من مصنَّف ابن أَبى شيبة والكنز، فقد رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 124، كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة، وتعوذ عنها، ولفظه: حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد، قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أَبى شيبة قال: =
2/ 1591 - "عنْ عُمَرَ قَالَ: أَخْوَفُ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ: قَوْمٌ يَتَنَاوَلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأوِيلِهِ".
ش (1).
2/ 1592 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُم: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِرَأيِهِ، وَهِى أَشَدُّهُنَّ".
ش (2).
2/ 1593 - "عَنِ الأَقْرَعِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الأُسْقُف فَقَالَ: هَلْ تَجِدُنَا فِى كِتَابِكُم، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَمَا تَجِدُنِى؟ قَالَ: قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَمِينٌ شَدِيدٌ، قَالَ: فَمَا تَجِدُ بَعْدِى؟ قَالَ خَلِيفَةُ صِدْقٍ يُؤْثِرُ قَرِيبَهُ، قَالَ عُمَرُ: يَرْحَمُ اللَّه ابْنَ عَفَّانَ".
ش، ونعيم بن حماد في الفتن، واللالكائى في السنة (3).
= حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن سلمة ابن كهيل، عن أَبى ظبيان؛ أنه كان عند عمر، قال: فقال له: "اعتقد مالا، واتخذ شاء، فيوشك أن تمنعوا العطاء".
والأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 268 ط حلب، كتاب (الفتن من قسم الأفعال) فصل في متفرقات الفتن، برقم 31483، بلفظ المصنف، وفيه كما في مصنَّف ابن أَبى شيبة:(تمنعوا) بالمثناة من فوق، بدل (يمنعوا) بالمثناة من تحت.
ترجمة أَبى ظبيان في تهذيب التهذيب قال: أبو ظبيان القرشى، عن عمر مجهول من الثالثة.
(1)
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنَّفه، جـ 15 ص 171، كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، برقم 19417، ولفظه: وكيع عن ابن عون، عن عبد اللَّه بن سعد قال: قال عمر: أخوف. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 270 ط حلب، كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: التحذير من علماء السوء، وآفات العلم، برقم 29413، بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه (ما أخاف) بدل (ما أتخوف).
(2)
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنَّفه، جـ 15 ص 171، كتاب (الفتن) من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، برقم 19418، ولفظه: وكيع عن موسى بن عبيدة، عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز قال: قال عمر: إن أخوف. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 253 ط حلب، كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم من قسم الأفعال) فصل في الترهيبات، الثلاثى، برقم 14341، بلفظ المصنف.
(3)
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنَّفه، جـ 12 ص 30، كتاب (الفضائل) =
2/ 1594 - "عَنْ أَبِى ظَبْيَان الأَزْدِىّ قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ (كُمْ) (*) مَالُكَ يَا أَبَا ظَبْيَان؟ قَلْتُ: أَنَا فِى أَلْفَيْنِ وَخَمْسِ مِائَةٍ، قَالَ: فَاتَّخِذْ شاءً فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِئَ أُغيْلِمَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَمْنَعُونَ هَذَا الْعَطاءَ".
ش، خ في الأدب، وابن عبد البر في العلم (1).
= ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم 12049، ولفظه: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنى كهمس، قال: حدثنى عبد اللَّه بن شقيق، قال: حدثنى الأقرع، شك كهمس: لا أدرى الأقرع المؤذن هو أو غيره، قال: أرسل عمر إلى الأسقف، قال: فهو يسأله، وأنا قائم عليهما أظلهما من الشمس، فقال: هل تجدنى في كتابكم؟ فقال: صفتكم وأعمالكم، (قال: فكيف) تجدنى؟ قال: أجدك قرنا من حديد، قال: فنقط عمر وجهه، وقال: قرن حديد؟ قال: أمير شديد، فكأنه فرح بذلك، قال: فما تجد بعدى؟ قال: خليفة صدق يؤثر أقربيه، قال: فقال عمر: يرحم اللَّه ابن عفان، قال: فما تجد بعده؟ قال: صدع حديد، قال: وفى يد عمر شئ يقلبه فنبذه، فقال: يا دفراه - مرتين أو ثلاثة، قال: فلا تقل ذلك يا أمير المؤمنين، فإنه خليفة مسلم، أو رجل صالح، ولكنه يستخلف والسيف مسلول، والدم مهراق، قال: ثم التفت إلى ثم قال: الصلاة.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 559 ط حلب، جامع الفضائل من قسم الأفعال، باب: فضائل الصحابة، فضائل الفاروق رضي الله عنه، برقم 35757 - بلفظ: المصنف وتخريجه، وفيه:(أمير) بدل (أمين)، و (أقربيه) بدل (قربيه).
وفى القاموس المحيط، في مادة (قرب): و (الْقُرُبَةُ) والقُرْبَى: القرابة، وهو قريبى، وذو قرابتى، ولا تقل قرابتى، وأقْرِ باؤُك وأقارِبُك وأَقْرَبُوك: عشيرتك الأَذْنَوْن.
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل، وأثبتناه من الكنز.
(1)
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 230، كتاب (الفتن) ما ذكر في عثمان، برقم 19561، ولفظه: أبو أسامة قال: حدثنا عبد اللَّه بن الوليد، عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد، عن أَبى ظبيان الأزدى قال: قال عمر: مالك يا أبا ظبيان؟ قلت. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
ورواه البخارى في الأدب المفرد، جـ 2 ص 34/ 35 ط السلفية - باب: الإبل عِزٌّ لأهلها - برقم 576، ولفظه: حدثنا قبيصة قال: حدثنا وهب بن إسماعيل، عن محمد بن قيس، عن أَبى هند التهْمدانى، عن أَبى ظَبْيان قال: قال لى عمر بن الخطاب: يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ قلت: ألفان وخمسمائة، قال له: يا أبا ظبيان! اتخذ من الحرس والسابياء، من قبل أن تليكم غلمة قريش، لا يُعدُّ العطاء معهم مالا.
وقال شارحه: "أبو ظبيان" القرشى غير الجنبى، عن عمر، مجهول.
وقال: "اتخذ من الحرث والسابياء" يريد الزراعة والنتاج، والسابياء هى النتاج، ويقال: بنو فلان تروح عليهم السابياء، يراد كثرة المواشى، وهى في الأصل: الجلدة التى يخرج منها الولد (الفائق) اهـ.
والأثر رواه ابن عبد البر، في، جامع بيان العلم وفضله، جـ 2 ص 14 بيروت، =
2/ 1595 - "عَنْ هَمَّامِ قَالَ: جَاءَ (إِلَى) (*) عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَلِكَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: هَكَذَا تَجِدُونَهُ فِى كِتَابِكُم؟ أَلَيْسَ تَجِدُونَ النَّبِىَّ، ثُمَّ الْخَلِيفَةَ، ثُمَّ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، ثُمَّ الْمُلُوكَ بَعْدُ؟ قَالَ لَهُ: بَلَى".
ش ونعيم بن حماد في الفتن (1).
2/ 1596 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اتْرُكُوا هَذِهِ الفُطْحَ الْوُجُوهِ مَا تَرَكُوكُمْ فَوَاللَّه (*) لَوَدِدْتُ أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم بَحْرًا لَا يُطَاقُ (* *) ".
ش (2).
= باب: جامع القول في العمل بالعلم، من طريق أَبى أسامة، عن أبى ظبيان قال: قال لى عمر بن الخطاب: "ما مالك يا أبا الظبيان؟ قال: قلت. . . وذكر الأثر بلفظ: المصنف مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
والأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 268 ط حلب، كتاب (الفتن من قسم الأفعال) فصل في متفرقات الفتن، برقم 31482، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
(*) في الأصل: "جاء عمر إلى رجل" وهو لا يتفق مع السياق، والتصويب من مصنف ابن أَبى شيبة، والكنز.
(1)
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 241/ 242، كتاب (الفتن) ما ذكر في عثمان، برقم 19584، ولفظه: أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال:"جاء إلى عمر رجل" وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 686 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 14191، عن همام قال: جاء إلى عُمَرَ رجلٌ. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
(*) في الأصل "في اللَّه" وفى الكنز "فواللَّه" وفى مصنَّف ابن أَبى شيبة "فباللَّه".
(* *) في الأصل "بحر الأطباق" والتصويب من الكنز ومصنف ابن أَبى شيبة.
(2)
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 15 ص 244، كتاب (الفتن) ما ذكر في عثمان، برقم 19593، ولفظه: الفضل بن دكين قال: حدثنا عبيد بن طفيل أبو سيدان الغطفانى قال: حدثنى ربعى بن حِراش، عن عمر بن الخطاب قال:"اتركوا هؤلاء الفطحَ الوجوه ما تركوكم، فباللَّه لوددت أن بيننا وبينهم بحرا لا يطاق".
والأثر في كنز العمال، جـ 14 ص 554 ط حلب، كتاب (القيامة من قسم الأفعال) الأشراط الصغرى برقم 19586، بلفظ المصنف وتخريجه.
وفى القاموس، باب: الحاء فصل الفاء - فَطَحَهُ كَمَنَحَهُ: جعله عريضا، ثم قال: والْفَطَحُ محركة: عِرَض الرأس والأرنبة إلخ وفطح جمع أفطح.
2/ 1597 - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الشَّامِ أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ، رَأَيْتُ رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِى، قَالَ: مَا هِى؟ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ وَالنُّجُومَ مَعَهُمَا نِصْفَيْنِ، قَالَ: فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ، فَقَالَ: عُمَرُ {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} فَانْطَلِقْ فَوَاللَّه لَا تَعْمَلُ لِى عَمَلًا أَبَدًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِى أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ صِفَّيْن".
ش (1).
2/ 1598 - "عن سليمان بن موسى قال: كتب عمرُ بنُ الخطابِ أن تجارة الأميرِ في إِمَارته خَسَارَةٌ".
ق (2).
2/ 1599 - "عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بَشَاهِدِ زُورٍ فَوَقَفَهُ للِنَّاسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ شَهِدَ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ، وَجَلَدَهُ ثُمَّ حَبَسَهُ".
(1) الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 11 ص 144، كتاب (الأمراء) ما ذكر من حديث الأمراء، والدخول عليهم برقم 10754، ولفظه: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، بن السائب قال: حدثنى غير واحد. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
كما رواه في ص 74 من نفس المصدر، وبنفس السند، كتاب (الإيمان والرؤيا) ما عبره عمر رضي الله عنه بلفظ المصنف إلى قوله (أبدا) مع اختلاف يسير.
ورواه في، جـ 15 ص 296، كتاب (الجمل) برقم 19710، بنفس السند، وبلفظ المصنف بتمامه.
والأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 349 ط حلب، كتاب (الفتن من قسم الأفعال) وقعة صفين، برقم 31709 - بلفظ المصنف وتخريجه.
(2)
الأثر رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 107 ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: ما يكره للقاضى من الشراء والبيع إلخ، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا سعيد بن عثمان التنوخى، ثنا معاوية بن حفص، أنبأ الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر بن الخطاب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال جـ 5 ص 757 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى: في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - الترهيب عنها، برقم 14298، بلفظ المصنف وتخريجه.
مسدد، ق (1).
2/ 1600 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ: اقْرَأ يَا فُلَانُ الْحِجْرَ، قَالَ: أَوَلَيْسَتْ مَعَكَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَمَّا بِمِثْلِ صَوْتِكَ فَلَا".
عب، وأَبو عبد اللَّه الحسانى بن خسرو البلخى في مسند أَبى حنيفة (2).
2/ 1601 - "عن الأسودِ بن يزيدَ قال: رأيت عمرَ بنَ الخطاب توضأ وضوءه كُلَّه مرتين".
ابن خسرو (3).
(1) الأثر رواه البيهقى في سننه، جـ 10 ص 141 ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: ما يفعل بشاهد الزور، ولفظه: أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى، أنبأ عبد الرحمن بن أَبى شريح، أنبأ أبو القاسم البغوى، ثنا على ابن الجعد، أنبأ شريك، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر قال: أتى عمر رضي الله عنه بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه" (ورواه) أبو الربيع، عن شريك، عن عاصم وزاد فيه: "فجلده وأقامه للناس".
والأثر في كنز العمال، جـ 7 ص 29 ط حلب، كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) الشاهد الزور، برقم 17801، بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه (يشهد) بدل (شهد).
(2)
هكذا في الأصل، ورمز له في الكنز، بـ "هب".
الأثر رواه البيهقى في شعب الإيمان، جـ 5 ص 545 ط السلفية، في التاسع عشر من شعب الإيمان "وهو باب: في تعظيم القرآن" فصل في رفع الصوت بالقرآن، إذا لم يتأذ به أصحابه، أو كان وحده، أو كانوا يستمعون له" برقم 2371، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثنا خلف بن محمد البخارى، حدثنا فائد ابن سهل، حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أبو يوسف القاضى، حدثنا أبو حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عمر أنه قال لرجل:"اقرأ سورة الحجر، قال، . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ 2 ص 315 ط حلب كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) فصل في آداب التلاوة، برقم 4102، بلفظ المصنف، وعزاه للبيهقى في شعب الإيمان، وأبى عبد اللَّه بن الحسين بن خسرو في مسند أَبى حنيفة.
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 470 ط حلب، كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) مباح الوضوء، برقم 26998 - بلفظ المصنف وتخريجه.
2/ 1602 - "عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا في الحائض إذا انقطعَ دمُها هى حائضٌ ما لم تَغْتَسِل".
ابن الضياء في مسند أَبى حنيفة (1).
2/ 1603 - "عن عمر قال: (أَجْدَبُ الجَدْبِ) (*)؛ الحديثُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا فِى صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ".
ابن الضياء (2).
2/ 1604 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِى، وَاليمَينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ".
ابن خسرو (3).
2/ 1605 - "عن الأسود بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب أنه خطب الناس فقال: من أرادَ منكم الحجَّ فلا يُحرِمَنَّ إلا من ميقات، والمواقيت التى وقَّتها لكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن مر بها من غيرِ أهلها ذو الحليفة، ولأهل الشام ومن مرَّ بها من غير أهلها (الجحفةُ ولأهل نجدٍ) (* *) قَرَن، ولأهل اليمن يلَملم، ولأهل العراقِ وساير الناس ذاتُ عِرقٍ".
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 623 ط حلب، كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، برقم 27705، بلفظ المصنف وتخريجه، مع زيادة عزوه إلى الدارقطنى.
(*) في الأصل: أحدث الحديث بعد صلاة إلخ، والتصويب وإثبات ما بين القوسين من الكنز.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 397 ط حلب، كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب السابع في صلاة النفل - أدب التهجد - برقم 23421، عن عمر قال:"أجْدَبُ الجَدْبِ الْحَدِيثُ بعد صلاة العشاء، إلا في صلاة أو قراءة قرآن" ابن الضياءَ.
وفى النهاية، في مادة "جدب" قال: وفى حديث عمر رضي الله عنه "أنه جَدَبَ السَّمَرَ بعد العشاء" أى ذَمَّه وعابه، وكل عائب جادب.
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 839 ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى، في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - الأقضية، برقم 14523 - بلفظ المصنف وتخريجه.
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الحج) باب: في مناسك الحج =
ابن الضياء.
2/ 1606 - "عن عمر (قال: ) (* *) أبردوا بالظهرِ، فإن شدةَّ الحرِّ من فيح جهنم".
ش (1).
2/ 1607 - "عن الأسودِ أن عمرَ بن الخطاب دخلَ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في شكاةٍ شكاها فإذا هو على عَباءَةٍ قَطوانية ومُرَقَّعةٍ من صوف، حشوها الأذخر، فقال: بأبى
= على الترتيب، فصل في الميقات المكانى 12434، عن الأسود بن يزيد، عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس.
فقال: من أراد منكم الحجَّ، فلا يُحْرِمَنَّ، إلَّا من ميقاتٍ، والمواقيت التى وقَّتها لكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن مرَّ بها من غير أهلها ذو الحليفة، ولأهل الشام ومن مرَّ بها من غير أهلها الجُحفةُ، ولأهل نجدٍ ومن مرَّ بها من غير أهلها قَرْنٌ، ولأهل اليمن يَلَمْلمَ ولأهْل العراق وسائر الناس ذات عِرْقٍ. (ابن الضياء)(*).
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) مندوبات الصلاة - الإبراد والتعجيل والتأخير، 22636 - عن عمر قال: أبْرِدوا بالظهر، فإن شدة الحَرّ من فيح جهنم. (ش).
(1)
الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الصلوات) جـ 1 ص 325 باب: من كان يبرد بها ويقول: الحر من فيح جهنم.
حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أَبى خالد، عن منذر قال: قال عمر: (أبردوا بالظهر فإن شدةَ الحر من فيح جهنم).
وفى هذا المعنى أحاديث مرفوعة عن أَبى هريرة وأبى ذر، انظر نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: الإبراد بالظهر، جـ 1 ص 265، 266.
===
(*) تعريفات المواقيت:
1 -
ذات عرق: بكسر العين فهى ميقات أهل العراق.
2 -
يلملم: هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة فهو ميقات أهل اليمن.
3 -
قرن المنازل: هو لأهل نجد.
4 -
الجحفة: ميقات أهل الشام ومصر.
ومَرَّ حديث رقم (11902 و 11903) في الفصل في المواقيت.
أنت وأمى يا رسولَ اللَّه، كسرى وقيصر على الديباحِ وأنت على هذه؟ قال: يا عمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرةُ، ثم إن عمر مسّه فإذا هو شديد الحُمَّى فقال: تُحَم هكذا وأنت رسولُ اللَّه؟ فقال: إن أشدَّ هذه الأمة بلاءً نبيُّها ثم الخيْر فالخيْر، وهكذا كانت الأنبياء عليهم السلام قبْلكم والأمم".
ابن خسرو (1).
2/ 1608 - "عن عمر قال: ادْرَأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتُم، فإن الإمامَ لأن يُخْطئَ في العَفْوِ خَيْرٌ له من أن يخطئَ في العقوبةِ، فإذا وجدتم للمسلمِ مخرجًا فأدرأوا عنه".
(ش، حم، ت وضعفه، ك وتعقب، ق وضعفه عن عائشة) ابن خسرو (2).
2/ 1609 - "عن إبراهيمَ قال: إنما نهى عمر عن الْمُتْعةِ، ولم ينه عن القِرَانِ".
(1) الأثر في كنز العمال - الكتاب الثالث في الأخلاق من قسم الأقوال - الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة حرف الزاى - الزهد جـ 3 ص 203 رقم 6169، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة (ق، هـ عن عمر).
هذا الأثر في قسم الأفعال باب: شمائل الأخلاق زهده صلى الله عليه وسلم، جـ 7 ص 185 رقم 18600.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) فصل في أحكامها والمسامحة، جـ 5 ص 399 رقم 13417، عن عمر قال: ادرأوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمامَ لأن يخطئ في العفو خَيْرٌ له من أن يخطئَ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجًا فادرأوا عنه (ش، حم، ت وضعَّفه ك، وتعقب ق وضعفه، عن عائشة)(ابن خسرو) وقال محققه.
الحديث مر برقم (12971) وعزوته لمصادره وإتمامًا للعزو: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحدود)(8/ 238).
وقال في قسم الأقوال كتاب (الحدود في التسامح والأغضاء) جـ 5 ص 309 رقم 12971.
وقال محققه: أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود 4/ 384.
وقال الذهبى: قال النسائى: يزيد بن زيد شامى متروك.
وأخرجه الترمذى كتاب (الحدود) باب: ما جاء في درء الحدود 4/ 142 وقال: يزيد بن زياد الدمشقى ضعيف في الحديث.
ابن خسرو (1).
2/ 1610 - "عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتته امرأةٌ فأخبرتْه أَنَّ زوجَها لا يصلُ إليها فأجَّله حولًا، فلما انقضى الحولُ ولم يصلْ إليها خيَّرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر، وجعلَها تطليقةً بائنة".
ابن خسرو (2).
2/ 1611 - "عن الحارث بن سويد: أن رجلًا أتى عمرَ قال: إنى أخاف أن أكون منافِقًا، قال عمر: ما خاف النفاقَ على نفسِه منافقٌ قط".
ابن خسروا (3).
2/ 1612 - "عن علقمة والأسود: أنهما أفاضَا مع عمر بن الخطاب من عرفات إلى جَمْعٍ، فسمعاه يقولُ: أيها النَّاسُ عليكم بالسكينةِ، فإن البرَّ ليس في عَدْوِ الإِبِلِ".
ابن خسرو (4).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) فصل في الإحرام ووجوه أداء النسك (التمتع) جـ 5 ص 166 رقم 12481، عن إبراهيم قال: إنما نهى عمر عن المتعة ولم ينه عن القِران.
(ابن خسرو).
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح من قسم الأفعال) جـ 16 ص 570 رقم 45910، عن الحسن أن عمر ابن الخطاب أتته امرأة فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجَّله حولا، فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيَّرهَا فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة، (ابن خسرو).
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الفصل الثامن في صفات المؤمنين، جـ 1 ص 365 رقم 1605، عن الحارث بن سويد أنَّ رجلًا أتى عمر فقال: إنى أخاف أن كون منافقا فقال عمر: ما خاف النفاق على نفسه منافق، (ابن خسرو).
(4)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: واجبات الحج ومندوباته، الإفاضة من عرفات، جـ 5 ص 194 برقم 12584 عن علقمةَ والأسودِ أنَّهما أفاضا مع عمر بن الخطاب من عرفاتٍ إلى جمع فسمعاه يقول: أيها النَّاسُ عليكم بالسكينة، فإن البرَّ ليس في عَدْو الإبل (ابن خسرو).
2/ 1613 - "عن أَنس بن مالك قال: بعث عمر بإناءٍ من فضةٍ خسروانى قد أُحْكمت صناعتُه فأمر الرسولَ أن يبيعه، فقال: إنى أزاد على وزنه، فقال عمر: لا، فإن الفضل ربا".
ابن خسرو (1).
2/ 1614 - "عن أَبى حنيفة عن موسى بن كثير عمن حدثه عن عمر بن الخطاب أنه أبصرهم يُهلِّلون ويكبرون، فقال: هى، هى ورب الكعبة، فقيل له: ومَا هِى؟ قال: كلمةُ التقوى وكانوا أحقَّ بها وأهلها".
ابن خسرو (2).
2/ 1615 - "عن طارقِ بن شهابٍ قال: جاء يهودىٌ إلى عمر بن الخطاب فقال: أرأيت قوله تعالى: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} فأين النارُ؟ ، فقال عمر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجيبوه فلم يكن عندهم فيها شئ، فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء الليلُ يملأ الأرضَ فأين الآخر؟ قال: حيثُ شاء اللَّه، فقال اليهود: والذى نفسى بيده يا أمير المؤمنين إنها لفى كتابٍ منزلٍ كما قلتَ".
عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن خسرو وهو لفظه (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، جـ 4 ص 188 رقم 10094، عن أَنس بن مالك قال: بعث عمرُ بإناء من فضة خسروانى قد أحكمت صناعته فأمر الرسولَ أن يبيعَه، فرجع الرسولُ، فقال إنى أُزادُ على وزنه، فقال عمر: لا، فإن الفضل ربًا، (ابن خسرو)(*).
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) من الكتاب الثانى من حرف الهمزة باب: في الذكر وفضيلته، جـ 2 ص 240 رقم 3920، عن أَبى حنيفة عن موسى بن كثيرٍ عمَّنْ حدَّثه عن عمرَ بن الخطاب أنه أبصرهم يهللون ويكبرون، فقال: هِى هِى، ورَبِّ الكعبة فقيل له: وما هِى؟ قال: كلمة التقوى، وكانَوا أحق بها وأهلها (ابن خسرو).
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (القيامة) النار، جـ 14 ص 656 رقم 39785 عن طارق بن شهاب =
===
(*) هو الإمام الزكى الحافظ أبو عبد اللَّه الحسينى بن محمد بن خسرو البلخى المتوفى سنة 523/ هـ، ص.
2/ 1616 - "عن ابن سيرينَ أن عمرَ سُئِل عن المِسْكِ: أيجعلُ في حَنوطِ الميت فقال: أوليسَ من أطيبِ طِيبِكُم".
ابن خسرو (1).
2/ 1617 - "عن إبراهيم قال: كَتَبَ عمر بن الخطاب إلى عمارِ بنِ ياسرٍ، وهو عاملٌ له على الكوفةِ: أما بعدُ، فإِنَّه انْتَهى إلىَّ شرابٌ من الشامِ من عصيرِ الِعنَبِ قد طُبخَ وهو عصيرٌ قَبْلَ أَنْ يَغْلِى حَتَّى ذَهَب ثُلُثَاهُ وبَقِى ثُلُثُه فَذَهَبَ شَيْطَانُه، وريح جنونه وبقى حُلْوه وحلَالُه فهو شَبِيه بِطلاءِ الإبلِ، فمرْ من قِبَلَكَ فليتوسَّعوا بِه في شرابِهم، والسلامُ".
ابن خسرو (2).
2/ 1618 - "عن أَبى الدرداء أن عمرَ أُتى بِسَارقةٍ سَوْدَاءَ، فقال لها: أَسَرَقْتِ؟
= قال: جاء يهودى إلى عمر بن الخطاب فقال: أرأيت قوله تعالى: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} فَأيْنَ النَّارُ؟ فقال عمر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجيبوه، فلم يكن عندهم فيها شئ، فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء الليلُ يملأ الأرض فأين الآخر؟ قال: حيث شاءَ، فقال اليهودى: والذى نفسى بيده يا أمير المؤمنين إنها لفى كتاب اللَّه المنزل كما قلت (عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن خسرو وهو لفظه).
(1)
الأثر في كنز العمال الكتاب (الرابع من حرف الميم من قسم الأفعال، كتاب (الموت وأحوال تقع بعد التكفين)، جـ 15 ص 708 رقم 42817، عن ابن سيرين أنَّ عمر سُئِلَ عن المسكِ: أيجعلُ في حنوط الميت؟ فقال، أوليس من طيبكم (ابن خسرو).
(2)
(طلاء الإبل) في النهاية مادة طلا قال: وفى حديث على رضي الله عنه (أنه كان يرزقهم الطلاء) الطلاء بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرُّب وأحمله القَطِرَان الخاسر الذى تُطْلى به الإبل.
الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) فصل في أحكامها، الأنبذة، جـ 5 ص 514 رقم 13774، عن إبراهيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عاملٌ له على الكوفة، أما بعد، فإنَّه أُتِى إلىّ بشرابٍ من الشَّام من عصير العنب، قد طبخ وهو عصيرٌ قبل أن يَغْلى حَتَّى ذهب ثلثاهُ، وبقى ثلثُه، فذهب شيطانُه وريحُ جُنونه، وبقى حُلْوه وحَلالُه، فهو شيبةٌ بطلاءِ الإبل، فَمُرْ مَنْ قِبلك فليتوسعوا به في شرابهم والسلام.
(ابن خسرو).
قولى: لا، قالوا: أَتُلَقِّنُها، قال: جئتمونى بِإِنْسَانٍ ما يدْرِى ما يرادُ بِه من الخيرِ أم الشرِّ لِتُقِرَّ حتى أقْطَعَها".
ابن خسرو (1).
2/ 1619 - "عن إبراهيمَ قال: كان عمرُ يضعُ يدَيْه على رُكْبَتَيهِ إذا رَكَع، وكانَ عبدُ اللَّه بن مسعود يُطبِق يديه بينَ رُكبتَيه إذا ركَع قال إبراهيم: الذى كان يصنع عبد اللَّه شئٌ لا يُصْنَع فَتُرِكَ، والذى يصنع عمر أحب إلىَّ".
ابن خسرو (2).
2/ 1620 - "عن إبراهيم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبرُ في الجنازَة أَرْبعًا وخمسًا وأكثرَ من ذلِك، وكان النَّاسُ في ولايةِ أَبى بكرٍ، حتى وَلى عمرُ فرأى اختلافَهم، فجمع أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم فقال: يا أصحابَ محمدٍ متى تختلفوا يختلفْ من بعدكم، فأَجْمعُوا على شئٍ يأخذْ به من بعدَكم، فأجمع أصحابُ محمد أن ينظروا إلى أخرِ جِنَازة كبَّرَ عليها النبى صلى الله عليه وسلم حين قُبضَ فيأخذون بِه ويرفُضون ما سواه، فنظروا آخرَ جِنازة كبَّر عليها النبى صلى الله عليه وسلم حين قُبض أربع تكبيراتٍ، فأَخذوا بأرْبعِ وتركوا ما سِواه".
ابن خسرو (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) حد السرقة، جـ 5 ص 544 رقم 13886، عن أَبى الدرداء أنَّ عمرَ أُتى بسارقةٍ سوداءَ فقال لها: أسرقتِ؟ قولى: لا، قالوا: أَتُلَقِّنُها؟ قال: جئتمونى بإنسان لا يدرى مَا يراد به من الخير إمَ الشرِّ لِتُقِرَّ حتى أقطعها. (ابن خسرو).
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها، فصل الركوع وما يتعلق به، جـ 8 ص 123 رقم 22200، عن إبراهيم قال: كان عمرُ يضع يديه على ركبتيه إذا ركع وكان عبد اللَّه بن مسعود يطبق يديه بين ركبتيه إذا ركع قال إبراهيم الذى كان يصنع عبدُ اللَّه شئٌ لا يُصْنَعُ فترك والذى صنع عمرُ أَحبُّ إلىَّ (ابن خسرو).
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الموت من قسم الأفعال) باب: صلاة الجنائز، جـ 15 ص 712 رقم 42837 (مسند عمر) عن إبراهيم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعًا وخمسًا وأكثر من ذلك، وكان الناس في ولاية أَبى بكر حتى وُلِّى عمرُ فرأى اختلافهم فجمع أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم فقال: يا أصحاب محمدٍ لا تختلفوا يختلف من بعدكم، فأجمعوا على شئ يأخذ به مَنْ بعدكم، فأجمع أصحاب محمدٍ =
2/ 1621 - "عن عمر قال: سمعنى النبى صلى الله عليه وسلم أحلِف بأبِى فقال يا عمرُ: لا تحلفْ بغيرِ اللَّه، فما حلفتُ بعدُ إلا بِاللَّه".
عب (1).
2/ 1622 - "عن ابن الزبير أن عمرَ لما كان بالمَخْمِص من عَسفان استبقَ الناسُ، فسبقهم عمرُ، فانتهزتُ فسبقتُه، فقلت: سبقتُه والكعبة، ثم انتهز فسبقنى، فقال: سبقتُه واللَّه، ثم انتهزتُ فسبَقْتُه فقلت: سبقته والكعْبة، ثم انتهز الثلاثة فسبقنى، ثم قال سبقته واللَّه، ثم ناخ فقال: أريت حِلفَك بالكعبةِ، واللَّه لولا أنَّك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احْلِفْ باللَّه فَأثَمْ أَوِ ابرُرْ".
عب، ق (2).
= أن ينظروا إلى آخر جنازةٍ كبَّر عليها النبى صلى الله عليه وسلم حين قُبضَ فيأخذون به ويرفضون ما سواه، فنظروا إلى آخر جنازة كبَّر عليها النبى صلى الله عليه وسلم حين قُبِضَ أربع تكبيراتٍ فأخذوا وتركوا ما سواه (ابن خسرو).
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) محظور اليمين، جـ 16 ص 729 رقم 46541، عن عمر قال: سمعنى النبى صلى الله عليه وسلم أحلف بأبى؛ فقال: يا عمر، لا تحلف بغير اللَّه، فما حلفت بعد إلا باللَّه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: الأيمان، ولا يحلف إلا باللَّه، جـ 8 ص 466 رقم 15924، عبد الرزاق، عن ابن جريح قال: أخبرنى عبد الكريم بن أَبى المخارق أنَّ نافعًا أخبره عن ابن عمر، عن عمر قال: سمعنى النبى صلى الله عليه وسلم أحلف بأبى، فقال: يا عمر، لا تحلف بأبيك، احلف باللَّه، ولا تحلف بغير اللَّه، قال: فما حلفت بعدها إلَّا باللَّه، قال: ورآنى أبول قائمًا، فقال: يا عمر، (لا) تبل قائمًا، فما بُلتُ بعدُ قائمًا.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال)، محظور اليمين، جـ 16 ص 729، المخمص كمنزل اسم طريق (قاموس) عُسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة 46542.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذر) باب: الأيمان ولا يحلف إلا باللَّه، جـ 8 ص 468 رقم 15927، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد اللَّه بن أَبى مليكة يخبر أنه سمع (ابن) الزبير يخبر أن عمر لما كان بالمخمص من عسفان، استبق الناس فسبقهم عمر.
أخرجه البيهقى من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج مختصرًا جـ 10 ص 69.
2/ 1623 - "عن ابن سيرين قال: اختصم عمرُ بن الخطاب ومعاذ بن عَفْرَاء فَحَكَّما أُبَىَّ بن كَعْبٍ، فأتياه؛ فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يُؤتَى الحكَمُ، فقضى على عمر باليمينِ؛ فَحلَف".
عب (1).
2/ 1624 - "عن ابن عمرَ أن عمرَ أعتقَ كُلَّ مصلٍّ من سَبْى العربِ، فَبَتَّ عِتقَهم وشرطَ عليهم أنكم تخدمُون الخليفةَ من بعدِى ثلاثَ سنواتٍ، وشرط لهم أن يَصْحَبَكم بمثلِ ما كنتُ أصحبكم به، فابتَاعِ الخِيارُ خدْمَتَه تلك السنوات الثلاث من عثمانَ بأبى فروةَ (وخلَّى عثمانُ سبيلَ الخيار، فانطلَق وقبض عثمانُ أبا فروةَ) (*) ".
عب (2).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الإيمان والنذور) جـ 8 ص 471 باب: الحلف بغير اللَّه، وايم اللَّه ولعمرى، رقم 15944، عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراءَ فحَكَّما أُبى بن كعب، فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم، فقضى على عمر باليمين؛ فحلف، ثم وهبها له معاذ.
ومعاذ بن عفراء: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد، بن مالك، بن غنم بن مالك البخارى الأنصارى الخزرجى - ترجمته في الإصابة رقم 8034.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز والمصنف.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) الترغيب فيه، فصل أحكام متفرقة، جـ 10 ص 359 رقم 29806، عن ابن عمر أنَّ عمر أعتق كلَّ مُصَلٍّ من سَبى العرب فبتَّ عتقهم وشرط عليهم أَنَّكُمْ تخدمون الخليفة من بعدى ثلاث سنواتٍ، وشرط لهم أن يصحبكم بمثل ما صحبتكم به، فابتاع الخيار خدمته تلك السنواتِ الثلاث من عثمان بأبى فروة وخلى عثمان سبيل الخيارِ فانطلق وقبض عثمان أبا فروة (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المكاتب) باب: الشرط على المكاتب، جـ 8 ص 380 رقم 15612 أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن موسى قال: أخبرنى نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر ابن الخطاب أعتق كل مُصَلٍّ من سبى العرب، فبتَّ عليهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدى ثلاث سنوات، وشرط لهم أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به، قال: فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبى فروة وخلى عثمان سبيل الخيار، فانطلق، وقبض عثمان أبا فروة.
2/ 1625 - "عن إبراهيمَ أن عمر أعطَى خالًا المالَ".
الدارمى (1).
2/ 1626 - "عن ذر (2) قال: كان عُمرُ مما يأخذُ بيد الرجلِ والرجلين من أصحابِه فيقولُ: "قم بنا نزدَاد إيمانًا" فيذكرون اللَّه عز وجل".
ش، وللالكائى في السنة.
(1) الأول: إبراهيم: ذكر صاحب تهذيب التهذيب ابن حجر اثنين رويا عن عمر وهما: باسم إبراهيم، إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو إسحاق وقيل: أبو محمد وقيل: أبو عبد اللَّه المدنى، أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أَبى معيط.
روى عن أبيه، وعمر، وعثمان، وعلى، وسعد، وطلحة، وعمار بن ياسر، وأبى بكرة، وصهيب، وجبير ابن مطعم، وغيرهم، تهذيب، جـ 1 ص 139 رقم 248.
الثانى: إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد اللَّه التميمى أبو إسحاق المدنى وقيل: الكوفى.
روى عن عمر بن الخطاب ولم يدركه، وعن سعيد بن زيد، ولم يذكر سماعا، وأبى هريرة، وعائشة، وابن عمرو بن العاص، ابن عباس وغيرهم اهـ جـ 1 ص 153، 154 رقم 275.
الحديث في الكنز في خاتمة في المتفرقات من قسم الأفعال، جـ 16 ص 746 رقم 46624 بلفظ: عن إبراهيم أن عمر أعطى خالا المال (الدارمى).
الحديث في سنن الدارمى كتاب (الفرائض) 38 باب: ميراث ذوى الارحام جـ 1 ص 275 رقم 3065 بلفظ حدثنا عمر ابن حفص بن غياث حدثنا أَبى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال.
(2)
(ذر) هو ذَرُّ بن حبيش بن حُباشَة بن أوس بن بلال، وقيل: هلال الأسدى، أبو مريم، ويقال أبو مطرف الكوفى، مخضرم أدرك الجاهلية.
روى عن عمر، وعثمان، وعلى، وأبى ذر، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والعباس، وسعيد بن زيد، وحذيفة، وأبى بن كعب، وصفوان بن عسال، وعائشة رضي الله عنها وغيرهم، اهـ تهذيب التهذيب لابن حجر، جـ 3 ص 321 برقم 597.
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الإيمان والرؤيا) جـ 11 ص 26 رقم 10415 بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن طلحة، عن زيد، عن ذر قال: كان عمر مما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزدد إيمانا.
والحديث في كنز العمال كتاب (الأذكار) باب: الذكر وفضيلته، جـ 2 ص 240 رقم 3921 بلفظ: عن أَبى ذر قال: كان عمر مما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه، فيقول: قم بنا نزداد إيمانا، فيذكرون اللَّه عز وجل (ش واللالكائى في السنة).
2/ 1627 - "عن عمر قال: إذا الْتَقى الزَّحْفَان، والمرأةُ يضربُها المخاض، لا يجوز لهما في مالِهِمَا إلا الثُّلُثُ".
ش (1).
2/ 1628 - "عن الحسن أن عمرَ أوصى لأمهاتِ أولادِه بأربعةِ آلاف أربعة آلافٍ".
عب، ش، ص (2).
2/ 1629 - "عن إبراهيمَ في امرأةٍ تركت بَنِى عمِّها، أحدهم أخوها لأمها، قال: قضى فيها عمرُ وعلىٌّ وزيدٌ: أَنَّ لأَخيها من أمِّها السُّدُسَ، وهو شريكهم بعدُ في المالِ، وقضى فيها عبدُ اللَّه أن المال له دون بنى عمه".
(1) الحديث في الكنز كتاب (الوصية من قسم الأفعال) جـ 6 ص 621 رقم 46096 بلفظ: عن عمر قال: "إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث" عب، ش، ص.
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الوصايا) باب: 1899 الحامل توصى والرجل يوصى في المزاحفة وركوب البحر، جـ 11 ص 210 رقم 10999، بلفظ: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن ابن جرير، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر، قال:"إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث".
(2)
الحديث في الكنز، كتاب الوصية من قسم الأفعال، جـ 16 ص 622 رقم 6097 بلفظ: عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) الحيف في الوصية، والضرار، ووصية الرجل لأم ولده وإعطائها، جـ 9 ص 89 رقم 16458 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل، عن الحسن قال: أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده.
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الوصايا) في باب: 1905 في الرجل يوصى لأم ولد، جـ 11 ص 215 رقم 11021 بلفظ: حدثنا هشيم، عن حميد، عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف.
الحديث في سنن سعيد بن منصور كتاب (الوصايا) جـ 1 ص 128 رقم 438 بلفظ: سعيد قال: أخبرنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف.
المعلق: أخرجه الدارمى من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن ولفظه: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف لكل امرأة منهن (ص 420) قلت كذا في ص أربعة آلاف.
ش (1).
2/ 1630 - "عن إبراهيمَ قال: كان عُمرُ وعبدُ اللَّه يُورِّثَان العمةَ والخالةَ إِذَا لم يكن غيرُهما".
ص، ش (2).
2/ 1631 - "عن عبد اللَّه بن عبيدِ بن عميرٍ أن عمر ورَّث خالًا ومولى من مولَاه".
ش (3).
2/ 1632 - "عن عمر أنه ورَّث قومًا غَرِقُوا بعضَهم من بعضٍ".
(1) الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ 11 ص 37 رقم 30527 بلفظ: عن إبراهيم أن امرأة تركت بنى عمها: أحدهم أخوها لأمها قال: قضيا فيها عمر وعلى: لأخيها من أمها السدس وهو شريكهُم في المال، وقضى فيها عبد اللَّه أن المال له دون بنى عمه (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: 1937 في بنى عم أحدهم أخ لأم، جـ 11 ص 251 رقم 11136 بلفظ: حدثنا ابن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم في امرأة تركت بنى عمها أحدهم أخوها لأمهات قال: فقضى فيها عمر وعلى وزيد أن لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعدُ في المال، وقضى فيها عبد اللَّه أن المال له دون بنى عمه، قال أبو بكر: فهى في قول عمر وعلى وزيد من ستة أسهم، وهى في قول عبد اللَّه وشريح من سهم واحد وهو جميع المال.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ 1 ص 37 رقم 30527 بلفظ: عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان العمة والخالة، إذا لم يكن غيرهما (ص، ش).
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: العمة والخالة، جـ 1 ص 11 رقم 165 بلفظ: سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.
المعلق: أخرج هق معناه من حديث المغيرة، عن أصحابه، عن على وابن مسعود.
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) في باب 1946 في الخالة والعمة من كان يورثهما، جـ 11 ص 261 رقم 11165 بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما، قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.
(3)
الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ 11 ص 37 رقم 30529 بلفظ: عن عبد اللَّه بن عبيد أن عمر ورَّث خالًا ومولى من مولاه (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: 1947 رجل مات ولم يترك إلا خالا، =
ش (1).
2/ 1633 - "عن ميمونٍ قال: قال رجلٌ لعمرَ بن الخطابِ: ما رأَيتُ مثلَك، قال: رأيتَ أبا بكرٍ؟ قال: لَا، قال: لو قلتَ نعم إِنِّى رأَيتُ لأَوْجَعْتُك".
ش (2).
2/ 1634 - "عن ابن عباس أَنْ عمر قال: لا أسمعُ بأحدٍ يُفَضِّلُنى على أَبى بَكْرٍ إِلا جَلَدْتُه أَرْبعينَ".
ش (3).
2/ 1635 - "عَن الحسن قال: قال عُمرُ: وَدِدْت أنِّى من الجنةِ حيث أَرى أَبا بكرٍ".
= جـ 11 ص 264 رقم 11176 بلفظ: حدثنا وكيع، عن الحكم بن عطية، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر ورَّث خالا ومولى من مولاه.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ 11 ص 37 رقم 30530 بلفظ: عن عمر أنه ورَّث قوما غرقوا بعضهم من بعض (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: 2000 الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض جـ 11 ص 343 رقم 11387 بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن رجل، عن عمر أنه ورَّث قوما غرقوا بعضهم من بعض.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الفضائل) فصل في تفضيلهم جـ 12، ص 495 رقم 35617 بلفظ: عن ميمون قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: ما رأَيتُ مثلك، قال: رأيت أبا بكر؟ قال: لا قال: لو قلتَ نعم إنى رأيته لأوجعتُك ضربا (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: 2060 ما ذكر في أَبى بكر الصديق، جـ 12 ص 9 رقم 11982 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: ما رأيت مثلك قال: رأيت أبا بكر؟ قال: لا، قال: لو قلت: نعم إنى رأيته لأوجعتك ضربا.
(3)
الحديث في الكنز كتاب (فضائل الصحابة) فصل في تفضيلهم فضل الصديق جـ 12 ص 495 رقم 35618 بلفظ: عن ابن عباس أن عمر قال: لا أسمع بأحد يفضلنى على أَبى بكر إلا جلدته أربعين (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفضائل) جـ 12 ص 10 رقم 11989 بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن مطرف، عن عامر أن عمر قال: لا أسمع بأحد فضلنى على أَبى بكر إلا جلدته أربعين.
ش (1).
2/ 1636 - "عَنْ كليب (*) قال: أبطأَ على عُمَر خبرُ نهاوند، وخبر النعمانِ بن مُقْرنٍ فجعل يَسْتَنْصِرُ".
ش (2).
2/ 1637 - "عَنْ عمرَ قَالَ: قَالَ لى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا بْنَ الْخَطَّابِ: قلْ: اللهم اجعل سريرتى خيرًا من علانِيتى، واجعل علانِيتِى صالحةً".
ش، حل، ويوسف القاضى في سننه (3).
2/ 1638 - "عَنْ قبيصة بن ذؤيب: أن طاعونًا وقع بالشام، فكان أهلُ البيتِ
(1) الحديث في الكنز كتاب (فضائل الصحابة) فصل في تفضيلهم، فضل الصديق، جـ 12 ص 495 رقم 35619، بلفظ: عن الحسن، قال: قال عمر: وددت أنى في الجنة حيث أرى أبا بكر (ش).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفضائل) جـ 12 ص 16 رقم 12004، بلفظ: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحسن، قال: قال عمر: وددت أنى من الجنة حيث أرى أبا بكر.
(2)
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الدعاء) باب: 1701 من كان إذا أبطأ عليه خبر الجيش دعا واستنصر، جـ 10 ص 422 رقم 9861، بلفظ: حدثنا حسين بن على، عن زائدة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: أبطأ على عمر خبر نهاوند، وخبر النعمان بن مقرن فجعل يستنصر.
(*) كليب بن شهاب بن المجنون الجرمى، وفى نسبه اختلاف روى عن أبيه، وخاله الفلتان بن عاصم، وعمر، وعلى، وسعد، وأبى ذر، ومجاشع بن مسعود، وأبى موسى، وأبى هريرة، ووائل بن حجر وغيرهم اهـ، تهذيب التهذيب لابن حجر، جـ 8 ص 445 رقم 806.
(3)
الحديث في الكنز في الأدعية المطلقة، جـ 2 ص 675 رقم 5042، بلفظ: عن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا بن الخطاب قل: اللهم اجعل سريرتى خيرًا من علانيتى، واجعل علانيتى صالحةً (ش، حل) ويوسف القاضى في سننه.
المعلق في الحلية: حسنه 1/ 53.
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الدعاء) باب: 1708، ما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يدعو به، جـ 10 ص 427 رقم 9873، بلفظ: حدثنا أحمد بن إسحق، عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنى عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنى شيخ من قريش، عن ابن حكيم، قال: قال لى عمر بن الخطاب، قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، قل: اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيتى، واجعل علانيتى صالحة.
يموتون جميعًا؟ فكتب عمرُ أن يُوَرَّث الأعلى من الأسفلِ، وإذا لم يكونوا كذلك ورَّث هذَا من ذَا، وهذا من ذا".
ش، ق (1).
2/ 1639 - "عَنْ عُمَرَ أنه كتب إلى أَبى موسى الأشعرى أن صَلِّ الظهرَ إن زاغت الشمسُ، والعصرَ والشمس بيضاءُ نقية قبل أن يدخلَها صُفْرةُ، والمغربَ إذا غَرُبت الشمسُ، وأخِّر العشاء ما لم تَنَم، وصل الصبحَ والنجومُ باديةٌ، واقرأ فيها بسورتين من المفصل طويلتين".
مالك، عب (2).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الفرائض) جـ 11 ص 29 رقم 30491، بلفظ: عن قبيصة بن ذؤيب، أن طاعونا وقع بالشام فكان أهل البيت يموتون جميعا فكتب عمر أن يورثوا الأعلى من الأسفل وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا، وهذا من ذا، (ش، هق).
والحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الفرائض) جـ 11 ص 344 رقم 11392، بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أَبى عروبة، عن قتادة، عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام فكان أهل البيت يموتون جميعا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا ورث هذا من ذا، وهذا من ذا، قال سعيد: الأعلى من الأسفل كان الميت منهم يموت، وقد وقعت يده على آخر إلى جنبه.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الفرائض) باب: ميراث من عمى موته، جـ 6 ص 222، بلفظه: وبهذا الإسناد، قال: أمرنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالى طاعون عمواس، قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قال: فأمرنى أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض، قال الشيخ: وقد روى عن الشعبى، عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، وفى رواية أنه قال: لعلى رضي الله عنه ورث هؤلاء فورثهم من تلاد أموالهم، وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى، وهاتان الروايتان منقطعتان، وقد قيل، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمر وهو أيضا منقطع فما روينا، عن عمر أشبه، واللَّه أعلم.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) فصل في أوقات الصلاة مجتمعة، جـ 8 ص 31 رقم 21726، بلفظ: عن عمر، أنه كتب إلى أَبى موسى الأشعرى: أن صل الظهر اذا زاغت الشمس، والعصر، والشمس بيضاء نقية أو قبل أن يدخلها صفرةٌ، والمغربَ إذا غربت الشمسُ، وأخِّر العشاءَ ما لم تنمْ، وصل الصبحَ والنجومُ بادية، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل (مالك، عب). =
2/ 1640 - "عَنْ مالك بن أَبى عامر الأصبحى قال: كنت أرى طِنْفِسَةً لعقيلِ بن أَبى طالب "يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربى فإذا غَشِى الطنفسة كلها ظلُّ الجدار خرج عمرُ بن الخطاب "فصلى الجمعة" ثم يَرجِع بعد صلاة الجمعة فيقيل قايلة الضحى".
مالك (1).
= والحديث في الموطأ كتاب (وقوت الصلاة) جـ 1 ص 7 رقم 7، بلفظ وحدثنى عن مالك، عن عمِّه أَبى سُهَيل، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أَبى موسى، أن صلِّ الظهرَ إذا زاغت الشمسُ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيةٌ قبل أن يدخلها صُفْرةٌ، والمغربَ إذا غَربتِ الشمسُ، أخِّر العشَاءَ ما لم تنمْ، وصلِّ الصبحَ والنجومُ باديةٌ مشتبكةٌ، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
(زاغت الشمس) مالت (نقية) لم تتغير (قبل أن يدخلها صفرة) بيان لنقية (بادية مشتبكة) مختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر فيها (من المفصل) أول الحجرات إلى عبس - المعلق.
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (مواقيت الصلاة) جـ 1 ص 536 رقم 2036، بلفظ: عبد الرزاق، عن مالك، عن عمه أَبى سهيل بن مالك، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أَبى موسى الأشعرى أن صل الظهرَ إذا زالت الشمس، والعصر والشمس بيضاءُ نقيَّة قبل أن تدخلها صفرة، والغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبحَ والنجوم بادية مستقبَلةٌ، واقرأ فيها سورتين طويلتين من المفصل.
(1)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز في الباب السادس في صلاة الجمعة، وما يتعلق بها (فصل في أحكامها) جـ 8 ص 369 رقم 23305، بلفظ: عن مالك بن عامر الأصبحى، قال: كنت أرى طِنْفِسَةَ لعقيل بن أَبى طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربى، فإذا غشى الطِّنفِسةَ كلَّها ظِلُّ الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة، قال: ثم نرجعُ بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاءِ (مالك).
والحديث في الموطأ كتاب (وقوت الصلاة) باب: وقت الجمعة، جـ 1 ص 9 رقم 13، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن عمّه أَبى سُهيلِ بن مالك، عن أبيه أنه، قال: كنت أرى طنْفسَةً (*) لعقيل بن أَبى طالب يوم الجمعة تُطرحُ إلى جدارِ المسجد الغربى (* *) فإذا غَشِى الطِّنفسةَ كلَّها ظِل الجدار خرج عمرُ بن الخَطاب وَصلى الجمعة، قال: مالك (والدَ أَبى سُهيل) ثم نرجعُ بعد صلَاةِ الجمعة فنقيل قائِلةَ الضحَّاء.
===
(*)(طِنفِسَةَ) بساط له خمل رقيق، وقل بساط صغير، وقل حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع وقيل قدر عظم الذراع.
(* *)(الغربى) صفة للجدار.
2/ 1641 - "عَنْ يحيى بن سعيد أن عمرَ بْنَ الخطاب انصرفَ من صلاِة العصر فلقى رجلًا لم يشهد صلاةَ العصر، فقال له: ما حبسَك عن صلاة العصرِ؟ فذكر له عذرًا، فقال له عمر: طَفَّفْتَ".
مالك (1).
2/ 1642 - "عَنْ السايب أنه رأى عمرَ بن الخطابِ يضرِبُ المنكدِرَ في الصلَاةِ بعد العصرِ".
مالك، والطحاوى (2).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) العصر، جـ 8 ص 42 رقم 21778، بلفظ: عن يحيى بن سعيد، أن عمر ابن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقى رجلا لم يشهد صلاة العصر، فقال له: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا، فقال له عمر: طفَّفتَ (مالك).
طففت: أى نقصت، والتطفيف يكون بمعنى الوفاء والنقص اهـ، النهاية (3/ 129).
والحديث في الموطأ كتاب (وقوت الصلاة) باب: جامع الوقوت جـ 1 ص 12 رقم 22، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فَلَقِى رَجَلًا لم يشهد العصرَ، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصرِ؟ فذكر له الرجلُ عُذرًا فقال عمر: طففت.
قال يحيى، قال مالك: ويقال لكل شئٍ وَفَاءٌ وتطفيفٌ.
ما حبسك؟ أى: ما منعك عن صلاة العصر؟ أى: مع الجماعة، طفقت أى: نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة.
والتطفيف لغة: الزيادة على العدل والنقصان منه، المعلق.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الوقت المكروه، جـ 8 ص 179 رقم 22467، بلفظ: عن السائب بن يزبد: أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر (مالك والطحاوى).
الحديث في الموطأ كتاب (القرآن) 10 باب: النهى عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، جـ 1 ص 221 رقم 50، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر بن الخطاب يضربُ المنكدر في الصلاة بعد العصر.
والحديث في معانى الآثار للطحاوى، في الركعتين بعد العصر جـ 1/ 304، بلفظ: فيما روى عن أصحابه صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
2/ 1643 - "عَنْ يحيى بن عبد الرحمنِ أن عمرَ بْنَ الخطاب خرجَ في ركبٍ فيهم عمرو بن العاصِ حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحِب الحوض: يا صاحبَ الحوضِ: هل ترد حوضَك السباعُ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحبَ الحوضِ لا تُخْبرنا فإنَّا نردُ على السباعِ وترد السباعُ علينا".
عب، قط (1).
2/ 1644 - "عَنْ ربيعةَ بن عبدِ اللَّه بن الهُدَيْرِ: أنه تَعَشَّى مع عمرَ بن الخطاب ثم صلَّى ولم يَتَوَضَّأ".
مالك (2).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الطهارة) سؤر السباع، جـ 9 ص 582 رقم 27524، بلفظ: عن يحيى بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص، لصاحب الحوض: هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا (مالك، عب، قط).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: المياه ترده الكلاب والسباع، جـ 1 ص 76 رقم 250، بلفظ: عبد الرزاق، عن مالك وغيره، عن يحيى بن سيد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه كان مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فوقفوا على حوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض أترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا عاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا.
والحديث في سنن الدارقطنى كتاب (الطهارة) جـ 1 ص 32 رقم 18، بلفظ: حدثنا أبو بكر الشافعى، حدثنا محمد بن شاذان، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم، عن أَبى سلمة، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهما مرا بحوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض: أترد على حوضك هذه السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا.
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الطهارة) فصل في نواقض الوضوء، جـ 9 ص 478 رقم 270500، بلفظ: عن ربيعة بن عبد اللَّه بن الهدير، أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ (مالك).
والحديث في الموطأ باب (5) ترك الوضوء مما مسته النار، جـ 1 ص 26 رقم 21، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن محمد بن المنكدر، وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمى، عن ربيعة بن عبد اللَّه بن الهدير: أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ.
2/ 1645 - "عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللَّه بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَهُوَ أمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللَّه يَمسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنكَرَ عَلَيْه ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْه، فَقَدمَ عَبْدُ اللَّه فَنَسِى أَنْ يَسْألَ عُمَرَ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ، فَقَالَ: سَألتَ أَبَاكَ؟ (فَقَال: لا (*)) فَسَأَلَهُ عَبْد اللَّه، فَقَال لَهُ عُمَر: إِذَا أدْخَلتَ رِجْلَيْكَ فِى الخُفيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، قَال عَبْدُ اللَّه، وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ عُمَرُ: (نَعَمْ) (* *) وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ".
مالك (1).
2/ 1646 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّان وَعَائِشَةَ، وَالْمُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الخِتَانَ فَقدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".
مالك، عب (2).
(*، * *) ما بين الأقواس من الموطأ والكنز.
(1)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 36 ط الحلبى، كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في المسح على الخفين برقم 42، ولفظه: وحدثنى -أى يحيى- عن مالك، عن نافع، وعبد اللَّه بن دينار، أنهما أخبراه أن عبد اللَّه بن عمر قدم الكوفة. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف وبعض زيادة يسيرين.
والأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 601 ط حلب كتاب (الطهارة) من قسم الأفعال - باب: في المياه والأوانى والتيمم والمسح والحيض والنفاس إلخ - فصل في المسح على الخفين - برقم 27591 - بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف وبعض زيادة يسيرين، وبتخريجه مع زيادة عزوه إلى أحمد.
(2)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 45/ 46 ط الحلبى كتاب (الطهارة) باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان - برقم 71، ولفظه حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب؛ أن عمر ابن الخطاب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، بزيادة:"زوج النبى صلى الله عليه وسلم" بعد "عائشة" وبدون ذكر "والمهاجرين الأولين".
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 1 ص 245 ط المجلس العلمى كتاب (الطهارة - باب: ما يوجب الغسل - برقم 936 - من طريق الزهرى - بلفظ المصنف مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ).
والأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 539 ط حلب كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) باب: موجبات الغسل وآدابه ودخول الحمام - موجب الغسل - مسند الصديق، برقم 27321 - بلفظ المصنف وتخريجه.
2/ 1647 - "عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: خرجتُ مع عمر بن الخطاب إلى الْجُرفِ فنظرَ فإذَا هو قد احتلَم وَصلَّى ولم يغتسل فقال: واللَّه ما أرانِى إلا قد احتلمتُ وما شَعَرْتُ، وصليت وما اغتسلت، فاغتسلَ وغسل ما رأى في ثوبه، وَنَضَح مَا لَمْ يَرَ وأذَّنَ وَأقَامَ، ثم صلَّى -بعد ارتفاع الشمس- الضُّحى مُتَمَكِّنًا".
مالك، وابن وهب، عب، ص (1).
2/ 1648 - "عَنْ سليمانَ بن يسارٍ أن عمرَ بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجُرُف، فرأى في ثوبِهِ احتلامًا، فقال: لقد ابتليتُ بالاحتلام منذ ولِّيتُ أمرَ الناس، فاغتسلَ وغسلَ ما رأى في ثوبِه من الاحْتِلام، ثم صلَّى بعدَ أن طلعت الشمْسُ".
مالك (2).
(1) الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 49 ط الحلبى كتاب (الطهارة) باب: إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه - برقم 80 - ولفظه: وحدثنى -أى يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن زُبَيْد بن الصَّلتِ أنه قال: . خرجت مع عمر. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف بسيط جدا.
وقال محققه: "الجُرُف" بضم الجيم والراء: على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام.
"قد احتلم" أى رأى في ثوبه أثر الاحتلام وهو المنى، "ما شَعَرْت" بفتحتين، أى ما علمت، "ونضح" أى رَشَّ، "بعد ارتفاع الضحى متمكنا" أى في الارتفاع.
والأثر رواه عبد الرزاق ق مصنفه، جـ 1 ص 369 - 371 ط المجلس العلمى كتاب (الصلاة) باب: المنى يصيب الثوب، ولا يعرف مكانه - بأرقام من 1445 إلى 1448 - بروايات متعددة، وألفاظ وعبارات مختلفة، ليس من بينها رواية زبيد بن الصلت، وانظر تعليقا على الأثر الآتى رقم 1745.
والأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 533/ 534 ط حلب كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) إزالة المنى - برقم 27303 - عن زبيد بن الصلت بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبتخريجه مع زيادة عزوه إلى الطحاوى.
(2)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 49 ط الحلبى كتاب (الطهارة) باب: إعادة الجنب الصلاة. . إلخ برقم 81، ولفظه وحدثنى عن مالك، عن إسماعيل بن أَبى حكيم، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه "فوجد" بدل "فرأى" وانظر التعليق على ما قبله.
والأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 534 ط حلب كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) إزالة المنى - برقم 73043 - بلفظ المصنف وتخريجه.
2/ 1649 - "عَنْ يحيى بن عبد الرحمنِ بن حاطبِ، عن أبيهِ، أن عمرَ بن الخطاب اعتمر في ركبٍ فيهم عمرو بن العاصِ، وإن عمر عَرَّسَ ببعضِ الطريقِ فاحتلَم وقد كادَ أن يُصْبِحَ فلم يجد مع الركب ماءً، فركبَ حتى جاءَ الماءَ فجعل يَغْسِلُ مَا رَأَى فِى ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلَامِ حتى أسْفَرَ، فقال له عمرو بن العاص: قد أَصْبَحْتَ ومَعَنَا ثيابٌ فَدَعْ ثَوبَك يُغْسَلُ، فقال عُمَرُ: وَاعَحَبًا لَكَ يَا بْنَ الْعَاص، إِنْ كنتَ تَجِدُ ثِيَابًا، مَا كُلَّ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُ ثِيابًا، فَوَاللَّه لَوْ فَعَلتُها لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأنْضَحُ مَا لَمْ أرَ".
مالك، وابن وهب، عب، ص والطحاوى، ورواه ابن وهب في مسنده أيضا من رواية نافع عن ابن عمر (1).
2/ 1650 - "عَنْ مَالكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الصُّبْح فَوَجَدَهُ (*) نَايِمًا، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا في نِدَاءِ الصُّبْحِ".
(1) الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 50 ط الحلبى، كتاب (الطهارة) باب: إعادة الجنب الصلاة. . . إلخ - برقم 83، ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب، في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عَرَّس ببعض الطريق، وذكر الأثر بلفظ الصنف، مع اختلاف في بعض العبارات والألفاظ، ومع بعض زيادة ونقصان.
وقال محققه: "عَرَّس" نزل آخر الليل للاستراحة.
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 1 ص 369 - 371 ط المجلس العلمى، بروايات متعددة، وألفاظ وعبارات مختلفة - بأرقام من 1445 - 1448 - فرقم 1445 من طريق هاشم بن عروة، ولم يذكر فيها بعد "يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب""عن أبيه" ورقم 1446 - من طريق هشام بن عروة أيضا، ورقم 1447 عن أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار، ورقم 1448 من طريق عروة بن الزبير.
وأقر بها إلى رواية المصنف، رقما "1445، 1448".
والأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 534/ 535 ط حلب كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) إزالة المنى - برقم 27305 - بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه (ص) بالمهملة، بدل (ض) بالمعجمة.
(*) في الأصل: "فوجد" والتصويب من الموطأ والكنز.
مالك (1).
2/ 1651 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَال: نُبِّئْتُ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِى قَوْمٍ وَهُوَ يَقْرأُ، فَقَامَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لِمَ (لَا) (*) تَتوَضَّأُ يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنينَ وَأَنْتَ تَقَرأُ؟ فَقَال عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا؟ أَمسَيْلِمَة؟ (* *) ".
مالك، عب، وأَبو عبيد في فضائل القرآن. وابن سعد وابن جرير (2).
2/ 1652 - "عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَامِرٍ، قَال: صَلَّيْنَا ورَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرأَ فِيهَا بِسُورَة يُوسُفَ وسُوَرةِ الْحَجِّ (*) قِرَاءَةً بَطِيئَةً".
(1) في الأصل مكان خال لا عَزْوَ فيه إلى أحد، وعزاه صاحب الكنز لمالك، وقد رواه الامام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 72 ط الحلبى كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في النداء للصلاة - برقم 8، ولفظه: وحدثنى -أى يحيى عن مالك، أنه بلغه. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
والأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 355 ط حلب، كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الخامس في الجماعة وفضلها وأحكامها - فصل في الأذان - التثويب - برقم 23243 لمالك، بلفظ المصنف.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(* *) في الأصل لفظ لَا يُقْرَأُ، والتصويب من الكنز والموطأ، ومصنف عبد الرزاق.
(2)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 200 ط الحلبى كتاب (القرآن) باب: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء - برقم 2 - "لفظه وحدثنى يحيى عن مالك، عن أيوب بن أَبى تميمة السَّخْتيَانّى، عن محمد ابن سيرين؛ أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أَمُسَيْلَمةُ؟ والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 1 ص 339 ط المجلس العلمى كتاب (الحيض) باب: القراءة على غير وضوء - برقم 1318 - من طريق أيوب، عن ابن سيرين، قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء، فقرأ آية أو آيات، قال له أبو مريم الحنضى: أخرجت من الخلاء وأنت تقرأ؟ قال له عمر: أمسيلمة أفتاك بهذا؟ وكان مع مسيلمة.
والأثر في كنز العمال، جـ 2 ص 315 ط حلب كتاب (الأذكار - من قسم الأفعال) فصل في آداب التلاوة برقم 4103 - بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبتخربجه.
(*) في الأصل: "الحجر" والتصويب من المصادر الثلاثة والكنز.
مالك، عب، ق (1).
2/ 1653 - "عَنْ قَتَادَةَ قَال: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَعَطْسَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ حَدِيثٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاهِدِ عَدْلٍ".
الحكيم (2).
2/ 1654 - "عَنْ أنس أنَّ نَاسًا لَقُوا عَبْدَ اللَّه بْنَ عمر بمصر فَقَالُوا: نَرَى أَشْيَاءَ مِنْ كِتَابِ اللَّه وأَمَرَ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا لَا يُعْمَلُ بِهَا، (فَأَرَدْنَا أَنْ نَلْقَى أَمِيرَ المُؤْمنينَ فِى ذَلِكَ، فَقَدِمَ
(1) الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 82 ط حلب كتاب (الصلاة) باب: القراءة في الصبح - برقم 34 - ولفظه: وحدثنى -أى يحيى- عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه سمع عبد اللَّه بن عامر ابن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وزاد: فقلت: واللَّه إذًا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال: أجل.
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 2 ص 114 ط المجلس العلمى كتاب (الصلاة) باب: القراءة في صلاة الصبح - برقم 2715 - من طريق هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال:"ما حفظت سورة يوسف، وسورة الحج، إلا من عمر، من كثرة ما كان يقرؤهما في صلاة الفجر، فقال: كان يقرؤهما قراءة بطيئة".
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 2 ص 389 ط الهند كتاب (الصلاة) باب: قدر القراءة في صلاة الصبح - من طريق مالك، وبلفظه.
والأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 107 ط حلب كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها. إلخ - القراءة وما يتعلق بها - برقم 22110 - بلفظ المصنف وتخريجه.
(2)
رواه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول ص 343 نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - الأصل الثامن والمائتان في سرِّ شهادة العطاس بعد أن روى عن أَبى هريرة رضي الله عنه قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "مَن حَدَّث بحديث فَعَطَسَ عنده فهو حق" فقال: العطسة تنفس الروح، وتحننه إلى اللَّه تعالى، لأنها من الملكوت، فإذا تحرك عاطسا عند حديث فهو شاهد يخبرك، عن صدقه وحقه، ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه: "لعطسة واحدة عند حديث أحَبُّ إِلىّ مِنْ شَاهِدِ عَدْلٍ".
والأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 228 ط حلب كتاب (الصحابة - من قسم الأفعال) العطاس والتشميت - برقم 25775 - بلفظ المصنف وتخريجه.
وفى المختار، في مادة "عطس": العُطاسُ بالضم من "الْعَطسَة" وقد "عطس" يَعْطِسُ بضم الطاء وكسرها، ثم قال:"والمَعْطِس" بوزن المجلس: الأنف، وربما جاء بفتح الطاء اهـ.
وقَدِمُوا مَعَهُ، فَلَقِى عُمَرَ، فَقَال: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، إِنَّ نَاسًا لَقُونِى بِمِصْرَ فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى أَشْيَاءَ مِنْ كِتَابِ اللَّه، أَمَرَ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا لَا يُعْمَلُ بِهَا) (*) فَأحَبّوا أَنْ يَلْقَوْك فِى ذَلِكَ، فَقَالَ: اجْمَعْهُمْ (لِى)(*) فَجَمَعَهُمْ لَهُ، فَأَخَذَ أَدْنَاهُم رَجُلًا، فَقَال: أَنْشُدُكَ بِاللَّه وَبِحَقِّ الإِسْلام عَلَيْكَ أَقَرَأت القُرْآنَ كُلَّهُ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فَهَلْ أَحْصَيتَهُ فِى نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَيتَهُ فِى بَصَرِكَ؟ (قَالَ: لَا، قَالَ)(*) هَلْ أَحْصَيتَهُ فِى لَفْظِكَ؟ هَلْ أَحْصَيتَهُ فِى أَثَركَ؟ ثُمَّ تَتَبَّعَهُمْ حَتَّى أتَى عَلَى آخِرِهمْ، قَالَ: فَثَكِلَتْ عُمَرَ أمُّهُ، أتُكَلِّفُونَهُ (* *) أَنْ يُقِيمَ النَّاسَ عَلَى كِتَابِ اللَّه، قَدْ عَلِمَ رَبُّنَا أَنَّهُ سَيَكُونُ لَنَا سيِّئَات، وَتَلَا:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} هَلْ عَلِمَ أَهْلُ المَدِينَةِ فِيمَا قَدِمْتُمْ؟ قَالُوا: لَا (قال)(*) لو عَلِموا لَوَعْظتكم (* * *) ".
ابن جرير عن (1).
2/ 1655 - "عَنْ عُمَرَ قَال: أبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأعْتَقَ سَيِّدَنَا -يَعْنِى بِلَالًا".
ش، خ، ك والخرائطى في مكارم الأخلاق، وأَبو نعيم (2).
(*) ما بين الحاصرتين من الكنز.
(* *) في الأصل (أتكفونى).
(* * *) في الكنز: "لو غطت بكم".
(1)
بياض بعد "عن" إلى آخر الصفحة، ولعل العبارة:"عن الحسن" كما في صدر الأثر، في الكنز.
الأثر في كنز العمال، جـ 2 ص 330 ط حلب كتاب (الأذكار - من قسم الأفعال) فصل في حقوق القرآن - برقم 4159 - عن الحسن، بلفظ المصنف.
وقال محققه: "لوعظت بكم" أى خفقهم بالدرة أو غيرها، حيث إن سؤالهم يترتب عليه بعض الشبهات في العقيدة الإيمانية اهـ.
(2)
في الأصل "بلال" والتصويب من الكنز، والمصادر التالية.
الأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 12 ص 20 كتاب (الفضائل) ما ذكر في أَبى بكر الصديق رضي الله عنه برقم 12014 - ولفظه: حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه الماجشون، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال:"قال عمر: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا -يعنى بلالًا".
ورواه البخارى في صحيحه، جـ 5 ص 33 ط الشعب، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم - باب: =
2/ 1656 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: حَدَّثَنِى عُمَرُ أَنَّهُ مَا سَبَقَ (أَبَا) (*) بَكْرٍ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَهُ بِهِ".
الديلمى، كر (1).
2/ 1657 - "عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى المنْبَر يَوْمَ الجُمُعَةِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَرأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَذَهَبُوا لِيَسْجُدُوا فَقَالَ: هل (*) عَلَى رِسْلِكُمْ، إِنَّ اللَّه لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ فَقَرَأهَا فَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُم أَنْ يَسْجُدُوا".
= مناقب بلال بن رباح مولى أَبى بكر رضي الله عنه من طريق عبد العزيز بن أَبى سلمة -أى الماجشون- باللفظ السابق.
والأثر رواه الحاكم في المستدرك، جـ 3 ص 284 - نشر بيروت كتاب (معرفة الصحابة) ذكر بلال بن رباح - من طريق عبد العزيز بن أَبى سلمة الماجشون - باللفظ السابق، وقال: صحيح ولم يخرجاه، وأقره الذهبى.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 495 ط حلب كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) جامع الفضائل من قسم الأفعال - باب: فضائل الصحابة - فضل الصديق رضي الله عنه برقم 35620 - بلفظ المصنف وتخريجه مع زيادة عزوه إلى ابن سعد.
وعبد العزيز بن أَبى سَلَمةَ هو: عبد العزيز بن عبد اللَّه الماجِشُون، بكسر الجيم، بعدها معجمة مضمومة -الوارد ذكره في مسند ابن أَبى شيبة الأسبق- قال عنه ابن حجر: ثقة، فقيه، مصنف، من السابعة، مات سنة أربع وستين -أى بعد المائة-.
تقريب التهذيب 1/ 510 ط بيروت، رقم 1231 من حرف العين.
(*) في الأصل (أَبى) والتصويب من الكنز.
(1)
في الأصل: (كافره)، ولعلها كر، فر -أى ابن عساكر والفردوس، والتصويب من الكنز.
الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 511 - 512 ط حلب - جامع الفضائل من قسم الأفعال - فضل الصديق رضي الله عنه مسند عبد الرحمن بن أَبى بكر - ولفظه: قال الديلمى في مسند الفردوس: أنبأنا أبو منصور بن خيرون، أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ، أنبأنا أبو علاء الواسطى، أنبأنا أحمد بن عمرويه، حدثنا محمد بن جعفر ابن أحمد بن الليث، حدثنا عبد اللَّه بن جعفر الهمدانى، حدثنا عبد اللَّه ابن محمد بن جيهان، حدثنا عبد اللَّه بن بكر السهمى، حدثنا مبارك ابن فضالة، حدثنا ثابت البنانى، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، عن عبد الرحمن بن أَبى بكر الصديق، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: حدثنى عمر بن الخطاب: وذكر الأثر بلفظ المصنف، وعزاه إلى ابن عساكر.
(*) في الأصل زيادة (هل) ولا مفهوم لها، وليست في الموطأ.
مالك، والطحاوى (1).
2/ 1658 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّه أَنْ يصَلِّى، حَتَّى إِذَا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ أيْقَظَ أهْلَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَيتْلُو (*) هَذِه الآيَةَ: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (* *) ".
مالك، ق (2).
2/ 1659 - "عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتكُم، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ".
(1) الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 206 ط الحلبى - كتاب (القرآن) باب: ما جاء في سجود القرآن برقم 16 - ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة. . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ والعبارات.
وقال محققه: (قرأ سجدة) أى سورة فيها سجدة، وهى سورة النحل، (على رسلكم) أى على هينتكم اهـ.
وفى النهاية في مادة (رسل) والرِّسْل بالكسر، الهِينَةُ والتأنى.
والأثر رواه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا، جـ 1 ص 354، باللفظ السابق.
(*) في الأصل (ويكتب) والتصويب من الموطأ والكنز، ففى الموطأ:(ثم يتلو)، وفى الكنز:(ويتلو).
(* *) في الأصل: "للمتقين"، والتصويب من المصحف الشريف، والموطأ والكنز: سورة "طه" آية: 132.
(2)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 119 ط الحلبى، كتاب (صلاة الليل) باب: ما جاء في صلاة الليل - برقم 5، ولفظه: "وحدثنى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان يصلى من الليل ما شاء اللَّه، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} .
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 559 - 560 ط حلب - في جامع الفضائل من قسم الأفعال - فضائل الفاروق رضي الله عنه برقم 35758 - بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير جدا، وبتخريجه.
وقال محققه: أخرجه مالك في الموطأ كتاب (صلاة الليل) باب: ما جاء في صلاة الليل - رقم 5 ولم ينسبه إلى البيهقى.
مالك، عب (*)، وابن جرير، والطحاوى ق (1).
2/ 1660 - "عَنْ نَافِعٍ أنَّ عُمَرَ كَانَ يَأمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، كَبَّرَ".
مالك، عب، ق (2).
2/ 1661 - "عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِى مَالك أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ وجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَذَّنَ الْمؤُذِّنُ جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤذَّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِى الْخُطبَتَيْنِ".
(*) في الأصل ع، ب والتصويب من الكنز.
(1)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 149 ط الحلبى، كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: صلاة المسافر إذا كان إماما، أو كان وراء إمام - برقم 19 - ولفظه: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه:"أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف" ثم قال: "وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، مثل ذلك".
وقال محققه: (سَفْر) جمع سافر، كركب جمع راكب.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 3 ص 135 - 136 ط الهند في كتاب (الصلاة) جماع أبواب صلاة المسافر، والجمع في السفر - ضمن أثر فيه بعض طول، عن أَبى نضرة مع اختلاف يسير.
وأورده الطحاوى في معانى الآثار كتاب (الصلاة) باب: صلاة المسافر، جـ 1 ص 419.
وهو في كنز العمال، جـ 8 ص 234 ط حلب، كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال - الباب الرابع في صلاة المسافر القصر - برقم 22698 بلفظ المصنف وتخريجه.
(2)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 158 ط الحلبى، كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: ما جاء في تسوية الصفوف - برقم 44 - ولفظه: حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع:"أن عمر بن الخطاب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف" وفيه: (جاؤوه) بدل (جاءوا).
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 2 ص 47 ط المجلس العلمى كتاب (الصلاة) باب: الصفوف - برقم 2438 - عن نافع أن عمر بن الخطاب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 2 ص 21 ط الهند، كتاب (الصلاة) باب: لا يكبر الإمام حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه - من طريق مالك وبلفظه.
والأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 296 ط حلب - كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الخامس في الجماعة وفضلها وأحكامها - تسوية الصف، وفضل الصف الأول - برقم 22995 - بلفظ المصنف، وتخريجه.
مالك، والشافعى، والطحاوى، ق (1).
2/ 1662 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَال: لَا يُصَلِّى أَحَدُكُم وَهُوَ ضَامٌّ بِيْنَ وَرِكيْهِ".
مالك (2).
2/ 1663 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أنَّ عَاتكَةَ بنْتَ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْن نُفَيلٍ امَرأةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَسْتَأذِنُهُ إِلَى الْمسْجِدَ فَيَسْكُتُ فَتَقُولُ: لأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَنِى".
مالك (3).
(1) الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 103 ط الحلبى، كتاب (الجمعة) باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - برقم 7 - ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أَبى مالك القرطبى؛ أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ والعبارات.
وأورده الطحاوى في معانى الآثار كتاب (الصلاة) باب: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، جـ 1 ص 370 بالسند السابق.
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 3 ص 192 ط الهند، كتاب (الجمعة) السكوت في خطبة الإمام - من طريق مالك، بلفظ المصنف مع بعض اختلاف.
والأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 372 ط حلب - كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب السادس في علاة الجمعة - وما بتعلق بها - استماع الخطبة - برقم 23317 - بلفظ المصنف وتخريجه.
(2)
الأثر رواه الأمام مالك في الموطأ، جـ 1 ص 160 ط الحلبى، كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: النهى عن الصلاة، والإنسان يريد حاجته - برقم 50 - ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب قال:"لا يصلين أحدكم وهو ضَامٌّ بَيْنَ وَركَيْهِ".
والأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 187 ط حلب - كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها - فصل في مفسدات الصلاة ومكروهاتها - مدافعة الأخبثين - برقم 22462 - بلفظ المصنف وتخريجه.
والاخبثان هما: الغائط والبول، كما ورد في الأثر الذى قبله برقم 22461.
(3)
الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ جـ 1 ص 198 ط الحلبى، كتاب (القبلة) باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد - برقم 14 - ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، =
2/ 1664 - "عَنْ سَعِيد بْنِ المسيب أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، وعثمان بن عفان كَانَا يفعلانِ ذلك -يعنى- الاستِلْقاءَ، وَوَضع إِحْدَى الرجلين على الأخرى".
مالك، هب (1).
2/ 1665 - "عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: رأَيتُ سعدَ بْنَ أَبى وقاصٍ يمسحُ على خُفَّيْهِ بالعراق حين توضأَ فأنكرتُ عليهِ ذلك، فلما اجتمعنَا عندَ عمرَ قَالَ لِى: سَلْ أَبَاكَ عما أنكرتَ علىَّ من مسحِ الخفين، فذكرتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: نعم إذا حَدَّثَكَ سعدٌ بشئٍ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَلَم تَسَلْ عنهُ غيرَهُ".
حم (2).
2/ 1666 - "عَنْ أَبِى سنانٍ الدُّؤَلى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وعندَهُ نفرٌ من المهاجرين (الأولين، فأرسَلَ إلى سَفَطٍ أتى به من قلعة العراق فكان فيه خاتم فأخذه بعضُ بنيه) فأدخَلَهُ فِى فيهِ فانتزعهُ عمرُ منهُ ثم بكى عمرُ، فقال له مَنْ عنده: لِمَ تبكى وقَد فتح اللَّه بك،
= عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، امرأة عمر بن الخطاب، أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول: واللَّه لأخرجن إلا أن تمنعنى، فلا يمنعها.
والأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 326 ط حلب كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) الباب الخامس في الجماعة وفضلها وأحكامها - إذن النساء للصلاة - برقم 23130 - بلفظ المصنف وتخريجه.
(1)
الأثر في كنز العمال، جـ 15 ص 493 ط حلب - كتاب (المعيشة - من قسم الأفعال) أدب النوم - برقم 41954 - بلفظ المصنف وتخريجه.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة) باب: المسح على الخفين، جـ 9 ص 602 رقم 27592 - وعزاه إلى الامام أحمد في مسنده، وأبى يعلى الموصلى في مسنده.
وفى مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ 1 ص 191 رقم 87، بلفظ: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن أَبى النضر، عن أَبى سلمة، عن ابن عمر أنه قال: رأيت سعد ابن أَبى وقاص بمسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح، ابن لهيعة، هو عبد اللَّه، وهو ثقة تكلموا فيه من قبل حفظه بعد احتراق كتبه، ونحن نرى تصحيح حديثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفين.
أبو النضر: هو سالم مولى عمر بن عبيد اللَّه، وأَبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن.
وَأَظْهَرَكَ على عَدُوِّكَ، وأَقَر عَيْنَيكَ؟ فقال: إنى سمعت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُفْتحُ الدُّنْيَا عَلَى أَحدٍ إِلَا أَلْقَى اللَّه بينهمُ العداوةَ والبغضاءَ إِلَى يَوْمِ القيامةِ وأنَا أُشْفِقُ من ذَلِكَ".
حم (1).
2/ 1667 - "عَنْ عمر قالَ: سألتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يصنعُ أحدُنَا إِذَا هُوَ أجْنَبَ، ثم أرادَ أن ينامَ قبل أن يَغْتَسِل؟ فَقَالَ: لِيتَوَضَّأ وضوءَهُ للصَّلَاةِ، ثمَّ لِيَنَمْ".
حم (2).
2/ 1668 - "عَنْ أَبى سعيدٍ قالَ: خطبَ عُمر النَّاسَ (فقال) (*) إن اللَّه رخَّصَ لنبيهِ مَا شَاءَ، وإن نبِى اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدْ مَضَى لسبيلِهِ، فَأَتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ كَمَا أمركم اللَّه، وحصِّنوَا (فروج) (*) هَذِه النساءِ".
(1) ما بين القوسين من الكنز.
الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب: الزهد، جـ 3 ص 716 رقم 8557.
والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ 1 ص 194 رقم 93، بلفظ: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة يحدث، عن أَبى سنان الدؤلى: أنه دخل على عمر بن الخطاب وعنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى سَفَطٍ أتى به من قلعة من العراق. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل تميم عروة، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات.
السَّفَطُ: محركة، كالجُوَالق أو كالقُفة وجمعه أسفاط، قاموس.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (المعيشة) باب: أدب النوم وأذكاره، جـ 15 ص 493 رقم 41955، بلفظ المصنف.
والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ 1 ص 195 رقم 94، بلفظ: حدثنا يعقوب، حدثنا أَبى، عن ابن إسحاق، حدثنى نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، قال:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب. . . الأثر".
قال المحقق: إسناده صحيح.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
حم، ومسدد، وابن أَبى داود في المصاحف، والطحاوى (1).
2/ 1669 - "عَنْ عمر قالَ: قَضَى رَسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن صاحِبَ الدَّابَّةِ أحقُّ بِصَدْرِهَا".
حم، والحاكم في الكنى وحسَّنه (2).
2/ 1670 - "عَنْ حَمزَةَ بن عبد كلَالٍ قال: سارَ عمرُ إِلَى الشام بعد مَسِيِرِهِ الأولِ كان إِلَيْهَا، حتَّى إذا شَارَفَهَا بلَغَهُ أنَّ الطَّاعونَ فاشٍ فِيهَا، فقالَ لهُ أصحابُهُ: ارِجعْ ولا تَقْتَحِمْ عليها، فلوْ نزلتهَا وهو بهَا لم نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا، فانصرفَ رَاجِعًا إلى المدينةِ، فَعَرَّسَ من ليلَتِهِ تِلكَ وأنا أقربُ القومِ منهُ، فلما انبعثْتُ معه في أَثَرِهِ فسمعتُه يقولُ: رَدَّونى عن الشَّامِ بعد أن شارَفْتُ عليهِ لأنَّ الطاعونَ فيها أَلَا وَمَا مُنصَرَفِى عنهُ بمؤخِّرٍ في أجَلِى وما كان
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، جـ 5 ص 139 رقم 12384.
والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ 1 ص 200 رقم 104، بلفظ: حدثنا عبيد بن حميد، عن داود بن أَبى هند، عن أَبى نضرة، عن أَبى سعيد، قال: "خطب عمر الناس فقال: إن اللَّه عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح، أبو سعيد: هو الخدرى الصحابى.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب: حقوق الراكب والمركوب، جـ 9 ص 190 رقم 25631، بلفظ المصنف.
وفى مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ 1 ص 120 رقم 119، بلفظ: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش عن أَبى سبأ عتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليزنى.
عن عروة بن مغيث الأنصارى عن عمر بن الخطاب قال: قضى النبى صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها.
قال المحقق: إسناده صحيح: أبو سبأ -بفتحتين- عتبة بن تميم التنوخى، والوليد بن عامر اليزنى، ذكرهما ابن حبان في الثقات، عروة بن مغيث: نقل الحافظ في الإصابة 4/ 239 والتعجيل 286 أن بعضهم ذكره في الصحابة منهم البخارى في التاريخ ولكنى لم أجده في تاريخى البخارى الكبير والصغير، وذكر أيضًا أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش فبعضهم جعله من حديث عروة، عن النبى صلى الله عليه وسلم وبعضهم جعله من حديث عروة، عن عمر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما هنا، وهذه زيادة من ثقة فتقبل، ويصح الإسناد لاتصاله ورفع شبهة الإرسال.
قُدومى بمعجِّلٍ عَنْ أَجَلِى، أَلَا ولو قدِمتُ المدينةَ ففرَغْتُ من حاجَاتٍ لابُدَّ لِى منهَا لقد سرتُ حَتَّى أدخلَ الشامَ ثم أنْزِلُ حِمصَ، فإنِّى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقولُ: ليبعثنَّ اللَّه منهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سبعِين ألفًا لا حسابَ عليهم ولا عذابَ عليهم، مبعثُهُمْ فيما بينَ الزيتونِ وحائطُهَا فِى الَبْرثِ الأحمرِ مِنْها".
حم، والشاشى، طب، ك، خط في تلخيص المتشابه، كر قال الذهبى: منكر جدا، وأورده ابن الجوزى في الواهيات، وقال: لا يصح فيه أبو بكر بن سليمان بن عبد اللَّه العدوى متروك (1).
(1) هذا الحديث في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: بيت المقدس، جـ 1 ص 144 رقم 38188، بلفظ المصنف.
وفى مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر، جـ 1 ص 207 رقم 120، بلفظ: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد اللَّه، عن راشد بن سعد، عن حمرة بن عبد كلال، قال: "سار عمر بن الخطاب إلى الشام بعد مسيره الأول كان إليها حتى إذا شارفها. . . الحديث.
قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف أَبى بكر بن عبد اللَّه ابن أَبى مريم.
وحمرة: بضم الحاء والراء المهملة، وذكر الحافظ في التعجيل 103 أن ابن حبان ذكره في الثقات، انظر مجمع الزواند 10/ 61.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في فضل مدائن الشام، جـ 10 ص 61 بلفظ: عن حمرة بن عبد كلال، قال: سار عمر إلى الشام بعد مسيره الأول كان إليها حتى إذا شارفها بلغه ومن معه الحديث.
قال الهيثمى: رواه أحمد، وفيه أبو بكر بن عبد اللَّه بن أَبى مريم وهو ضعيف.
وفى المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) باب: مناقب أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 3 ص 88، بلفظ: أخبرنى محمد بن عبد اللَّه الزاهد الأصبهانى أبو عبد اللَّه، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى، حدثنى عمرو بن الحارث الزبيدى، حدثنى عبد اللَّه ابن سالم الأشعرى، حدثنى محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى، ثنا راشد بن سعد أن أبا راشد حدثهم يرده إلى معديكرب بن عبد كلال.
أن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "سافرنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر سفره إلى الشام فلما شارفها أخبر أن الطاعون فيها، فقيل له: يا أمير المؤمنين لا ينبغى لك أن تهجم عليها. . . الحديث" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبى في التلخيص: قلت: بل منكر، وإسحاق: هو ابن زبريق، كذبه محمد بن عوف الطائى، وقال أبو داود: ليس بشئ.
وقال النسائى: ليس بثقة.
2/ 1671 - "عَنْ أَبى رافعٍ: أن عمرَ كان مستندًا إلى ابن عباس وعنده ابنُ عمرَ وسعيد بن زَيد، فقال: اعلموا أنِى لم أقل في الكلالة شيئًا، ولم أستخلفْ من بعدى أحدًا، وأَنَّهُ من أدركَ وفاتِى من سبىِ العربِ فهو حرٌّ من مالِ اللَّه، فقال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرتَ بِرَجُلٍ من المسلمين لائتمنك النَّاسُ، وقد فعلَ ذلك أبو بكر وَائتَمَنَهُ النَّاسُ، فقال عمرُ: قد رأَيتُ في أصحابِى حرصًا سَيِّئًا وإِنِّىِ جَاعِلٌ هذا الأمرَ إلى هؤلاء النفرِ الستة الذين مات رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، ثم قال: عمرُ: لو أدركنِى أحدُ رجلين ثم جعلتُ هذا الأمر إليه لوثقتُ به، سالمٌ مولى ابن أَبى حذيفة، وأَبو عبيدة بن الجراح".
حم، حب، ك (1).
2/ 1672 - "عَنْ عبد الرحمنِ بنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: كنتُ معَ عُمَرَ فأتاه رجلٌ فقال: إِنى رأَيتُ الهلالَ، هلالَ شوالٍ، فقال عمرُ: يأيها النَّاسُ أَفْطِروا، ثم قامَ إلى عسٍّ فِيهِ مَاءٌ فتوضَّأَ، وَمَسَح على خُفَّيْهِ فقالَ الرجلُ: واللَّه يَا أميرَ الْمؤْمِنِينَ ما آتَيْتُكَ إِلَّا لأَسْأَلَكَ عَنْ هذَا، أرَأَيْتَ غيركَ فعلهُ؟ قَالَ نَعَمْ، رأيت خيرًا منِّى وخَيرَ الأُمَّة، رأَيتُ أَبَا أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَعَل مِثلَ الذِى فَعلتُ وعليهِ جُبَّةٌ شامِيَّة (ضيِّقَةُ) (*) فأَدْخَل يدَهُ من تَحْتِ الجُّبَّةِ، ثُم صَلَّى عُمَرُ المَغْرِبَ".
حم، وابن سعد، والبزار، ع (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي اللَّه تعالى عنه- جـ 5 ص 732 رقم 14248، بلفظ المصنف.
والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر جـ 1 ص 212 رقم 129، بلفظ: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أَبى رافع، أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح، على بن زيد: هو ابن جدعان، أبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ، تابعى كبير أدرك الجاهية.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة) باب: في المسح على الخفين جـ 9 ص 602 رقم 27593، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، وابن سعد والبزار. =
2/ 1673 - "عَنْ عبد الرحمنِ بنِ عوف أن عمرَ قَالَ: رَجَمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، ولولا أَنْ يقولَ قائِلُونَ: زَادَ عمرُ فِى كتاب اللَّه لأَثْبَتُّهَا كما نَزَلَتْ".
حم، وابن الأنبارى في المصاحف (1).
= والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر جـ 1 ص 238 رقم 193، بلفظ: حدثنا يزيد، أنبأ إسرائيل بن يونس، عن عبد الأعلى الثعلبى، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، قال: كنت مع عمر. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عبد الرحمن بن أَبى ليلى كان صغيرا جدا في حياة عمر، ولد لست بقين من خلافته.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء السادس في الكوفيين - في ترجمة عبد الرحمن بن أَبى ليلى جـ 6 ص 75 بلفظ: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال. . . الأثر.
والأثر في كشف الأستار، عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمى كتاب (الصيام) باب: الشهادة على هلال شوال، جـ 1 ص 462 رقم 973، بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد اللَّه بن الجهم، ثنا عمرو بن أَبى قيس، عن على بن عبد الاعلى، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، عن البزار، قال: كنت جالسا عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال، هلال شوال، فقال عمر: أيها الناس أفطروا! .
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ، عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه بعضهم عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، عن عمر، ولم يذكر البراء وبعضهم لم يسنده عن عمر.
وقال المحقق: قال الهيثمى: رواه أحمد والبزار وفيه عبد الأعلى الثعلبى قال النسائى: ليس بالقوى ويكتب حديثه، وضعفه الأئمة، مجمع الزوائد 3/ 146.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) باب: الرجم جـ 5 ص 432 رقم 13522، بلفظ المصنف.
الأثر في مسند أحمد - تحقيق الشيخ شاكر - مسند عمر بن الخطاب، جـ 1 ص 307 رقم 352، بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج قالا: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة يحدث عن ابن عباس، عن عبد الرحمن ابن عوف، قال: حج عمر بن الخطاب فأراد أن يخطب الناس خطبة، فقال عبد الرحمن بن عوف: إنه قد اجتمع عندك رعاع الناس فأخر ذلك حتى تأتى المدينة، فلما قدم المدينة دنوت منه قريبا من المنبر، فسمعته يقول: "وإن ناسا يقولون: ما بال الرجم، وإنما في كتاب اللَّه الجلد؟ وقد رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب اللَّه ما ليس فيه لأثبتها كما أنزلت.
قال المحقق: إسناده صحيح.
2/ 1674 - "عَنْ أسلمَ قَالَ: كنَّا إِذَا قُلنَا لعمرَ: حَدِّثْنَا عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: أخَافُ أن أَزِيدَ حرفًا، أو أَنْقُصَ حرفًا، إِنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: من كَذَبَ علىَّ متعمدًا فليتبوأ مقعدهُ مِنَ النَّارِ".
ابن صاعد في طرق حديث من كذب، وابن عبد البر في العلم وروى صدره الموقوف، الدارمى هـ، ك (1).
(1) هكذا جاء الحديث في نسخة قوله، وقد وجدنا في الكنز جـ 10 ص 293 كتاب (العلم - من قسم الأفعال) باب: في العلم والعلماء رقم 29481، أن نسخة قوله حذفت سند هذا الحديث وحذفت أيضًا الحديث الذى بعده وذكرت فقط سنده فيظن القارئ أن سند الحديث المحذوف هو سند الحديث المذكور، وفى الكنز هكذا.
عن أسلم قال: كنا إذا قلنا لعمر: حدثنا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: أخاف أن أزيد حرفا، أو أنقص حرفا، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من كذب على متعمدا فهو في النار" وعزاه إلى: حم، عد، عق، وأَبو نعيم في المعرفة والشيرازى في الألقاب.
والثانى برقم 29482، بلفظ: عن قرظة بن كعب، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أقلوا الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا شريككم، فإنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"من كذب علىَّ متعمدًا فَليَتَبوَّأ مقعده من النار" وعزاه إلى ابن الصاعد في طرق حديث "من كذب علىَّ متعمدًا" وروى صدره الموقوف الدارمى، ط، ك وابن عبد البر.
والأثر الأول في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - تحقيق الشيخ شاكر جـ 1 ص 296 رقم 326، بلفظ: حدثنا دخين أبو الغصن بصرى، قال: قدمت المدينة فلقيت أسلم مولى عمر بن الخطاب فقلت: حدثنى عن عمر فقال: لا أستطيع، أخاف. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده ضعيف، دجين: بضم الدال وفتح الجيم: هو ابن ثابت اليربوعى البصرى وهو ضعيف، ضعفه ابن معين والنسائى، والدارقطنى، وقال ابن حبان: كان قليل الحديث منكر الرواية على قتله يقلب الأخبار ولم يكن الحديث شأنه، والحديث في مجمع الزوائد 1/ 142 ونسبه لأبى يعلى، ونسبه الذهبى لابن عدى.
والأثر في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى بعد أن ذكر فيه تجريحا منه في الدجين ليس بثقه، حديثه ليس بشئ - في ترجمة دجين بن ثابت جـ 3 ص 972، بلفظ: أنا الفضل بن الحباب، ثنا سلم بن إبراهيم، ثنا الدجين بن ثابت أبو الغصن اليربوعى، عن أسلم -مولى عمر بن الخطاب- قال: قلنا لعمر بن الخطاب: مالك لا تحدثنا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنى أخشى أن أزيد أو أنقص. . . الأثر.
وفى الضعفاء الكبير للعقيلى في ترجمة دجين بن ثابت أبو الغصن مدينى جـ 2 ص 46 بلفظ: =
2/ 1675 - "عَنْ مالك بن أوس بن الحدثان قَالَ: أرسل (إلَىَّ)(*) عمرُ بْنُ الخطابِ فجئته حينَ تعالى النهارُ فوجدتُه في بيته جالسا على سريرٍ مُغْضِبًا إلى رُمَالِهِ، مُتكِئًا عَلَى وسادةٍ من أَدَمٍ، فقال لى: يَا مَالُ، إنَّهُ قد دَفَّ أهل أبياتٍ من قومكَ وقد أمرتُ فيهم بِرَضْخٍ فخذْهُ فاقسِمْه بينهمْ، فقلتُ: لو أمرتَ بهذَا غيرِى، قالَ: خُذْ يا مالكُ، فجاءَ يَرْفَأ فقالَ: هل لكَ يا أميرَ المؤمنينَ في عثمانَ، وعبد الرحمن بن عوفٍ والزبيرِ وسعدٍ؟ قال عمرُ: نعم، فَأذِنْ لهمْ، فدخلُوا، ثم جاءَ فقالَ: هَلْ لكَ في عباسٍ وعلىٍّ؟ قال: نعم، فَأَذِنَ لهما، قال عباسٌ: يَا أَميرَ المؤمنينَ، اقضِ بينِى وبينَ هَذَا، فقالَ بَعْضُ القوِم: أجل؛ يا أميرَ المؤمنينَ فاقْضِ بَيْنَهمْ وَأرِحْهُمْ، قال مالكُ: فَخُيِّلَ إلىّ أنهمْ كانوُا قَدَّمُوهُمْ لذلكَ، قال عُمر (اتَّئِدْ)(* *) أَنْشُدُكُمْ باللَّه الذى بإذنه تقومُ السماءُ والأرضُ، أَتعلمونَ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: لا نُورَثُ وَأَمَّا مَا تَرَكْنَا صدقةٌ قالُوا: نعَلمْ، فأقبلَ على عباسٍ وعلىٍّ فقالَ: أنْشُدُكُما باللَّه الذى بإذنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، أتعلمانِ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالَ: لا نُورَثُ وإن مَا تَرَكنَاهُ صدقةٌ؟ قالَا: نعمْ، قال عمرُ: فإنَّ اللَّه كان خصَّ رسوَلهُ صلى الله عليه وسلم بخاصةٍ لم يَخُصَّ أحدًا غيرهُ قالَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} مَا أدْرِى هل قرأَ الآيةَ التى قبلَها أم لَا؟ فقسَّمَ
= حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الدجين بن ثابت أبو الغض، قال: حدثنا أسلم مولى عمر، قال: كنا نقول لعمر: حدثنا عن النبى عليه السلام فيقول: إنى أخشى أن أزيد أو أنقص، وقد سمعت النبى عليه السلام يقول: من كذب علىَّ فليتبوأ مقعده من النار.
قال العقيلى: وفى هذا الباب أحاديث صحاح من غير هذا الوجه، عن جماعة من أصحاب النبى عليه السلام.
وقال محققه: الدجين بن ثابت أبو الغصن مدينى، قال ابن معين جـ 2 ص 155: ضعيف ليس بشئ، وقال أبو حاتم، وأَبو زرعة: ضعيف، وقال النسائى: ليس بثقة.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(* *) ما بين القوسين من الكنز.
رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (أموالَ بنِى النضير)(*) فواللَّه ما استأثر (بها) عليكمْ، ولا أخذهَا دُونَكُمْ حتى بقى هذا المالُ، فكانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يأخذُ منهُ نفقةَ سنة، ثم يجعلُ مَا بَقِى أسوةَ المالِ، ثم قال: أَنشُدُكُمْ باللَّه الذى بإذنه تقومُ السمواتُ والأرضُ أتعلمونَ ذلكَ؟ قالوُا: نعمْ، ثم نشد عباسًا وعليًا بمثلِ ما نَشَدَ به القوم، أتعلمونَ ذلكَ؟ قالَا: نعم، قال: فلما تُوُفِّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، (قال أبو بكرِ: أنا ولىُّ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم) (*) فجئتمَا، تطلبُ ميراثكَ من ابن أَخِيكَ، ويطلبُ هذَا ميراثَ امرأتهِ مِن أبيهَا، فقال أبو بكرٍ: قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورثُ ما تركناهُ صدقةٌ"(*) فرأيتماهُ كاذبًا آثِمًا (غادرًا خائنًا، واللَّه يعلمُ إِنهُ لصادقٌ بَارٌّ راشدٌ تابعٌ للحقِّ ثم توفِّى أَبو بكرِ فقلتُ: )(*) أنَا ولِىُّ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وولىُّ أَبى بكرٍ فرأيتمانِى كاذبًا آثِمًا غادرًا خَائنًا، واللَّه يعلمُ أنِّى لصادقٌ بارٌّ راشدٌ تابعٌ للحقِّ، فوليتها، ثم جئتَنِى أنتَ وهذَا وأنتمُا جميع، وأمرُكُما وَاحدٌ، فقلتمَا: ادفعها إلينَا، فقلتُ: إن شِئْتُمَا دفعتهَا إليكمَا على أنَّ عليكمَا عهدُ اللَّه وميثاقُه أن تعملَا فيها بالذِى كَانَ يعملُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأَبو بكرٍ: فأخذتماهَا بذلِكَ، فقالَ: أكذِلكَ كَانَ؟ قالَا: نعمْ (قال)(*) ثم جئتمانِى لأقْضِى بينكُمَا، لَا واللَّه، لَا أقْضِى بينكمَا بغيرِ ذَلِكَ حتَّى تقومَ الساعةُ فإنْ عجزتمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إلىّ".
عب، حم، وأَبو عبيد في الأموال، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت، ن، وأَبو عوانة، حب، وابن مردويه، ق (1).
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(*) في الكنز: لا نورث ما تركنا صدقة.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(1)
في النهاية، مادة رمل، قال: الرمال: ما رمل، أى نسج، يقال: رمل الحصيل وأرمله فهو مرمول ومرمل.
الأثر في كنز العمال كتاب (الشمائل - من قسم الأفعال) باب: ما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم جـ 7 ص 239 رقم 18768. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المغازى) باب: خصومة على والعباس جـ 5 ص 469 رقم 9772، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان النضرى، قال: أرسل إلى عمر ابن الخطاب أنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك. . . الأثر.
والأثر في مسند أحمد - مسند عثمان بن عفان - تحقيق الشيخ شاكر - جـ 1 ص 342 رقم 425، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب، فبينا أنا كذلك. . الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح.
والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب: صفوف الأموال التى يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة ص 10 رقم 26، بلفظ: حدثنا يحيى بن عبد اللَّه بن بكير، وعبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، حدثنى عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى مالك بن أوس بن الحدثان، قال: وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لى ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته عن الحديث، فقال مالك: بينا أنا جالس في أهل خيبر متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب، فقال: أجب أمير المؤمنين. . . الأثر.
وفى صحيح مسلم كتاب (الفرائض) باب: حديث بنى النضير ومخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في دية الرجلين جـ 5 ص 113، بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى مالك بن أوس بن الحدثان النضرى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ، فقال: هل بك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون. . . الأثر.
وفى صحيح مسلم كتاب (الجهاد والسير) باب: حكم الفئ جـ 3 ص 1377 رقم 49، بلفظ: حدثنى عبد اللَّه بن محمد بن أسماء الضبعى، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهرى أن مالك بن أوس حدثه، قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار. . . الأثر.
وفى سنن أَبى داود كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأموال جـ 3 ص 365 رقم 2963، بلفظ: حدثنا الحسن بن على، ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى، قالا: حدثنا بشر ابن عمر الزهرانى، حدثنى مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أرسل إلىَّ عمر حين تعالى النهار فجئته. . الأثر.
وفى سنن الترمذى كتاب (السير) باب: ما جاء في تركة النبى صلى الله عليه وسلم جـ 3 ص 82 رقم 1659، بلفظ: حدثنا الحسن بن على الخلال، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: دخلت على عمر بن الخطاب، ودخل عليه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أَبى وقاص، ثم جاء على والعباس يختصمان. . . الأثر. =
2/ 1676 - "عَنْ عائشةَ أن فاطمةَ بنتَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، سألتْ أَبا بكرٍ بعد وفاةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْسمَ لَها مِيراثَهَا ممَّا تَرَكَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مما أفاءَ اللَّه، فقالَ لهَا أبو بكر: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لَا نُورثُ ما تركناهُ صدقةٌ، فغضبتْ فاطمةُ فهجرتْ أبَا بكرٍ، فلم تَزَلْ مهاجرةً له حتى تُوفِّيتْ، وعاشتْ بعدَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ستةَ أشهرٍ، وكانتْ فاطمةُ تسالُ أبَا بكرٍ نصيبَهَا مِمَّا تركَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، من خيبَر وَفَدَكَ وصدقَتِه بِالمدينة، فَأَبَى أبُو بكرٍ ذلكَ وقالَ: لسَتُ تاركًا شيئًا كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِه إِلَّا عَمِلتُهُ، فِإِنِّى أخْشَى إِنْ تركتُ شيئًا من أمِرهِ أَنْ أَزِيغَ، فأمَّا صَدَقَتُهُ بالمدينة فدفَعها عمرُ إلَى علِّى والعباسِ فغلبَ علىُّ عليهَا، وأما خيبرُ وفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عمرُ وقالَ: هما صدقةُ رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَتَا لِحقوقِه التى تَعْروُهُ وَنَوَائِبِهِ وَأمْرهمَا إِلَى مَنْ وَلِىَ الأمرَ، فهمَا عَلَى ذلِكَ إلى اليومِ".
= قال أبو عيسى: وفى الحديث قصة طويلة.
وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أوس.
وفى سنن النسائى كتاب (قسم الفئ) جـ 7 ص 135، بلفظ: أخبرنا على بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل يعنى ابن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: جاء العباس وعلى إلى عمر يختصمان. . . الأثر.
وفى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (بدء الخلق) باب: ذكر الخبز المدحض قول من زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم، لا نورث ما تركنا صدقة جـ 8 ص 207 رقم 6574، بلفظ: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمى بعسقلان، حدثنا ابن أَبى السرى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، أخبرنى مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك. . . الأثر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، جـ 6 ص 297، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا أبو المثنى، ومحمد بن إبراهيم البوشنجى، ومحمد بن هارون الأزدى (ح قال: وأخبرنى) دعلج بن أحمد السجزى، وأَبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ومحمد بن جعفر المزكى، قالوا: ثنا أبو عبد اللَّه بن إبراهيم العبدى، قالوا: ثنا عبد اللَّه بن محمد بن أسماء، ثنا جويرية بن أسماء، عن مالك بن أنس، عن محمد بن شهاب الزهرى، أن مالك بن أوس بن الحدثان حدثه، قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، فقال: وجدته في بيته جالسا على سرير. . . الأثر.
انظر مسند الإمام الشافعى، ص 322.
حم، خ، م، د، ت (1).
2/ 1677 - "عن زيد بن ثابت قال: أمرنِى عمر بن الخطاب ليالِى طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموتُ بأسرِها، فأمرنِى أن أُوَرِّثَ الأحياءَ من الأمواتِ، ولا أُوَرِّثَ الأمواتَ بعضَهم من بعضٍ".
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الشمائل - من قسم الأفعال) باب: ما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم جـ 7 ص 242 رقم 18769، بلفظ المصنف، ولكنه عزاه إلى أحمد والبخارى ومسلم والبيهقى ولم يعزه إلى الترمذى.
والأثر في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب - جـ 1 ص 166 رقم 25 - تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا يعقوب، قال: حدثنى أَبى عن صالح، قال ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، سألت أبا بكر بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مما أفاء اللَّه عليه. . . الأثر.
قال المحقق: إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، صالح: هو ابن كيسان المدنى.
والأثر في صحيح البخارى كتاب (الفرائض) باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم، ما تركناه صدقة جـ 8 ص 185، بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر. . . الأثر.
وفى صحيح مسلم كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة جـ 3 ص 1380 رقم 54، بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أَبى، ح وحدثنا زهير بن حرب، والحسن بن على الحلوانى، قالا: حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم) حدثنا أَبى عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرنى عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الأثر.
وفى السنن الترمذى كتاب (السير) باب: ما جاء في تركة النبى صلى الله عليه وسلم جـ 3 ص 81 رقم 1658، ذكر الحديث الذى قبله، وقال: وفى الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وعائشة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جـ 6 ص 300، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، ثنا محمد بن إسماعيل السلمى، ثنا عبد العزيز الإدريسى، حدثنى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن بقسم لها ميراثها. . . الأثر.
ق (1).
2/ 1678 - "عن ابن عُمر أن عُمر بنَ الخطابِ كَانَ لا يُغيرُ شيبةً فِى الإِسلاِمِ فَقِيلَ لَهُ: يا أميرَ المؤمنينَ أَلَا تُغيِّر؟ فَقالَ عمرُ: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: مَنْ شَابَ شيبةً فِى الإِسلامِ كَانَتْ لهُ نورًا يومَ القيامةِ، وَمَا أَنَا بمغيرٍ شَيْبَتِى".
أبو نعيم في المعرفة (2).
2/ 1679 - "عن زيد بن أَبى حبيب قال: كتب عمر إلى سعد حين افتتَح العراقَ: أما بعدُ فقد بلغَنِى كتابُكَ تَذكُرُ أن النَّاسَ سألوك أن تَقْسِمَ بينهم مغانِمَهُمْ وما أفاء اللَّه عليهم، فإذا جاءَكَ كتابِى هذَا فانظُرْ مَا أجْلَبَ النَّاسُ عليكَ إلا العسكر من كراعٍ، أَوْ
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ 11 ص 29 رقم 30492 بلفظ المصنف.
وفى السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: ميراث من عمى موته جـ 6 ص 222 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا يحيى بن أَبى بكير، ثنا زهير بن معاوية، ثنا عباد بن كثير، حدثنى أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: أمرنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . الأثر.
(2)
ما وجدناه في كنز العمال كتاب (الموت) باب: في طول العمر جـ 15 ص 765 حديثين، الأول رقم 43008 بلفظ: عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب كان لا يغير شيبة، فقيل له: لم لا تغير؟ وقد كان أبو بكر يغير، فقال: إنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة وما أنا بمغير شيبتى.
وعزاه إلى ابن راهويه وابن حبان.
والثانى رقم 43007 بلفظ: عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب من شاب شببة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة.
وعزاه ابن راهوية.
وفى كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الجنائز) باب: ذكر عطاء اللَّه -جل وعلا- نورا في القيامة من شاب شيبة في سبيله جـ 4 ص 278 رقم 2972 ذكر ابن حبان حديثا بلفظ: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ببغداد، حدثنا الهيثم بن خارجة، وكان يسمى شعبة الصغير، حدثنا محمد بن حجر، عن ثابت، عن ابن عجلان عن سليم بن عامر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة".
مَالٍ، فاقسمه بينَ من حَضَر من المسلمينَ، واترك الأرضينَ والأنهارَ لِعُمَّالِهَا، فيكون ذلك في اغتباطِ المسلمين، فإنّكَ إن قسمتهَا بين من حضَرَ لم يكن لمن بَعدِهمْ شئٌ".
أبو عبيد، وابن زنجويه معًا في الأموال، والخرائط في مكارم الأخلاق، ق، كر (1).
2/ 1680 - "عن حارثة بن مُضَرِّبٍ أن عمرَ أرادَ أن يقسم أهلَ السَّوَادِ بين المسلمين، وأمر بهم أن يُحْصَوْا فوجَد الرجلَ المسلم نصيبَهُ ثلاثةً من الفلاحين -يَعْنِى العلوجَ، فشاورَ أصحابَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال علىٌّ: دعْهُمْ يكونوا مَادَّةً للمسلمين، فبعث عثمانَ بن حُنَيْفٍ فوضعَ عليهم ثمانيةً وأربعينَ، وأربعةً وعشرين، واثنى عشرَ".
أبو عبيدة، وابن زنجويه، والخرائطى، ق (2).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات - من قسم الأفعال) باب: فيما يتعلق بالاقطاعات جـ 3 ص 915 رقم 9152 بلفظ المصنف.
والأثر في الأموال لأبى عبيدة كتاب (فتوح الأرضين صلحًا وسننها وأحكامها) ص 59 رقم 150 بلفظ: حدثنا أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب أن عمر كتب إلى سعد بن أَبى وقاص - يوم افتتح العراق: أما بعد. . . الأثر.
وفى مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضيها للخرائطى - رسالة دكتوراة للدكتورة سعاد سليمان جـ 3 ص 1732 رقم -980.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: السواد جـ 9 ص 134 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب قال: كتب عمر إلى سعد رضي الله عنه حين افتتح العراق. . . الأثر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجزية) باب: الجزية جـ 4 ص 496 رقم 11472 بلفظ: المصنف.
والأثر في الأموال لأبى عبيدة كتاب (فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها) ص 59 رقم 151 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر، أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا. . . الأثر.
والأثر في مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضيها للخرائطى - رسالة دكتوراه للدكتورة سعاد سليمان جـ 3 ص 1734 رقم 981.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: السواد جـ 9 ص 134 بلفظ: حدثنا يحيى، ثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقسم. . . الأثر.
2/ 1681 - "عن جرير بن عبد اللَّه البجلى قالَ: كانت بُجَيْلَةُ ربعَ النَّاسِ فَقَسَمَ لهم عمر (ربعَ السَّواد فاستغلوهُ ثلاثَ سنين، ثم قدمت على عمر) فقال: لولا أنِى قاسمٌ مسئولٌ لَتَرَكْتُكُمْ على مَا قُسِمَ لكم، ولكنى أرى أن تردُّوا على الناس، ففعل".
الشافعى، وأَبو عبيد، وابن زنجويه، ق (1).
2/ 1682 - "عن نافعٍ قال: أصابَ النَّاسُ فتحًا بالشامِ وفيهم بلالٌ ومعاذُ بن جبلٍ فكتبُوا إلى عمرَ بن الخطابِ إنَّ هذا الفئَ الذى أصبنا لك خمُسُهُ ولنَا ما بَقِى، وليس لأحدٍ منه شئٌ كما صنَع النبىُّ صلى الله عليه وسلم بخيبرَ، فكتبَ عمرُ: إِنَّهُ ليسَ على ما قلتُمْ، ولكنى أُنفِقُهَا للمسلمين، فراجعوهُ الكتابَ وراجعهم يَأبَوْنَ وَيأَبى، فلما أبَوْا قام عمرُ فدعا عليهم فقال: اللهم اكفِنى بلالًا وأصحابَ بلالٍ، فما حَالَ الحولُ حتى ماتُوا جميعًا".
أبو عبيد، وابن زنجويه، ق (2).
(1) ما بين القوسين في الكنز.
الأثر في كنز العمال كتاب (إحياء الموات من قسم الأفعال) باب: فيما يتعلق بالإقطاعات جـ 3 ص 915 رقم 9153.
والأثر في الأموال لأبى عبيدة ص 61 رقم 154 بلفظ: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أَبى خالد، عن قيس بن أَبى حازم قال: كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوه سنتين، أو ثلاثًا، قال: فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير بن عبد اللَّه: فقال عمر لجرير: يا جرير، لولا أنى قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم، وأرى الناس قد كثروا، فأرى أن ترده عليهم، ففعل جرير ذلك، فأجازه عمر بثمانين دينارًا.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: السواد جـ 9 ص 135 بمثل رواية أَبى عبيد ولفظه.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الخمس جـ 4 ص 516 رقم 11526 بلفظ المصنف.
وفى الأموال لأبى عبيد، باب: فتوح الأرض صلحًا، وسننها وأحكامها ص 58 رقم 147 بلفظ: حدثنى سعيد بن أَبى سليمان، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أَبى سلمة، حدثنا الماجشُون قال: قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التى افتتحها عنوة: اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا، هذا عين المال، ولكنى أحبسه فيما يجرى عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر: اللهم اكفنى بلالا وذويه، قال: فما حَال الحولُ ومنهم عين تَطرِف.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: من رأى قسمة الأراضى المغنومة ومن لم يرها جـ 9 ص 138 بلفظ: أخبرنا أبو نصر قتادة: ثنا أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، =
2/ 1683 - "عن سليمانَ بنِ يسارِ أَنَّ أهْلَ الشامِ قالُوا لأبِى عُبيدةَ بنِ الجراحِ: خذ من خَيْلنَا وَرَقِيقِنَا صدقةً فأبَى، ثم أَبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمرَ بنِ الْخَطاب، فكتب إليهِ عمر: إِنْ أحَبُّوا فخذْهَا منهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ".
مالك، وأَبو عبيد، ق (1).
2/ 1684 - "عن يَحْيى بنِ سعيدٍ أنَّ عاتكةَ بِنْت زَيْدِ بن عَمْرو بن نفيلٍ امرأة عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تُقبِّلُ رأَسَ عُمَرَ وَهُوَ صَائِم وَلَا يَنْهَاهَا".
= ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن جرير بن حازم قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول:
أصاب الناس فتحا بالشام وفيهم بلال، وأظنه ذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا الفئ الذى أصبنا. . . الأثر.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الزكاة) باب: أحكام الزكاة جـ 6 ص 543 رقم 16880 بلفظ: عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبى عبيدة بن الجراح: خذ من خلينا ورقيقنا صدقة فأبى، فكتب إلى عمر بن الخطاب فأبى، ثم كلموه أيضًا فأبى.
فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.
مالك، وأَبو عبيد في الأموال، ق.
والأثر في موطا مالك كتاب (الزكاة) باب: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ص 277 رقم 28 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبى عبيدة. . . الأثر بلفظ الكنز.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب: الصدقة في الخيل جـ 4 ص 118 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد اللَّه بن محمد بن الحسن المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن ابن شهاب، عنه سليمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. . . الأثر.
وفى الأموال لأبى عبيدة باب: الصدقة في الخيل والرقيق وما فيهما من السنة ص 465 رقم 1365 بلفظ: حدثنا ابن بكير عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبى عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. . . الأثر.
قال أبو عبيدة: قال مالك: وقوله: ارددها عليهم، يعنى أرددها على فقرائهم.
مالك، وابن سعد، وأورده ابن سعد أيضا عن يحيى بن سعيد عن أَبى بكر بن محمد بن عمر، وابن جرير عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر أن عاتكة امرأة عمر قَبَّلَتْهُ، وهُوَ صائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا (1).
2/ 1685 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ في سَفَرٍ في رَمَضانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِل الْمَدِينَةَ فِى أوّلِ يَوْمِهِ دَخَلَ وهُوَ صَائِمٌ".
مالك (2).
2/ 1686 - "عَنْ عُمَرَ أنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ غَدًا يومُ عَاشُورَاء فَصُمْ وَأمُرْ أهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا".
مالك، وابن جرير (3).
2/ 1687 - "عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحمَّدٍ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرهَمُ بِالدَّرْهَمِ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ، وَلَا يُبَاعُ غَائِبٌ بِنَاجِزٍ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصوم) باب: محظورات الصوم (القبلة) جـ 8 ص 616 رقم 24405 بلفظ المصنف.
والأثر في موطأ مالك كتاب (الصيام) باب: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ص 292 رقم 15 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عاتكه. . . الأثر بمثل ما في الكنز.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الصوم من قسم الأفعال) باب: صوم المسافر جـ 8 ص 607 رقم 2437 بلفظه: وأخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الصيام) باب: ما يفعل من قدم من سفر أو أورده في رمضان، جـ 1 ص 296 رقم 27 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب اذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم".
(3)
الأثر أخرجه المتقى الهندى في الكنز كتاب (الصوم) باب: صوم عاشوراء جـ 8 ص 655 رقم 24589 بلفظه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الصيام) باب: صيام يوم عاشوراء جـ 1 ص 299 رقم 35 بلفظ: وحدثنى عن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدًا يومُ عاشوراء "فصم وأمر أهلك أن يصوموا".
مالك، وابن جرير (1).
2/ 1688 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ في رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يَقْضيَهُ إِيَّاهُ فِى بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ؟ ".
مالك (2).
2/ 1689 - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّ عمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ: أَنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَطلُبُونَ العِلْجَ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ فِى الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ قَالَ: الرَّجُلُ مِترس (*)، يَقول: لا تَخَفْ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّى والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَبْلُغُنِى أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ".
مالك (3).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه جـ 4 ص 188 رقم 10095 بلفظه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا ويمنا جـ 2 ص 635 رقم 36 بلفظ: وحدثنى عن مالك؛ أنه بلغه عن القاسم بن مُحمَّد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاعُ بالصاع، ولا يُبَاعُ كالِئٌ بناجزٍ".
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الربا وأحكامه جـ 4 ص 188 رقم 10096 بلفظه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (البيوع) باب: ما لا يجوز من السلف جـ 2 ص 681 رقم 91 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلًا طعاما على أن يعطيه أيَّاهُ في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الْحَمْلُ؟ يعنى حُمْلَانَهُ.
(*) مترس: وفى الموطأ "مَطرَسْ" كلمة فارسية ومعناه لا تخف.
(3)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأمان جـ 4 ص 485 رقم 11448 بلفظه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الموت بالأمان جـ 2 ص 448، 449 رقم 12 بلفظ: حدثنى بحيى، عن مالك، عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنّهُ بلغنى أن رجالا منكم يطلبون العِلْجَ، حتى إذا أسْنَدَ في الجبل وامتنع، قال رجل: مَطْرَسٌ (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله، وَإنّى والذى نفسى بيده لا أعلم مَكَانَ واحدٍ فعل ذلك إلَّا ضربت عنقه".
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل. =
2/ 1690 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِى بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِى بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
مالك، وابن راهويه، وصحح (1).
2/ 1691 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب كَانَ يَحْمِلُ فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ (يَحْمِلُ الرجلَ إلَى الشَّامِ عَلَى بَعيرٍ)، وَيَحْمِلُ الرَّجلَ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعيرٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ: احْمِلْنِى وَسُحَيمًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكَ بِاللَّه أسُحَيْمٌ زِقٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ".
مالك، وأَبو سعد (2).
= (العِلْجُ) نهاية: مادة علج، ومنه حديث على "أنه بعث رجلين في وجه: وقال إنكما عِلْجَانِ فَعالِجا عن دينكما" العِلْجُ: الرجل القوى الضخم، وفيه أتى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بأربعة أعلاج من العدو يريد بالعِلْجَ الرجل من كفار العجم وغيرهم.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى باب: فضائل الصحابة، فضائل الفاروق، قبول دعائه رضي الله عنه جـ 12 ص 643 رقم 35964 بلفظه: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلى بيد رجلٍ صلى لك ركعةً أو سجدةً واحدةً يحاجنى بها عندك يوم القيامة" وعزاه إلى مالك، وابن راهوية، خ، حل وصححه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الجهاد) باب: الشهداء في سبيل اللَّه جـ 2 ص 461 رقم 30 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلى بيد رجل صلى لك سجدةً واحدةً يحَاجُّنى بها عندك يوم القيامة".
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق) باب: شمائله رضي الله عنه جـ 12 ص 643 رقم 35966 بلفظ: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحملُ في العام الواحد على أربعين ألف بعير يحملُ الرجلَ إلى الشام على بعير ويحمِلُ الرجلَ إلى العراق على بعير، فجاءه رجلٌ من أهل العراق فقال: احملنى وسُحيما، فقال عمر: أنشدُك باللَّه أسحيمُ زِقٍ؟ قال: نعم" وعزاه إلى مالك وابن سعد".
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الجهاد) باب: ما يكره من الشئ يجعل في سبيل اللَّه جـ 2 ص 464 رقم 38 بلفظ: حدثنى، عن يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب كان يحملُ في العام الواحد عَلَى أربعين أَلْف بعيرٍ، يحمل الرجل إلى الشام على بعيرٍ، ويحملُ الرجلين إلى العراق على بعيرٍ، فَجاءه رجلٌ من أهل العراق، فقال: احْمِلْنى وسُحَيْمًا، فقال له عمر بن الخطاب: نَشَدْتُكَ اللَّه أَسَحَيْمٌ زِقٌّ؟ قال له: نعم". =
2/ 1692 - "عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِى تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا: يا أمَةَ اللَّه: لَا تُؤْذِى النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِى بَيْتِكِ، فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِى كَانَ نهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِى، قَالَتْ: مَا كُنتُ لأُطِيعَهُ حَيًا وَأَعْصِيَهُ ميِّتًا".
مالك، والخرائطى في اعتلال القلوب (1).
2/ 1693 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّب قَالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ إِلَّا بِإِذنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِى الرَّأى مِنْ أَهْلِهَا أوِ السُّلطَانِ".
مالك، ق (2).
= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في (عمر) رضي الله عنه جـ 3 ص 218 من طريق مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين بعير، فجاءه رجل من أهل العراق قال: احملنى وسُحيْمًا، فقال عمر: أنشدك باللَّه أسحيم زِقٌّ؟ قال: نعم".
في النهاية جـ 2 ص 348 مادة: (سَحَمَ) ومنه: حديث عمر رضي الله عنه قال له رجل: "احْمِلْنى وَسُحَيْمًا" وهو تصغير أسحم، وأراد به الزِّقُّ، لأنه أسود، وأوهمه بأَنه اسمُ رجل.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطب والرقى والطاعون من قسم الأفعال) باب: الجذام جـ 10 ص 96 رقم 28504 بلفظه: وعزاه إلى الإمام مالك، والخرائطى في اعتلال القلوب.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: جامع الحج جـ 1 ص 424 رقم 250 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن عبد اللَّه بن أَبى بكر بن حزم، عن ابن أَبى مليكة، أن عمر بن الخطاب مرَّ بامرأة مجْذُومةٍ، وهى تطوف بالبيت، فقال لهَا: يا أمة اللَّه، لا تؤذى الناس لو جلست في بيتك فجلستْ، فمرّ بها رجل بعد ذلك، فقال لها: إن الذى كان قد نهاكِ قد مات، فاخرجى، فقالتْ: ما كنتُ لأُطيعَهُ حيًا، وأَعْصِيَهُ ميِّتًا".
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح من قسم الأفعال) باب: الأولياء جـ 16 ص 530 رقم 45762 بلفظه: وعزاه إلى الإمام مالك والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (النكاح) باب: استئذان البكر والأيِّم في أنفسهما جـ 2 ص 525 رقم 5 بلفظ: وحدثنى عن مالك، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تُنْكَحُ المرأةُ إلَّا بإذن وليها، أو ذى الرَّأى من أهلها، أو السلطان".
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى جـ 7 ص 111 بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنَا على بن عمر، ثنا أبو بكر النَّيسابورى، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيِّب يقول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان".
2/ 1694 - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمًا وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ -وَبَيْنِى وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ في جَوْفِ الْحَائِط: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! وَاللَّه لَتَتَّقِيَنَّ (اللَّه) (*) بُنَىَّ الخَطابِ أَوْ ليُعَذِّبَنَّكَ".
مالك، وابن سعد، وابن أَبى الدنيا في محاسبة النفس، وأَبو نعيم في المعرفة، كر (1).
2/ 1695 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه وَهُوَ حَامِلٌ لَحْمًا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْم فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، فَقَالَ عُمَرُ: أمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِى بَطْنَهُ لِجَارِهِ وَابْنِ عَمِّهِ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الآيَةُ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} ".
(*) ما بين القوسين خطأ في الأصل وأثبتناه من الكنز.
(1)
الأثر أخرجه صاحب الكنز - في فضائل الفاروق - باب: خوفه رضي الله عنه جـ 12 ص 618 رقم 35911 بلفظ: عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجتُ معه حتى دخل حائطًا فسمعتُه يقول -وبينى وبينَهُ جدارٌ وهو في جوف الحائط-: أمير المؤمنين! واللَّه لتتَّقينَّ اللَّه أو ليعذِّبنَّك" وعزاه إلى مالك وابن سعد وابن أَبى الدنيا في محاسبة النفس، وأَبو نعيم في المعرفة، كر.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الكلام) باب: ما جاء في التقى جـ 2 ص 992 رقم 24 بلفظ: حدثنى مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أَبى طلحة، عن أنس بن مالك، قال: سمعت عمر بن الخطاب، وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول -وبينى وبينه جِدَارٌ، وهو في جوف الحائط-: عمر بن الخطاب أميرُ المؤمنين بَخٍ بَخٍ واللَّه لَتتَّقِينَّ اللَّه أَوْ لَيُعَذِّبنَّكَ".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه جـ 3 ص 210 رقم 5 من طريق عبد اللَّه بن أَبى طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب يوما، وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول -وبينى وبينه جدارٌ وهو في جوف الحائط-: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بَخٍ واللَّه بُنىِّ الخطَّاب لتَتَّقِيَنَّ اللَّه أو لَيُعَذِّبنَّكَ".
مالك (1).
2/ 1696 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: جَمْرَةٌ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابنُ شِهَاب، قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَ الحُرقَة، قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ: بِحَرَّة النَّارِ، قَالَ: بِأَيِّهَا؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظَى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا".
(مالك)(2).
2/ 1697 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ (إلَى الْقَارِئِ) أَبْيَضَ الثِّيَابِ".
مالك (3).
(1) الأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (صفة النبى صلى الله عليه وسلم) باب: ما جاء في أكل اللحم ص 936 رقم 36 بلفظ: وحدثنى عن مالك عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد اللَّه ومعه حِمَالُ لحْم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قَرِمْنَا إلى اللّحْمِ، فاشتريتُ بدرهم لَحمًا، فقال عمر: أمَا يُريدُ أحَدُكم أن يَطْوِى بَطْنَهُ عن جَارِهِ أو ابْنِ عمِّه؟ أيَنْ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هذه الآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} .
(الْقَرَمُ) بفتح القاف والراء: هو شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه يقال: قَرِمْتُ إلى اللَّحم أقْرَمَ قَرَمَا، ومنه حديث جابر: قَرِمْنَا إلى اللحم فاشْتريتُ بدرهم لحمًا" نهاية جـ 4 ص 49 مادة: قَرمَ.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز في (فضائل الفاروق رضي الله عنه) باب: فراسته رضي الله عنه جـ 12 ص 651 رقم 35982 بلفظه: وزاد في آخره: فكان كما قال عمرُ (وعزاه إلى مالك، ورواه أبو القاسم بن بشران في أماليه موصولا من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وزاد في آخره: فرجع الرجل فوجد أهله قد احترقوا).
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الاستئذان) باب: ما يكره من الأسماء جـ 2 ص 973 رقم 25 بلفظ: وحدثنى مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن الخطاب قال لرجل: مَا اسمك؟ فقال: جَمْرَةُ، فقال: ابْنُ مَنْ؟ فقال: ابْنُ شِهَابٍ، قال: ممَّنْ؟ قال: من الحُرَقَة، قال: أَيْنَ مسكنك؟ قال: بحَرَّة النّار، قال: بِأَيِّهَا؟ قال بِذَاتِ لظَى، قال عمر: أدْرِكْ أهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا، قال: فكان كما قال عُمَرُ بْنُ الخطاب رضي الله عنه.
قال المعلق: منقطع، وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
(3)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز، فصل (في فضائل القرآن مطلقا) في آداب التلاوة جـ 2 ص 315 رقم 4104 بلفظ المصنف. =
2/ 1698 - "عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّه ابْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِم بْنَ عَبْدِ اللَّه، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَة قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ (إِذَا نَكحَهَا) ".
مالك (1).
2/ 1699 - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّى قَدْ وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَاب فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ (*) وَإنِّى سَائِلٌ عَمَّا يَشْرَبُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلدْتُهُ الْحدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ (تَامًا) ".
مالك، والشافعى، عب، وابن وهب، وابن جرير، ق (2).
= وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (اللباس) باب: ما جاء في لبس الثياب للجمال بها جـ 2 ص 911 رقم 2 بلفظ: وحدثنى عن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "إنِّى لأحِبُّ أن أنْظُرَ إِلَى القَارِئِ أبيضَ الثِّيَابِ".
(1)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: الطلاق قبل الملك جـ 9 ص 677 رقم 27948 بلفظ المصنف.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الطلاق) باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح جـ 2 ص 584 رقم 73 بلفظ: وحدثنى يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بْنَ محمد، وابنَ شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، إن ذلك لازم له إذا نكحها.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (حد الخمر) باب: حكم المسكر جـ 5 ص 510 رقم 13759 بلفظه: بزيادة ما بين القوسين، وعزاه إلى مالك والشافعى، وعبد الرزاق، وابن وهب، وابن جرير، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأشربة) باب: الحد في الخمر جـ 2 ص 842 رقم 1 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد؛ أنه أخبره. . . وذكر باقى الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. =
===
(*) الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمى الخمر الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطلاء بعينها. اهـ: المختار من صحاح اللغة (314).
2/ 1700 - "عَنْ ثَوْرِ بْنِ الدِّيَلِى: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِى الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَجَلَد عمَر فِى الْخَمْرِ ثَمانِينَ".
مالك، ورواه عب عن عكرمة (1).
= وقال المعلق: أخرجه البخارى في: 74، كتاب (الأشربة) 10، باب: البازق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، ونصه: وقال عمر: وجدت من عبيد اللَّه ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأشربة) باب: الريح جـ 9 ص 288 رقم 17028 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة، ثم أقبل علينا فقال: إنى وجدت من عبيد اللَّه بن عمر ريح الشراب، وإنى سألته عنها، فزعم أنها الطلاء، وإنى سائل عن الشراب الذى شرب، فإن كان مسكرًا جلدته، قال: فشهدته بعد ذلك يجلده وفى رقم 17029 من نفس المصدر والصفحة قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثنى ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامًا.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاثم والتحريم اذا كانت مكرة؟ . . . إلخ جـ 8 ص 295 من طريق ابن شهاب عن السائب بن يزيد بلفظه.
وأخرجه الإمام الشافعى في مسنده كتاب (الأشربة) ص 284 من طريق ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم. . . الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (حد الخمر) جـ 5 ص 474 رقم 13660 بلفظه: وعزاه إلى مالك، ورواه عبد الرزاق عن عكرمة.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأشربة) باب: الحد في الخمر جـ 2 ص 842 رقم 2 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ثور بن زيد الديلى؛ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له على بن أَبى طالب: نرى أن تجلدهُ ثمانين، فإنه إذا شرب سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افْتَرَى، أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين.
وأخرجه عبد الرزاق في باب: (حد الخمر) جـ 7 ص 378 رقم 13542 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها، فقال له على: إن السكران إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حدّ الفرية ثمانين".
وقال حبيب الرحمن الأعظمى: رواه مالك، عن ثور بن يزيد الديلى، ورواه ابن جرير، و"هق" 8/ 321، وغيرهما، عن عبد الرحمن بن أزهر، وأَبو الشيخ، وابن مردويه، والحاكم، وهق 8/ 321 عن ابن عباس، وابن جرير، عن يعقوب بن عتبة.
2/ 1701 - "عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسيِّبِ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدًا مِنَ الأَعاجِم إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ في الْعَرَبِ".
مالك (1).
2/ 1702 - "عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَحِيحٌ يُسْأَلُ أَنْ يَسْتَخْلفَ (فَيَأبَى) (*) فَصَعِدَ يَوْمًا الْمِنْبَرَ فَتَكَلَّمَ بكَلِمَاتٍ وَقَالَ: إِنْ متُّ فَأَمْرُكُمْ إِلَى هَؤُلَاء (النَّفَرِ) (*) السِّتَّةِ الَّذينَ فَارَقُوا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ، وَنَظيرُهُ الزُّبيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه وَنَظِيرُهُ عُثْمانُ بْنُ عَفَّانٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه، وَنَظِيرُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، أَلَا وإِنِّى أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّه فِى الْحُكْمِ وَالْعَدْلِ فِى القَسْمِ".
ابن سعد (2).
2/ 1703 - "عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لأَصْحَاب الشُّورَى: تَشَاوَرُوا في أَمْرِكُمْ، فَإنْ كَانَ اثْنَانِ (وَاثْنَانِ فَارْجِعُوا فِى الشُّورَى، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ) فَخُذُوا صِنْفَ الأَكْثَرِ".
(1) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ 11 ص 29 رقم 30493 بلفظه، وعزاه إلى مالك، والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل ص 520 رقم 14 بلفظ: وحدثنى عن مالك عن الثقة عنده؛ أنه سمع سعيدَ بْنَ المسيِّب يقول: أَبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم، إلا أحدا ولد في العرب.
(2)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه) جـ 5 رقم 14249 بلفظ المصنف.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (عثمان بن عفان) في ذكر الشورى وما كان من أمرهم - جـ 3 ص 41 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى شرحببل بن أَبى عون، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: كان عمر بن الخطاب وهو صحيح يُسألُ أن يَسْتَخلِفَ فيأبى، فَصعِدَ يومًا المنبرَ فتكلَّم بكلمات وقال:"إن مت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين فارقوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ: علىّ بن أَبى طالب ونظيره الزبير بن العوام .. . . " الأثر.
(*) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
ابن سعد (1).
2/ 1704 - "عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَإِنِ اجْتَمَعَ رَأىُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَاتَبِعُوا صِنْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا".
ابن سعد (2).
2/ 1705 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعنَ قَالَ: لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاثًا وَتشَاوَرُوا فِى أَمْرِكُمْ، وَالأَمْرُ إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّة، فَمَنْ بَعَلَ (*) أَمْرَكُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ -يَعْنِى مَنْ خَالَفَكُمْ-".
ابن سعد (3).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز.
في (خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه) جـ 5 ص 733 رقم 14250 بلفظ: عن أَبى جعفرٍ قال: قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى: "تشاوروا في أمركم؛ فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر" وعزاه إلى ابن سعد في طبقاته الكبرى.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (عثمان بن عفان) في ذكر الثورى وما كان من أمرهم جـ 3 ص 42 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر الأزهرى، عن أَبى جعفر قال: قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى: "تشاوروا في أمركم، فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعةٌ واثنان فخذوا صِنْفَ الأكثر".
(2)
انظر ما قبله.
والأثر في الكنز: (خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه) جـ 5 ص 733 رقم 14251 بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (عثمان بن عفان) باب: ذكر الشورى وما كان من أمرهم جـ 3 ص 42 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا هشام بن سعد، وعبد اللَّه بن زيد بن أسلم، عن زيد ابن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال:"وإن اجتمع رَأىُ ثلاثة وثلاثة، فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا".
(3)
الأثر في كنز العمال (خلافة أمير المؤمنين - عثمان بن عفان) جـ 5 ص 733 رقم 14252 بلفظ المصنف. وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 247 بلفظ =
===
(*) في النهاية مادة "بعل" قال: وفى حديث الثورى قال عمر: "قوموا فتشاوروا فمن بعل عليكم أمركم فاقتلوه" أى: من أَبى وخالف.
2/ 1706 - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ قَالَ: أرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى طَلْحَةَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَاعَةٍ فَقَالَ: يا أَبَا طَلحَةَ: كُنْ فِى خَمْسِينَ مِنْ قَوْمِكَ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَصْحَابِ الشُّورَى؛ فَإِنَّهُمْ فِيمَا أَحْسِبُ سَيَجْتَمِعُونَ فِى بَيْتِ أَحَدهِمْ، فَقُمْ عَلَى ذَلكَ الْبَابِ بِأَصْحَابِكَ فلَا تَتْرُكْ أحَدًا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَتْرُكْهُمْ يَمْضِى الْيَوْمُ الثَّالِثُ حَتَّى يُؤَمِّرُوا أحَدَهُمْ، اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلِيفَتِى (عَلَيْهِمْ) (*) ".
ابن سعد (1).
2/ 1707 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب بضَجْنَانَ (* *) فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَإنَى لأَرْعَى عَلَى الْخَطَّابِ فِى هَذَا الْمَكَانِ، وَكَانَ وَاللَّه مَا عَلِمْتُ فَظًا غلِيظًا، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَلىَّ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ متَمثِّلًا:
لَا شَئَ فِيمَا تَرَى إِلَّا بَشَاشَتهُ
…
يَبْقَى الإِلَهُ وَيودَى الْمَالُ وَالْوَلَدُ
ثُمَّ قَالَ لِبَعِيرِهِ: حَوْبَ".
ابن سعد، كر (2).
= ثم قال: ادعوا إلى صهيبا، فدعى، فقال: صل بالناس ثلاثا، وليخل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه.
وفى ص 249 بلفظ: . . . فقال عمر: أمهلوا فإن حدث بى حدث فليصل لكم صهيب ثلاث ليال ثم أجمعوا أمركم، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه.
(1)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد - ترجمة عمر بن الخطاب جـ 3 ص 264، 265 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى محمد بن موسى، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أَبى طلحة، عن أنس بن مالك قال: أرسل عمر بن الخطاب. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (شكر عمر رضي الله عنه) جـ 12 ص 652 رقم 35985 بلفظ المصنف، وقال الشيخ الهندى: حوب: زجر لذكور الإبل، مثل (حَلْ) لإناثها، وتضم الباء وتفتح وتكسر، وإذا نُكِّرَ دخله التنوين، النهاية 1/ 456.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 190 بلفظ: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يزيد بن حازم، عن سليمان بن يسار قال: مر عمر بن الخطاب. . . الأثر.
===
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال: (خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان) جـ 5 ص 733، 734 رقم 14253 بلفظ المصنف.
(* *) ضجنان -كسكران-: جبل بمكة.
2/ 1708 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: أقْبَلْنَا مَعَ عمر بْنِ الخطاب قَافِلِينَ منْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بشعابِ ضَجْنَانَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِى في هَذَا الْمكَان، وَأَنا فِى إِبِلٍ لِلْخَطَّابِ وَكَانَ فَظًا غَلِيظًا احْتَطِبُ عَلَيْهَا مَرَّةً وَأَخْتَبِطُ عَلَيْهَا أُخرَى، ثُمَّ أَصبَحْتُ الْيَوْمَ يَضْرِبُ النَّاسُ بِجَنَبَاتِى لَيْسَ فَوْقِى أَحَدٌ، ثُمَّ تَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتِ:
لَا شَىْءَ فِيمَا تَرَى إِلَّا بَشَاشَتُهُ
…
يَبْقَى الإلَهُ وَيودِى الْمَالُ وَالْوَلَدُ".
أبو عبيد في الغريب، وابن سعد، كر (1).
2/ 1709 - "عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مصْرَ أَتَى أَهْلُهَا إِلَيْهِ حينَ دَخَلَ "بَؤُنَةُ" -مِنْ أَشْهُرِ الْعَجَم- فَقَالُوا لَهُ: أَيُّهَا الأَمِيرُ! إِنَّ لنيلِنَا هَذَا سُنَّة لَا يَجْرِى إِلَّا بِهَا، فَقَالَ لَهُمْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا كَانَ لِثِنْتَى عَشْرَةَ لَيْلَةً تَخْلُو منْ هَذَا الشَّهْرِ عَمَدْنَا إِلَى جَارِيَة بكْرٍ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَأَرْضَيْنَا أَبَوَيْهَا، وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلَىِّ وَالثِّياب أَفْضَلَ مَا يَكُونُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا فِى هَذَا النِّيلِ، فَقَالَ لَهُمْ عَمْرو: إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ فِى الإِسَلَامِ، وَإِنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ فَأَقَامُوا بَؤُنَةَ وَأَبِيبَ وَمِسْرَى، لَا يَجْرِى قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا حَتَّى هَمُّوا بِالْجَلَاءِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَذلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: قَدْ أَصَبْتَ؛ إِنَّ الإِسْلَامَ يَهْدمُ مَا كَانَ قبْلَهُ، وقد بَعثْتُ إِلَيْكَ بِبِطاقةٍ (فَأَلْقِهَا فِى دَاخِلِ النِّيلِ إِذَا أَتَاكَ كِتَابِى، فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابُ عَلَى عَمْرٍو فَتَحَ البِطاقَةَ) فَإذَا فِيهَا: مِنْ عَبْدِ اللَّه عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمنينَ إِلَى نِيل مِصْرَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإنْ كُنْتَ تَجْرِى منْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ فَنَسْألُ اللَّه الْوَاحدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيَكَ، فَأَلْقَى عَمْرُو الْبطَاقَةَ فيه قَبْلَ يَوْمِ الصَّليبِ بِيَوْمٍ، وَقَدْ تَهَيَّأَ أَهْلُ مصْرَ للْجَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَقُومُ بمَصْلَحَتِهَم فِيهَا إِلَّا النِّيلُ، فَأَصْبَحُوا يَوْمَ الصَّلِيبِ وَقَدْ أَجْرَاهُ اللَّه سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَقَطَعَ تِلْكَ السُّنَّةَ السُّوءَ عنْ أَهْلِ مِصْرَ".
ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وأَبو الشيخ في العظمة، كر (2).
(1) الأثر في كنز العمال (شكر عمر رضي الله عنه) جـ 12 ص 652 رقم 35986 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 191 بلفظ: حدثنا محمد بن عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه قال: أقبلنا مع عمر. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق رضي الله عنه) جـ 12 ص 560 رقم 35759 بلفظ المصنف.
2/ 1710 - "عَن الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ خُطْبةٍ خَطَبَهَا عُمَرُ حَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُم قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَقدِ ابْتليتُ بِكُمْ وَابْتُلِيتُمْ بِى، وَخُلِّفْتُ فيكُمْ بَعْدَ صَاحِبَىَّ، فَمَنْ كَانَ بِحَضْرَتِنَا بَاشَرْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، وَمَهْمَا غَابَ عَلَيْنَا وَلَّيْنَا أَهْلَ الْقُوَّةِ وَالأَمَانَةِ، فَمَنْ يُحْسِنْ نَزِدْهُ حُسْنًا وَمَنْ يُسِء نُعَاقِبْهُ، وَيَغْفِرُ اللَّه لَنَا وَلَكُمْ".
ابن سعد، هب (1).
2/ 1711 - "عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيِه قَالَ: كَانَ أَوَّلُ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ حِينَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى غَلِيظٌ فَلَيِّنِّى، وَإِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوِّنِى وَإِنِّى بَخيلٌ فَسَخِّنِى".
ابن سعد، حل (2).
2/ 1712 - "عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ شَهِدَ وَفَاةَ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛ فَلَمَّا فَرَغَ (عُمَرُ) مِنْ دَفْنِهِ نَفَضَ يَدَيْهِ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ، ثُمَّ قَامَ خطِيبًا مَكَانَهُ؛ فَقَالَ: إِنَّ اللَّه ابْتَلَاكمْ بِى، وابْتَلَانِى بِكُمْ، وَأَبْقَانِى فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبَىَّ فَوَاللَّه، لَا يَحْضُرُنِى شَىْءٌ منْ أَمْرِكُمْ فَيَلِيهِ أحَدٌ دُونِى، وَلَا يَتَغَيَّبُ عنِّى فَآلُو فِيهِ عَنِ الْجَزْءِ وَالأَمَانَةِ، وَلَئِنْ أَحْسَنُوا لأُحْسِننَّ إلَيْهِمْ، وَلَئِنْ أَسَاءُوا لأُنَكِّلَنَّ بِهِمْ، قَالَ الرَّجُلُ: فَوَاللَّه، مَا زَالَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا".
(1) الأثر في كنز العمال (خلافة عمر بن الخطاب) جـ 5 ص 683 رقم 14185 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) جـ 3 ص 196 بلفظ: أخبرنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الحسن قال: فيما نظن أن أول خطبة خطبها عمر، حمد اللَّه. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (خلافة عمر بن الخطاب) جـ 5 ص 683 رقم 14186 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) جـ 3 ص 196 بلفظ: أخبرنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن أبيه قال: كان أول كلام. . . الأثر.
وفى حلية الأولياء، ترجمة (عمر بن الخطاب) كلماته في الزهد والورع جـ 1 ص 53 بلفظ: حدثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان، عن مسعر، عن أَبى صخرة جامع ابن شداد، عن الأسود بن بلال المحاربى قال: لما ولى عمر بن الخطاب قام على المنبر؛ فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ألا إنى داع فهيمنوا، اللهم إنى غليظ فلينى، وشحيح فسخنى، وضعيف فقونى.
ابن سعد، هب (1).
2/ 1713 - "عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لِيَعْلَمْ مَنْ وَلِى هَذَا الأَمْرَ مِنْ بَعْدِى أَنْ سَيُرِيدُهُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، إِنِّى لأُقَاتِلُ النَّاسَ عَنْ نَفْسِى قِتَالًا، وَلَوْ عَلِمْتُ أنَّ أحَدًا مِنَ النَّاسِ أَقْوَى عَلَيْه منِّى؛ لَكُنْتُ أُقَدَّمُ فَيُضْرَبُ عُنُقِى أحَبَّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أَلِيَهُ".
ابن سعد، كر (2).
2/ 1714 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمىِّ قَالَ: لَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَتَى عُمَرُ أَبَا عُبيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح فَقَالَ: ابْسُطْ يَدَكَ فَلأُبَايِعْكَ، فَإِنَّكَ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى لسَانِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ: مَا رَأَيْتُ لَكَ فَهَّةً قَبْلَهَا مُنْذُ أَسْلَمْتَ، أَتُبَايِعُنِى وَفِيكُمُ الصِّدِّيقُ، وَثَانِى اثْنَيْنِ؟ ".
ابن سعد، وابن جرير (3).
(1) الأثر في كنز العمال (خلافة عمر بن الخطاب) جـ 5 ص 684 رقم 14187 بلفظ المصنف.
وقال الشيخ الهندى: فآلُوَ: أَلَى من باب عدا، أى: قصر، وفلان لا يألوك نصحا، فهو آل - المختار من صحاح اللغة.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) جـ 3 ص 197 بلفظ: أخبرنا عفان بن مسلم ووهب بن جرير قالا: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت حميد بن هلال قال: حدثنا من شهد وفاة أَبى بكر. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (خلافة عمر بن الخطاب) جـ 5 ص 684، 685 رقم 14188 بلفظ: المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) جـ 3 ص 197 بلفظ: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: قال عمر ابن الخطاب: ليعلم من ولى هذا الأمر .. . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال (خلافة أَبى بكر) جـ 5 ص 652 رقم 14141 بلفظ المصنف.
وقال معلق الكنز: (فهة) الفهة: السقطة، والجهلة، يقال: فَه الرجل يفه فهاة وفهة فهو فه وفهيه: إذا جاءت منه سقطة من العى وغيره، النهاية.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر بيعة أَبى بكر) جـ 3 ص 128 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العوام، عن إبراهيم التيمى قال: لما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الأثر.
2/ 1715 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَ تَرَوْنَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ}؟ فَقَالُوا: اللَّه أَعْلَمُ، فَغَضبَ عُمَرُ فَقَالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِى نَفسِى مِنْهَا شَىْءٌ ويَا أَميرَ الْمَؤْمنينَ، فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ يَا بْنَ أَخِى، وَلَا تَحقِرْ نَفْسَكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَ مَثلًا لِعَمَلٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَىُّ عَمَلٍ؟ فَقَالَ: لِعَمَلٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لرَجُلٍ غَنِىٍّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّه لَهُ شَيْطَانًا فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِى حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ كُلَّهَا".
ابن المبارك في الزهد، (خ) وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أَبى حاتم، ك (1).
2/ 1716 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَرَأتُ اللَّيْلَةَ آيَةً أَسْهَرَتْنِى: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ} مَا عُنِى بِهَا؟ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: اللَّه أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّ اللَّه أَعْلَمُ، وَلَكِنْ إِنَّمَا سَأَلْتُ إِنْ كَانَ عنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ عِلْمٌ وَسَمِعَ فِيهَا شَيْئًا أَنْ يُخْبِرَ بِمَا سَمِعَ، فَسَكَتُوا، فَرَآنِى وَأَنَا أَهْمِسُ، قَالَ: قُلْ يَا ابْنَ أَخى وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ، قُلْتُ: عُنى بِهَا الْعَمَلُ، قَالَ: وَمَا عُنِى بِهَا الْعَمَلُ؟ قُلتُ: شَىْءٌ أُلْقَى فِى رُوعِى فَقُلْتُهُ، فَتَرَكَنِى، وَأَقْبَلَ وَهُو يُفَسِّرُهَا صدَقْتَ يَا بْنَ أَخى عُنِى بِهَا الْعَمَلُ، ابْنُ آدَمَ أَفْقَرُ مَا يَكُونُ إِلَى جَنَّتِه إِذا كَبِرَتْ سِنُّهُ، وَكَثُرَ عِيَالهُ، وَابْنُ آدَمَ أَفْقَرُ مَا يَكُونُ إِلَى عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَدَقْتَ يَا بْنَ أَخِى".
(1) الأثر في كنز العمال (فصل في التفسير) سورة البقرة جـ 2 ص 355 رقم 4227 بلفظ المصنف.
والأثر في الزهد لابن المبارك، باب:(فضل ذكر اللَّه عز وجل) جـ 11 ص 546 رقم 1568 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، حدثنا يحيى، حدثنا الحسين، أخبرنا ابن المبارك قراءة، عن ابن جريج قال: سمعت أبا بكر بن أَبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمير أنه سمعه يقول: سأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: فيم ترون أنزلت. . . الأثر.
والأثر في تفسير الطبرى لابن جرير الطبرى (سورة البقرة) جـ 3 ص 51 بلفظ: حدثنى المثنى قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، قال: سمعت أبا بكر بن أَبى مليكة يخبر عن عبيد بن عمير أنه سمعه يقول: سأل عمر أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: فيم ترون أنزلت. . . الأثر.
وفى المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) جـ 2 ص 283 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج: سمعت ابن أَبى مليكة بخبر عن عبيد بن عمير أنه سمعه يقول: سأل عمر أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ففيم ترون. . . الأثر.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
عبد بن حميد، وابن المنذر (1).
2/ 1717 - "عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى أبا عُبَيْدَةَ فَكَأَنَّهُ رَأَى شَيْئًا، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: أنْتِ الْفَاعِلَةُ كَذَا وَكَذَا؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أسُوءَك، فَقَالَتْ: مَا أَنْتَ عَلَى ذَلِكَ بِقَادِرٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: بَلَى قَدْ قَدَّرَكَ اللَّه عَلَى ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْلُبَنِى الإِسْلَامَ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَإِنِّى لَا أُبَالِى مَا وَرَاءَ ذَلكَ، فقَالَ عُمَرُ: رَحِمَكِ اللَّه! لَقَدْ وَقَعَ الإِسْلَامُ مِنْكِ مَوْقِعًا لَا أَظُنُّهُ يُفَارِقُكِ حتى يُدْخِلَكِ الْجَنَّةَ".
ابن المبارك (2).
2/ 1718 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنِى يَا كَعْبُ عَنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنيِنَ! قُصُورُ الْجَنَّةِ لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا نَبِىٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ، أَوْ حَكَمٌ عَدْلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا النُّبُوَّةُ فَقَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَأمَّا الصِّدِّيقونَ فَقَدْ صَدَقْتُ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَأمَّا حَكمٌ عَدْلٌ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ لَا أَحْكُمَ بِشَىْءٍ إِلَّا لَمْ آلُ فِيهِ عَدْلًا، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ؛ فَأَنَّى لِعُمَرَ بِالشَّهَادَةِ".
ابن المبارك، وأَبو ذر الهروى في الجامع (3).
(1) الأثر في كنز العمال فصل في التفسير (سورة البقرة) جـ 2 ص 356 رقم 4228.
والأثر أخرجه السيوطى في الدر المنثور (تفسير سورة البقرة، آية 266) جـ 2 ص 47، قال: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: قرأت الليلة آية أسهرتنى. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال، باب:(فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات) امرأة أَبى عبيدة رضي الله عنهما جـ 13 ص 623 رقم 37585 بلفظ المصنف.
والأثر في الزهد لابن المبارك، باب:(فضل ذكر اللَّه عز وجل) جـ 11 ص 541 رقم 1549 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، حدثنا يحيى، حدثنا الحسين، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان، قال: بلغنى، عن عمر. . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق رضي الله عنه) جـ 12 ص 561 رقم 35760 بلفظ المصنف.
والأثر في الزهد لابن المبارك، باب:(فضل ذكر اللَّه عز وجل) جـ 11 ص 535 رقم 1527 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، حدثنا يحيى، حدثنا الحسين، أخبرنا الهيثم، حدثنا أبو هلال، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: حدثنى يا كعب. . . الأثر.
2/ 1719 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد الْقَارِى قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِه، أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ".
ابن المبارك (1).
2/ 1720 - "عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَه وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ بِهِ فِى صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ".
ابن المبارك، وابن جرير (2).
2/ 1721 - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ كَعْبٌ لعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ تَرَى فِى مَنَامِكَ شَيْئًا؟ فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا نَجِدُ شَيْئًا رَجُلًا (*) يَرَى أَمْرَ الأُمَّةِ فِى مَنَامِهِ".
ابن المبارك، كر (3).
(1) الأثر في كنز العمال فصل (في جامع النوافل) التهجد جـ 8 ص 389 رقم 23392 بلفظ المصنف.
والأثر في الزهد لابن المبارك، باب:(فضل ذكر اللَّه عز وجل) جـ 10 ص 441 رقم 1247 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يونس ابن يزيد، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أخبراه أن عبد الرحمن بن عبدٍ القارىّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال فصل (في جامع النوافل) التهجد جـ 8 ص 390 رقم 23393 بلفظ المصنف.
والأثر في الزهد لابن المبارك باب: (في فضل ذكر اللَّه عز وجل) جـ 10 ص 442، 443 رقم 1249 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: من فاته. . . الأثر.
(*) شيئًا رجلًا هكذا بالمخطوطة.
(3)
الأثر في الزهد لابن المبارك، باب (فضل ذكر اللَّه) جـ 8 ص 371 رقم 1054 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال كعب لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين: هل ترى في منامك شيئًا؟ قال: فانتهره، فقال: إنا نجد رجلا يرى أمر الأمة في منامه.
والأثر في حلية الأولياء في ترجمة (كعب الأحبار) جـ 6 ص 43 بلفظ: حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عمران، ثنا الحسين بن الحسن المروزى، ثنا بشر بن المفضل (ح) =
2/ 1722 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَيْلَةً يَحْرُسُ، فَرَأَى مِصْبَاحًا فِى بَيْتٍ فَدَنَا فَإِذَا عَجُوزٌ تَطرُقُ شَعْرًا لَهَا لِتَغْزِلَهُ -أَى تَنْفُشُهُ بِقَدَحٍ- وَهِى تَقُولُ:
عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةُ الأَبْرَارِ
…
صَلَّى عَلَيْكَ الْمُصْطَفَونَ الأَخْيَارُ
قَدْ كُنْتَ قَوَّامًا بَكِىَّ الأَسْحَارِ
…
يَا لَيْتَ شِعْرِى وَالْمنَايَا أَطْوَارُ
هَلْ تَجْمَعُنِى وَحَبِيبِى الدَّارُ
تَعْنِى: النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عُمَرُ يَبْكِى، فَمَا زَالَ يَبْكِى حَتَّى قَرَعَ الْبَابَ عَلَيْها، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، قَالَتْ: مَالِى وَلِعُمَرَ؟ وَمَا يَأتِى بِعُمَرَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: افْتَحِى رَحِمَكِ اللَّه! فَلَا بَأسَ عَلَيْكِ، فَفَتَحَتْ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: رُدِّى عَلَىَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِى قُلْتِ آنِفًا، فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَتْ آخِرَهَا قَالَ: أَسْأَلُكِ أَنْ تُدْخِلينِى مَعَكُمَا، قَالَتْ: وَعُمَرُ فَاغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارُ؛ فَرَضِى وَرَجَعَ".
ابن المبارك، كر (1).
2/ 1723 - "عَن قتادة قال: قال عمر: (أَبْغَضُ) عِبَاد اللَّه إِلَى (اللَّه) طَعَّانٌ لَعَّانٌ".
ابن المبارك (2).
= وحدثنا أبو بكر الآجرى، ثنا عبد اللَّه بن محمد العطشى، ثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا يحيى بن إسماعيل الواسطى، أنبأنا عثمان بن عمر قالا: ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن كعبا قال لعمر: رضي الله عنه: هل ترى في منامك شيئا؟ فانتهره عمر فقال: إنى أجد -أو إنا نجد- رجلا يرى في منامه ما يكون في هذه الأمة.
وفى كنز العمال (فضائل الفاروق رضي الله عنه) جـ 12 ص 561 رقم 35761 بلفظ المصنف.
(1)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق رضي الله عنه) جـ 12 ص 562 رقم 35762 بلفظ المصنف.
وفى الزهد لابن المبارك، باب:(فضل ذكر اللَّه عز وجل) جـ 8 ص 362، 363 رقم 1024 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم قال: خرج عمر بن الخطاب ليلة يحرس. . . الأثر.
وقال المحقق: طرق الصوت: نتفه أو ضربه بمطرق.
(2)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز (اللعن) جـ 3 ص 677 رقم 9006.
2/ 1724 - "عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى خُطْبَتِهِ: تَعْلَمُونَ أنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَأَنَّ الإِيَاسَ غِنًى، وَأَنَّهُ مَنْ أَيِسَ مِمَّا عِنْدَ النَّاسِ اسْتَغْنَى عَنْهُمْ".
ابن المبارك (1).
2/ 1725 - "عن يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قال: ما نَخَلْتُ لِعُمَر طعامًا قَطُّ إِلَّا وأنَا له عَاصٍ".
ابن المبارك، وابن سعد، وهناد، كر (2).
2/ 1726 - "عن مُوسَى بنِ أَبى عِيسى قال: أَتَى عمرُ بْنُ الخَطَّابِ مَشْرَبَةَ بَنِى حَارِثةَ فوجَدَ محمدَ بنَ مَسْلَمَة، فقال عمرُ: كيف ترانى يا محمدُ؟ قال: أراك واللَّه كما أُحبُّ، وكما يُحبُّ من يُحِبُّ لك الخيرَ، أراك قوِيًا على جمعِ المالِ عفيفًا عنه، عدْلًا في قَسْمه، ولو مِلْتَ عدَّلْنَاك كما يعدَّل السهم في الثِّقَافِ، فقال عمرُ: الحمدُ للَّه الذى جَعَلنى في قومٍ إذا ملتُ عدَّلُونى".
(1) الأثر في كنز العمال، فصل (في الحكم) جـ 16 ص 266 رقم 44382 بلفظ المصنف.
والأثر في الزهد لابن المبارك، باب:(في طلب الحلال) جـ 5 ص 223 رقم 631 بلفظ: أخبركم أبو عمر ابن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب في خطبته. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر رضي الله عنه زهده، من قسم الأفعال، جـ 12 ص 621 رقم 35920 الأثر بلفظه، وعزاه لابن المبارك، وابن سعد، وهناد.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك، باب:(ما جاء في الفقر) جـ 4 ص 206 رقم 583 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان، عن سليمان، عن أَبى وائل، عن يسار بن نمير قال: ما نخلت لعمر طعاما قط إلا وأنا له عاص.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 3 ص 231 قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا زهير، عن أَبى عاصم الغطفانى، عن يسار بن نمير قال: ما نخلت لعمر الدقيق قط إلا وأنا له عاص.
ابن المبارك (1).
2/ 1727 - "عن عُبادة بن رفاعة بن رَافع قال: بلغ عمرَ بن الخطاب أن سعدًا اتَّخذَ قصرًا وجَعَل عليه بابًا، وقال: انْقَطَع الصُّوَيْت، فأرسل عمر محمد بن مَسْلمةَ، وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما يريد بعثه، فقال له: إِيتِ سعدًا وأَحْرِق عليه بابه، فقدم الكوفة، فلما أتى الباب أخرج زَنده فاستورَى نارًا، ثم أحرق الباب، فأتى سَعْدًا فأخْبَرَهُ ووصف له صفته فعرفه، فخرج إليه سَعْدٌ، فقال محمدٌ: إنه بلغ أمير المؤمنين منك أنك قلت: انقطع الصُّويت، فحلف سعدٌ باللَّه ما قال ذلك، فقال محمدٌ: نفعل الَّذِى أُمرْنا، ونُؤَدِّى ما نقول، وأقبل يعرض عليه أن يُزَوِّدَه فأبَى، ثم ركب راحلتَه حتى قدم المدينةَ، فلما أبصره عمرُ قال: لم لا أحسن الظن بك؟ ما رَأينا أنك أديت، وذَكر أنه أسرع السير وقال: قد فعلت، وهو يعتذر ويحلف باللَّه ما قال، فقال: فهل آمرُ لك بشئٍ؟ قال: ما كرهت من ذلك، قال: أرضُ العراقِ أرضٌ رقيقة، وإنَّ أهل المدينةٍ يموتون حولى من الجوع، فخشيت أن آمر لك فيكون لك الباردُ ولِى الْحَارُّ، أما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يشْبَعُ المؤمنُ دون جارِه" أو قالَ: "الرجلُ دون جارهِ"؟ ! .
ابن المبارك، حم، وابن راهويه، ومسدد (2).
(1) الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل الفاروق عمر رضي الله عنه من قسم الأفعال جـ 12 ص 563، 564 رقم 35763 وعزاه لابن المبارك.
والأثر في كتاب (الزهد لابن المبارك) باب: هوان الدنيا على اللَّه عز وجل جـ 4 ص 179 رقم 512 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن موسى بن أَبى عيسى قال: أتى عمر بن الخطاب مشربة. . . الأثر.
المشربة -بكسر الميم-: إناء يشرب فيه، والمشربة -بفتح الميم-: المشرعة (مختار الصحاح).
الثقاف: ما تسوى به الرماح (مختار الصحاح) مادة (ثقف).
(2)
الأثر في كنز العمال (الإمارة وتوابعها) آداب الإمارة من قسم الأفعال جـ 5 ص 768 رقم 4331 وعزاه لابن المبارك، وابن راهويه، ومسدد. =
2/ 1728 - "عن ابن عمرَ قال: لما حضر عمرَ الموتُ غُشِى عليه، فأخذتُ رأسَه فوضعته في حِجرِى، فأفاقَ فقال: ضع رأسِى بالأرضِ، ثم غُشِى عليه فأفاقَ ورأسُه في حِجرى، فقال: ضعْ رأسى في الأَرْضِ كما آمُرك، قلتُ: فهل حجرى والأرضُ إلَّا سَوَاءٌ يا أبتَاه، فقال: ضع رأسِى في الأَرْضِ -لا أُمَّ لك- كَما آمُرُك، فإذا قُبِضتُ فَأَسرعوا بى إلَى حُفْرتِى، فإِنما هو خَيْرٌ تقدِّمونى إليه، أو شرٌّ تضعونه عن رِقابِكم".
ابن المبارك (1).
2/ 1729 - "عن عمر قالَ: ما أُبَالى عَلَى أىِّ حالٍ أصبحت، على ما أحبُّ أم على ما أكرهُ، إنى لا أَدْرى الخير فيما أُحِبُّ أو فيما أكره".
= الأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: هوان الدنيا على اللَّه عز وجل ص 179، 180 رقم 513 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأَبو بكر الوراق قال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عبادية بن رفاعة بن رافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعدا اتخذ اقصرا .. . الأثر.
والأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عمر بن الخطاب) جـ 1 ص 54، 55 قال: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، عن أبيه، عن عبادة بن رفاعة قال: ثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سعدا لما بنى القصر قال: انقطع الصويت.
وانظر تحقيق الشيخ شاكر جـ 1 ص 319، 320 رقم 390 قال في تخريج الحديث: إسناده ضعيف لانقطاعه، وقال: وهذه القصة مفصلة في تاريخ الطبرى 4/ 192، 193، وتاريخ ابن كثير 7/ 74، 75 وتاريخ ابن الأثير 2/ 222 - 224 وقال: الصويت تصغير صوت.
(1)
الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين-) فضائل عمر رضي الله عنه وفاته من قسم الأفعال جـ 12 ص 699 رقم 36081 وعزاه لابن المبارك.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: ما جاء في التوكل رقم 435 جـ 3 ص 146 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن موهب قال: أخبرنى من سمع ابن عمر يقول: لما حضر عمر غشى عليه القصة. . . الأثر.
ابن المبارك، وابن أَبى الدنيا في الفرج، والعسكرى في الأمثال، وسليم الرازى في عواليه، ولفظه: إنى لا أدرى في أيتهما الخير (1).
2/ 1730 - "عن سعيدِ بن إبراهيمَ، عن أبيه قال: سمع عمرُ بنُ الخطاب صوتَ رجلٍ في المسجدِ فقال: أتدرى أين أنتَ؟ أتدرى أين أنت؟ كرِه الصَّوْتَ".
إبراهيم بن سعد في مشيخته، وابن المبارك (2).
2/ 1731 - "عن عمر أنه سمع رجلًا يقرأ: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} فقال عمر: يَا لَيتها تمت".
ابن المبارك، وأَبو عبيد في فضائله، وعبد بن حميد، وابن المنذر (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) الرضا من قسم الأفعال جـ 3 ص 712 رقم 8537.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك، باب:(فضل المشى إلى الصلاة والجلوس في المسجد وغير ذلك) جـ 3 ص 143 رقم 425 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أَبى السوداء النهدى، عن أَبى مجلز قال: قال عمر ابن الخطاب: ما أبالى على أى حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره؛ لأنى لا أدرى الخير فيما أحب أو فيما كره؟ ! .
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) حقوق المسجد جـ 8 ص 316 رقم 23087 من الإكمال بلفظه، وعزاه لإبراهيم بن سعد في نسخته، وابن المبارك.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: فضل المشى إلى الصلاة والجلوس في المسجد وغير ذلك جـ 3 ص 136، 137 رقم 405 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه أنه قال: سمع عمر بن الخطاب صوت رجل في المسجد فقال: تدرى أين أنت؟ ! .
(3)
الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر بن الخطاب: خوفه رضي الله عنه جـ 12 ص 619 رقم 35915 بلفظه، وعزاه لابن المبارك وأبى عبيد في فضائله، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: تعظيم ذكر اللَّه عز وجل جـ 2 ص 79 رقم 235 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا أبو عمر زياد بن أَبى مسلم، عن أَبى الخليل -أو قال: عن زياد بن مخراق- أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقرأ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} فقال عمر: يا ليتها تمت.
وانظر الدر المنثور جـ 8 ص 366 تفسير سورة الإنسان.
2/ 1732 - "عن عثمان بن عفان قال: قال عمر بن الخطاب حين حُضِر: ويلى وويلُ أمى إن لم يغفر لى، فقَضَى، ما بينهما كلام".
ابن المبارك، وابن سعد، كر (1).
2/ 1733 - "عن حميدِ بن نُعَيم أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان دُعيا إلى طعامٍ فأجابا، فلما خرجا قال عُمر لعثمان: لقد شهدتُ طعامًا لوَدِدْت أنى لم أشهدْه، قال: وما ذاك؟ قال: خشيت أن يكون جعل مباهاة".
ابن المبارك، حم في الزهد (2).
(1) الأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك في باب: تعظيم ذكر اللَّه عز وجل جـ 2 ص 79، 80 رقم 236 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم قال: حدثنا ابن عمر قال: أخبرنى أبان بن عثمان بن عفان قال: قال عمر حين حضر: ويلى، وويل أمى إن لم يغفر لى! ! فقضى، ما بينهما كلام.
قال محققه: أخرجه أبو نعيم، عن طريق سالم، عن ابن عمر نفسه بنحوه (1/ 252).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 262 قال: أخبرنا عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب الحارثى قال: حدثنا مالك بن أنس قال: وأخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا: حدثنا حماد بن زيد جميعا عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أيه، عن عثمان بن عفان قال: أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد اللَّه بن عمر، فقال له: ضع خدى بالأرض، قال: فهل فخذى والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدى بالأرض لا أم لك -في الثانية أو في الثالثة- ثم شبك بين رجليه فسمعته يقول: ويلى، وويل أمى إن لم يغفر اللَّه لى، حتى فاضت نفسه.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الضيافة من قسم الأفعال) أدب الضيف جـ 9 ص 271 برقم 25981 بلفظه، وعزاه لابن المبارك، وأحمد في الزهد.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: الإخلاص والنية جـ 2 رقم 201، ص 66، 67 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا بن المبارك قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن رجاء أَبى المقدام الشامى، عن حميد بن نعيم أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان -رضوان اللَّه عليهما- دعيا إلى الطعام فأجابا، فلما خرجا قال عمر لعئمان: لقد شهدت طعاما وددت أنى لم أشهده، قال: وما ذاك؟ قال: خشيت أن يكون جعل مباهاة.
والأثر في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل في زهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلمة، عن رجاء أَبى المقدام، عن حميد بن نعيم =
2/ 1734 - "عن أسلم قال: قدمَ معاويةُ بْنُ أَبى سفيانَ وهو أبيضُ أو أنيض (*) النَّاسِ وأجْمَلُهم، فخرج إلى الحجِّ مع عمرَ بن الخطاب، وكان عمر ينظر إليه فتعجبَ له، ثم يضعُ أصبعه على مَتْنِه ثم يرفعها عن مِثل الشِّواكِ (* *)، فيقول: بَخٍ بَخٍ: نحن إذن خَيْرُ النَّاسِ إن جمع لنا خَيْرُ الدنيا والآخرة، فقال معاوية: يا أمير المؤمنين سأحدثُك: أنا بأرض الحماماتِ والريف، فقال عمر: سأحدثك ما بك إلطافُك نَفْسَك بأطيبِ الطَّعَامِ وتَصَبُّحُك حتى تضربَ الشمسُ متْنيك وذوو الحاجاتِ وراءَ البابِ، فلما جئنا ذا طِوًى أخرج معاويةُ حلةً فَلَبسها، فوجدَ عمرُ منها ريحًا كأنه ريحُ طيبٍ، فقال: يَعْمِد أحدُكُم فيخرجُ حاجًا تَفِلًا حتى إذا جاء أعظَم بلدانِ اللَّه حرمةً أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيبِ فلبسَهُما! ! فقال معاوية: إنما لبستهما لأن أدخلَ فيهما على عشيرتى أو قومى ونزع معاوية الثوبين، ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما".
ابن المبارك (1).
= أن عمر وعثمان رضي الله عنهما دعيا إلى طعام فلما خرجا قال: عمر لعثمان: لقد شهدنا طعاما لوددنا أنا لم نشهده، قال: لم؟ قال: إنى أخاف أن يكون صنع مباهاة، قال أبو عبد الرحمن: رجاء هذا هو رجاء بن أَبى سلمة.
قال المحقق: أبو عبد الرحمن: هو عبد اللَّه بن الإمام أحمد وأبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه، وهو الذى روى عنه هذا الكتاب.
(*) ناض البرق: تلألأ، قاموس، مادة (ناض).
(* *) حلة شوكاء: عليها خشونة الجدة.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقابلها من قسم الأقوال جـ 5 ص 247، 248 رقم 12779 وعزاه لابن المبارك.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: ما جاء في الفقر جـ 4 ص 202، 203 رقم 576 قال: قرأ الشيخ أبو محمد ظاهر النيسابورى على الشيخ الثقة أَبى محمد حسن بن على بن محمد الجوهرى ببغداد بباب المراتب حرسها اللَّه غداة يوم الاثنين تاسع عشرين لجمادى الأولى سنة أربع وخمسين وأربعمائة قال: أخبركم أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيوية وأَبو بكر محمد بن إسماعيل قراءة على كل واحد منهما وأنت حاضر تسمع، قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا بن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أَبى ذئب، عن مسلم بن جندب، =
2/ 1735 - "عن سعيد بن جبير قال: بلغ عمرَ بْنَ الخطاب أن يزيدَ بن أَبى سفيانَ يأكل ألوانَ الطعامِ، فقال لمولى له يقال له يرفأ: إذا علمت أنَّه قد حَضر عَشَاؤُه فأعلمنى، فلما حَضر عشاؤُه أعلمَه، فأتى عمرُ بن الخطاب فسَلَّم واستأذَن، فأذن له، فدخلَ، فَقَرَّبَ عشاءَه فجاءَ بثريدٍ ولحمٍ فأكل عمرُ معه، ثم قربَ شُواءً فبسطَ يزيد يدَه، وكفَّ عمرُ، ثم قال عمر: واللَّه يا يَزيدُ بن أَبى سفيانَ، أَطعامٌ بعد طعامٍ؟ ! والذى نفس عمرَ بيدِه لئن خالفتم عن سنتهِم ليخالفن بكم عن طريقهم".
ابن المبارك (1).
= عن أسلم مولى عمر قال: قدم عليه معاوية بن أَبى سفيان وهو أبيض، وأبض الناس، وأجملهم، فخرج إلى الحج مع عمر بن الخطاب، فكان عمر بن الخطاب ينظر إليه فيعجب له ثم يضع أصبعه على متنه ثم يرفعها، عن مثل الشراك، فيقول: بخ بخ! ! نحن إذًا خير الناس إن جمع لنا خير الدنيا والآخرة، فقال معاوية: يا أمير المؤمنين: سأحدثك؛ إنا بأرض الحمامات والريف، فقال عمر: سأحدثك ما بك، الطافك نفسك بأطيب الطعام، وتصبحك حتى تضرب الشمس متنك، وذوو الحاجات وراء الباب، قال: فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية حلة فلبسها، فوجد عمر منها ريحا كأنه ريح طيب، فقال: يعمد أحدكم فيخرج حاجا تفلا حتى إذا جاء أعظم بلدان اللَّه حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما، فقال معاوية: إنما لبستهما لأن أدخل فيهما على عشيرتى أو قومى، واللَّه لقد بلغنى أذاك ههنا وبالشام، واللَّه يعلم لقد عرفت الحياء فيه، ونزع معاوية الثوبين ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
(1)
الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر بن الخطاب: زهده رضي الله عنه من قسم الأفعال، جـ 12 ص 621 رقم 35921 وعزاه لابن المبارك.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: ما جاء في الفقر ص 203 رقم 578 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل ابن عياش قال: حدثنى يحيى الطويل، عن نافع قالا: سمعت ابن عمر يحدث سعيد بن جبير قال: بلغ عمر ابن الخطاب أن يزيد بن أَبى سفيان يأكل ألوان الطعام، فقال عمر لمولى له يقال له يرفأ: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمنى، فلما حضر عشاؤه أعلمه فأتى عمر فسلم، واستأذن، فأذن له فدخل، فقرب عشاؤه، فجاء بثريدة لحم فأكل عمر معه منها، ثم قرب شواء فبسط يزيد يده، فكف عمر ثم قال عمر: واللَّه يا يزيد ابن أَبى سفيان أطعام بعد طعام؟ والذى نفسى بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقتهم، قال ابن صاعد: هذا حديث غريب، ما جاء بهذا الإسناد أحد إلَّا ابن المبارك.
2/ 1736 - "عن أَبى موسى الأشعرى أنه قدِم على عمر مع وفدِ أهل البصرة قال: فكنا ندخلُ عليه وله كُلَّ يومٍ خُبز يُلتّ، وربما وافينَاه مَأدُومًا بسمنٍ أحيانًا، وأحيانًا بزيتٍ، وأحيانا بلبنٍ، وربما وافَقْنا القدائِد اليابسةَ قد دُقَّت ثم أغِلى بماءٍ، وربُّما وافقنا اللحم الغَريض وهو قليلٌ، فقال لنا يومًا: إنى واللَّه لقد أرى تَقْذِيركم وكراهيتكم طعامِى، وإنِّى واللَّه (لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأرقّكم عيشا، أما واللَّه) ما أجهلُ عن كراكر وأسنمة وعن صلاء وعن صلايق وصناب، قال جرير بن حازم: الصلاء: الشُّوى، والصناب: الخردل، والصلايق: الخبز الرقاق، ولكنى سمعت اللَّه عيَّر قومًا بأمرٍ فعلوه فقال: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} (*) فقال أبو موسى: لو كلمتُم أميرَ المؤمنين ففرضَ لكم من بيتِ المالِ طعاما تأكلونُه؟ (فكلموه) فقال: يا معشرَ الأمراء: أما ترضونَ لأنفسكم ما أرضى لنفِسى؟ فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، إن المدينة أرضٌ العيشُ بها شديدٌ، ولا نرى طعامَك يُغْشى ولا يؤكل، وإنا بأرضٍ ذاتِ ريفٍ، وإن أميرَنا يُغْشَى، وإن طعامَه يؤكلُ، فنكّس عمر ساعة، ثم رفع رأسَه فقال: قد فرضت لكم من بيت المال شاتين وجريبين، فإذا كان الغداة فضع إحدى الشاتين على أحد الجريبين فكل أنت وأصحابك، ثم ادع بشرابٍ فاشرب، يعنى الشرابَ الحلال، ثم اسق الذى عن يمينك ثم الذى يليه، ثم قم لحاجتك، فإذا كان بالعشى فضع الشاة الغابرة على الجريب الغابر، فكل أنت وأصحابك، ألا وأشبعوا النَّاسَ في بيوتهم، وأطعِموا عيالَهم فإنَّ تجفينكم للناسِ لا يحَسِّن أخلاقَهم، ولا يُشْبع جائِعهم، فواللَّه مع ذلك ما أظنّ رستاقا يؤخذ منه كل يومٍ شاتان وجريبان إلا يُسرع ذلك في خرابه".
ابن المبارك، وابن سعد، كر (1).
(*) سورة الأحقاف، الآية "20".
(1)
الرستاق: السواد والقرى، (معرب) قاموس. =
2/ 1737 - "عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب وقف بين الحرتين -وهما داران لفلان- فقال: شَوَى أخوكَ حَتَّى إذا أَنْضَجَ أَرْمَدَ -يعنى أفسد".
ابن المبارك، وأَبو عبيد في الغريب (1).
2/ 1738 - "عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه قال: رأى عمر بن الخطاب على الأحنِف قميصًا فقال: يا أحنف: بكم أخذتَ قميصَك هَذَا؟ قال: أخذتُه بِاثنى عشرَ دِرْهمًا، قال: ويحك ألا كان بستةِ دراهمَ وكان فضلُه فيما تعلم؟ ! ".
= والأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر بن الخطاب: زهده رضي الله عنه من قسم الأفعال جـ 12 ص 621، 623، رقم 35922.
وعزاه لابن المبارك، وابن سعد، وابن عساكر.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: ما جاء في الفقر ص 204، 205 رقم 579 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: قدم على أمير المؤمنين عمر وفد من أهل البصرة مع أَبى موسى الأشعرى، قال: فكنا ندخل عليه وله كل يوم خبز يلت، وربما وافيناه مأدوما بسمن وأحيانا بزيت وأحيانا اللبن. . . إلخ الأثر.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر) جـ 3 ص 200 قال: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: حدثنى جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث قال: قدم أبو موسى في وفد أهل البصرة على عمر قال: فقالوا: كنا ندخل كل يوم وله خُبَزٌ ثلاث، فربما وافقناها مأدومة بزيت، وربما وافقناها بسمن، وربما وافقناها باللبن. . . إلخ الأثر.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الزكاة) فصل في آداب الصدقة من قسم الأفعال جـ 6 ص 589 رقم 17021 بلفظه، وعزاه لابن المبارك، وأبى عبيد في الغريب.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: ما جاء في ذنب التنعيم في الدنيا جـ 6 ص 272 رقم 786 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا نافع ابن يزيد، عن يونس، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بين الخربين -وهما داران لفلان- فقال: شوى أخوك حتى إذا أنضج رمد، أى: ألقاه في الرماد.
وفى النهاية مادة "رمد" قال وفى حديث عمر: "شوى أخوك حتى إذا أنضج رمَّد" أى: ألقاه في الرماد، وهو مثل يضرب للذى يصنع المعروف ثم يفسده بالمنة، أو يقطعه.
ابن المبارك (1).
2/ 1739 - "عن أسلم قال: قدِم عمرُ الشام على بعيرٍ، فجعلوا يتحدثون بينَهم، فقال عمر: تَطْمَحُ أبصارُهُم إلى مناكبِ من لا خلاقَ له".
ابن المبارك، كر (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق) القناعة من قسم الأفعال جـ 3 ص 781 رقم 8738 بلفظه، وعزاه لابن المبارك.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك في إصلاح ذات البين ص 261 رقم 757 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن الوليد الوصافى، عن عبد اللَّه بن عبيد قال: ابتاع الأحنف بن قيس ثوبين بصريَّين ثوبًا بستة عشر، والآخر باثنى عشر، فقطعهما قميصين، فجعل يلبس الذى أخذ بستة عشر في الطريق حتى إذا قدم المدينة خلعه، ولبس الذى أخذ باثنى عشر، فدخل على عمر فجعل يسائله، من قسم الأفعال ويقول: يا أحنف بكم أخذت قميصك هذا؟ قال: أخذت باثنى عشر درهما، قال: ويحك ألا كان بستة وكان فضله فيما تعلم؟ ! .
(2)
الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر بن الخطاب: تواضعه رضي الله عنه من قسم الأفعال، جـ 12 ص 653 رقم 35987 وعزاه لابن المبارك، وابن عساكر.
والأثر في كتاب (الزهد لابن المبارك) جـ 4 ص 207 رقم 585 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت أسلم مولى عمر يذكر أنه كان مع عمر وهو يريد الشام حتى إذا دنا من الشام أناخ عمر وذهب لحاجة له، قال أسلم: فطرحت فروتى بين شعبتى رحلى، فلما فرغ عمر عمد إلى بعير أسلم فركب على الفرو، وركب أسلم بعير عمر، فخرجا يسيران حتى لقيهما أهل الأرض، قال أسلم: فلما دنوا منا أشرت لهم إلى عمر، فجعلوا يتحدثون بينهم، فقال عمر: تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم، كأن عمر يريد مراكب العجم.
والأثر في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر جـ 3 ص 10 قال أسلم: كنت مع عمر وهو يريد الشام فلما دنونا منها أناخ وذهب لحاجة له، فطرحت فروتى بين شعبتى رحلى فلما فرغ عمر عمد إلى بعيرى فركبه على الفرو، وركبت بعيره، فخرجنا نسير حتى لقينا أهل الأرض، فلما دنوا منا أشرت لهم إلى عمر، فجعلوا يتحدثون بينهم، فقال عمر:"تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق له، كأن عمر يريد مراكب العجم".
2/ 1740 - "عن عروة عن عاملٍ لعمر كان على أَذْرِعات قال: قدم علينا عمر بن الخطاب وإذا عليه قميصٌ من كَرْبيس (*) فأعطانيه، فقال: اغسله وارْقَعْه، فغسلتهُ ورَقَعْته، ثم قطعتُ عليه قميصًا نَبَطِيًا فأتيته بهما، فقلت: هذا قميصٌ هذا قميص قطعته عليه لتلبسَه، فمسَّه فوجده ليِّنا، فقال: لا حاجةَ لنا فيه، هذا أنشفُ للعرقِ منه".
ابن المبارك (1).
2/ 1741 - "عن عروة أن عمر بن الخطاب قال: لا يحلُّ لى من هذَا المالِ إلا ما كنت آكلًا من صلب مالى".
ابن سعد (2).
2/ 1742 - "عن عمران أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه، فربما أَعسر فيأتيه صاحبُ بيتِ المال يتقاضَاه فيلزمُه فيحتال له عمر وربما خرج عطاؤه فقضاه".
(*) كربيس: في القاموس مادة (كربس) والكِربْاس -بالكسر-: ثوب من القطن الأبيض (معرب).
(1)
الأثر في كنز العمال من قسم الأفعال (فضائل الصحابة) فضائل عمر بن الخطاب: زهده رضي الله عنه من قسم الأفعال جـ 12 ص 623 رقم 35923 بلفظه وعزاه لابن المبارك.
والأثر في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: ما جاء في الفقر ص 208 رقم 587 قال: أخبركم أبو عمر ابن حيوية وأَبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: أخبرنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عامل لعمر كان على أذرعات قال: قدم علينا عمر بن الخطاب وإذا عليه قميص من كرابيس فأعطانيه، فقال: اغسله وارقعه، قال: فغسلته ورقعته ثم قطعت عليه قميصا فأتيته بهما فقلت: هذا قميصك، وهذا قميص قطعته عليه لتلبسه، فمسه فوجده لينا، فقال: لا حاجة لنا فيه، هذا أنشف للعرق منه.
(2)
الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر بن الخطاب: ورعه رضي الله عنه من قسم الأفعال جـ 12 ص 656 رقم 35995 بلفظ: عن عروة أن عمر بن الخطاب قال: لا يحل لى من المال إلا ما آكلُ من صلب مالى، وعزاه لابن سعد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) جـ 3 ص 198 قال: أخبرنا عارم ابن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة أن عمر بن الخطاب قال: لا يحل لى من هذا المال إلا ما كنت آكلًا من صلب مالى.
ابن سعد (1).
2/ 1743 - "عن ابن البراء بن معْرور أن عمر خرج يوما حتى أتى المنبر وقد كان اشتكى شكوى فَنُعِت له العسل، وفى بيت المال عُكة فقال: إن أَذِنتم لى فيها أخذتُها وإلَّا فإنها علىَّ حرامٌ، فأذنوا له فيها".
ابن سعد، كر (2).
2/ 1744 - "عن عاصم بن عمر قال: لما زوجنى عمر أنفقَ على من مال اللَّه شهرًا، ثم أرسلَ إلىَّ عمرُ يَرْفأَ فأتيتُه فقال: واللَّه ما كنتُ أرى هذا المال يحِل لى من قبلِ أن أَليَه إِلَّا بِحَقٍّ، وما كان قط أحرم على إذ وُليتُه فعادَ أمانتى، وقد أنفقت عليك شهرًا من مالِ اللَّه، ولست بزائِدِك، ولكنى معينُك بِثُمنِ مالى بالغابَةِ فاجْدُدْه فبِعه ثم إيت رجلًا من قومِك من تُجَّارهم فقم إلى جَنْبهِ فإذا اشترى شيئًا فاستشركه، فاستنفق وأنفق على أهلك".
ابن سعد، وأَبو عبيد في الأموال (3).
(1) هكذا في الأصل كلمة (عطاؤه) فوق كلمة فقضاه، ولا أدرى إحدى الكلمتين قبل الثانية.
والأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر: ورعه رضي الله عنه جـ 12 ص 656 رقم 35996 بلفظ: عن عمران أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه فربما عسر، فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه، فيحتال له عمر، وربما خرج عطاؤه فقضاه، وعزاه لابن سعد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) جـ 3 ص 198 قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا عمران أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه، فربما عسر فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه، فيحتال له عمر، وربما خرج عطاؤه فقضاه.
(2)
الأثر في كنز العمال (فضائل الصحابة) فضائل عمر: تواضعه رضي الله عنه من قسم الأفعال جـ 12 ص 656 رقم 35997 الأثر بلفظه، وعزاه لابن سعد، وابن عساكر.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر) جـ 3 ص 198 قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال: حدثنا عيسى بن حفص قال: حدثنى رجل من بنى سلمة، عن ابن البراء بن مَعْرور: أن عمر خرج يوما حتى أتى المنبر -وقد كان اشتكى شكوى له فنعت له العسل، وفى بيت المال عُكة- فقال: إن أذنتم لى فيها أخذتها، وإلا فإنها على حرام، فأذنوا له فيها.
(3)
الأثر في كنز العمال فضائل عمر رضي الله عنه ورعه، من قسم الأفعال جـ 12 ص 656، 657 رقم 35998 بلفظه، وعزاه لابن سعد، وأبى عبيدة في الأموال. =
2/ 1745 - "عن الحسن أن عمر بن الخطاب رأى جارية تطيش هُزالًا فقال: من هذه الجارية؟ فقال عبد اللَّه: هذه إحدى بناتك، قال: وأى بناتى هذه؟ قال: ابنتى، قال: ما بلغ بها ما أرى؟ قال: عملك، لا تنفق عليها مال، إنى واللَّه ما أعز من ولدك، فَاسْعَ على ولدك أيها الرجل".
ابن سعد، ش (1).
= والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 3 ص 198 قال: أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثى، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عاصم بن عمر، قال: أرسل إلىَّ عمر يرفأ فأتيته وهو في مصلاه عند الفجر، أو عند الظهر، قال: فقال: واللَّه ما كنت أرى هذا المال يحل لى من قبل أن إليه إلا بحقه، وما كان قط أحرم على منه إذا وليته فعاد أمانتى، وقد أنفقت عليك شهرا من مال اللَّه، ولست بزائدك ولكنى معينك بثمر مالى بالغابة فاجدده فبعه، ثم إئت رجلًا من قومك من تجارهم فقم إلى جنبه، فإذا اشترى شيئا فاستشركه فاستنفق وأنفق على أهلك.
والأثر في كتاب (الأموال لأبى عبيدة) في فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضلهم على أهل البادية ص 232 رقم 564 قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر قال: لما زوجنى عمر أنفق علىَّ من مال اللَّه شهرًا، ثم قال:"يا يرفأ، احبس عنه" قال: ثم دعانى، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، أى بُنىَّ، فإنى لم كن أرى هذا المال يحل لى إلا بحقه، ولم يكن أحرم على منه حين وليته، وعاد أمانتى، قد أنفقت عليك من مال اللَّه شهرًا، ولن أزيدك عليه، وقد أعنتك بثمن مالى -أو قال: بثمر مالى- بالعالية، فانطلق فاجدده، ثم بعه، ثم قم إلى جانب رجل من تجار قومك، فإذا ابتاع فاستشركه ثم استنفق وأنفق على أهلك".
قال أبو عبيد: أفلا تراه قد قطع الإِجزاء عنه، إذا لم يكن يسأل من أمور المسلمين، ولو كان في شئ من أمورهم لرويت أنه كان لا يقطعه عنه، وقد روى عن على بن أَبى طالب ما يبين هذا.
(1)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 198 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا عارم بن الفضل، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد بن الحسن: أن عمر بن الخطاب رأى جارية تطيش هزالًا، فقال عمر: مَنْ هذه الجارية؟ فقال عبد اللَّه: هذه أحدى بناتك، قال: وأَىُّ بناتى هذه؟ قال: ابنتى، قال: ما بلغ بها ما أرى؟ قال: عملك لا تُنْفِقُ عليها فقال: إِنِّى واللَّه ما أغُرك من ولدك فأوْسِعْ على ولدك أيها الرجل.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جـ 13 ص 269 برقم 16305 قال: ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: كان عمر يمشى في طريق ومعه عبد اللَّه بن عمر، فرأى جارية مهزولة تطيش مرة وتقوم أخرى، فقال: ما بؤس لهذه هاه؟ من يعرف تياه؟ فقال عبد اللَّه: هذه واللَّه إحدى بناتك، قال: بناتى؟ قال: نعم، قال: من هى؟ =
2/ 1746 - "عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يتحرك وهو خليفة وجهز عيرًا إلى الشام، فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف ليستقرضه أربعة آلاف درهم، فقال للرسول: قل له يأخذها من بيت المال، ثم ليردها، فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال، شق ذلك عليه، فلقيه عمر فقال: أنت القائل: ليأخذها من بيت المال؟ فإن مت قبل أن تجئ قُلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها له، وأُوخذ بها يومَ القيامةِ؟ لا، ولكن أردتُ أن آخذها من رَجُلٍ حريصٍ شحيحٍ مثلك فإن متُّ أخذها من ميراثى".
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، كر (1).
= قال: بنت عبد اللَّه بن عمر، قال: ويلك يا عبد اللَّه بن عمر، أهلكتها هزلا، قال: ما نصنع! منعتنا ما عندك، فنظر إليه فقال: ما عندى؟ عزك أن تكسب لبناتك كما تكسب الأقوام؟ لا واللَّه مالك عندى إلا سهمك مع المسلمين.
والأثر في كنز العمال جـ 12 ص 657 رقم 35999 في (ورع عمر بن الخطاب) بمثل لفظه.
(تَيَّا) تصغير (تا) وهى اسم إشارة للمؤنث بمنزلة (ذا) للمذكر وإنما جاء بها مصغرة تصغيرا لأمرها، والألف في آخرها علامة التصغير، (النهاية لابن الأثير).
(1)
الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص 268 رقم 662 باب:(ورع أَبى بكر وعمر رضي الله عنهما وحرصهما على توفير فئ المسلمين) قال: وحدثنى سعيد بن أَبى مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن زحْر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب -قال أبو عبيد: وفى حديث غير يحيى بن أيوب، عن الأعمش، عن إبراهيم- قال:"أرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم، فقال عبد الرحمن: أتستسلفنى وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال عمر: إنى أتخوف أن يصيبنى قدرى، فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين، حتى يؤخذ من ميزانى يوم القيامة، ولكنى أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثى".
والأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 199 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال يحيى في حديثه: وجهز عيرا إلى الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف، وقال الفضل: فبعث إلى رجل من أصحاب النبى عليه السلام قالا جميعا: يستقرضه أربعة آلاف درهم، فقال للرسول: قل له يأخذها من بيت المال ثم ليدرها، فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال شقَّ ذلك عليه، فلقيه عمر فقال: أنت القائل ليأخذها من بيت المال؟ فإن متُّ قبل أن تجئ قلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها له وأوخذ بها يوم القيامة؟ لا، ولكنى أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح مثلك فإن متُّ أخذها، قال يحيى: من ميراثى، وقال الفضل: من مالى.
2/ 1747 - "عن حميد بن هلال أن حفص بن أَبى العاص كان يحضر طعام عمر، وكان لا يأكل، فقال له عمر: ما يمنعك من طعامنا؟ قال: إن طعامك جشب غليظ وإنى راجع إلى طعام لين قد صنع فأصيب منه، قال: أترانى أعجز أن آمر بشاة فيلقى عنها شعرها، وآمر بدقيق فينخل في خرقة وآمر به فيخبز خبزًا رقاقًا، وآمر بصاع من زبيب فيقذف في شعر ثم يصب عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال؟ فقال حفص: إنى لأراك عالمًا بطيبِ العيشِ! فقال عمر: أجل والذى نفسى بيده لولا كراهة أن تنقص حسناتى يوم القيامة لشاركتكم في لين عيشكم".
ابن سعد، وعبد بن حميد (1).
2/ 1748 - "عن الربيع بن زياد الحارثى أنه وفد إلى عمر بن الخطاب فأعجبته هيئته ونحوه، فشكى عمر طعاما غليظا أكله، فقال الربيع: يا أمير المؤمنين: إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين لأنت، فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه، وقال: ويحك هل تدرى ما مثلى ومثل هؤلاء؟ قال: وما مثلك ومثلهم؟ قال: مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم، فقالوا: أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر منها بشئ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: فكذلك مثلى ومثلهم".
(1) الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 201 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى، عن يونس، عن حميد بن هلال، أن حفص بن أَبى العاص كان يحضر طعام عمر فكان لا يأكل، فقال له عمر:"ما يمنعك من طعامنا؟ قال: إن طعامك جَشِبٌ غليظ، وإنى راجع إلى طعام لين قد صنع لى فأصيب منه، قال: أترانى أعجزُ أن آمر بشاة فيلقى عنها شعرها، وآمر بدقيق فُيُنْخَلَ في خَرقة، ثم آمر به فيخبز خبزًا رُقَاقًا، وآمر بصاع من زبيب فيقذف في سُعْن (*) ثم يُصَبُّ عليه من الماء فَيُصبحَ كأنه دم غزال؟ فقال: إنى لأراك عالمًا بطيب العيش، فقال: أجل، والذى نفسى بيده لولا أن تنتقص حسناتى لشاركتكم في لين عيشكم".
===
(*)(سُعْن) السُّعن: قِرْبة أو إداوة يُنْتبذُ فيها وتعلَّق بوتِدٍ أو جِذع نَخْلةٍ وقيل هو جمع، واحده سعنة.
ابن سعد، وابن راهويه، ك (1).
2/ 1749 - "عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: هانَ شئٌ أُصْلِحُ به أقوامًا أن أُبْدِلَهُمْ أميرًا مكانَ أميرٍ".
ابن سعد (2).
2/ 1750 - "عن عبيد اللَّه بن إبراهيم قال: أَوَّلُ من ألقى الحصَى في مسجِد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وكان الناس إِذا رفعوا رُءوسَهم من السجود نَفَضُوا أيْدِيَهم، فأمر عمرُ بالحصَى فجئَ به من الْعَقِيق فَبُسِطَ في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 201 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريرى، عن أَبى نضرة، عن الربيع بن زياد الحارثى: أنه وفد إلى عمر بن الخطاب فأعجبنه هيئته ونحوه، فشكا عمر طعاما غليظا أكله، فقال الربيع: يا أمير المؤمنين: إن أحق الناس بطعام لَيِّنٍ، ومركب لَيَّنٍ وملبس ليَنٍ لأَنتَ، فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه وقال: أما واللَّه ما أراك أردت بها اللَّه، وما أردت بها إلا مقاربتى، إن كُنْتُ لأحْسَب أن فيك، ويحك! هل تدْرى ما مثلى ومل هؤلاء؟ قال: وما مثلك ومثلهم؟ قال: مثلُ قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم، فقالوا له: أنفقْ عليْنا، فهل يَحِل له أن يستأثر منها بشئ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: فكذلك مثلى ومثلهم، ثم قال عمر: إنى لم أستعمل عليكم عُمالى ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم، ولكنى استعملتهم ليعلموكم كتاب رَبِّكم وسنة نبيكم، فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علىَّ، ليرفعها إلىَّ حتى أقصَّه منه" فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين: أرأيت إن أدَّبَ أمير رجلًا من رعيته أتُقصُّه منه؟ فقال عمر: وما لى لا أقصُّه منه وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ من نفسه؟ .
(2)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 204 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب قال:"هان شئ أُصْلِح به قوما أن أُبدِلَهم أميرًا مكان أمير".
(3)
الحديث في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 204 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن عبد اللَّه بن إبراهيم قال: أوَّل من ألقى الحصى في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وكان الناس إذا رفعوا رءوسهم من السجود نفضوا أيْديَهُم، فأمر عمر بالحصى فجئَ به من العَقِيق فبُسِطَ في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم.
2/ 1751 - "عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لأعْزِلَنَّ خالد بن الوليد والمثنى (مثنى بنى شَيْبَانَ) حَتَّى يعلما أن اللَّه إنما كان ينصرُ عبادَه وليس إِيَّاهما كَانَ يَنصر".
ابن سعد (1).
2/ 1752 - "عن عبد الرحمن بن عجلان أن عمر بن الخطاب مر بقوم يَرْتَمون، فقال أحدهم: أَسَيْتَ؟ فقال عمر: (سُوءُ الجن أَسْوَأُ من سُوءِ الذمى) "(2).
ابن سعد (3).
2/ 1753 - "عن نافع قال: قال عمر: لا يَسأَلنى اللَّه عن ركوبِ المسلمين البحْر أبدًا".
ابن سعد (4).
2/ 1754 - "عن زيد بن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يسأله عن ركوب البحر، فكتب عمرو إليه يقول: دُودٌ على عُودٍ، فَإِنْ انْكَسَر العُود هلك الدُّودُ، فكره عمر حَمْلَهم فِى البحْر".
(1) الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 204 ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حمَّاد بن زَيد قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: "لأعْزِلَنَّ خالد ابن الوليد والمثنى (مثنى بنى شيبان) حتى يعلما أنَّ اللَّه إنما كان ينصر عباده وليس إيَّاهما كان ينصر".
(2)
لعل ما ذكر في هذه العبارة خطأ مطبعى، والصحيح هو ما جاء في الحديث المعروف في طبقات ابن سعد، عن عفان بن مسلم جـ 3 ص 204 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه).
(3)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 204 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: أخبرنا كثير أبو محمد، عن عبد الرحمن بن عجلان:"أن عمر بن الخطاب - مر بقوم يرتمون، فقال أحدهم: أسَيْتَ، فقال عمر: سُوء اللحن أسوأ من سوء الرَّمى".
(4)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 204 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: وأخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم، عن بَعْلَى بن حكيم، عن نافع قال: قال عمر: "لا يسألنى اللَّه عن ركوب المسلمين البحر أبدًا".
ابن سعد (1).
2/ 1755 - "عن سعيد بن المسيّب قال: كان عمر بن الخطاب يحب الصلاة فِى كبدِ اللَّيْل -يعنى وسطه".
ابن سعد (2).
2/ 1756 - "عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة، فجعل رجلًا خلفه يلقنه، فإذا أومى إليه أن يسجد أو يقوم فعل".
ابن سعد (3).
2/ 1757 - "عن سالم بن عبد اللَّه: أن عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دَبَرَةِ البعير؛ إِنِّى لخائف أن أُسْأَلَ عَمَّا بِك".
ابن سعد، كر (4).
2/ 1758 - "عن الزهرى قال: قال عمر بن الخطاب في العام الذى طعن فيه: أيها الناس إنى أكلمكم بالكلام، فمن حفظه فليحدث به حيث انتهت راحلته، ومن لم يحفظه فأُحرج باللَّه على امرئ أن يقول على ما لم أقل".
(1) الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 204 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يسأله عن ركوب البحر، قال: فكتب عمرو إليه يقول: "دُودٌ على عُود، فإن انْكَسر العودُ هلك الدُّودُ، قال: فكره عمر أن يَحْملهم في البحْر، قال هشام: وقال سعيد بن أَبى هلال: فأمسك عمر عن ركوب البحر".
(2)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 205 (ذكر استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قال: أخبرنا عمرو ابن عاصم قال: حدثنا عاصم بن العبَّاس الأسَدى قال: سَمِعتُ سَعِيدَ بن المسيِّب يقول: كان عمر بن الخطاب يُحبُّ الصلاة في كبد الليل، يعنى وسط الليل".
(3)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 205 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا أبو هلال، عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب قد اعتراهُ نسيانٌ في الصلاة، فَجعلَ رَجلٌ خلفه يُلِّقِّنُه فإذا أومَأَ إليه أن يسجد أو يقوم فعل".
(4)
الأثر في طبقات ابن سعد، جـ 3 ص 205 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا المُعَلَّى بن أسد قال: حدثنا وُهيب بن خالد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد اللَّه، "أن عمر بن الخطاب كان يدخِلُ يده في دَبَرَةِ البعير ويقول: إنى لخائفٌ أن أُسْأَل عَمَّا بك".
ابن سعد (1).
2/ 1759 - "عن الزهرى قال: أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السُّننَ، فاسْتَخار اللَّه شهرًا ثم أصبح وقد عُزِمَ له، فقال: ذكرت قوما كتبوا كتابًا فأقبلوا عليه وتركوا كتابَ اللَّه".
ابن سعد (2).
2/ 1760 - "عن راشد بن سعد أن عمر بن الخطَّاب أُتِى بمال، فجعل يقسمه بين الناس فَازْدَحَمُوا إليه، فأقبل سعد بن أَبى وقاص يُزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه عمر بالدِّرَّة وقال: إنك أقبلت لا تَهاب سلطان اللَّه في الأرض، فأحببت أن أعلِّمَكَ أن سلطان اللَّه لا يَهابك".
ابن سعد (3).
2/ 1761 - "عن عكرمة أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب، وكان رجلًا مهيبا، فَتَنَحْنَحَ عمر فَأَحدَثَ الحجَّامُ، فأمر له عمر بأربعين درهمًا".
ابن سعد (4).
(1) الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 205، 206 قال: أخبرنا خالد بن مُخَلَّد البَجَلِى قال: حدثنا عبد اللَّه بن عمر، عن الزهرى قال: قال عمر بن الخطاب في العام الذى طعن فيه: "أيها الناس إنّى أُكلِّمكم بالكلام، فمن حفظه فليحدث به حيث انتهت به راحلته، ومن لم يحفظه فَأُحَرِّجُ باللَّهِ على امرئ أن يقول علىَّ ما لم أَقُل".
(2)
الأثر في طبقات بن سعد جـ 3 ص 206 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن مَعْمَر عن الزهرى قال: أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السُّننَ فاسْتَخَارَ اللَّه شَهرًا، ثم أصبحَ وقد عُزِمَ له، فقال: ذكرتُ قومًا كتبوا كِتابًا فأَقبلوا عليه وَتَركُوا كِتَاب اللَّه".
(3)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 206 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا محمد بن مصعب القرقسانى قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن أَبى مريم، عن راشد بن سعد: أن عمر بن الخطاب أُتى بمال فجعل يَقْسِمُه بين الناس، فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أَبى وقاص يُزَاحِمُ الناس حتى خلص إليه، فعلاه بالدِّرَّة وقال: إنك أقبلت لا تهابُ سلطان اللَّه في الأرض، فَأحببتُ أَنْ أُعَلِّمَكَ أنَّ سلطان اللَّه لن يهابَك.
(4)
الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 206 قال: أخبرنا عبد اللَّه بن جعفر الرَّقِّى قال: =
2/ 1762 - "عن محمد بن زيد قال: اجتمع على وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وكان أجرَأُهُم على عمر عبدَ الرحمن بن عوف، فقالوا: يا عبد الرحمن لو كلَّمتَ أمير المؤمنين للناس فإِنَّه يأتى الرَّجُلُ طالبًا الحاجة فَيَمْنَعُه هَيْبَتُكَ أن يكلِّمك في حاجته حتى يرجع ولم يَقْض حاجته، فدخل عليه فكلَّمه فقال: يا أمير المؤمنين: لِنْ للناس فإِنَّه يَقْدَمُ القادم فَتَمْنَعهُ هَيبتُكَ أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يُكلِّمك، فقال: يا عبد الرحمن: واللَّه لقد لِنْتُ للنَّاس حتى خشيت اللَّه في اللين، ثُمَّ اشْتدَدْتُ عليهم حتى خشيت اللَّه في الشدة فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن يبكى يَجُرُّ رِدَاءَهُ يقول بيده: أفٍّ لهم بعدك! ".
ابن سعد، كر (1).
2/ 1763 - "عن سعيد بن المسيب قال: أصيب بعير من المال من الْفَئِ، فنحره عمر وأرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم منه، وصنع ما بقى فدعا عليه من المسلمين وفيهم يومئذ العباس بن عبد المطلب، فقال العباس: يا أمير المؤمنين لو صنعت لنا كل يوم مثل هذا فأكلنا عندك وتحدثنا؟ فقال عمر: لا أعود لمثلها؛ إنه مضى صاحبان لى، يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، عملا عملا وسلكا طريقا، وإنى إن عملت بغير عملهما سُلك بى غير طريقهما".
= حدثنا عُبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عكرمة: أن حَجَّامًا كان يَقُصُّ عمر بن الخطَّاب -وكان رجلًا مهيبا- فَتَنَحْنَحَ عمر فَأَحَدَثَ الحجَّامُ، فأَمر له عمر بأربعين درهمًا والحجَّام: هو سعيد بن الهيلم.
(1)
الأثر جاء مطولا في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 206، 207 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا مُطَرِّف بن عبد اللَّه قال: حدثنا عبد العزيز بن أَبى حازم، عن عمر بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد قال: اجتمع على وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وكان أجرَأهمُ على عمر عبدَ الرحمن بن عوف - فقالوا: يا عبد الرحمن لو كَلَّمتَ أمير المؤمنين للناس، فإنَّهُ يَأتى الرَّجُلُ طالبَ الحاجة فَتَمْنَعُهُ هَيْبَتُكَ أن يكلِّمك في حاجة حتى يَرْجعَ ولم يَقْضِ حاجته. . . إلى آخر الأثر.
ابن سعد، ومسدد، كر (1).
2/ 1764 - "عن ابن عمر قال: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شئ تقدم إلى أهله فقال: لا أَعلَمنَّ أحدًا وقع في شئٍ مما نهيتُ عنه إلا أَضْعَفْتُ له العقوبة".
ابن سعد، كر (2).
2/ 1765 - "عن عروة قال: كَانَ عُمَرُ إِذَا أَتَاهُ الْخَصْمَانِ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: الَّلهُمَّ أعِنِّى عَلَيهِمَا، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهمَا يُرِيدُنِى عَنْ دِينِى".
ابن سعد (3).
2/ 1766 - "عن عمر قال: مَا بَقِى فِىَّ شَىْءٌ ومِنْ أَمْرِ الْجَاهِليَّةِ إلَّا أنِّى لَسْتُ أُبَالِى إِلَى أىِّ النَّاسِ نَكَحْتُ وَأَيِّهِمْ أَنْكَحْتُ".
عب، وابن سعد (4).
(1) الأثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 207 في (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب قال: أُصيب بَعيرٌ من المال -زعم يحيى مِنَ الْفَئِ- فنحره عمر وأرسل إلى أزواج النبى منه، وصنع ما بقى فدعا عليه من المسلمين، وفيهم يومئذ العباس بن عبد المطلب، فقال العباس: يا أمير المؤمنين لو صنعت لنا كلَّ يوم مثل هذا فأكلنا عندك وتحدَّثنا؟ فقال عمر: لا أعود لمثلها، إنه مضى صاحبان لى (يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر) عَملا عملًا وسَلَكَا طَرِيقًا، وإِنِّى إِنْ عَملتُ بغير عَمَلِهما سُلك بى طَريقٌ غَيَرُ طريقهمَا".
(2)
الأَثر في طبقات ابن سعد جـ 3 ص 207، 208 (ذكر استخلاف عمر رضي الله عنه) قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى معمر، عن الزهرى، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: كان عمر إذا أراد أن يَنْهى النَّاسَ عن شئ تقدم إلى أَهْلِهِ فقال: لا أَعْلَمَنَّ أحدًا وقع في شئ مما نهَيتُ عنه إلا أَضْعَفتُ له العقوبة.
(3)
ورد هذا الأثر في الطبَقَات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 208 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا أبو بكر بن عبد اللَّه بن أَبى سَبْرةَ، عن إسماعيل بن أَبى حكيم، عن عروة قال: كان عمر إذا أتاه الخصمان برك على رُكْبَتَيْه وقال: "اللَّهُمَّ أعِنِّى عليهما، فإِنَّ كلَّ واحد منهما يريدنى عن دينى".
وقد ورد أيضًا بكنز العمال جـ 5 ص 801 رقم 14424.
(4)
ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق جـ 6 ص 152 برقم 10321 كتاب (النكاح) باب: الأكفاء، ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما فِىَّ شئٌ من أمر الجاهلية غير شيئين: غير أنى لست أبالى أى المسلمين أنكحت، وأيهن نكحت. =
2/ 1767 - "عن الحكم بن أَبى العاص الثقفى قال: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيَهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَهْلِ نَجْرَانَ قَرَابَةٌ؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا، قَالَ عُمَرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: لَا، قَالَ عُمَرُ: بَلَى وَاللَّه أَنْشُدُ اللَّه كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَهْلِ نَجْران قرابة (لَما تَكَلَّمَ، فقال رجل منِ القوم: يا أمير المؤمنين: بلى، إن بينه وبينَ أهل نجران قرابة) (*) مِنْ قِبَلِ كذا وَكذا، وَلدَتهُ امْرَاةٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ إِنَّا نَقْفُوا الآثَارَ".
عب، وابن سعد (1).
= قد ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 208 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ومحمد بن عبد اللَّه الأنصارى وهوذة بن خليفة قالوا: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: "ما بقى فىَّ شئٌ من أمر الجاهلية إِلا أنى لستُ أُبالى إلى أى الناس نَكَحْتُ وأَيِّهم أنْكَحْتُ".
وفى كنز العمال جـ 16 ص 534 رقم 45787 بلفظ المصنف.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
(1)
ورد في كنز العمال، جـ 12 ص 651، 652 رقم 35983، عن الحكم بن أَبى العاص الثقفى قال: كنت قاعدا مع عمر بن الخطاب فأتاه رجل فسلم عليه، فقال له عمر: بينك وبين أهل نجران قرابة؟ قال الرجل: لا، قال عمر: بلى، قال الرجل: لا، قال عمر: بلى واللَّه، أنشدُ اللَّه كلَّ رجلٍ من المسلمين يعلم أن بين هذا وبين أهل نجران قرابة لما تكلم، فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين بلى، إنّ بينه وبين أهل نجران قرابة من قبل كذا وكذال، ولدته امرأة من أهل نجران، فقال له عمر: مه، إنا نقفو الآثار (عب، وابن سعد).
والأثر في مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 449 برقم 13837 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا فقال: ممن أنت؟ فقال: من بنى فلان، قال: هل لك من نسب بنجران؟ قال: لا، قال عمر: بلى، قال الرجل: لا، قال عمر: أذكر اللَّه رجلًا كان يعرف لهذا الرجل نسبا بنجران إلا أخبرنا، فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، ولدته امرأة من أهل نجران، فقال عمر: مه إنا نقفو الآثار.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 208 قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثنى معاوية بن قرة عن الحكم بن أَبى العاص الثقفى قال: كنت قاعدا مع عمر بن الخطاب فأتاه رجل فسلم عليه، فقال له عمر: بينك وبين أهل نجران قرابة؟ قال الرجل لا، قال عمر: بلى، قال الرجل: لا، قال عمر: بلى واللَّه، أَنْشُدُ اللَّه كلَّ رجل من المسلمين يعلم أن بين هذا وبين أهل نجران قرابة لما تكلم، فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين بلى بينه وبين أهل نجران قرابة من قبل كذا وكذا، فقال له عمر: مه فإنا نقفو الآثار.
2/ 1768 - "عن زياد بن حُدَيْر قال: رَأَيْتُ عُمَرَ أَكْثَرَ النَّاسِ صِيَامًا وَأَكْثَرَهُ سِوَاكًا".
ابن سعد (1).
2/ 1769 - "عن سليمان بن أَبى حَثْمَةَ قال: قَالَتِ الشفاء بنتُ عبد اللَّه وَرَأَتْ فِتْيَانًا يَقْصِدُونَ في المشْى وَيَتَكَلَّمُونَ رُوَيْدًا فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نسَّاكٌ، فَقَالَتْ: كَانَ وَاللَّه عُمَرُ إِذَا تَكَلَّمَ (أسمع) (*) وَإِذَا مَشَى أَسْرعَ، وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ، وَهُوَ النَّاسِكُ حَقًا".
ابن سعد (2).
2/ 1770 - "عن يحيى بن سعيدٍ قال: قالَ عمرُ بن الخطاب: مَا أبَالِى إِذَا اخْتَصَمَ إِلَىَّ رَجُلَانِ لأَيِّهِمَا كَانَ الْحَقُّ".
ابن سعد (3).
(1) ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى جـ 3 ص 208 بلفظ: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا سفيان، عن أَبى نَهِيك، عن زياد بن حُدَيْر قال: رأيت عمر أكثر الناس صياما، وأكثره سواكا.
وقد ورد في كنز العمال جـ 8 ص 606 رقم 24365 عن زياد بن جرير قال: رأيت عمر أكثر الناس صياما وأكثرهم سواكا (ابن سعد).
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(2)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 208 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى قال: حدثنا عمر بن سليمان بن أَبى حَثْمَةَ، عن أبيه قال: قالت الشفاء ابنة عبد اللَّه، ورأتْ فتيَانًا يقصدون في المشى ويتكلَّمون رويدًا، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسَّاكٌ، فقالت: كان واللَّه عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا.
وقد ورد في كنز العمال جـ 3 ص 806 رقم 8821 عن سليمان بن أَبى حثمة قال: قالت الشّفَّاء بنتُ عبد اللَّه ورأت فتيانا يقصدون في المشى ويتكلمون رويدا، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نسَّاكٌ، قالت: كان واللَّه عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا (ابن سعد).
و(الشفاء) بنت عبد اللَّه بن عبد شمس بن خلف -أو خالد- بن شداد، وقيل: صداد ترجمتها في تهذيب التهذيب جـ 12 ص 428 رقم 825 وانظر أسد الغابة رقم 7037.
(3)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 209 بلفظ: أخبرنا عارم بن الفضل قال: =
2/ 1771 - "عن سالم ونافع وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قالوا: كان عمرُ بن الخطاب وعبدُ اللَّه بن عمرَ لا يُعْرَفُ فيهما البِرُّ حتى يقولَا أو يفعلَا، قيل للزُّهرى: ما تعنى بذلك؟ قال: لم يكونا مُؤنِسَيْنِ ولا مُتَهاوِنَين".
ابن سعد، ورسته، حل (1).
2/ 1772 - "عن قطن بن وهب عن عمه: أنه كان مع عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ في سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قَربيًا منَ الرَّوْحَاء سَمِعَ صَوْتَ رَاعٍ في جَبَلٍ فَعَدَلَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا دَنَا منْهُ صَاحَ لراعى الغنم فَأَجَابَه الرَّاعِى، فَقَالَ عُمَرُ: إنِّى قَدْ مَرَرْتُ بِمَكَانٍ هُوَ أَخْصَبُ مِنْ مَكَانِكَ، وَإِنَّ كُلَّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ثمَّ يَدُورُ الرِّكَابُ".
مالك، وابن سعد (2).
= حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى (يعنى ابن سعيد) قال: قال عمر بن الخطاب: ما أبالى إذا اختصم إلى رجلان لأيهما كان الحق.
وورد في كنز العمال جـ 5 ص 808 رقم 14446.
(1)
هذا الأثر في الكنز كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة: التماوت والتأنس رياء جـ 3 ص 806 رقم 8823 بلفظ: عن سالم، ونافع، وعبد اللَّه بن عتبة قالوا. . . وذكر الأثر.
وفى حلية الأولياء (مناقب عمر رضي الله عنه) جـ 1 ص 53 قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اللَّه بن أحمد ابن حنبل، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد العزيز الدراوردى، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: كان البر لا يعرف في عمر، ولا في ابنه حتى يقولا أو يعملا، رواه ابن عيينة، عن الزهرى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه مثله. وورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 209 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أَبى أويس المدينى عن الزهرى، عن سالم قال: كان عمر بن الخطاب وعبد اللَّه بن عمر لا يعرف فيهما البر حتى يقولا أو يفعلا، قال: قلت يا أبا بكر ما تعنى بذلك؟ قال: لم يكونا مؤنثين ولا متماوتين.
(2)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 209، 210 بلفظ: أخبرنا معن بن عيسى، وعبد اللَّه ابن مسلمة بن قعنب قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع، قال معن: إن عمر بن الخطاب كان يسير ببعض طريق مكة، وقال عبد اللَّه بن مسلمة، عن قطن بن وهب، عن عمه: إنه كان مع عمر بن الخطاب في سفر، فلما كان قريبا من الروحاء، قال معن وعبد اللَّه بن مسلمة في حديثهما: فسمع صوت راع في جبل فعدل إليه، فلما دنا منه صاح: يا راعى الغنم، فأجابه الراعى، فقال: يا راعيها، فقال عمر: إنى قد مررت بمكان هو أخصب من مكانك، وإن كل راع مسئول عن رعيته، ثم عدل صدور الركاب.
2/ 1773 - "عن الحارث بن عمير عَنْ رجلٍ: أن عمر بْنَ الخطاب رَقِى المنبر وجمع الناس فحمدَ اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أَيُّهَا النَّاسُ: لَقَدْ رَأَيْتُنى وَمَالِى مِنْ أَكَالٍ يَأكُلُهُ النَّاسُ إلَّا أَنَّ لِى خَالَاتٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَكنْتُ أسْتَعْذِبُ لَهنَّ الْمَيَاهَ فَيَقْبِضْنَ لِى الْقَبَضَاتِ مِنَ الزَّبِيبِ، ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: إِنِّى وَجدْتُ في نَفْسِى شَيْئًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَأطِئَ مِنْهَا".
ابن سعد (1).
2/ 1774 - "عن عمر قال: أَحَبُّ النَّاسِ إِلىَّ مَنْ رَفَعَ إِلَىَّ عُيُوبِى".
ابن سعد (2).
2/ 1775 - "عن أسلم قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَأخُذُ بِأُذُنِ الْفَرَسِ، وَيَأخُذُ بِيَدِهِ الأُخْرَى أُذُنَهُ ثُمَّ يَنْزُو عَلَى مَتْنِ الْفَرَسِ".
ابن سعد، وأَبو نعيم في المعرفة (3).
(1) في الصحاح: يقال: ما ذقت أكالا -بالفتح- أى: طعاما مادة (أكل).
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 210 بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى المكى قال: حدثنا أبو عمير الحارث بن عمير، عن رجل: أن عمر بن الخطاب رقى المنبر، وجمع الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس لقد رأيتنى ومالى من أكال يأكله الناس، إلا أنَّ لى خالات من بنى مخزوم فكنت أستعذب لهن الماء، فيُقبِّضنَ لى القبضات من الزبيب، قال: ثم نزل عن المنبر، فقيل له: ما أردت إلى هذا يا أمر المؤمنين؟ قال: إنى وجدت في نفسى شيئا فأردت أن أطأطئ منها.
وقد ورد في كنز العمال، جـ 12 ص 653 رقم 35988.
(2)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 210، 211 بلفظ: أخبرنا على بن عبد اللَّه بن جعفر قال: قال سفيان (يعنى ابن عيينة): قال عمر بن الخطاب: "أحب الناس إلى من رفع إلى عيوبى".
وهو في كنز العمال جـ 9 ص 174 رقم 25573.
(3)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 211 بلفظ: أخبرنا خالد بن مخلد البَحَلى قال: حدثنا عبد اللَّه بن عمر قال: أخبرنى زيد بن أسلم، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب يأخذ بأذن الفرس، ويأخذ بيده الأخرى أذنه ثم ينُزو على متن الفرس.
2/ 1776 - "عن عطاء قال: كان عمرُ بن الخطابِ يأمرُ عمَّاله أن يوافوه بالموسمِ، فإذا اجتمعوا قال: أَيُّهَا الناس إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالى لِيُصِيبُوا مِنْ أَبْشَارِكُمْ، وَلَا مِنْ أمْوالِكُمْ، وَلَا مِنْ أَعْرَاضِكُمْ، إِنَّما بَعَثْتُهمْ لِيَحْجِزُوا بَيْنَكُمْ وَلِيَقْسمُوا فَيْئَكُمْ بَيْنَكمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيَقُمْ، فَمَا قَامَ أَحَدٌ إلَّا رَجُلٌ قَامَ فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عَامِلَكَ فُلانًا ضَرَبَنِى مائَة سَوْطٍ، قَالَ: فيمَ ضَرَبْتَه؟ قم فَاقْتَصَّ مِنْهُ، فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلتَ هَذَا يَكْثُرْ عَلَيْكَ، وَيَكونُ سُنَّةً يَأخُذ بِهَا مَنْ بَعْدَكَ، فَقَالَ: أنا لَا أَقِيدُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقِيدُ منْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: فَدَعْنَا فَلْنُرْضِهِ، وَقَالَ: دُونَكُمْ فَأَرْضُوهُ، فَافْتَدَى مِنْهُ بِمَائَتَى دِينَارٍ، عَنْ كُلِّ سَوْطٍ بدينَارَيْنِ".
ابن سعد، وابن راهويه (1).
2/ 1777 - "عن أَبى سعيد مولى أَبى أسيد قال: كان عمر بن الخطاب يَعُسُّ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَلَا يَرى فيهِ أحَدًا إلا أخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّى، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِن أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ أُبَىٌّ: نَفَرٌ مِنْ أهْلِكَ يَا أَميرَ المُؤْمِنيِنَ، قَالَ: مَا خَلَّفكمْ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّه، فَجلَسَ مَعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لأَدْنَاهُمْ إلَيْه: خُذْ، قال: فَدَعَا، فَاسْتَقْرأهُمْ رَجُلًا (رَجُلًا يدعون) حتى انتهى إلى وأنا إلى جنبه فقال: هات، فحَضرْت وأخذَنى من الرعدة أَفْكَلُ حتى جعل يجد مَسَّ ذلك منى، فقال: ولو أن تقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا قال: ) ثم أخذ عُمرُ فما كان في القوِم أكثَرُ دَمْعَةً مِنه، وَلَا أشَدُّ بُكَاءً مِنْهُ، ثمَّ قَالَ: إِيهًا الآنَ فَتَفَرَّقوا".
(1) ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 211 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الملك بن أَبى سليمان، عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأمر عماله أن يوافوه بالموسم، فإذا اجتمعوا قال: أيها الناس: إنى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقُمْ، فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك فلانا ضربنى مائة سوط، قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه، فقال عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك، ويكون سنة يأخذ بها من بعدك، فقال: أنا لا أقيد وقد رأيت رسول اللَّه يَقيد من نفسه؟ ! قال: فدعنا فلنرضه، قال: دونكم فأرضوه، فاقتدى منه بمائتى دينار، كل سوط بدينارين.
ابن سعد (1).
2/ 1778 - "عن الزهرى قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا وَيَسْتَلقِى عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَرْفَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
ابن سعد (2).
2/ 1779 - "عن الزهرى قال: قال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِذَا أطَالَ أحَدُكُمُ الْجُلُوسَ في الْمَسْجِدِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَضَع جَنْبَهُ، فَإنَّهُ أَجْدَرُ أن لَّا يَمَلَّ جُلُوسَهُ".
ابن سعد، كر (3).
2/ 1780 - "عن محمد بن محمد بن سيرين قال: قُتِلَ عُمَرُ ولَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ".
ابن سعد، كر (4).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 211 فقد ورد الأثر بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الجريرى، عن أَبى نضرة، عن أَبى سعيد مولى أَبى أسيد قال: كان عمر ابن الخطاب يَعُسُّ المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحدًا إلَّا أخرجه إِلَّا رجلًا قائما يصلِّى، فمر بنفر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيهم أُبى بن كعب فقال: مَنْ هؤلاء؟ قال أبَىٌّ: نفرٌ من أهلك يا أمير المؤمنين، قال: ما خلّفكم بعد الصلاة؟ قال: جلسنا نذكر اللَّه، قال: فجلس معهم، ثم قال لأدناهم إليه: خُذْ، قال: فدعا فاستقرأهم رجلًا رجلًا يدعون حتى انتهى إلىّ وأنا إلى جنبه فقال: هات، فحُصِرْتُ وأخذنى من الرِّعدة أفْكَلُ حتى جعل يجد مَسَّ ذلك منى، فقال: ولو أن تقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، قال: ثم أخذ عمر فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه، ثم قال: إِيهَا الآن فتفرقوا.
(أفكل): الأفكل -بالفتح-: الرعدة من برد أو خوف، ولا بينى منه فعل، وهمزته زائدة، ووزنه أفعل، ولهذا إذا سميت به لم تصرفه للتعريف ووزن الفعل. اهـ: نهاية.
(2)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 211 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا فرج ابن فضالة، عن محمد بن الوليد الزبيدى، عن الزهرى قال:"كان عمر بن الخطاب يجلس متربعا، ويستلقى على ظهره، ويرفع إحدى رجليه على الأخرى".
وورد في كنز العمال جـ 15 ص 524 رقم 42024.
(3)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 211، 212 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا فرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد، عن الزهرى قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أطال أحدكم الجلوس في المسجد فلا عليه أن يضع جنبه؛ فإنه أجدر أن لا يمل جلوسه".
(4)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 212 بلفظ: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وهشام، عن محمد بن سيرين قال:"قتل عمر ولم يجمع القرآن".
وورد في كنز العمال جـ 2 ص 574 رقم 4757.
2/ 1781 - "عن جبير بن الحويرث: أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ الْمُسْلمِينَ في تَدْوِينِ الدِّيوانِ، فَقَالَ لَهُ عَلىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: تَقْسِمُ كُلَّ سَنَةٍ مَا اجْتَمَعَ إِلَيْكَ مِنْ مَالٍ وَلَا تُمْسِكُ مِنْهُ شَيْئًا، وقال عثمان بن عفان: أَرَى مَالًا كَثيرًا يَسَعُ النَّاسَ وَإِنْ لَمْ يُحْصَوْا حَتَّى تَعْرِفَ مَنْ أخَذَ مِمَّنْ لَمْ يَأخُذْ، خَشِيتُ أَنْ يَنْتَشِرَ الأَمْرُ، فَقَال لَهُ الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنيِنَ قَدْ جِئْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ مُلُوكًا قَدْ دَوَّنُوا دِيوَانًا وَجنَّدُوا جُنُودًا، فَأَخَذَ بقْولِهِ، فَدَعَا عَقِيْلَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ، وَمَخْرمَةَ بنَ نَوْفَلٍ، وجُبَيْرَ بنَ مُطعَمٍ، وَكَانُوا مِنْ نُسَّاب قُرَيْشٍ فَقَالَ: اكْتُبُوا النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَكَتَبُوا فَبَدَأُوا بِبَنِى هَاشِمٍ ثم أَتْبَعُوهُمْ أبَا بَكْرٍ وَقَومَهُ، ثُمَّ عُمَرَ وَقَوْمَهُ عَلَى الْخِلَافَة، فَلَمَّا نَظَر فِيه عُمَرُ قَالَ: وَدِدْتُ وَاللَّه أنَّهُ هكذا ابْتَدَأُوا بِقرَابَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ حَتَّى تَضَعُوا عُمَرَ حَيْثَ وَضَعَهُ اللَّه".
ابن سعد (1).
2/ 1782 - "عن أسلم قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَجَاءَتْ بَنُو عَدِىٍّ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: أَنْتَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَوْ خَلِيفَةُ أَبِى بَكْرٍ، وَأَبُو
(1) ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 212 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عائذ بن يحيى، عن أَبى الحويرث، عن جبير بن الحويرث بن نُقيد، أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الديوان، فقال له على بن أَبى طالب:"تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا".
وقال عثمان بن عفان: "أرى مالا كثيرا يَسَعُ الناس، وإن لم يُحصَوْا حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ، خشيت أن ينتشر الأمر".
فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: "يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيتُ ملوكها قد دونوا ديوانا، وجنَّدوا جنودا، فَدَوِّنْ ديوانا وجَنِّدْ جنودا".
فأخذ بقوله، فدعا عقيل بن أَبى طالب، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وكانوا من نساب قريش، فقال:"اكتبوا الناس على منازلهم، فكتبوا فبدأوا ببنى هاشم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخلافة، فلما نظر إليه عمر قال: وَدِدتُ واللَّه أنه هكذا، ولكن ابدأوا بقرابة النبى صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه اللَّه".
وقد ورد -أيضًا- في كنز العمال جـ 4 ص 564 رقم 11657.
بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّه، فَلَوْ جَعَلتَ نَفْسَكَ حَيْثُ جَعَلَكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَالَ: بَخٍ بَخٍ بَنِى عَدِىٍّ! ! أَرَدْتُمُ الأكْلَ عَلَى ظَهْرِى لأنْ أُذْهبَ حَسَنَاتِى لَكُمْ، لَا وَاللَّه حَتَّى تَأتيَكُمُ الدَّعْوَةُ وَأنْ أُطبِقَ عَلَيكمُ الدَّفْتَرَ -يعنى ولو أن تُكتبوا آخرَ الناس- إِنَّ لِى صَاحِبَيْنِ سَلَكَا طَرِيقًا فَإِنْ خالفتُهما خُولِفَ بِى، واللَّه مَا أَدْرَكْنَا الْفَضْلَ في الدُّنْيَا وَلَا مَا نَرْجُو مِنَ الآخِرَة مِن ثَوَابِ اللَّه عَلَى مَا عَلِمْنَا إلَّا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ شَرَفُنَا، وَقَوْمُهُ أشْرَفُ الْعَرَبِ، ثَمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، إِنَّ العَرَبَ شَرُفَتْ بِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أنَّ بَعْضَنَا يُلْقَى إِلَى آبَاء كَثِيرَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْ نَلقَاهُ إِلَى نَسَبِه ثم لا نُفَارِقَهُ إِلَى آدَمَ إلَّا آبَاء يَسِيرَةٌ مَعَ ذَلِكَ، وَاللَّه لَئِنْ جَاءَتِ الأَعَاجِمُ بالأعْمَالِ وَجِئْنَا بِغَيْرِ عَمَل فَهُمْ أَوْلَى بِمُحَمَّدٍ منَّا يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَلَا يَنْظُرْ رجُل إِلى الْغِوَايَةِ، وَيعْمَل لِمَا عِنَد اللَّه فَإِنَّ مَنْ قَصَّرَ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسْرع به نَسَبُهُ".
ابن سعد (1).
2/ 1783 - "عن هشام الكعبى قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَحْمِلُ دِيوَانَ خُزَاعَةَ حَتَّى يَنْزِلَ قُدَيْدًا، فَنَأتِيهُ بِقُديدٍ فَلَا يَغِيبُ عَنْهُ امْرَأَةٌ بكْرٌ وَلَا ثيَبٌ فَيُعْطِيهِنَّ في أَيْدِيهنَّ ثُمَّ يرُوح فَيَنْزِل عُسْفَانَ فَيَفْعَل مِثْل ذَلِكَ -أيضًا- حَتَّى تُوُفِّى".
ابن سعد (2).
(1) ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 212، 213 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده قال: رأيت عمر بن الخطاب حين عُرض عليه الكتاب، وبنو تَيم على أثر بنى هاشم، وبنو عدى على أثر بنى تَيمْ، فأسمعه يقول:"ضعوا عمر موضعه، وابدأوا بالأقرب فالأقرب من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجاءت بنو عدى إلى عمر فقالوا: أنت خليفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الأثر".
والأثر في كنز العمال جـ 4 ص 565، 566 رقم 11658.
(2)
ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 214 بلفظ: قال: حدثنى حزام بن هشام الكعبى، عن أبيه قال:"رأيت عمر بن الخطاب يحملُ ديوان خزاعة حتى ينزل قُديدًا، فنأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأةٌ بكر ولا ثيِّبٌ فيُعْطيهنَّ في أيديهنَّ، ثم يروح فينزل عُسْفَان فيفعل مثل ذلك -أيضا- حتى توفى".
2/ 1784 - "عن محمد بن سعيد قال: كَانَ دِيوَانُ حِمْيَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى حِدَةٍ"
ابن سعد (1).
2/ 1785 - "عن جهم بن أَبى جهم قال: قَدِمَ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ الْعُذْرِىِّ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَمَّا وَرَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَرَكْتُ مَنْ وَرَائِى يَسْأَلُونَ اللَّه أَنْ يَزِيدَ في عُمُرِكَ مِنْ أَعْمَارهمْ، مَا وَطِئَ أحَدٌ الْقَادِسِيَّةَ إِلَّا عَطَاؤُهُ أَلْفَانِ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَمَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلَّا أُلْحَقَ عَلَى مِائَةٍ وَجَرِيَبْينِ كُلَّ شَهْرٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَى، وَمَا يبْلُغُ لَنَا ذَكَرٌ إلَّا أُلْحِقَ عَلَى خَمْسِمَائِةٍ أَوَ سِتِّمَائَة، فَإِذَا خَرجَ هَذَا لأَهْلِ بَيْتٍ مِنهُمْ مَنْ يَأكُلُ الطَّعَامَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَأكُلُ الطَّعَامَ، فَمَا ظَنُّكَ به؟ فَإِنَّهُ لَيُنْفقه فِيمَا يَنْبَغى وَفِيمَا لَا يَنْبَغِى؛ قَالَ عُمَرُ: فَاللَّه الْمُسْتَعَانُ، إِنَّما هُوَ حَقُّهُمْ أُعطُوهُ، وَأَنَا أَسْعَدُ بِأَدَائه إلَيْهِمْ مِنْهُمْ بِأَخذِهِ، فَلَا تَحْمَدنى عَلَيْه، فَإِنَّه لَوْ كَانَ مِنْ مَال الْخَطَّابِ مَا أُعْطيتُموهُ، وَلَكنِّى قَدْ عَلِمْتُ أنَّ فِيه فَضْلًا وَلَا يَنْبَغِى أَنْ أحْبِسَهُ عَنْهُمْ، فَلَوْ أنَّهُ إِذَا خَرجَ عَطَاءُ أحَدِ هَؤُلَاءِ الْعُرَيْبِ ابْتَاعَ مِنْهُ غَنَمًا فَجَعَلَهَا بِسَوَادِهِمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ العَطَاءُ الثَّانِيَةَ ابْتَاعَ الرَّأسَ فَجَعلَهُ فِيهَا فإنى -وَيْحَكَ يَا خَالِدُ بْنَ عُرْفُطةَ- أخَافُ عَلَيكمْ أَنْ يَلِيَكُم بَعْدى وُلَاةٌ يُعَدُّ الْعَطَاءُ في زَمَانِهِمْ مَالًا، فَإِنْ بَقِى أحَدٌ مِنْهُمْ، أوَ أحَد مِنْ وَلَدِهِ كَانَ لَهم شَىْءٌ قد اعتقدوه فَيَتَّكئُونَ عليه، فَإِنَّ نَصِيحَتِى لَكَ وَأَنْتَ عِنْدىِ جَالِسٌ كَنَصِيحَتِى مَنْ هُوَ بِزَقْصَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلَمينَ، وَذَلِكَ لمَا طَوَّقَنِى اللَّه مِنْ أُمُورِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ غَاشًا لِرَعيَّتهِ لَمْ يِرحْ رَائِحَةَ الجنَّةِ".
ابن سعد، كر (2).
(1) ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 214، 215 بلفظ: قال أخبرنا محمد بن زيد قال: كان ديوان حِمْيرَ على عهد عمر على حَدِّه.
وورد في كنز العمال جـ 4 ص 566 رقم 11660 عن محمد بن زيد قال: كان ديوانُ حمير على عهد عمر على حِدَة (ابن سعد).
(2)
رَاحَ الشئَ يَراحُه ويَرِيحُهُ، أى: وَجَدَ ريَحَه اهـ: مختار الصحاح.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 215 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى =
2/ 1786 - "عن الحسنِ قال: كتب عمرُ إلى حذيفةَ أَنْ أعْطِ الناس أعْطِيَتَهُم وأرْزاقهم، فكتب إليه: قَدْ فَعَلْنَا وبَقِى شَىْءٌ كثيرٌ، فكتب إليه عمرُ إِنَّه فَيئُهُمُ الذى أفاءَ اللَّه عَلَيهِمْ لَيس هو لِعمرَ وَلا لآلِ عُمَرَ، اقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ".
ابن سعد (1).
2/ 1787 - "عن ابن عمرَ قال: قَدِمَتْ رُفقَةٌ من التُّجَّار فنزلوا المُصَلَّى، فقال عمرُ لعبد الرحمن بن عوفٍ: فهل لك أَنْ نَحْرُسَهُمْ الليلةَ من السَّرَق؟ فباتا يحرسانهم ويصلِّيان ما كَتَبَ اللَّه لهما، فَسَمِعَ عُمَرُ بكاءَ صبىٍّ فتوجَّهَ نحوه فقال لأُمِّه: اتَّقى اللَّه وأَحْسِنى إلى صَبِيِّكِ، ثُمَّ عادَ إلى مكانه فسمع بُكَاءَهُ، فعاد إلى أُمِّه فقال لها مثلَ ذلك (ثمَّ عاد إلى مكانه، فلمَّا كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أُمَّه فقال: وَيْحَكِ) (*) إِنِّى لأَراك أُمَّ سُوءٍ، مالى أرى ابنك لا يَقَرُّ منذُ الليلة؟ قالت: يا عبد اللَّه قد ابْرَمْتَنِى مُنذُ الليلة؛ إنى أُريغُهُ عن (الِفطام فيأبَى، قال: ولمَ؟ قالت: لأن عمر لا يَفْرِضُ إلَّا للفُطُمِ، قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرًا قال: ) (* *)، ويحك لا تُعْجِليه، فصلَّى الفجر وما يَستبينُ النَّاسُ قِراءَتَهُ مِنْ غَلَبَةِ البكاءِ، فَلمَّا سَلَّم قال: يا بُؤْسًا لعمر! ! كم قَتَلَ من أولاد المسلمين! ثُم أمَر مناديًا فنادى: ألا لا تُعجِلوا صِبْيَانَكم عن الفطام، فإنَّا نفرض لكلِّ مولودٍ في الإِسلامِ، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنَّا نفرض لكل مولود في الإِسلام".
= عبد اللَّه بن عمر العمرى، عن جهم بن أَبى جهم قال: قدم خالد بن عرفطة العذرى على عمر. . . إلى آخر الأثر.
وهو في كنز العمال جـ 4 ص 566، 567 رقم 11661.
(1)
الأثر ورد في كنز العمال جـ 4 ص 567 حديث رقم 11622 (الأرزاق والعطايا).
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 215 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى محمد بن عمرو السُّمَيعى، عن الحسن قال: كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم، فكتب إليه: إنا قد فعلنا وبقى شئ كثير، فكتب إليه عمر: إنه فَيْئُهُمُ الذى أفاء اللَّه عليهم، ليس هو لعمر ولا لآل عمر، اقْسِمهُ بينهم".
(*) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز وابن سعد.
(* *) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز وابن سعد.
ابن سعد، وأَبو عبيد في الأموال، كر (1).
2/ 1788 - "عن أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: واللَّه لَئِنْ بَقيتُ إلى هذا العام المُقبِل لأُلْحِقنَّ آخرَ الناس بأَوَّلِهم، ولأجْعَلَنَّهُمْ بَيَانًا واحدًا".
أبو عبيد، وابن سعد (2).
2/ 1789 - "عن عمر قال: لَئِنْ عِشْتُ حتى يكثرَ المالُ لأَجْعَلَنَّ عطاءَ الرجل المسلم ثلاثَةَ آلافٍ أَلْفٌ لِكُرَاعِهِ وسِلاحه، وألفٌ نفقةٌ له، وألفٌ نفقةٌ لأهلِه".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في كنز العمال جـ 4 ص 568 حديث رقم 11663 في (الأرزاق والعطايا).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 217 بلفظ: قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال: حدثنى عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار. . . الأثر.
والأثر في الأموال لأبى عبيد باب: (الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم) ص 236 حديث رقم 581 بلفظ مختصر عن لفظ ابن سعد، وكنز العمال، وحدثنا يزيد بن عقيل بن يحيى بن المتوكل، عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمرُ لا يفرض للمولود حتى يفطم وقال: ثم أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإِسلام، قال: وكتب بذلك في الآفاق: بالفرض لكل مولود في الإِسلام.
(2)
الأثر في كنز العمال جـ 4 ص 569 حديث رقم 11664 (الأرزاق والعطايا) بلفظ: عن أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "واللَّه لئن بقيت إلى هذا المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم، ولأجعلنهم بَيَانًا واحدا وعزاه إلى أبو عبيد، وابن سعد.
والأثر في الطبقات لابن سعد، جـ 3 ص 217 بلفظ: أخبرنا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "واللَّه لئن بقيت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم ولأجعلنهم رجلا واحدا".
والأثر في الأموال لأبى عبيد (التسوية بين الناس في الفئ) ص 264 رقم 649 بلفظ: قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لئن عشت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا بَيَانًا واحدا.
قال عبد الرحمن: بَيَانًا واحدا: شيئا واحدا.
(3)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 217 بلفظ: أخبرنا عبيد اللَّه بن موسى قال: حدثنا إسرائيل، =
2/ 1790 - "عن عمرَ قال: لَوْ قَدْ عَلِمتُ نَصِيبى من هذا الأمر لأَتى الراعى بِسَرَواتِ حِمْيَرَ نصيبُه وهو لا يَعْرَقُ جَبِينُهُ فيه".
أبو عبيد في الغريب، وابن سعد (1).
2/ 1791 - "عن عمرو قال: قَسَم عمرُ بن الخطَّاب بين أهل مكَّةَ مرةً عشرةً عَشَرَةً، فأَعْطى رجلًا فقال: يا أمير المؤمنين: إِنَّهُ مَمْلُوكٌ، قال: رُدُّه، رُدُّوه، ثُمَّ قال: دَعُوه".
ابن سعد (2).
= عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن ضرب، عن عمر قال: لئن عشت حتى يكثر المال لأجعلن عطاء الرجل المسلم ثلاثة آلاف: ألف لِكُرَاعه وسلاحه، وألف نفقة له، وألف نفقة لأهله.
والأثر في الكنز جـ 4 ص 569 (الأرزاق والعطايا) بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
(1)
الأثر في الكنز جـ 4 ص 569 حديث رقم 11666 (الأرزاق والعطايا) بلفظه، وعزاه إلى أَبى عبيد في الغريب، وابن سعد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 3 ص 217، 218 قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى قال: حدثنا أبو الأشهب قال: حدثنا الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لو قد علمت نصيبى من هذا الأمر لأتى الراعى بسروات حمير نصيبه وهو لا يعرق جبينه فيه.
وفى النهاية مادة (سرى) ذكر الحديث بلفظ: "لئِن بقيت إلى قابل ليأتين الراعى بِسَرْو حميرَ حقّه لم يعرَق جبينُه فيه" السرو: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادى في الأصل، والسرو أيضا: محلة حمير، ثم قال: ويروى حديث عمر "ليأتين الراعى بِسَروَات حِمير" والمعروف في واحد سروَات سراة، وسراةُ الطريقِ ظَهرهُ ومعظمه.
(2)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 318 بلفظ: قال أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو قال: قسم عمر بن الخطاب بين أهل مكة مرة عشرة عشرة، فأعطى رجلًا فقيل: يا أمير المؤمنين: إنه مملوك، قال: ردوه ردوه، ثم قال: دعوه.
والأثر في كنز العمال جـ 4 ص 569 (الأرزاق والعطايا) بلفظ: عن عمرو قال: قسم عمر بن الخطاب بن أهل مكة مرة عشرة عشرة فأعطى رجلًا، فقيل يا أمير المؤمنين: إنه مملوك: قال: ردوه ردوه، ثم قال: دعوه، وعزاه إلى ابن سعد.
2/ 1792 - "عَنْ عبد اللَّه بن عُبَيْدِ بن عمير قال: إِنِّى لأرجو أن أَكيلَ لهم المالَ بالصَّاعِ".
ابن سعد (1).
2/ 1793 - "عن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يُرْسِلُ إلينا بِأَحْظائنا حَتَّى من الرءوس والأكَارعِ".
ابن سعد (2).
2/ 1794 - "عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عمير، قال: قال عمرُ بن الخطاب: واللَّه لأَزيدَنَّ النَّاسَ ما زاد المالُ، لأعُدَّنَّه لهم عَدًا؛ فإِنْ أعْيانى لأكِيلنَّهُ كَيْلًا، فإِنْ أَعيْانى كَثْرَتُه لأحْثُوَنَّهُ لَهُمْ حَثْوًا بغير حسابٍ؛ هو مالُهم يأخذونه".
ابن سعد (3).
2/ 1795 - "عن الحسن قال: كتبَ عمر بن الخطَّاب إلى أَبى موسى: أَمَّا بعدُ، فاعلم يومًا من السَّنةِ لا يَبْقَى في بيتِ المال دِرْهَمٌ حَتَّى يُكْتَسَحَ اكتساحًا، حتى يعلمَ اللَّه أَنِّى قد أدَّيْتُ إلى كلِّ ذى حَقٍّ حَقَّه".
(1) الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 218 بلفظ: قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا هارون البربرى، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: قال عمر: إنى لأرجو أن أكيل لهم المال بالصاع.
والأثر في الكنز جـ 4 ص 569 (الأرزاق والعطايا) بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 218 بلفظ قال: أخبرنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحظائنا حتى من الرءوس والأكارع.
والأثر في الكنز جـ 4 ص 569 (الأرزاق والعطايا) بلفظ: عن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأعطائنا حتى من الرءوس والأكارع، وعزاه إلى ابن سعد.
(3)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 219 بلفظ قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا هارون البربرى، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب: واللَّه لأزيدن الناس ما زاد المال، لأعَدَّن لهم عدًا، فإن أعيانى كثرتهُ لأحثون لهم حثوا بغير حساب هو مالهم يأخذونه.
والأثر في الكنز جـ 3 ص 570 حديث رقم 11670 (الأرزاق والعطايا) بلفظ: عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب: واللَّه لأزيدن الناس ما زاد المال، لأعدنه لهم عدا، فإن أعيانى لأكيلنه لهم كيلا، فإن أعيانى كثرته لأحثونه لهم حثوًا بغير حساب؛ هو مالهم يأخذونه، وعزاه إلى ابن سعد.
ابن سعد، كر (1).
2/ 1796 - "عن ابن عباس قال: دعانى عمر بن الخطاب فَأَتَيْتُه فإذا بين يديه نِطعٌ عَلَيه الذَّهَب مَنْثُورٌ، قال: هَلُمَّ فاقْسِمْ هذا بين قومك، فاللَّه أعْلَمُ حيثُ زَوَى هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أَبى بكر، فأُعْطِيتُه لخيرٍ أم أُعْطيته لشرٍّ، ثم بكى وقال: كلا، والذى نفسى بيدِه ما حبَسَه عن نبيه وعن أَبى بكر إرادةَ الشَّرِّ بهما، وأعطاه عمرَ إرادةَ الخير لَه".
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، وابن راهويه، والشاشى وَحُسِّن (2).
2/ 1797 - "عن محمد بن سيرين أن صِهْرًا لعمر بن الخطاب قَدِمَ على عمر فَعَرض له أن يُعْطِيهِ من بيت المال؟ فانتهرَهُ عمرُ فقال: أَرَدْتَ أن ألْقَى اللَّه مَلِكًا خَائِنًا، فلما كان بعدَ ذلك أعطاهُ من صُلبِ ماله عشرةَ آلافِ دِرْهَمٍ".
(1) الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 218 بلفظ: قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أَبى موسى: أما بعد، فاعلم يوما من السنة لا يبقى في بيت المال درهم حتى يكتسح اكتساحًا حتى يعلم اللَّه أنى قد أديت إلى كل ذى حق حقه، قال الحسن: فأخذ صَفْوَهَا وترك كَدرَها حتى ألحقه اللَّه بصاحبيه.
والأثر في كنز العمال جـ 3 ص 570 حديث رقم 11671 (الأرزاق والعطايا) بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 218 بلفظ: قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حُميد بن هلال قال: حدثنا زهير بن حَيَّان قال: وكان زهير يلقى ابن عباس ويسمع منه، قال: قال ابن عباس: دعانى عمر بن الخطاب فأتيته، فإذا بين يديه نِطع عليه الذهب منثور حثًا، قال: يقول ابن عباس: حدثنا زهير، هل تدرى ما حَثًا؟ قال: قلت: لا قال: التبر، قال: هَلُمَّ فاقْسِمْ هذا بين قومك، فاللَّه أعلم حيث زوى هذا عن نبيه عليه السلام وعن أَبى بكر فأُعْطِيتُهُ، لخير أُعْطِيتُهُ أو لشر قال: فأكببت عليه أقسم وأزيل، قال: فسمعت البكاء، قال: فإذا صوت عمر يبكى ويقول في بكائه: كلا، والذى نفسى بيده، ما حبسه عن نبيه عليه السلام وعن أَبى بكر إرادة الشر لهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له! ! .
والأثر في كنز العمال جـ 4 ص 570 حديث رقم 11672.
ابن سعد، وابن جرير، كر (1).
2/ 1798 - "عن عمر قال: لئن عِشْتُ لأجْعَلنَّ عطاءَ (سَفِلَةِ) (*) النَّاس ألفين".
ابن سعد (2).
2/ 1799 - "عن عمر قال: أَيُّما عاملٍ ظَلَمَ أحدًا فَبَلَّغَنِى مَظْلمَتَهُ فلم أُغَيِّرْهَا فأَنا ظَلَمْتُه".
ابن سعد (3).
2/ 1800 - "عن عمرَ قال: إِنِّى لأَتَحَرَّجُ أَنْ أسْتَعْمِلَ الرَّجُلَ وأَنَا أَجِدُ أقوى منْه".
ابن سعد (4).
(1) الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 219 بلفظ قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين: أن صهرًا لعمر بن الخطاب قدم على عمر فَعَرَّض له أن يعطيه من بيت المال، فانتهره عمر وقال: أردتَ أن ألقى اللَّه ملكا خائنًا؟ ! .
والأثر في الكنز جـ 3 ص 570 حديث رقم 11673 (الأرزاق والعطابا).
(*) السَّفِلة: السقاط من الناس: مختار الصحاح.
(2)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 219 بلفظ: قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس، عن شيخ لهم قال: قال عمر بن الخطاب: لئن عشت لأجعلن عطاء سَفِلَة الناس ألفين.
والأثر في كنز العمال جـ 3 ص 571 حديث رقم 11674 (الأرزاق والعطايا) بلفَظَه، وعزاه إلى ابن سعد.
(3)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 220 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عاصم بن عبد اللَّه بن أسعد الجهنى، عن عمران بن سويد، عن ابن المسيب، عن عمر قال: أيما عامل لى ظلم أحدًا فبَلغَتنى مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته.
(4)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 220 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى معمر، عن الزهرى، عن عمر بن الخطاب قال: إنى لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه.
والأثر في الكنز كتاب (الأمارة) باب: آداب الإمارة جـ 5 ص 769 رقم 14333.
2/ 1801 - "عن أَبى وجزة عن أبيه قال: كان عمرُ يحمى النقيعَ لخيْلِ المسلمين، ويحمى الرَّبذَةَ والشرَفَ لإِبل الصدقة، يَحْملُ على ثلاثين ألف بعير في سبيل اللَّه كُلَّ سَنَةٍ".
ابن سعد (1).
2/ 1802 - "عن السائب بن يزيدَ قال: رأَيتُ خيلًا عند عمرَ بن الخطَّاب موسومةً في أفْخاذِها: حَبيسٌ في سبيل اللَّه".
ابن سعد (2).
2/ 1803 - "عن السائب بن يزيد قال: رأَيتُ عمر بن الخطَّاب يُصْلِحُ أدَاةَ الإِبِل التى يحملُ عليها في سبيل اللَّه بَرَاذِعَها وَأَقْتَابَهَا، فإذا حَمَلَ الرَّجُلَ عَلَى البعير جَعَلَ معه أدَاته".
(1) الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 220 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عكرمة بن عبد اللَّه بن فَرُّوخ، عن أَبى وَجْزةَ، عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يحمى النقيع لخيل المسلمين، ويحمى الربذةَ والشرف لإبل الصدقة، يحمل على ثلاثين ألف بعير في سبيل اللَّه كل سنة.
والأثر في كنز العمال جـ 12 ص 566 حديث رقم 35773 (فضائل الفاروق رضي الله عنه) بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
في النهاية مادة (نقع) قال: فيه (أن عمر حمى غرز النقيع) هو موضع حماه لنعم الفئ وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، أى: يجتمع.
(شَرَف) وفى مادة (شرف) قال: وفيه "أن عمر حمى الشرف والرَّبذَة" كذا روى بالشيم وفتح الراء، وبعضهم يرويه بالمهملة وكسر الراء.
(ربذة) والرَّبَذة -بالتحريك-: قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أَبى ذر الغفارى.
(2)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 220 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى محمد بن عبد اللَّه الزهرى، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد قال: رأيت خيلا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه موسومة في أفخاذها: حبيس في سبيل اللَّه.
والأثر في كنز العمال جـ 12 ص 566 حديث رقم 35774 (فضائل الفاروق رضي الله عنه) بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
ابن سعد (1).
2/ 1804 - "عن عَمْرو بنِ عوف المُزَنِىِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب اسْتَأذَنَه أَهْلُ الطَّريق يبنون ما بين مَكَّةَ والمدينةِ فَأَذِنَ لهم، وقال: ابْنُ السَّبِيلِ أحَقُّ بالماءِ والظِّلِّ".
ابن سعد (2).
2/ 1805 - "عن أَبى عثمان النّهدى أن عمر بن الخطاب كان يُغْزِى الأَعْزَبَ عن ذِى الْحَلِيلَة، وَيُغْزِى الفارِسَ عن القاعِدِ".
ابن سعد (3).
2/ 1806 - "عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ كَعْبٍ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْقِب بَيْنَ الْغُزَاةِ، وَيَنْهَى أَنْ تُحْمَلَ الذُّرِّيَّةُ إِلَى الثُّغُورِ".
ابن سعد (4).
(1) الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 220 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عكرمة بن عبد اللَّه بن فروخ، عن السائب بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب السَّنةَ يصلح أداة الإبل التى يحمل عليها في سبيل اللَّه: بَرَاذِعَهَا وأقْتَابَهَا، فإذا حمل الرجل على البعير جعل معه أداته.
والأثر في كنز العمال جـ 12 ص 566 حديث رقم 35775 (فضائل الفاروق رضي الله عنه) بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 220 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى كثير بن عبد اللَّه المُزَنِىِّ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ عمر بن الخطاب استأذنه أهل الطريق يبنون ما بين مكة والمدينة فأذن لهم، وقال: ابن السبيل أحق بالماء والظل.
والأثر في كنز العمال جـ 3 ص 912 حديث رقم 9146 كتاب (إحياء الموات) فصل (الترغيب) بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
(3)
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 3 ص 220، 221 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى قيس ابن الربيع، عن عاصم الأحول، عن أَبى عثمان النهدى، عن عمر بن الخطاب: أنه كان يغزى الأعزب عن ذى الحليلة، ويغزى الفارس عن القاعد.
والأثر في الكنز كتاب (الجهاد) باب: أحكام الجهاد جـ 4 ص 477 رقم 11418.
(4)
الأثر في كنز العمال باب: (في أحكام الجهاد) جـ 4 ص 477 رقم 11419 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 221 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى ابن أَبى سَبْرَة، عن خارجة بن عبد اللَّه بن كعب، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أنه كان يعقب بين الغزاة. . . الأثر.
2/ 1807 - "عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللَّه مَا أدْرِى أخَليفَةٌ أنَا أمْ مَلِكٌ؟ فَإِنْ كُنْتُ مَلكًا فَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ، قال قَائِل: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ إِنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا، قَالَ: مَا هُوَ؟ قالَ: الْخَلِيفَةُ لَا يَأْخُذُ إلَّا حَقًا وَلَا يَضَعُهُ إلَّا في حَقٍّ، وَأَنْتَ بِحمْدِ اللَّه كَذَلِكَ، وَالْمَلِكُ يَعْسِفُ النَّاسَ فَيَأخُذُ مِنْ هَذَا وَيُعْطِى هَذَا، فَسَكَتَ عُمَرُ".
ابن سعد (1).
2/ 1808 - "عَنْ سَلمَان أنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: أَمَلِكٌ أَنَا أمْ خَلِيفَةٌ؟ فَقَالَ لَهُ سَلمَانُ: إِنْ أَنْتَ جَبَيْتَ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ وَضَعْتَهُ في غَيْرِ حَقِّهِ، فَأَنْتَ مَلِكٌ غَيْرُ خَلِيفَةٍ، فَاسْتَعْبَرَ عُمَرُ".
ابن سعد (2).
2/ 1809 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ: أَمَرَ عُمَّالَهُ فَكَتَبُوا أمْوَالَهُمْ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ، فَشَاطَرَهُمْ عُمَرُ أمْوَالَهُمْ، فَأَخَذَ نِصْفًا وَأَعْطَاهُمْ نِصْفًا".
ابن سعد (3).
2/ 1810 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ عَامِلًا كَتَبَ مَالَهُ".
(1) الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 567 رقم 35776 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 221 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن الحارث، عن أبيه، عن سفيان بن أَبى العوجاء قال: قال عمر بن الخطاب: واللَّه ما أدرى. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 567 رقم 35777 بلفظ المصنف.
في الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 221 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى قيس بن الربيع، عن عطاء بن السائب، عن زادان، عن سلمان، أن عمر قال له: أملك أنا أم خليفة؟ . . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال باب: (في أحكام الجهاد) جـ 4 ص 477 رقم 11420 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 221 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر. . . الأثر.
ابن سعد (1).
2/ 1811 - "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: مَكَثَ عُمَرُ زَمَانًا لَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيْه فِى ذَلِكَ خَصَاصَةٌ، وَأَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَاسْتَشَارَهُمْ فَقَالَ: قَدْ شَغَلْتُ نَفْسِى في هَذَا الأَمْرِ، فَمَا يَصْلُحُ لِى مِنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفانٍ: كُلْ وَأَطْعِمْ، وَقَالَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَقَالَ لعِلىٍّ: مَا تَقُولُ أَنْتَ في ذَلِكَ؟ قَالَ: غَدَاءً وَعَشَاءً، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ".
ابن سعد (2).
2/ 1812 - "عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسيِّبِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ أَصْحابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَاللَّه لأُطَوقَنَّكُمْ مِنْ ذَلِكَ طَوْقَ الْحَمَامَةِ مَا يَصْلُحُ لِى مِنْ هَذَا الْمَالِ؟ فَقَالَ عَلِىٌّ: غَدَاءً وَعَشَاءً، قَالَ: صَدَقْتَ".
ابن سعد (3).
2/ 1813 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُوتُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَيَكْتَسِى الْحُلَّةَ فِى الصَّيْفِ، وَلَرُبَّمَا خُرِقَ الإِزَارُ حَتَّى يُرَقِّعَهُ فَمَا يُبَدِّيلُ مَكَانَهُ حَتَّى يَأتِى الإِبَّانُ، وَمَا مِنْ عَامٍ
(1) الأثر في كنز العمال باب: (في أحكام الجهاد) جـ 4 ص 477 رقم 11421 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 221 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى سفيان بن عيينة، عن مطرف، عن الشعبى أن عمر كان. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 568 رقم 35779.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 211 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عثمان بن عبد اللَّه بن زياد -مولى مصعب بن الزبير- عن أيوب بن أَبى أُمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: مكث عمر زمامًا. . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 568 رقم 35780 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 221، 222 بلفظ: أخبرنا محمد ابن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن جعفر، عن عبد الواحد بن أَبى عون، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب: أن عمر استشار. . . الأثر.
يَكْثُرُ فِيه الْمَالُ إِلَّا كُسْوَتُهُ فِيمَا أرَى أدْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ الْمَاضِى، فَكَلَّمَتْهُ في ذَلِكَ حَفْصَةُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَكتَسِى مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا يُبَلِّغُنِى".
ابن سعد (1).
2/ 1814 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَنْفِقُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ لَهُ وَلِعِيَالِهِ (وَإِنَّهُ أنْفَق في حَجَّتِهِ ثَمَانِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ) (*) ".
ابن سعد (2).
2/ 1815 - "عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: أنفَقَ عُمَرُ فِى حَجَّتِهِ ثَمَانِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: قَدْ أَسْرَفْنَا فِى هَذَا الْمَالِ".
ابن سعد (3).
2/ 1816 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أنْفَقَ في حَجَّته سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ: أَسْرَفْنَا في هَذَا الْمَالِ، قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ الأَوَّلِ عَلَى صَرْفِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ".
ابن سعد (4).
(1) الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 568 رقم 35781 بلفظ المصنف.
وقال معلقه: الإبان: إبَّان الشئ -بالكسر والتشديد-: وقته، يقال: كُل الفاكهة في إبَّانها، أى: وقتها، المختار.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 222 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمر يقوت نفسه. . . الأثر.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 568، 569 رقم 35782.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 222 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يستنفق. . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 569 رقم 35683 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 222 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عمر بن صالح، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن الزبير قال: أنفق عمر. . . الأثر.
(4)
الأثر في كنز العمال (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 569 رقم 35784 بلفظ المصنف. =
2/ 1817 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أهْدَى أبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ لامْرَأَةِ عُمَرَ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ طنفُسَةً أُرَاهَا تَكُونُ ذرَاعًا وَشبْرًا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ فَرآهَا فَقَالَ: أَنَّى لكِ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَهْدَاهَا لِى أبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ (فَأَخَذَهَا عُمَرُ فَضَرَب بهَا رأسَهَا حَتَّى نَغَضَ، ثُمَّ قَالَ: عَلَىَّ بأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ) وَأَتْبِعُوهُ، فَأُتِى بِهِ قَدْ أُتعِبَ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تَعْجِلْ عَلَىَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تُهْدِى لِنسَائِى؟ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَضَرَبَ (بِهَا) فَوْقَ رَأسِهِ، وَقَالَ: خُذْهَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا".
ابن سعد، كر (1).
2/ 1818 - "عَنْ (زَيْدِ بْنِ) أَسْلَمَ (عَنْ أَبِيه) قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ: يَا أَسْلَمُ أَمْسكْ عَلَى الْبَابِ ولا تَأخُذَنَّ مِنْ أَحَدِ شَيْئًا، فَرَأى عَلَىَّ يَوْمًا ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قُلتُ: كَسَانِيه عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا عُبَيْدُ اللَّه فَخُذْه مِنْهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا تَأخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ أَسْلَمُ: فَجَاءَ الزُّبيْرُ وَأَنَا عَلَى الْبَابِ (فَسَأَلَنِى) أَنْ يَدْخُل، فَقُلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَشْغُولٌ سَاعَةً، فَرَفَعَ يَدَهُ فَضَرَبَ خَلفَ أُذُنَىَّ ضَرْبَةً صَيَّحَتْنِى، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَالَكَ؟ فَقُلْتُ: ضَرَبَنِى الزُّبيْرُ، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَقُولُ: الزُّبيْرُ وَاللَّه أَرَى، ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلهُ، فَأَدْخَلتُهُ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ ضَرَبْتَ هذا الْغُلَامَ؟ فَقَالَ الزُّبيْرُ: زَعَمَ أَنَّه سَيَمْنَعُنَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْكَ، فَقَالَ: هَلْ رَدَّكَ عَنْ بَابِى قَطُّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ: فَإِنْ قَالَ لَكَ: اصْبِرْ سَاعَةً فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَشْغُولٌ لَمْ تَعْذِرْنِى؟ ! إِنَّهُ وَاللَّه إِنَّمَا يَدْمَى السَّبُعُ لِلسِّبَّاعِ فَتَأكُلُهُ".
= وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 222 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى على بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر: أن عمر أنفق. . . الأثر.
(1)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 569 رقم 35785.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 222 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن سليمان، عن عبد اللَّه بن واقد، عن عمر قال: أهدى أبو موسى الأشعرى. . . الأثر.
وفى النهاية مادة "نغض" قال: وأصل النَّغْض: الحركة، يقال: نغض رأسه: إذا تحرك، وأنغض: إذا حركه.
ابن سعد (1).
2/ 1819 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ بلَالٌ: يَا أَسْلَمُ كيْفَ تَجدُونَ عُمَرَ؟ فَقُلْت: خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا غَضِبَ (فَهُوَ) (*) أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ بِلَالٌ: لَوْ كُنَتُ عِنْدَهُ إِذَا غَضِبَ قَرَأتُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ حَتَّى يَذْهَبَ غَضَبُهُ".
ابن سعد (2).
2/ 1820 - "عَنْ مَالِكِ الدَّارِ قَالَ: صَاحَ (عَلَىَّ) (* *) عُمَرُ يَوْمًا وَعَلَانِى بِالدِّرَّةِ، فَقُلْتُ: أُذَكِّرُكَ بِاللَّه، فَطَرَحَهَا وَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتَنِى عَظِيمًا".
ابن سعد (3).
2/ 1821 - "عَن (ابْنِ) (* * *) عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ عُمَرَ غَضِبَ قَطُّ فَذُكِرَ اللَّه عِنْدَهُ أَوْ خُوَّفَ أَوْ قَرَأ عِنْدَهُ إنْسَانٌ آيَةً مِنَ الْقُرآنِ إِلَّا وَقَفَ عَمَّا كَانَ يُريِدُ".
ابن سعد، كر (4).
(1) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز باب: (الاستئذان) جـ 9 ص 212 رقم 25710، وقال المعلق: في الحديث تصحيف ونقص فاستدركته من الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 309).
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 222، 223 بلفظ: أخبرنا محمد ابن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال: لى عمر: يا أسلم أمسك على الباب. . . الأثر.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (شمائل الفاروق) جـ 12 ص 643 رقم 35967.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 223 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: جاء بلال بريد أن يستأذن على عمر فقلت: إنه نائم، فقال: يا أسلم كيف تجدون عمر؟ . . . الأثر.
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الطبقات الكبرى.
(3)
الأثر في كنز العمال (شمائل الفاروق) جـ 12 ص 644 رقم 35968 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 223 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن عون بن مالك الدار، عن أبيه، عن جده قال: صاح على عمر يوما. . . الأثر.
(* * *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (شمائل الفاروق) جـ 12 ص 644 رقم 35969.
(4)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 223 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: ما رأيت عمر غضب. . . الأثر.
2/ 1822 - "عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ عَامَ الرَّمَادَةِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَلَاكَ أُمَّة مُحَمَّدٍ عَلَى يَدَىَّ".
ابن سعد (1).
2/ 1823 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: بئْسَ الْوَالِى أَنَا إِنْ أَكَلْتُ طَيِّبَهَا، وَأَطَعَمْتُ النَّاسَ كَرَادِيسَهَا".
ابن سعد (2).
2/ 1824 - "عَن السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب عَامَ الرَّمَادَةِ دَابَّةً فَرَاثَثْ شَعِيرًا فَرَآهَا عُمَرُ، فَقَالَ: الْمُسْلِمُونَ يَمُوتُونَ هُزْلًا وَهَذِهِ الدَّابَّةُ تَأكُلُ الشَّعيرَ؟ لَا وَاللَّه لَا أَرْكَبُهَا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ".
ابن سعد، ق، كر (3).
(1) الأثر في كنز العمال (وقائع عام الرمادة) جـ 12 ص 611 رقم 35890 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 225 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمر بن الخطاب أحدث في زمان الرمادة أمرًا ما كان يفعله، لقد كان يصلِّى بالناس العشاءَ ثم يخرج حتى يدخل بيته فلا يزال يصلى حتى يكون آخر الليل، ثم يخرج فيأتى الأنقاب فيطوف عليها وإنى لأسمعه ليلة في السحر وهو يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدىَّ.
(2)
الأثر في كنز العمال - وقائع عام الرمادة - جـ 12 ص 611 رقم 35891 بلفظ المصنف.
وجاء الأثر مطولًا في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 225 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده قال: كان عمر يصوم الدهر، قال: فكان زمان الرمادة إذا أمسى أتى بخبز قد ثُرد بالزيت، إلى أن نحروا يومًا من الأيام جزورًا فأطعمها الناس، وغرفوا له طيبها فأتى به فإذا قِدَرٌ من سنام ومن كبد، فقال: أَنَّى هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين من الجزور التى نحرنا اليوم، قال: بَخٍ بَخٍ بئس الوالى أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسها، ارفع هذه الجفنة، هات لنا غير هذا الطعام. . . الأثر.
(الكراديس): رءوس العظام، واحدها: كردوس، وفيل: هى ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتبن والمرفقين والمنكبين، نهاية (كردس).
(3)
الأثر في كنز العمال (وقائع عام الرمادة) جـ 12 ص 611 رقم 35892 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لاين سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 225 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن يزيد الهذلى قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ركب عمر بن الخطاب. . . الأثر.
2/ 1825 - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: تَقَرْقَرَ بَطْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ يَأْكُلُ الزَّيْتَ عَامَ الرَّمَادَةِ، وَكَانَ حَرَّمَ عَلَيْهِ السَّمْنَ، فَنقَرَ بَطْنَهُ بِإِصْبُعِهِ وَقَالَ: تَقَرْقَرَ تَقَرُقُرُكَ، إِنَّهُ لَيْسَ لك عِنْدَنَا غَيْرُهُ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ".
ابن سعد، حل، كر (1).
2/ 1826 - "عَنْ أسلم أن عمرَ حَرَّمَ على نفِسهِ اللَّحمَ عامَ الرَّمادةِ حتَّى يَأْكُلَ النَّاسُ".
ابن سعد (2).
2/ 1827 - "عَنْ حزام بن هشامِ بنِ خالدٍ قال: سمعتُ عمرَ بن الخطابِ يقولُ: لا تَذَرَنَّ إِحْداكنَّ الدقيقَ حَتَّى يَسْخُنَ الماءُ ثم تَذُرُّهُ قليلًا قليلًا وتَسُوطُه بِمِسْوَطِها؛ فإِنَّهُ أَرْيَعُ لهُ وأَحْرَى أَن لا يَتَقرَّدَ".
(1) الأثر في كنز العمال (وقائع عام الرمادة) جـ 12 ص 611 رقم 35893 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (استخلاف عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 226 بلفظ: أخبرنا عبد اللَّه بن نُمير، عن عبيد اللَّه، عن ثابت البنانى، عن أَنس بن مالك قال: تقرقر بطن عمر. . . الأثر.
وفى حلية الأولياء، ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 1 ص 48 بلفظ: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبو الهيثم محمد بن يعقوب الربالى، ثنا عبيد اللَّه بن نمير، عن ثابت، عن أَنس قال: تقرقر بطن عمر بن الخطاب. . . الأثر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 611 رقم 35894 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين، جـ 3 ص 266 بلفظ: أخبرنا الفضل بن دُكين قال: حدثنا عمر بن الخطاب، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر ابن الخطاب: حرم على نفسه اللحم عام الرمادة حتى يأكله الناس.
فكان لعبيد اللَّه بن عمر بهمة فجُعلت في التنُّور فخرج على عمر ريحُها فقال: ما أظن أحدا من أهلى اجترأ على -وهو في نفر من أصحابه- فقال: اذهب فانظر، فوجدتها في التنور، فقال عبيد اللَّه: استرنى سترك اللَّه؟ فقال: قد عرف حين أرسلنى أن لن أكذبه؛ فاستخرجها، ثم جاء بها فوضعها بين يديه، واعتذر إليه أن تكون كانت بعلمه، وقال عبيد اللَّه: إنما كانت لابنى اشتريتها فقَرِمْت إلى اللحم.
ابن سعد (1).
2/ 1828 - "عَن أسلم قَال: كُنَّا نَقُولُ: لَوْ لَمْ يرفع اللَّه الْمَحْلَ عامَ الرَّمَادَةِ؛ لظنَنَّا أَنَّ عمرَ يموتُ هَمًا بأَمْرِ المسلمينَ".
ابن سعد (2).
2/ 1829 - "عَن فراسٍ الدِّيَلِى قالَ: كان عمرُ بنُ الخطابِ ينحرُ كُلَّ يوم على مائِدَتِهِ عشرينَ جَزورًا من جُزُرٍ بَعَثَ بِهَا عمرُو بنُ العاصِ من مصرَ".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 654 رقم 35990 بلفظ: عن هشام بن خالد قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: لَا تذرَنَّ إحداكن الدقيق حتى يسخُنَ الماءُ ثم تذُرُّهُ قليلا قليلا وتسوطها بِمِسْوطِهَا، فإنه أريعُ لها وأحرى أن لا يتقرد، وعزاه إلى ابن سعد.
وبتقرد: أى لئلا يركب بعضه بعضا، النهاية 4/ 37.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين، جـ 3 ص 227 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى موسى بن يعقوب، عن عمته، عن هشام بن خالد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تذرن إحداكن. . . الأثر.
الرَّيْعُ: هو الزيادة والنماء، يريد زيادة الدقيق عند الطحن على كيل الحنطة، وعند الخَبْزِ.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 611 رقم 35895 بلفظ المصنف وعزوه. .
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 227 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده قال: كنا نقول: لو لم يرفع اللَّه المَحْل. . . الأثر.
المَحْلُ: الجدبُ، وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأ. اهـ: مختار الصحاح.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 611 رقم 35896 بلفظ المصنف وعزوه.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 227 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى يزيد بن فراس الديلمى، عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب ينحر كل يوم على مائه عشرين جزورا. . . الأثر.
2/ 1830 - "عَن صفيةَ بنت أَبى عبيدٍ قالت: حَدَّثَنِى بعضُ نِسَاءِ عمرَ قالت: مَا قَرِبَ عمرُ امرأةً زمنَ الرمادةِ، حتَّى أحيَا الناس هَمًا".
ابن سعد، كر (1).
2/ 1831 - "عَن عيسى بن معمر قال: نظرَ عمرُ بنُ الخطابِ عامَ الرمادَةِ إلى بطيخةٍ في يد بعضِ ولدِهِ فقالَ: بَخٍ بَخٍ يا ابنَ أميرِ المؤمنينَ، تأكلُ الفاكهةَ وَأُمَّةُ محمدٍ هَزْلَى؟ فخرجَ الصبىُّ هَارِبًا وَبَكَى؛ فأسكَتَ عمر بعد مَا سألَ عن ذلك فقالُوا: اشتراها بكفٍّ من نَوى".
ابن سعد (2).
2/ 1832 - "عَن أَنس بن مالكٍ قالَ: رأَيتُ عمرَ بنَ الخطابِ وهو يومئذ أميرُ المؤمنينَ (يُطرَحُ له صاعٌ) من تمرٍ فيأكُلُها حتى يأكلَ حَشَفهَا".
مالك، عب، وابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 612 رقم 35897 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 227 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أَبى عبيد قالت: حدثنى بعض نساء عمر قالت: ما قرب عمر امرأة زمن الرمادة، حتى أحيا الناس، همًا.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 612 رقم 35898 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين، جـ 3 ص 228 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى الجحاف بن عبد الرحمن، عن عيسى بن معمر قال: نظر عمر بن الخطاب عام الرمادة إلى بطيخة. . . الأثر.
(3)
ما بين القوسين غير واضح في الأصل أثبتناه من المراجع الآتية:
وهذا الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 612 رقم 35899 بلفظ: عن أَنس بن مالك قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يُطرَحُ له صاعٌ من تمر فيأكلها حتى يأكل حشفها. وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، وابن سعد، وأبى عبيد في الغريب. =
2/ 1833 - "عَن عاصم بن عبيدِ اللَّه بن عاصم أن عمرَ كَانَ يمسحُ بِنَعْلَيهِ ويقول: إن مَنَادِيلَ آلِ عمر نِعَالُهُمْ".
ابن سعد (1).
2/ 1834 - "عَن السائب بن يزيد قالَ: ربما تَعَشَّيْتُ عندَ عمر بن الخطاب فيأكلُ الخبزَ واللحمَ، ثم يمسحُ بيدِهِ على قدميهِ، ثم يقول: هذا مِنْدِيلُ عمرَ وآلِ عمر".
ابن سعد (2).
2/ 1835 - "عَن أَنس قَالَ: كَانَ أحبُّ الطعامِ إِلَى عُمَرَ الثُّفْلَ، وأحبُّ الشرابِ إليه النبيذَ".
= وفى الموطأ للإمام مالك كتاب (صفة النبى صلى الله عليه وسلم) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب جـ 2 ص 933 رقم 30 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أَبى طلحة، عن أَنس بن مالك أنه قال:"رأيت عمر بن الخطاب -وهو يومئذ أمير المؤمنين- يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفه".
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين، جـ 3 ص 230 بلفظ: أخبرنا معن ابن عيسى قال: حدثنا مالك بن أَنس، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أَبى طلحة، عن أَنس بن مالك قال: رأيت عمر بن الخطاب -وهو يومئذ أمير المؤمنين- يطرح له من صاع من تمر فيَأْكُلها حتى يَأْكُل حشفها".
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 625 رقم 35928 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 230 بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم، أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول: إن مناديل آل عمر نعالهم.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 625 رقم 35929 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 230 بلفظ: أخبرنا سعيد ابن منصور قال: حدثا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال: ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب. . . الأثر.
ابن سعد (1).
2/ 1836 - "عَن أَبى حازمٍ قَال: دخل عُمَرُ بنُ الخطابِ على حفصةَ ابنتِهِ فقدَّمَتْ إليه مَرَقًا باردًا وخبزًا وَصَبَّتْ في المرقِ زيتًا، فقال: أُدْمَانِ في إنَاءٍ واحدٍ لا أَذُوقُهُ حتى ألقَى اللَّه".
ابن سعد (2).
2/ 1837 - "عَن الحسنِ أن عمرَ دخلَ على رجلٍ فاستسقاهُ وهو عَطْشَانُ؛ فأتاهُ بعَسَلٍ، فقالَ: ما هذَا؟ قالَ: عسلٌ، قالَ: واللَّه لا أكون فيمَا أحاسَبُ بِهِ يومَ القيامةِ".
ابن سعد، حل، كر (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 626 رقم 35930 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 2 ص 230 بلفظ: أخبرنا عفان ابن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة، ووهيب بن خالد قالا: حدثنا حميد عن أَنس قال: كان أحب الطعام إلى عمر الثفل، وأحب الشراب إليه النبيذ.
وفى النهاية الثُّفْلُ: الدقيق والسويق ونحوهما.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 626 رقم 35932 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 230 بلفظ: أخبرنا الوليد بن الأغر المكى قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أَبى حازم قال: دخل عمر بن الخطاب على حفصة ابنته. . . الأثر.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 626 رقم 35933 بلفظ المصنف. وعزاه الى ابن سعد، وابن عساكر.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 230 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام، عن الحسن: أن عمر دخل على رجل فاستسقاه وهو عطشان. . . الأثر.
2/ 1838 - "عَن السائِب بنِ يزيدَ عن أبيهِ قالَ: رأَيتُ عمرَ بنَ الخطابِ يُصَلِّى فِى جوفِ الليلِ في مسجدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم زَمَانَ الرَّمَادَةِ وهوَ يقولُ: اللَّهمَّ لَا تُهْلِكنا بالسِّنِينَ، وارفعْ عنا البلَاء، يُرَدِّدُ هذِه الكلمةَ".
ابن سعد (1).
2/ 1839 - "عَن نيار الأَسْلَمِى قال: لما أجمَع عمرُ على أن يستسقِى وهو يخرجُ بالناسِ، كتَبَ إِلى عُمَّالهِ أن يَخْرُجُوا يوم كذا وكذا، وأنْ يتضَرَّعُوا إلى ربهم ويطلبُوا إليهِ أن يرفعَ هذا الْمَحْلَ عنهم، وخَرجَ لذلك اليومِ عليه بُرْدُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المصلى، فخطب الناس وتضرَّعَ وجعل الناس يُلِحُّونَ فما كان أكثرُ دعائه إلَّا الاستغفارَ، حتى إذا قربَ أن ينصرفَ رفعَ يديه مدًا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وجعلَ اليمينَ على اليسارِ، واليسارَ على اليمين، ثم مدَّ يديه وجعلَ يُلحُّ في الدعاء، وبكَى بكاءً طويلًا حتى أخْضَل لحيَتهُ".
ابن سعد (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 612 رقم 35900 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 231 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى معمر بن راشد، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلى في جوف الليل. . . الأثر.
"ولا تهلكنا بالسنين" السنة: الجدب، يقال: أخذتهم السنة: إذا أجدبوا وأقحطوا، وهى من الأسماء الغالبة، نحو: الدابة في الفرس، والمال في الإبل وقد خصوها بقلب لامها تاء في أسنتوا: إذا أجدبوا. اهـ: نهاية.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 614 رقم 35905 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 231 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد الملك بن وهب، عن سليمان بن عبد اللَّه بن عويمر الأسلمى، عن عبد اللَّه بن نيار الأسلمى، عن أبيه قال: لما أجمع عمر على أن يستسقى. . . الأثر.
2/ 1840 - "عَن سليمان بن يسار قالَ: خطب عمرُ بنُ الخطابِ في زمانِ الرَّمَادَة فقالَ: أيُّها النَّاسُ، اتقوا اللَّه في أنفسِكُمْ وَفيمَا غابَ عن النَّاسِ من أمرِكُم، فقد ابتُليتُ بِكُمْ، وابْتُلِيتُمْ بِى، فما أدرى السَّخْطَةُ علىَّ دونكم أو عليكم دونى، أو قد عمَّتْنِى وَعَمَّتكم؛ فهلمُّوا فلندعُ اللَّه يصلح قلوبَنَا، وأن يرحَمَنَا، وأن يرفعَ عنَّا الْمَحْلَ".
ابن سعد (1).
2/ 1841 - "عَن أسلم قالَ: سمعت عمر يقول: أيها النَّاسُ، إنى أَخْشى أن يكونَ سَخْطَةً عَمَّتنا جميعًا، فأعتِبُوا ربَّكم، وانْزعوا وتوبوا إليه، وأحدِثوا خيرًا".
ابن سعد (2).
2/ 1842 - "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبٍ أن عمرَ أَخَّرَ الصدقةَ عامَ الرمادةِ فلم يبعث السُّعَاةَ، فلما كان قابل ورفعَ اللَّه ذلك الجدبَ أمرهم أن يخرُجُوا، فأخذوا عقَالَينِ، فأمَرَهُمْ أن يَقْسِمُوا فِيهم عقالًا، ويقدُموا عليه بعقالٍ".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 614 رقم 35904 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 232 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى نافع بن ثابت، عن أَبى الأسود، عن سليمان بن يسار، قال: خطب عمر بن الخطاب الناس في زمان الرمادة فقال: أيها الناس، اتقوا اللَّه في أنفسكم، وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم، وابتليتم بى، فما أدرى السخطة على دونكم أو عليكم دونى، أو قد عمتنى وعمتكم، فهلموا فلندع اللَّه يصلح قلوبنا، وأن يرحمنا، وأن يرفع عنا المحل، قال: فرئى عمر -يومئذ- رافعا يديه يدعو اللَّه، ودعا الناس، وبكى وبكى الناس مليا، ثم نزل.
المَحْلُ: الجدب. وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأ. اهـ: مختار الصحاح.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) باب: فضائل عمر رضي الله عنه وقائع عام الرمادة جـ 12 ص 613 رقم 35903.
وفى الطبقات الكبرى جـ 3 ص 233 (فضائل عمر رضي الله عنه) بلفظه. أعتبوا ربكم: استرضوا وارجعوا عن الأعمال التى تغضبه.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 613 رقم 35902 بلفظ المصنف وعزوه. وعزاه إلى ابن سعد. =
2/ 1843 - "عن ابن أَبى ذئَاب مثلهُ".
أبو عبيد في الأموال (1).
2/ 1844 - "عن كَرْدَمٍ أن عمرَ بعثَ مُصَدِّقًا عامَ الرمادَةِ فقالَ: أَعْطِ مَنْ أَبْقَتْ لهُ السنةُ غنمًا وراعيًا، ولا تُعْطِ من أَبْقَتْ لَهُ السنةُ غَنَمينِ وراعيينِ".
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد (2).
2/ 1845 - "عن أَبى مسعود الأنصارى قال: كنَّا جلوسًا في نَادِينَا فأقبلَ رجلٌ على فرسٍ يركضُهُ ويجرِى حتى كاد يُوطِئُنَا، فارتَعْنَا لذلك وقمنا، وَإِذَا عَمر بنُ الخطابِ فقلنا: من بَعْدَكَ يا أمير المؤمنين؟ قال: وما أنكرتُمْ؟ وجدتُ نشاطًا فأخذتُ فرسًا فركضْتُهُ".
= وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين، جـ 3 ص 233 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:"أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة. . . " الأثر.
(1)
الأثر في الأموال لأبى عبيد ص 374 رقم 980 بلفظ: حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أَبى حبيب أبو يعقوب بن عتبة، قال أبو عبيد: والمحفوظ عندى أنه يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز، عن ابن أَبى ذئَاب:"أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة. قال: فلما أحيا الناس بعثنى، فقال: اعقل عليهم عقالين؛ فاقم فيهم عقالًا وائتنى بالآخر".
وانظر الأثر السابق.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 613 رقم 35901 بلفظ المنصف وعزوه.
وفى كتاب (الأموال لأبى عبيد) ص 558 رقم 1759 بلفظ: وأما حديث يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: "أعطوا من الصدقة من أبقت له السنة غنمًا، ولا تعطوها من أبقت له السنة غنمين".
قال أبو عبيد: فإنى سمعت إسماعيل بن إبراهيم يحدثه عن ابن أَبى نجيح، عن رجل أن عمر بن الخطاب قال ذلك.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 334 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى سفيان بن عيينة، عن ابن أَبى نجيح، عن كردم: أن عمر بعث مصدقًا. . . الأثر.
ابن سعد (1).
2/ 1846 - "عن عمرو بن ميمون قال: أَمَّنَا عمرُ بنُ الخطابِ في بَتٍّ".
ابن سعد (2).
2/ 1847 - "عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ لَمَّا طُعِنَ، عَلَيْه ملحَفَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ وَضَعَهَا عَلَى جُرْحِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَكَانَ أَمْرُ اللَّه قَدَرًا مَقْدُورًا".
ابن سعد، ش (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 567 رقم 35778 بلفظ المصنف وعزوه.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 236 بلفظ: أخبرنا يحيى بن سعيد الأموى قال: حدثنا الأعمش، عن عدى بن ثابت الأنصارى، عن أَبى مسعود الأنصارى قال: كلنا جلوسًا في نادينا. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 625 رقم 35926 بلفظ المصنف وعزوه.
والبت هو: كساء غليظ مربع، وقيل: طيلسان من خز، ويجمع على بتوت. نهاية 1/ 92.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 238 بلفظ: أخبرنا وكيع بن الجراح، عن أَبى سعيد البقال سعيد بن المرزبان، عن عمرو بن ميمون قال: أمنا عمرو بن الخطاب في بت.
(3)
ما بين القوسين ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق رضي الله عنه) باب: وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 678 رقم 36041 وعزاه إلى ابن سعد، وابن أَبى شيبة.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) القسم الأول في البدريين من المهاجرين جـ 3 ص 238 بلفظ: قال: أخبرنا وكيعٍ بن الجرَّاح، عن أَبى سعيد البقال سعيد بن المرزبان، عن عمرو بن ميمون قال: أَمَّنَا عمر بن الخطاب في بت. قال: أخبرنا محمد بن عُبيد قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التَّيْمىّ، عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر لما طُعن، عليه ملحفة صفراء قد وضعها على جُرحه وهو يقول:"وكان أمر اللَّه قدرًا مقدورًا".
وأخرجه ابن أَبى شيبة في كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب جـ 14 ص 583 رقم 1891 بلفظ: حدثنا وكيع، عن الأعمش عن إبراهيم التيمى، عن عمرو بن ميمون قال: كُنْتُ أَدَعُ الصَّفَّ الأولَ هيبَة لعمر، وكنت في الصف الثانى يوم أُصيب، وفجاء فقال: الصلاة عباد اللَّه، اسْتَوُوا، قال: فصلى بنا، فطعنه أبو لؤلؤة طعنتين أو ثلاثًا، قال: وعلى عمر ثوب أصفر، قال: فجعله على صدره ثم أهْوَى وهو يقول: "وكانَ أمْرُ اللَّه قدَرًا مقدورًا" فقتل، وطعن اثنى عشر أو ثلاثة عشر، قال: فمال الناس عليه فَاتَّكأَ على خِنْجره فَقتلَ نفسه".
وقال المحقق: أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 252 من طريق وكيع.
2/ 1848 - "عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز بْنِ أَبِى جَمِيلَةَ الأنْصَارِىِّ قَالَ: كَانَ قَمِيصُ (عُمَرَ) لَا يُجَاوِزُ كُمَّهُ (رُسْغَ) كفَّيْهِ".
ابن سعد (1).
2/ 1849 - "عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ سُنْبُلَانِىٌّ، (فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إِلَى النَّاسِ وَيَقُولُ: حَبَسَنِى قَمِيصِى هَذَا) وَجَعَلَ يَمُدُّ (يَدَهُ يَعْنِى) كُمَّيْهِ فَإِذَا تَرَكَهُ رَجَعَ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ".
ابن سعد (2).
2/ 1850 - "عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ (يَتَّزِرُ) فَوْقَ السُّرَّةِ".
ابن سعد (3).
(1) بياض بالأصل يسع كلمتين.
ما بين الأقواس ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز في (فضائل الفاروق رضي الله عنه) في ورعه رضي الله عنه جـ 12 ص 657، 658 رقم 36001 وعزاه لابن سعد في طبقاته الكبرى.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 238 بلفظ: قال: أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا عبد العزيز بن أَبى جميلة الأنصارى قال: أبطأَ عُمر بن الخطَّاب جُمُعَةً بالصلاة، فخرج، فلمَّا أَنْ صعد المِنبر اعتذر إلى الناس فقال: إنما حَبَسَنِى قميصى هذا لم يكن لى قميص غيره، كان يُخاط له قميص سُنْبلانى لا يجاوز كُمُّه رُسْغَ كفَّيْهِ".
(2)
ما بين القوسين ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق) باب: ورعه رضي الله عنه جـ 12 ص 658 رقم 36002 وعزاه إلى ابن سعد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، طبقات البدريين من المهاجرين (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 338 بلفظ: قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن بُدَيل بن ميسرة قال: خرج عمر بن الخطاب يوما إلى الجمعة وعليه قميص سنبلانىّ، فجعل يعتذر إلى الناس وهو يقول: حبسنى قميصى هذا، وجعل يمد يده (يعنى كُمَّيه) فإذا تركه رجع إلى أطراف أصابعه".
(3)
ما بين القوسين ناقص من الأصل وأثبتناه من الكنز في (فضائل الفاروق) باب: ورعه رضي الله عنه جـ 12 ص 658 رقم 36003 وعزاه إلى ابن سعد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 239 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا حزام بن هشام عن أبيه قال: "رأيت عمر يتزر فوق السرة".
2/ 1851 - "عَنْ عَامِر بْنِ عُبَيْدَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ: سَألْتُ أَنَسًا عن (الْخَزِّ) فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ (اللَّه) لَمْ يَخلُقْهُ، وَمَا أحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَقَدْ لَبِسَهُ مَا خلَا عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ".
ابن سعد، وهو صحيح (1).
2/ 1852 - "عَنْ أَبِى جَعْفَر أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَخَتَّمَ فِى الْيَسَارِ".
ابن سعد (2).
2/ 1853 - "عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُون أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَائه الَّذى يَدْعُو بِهِ: اللَّهُمَّ تَوَفَّنِى مَعَ الأَبْرَارِ (ولَا تَجْعَلْنَى) فِى الأَشْرَارِ وَقِنِى عَذَابَ النَّارِ، وَأَلْحِقنِى بِالأَخْيَارِ".
ابن سعد، خ في الأدب (3).
(1) ما بين القوسين ناقص من الأصل، وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق رضي الله عنه) باب: ورعه رضي الله عنه جـ 12 ص 658 رقم 3604 بلفظ المصنف، وعزاه إلى ابن سعد في طبقاته الكبرى وقال: وهو صحيح.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 239 بلفظ: قال: أخبرنا سليمان بن داود الطيالسى قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عامر بن عبيدة الباهلى قال: سألت أنسًا عن الخَزِّ فقال: "وَدِدْتُ أَنَّ اللَّه لم يخلُقْه، وما أحدٌ من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلا وقد لبسه ما خلا عمر وابن عمرو".
الخزُّ: يطلق على ثياب تُنْسخ من صوف وإبْرَيْسَم، وهى مُباحة، وقد لبسها الصَّحابة والتابعون، ويطلق على نوع آخر وهو المعروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الإِبْرَيَسم.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الزينة من قسم الأفعال) باب: التختم جـ 6 ص 683 رقم 17395 بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد في طبقاته الكبرى.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمرو بن الخطاب) جـ 3 ص 239 بلفظ: أخبرنا معن بن عيسى، وأبو بكر بن عبد اللَّه بن أَبى أويس قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:"أن عمر ابن الخطاب تختم في اليسار".
(3)
ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز في (الأدعية المأثورة) جـ 2 ص 675 رقم 5043 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد والبخارى في الأدب المفرد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 239 بلفظ: قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عمرو بن عبد اللَّه، عن مهاجر أَبى الحسن، عن عمرو بن ميمون، =
2/ 1854 - "عَنْ حَفْصَةَ أنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى قَتْلًا فِى سَبِيِلكَ، وَوَفَاةً فِى بَلَدِ نَبِيِّكَ، قُلتُ: وَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّه يَأْتِى بِأَمْرِهِ أَنَّى شَاء".
ابن سعد، حل (1).
2/ 1855 - "عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأى عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّاسَ (قَدْ) جُمِعُوا فِى صَعِيدٍ وَاحدٍ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ عَلَا النَّاسَ بثَلَاثَةِ أَذرعٍ، قُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قُلتُ: بمَا يَعْلُوهُمْ؟ قَالُوا: إِنَّ فيهِ ثلَاثَ خِصَالٍ: لَا يَخَافُ فِى اللَّه لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَنَّهُ شَهِيدٌ مُسْتَشْهَدٌ، وَخَلِيفَةٌ مُسْتَخْلَفٌ، فَأَتَى عَوْفٌ أَبَا بَكْرٍ فَحَدثهُ فَبَعثَ إِلَى عُمَرَ فَبَشَّرَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَصَّ رُؤْيَاكَ (فَقَصَّهَا)، فَلَمَّا قَالَ: خَلِيفَةٌ مُسْتَخْلَفٌ انْتَهَرَهُ عُمَرُ فَأسْكَتهُ، فَلَمَّا ولى عُمَرُ قَالَ لِعَوْفٍ: اقْصُصْ رُؤْيَاكَ، فَقَصَّهَا، فَقَالَ: أَمَّا لَا أَخَاف فِى اللَّه لَوْمَةَ لَائِمٍ فَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِى اللَّه فِيهمْ، وَأَمَّا خَلِيفَةٌ مُسْتَخْلَفٌ فَقَدِ اسْتخْلِفْتُ فَأَسْألُ اللَّه أَنْ يُعِينَنِى عَلَى
= عن عمر بن الخطاب: أنه كان يقول في دعائه الذى يدعو به: "اللهم توفنى مع الأبرار، ولا تُخَلِّفَنى في الأشرار، وقنى عذاب النار، وألحقنى بالأخيار".
وأخرجه البخارى في الأدب المفرد (أحاديث الدعاء) جـ 2 ص 87 رقم 629 بلفظ: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عمرو بن عبد اللَّه أبو معاوية قال: حدثنا مهاجر أبو الحسن، عن عمرو بن ميمون الأودى، عن عمر، أنه كان فيما يدعو: اللَّهمَّ توفنى مع الأبرار، ولا تخلفنى في الأشرار، وألحقنى بالأخيار.
قال فضل اللَّه الجيلانى: عمرو بن عبد اللَّه بن وهب النَّخعى الكوفى، ثقة صالح الحديث. "ومهاجر" الصائغ التيمى مولاهم ثقة.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (الأدعية المطلقة) جـ 2 ص 675 رقم 5044 بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد، وأبى نعيم في الحلية.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 239 بلفظ: قال: أخبرنا محمد ابن إسماعيل بن أَبى فديك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أباها يقول:"اللهم ارزقنى قتلا في سبيلك، ووفاة في بلد نبيك، قالت: قلت: وأَنَّى ذلك؟ قال: إن اللَّه يأتى بأمره أنَّى شاء".
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ترجمة عمر بن الخطاب باب: كلمة في الزهد والورع جـ 1 ص 53 أخرجه من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن حفصة قالت: سمعت عمر يقول: "اللهم قتلا في سبيلك، ووفاة في بلد نبيك، قلت: وأنى يكون هذا؟ قال: يأتى به اللَّه إذا شاء".
مَا وَلَّانِى، وَأَمَّا شَهِيدٌ مُسْتَشْهَدٌ فَأَنَّى لِى بِالشَّهادَةِ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لَسْتُ أَغْزُو والنَّاسُ حَوْلِى؟ ثُمَّ قَالَ: وَيْلِى! وَيْلِى! يَأتِى اللَّه (بهَا) إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى".
ابن سعد، كر (1).
2/ 1856 - "عَنْ (سَعْدِ) الْجَارِى، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (أَنَّهُ) دَعَا أُمَّ كُلثُومٍ بنْتَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ وَكَانَتْ تَحْتَهُ فَوَجَدَهَا تَبكْى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنينَ هَذَا الْيَهودِى -تَعْنِى: كَعْب الأَخْبَارِ- يَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا شَاءَ اللَّه، وَاللَّه إِنِّى لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّه خَلَقَنِى سَعِيدًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى كَعْبٍ، فَدَعَاهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ كَعْبٌ قَالَ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ (لَا تَعْجَلْ عَلَىَّ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ (لا يَنْسَلِخُ ذُو الْحجَّةِ حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أى شَىْءٍ هَذَا؟ مَرَّةٍ فِى الْجَنَّةِ وَمَرَّةٍ فِى النَّارِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ) إِنَّا لَنَجِدُكَ فِى كِتَابِ اللَّه عَلَى بَابٍ مِنْ أبْوَابِ جَهَنَّمَ تَمْنَعُ النَّاسَ أَنْ يَقَعُوا فِيهَا، فَإِذَا مِتَّ لَمْ يَزَالُوا يَقْتَحِمُونَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
ابن سعد، وأَبو القاسم بن بشران في أماليه (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز في (فضائل الفاروق) باب: وعمر فاغفر له يا غفار ج 12 ص 570 رقم 35786 بلفظ المصنف. وعزاه الرَّقِّى إلى ابن سعد وابن عساكر.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى فترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 239 بلفظ: قال: أخبرنا عبد اللَّه ابن جعفر قال: حدثنا عبد اللَّه بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن أبى بردة قال: رأى عوف بن مالك. . . الأثر.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز من (فضائل الفاروق رضي الله عنه) باب: وفاة عمر فاغفر له يا غفار، جـ 12 ص 570، 571 رقم 35787 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد وأبى القاسم بن بشران في أماليه.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) باب: عمر جـ 3 ص 240 بلفظ: قال: أخبرنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أَنس، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سعيد الجارى، مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب دعا أم كلثوم بنت على بن أَبى طالب -وكانت تحته- فوجدها تبكى فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين هذا اليهودى (تعنى كعب الأحبار) يقول: إنك على باب من أبواب جهنم. . . " الأثر.
2/ 1857 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أفَاضَ مِنْ مِنًى أَنَاخَ بِالأَبْطَح، فَكَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ بَطْحَاءَ فَطَرَحَ عَلَيهَا طَرَفَ ثَوْبِهِ ثُمَّ اسْتَلقَى عَلَيْهَا، وَرَفَعَ يَديْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّى، وَضَعُفَتْ قُوَّتِى، وَانْتَشَرَتْ رَعيَّتِى، فَاقْبِضْنِى إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلَا مَفَرِّطٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرضتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وَسُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضحَةِ ثُمَّ صَفَّقَ بِيَمينِهِ عَلَى شِمَالِهِ إِلَّا أَنْ تَضلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا، ثُمَّ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْم، وَأَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نُحَدُّ حَدَّيْنِ فِى كِتَابِ اللَّه فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَوَاللَّه لَولَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ أحْدَثَ عُمَرُ فِى كتَابِ اللَّه لَكَتَبْتُهَا فِى الْمُصْحَفِ، فَقَدْ قَرَأنَاهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا (الْبَتَّةَ) قَالَ سَعِيدٌ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحَجَّةِ حَتَّى طُعِنَ".
مالك، وابن سعد، ومسدد، ك (1).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز كتاب (الحدود) باب: الرجم جـ 5 ص 432 رقم 13523 بلفظ المصنف، وعزاه إلى مالك، وابن سعد، ومسدد، والحاكم في المستدرك.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الرجم جـ 2 ص 824 رقم 10 بلفظ: حدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مدّ بديه إلى السماء فقال:"اللهم كبرت سنى وضعفت قوتى، وانتشرت رعيتى. . . " الأثر.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 3 ص 241، 242 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح، فكوم كومة من بطحاء، وطرح عليها طرف ثوبه، ثم استلقى عليها، ورفع يديه إلى السماء وقال:"اللهم كبرت سنى، وضعفت قوتى وانتشرت رعيتى فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مفرط. . . " الأثر.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) آخر خطبة خطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج، جـ 3 ص 91، 92 أخرجه من طريق يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لما صدر عمر ابن الخطاب عن منى في آخر حجة أناخ بالبطحاء، ثم كوم كومة ببطحاء، ثم طرح صفة ردائه، ثم استلقى ومد يديه الى السماء فقال:"اللهم كبر سنى. . . " الأثر.
(أناخ): أى راحلته.
(كوّم): أى جمع (وكُومة): أى قطعة. (وبطحاء): أى صغار الحصى، أى جمعها وجعل لها رأسًا. =
2/ 1858 - "عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِى نَقْرَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَسُوقُ اللَّه إِلىَّ الشَّهَادَةَ، وَيَقْتُلُنِى أَعْجَمُ أَوْ أَعْجَمِىٌّ".
ابن سعد (1).
2/ 1859 - "عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِى هِلَالٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَأَيْتُ رُؤْيَا لَا أُرَاهَا إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِى، رَأَيْتُ أَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِى نَقْرَتَيْنِ فَحَدَّثْتُهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَحَدَّثتْنِى أَنَّهُ يَقْتُلُنِى رَجُلٌ مِنَ الأَعَاجِمِ".
ابن سعد (2).
2/ 1860 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ يَوْمَ طُعِنَ، فَمَا مَنَعِنى أَنْ أَكُوُنَ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ إِلَّا هَيْبَتُهُ، وَكَانَ رَجُلًا مَهِيبًا، فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الَّذِى يَلِيهِ، وَكَانَ
= (كبرت سنىّ): أى عمرى.
(غير مضيِّع): أى لما أمرتنى به (ولا مفرَّط) أى: متهاون به.
(على الواضحة): أى على الطريق الظاهرة التى لا تخفى.
(فقد رجم رسول اللَّه): أى أمر برجم من أحصن، ماعز والغامدية واليهودى واليهودية.
(الشيخ والشيخةُ) يعنى الشَّيب والشيبة فارجموهما البتة.
(البتّةُ): البَتُّ: يقال: بَتَّة، والبتَّةَ. وهذه الكلمة تقال لكل أمرٍ لا رجعة فيه.
(1)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (فضائل الفاروق رضي الله عنه) باب: في وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 679 رقم 36042 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد في طبقاته الكبرى.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 242 بلفظ: قال: أخبرنا عارم ابن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: قال عمر: رأيت كأن ديكًا نقرنى نقرتين. الأثر بلفظه.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى (فضائل الفاروق) باب: في وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 679 رقم 36043 بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 242 بلفظ: قال: أخبرنا محمد ابن إسماعيل بن أَبى فُديك المدنى عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أَبى هلال، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فحمد اللَّه وأثنى عليه بما هو أهله. . . الأثر.
عُمَرُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ بِوَجْهِهِ، فَإِنْ رَأَى رَجُلًا مُتَقَدِّمًا مِنَ الصَّفَ أَوْ مُتَأَخِّرًا ضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَذَلِكَ الَّذى مَنَعَنِى مِنْهُ، وَأَقْبَلَ عُمَرُ، فَعَرَضَ لَهُ أَبو لَؤْلُؤَةَ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتٍ، فَسَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ -هَكَذَا بِيَدهِ قَدْ بَسَطَهَا-: دُوَنكُم الْكَلْبَ قَدْ قَتَلَنِى وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ فَصَلَّى بنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ (في الْقُرْآنِ){إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه} ، وَ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، وَاحْتُمِلَ عُمَرُ فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ اخْرُجْ فَنَادِ فِى النَّاسِ؛ أَيُّهَا النَّاسُ: (إِنَّ) أَميرَ الْمُؤْمِنينَ يَقُولُ: أعَنْ مَلأٍ مِنْكُمْ هَذَا؟ فَقَالُوا: مَعَاذَ اللَّه مَا عَلِمْنَا وَلَا أطَّلَعْنا، فَقَالَ: ادْعوا لِى طَبِيبًا، فَدُعِى لَهُ الطَّبِيبُ فَقَالَ: أىُّ شَرَاب أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ (قَالَ) نَبِيذٌ، فَسُقى نَبِيذًا فَخَرَجَ (مِنْ بَعْضِ طَعَنَاتِهِ)، فَقَالَ النَّاسُ: هَذَا صَدِيدٌ، اسْقُوهُ لَبنًا، فَسُقِى لَبنًا فَخَرَجَ، فَقَالَ الطَّبيبُ:(مَا أُرَاكَ تُمْسِى) فَمَا كُنْتَ فَاعِلًا فَافْعَلْ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ إِيتنِى بِالْكَتِفَ الّتِى كَتَبْتُ فِيهَا شَأنَ الْجَدِّ بِالأَمْسِ، فَلَوْ أَرَادَ اللَّه أَنْ يُمْضِى مَا فِيهِ أَمْضَاهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:(أَنَا) أكْفِيكَ مَحْوهَا فَقَالَ: لَا، وَاللَّه لَا يَمْحُوهَا أَحَدٌ غَيْرِى، فَمَحَاهَا عُمَرُ بيَدِهِ، وَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةُ الْجَدِّ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُو لِى عَلِيًا وَعُثْمَانَ وَطَلحَةَ وَالزُّبيْرَ وَعَبْدَ الرَّحَمِن بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدًا، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عنْده قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَلَّوْهَا الأَجْلَحَ سلَكَ بهِمُ الطَّرِيقَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا يَمْنَعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنيِنَ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا".
ابن سعد، (الحارث)، حل، واللالكائى في السنة، وصحح (1).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق) باب: وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 679، 680 رقم 36044 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد، والحارث، وأبى نعيم في الحلية، واللالكائى في السنة، وصحح.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 246، 247 بلفظ: قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن موسى قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر يوم طعن فما منعنى أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته وكان رجلا مهيبا. . . الأثر.
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ترجمة (عمرو بن ميمون الأودى) =
2/ 1861 - "عَنْ سِمَاكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا حُضِرَ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلفْ فَسُنَّةٌ، وَإِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَسُنَّةٌ، تُوُفِّى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَتُوُفِّى أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَخْلَفَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: فَعَرَفْتُ وَاللَّه أَنَّهُ لَنْ يَعْدِلَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَذَاكَ حِينَ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَى بَيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان وَعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ وَالزُّبيْرِ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، وَقَالَ لِلأَنْصَارِ: ادْخَلو (هُمْ) بَيْتًا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ فَإِنِ اسْتَقَامُوا، وَإلَّا فَادْخُلُوا عَلَيْهِمْ (فَاضْرِبوا) أَعنَاقَهُمْ".
ابن سعد (1).
2/ 1862 - "عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ: هَذَا الأَمْرُ فِى أَهْلِ بَدْرٍ مَا بَقِى مِنْهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ فِى أَهْلِ أُحُدٍ مَا بَقِى مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَفِى كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ فِيهَا لِطَلِيقٍ، وَلَا لِوَلَدِ طَلِيقٍ، وَلَا لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ (شَىْءٌ) ".
ابن سعد (2).
= جـ 4 ص 151 من طريق أَبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال:"شهدت عمر بن الخطاب غداة طعن، فكنت في الصف الثانى، وما منعنى أن أكون في الصف الأول إلا هيبته. . . " الأثر.
وقال: ورواه حصين بن عبد الرحمن السلمى، عن عمرو بن ميمون نحوه مطولا.
(1)
ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق رضي الله عنه) باب: في استخلافه ووفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 680، 681 رقم 36045 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 247، 248 بلفظ: قال: أخبرنا عبد اللَّه بن بكر السهمى قال: حدثنا حاتم بن أَبى صفيرة، عن سِماك، أن عمر بن الخطاب لما حضر قال:"إنْ أَسْتخلفْ فسنة. . . " الأثر.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق-رضي الله عنه) باب: في وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 681 رقم 36046 وعزاه إلى ابن سعد.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ترجمة (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 3 ص 248 بلفظ: قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو عوانة، عن حسين بن عمران، عن شيخ، عن عبد الرحمن بن أبْزَى، عن عمر قال: هذا الأمر في أهل بدر ما بقى منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقى منهم أحد، وفى كذا وكذا، وليس فيها لطليقٍ ولا لولد طليق، ولا لمسلمةٍ الفَتْحِ شئٌ".
2/ 1863 - "عَن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ أَسْتَخلِفُ؟ لَوْ كَانَ أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ! فَقَالَ لَهُ رَجْلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ؟ فَقَالَ: قَاتَلَكَ اللَّه، وَاللَّه مَا أَرَدْتَ اللَّه بِهذَا؛ أَسْتَخْلِفُ رَجُلًا لم يُحْسِنْ (لَيْسَ) أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأتَهُ".
ابن سعد (1).
2/ 1864 - "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا (يَأذَنُ) لِصَبِىٍّ قَدْ احْتَلَمَ في (دُخولِ) الْمَدِينَةِ (عَلَيْهمْ) حتى كَتَبَ الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبةَ وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ يَذْكُر لَهُ غُلَامًا عِنْدَهُ صَنَعًا وَيَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْمَدِينَةَ ويَقُولُ: إِنَّ عِنْدَهُ أعْمَالًا كَثيرَةً فِيهَا مَنَافِعُ للِنَّاسِ: إنَّهُ حَدَّادٌ، نَقَّاشٌ، نَجَّارٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ بِهِ إِلَى الْمَدينَة، وَضرَبَ (عَلَيْه) الْمُغِيرَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ يَشْتَكِى (إِلَيْهِ) شِدَّةَ الْخَرَاج، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا تُحْسِنُ مِنَ الْعَمَلِ؟ فَذَكَرَ لَه الأعْمَالَ الَّتِى يُحْسِنُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا خَراجُكَ بِكَثِيرٍ في كُنْه عَمَلكَ، فَانْصَرَفَ سَاخِطًا يَتَذَمَّرُ، فَلَبِثَ عُمَرُ لَيَالِى، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ مَرَّ بِهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقولُ: لَوْ أَشَاءُ لَصَنَعْتُ (رَحَى) تَطْحَنُ بِالرِّيحِ؟ فَالْتَفَتَ الْعَبْدُ سَاخِطًا عَابسًا إِلَى عُمَرَ، وَمَعَ عُمَر رَهْطٌ، فَقَالَ: لأَصْنَعَنَّ (لَكَ) رحًى يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَا، فَلَمَّا وَلَّى الْعَبْدُ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى الرَّهْطِ الَّذِينَ مَعَهُ فَقَالَ (لَهُمْ): أَوْعَدَنِى الْعَبْدُ آنِفًا، فَلَبِثَ لَيَالِى، ثُمَّ اشْتَمَلَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَلَى خِنْجَرٍ ذِى رَأسَيْنِ، نِصَابُهُ في وَسَطِهِ، فَكَمَنَ في زَاوِيَة مِنْ زَوَايَا الْمَسَجدِ في غَلَسِ السَّحَر، فَلَمْ يَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى خَرَجَ عُمَرُ يُوقِظُ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ -صَلَاةِ الْفَجْرِ- وَكَانَ عُمَرُ يَفْعَلُ ذَلِكَ- فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ عُمَرُ وَثَبَ عَلَيْه فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتٍ إِحْدَاهُنَّ
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق رضي الله عنه) في وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 681 رقم 36047 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد في طبقاته الكبرى.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ترجمة (عمر بن الخطاب) باب: عمر، جـ 3 ص 248 بلفظ: قال: أخبرنا وكيع بن الجراح، عن الأعمش بن إبراهيم قال: قال عمر: "مَن أَستخلف؟ لو كان أبو عبيدة ابن الجراح؟ ! فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فأين أنت من عبد اللَّه بن عمر؟ فقال: قاتلك اللَّه! ! واللَّه ما أردت اللَّه بهذا. . . " الأثر.
تَحْتَ السُّرَّةِ، وَقَدْ خَرَقَتِ الصِّفَاقَ وَهِى الَّتِى قَتَلَتْهُ ثُمَّ انحَازَ أَيْضًا عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِد فَطَعَنَ مَنْ يَلِيهِ حَتَّى طَعَنَ سوَى عُمَرَ أحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، ثُمَّ انْتَحَرَ بِخِنْجَرِه، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ (أَدْرَكَهُ) النَّزفُ (وانْقَصَفَ) النَّاسُ عَلَيْهِ: قُولُوا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ، ثُمَّ غَلَبَ عُمَرَ النَّزْفُ حَتَّى غُشِى عَلَيْه قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَاحْتَمَلتُ عُمَرَ في رَهْطٍ حَتَّى أَدْخَلتُهُ بَيتَهُ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَرَ الْنَّاسُ صَوْتَ عَبد الرَّحْمَنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ أزَلْ عِنْدَ عُمَرَ وَلَمْ يَزَلْ في غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ الصُّبُحُ، فَلمَّا أَسْفَرَ أَفَاقَ فَنظَرَ في وُجُوهِنَا فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَا إِسْلَامَ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ دعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: اخْرُجْ يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْ مَنْ قَتَلَنِى؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجْتُ حَتَّى فَتَحْتُ بَابَ الدَّارِ، فَإِذَا النَّاسِ مُجْتَمِعُونَ جَاهِلُونَ بِخَبَرِ عُمَرَ، فَقُلتْ: مَنْ طَعَنَ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقالُوا: طَعَنَهُ عَدُوُّ اللَّه أَبُو لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ (قَالَ): فَدَخَلتُ فَإذَا عُمَرُ (يُبدُّ فِىَّ) النَّظَرَ وَيَسْتَأنَّى خَبَرَ مَا بَعَثَنِى إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَرْسَلَنِى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لأَسْأَلَ (عَمَّنْ) قَتَلَهُ، فَكَلَّمْتُ النَّاسَ فَزَعَمُوا أَنَّهُ طَعَنَهُ عَدُوُّ اللَّه أَبُو لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ، ثُمَّ طَعَنَ مَعَهُ رَهْطًا، ثُمَّ قَتَل نَفْسَهُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ للَّه الَّذِى لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِى يُحَاجُّنِى عنَد اللَّه بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لَهُ قَطّ، مَا كَانَتِ الْعَرَبُ لِتَقْتُلنِى؛ أَنَا أحَبُّ إِلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ سَالِمٌ: فَبَكَى عَلَيهِ الْقَوْمُ (حينَ سَمِعُوا)، فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا، مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَليخْرُجْ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: يُعَذَّبُ (الْميتُ) بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلَدٍ وَلَا غَيْرِهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُقِيمُ (النَّوْحَ) عَلَى الْهَالِكِ مِنْ أَهْلِهَا، فَحُدِّثْتْ بِقَوْل عُمَرَ عَنْ رَسُولِ (اللَّه) صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّه عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ، فَوَاللَّه مَا كَذَبَا، وَلَكِنَّ عُمَرَ وَهِلَ (*)، إنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى نُوَّحٍ يَبْكُونَ عَلَى هَالِكٍ لَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ وَإِنَّ صَاحبهُمْ لَيُعَذَّب، وَكَانَ قَدِ اجْتَرَمَ ذَلِكَ".
(*) وَهِلَ: أى غلط - النهاية، جـ 5 ص 233.
ابن سعد (1).
2/ 1865 - "عَنْ أَبِى الْحُوَيْرثِ قَالَ: لَمَّا قَدمَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ضَرَبَ عَلَيْه عِشْرِينَ ومِائَةَ دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: وَكَانَ خَبِيثًا، إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّبْى الصِّغَارِ يَأبَى فَيمْسَحُ رُءُوسَهُمْ وَيَبْكِى وَيَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ أَكَلَتْ كَبِدى، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مِنْ مَكَّةَ جَاءَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ إِلَى عُمَرَ يُرِيدُهُ فَوَجَدَهُ غَاديًّا إِلَى السُّوقِ وَهُوَ مُتكِئٌ عَلَى يَدِ عَبْد اللَّه بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ سَيِّدى الْمُغِيرَةَ يُكَلِّفُنِى مَا لَا أُطيقُ مِنَ الضَّريبَة، قَالَ عُمَرُ: وَكَمْ كَلَّفَكَ؟ قَالَ: أَرْبَعةَ دَرَاهِمَ كُلَّ يَوْم، قَالَ: وَمَا تَعْمَلُ؟ قَالَ: الأَرْحَاءُ -وَسَكَتَ عَنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ- فَقَالَ: في كَمْ تَعْمَلُ الرَّحَى؟ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: وَبِكَمْ تَبِيعُهَا؟ فَأَخْبَرهُ، فَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَكَ يَسِيرًا، انْطَلِق فأعْطِ مَوْلَاكَ مَا سَأَلَكَ، فَلَمَّا وَلَّى قالَ عُمَرُ: أَلَا تَجْعَلْ لَنَا رَحًى؟ قَالَ: بَلْ أَجْعَلُ لَكَ رَحًى يَتَحدَّثُ بِهَا أَهْلُ الأَمْصَارِ، فَفَزعَ عُمَرُ مِن كَلِمتِهِ، قال: وَعَلىٌّ معَهُ، فَقَالَ مَا تُرَاهُ أَرَادَ؟ قَالَ: أَوْعَدَكَ يَا أَمِيَر المؤمِنينَ قَالَ عُمَرُ: يَكْفِينَاهُ اللَّه، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِكَلِمَتِهِ غَوْرًا (*) ".
ابن سعد (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل من الكنز وأثبتناه في (فضائل الفاروق) باب: وفاته، جـ 12 ص 681، 684 رقم 36048 وعزاه إلى ابن سعد في الطبقات الكبرى.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، في ترجمة (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 3 ص 250 بلفظ: قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهرى، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال:"كان عمر لا يأْذنُ لِسَبْىٍ قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة -وهو على الكوفة- يذكر له غلامًا عنده صَنَعًا وَيستأذنه أَنْ يُدْخِلَهُ المدينة، ويقول: إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حدَّادٌ نقَّاش نجار، فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة. . . " الأثر.
(*) غَوْرُ كُلِّ شَىْءٍ: قعره، يقال: فلان بعيد الغور، أى: حقود. المصباح، جـ 1.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (فضائل الفاروق) باب: وفاته، جـ 12 ص 684، 685 رقم 36049 وعزاه إلى ابن سعد.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، في ترجمة (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 3 ص 251 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى هشام بن عمارة، عن أَبى الحويرث قال:"لما قدم غلام المغيرة بن شعبة، ضرب عليه عشرين ومائة درهم كل شهر، أربعة دراهم كل يوم. قال: وكان خبيثًا إذا نظر إلى السَّبْى الصغار يأتى فيمسح رءُوسهم ويبكى ويقول: إن العرب أكلت كبدى. . . " الأثر بلفظه.
2/ 1866 - "عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ طَعَنَنِى أَبُو لُؤْلُؤَةَ وَمَا أظُنُّهُ إِلَّا كَلْبًا (حَتَّى) طَعَنَنِى الثَّالِثَةَ".
ابن سعد (1).
2/ 1867 - "عَنِ (ابْن) عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاء الْجُيُوشِ: (لَا تجْلِبُوا) عَلَيْنَا مِنَ الْعُلُوجِ (*) أَحَدًا جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَواسى (* *)، فَلَمَّا طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ألَمْ أقَلْ لَكُمْ لَا تَجْلِبُوا عَلَيْنَا مِنَ الْعُلُوجِ أَحَدًا (فَغَلَبْتُمُونِى)؟ ! ".
ابن سعد (2).
2/ 1868 - "عن محمد بن سيرين قال: لما طُعِنَ عمر جعل النَّاسُ يدخلون عليه، فقال لرجلٍ: انظر، فأدخل يده فنظر، فقال: ما وَجَدْتَ؟ فقال: إِنِّى أَجِدُهُ قد بقى لك من وَتِينك ما تَقْضِى منه حَاجَتَكَ، قال: أَنْتَ أصْدَقُهم وخَيْرهُمْ، فقال رجل: واللَّه إنى لأرجو أَنْ لَا تَمَسَّ النَّارُ جِلْدَكَ أَبدًا، فنظر إليه (حتى رثينا أَوَيْنَا له) ثم قال: إن عِلْمَكَ بِذَلِكَ يا ابن فلانٍ لَقِليلٌ، لو أن لى ما في الأَرْضِ لافْتَدَيْتُ به من هولِ المُطَّلَعِ".
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز في (فضائل الفاروق) باب: في وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 685 رقم 36050 وعزاه إلى ابن سعد في طبقاته الكبرى.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، في ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 252 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن عقبة، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: "لقد طعننى أبو لؤلؤة، وما أظنه إلَّا كلبًا حتى طعننى الثالثة".
(*) العلوج: جمع عِلج، وهو الرجل القوى الضخم.
(* *) المواسى: المراد بها من بَلَغ الحُلُم.
(2)
ما بين الأقواس من الأصل وأثبتناه من الكنز (فضائل الفاروق رضي الله عنه) باب: في وفاته رضي الله عنه جـ 12 ص 685 رقم 36051 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن سعد في الطبقات الكبرى.
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 253 بلفظ: قال: أخبرنا: الفضل بن دكين قال: حدثنا العُمَرى، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه كان يكتب إلى أمراء الجيوش:"لا تجْلِبُوا علينا من العلوج أحدا جرت عليه المواسى. . . " الأثر بلفظه.
ابن سعد (1).
2/ 1869 - "عن شدادِ بن أوسٍ، عن كعبٍ قال: كان في بنى إسرائيلَ مَلِكٌ إذا ذكرناه ذكرنا عمر، وإذا ذكرنا عمر ذكرناه، وكان إلى جَنْبِه نَبىٌّ يوحى إليه، فأوحى اللَّه إلى النبىِّ أن يقول له: اعْهَدْ عَهْدَكَ، واكتب وصيتَك فإنك مَيِّتٌ إلى ثلاثةِ أيام، فأخبره النبىُّ بذلك، فلما كان اليوم الثالث وقع بين الْجَدْرِ والسَّرِيرِ ثم جَارَ إلى ربه فقال: اللهم إن كنتَ (تعلم أنى كنت) أعْدِلُ في الحكم، وإذا اختلفت الأمور اتَّبعْتُ هُدَاكَ وَكُنْتُ وكنتُ فزدنى في عمرى حتى يكبرَ طِفلى وَتَرْبُوَ أَمَتِى، فأوحى اللَّه إلى النبى أنه قد قال: كذا وكذا، وقد صَدَقَ، وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة، ففى ذلك، ما يَكبرُ طِفْله وتربو أمَتُه، فلما طُعِنَ عمر قال كعبٌ: لئن سأل عمر ربه ليبقينهُ اللَّه، فأخبر بذلك عمر، فقال: اللهم اقبضنى إليك غير عاجزٍ ولا مَلومٍ".
ابن سعد (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 255، 256 بلفظ: قال أخبرنا هَوْزة بن خليفة قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: لما طعن عمر جعل الناس يدخلون عليه، فقال لرجل: انظر، فادخل بده فنظر، فقال: ما وجدت؟ فقال: إنى أجده قد بقى لك وتينك ما تقضى منه حاجتك، قال: أنت أصدقهم وخيرهم، قال: فقال رجل: واللَّه إنى لأرجو أن لا تمسَّ النار جلدك أبدًا. قال: فنظر إليه حتى رثينا أو أوينا له، ثم قال: إن علمك بذلك يا فلان لقليل، لو أن ما في الأرض لى لافتديت به من هول المُطَّلَعِ.
وفى كنز العمال، جـ 12 ص 685 حديث رقم 36052 (خلافة عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن محمد بن سيرين قال: لما طعن عمر. . . إلخ.
أو يناله: رققنا لحاله، قال في القاموس مادة "أوى": وأوى له -كروى- أوية وأيَّة وما واة: رق، كائتوى. المُطَّلع: المأتى، يقال: أَين مُطَّلَعُ هذا الأمر، أى: مَأتاه، وفى الحديث "من هول المُطَّلَع" شبه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك. مختار الصحاح.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 256، 257 بلفظ: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: حدثنا يوسف بن سعد. . . إلخ، عن عبد اللَّه بن حنين، عن شداد بن أوس، عن كعب قال: كان في بنى إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمرَ وإذا ذكرنا عمر ذكرناه، وكان إلى جنبه نبى يوحى إليه، فأوحى اللَّه إلى النبى أن يقول له: اعْهَدْ عَهْدَك واكتبْ إلى وصِيِّتكَ فإِنك ميت إلى ثلاثة أيام. =
2/ 1870 - "عن الشعبى قال: لما طُعِنَ عمر جعل جلساؤُه يُثْنُونَ عليه، فقال: إِنَّ من غرَّه عمره لمغرور، واللَّه لودِدْتُ أَنِّى أخرجُ منها كما دخلتُ فيها، واللَّه لو كان لى ما طلعتْ عليه الشمس لافتديتُ به من هول المُطَّلَعِ".
ابن سعد، والعسكرى في المواعظ (1).
2/ 1871 - "عن ابن عمرَ: أن عمرَ أوصى إلى حفصةَ فإذا ماتَتْ فإلى الأكابرِ من آل عمر".
ابن سعد (2).
= فأخبره النبى بذلك، فلما كان في اليوم الثالث وقع بين الجدر (*) وبين السرير، ثم جأر إلى ربه فقال: اللهم إن كنت تعلمُ أنى كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور اتبعتُ هواك وكنت وكنت، فزدنى في عمرى حتى يكبر طفلى وتربو أمَتِى. فأوحى اللَّه إلى النبى أنه قد قال كذا وكذا، وقد صدق وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة، ففى ذلك ما يكبر طفله وتربو أمته. فلما طعن عمر قال كعب: لئن سأل عمر ربه ليقينهُ اللَّه، فأخبر بذلك عمرُ، فقال عمر: اللهم اقبضنى إليك غير عاجز ولا ملوم.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 685 حديث رقم 36053 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن شداد بن أوس، عن كعب قال: كان في بنى إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمر. . . إلخ.
(1)
الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 686 حديث رقم 36054 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن الشعبى قال: لما طعن عمر جعل جلساؤه يثنون عليه فقال: إن من غره عمره لمغرور، واللَّه لوددت أنى أخرج منها كما دخلت فيها، واللَّه لو كان لى ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع.
وعزاه إلى ابن سعد، والعسكرى في الواعظ.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 258 بلفظ قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا إسماعيل بن أَبى خالد، عن الشعبى قال: دعا عمر بن الخطاب بلبن بعد ما طعن فشرب فخرج من جراحته، فقال: اللَّه أكبر فجعل جلساؤه يثنون عليه، فقال: إن من كره عمره لمغرور، واللَّه لوددت أنى أخرج منها كما دخلت فيها، واللَّه لو كان لى ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 259 بلفظ قال: أخبرنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر أوصى إلى حفصة، فإذا ماتت؛ فإلى الأكابر من آل عمر.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 686 حديث رقم 36055 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن ابن عمر، أن عمر أوصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر.
وعزاه إلى ابن سعد.
===
(*) الجَدْرُ: الحائط.
2/ 1872 - "عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالرُّبُعِ".
عب، وابن سعد (1).
2/ 1873 - "عن عروة أن عمر بن الخطاب لَمْ يتشَهَّدْ في وَصِيَّتِهِ".
ابن سعد (2).
2/ 1874 - "عن ابن عروة أن عمر أوصى عند الموتِ أن يُعْتَقَ من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وَإِنْ أَحَبَّ الوالى بعدى أَنْ يَخْدُمُوهُ سَنَتَين؛ فذلك له".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 259 بلفظ قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى قال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 686 حديث رقم 36056 في (وفاة عمر رضي الله عنه) بلفظه وعزاه إلى عب، وابن سعد.
وفى المصنف كتاب (الوصايا) باب: كم يوصى الرجل من ماله، جـ 9 ص 66، 67 رقم 16363 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن أبا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضى اللَّه به لنفسه، ثم تلا:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (*) وأوصى عمر بالربع.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 259، 260 بلفظ قال: أخبرنا أحمد بن الوليد الأزرقى قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب لم يتشهد في وصيته.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36057 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظه.
وعزاه إلى ابن سعد.
(3)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 261 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى عبد اللَّه ابن عمر، عن حفص، عن نافع عن ابن عمر: أن عمر أوصى عند الموت أن يعتق من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وإن أحب الوالى بعدى أن يخدموه سنتين فذلك له.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36058 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظه، وعزاه الى ابن سعد.
===
(*) الأنفال، من الآية:41.
2/ 1875 - "عن ربيعة بن عثمان أن عمر بن الخطاب أوصى أن يُقرَّ عُمالُه سَنَةً، فَأَقرَّهُمْ عثمانُ سَنَةً".
ابن سعد (1).
2/ 1876 - "عن عامر بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب: إِنْ وَلَّيْتُمْ سعدًا فسبيل ذاك، وإلا فليستشره الوالى؛ فإنى لم أعزله عن سَخْطة) ".
ابن سعد (2).
2/ 1877 - "عن عثمان بن عفان قال: آخرُ كلمة قال عمر حتى (قضى: ) ويلى وويل أمى إن لم يغفر اللَّه لى".
ابن سعد، ومسدد (3).
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 261 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنا ربيعة ابن عثمان: أن عمر بن الخطاب أوصى أن تقر عماله سنة؛ فأقرهم عثمان سنة.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36059 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز والطبقات.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 261 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد اللَّه ابن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: وحدثنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عامر بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب: إن وليتم سعدا فسبيل ذاك، وإلا فليستشره الوالى، فإنى لم أعزله عن سخطة.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36060 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن عامر بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب: إن وليتم سعدا فسبيل ذاك، وإلَّا فليستشره الوالى، فإنى لم أعزله عن سخطةٍ. وعزاه إلى ابن سعد.
(3)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من المراجع.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 262 بلفظ قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد اللَّه قال: حدثنى أبان بن عثمان، عن عثمان قال: آخِرُ كلمة قالها عمر حتى قضى: ويلى وويل أمى إن لم يغفر اللَّه لى".
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36061 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن عثمان بن عفان قال: آخر كلمة قالها عمر حتى قضى: ويلى وويل أمى إن لم يغفر اللَّه لى، وويلى وويل أمى إن لم يغفر اللَّه لى، وويلى وويل أمى إن لم يغفر اللَّه لى، وعزاه إلى ابن سعد ومسدد.
2/ 1878 - "عن أَبى مليكة قال: لما طُعِن عمر جاء كعبٌ فجعل يبكى بالباب ويقول: واللَّه لو أن أميرَ المؤمنين يُقْسمُ على اللَّه أن يُؤَخِّرَهُ لأَخَّرَهُ، فدخل ابن عباس عليه فقال يا أميرَ المؤمنين هكذا كعبٌ يقولُ كذا وكذا، قال: إِذَنْ واللَّه لا أَسْأَلُهُ (ثم قالَ: ويل لى ولأمى إن لم يغفر اللَّه لى) ".
ابن سعد (1).
2/ 1879 - "عن المقدام بن معديكرب قال: لما أصيب عمر دخلتْ عليه حَفْصَةُ فقالت: يا صاحبَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ويَا صِهْرَ رسول اللَّه، ويا أَميرَ المؤمنين؟ فقال عمر لابنه عبد اللَّه: أجلسنى فلا صَبْرَ لى على ما أسمع، فأسنده إلى صدْره، فقال لها: إنى أُحَرِّجُ عليك بما لى عليك من الحقِّ أن تَنْدُبِينِى بعد مَجْلِسِك هذا، فأما عَيْنُكِ فلن أملكها، إنه ليس من ميت يُنْدبُ بما ليسَ فيه إلا الملائكةُ تَمْقُتُهُ".
ابن سعد، وابن منيع، والحارث (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من المراجع.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 262 بلفظ قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن ابن أَبى مليكة قال: لما طعن عمر جاء كعب فجعل يبكى بالباب ويقول: واللَّه لو أن أمير المؤمنين يقسم على اللَّه أن يؤخره لأخره، فدخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا كعب يقول كذا وكذا، قال: إذا واللَّه لا أسأله. ثم قال: ويل لى ولأمى إن لم يغفر اللَّه لى".
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36062 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن ابن أَبى ملكية قال: لما طعن عمر جاء كعب فجعل يبكى بالباب ويقول، واللَّه لو أن أمير المؤمنين يقسم على اللَّه أن يؤخره لأخره، فدخل ابن عباس عليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا كعب يقول كذا وكذا، قال: إذن واللَّه لا أسأله. ثم قال: ويل لى ولأمى إن لم يغفر اللَّه لى.
وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 262، 263 بلفظ قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حريز بن عثمان، قال: حدثنا حبيب بن عبيد الرَّحَبى، عن المقدام بن معديكرب قال: لما أصيب عمر دخلت عليه حفصة فقالت: يا صاحب رسول اللَّه ويا صهر رسول اللَّه ويا أمير المؤمنين، فقال عمر لابن عمر: يا عبد اللَّه أجلسنى فلا صَبرَ لى على ما أسمع، فأسنده إلى صدره، فقال لها: إنِّى أُحَرَّجُ عليك بما لى عليك من الحق أن تندبينى بعد مجلسك هذا، فأمَّا عَينُكِ فلن أملكها، إنه ليس من ميت يُنْدَبُ بما ليس فيه إلا الملائكة تمقتُه. =
2/ 1880 - "عن أنس بن مالك أن عمرَ بن الخطاب لما طُعن عَوَّلَتْ حفصةُ، فقال: يا حفصةُ أما سمعت النبىَّ صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ الْمُعَوَّلَ عليه يعُذَّبُ؟ وعول صهيب (فقال عمر: يا صهيبُ أما علمتَ أن المعوَّلَ عليه يعَذَّبُ؟ ) ".
ابن سعد (1).
2/ 1881 - "عن عبد الملك بن عمير (عن أَبى بردة عن أبيه قال: لما طعن عمرُ أقبل صهيبٌ) يبكى رافعا صوتَه، فقال عمرُ: أعَلىَّ؟ قال: نعم، قال عمر: أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من يُبْكَ عليه يُعَذَّب؟ قال عبد الملك: فحدثنى موسى بن طلحة، عن عائشة أنها قالت: أولئك يعذبُ أمواتُهم ببكاء أحْيائهم، تعنى الكفارَ".
ابن سعد (2).
= والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 688 حديث رقم 36063 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن المقدام بن معديكرب قال: لما أصيب عمر دخلت عليه حفصة فقالت: يا صاحب رسول اللَّه ويا صهر رسول اللَّه! ويا أمير المؤمنين! فقال عمر لابنه: يا عبد اللَّه! أجلسنى فلا صبر لى على ما أسمع، فأسنده إلى صدره فقال لها: إنى أحرج عليك بما لى عليك من الحق أن تندبينى بعد مجلسك هذا، فأما عينك فلن أملكها، إنه ليس من ميت يندب بما ليس فيه إلا الملائكة تمقته. وعزاه إلى ابن سعد، وابن منيع، والحارث.
(1)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من المراجع.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 263 بلفظ قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: حدثنا ثابت، عن أَنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعول عليه يعذب؟ ! قال: وعول صهيب، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ ".
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 688 حديث رقم 36064 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن أَنس بن مالك! أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعول عليه يعذب؟ قال: وعول صهيب، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ ! وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الطبقات والكنز في (وفاة عمر-رضي الله عنه) جـ 12 ص 688 رقم 36065. =
2/ 1882 - "عن ابن عمر، ان عمرَ نَهَى أهلهُ أن يَبْكُوا عليه".
ابن سعد (1).
2/ 1883 - "عن المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَبٍ أن عمرَ بنَ الخطابِ صلَّى في ثِيَابِه التى جُرحَ فِيهَا ثلاثًا".
ابن سعد (2).
2/ 1884 - "عن ابن عمر أن عمر قال: اذْهَبْ يا غلام إلى أُمِّ المؤمنين فقل لها: إِنَّ عمرَ يَسْألُكِ أن تأذنى له: أن تأذنَ لى أَنْ أُدْفَنَ مع أَخوىَّ، ثم ارجع إِلَىَّ فَأَخْبِرنى، (قال: فَأَرْسَلَتْ) أَنْ نَعمْ قَدْ أَذِنتُ لَكَ، قال: فَأَرسلَ فَحُفِرَ لَهُ في بيتِ النبى صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ابن عمر فقال: يا بُنى إنِّى قد أَرْسَلتُ إلَى عائشةَ أسْتَأذِنُهَا أن أُدْفَنَ مع أخوى فأَذنت لى وأنا أخشى أن يكونَ ذلك لمكانِ السلطانِ، فإذا أنَا متُّ فاغْسِلْنِى، وكفنِّى، ثم احْمِلْنى حتَّى تَقِفَ بى على بابِ عائشةَ فَتَقُولَ: هذا عمرُ يستأذِنُ، ويقولُ: أَأَلِجُ؟ فإِنْ أَذِنتْ لى فادْفِنِّى معهما وإلا فادْفِنِّى في البَقِيعِ".
= والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 263 قال: أخبرنا عبد اللَّه بن جعفر الرقى قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن أَبى بردة عن أبيه قال: لما طعن عمر. . . إلخ.
(1)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 263 بلفظ قال: أخبرنا عبد اللَّه بن سلمة بن قعنب، وهشام ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر نهى أهله أن يبكوا عليه.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 688 حديث رقم 36066 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 263 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا أبو بكر ابن عبد اللَّه بن أَبى سبرة، عن خالد بن رباح، عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب أن عمر بن الخطاب صلى في ثيابه التى جرح فيها ثلاثًا.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 689 حديث رقم 36067 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب أن عمر بن الخطاب صلى في ثيابه التى جرح فيها ثلاثا. وعزاه إلى ابن سعد.
ابن سعد (1).
2/ 1885 - "عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب قال: لَمَّا أرسل عمرُ إلى عائشة فاستأذنها أن يدفن مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر فأَذِنت، قال عمر: إن البيت ضيّقٌ فَدعا بِعَصًا فأُتى بها فَقدَّرَ طولَه ثم قال: احفرُوا على قَدْرِ هذه".
ابن سعد (2).
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 264 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى نافع بن أَبى نُعيم، عن نافع، عن ابن عمر قال: وحدثنى عبد اللَّه بن عمر، عن سالم أَبى النضر، عن سعيد بن مرجانة، عن ابن عمر أن عمر قال: اذهب يا غلام إلى أم المؤمنين فقل لها: إن عمر يسألك أن تأذنى لى أن أدفن مع أخرى، ثم ارجع إلى فأخبرنى قال: فأرسلت أن نعم قد أذنت لك، قال: فأرسل فحفر له في بيت النبى صلى الله عليه وسلم ثم دعا ابن عمرَ فقال: يا بنى إنى قد أرسلت إلى عائشة أستأذنها أن أدفن مع أخرى فأذنت لى، وأنا أخش أن يكون ذلك لمكان السلطان، فإذا أنا مت فاغسلنى وكفنى، ثم احملنى حتى تقف بى على باب عائشة، فنقول هذا عمر يستأذن، يقول: أألج؟ فإن أذنت لى فادفنى معهما، وإلا فادفنى بالبقيع. قال ابن عمر: فلما مات أَبى حملناه حتى وقفنا به على باب عائشة فاستأذنها في الدخول فقالت: ادخل بسلام.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 689 حديث رقم 36068 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن ابن عمر أن عمر قال: اذهب يا غلام إلى أم المؤمنين فقل لها: إن عمر يسألك أن تأذنى لى أن أدفن مع أخوى، ثم ارجع إلى فأخبرنى، قال: فأرسلت أن نعم فد أذنت لك، قال: فارسل فحفر له في بيت النبى صلى الله عليه وسلم ثم دعا ابن عمر فقال: يا بنى إنى قد أرسلت إلى عائشة أستأذنها أن أدفن مع أخرى، فأذنت لى، وأنا أخش أن يكون ذلك لمكان السلطان، فإذا أنا مت فاغسلنى وكفنى ثم احملنى حتى تقف بى على باب عائشة فتقول: هذا عمر يستأذن ويقول: أألج؟ فإن أذنت لى فادفنى معهما، وإلا فادفنى في البقيع. وعزاه إلى ابن سعد.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 264 قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب قال: لما أرسل عمر إلى عائشة فاستأذنها أن يدفن مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر فأذنت. قال عمر: إن البيت ضيق، فدعا بعصا فأتى بها، فقدر طوله ثم قال: احفروا على قدر هذه.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 689 حديث رقم 36069 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب قال: لما أرسل عمرُ إلى عائشة فاستأذنها أن يدفن مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر فأذنت، قال عمر: إن البيت ضيق فدعا بعصا، فأتى بها، فقدر طوله ثم قال: احفروا على قدر هذه. وعزاه إلى ابن سعد.
2/ 1886 - "عن عبد اللَّه بن معقل أن عمر بن الخطاب أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسِّلُوهُ بمسكٍ، أو لا يُقَرَبوهُ مِسْكًا".
ابن سعد، والمروزى في الجنائز (1).
2/ 1887 - "عن الفضيل بن عمرو قال: أوصى عمرُ أن لا يُتْبَع بِنَارٍ، ولا تتبعه امرأةٌ، ولا يُحَنَّط بِمِسْكٍ".
ابن سعد، والمروزى (2).
2/ 1888 - "عن عُرْوةَ بْنِ الزُّبيْرِ أن خَوْلَةَ بنتَ حكيمٍ دخلتْ على عُمَر بنِ الخطَّابِ فقالت: إِنَّ ربيعةَ بْنَ أُمَيَّةَ استمتعَ بامرأةٍ مُوَلَّدَة فَحملتْ مِنْهُ؛ فخرج عمرُ يَجرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا وقال: هذه المتعةُ، ولو كُنْتُ تقدمتُ فيها لرجمت".
مالك، والشافعى، ق (3).
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 266 بلفظ قال: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسى، وسليمان ابن حرب قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: سمعت فضيلا يحدث عن عبد اللَّه بن معقل أن عمر بن الخطاب أوصى أن لا يغسلوه بمسك أو لا يقربوه مِسكًا.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 689 حديث رقم 36070 (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد والمروزى في الجنائز.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 266، 267 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى قيس بن الربيع، عن محمد بن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، عن الفضيل بن عمرو قال: أوصى عمر أن لا يتبع بنار، ولا تتبعه امرأة، ولا يحنط بمسك.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 690 حديث رقم 36071 في (استخلاف عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن الفضيل بن عمرو قال: أوصى عمر أن لا يتبع بنار، ولا نتبعه امرأة، ولا يحنط بمسك. وعزاه الى ابن سعد والمروزى.
(3)
الأثر في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه باب (نكاح المتعة) حديث رقم 42 ص 542 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. وأخرجه الشافعى في مسنده ومن كتاب (اختلاف مالك والشافعى رضي الله عنهما) ص 225 بسند مالك ولفظه. =
2/ 1889 - "عن عمرَ أَنَّه كان يذهبُ إِلى العَوالِى في كل سَبْتٍ، فإذا وجدَ عبدًا في عملٍ لا يُطِيقُه وَضَعَ عَنْه".
مالك، عب (هب)(1).
2/ 1890 - "عن مالك أنه بلَغه أن أمةً كانت لعبد اللَّه بن عمر رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئةِ الحرائرِ (فدخل على ابنته فقال: لم أر جارية أخيك وقد تَهيأت بهيئة الحرائر؟ )، وأنكر ذلك عمرُ بن الخطاب".
مالك (2).
= والأثر في السنن البهرى للبيهقى، جـ 7 ص 206 كتاب (النكاح) باب: المتعة، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى، وأَبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع ابن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته.
والأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 520 حديث رقم 45717 (محرمات النكاح) بلفظه. وعزاه إلى مالك، والشافعى، والبيهقى.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة - من قسم الأفعال) حقوق المملوك، جـ 9 ص 199 رقم 25654 الأثر بلفظه. وعزاه لمالك وعبد الرزاق، والبيهقى في شعب الإيمان.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الاستئذان) باب: الأمر بالرفق بالمملوك، ص 981 رقم 41 قال: حدثنى مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالى كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (الأدب - لباس النساء) جـ 15 ص 487 رقم 41929 بلفظ مالك: أنه بلغه أن أمة كانت لعبد اللَّه بن عمر رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته فقال: لم أر جارية أخيك وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر بن الخطاب. وعزاه لمالك.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في المملوك وهبته، جـ 1 ص 98 رقم 44 قال: حدثنى مالك أنه بلغه، أن أمة كانت لعبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رآها ابن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أر جارية أخيك تجوس الناس، وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر.
2/ 1891 - "عن ابن عمر قال: سئل عمر بن الخطاب (عن الجراد) فقال: وَدِدْت أن عِنْدنا منه قُفْعَةً نأكُلُ مِنها".
مالك، وأَبو عبيد في الغريب، ق (1).
2/ 1892 - "عن أنس بن مالك قال: رأيت عمرَ بنَ الخطابِ -وهو يومئذٍ أميرُ المؤمنين- وقد رقع بين كَتِفَيه برقائِع ثلاثٍ، لَبَّد بعضها فوق بعض".
مالك، هب (2).
2/ 1893 - "عن ابن شهاب قال: فحص عمر بن الخطاب حتى أتاه الثَّلَجُ واليقين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يَجتمع دينان في جزيرة العرب؛ فأجلى عمرُ يهودَ خيبر".
مالك، ق (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الأدب - مباح الأكل) جـ 15 ص 438 رقم 41738 من قسم الأفعال، بلفظ: عن ابن عمر قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد، فقال: وددت أن عندنا منه قفعة نأكل منها. وعزاه لمالك، وأبى عبيد في الغريب، وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في كتاب (الموطأ) كتاب صفة النبى صلى الله عليه وسلم باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، ص 933 رقم 30 قال: حدثنى عن مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندى قفعة نأكل منه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما جاء في أكل الجراد، جـ 9 ص 258 قال:(أخبرنا) أبو زكريا، وأَبو بكر قال: ثنا أبو العباس، أنبأ ابن وهب، أخبرنى مالك، عن عبد اللَّه بن دينار أنه قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجراد فقال: وددت أن عندنا قفعة نأكل منها.
و(القفعة) بفتح القاف وسكون الفاء: قفة واسعة الأسفل ضيقة الأعلى اهـ: المعجم الوسيط.
(2)
الأثر في كنز العمال في (فضائل الصحابة) فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه زهده، جـ 12 ص 625 من قسم الأفعال، رقم 35927 الأثر بلفظه. وعزاه لمالك، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (اللباس) في باب: ما جاء في لبس الثياب، ص 918 رقم 19 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أَبى طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كنفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض.
(3)
في النهاية مادة "ثلج" قال: في حديث عمر رضي الله عنه "حتى أتاه الثلج واليقين" يقال: ثَلِجت نفسى بالأمر تُثْلَجُ ثَلَجًا، وثلجت تُثْلَجُ ثلوجا: إذا اطمأنت إليه وسكنت، وثبت فيها ووثقت به. =
2/ 1894 - "عن محمود بن لبيدٍ الأنصارى أن عمرَ بن الخطاب -لما قَدِم- شَكَى إليه أهلُ الشام وباء الأَرْضِ، وثِقَلها، وقالوا: لا يصلِحنَا إلا هذا الشرابُ، فقال عمر: اشرَبوا هذا العَسلَ، قالوا: لا يُصْلِحُنا، فقال رجال من أهل الأرض: هل لكَ أن نجعلَ لكَ من هذَا الشرابِ شيئًا لا يُسْكِرُ؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذَهَب منه الثُّلُثَان وبَقِى الثُّلثُ فأتَوْا به عُمرَ، فأدخل عمرُ إصبَعَه فيه، ثم رفَعَها فتَبِعها يَتَمَطَّطُ، فقال عمر: هذا الطلى، هذا مثل طلى الإبل، فأمرهم أن يشربوه، فقال له عبادةُ بن الصامت أحْلَلْتَها وَاللَّه، فقال عمر: كَلا واللَّه، اللهم إنى لا أُحِلُّ لهم شيئا حَرَّمْتَه عليهم، ولا أُحرِّم عليهم شيئًا أَحْلَلْته لَهم".
مالك، ق (1).
= والأثر في كنز العمال، في (فضائل جزيرة العرب) جـ 14 ص 166 قال عن ابن شهاب قال: فَحَصَ عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؛ فأجلى عمر يهود خيبر.
وعزاه إلى (مالك في الموطأ مرسلا)، وهو موصول في الصحيحين، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (جامع) باب: ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، ص 892 رقم 18 قال: حدثنا عن مالك عن ابن شهاب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمعان دينان في جزيرة العرب" قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؛ فأجلى يهود خيبر. قال: مرسل. وهو موصول في الصحيحين.
وأخرجه البخارى في 58 كتاب الجزية والموادعة، 6 باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب.
وأخرجه مسلم في: 25 كتاب (الوصية) 5 باب: ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه - حديث رقم 20. والأثر في سنن البيهقى كتاب (الجزية) باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك، جـ 9 ص 208 قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب أن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب". قال مالك: قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"؛ فأجلى يهود خيبر، قال مالك: قد أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود نجران وفدك.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الأشربة - الأنبذة) جـ 5 ص 515 رقم 13775 من قسم الأفعال، وعزاه لمالك والبيهقى. =
2/ 1895 - "عن نافعٍ أن عبدًا كان يقومُ على رقيقِ الخُمس، وأَنَّه اسْتكرهَ جاريةً من ذلِك الرقيقِ فوقعَ بها، فجلَدَه عُمَرُ الحَدَّ ونَفَاه، ولم يَجْلِد الوليدة لأنَّه اسْتَكْرَهَهَا".
مالك، عب، ق (1).
2/ 1896 - "عن عبدِ اللَّه بن عياشِ بنِ أَبى ربيعةَ المخزومى قال: أمرنى عمرُ ابن الخطاب في فِتْيَةٍ من قريشٍ فَجلدنا ولائد من وَلَائِد الإِمَارَةِ خمسينَ خمسينَ في الزِّنَا".
= والأثر في كتاب (الموطأ) للإمام مالك كتاب (الأشربة) باب: جامع تحريم الخمر، ص 847 رقم 14 قال: حدثنى عن مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه أخبره عن محمود ابن لبيد الأنصارى، أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. . . إلخ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره، عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جـ 8 ص 300، 301 قال: أخبرنا أبو زكريا ابن أَبى إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصارى. . . إلخ.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود - حد الزنا من قسم الأفعال) جـ 5 ص 414 رقم 13467 بلفظه. وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في كتاب (الموطأ) للإمام مالك، باب: جامع ما جاء في حد الزنا، ص 827 رقم 15 القسم الثانى، قال: حدثنى مالك، عن نافع:"أن عبدا كان. . . ". الأثر.
والأثر في كتاب (المصنف) لعبد الرزاق، في (أبواب الرجم والقذف والإحصان) باب: الرجل يصيب الجارية من الغنائم، جـ 7 ص 358، 359 رقم 13470 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن نافع:"أن غلاما لعمر وقع على وليدة من الخمس. . . ".
قال محققه: أخرجه البيهقى من طريق مالك، عن نافع (8/ 236).
والأثر في السنن الكبرى كتاب (الحدود) باب: من زنا بامرأة مستكرهة جـ 8 ص 236 قال: (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن أحمد المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا بكير، ثنا مالك، عن نافع:"أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس. . . وذكر الأثر". ثم قال البيهقى: رواه الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيد.
مالك، عب، ق (1).
2/ 1897 - "عن أَبى واقدِ الليثى: أن عمرَ بن الخطاب أتاه رجلٌ وهو بالشامِ؛ فذكر لَه أنَّه وجد مع امرأتِه رجلًا، فبعث أبَا واقدٍ إلى امرأتِه يسألُها عن ذَلِك، فأتاها فذكرَ لها الذى قالَ زوجُها لعمر، وأخبرَها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يُلَقِّنها أشباه هذَا لِتَنْزِع، فأبت أن تَنْزِع وثَبَتَتْ على الاعترافِ، فأمر بها عُمر بن الخطاب فَرُجِمَتْ".
مالك، عب، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود - حد الزنا من قسم الأفعال)، جـ 5 ص 414 رقم 13468 بلفظ: عن عبد اللَّه بن عياش بن أَبى ربيعة المخزومى قال: أمرنى عمر بن الخطاب في فتية من قربش؛ فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين، خمسين، في الزنا.
وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الحدود) باب: جامع ما جاء في حد الزنا، ص 827 رقم 16 القسم الثانى. قال: حدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن بشار أخبره أن عبد اللَّه عن عياش بن أَبى ربيعة المخزومى قال: أمرنى عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين، خمسين، في الزنا.
والأثر في كتاب (المصنف) لعبد الرزاق في (أبواب الرجم، والفذف والحد) جـ 7 ص 395 رقم 13608 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عبد اللَّه بن عياش بن أَبى ربيعة قال: أحدثت ولائد من رقيق الإمارة، فأمر بهن عمر بن الخطاب فتيانا من فتيان قريش فجلدوهن الحد. قال: قال عبد اللَّه بن عياش: وكنت ممن جلدهن.
ثم أورد عبد الرزاق أثرًا آخر عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد بمثل سنده ولفظه، رقم 13609.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في حد المماليك، جـ 8 ص 142 قال: أخبرنا أبو أحمد محمد اللَّه بن محمد بن الحسن المهرجانى العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن ابراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد اللَّه بن عياش بن أَبى ربيعة المخزومى قال: أمرنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة خمسين، خمسين، في الزنا.
ومعنى (ولائد الإمارة): أى ولائد بيت المال.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود - حد الزنا) جـ 5 ص 414 رقم 13469 بلفظه، وعزاه لمالك، وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في كتاب (الموطأ) للإمام مالك كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الرجم، ص 823 رقم 9 - القسم الثانى - قال: حدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أَبى واقد الليثى: =
2/ 1898 - "عن سليمانَ بن يسار أن ثابتَ بن الضحاك الأنصارى أخبره أنه وجد بَعِيرا بالحرَّةِ فَعَرفه (ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمَره أن يُعَرِّفه، فَقال: قد فعلت، فقال عمر: عرفه أيضا)، فقال له ثابت: إنَّه قد شَغَلنى عن ضيعتى، فقال له عمر: أَرْسِلْه حَيْثُ وجَدْتَه".
مالك، عب، ق (1).
= أن عمر بن الخطاب أتاه وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثى إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها، وعندها نسوة فذكر لها الذى قال زوجها لعمر بن الخطاب. وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل بلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، وَثَبَتَتْ على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت.
والأثر في المصنف لعبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، جـ 9 ص 433 رقم 17915 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج والثورى قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: إن رجلا من أهل الشام [يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما - قال الثورى: فقتله، وأن معاوية رضي الله عنه] أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أَبى موسى الأشعرى أن يسأل له عليا عن ذلك، فسأل عليا، فقال: ما هذا ببلادنا لتخبرنى، فقال: إنه كتب الى أن أسألك عنه، فقال: أنا أبو حسن المقرم، يدفع برمته إلا أن يأتى بأربعة شهداء.
قال محققه: أخرج مالك نحوه، عن يحيى بن سعيد. ورواه البيهقى في السنن الكبرى من طريقه (8/ 337) ا. هـ: محقق.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود، جـ 8 ص 220 قال:(أخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن القاضى، قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أَبى واقد الليثى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثى إلى امرأته يسألها عن ذلك. . . إلخ.
(1)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (اللقطة - من قسم الأقوال) جـ 15 ص 188 رقم 40535 بلفظ: عن سليمان ابن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصارى أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعرفه، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه، فقال: قد فعلت، فقال عمر: عرفه أيضا، فقال له ثابت: إنه قد شغلنى عن ضيعتى، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته.
وعزاه لمالك، والبيهقى في السنن الكبرى. =
2/ 1899 - "عن ابن شهاب قال: كَانَتْ ضوالُّ الإبِل في زمنِ عُمَر بنِ الخطابِ إبلا مُؤبَّلَةً تتناتج لا يمسُّها أحد، حتى إذا كَانَ عثمانُ بن عفانَ أَمرَ بِمَعْرِفَتها وتعريفها، ثم تباعُ فإذا جاءَ صاحِبُها أُعْطِى ثَمَنَها".
مالك، ق (1).
= والأثر في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الضوال، ص 759 رقم 49 قال: مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن ثابت بن الضحاك الأنصارى أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلنى عن ضيعتى، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته.
ومعنى كلمة (الحرة): أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة المنورة.
والأثر في كتاب (المصنف) لعبد الرزاق كتاب (اللقطة)، جـ 10 ص 133 رقم 18609 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سليمان بن يسار قال: أخبرنى ثابت بن الضحاك قال: وجدت بعيرا على عهد عمر فأتيت به عمر، فقال: عرفه: فقلت قد عرفته حتى قد شغلنى عن رقيقى وقيامى على أرضى، قال: فأرسله حيث وجدته.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (اللقطة) باب: الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها، جـ 6 ص 191 قال: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا محمد بن رمح، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد الأنصارى، عن سليمان بن يسار، عن ثابت بن الضحاك: أنه وجد بعيرا فأتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يعرفه، ثم رجع إلى عمر فقال: إنه قد شغلنى عن عملى، فقال له: اذهب فأرسله من حيث أخذته قال البيهقى: وبمعناه رواه مالك بن أنس. وليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (اللقطة - من قسم الأفعال) ص 189 رقم 40536 بلفظ: عن ابن شهاب قال: كانت ضوال الإبل. . . إلخ.
والأثر في موطأ مالك كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الضوال ص 759 رقم 51 قال: حدثنى مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر. . . إلخ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (اللقطة) باب: الرجل يجد ضالة يريد ردها على صحابها لا يريد أكلها، جـ 6 ص 191 قال:(وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك: أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب. . . الأثر. في النهاية مادة "أبل" قال: ومنه حديث ضوال الإبل "أنها كانت في زمن عمر إبلا مؤبَّلَةً لا يمسها أحد" إذا كان الإبل مهملة قل: إبل أُبَّلٌ فإذا كانت للقنية قل "إبل مؤبَّلة" أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يُتعَرَّض إليها.
2/ 1900 - "عن سعيد بن المُسيِّب أن عمر اخْتصم إليه مسلمٌ ويهودىٌّ، فرأى أن الحقَّ لليهودِى فقضى له، فقال اليهودِى: واللَّه لقد قضيت لى بالحقِّ، فضرَبه عمرُ بالدِّرة ثم قال له: وما يُدْريك؟ قال: إنَّا نجد أنَّه ليس قاضٍ يقضِى بالحقِّ إلا كان عن يمينه ملك وعن يساره ملك يسددانه ويُوفِّقانِه للحقِّ ما دامَ مع الحقِّ، فإذا تركَ الحق عَرجَا وتَرَكَاه".
مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (1).
2/ 1901 - "عن صفيةَ بنتِ أَبى عُبيد أن عمر بن الخطاب قال: ما بَال رجال يطئون وَلائِدهم، ثم يدعُونَهُن يَخْرُجْنَ، لا تَأتينى وليدةٌ تعرفُ سيِّدهَا أنه قد كان ألمَّ بها إلَّا ألحقَتُ بهِ ولَدَها، فأرْسِلوهنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ".
مالك، عب، ق (2).
(1) الأثر في موطأ مالك كتاب (الأقضية) باب: الترغيب في القضاء بالحق، ص 719 رقم 2 قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودى فرأى عمر أن الحق لليهودى فقضى له، فقال له اليهودى: واللَّه لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودى: إنا نجد أنه ليس قاض يقضى بالحق إلا كان عن يمينه ملك، وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق، ما دام الحق، فإذا ترك الحق، عرجا وتركاه.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: إلحاق الولد بأبيه - من قسم الأفعال، جـ 6 ص 203 رقم 15355 بلفظه. وعزاه لمالك وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في كتاب (الموطأ) للإمام مالك كتاب (الأقضية) باب: القضاء في أمهات الأولاد، ص 742 رقم 24 بلفظ: حدثنى مالك، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيد أنها أخبرته: أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتينى وليدة بعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
والأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، جـ 7 ص 132 رقم 12521 قال: عبد الرزاق عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيد أن عمر قال: من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها؛ فان أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد.
قال محققه: أخرجه مالك عن نافع بمعناه 2/ 216 والبيهقى من طريق مالك 7/ 413.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (اللعان) باب: للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح، جـ 7 ص 413 قال:(أخبرناه) أبو أحمد المهرجانى، نا أبو بكر بن جعفر المزكى، نا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، نا مالك، عن نافع عن صفية بنت أَبى عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلَّا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
2/ 1902 - "عن عبد اللَّه بن عبدِ اللَّه بن أُميَّة المخزومى: أن امراةً هلك عنها زوجها؛ فاعتَدَّت أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ثم تزوَّجت حين حَلَّت، فمكثت عند زوْجها أربعةَ. أشْهر ونِصْفًا، ثم وَلَدت ولدًا تمامًا، فجاء زوجُها عمرَ بنَ الخطابِ فذكرَ ذلك له، فدعا عمرُ نساءً من نساءِ الجاهليةِ قُدَماءَ فَسألهن عن ذلك، فقالت امرأةٌ منهن: أُخْبِرُك عن هذهِ المرأة، هلك (عنها) زوجُها حين حَمَلت (مِنْهُ) فَأهْرِيقَت الدماء، فَحَشَّ ولدُها في بَطْنها، فلما أصابَها زوجُها الذى نكَحَت وأصابَ الولدَ الماءُ تحرَّك الولدُ في بطنِها (وكبر) فصدَّقها عمر بذلك، وفرَّق بَيْنَهما، وقال لها عمر: أمَا إِنه لم يبلُغْنى عَنْكِ إلا خيرًا، وألحقَ الولدَ بالأول".
مالك، عب، وأَبو عبيد في الغريب، ق (1).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.
والأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب لحاق الولد - من قسم الأفعال، جـ 6 ص 203 رقم 15356 بلفظه. وعزاه لمالك، وعبد الرزاق وأبى عبيد في الغريب، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأقضية) باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه، ص 740 رقم 21 قال: حدثنى مالك، عن يزيد بن عبد اللَّه ابن الهادى، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمى، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن أَبى أمية: أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت. . . إلخ.
والأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى تضع لستة شهر، جـ 7 ص 352، 353 رقم 13450 قال: عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التميمىّ، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن أَبى أمية: أن امرأة توفى زوجها، فعرض لها رجل بالخطة، حتى إذا خلت إلى زوجها فمكثت أربعة أشهر ونصف الشهر، ثم وضعت، فقال الرجل: ما هذا؟ فقالت: هو منك، فقال: لا واللَّه ما هو منى، فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب، فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت: هو واللَّه ولده، فسأل عن المرأة فلم يخبر عنها إلّا خيرا، فأسقط في يدى عمر، ثم أرسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية فجمعهن، فسألهن عن شأنها، وأخبرهن خبرها، فقالت لها امرأة منهن: كنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة، حملت من زوجها الأول وكانت تهريق =
2/ 1903 - "عن ميمون بن يسار، أن عمر بن الخطاب كان يُلِيطُ أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، فأتاه رجلان كلاهما يدعى ولدَ امرأة، فدعا عمرُ قائفًا، فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمرُ بالدرّة، ثم دعا المرأةَ فقال لها: أخبرينى خَبَرك، قالت: كان هذا لأحد الرجلين، يأتيها وهى في إبل أهلِها فلا يفارقها حتى يَظُنَّ وتظنَّ أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأُهرقَت عليه دماءٌ، ثم خلف عليها هذا -يعنى الآخر- فلا أدرى من أيهما هو، فكبَّر القائف، فقال عمر للغلام: وَالِ أيَّهما شِئتَ".
مالك، عب، ق (1).
= عليه فمشى ولدها على الإهراقة حتى إذا تزوجت وأصابة الماء من زوجها انتعش وتحرك، وانقطع عنه الدم، فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر، فقالت النساء: صدقت، هذا شأنه. ففرق عمر بينهما، وقال: إنى لم أفرق بينكما سخطة عليكما، وقد سألت عنكما فلم يبلغنى إلَّا خيرا، ولكنى أردت أن تحتاط النساء، فلا يعجلن بالنكاح.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: الحيض على الحمل، جـ 7 ص 422 قال:(أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، نا الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن محمد اللَّه بن أَبى أمية: أن امرأة توفى زوجها فعرض لها رجل بالخطة حتى إذا حلت تزوجها، فلبثت أربعة أشهر ونصفا، ثم ولدت، فبلغ شأنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إلى المرأة. . . إلخ. الأثر بمثل ما في المصنف.
حَشَّ ولدها: يبس.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد بأبيه جـ 6 ص 204 رقم 15357 من قسم الأفعال، بلفظ: عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يليط. . . الأثر.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الأقضية) باب: إلحاق الولد بأبيه ص 740 رقم 22 قال: حدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية. . . إلخ.
والأثر في السنن الكبرى كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، جـ 10 ص 263 قال:(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . الأثر.
والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب اللعان) باب: الدعوى، جـ 7 ص 303 رقم 13274 قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الشرك بآبائهم.
يليط: يلحقهم بهم، من ألاطه يليطه: إذا ألصقه به. نهاية.
2/ 1904 - "عن سليمانَ بن يسارٍ أن محمدَ بن الأشعثِ أخبره أن عَمَّةً له يهوديَّةً أو نصرانيةً تُوفيت وأنه أتى عمرَ بن الخطابِ فقال له: من يرثُها؟ فقال: يرثُها أهلُ دينِها".
مالك، ق (1).
2/ 1905 - "عن ابن عمرَ أن عمرَ بن الخطابِ قال: من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد".
مالك، ق (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ 11 ص 92 رقم 30494 بلفظه. وعزاه لمالك والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل، ص 159 رقم 12 قال: حدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان. أترانى نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، جـ 6 ص 218، 219 قال: أخبرنا أبو أحمد عبد اللَّه بن محمد بن الحسن المهرجانى، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: من يرثها؟ فقال له عمر رضي الله عنه يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنها فسأله عن ذلك فقال له عثمان بن عفان: أترانى نسيت ما قال لك عمر رضي الله عنه؟ ! ثم قال يرثها أهل دينها. قال البيهقى: (وبهذا الإسناد) قال: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) الحلق والتقصير، جـ 5 ص 235 رقم 12731 بلفظ: عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر فليحلق، ولا يشبه بالتلبيد، وعزاه لمالك، والبيهقى في السنن الكبرى.
ومعنى (لبد) تلبيد الشعر: أن يجعل فيه من صمغ عند الإحرام، لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. نهاية (4/ 4224) ومعنى ضفر: ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض: نهاية (3/ 92). =
2/ 1906 - "عَنْ زيد بن أسلمَ أن رجلًا جاءَ إلى عمرَ فقال: يا أمير المؤمنين: إنى أصبتُ جرادات بسوطى، فقال له عمر: أطعِم قبضةً من طعامٍ".
مالك (1).
2/ 1907 - "عَنْ يحيى بن سعيد أن رجلًا جاء إلى عمرَ يسألُه عن جرادةٍ قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعبٍ: تَعَالَ نحكمْ، فقال كعبٌ: درهم، فيل عمر: إنك لتجدُ الدراهم، لتمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ".
مالك، ورواه من من طريق إبراهيم عن كعب، والأسود عن عمر (2).
= والأثر في كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب (الحج) باب: التلبيد، ص 398 رقم 191 قال: حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: من لبد أو ضفر أو عقص حلق، جـ 5 ص 134 قال:(أخبرنا) أبو الحسن بن بشران، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرنى شعيب قال نافع: إن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ضفر رأسه لإحرام فليحلق لا تشبهوا بالتلبيد. قال البيهقى: هذا هو الصحيح، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، جـ 5 ص 248 بلفظه وعزاه لمالك. والأثر في كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب (الحج) باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم، ص 416 رقم 235، قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنى أصبت جرادات بسوطى، فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، جـ 5 ص 248، 249 رقم 12781 وعزاه لمالك، ورواه ابن أَبى شيبة من طريق إبراهيم بن كعب، والأسود عن عمر.
والأثر في الموطأ كتاب (الحج) باب: فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم، ص 416 رقم 236 قال: حدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب:"إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة".
والأثر رواه ابن أَبى شيبة كتاب (الحج) باب: في المحرم يقتل جرادة، جـ 4 ص 77.
2/ 1908 - "عَنْ مالكٍ أنه بلَغه أن عمر بن الخطابِ كان يقف عند الجَمْرتَيْنَ وقوفًا طويلًا حتى يمَلَّ القائم لطول قيامه".
مالك (1).
2/ 1909 - "عَنْ يَحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمرَ بن الخطاب خرجَ الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئًا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمى".
مالك (2).
2/ 1910 - "عَنِ ابن شهاب أن عمر بن الخطابِ كان يأمر بقتلِ الحياتِ في الحرم".
مالك (3).
2/ 1911 - "عَنْ محمد بن سيرين أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إنى أجريت أنا وصاحب لى فرسين فنستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمون، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل (إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال: فحكم عليه بعنز،
(1) الأثر في كانز العمال كتاب (الحج) رمى الجمار، جـ 5 ص 217 رقم 12656 بلفظه.
قال محققه: رواه مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: رمى الجمار رقم 220.
والأثر في موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب: رمى الجمار ص 406 رقم 511 قال: حدثنى يحيى، عن مالك، أنه بلغه "أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا، حتى يمل القائم".
(2)
هذا الأثر مشوش في الأصل أثبتناه من الموطأ.
والأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 404 في كتاب (الحج) باب: تكبير أيام التشريق، برقم 205، قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سيد أنه بلغه. . . الأثر.
والأثر أخرجه في الكنز كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب رمى الجمار، جـ 5 ص 217 رقم 12657.
(3)
الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 357 كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 91 قال: حدثنى عن مالك، عن ابن ضهاب "أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم".
والأثر أورده الكنز، جـ 15 ص 101 برقم 40261 كتاب (القصاص) في قتل المؤذيات، الأثر بلفظه.
فولى الرجل (*)) وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبى حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله، هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذى حكم معى؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن اللَّه يقول في كتابه {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وهذا عبد الرحمن بن عوف".
مالك (1).
2/ 1912 - "عَنِ ابن غطفان بن طريف المرى أن أباه طريفا تزوج بامرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطابِ نكاحه".
مالك، والشافعى، ق (2).
(*) ما بين القوسين من موطأ مالك.
(1)
الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 414، 115 برقم 231 كتاب (الحج) باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، قال: وحدثنى عن مالك، عن عبد الملك بن قُرَير، عن محمد بن سيرين، أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب فقال: إنى أجريت أنا وصاحبٌ لى فرسَيْن نَسْتبقُ إلى ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ (*)، فأصبنا ظَبْيًا ونحن مُحرمان، فماذا ترى؟ فقالَ عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعَنْز. فولى الرجل وهو يقول: هذَا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظَبْى، حتى دعا رجلا يحْكمُ معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه، فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذى حكم معى؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجَعْتُكَ ضربا. ثم قال: إن اللَّه تبارك وتعالى يقول في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وهذا عبد الرحمن بن عوف.
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 249 رقم 12783 فصل في (جنايات الحج وما يقاربها).
(2)
الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 349 كتاب (الحج) باب: نكاح المحرم، برقم 71، قال: وحدثنى عن مالك، عن داود بن الحصين:"أن أبا غطفان بن طريف المرِّى، أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فردَّ عمر بن الخطاب نكاحه".
والأثر في مسند الشافعى، ص 254 ومن كتاب (الشِّغَار) قال: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أَبى غطفان بن طريف المُرِّى أنه أخبره "أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه".
والأثر أورده الكنز، جـ 5 ص 267 في كتاب (الحج) نكاح المحرم. =
===
(*)[ثغرة ثنية] الثغرة: الناحية من الأرض، والطريقة السهلة، والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين.
2/ 1913 - "عَنْ أسلم: أن عمر وجد ريحَ طيبٍ وهو بالشجرة، فقال: فيمن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أَبى سفيان: منى يا أمير المؤمنين: فقال عمر: منك لعمرى! ! فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتنى، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه".
مالك (1).
2/ 1914 - "عَن الصلت بن زبيد، عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: منى لبَّدْتُ رأسى وأردت أن أحلق، فقال عمر: فاذهب إلى شَرَبةٍ فادلك منها رأسك حتى تنقيه، ففعل".
مالك، ق (2).
= وهو في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 5 ص 66 كتاب (الحج) في باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، قال:(أخبرنا) أبو زكريا بن أَبى إسحاق المُزَكى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن داود بن الحصين، عن أَبى كطفان بن طريف المُرِّى "أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه".
(الشغار): هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وهو منهى عنه.
(1)
الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 329 كتاب (الحج) باب: ما جاء في الطيب في الحج، برقم 19، قال: وحدثنى عن مالك، عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أَبى سفيان: منى يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمر اللَّه؟ فقال معاوية: إِنَّ أم حبيبة طيبتنى يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجِعَنَّ فلتغسلنه".
والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 249 رقم 12783 بلفظه.
(2)
الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 329 كتاب (الحج) باب: ما جاء في الطيب في الحج، برقم 20، قال: وحدثنى عن مالك، عن الصلت بن زُبَيْدِ، عن غير واحد من أهله:"أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثيرُ بن الصلت. فقال عمر: ممنْ ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: منى يا أمير المؤمنين، لبدت رأسى وأردت أن لا أحْلقَ، فقال عمر: فاذهب إلى شَرَبةٍ فادلك رأسك حتى تُنقِّيَهُ، ففعل كثيرُ بن الصلت".
قال مالك: [الشَّرَبَةُ]: حفيرٌ تكون عند أصل النخلة.
والأثر في الكنز، جـ 5 ص 250 رقم 12784 كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها.
2/ 1915 - "عَنْ أَبى سهل بن مالك، عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقراءة، وإن قراءته كانت تسمع عند دار أَبى جهم بالبلاط".
مالك، عب، ق (1).
2/ 1916 - "عَنْ على بن أَبى طالب قال: ما علمت أحدا هاجر إلَّا مختفيا إلَّا عمر ابن الخطاب؛ فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وانتضى في يده أسهما؛ وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها فطاف سبعا، ثم صلى ركعتين عند المقام، ثم أتى حِلَقَهم واحدةً واحدة، فقال: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه ويُؤتَم (وَلَدُه، وتَرْمَلَ) (*)) زوجته فَليَلقَنِى وراء هذا الوادى، فما تبعه منهم أحد".
كر (2).
(1) الأثر في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 81 كتاب (الصلاة) باب: العمل في القراءة، برقم 31 قال: وحدثنى عن مالك، عن عمه أَبى سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أَبى جَهْم بالبلاط.
قال المحقق: (البلاط) بزنة سحاب: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق مُبلَّط.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 2 ص 195 كتاب (الصلاة) باب: كيفية الجهر، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المُزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنجِى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عمه أَبى سهيل، عن أبيه:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بجهر بالقراءة في الصلوات، وأن قراءته كانت تسمع عند دار أَبى جهم بالبلاط" قال أبو عبد اللَّه: هو البوشنجى رحمه الله البلاط: موضع بالمدينة قريب من السوق. قال الشيخ رحمه الله: ولم يكن في الوقت الذى جهر فيه عمر هذا الجهر ما كان في وقت نزول الآية من خوف المشركين أن ينالوا منه.
والأثر أورده الكنز، جـ 8 ص 116 رقم 22163 بلفظه.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 575 برقم 35796 كتاب (الفضائل) باب: فضائل الصحابة - مسند على ابن أَبى طالب - قال: عن على ابن أَبى طالب، قال:"ما علمت أحدا هاجرا إلا مُخْتَفِيًا إلا عمرُ بنِ الخطاب؛ فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قويه وانتضى في يده أسهما، وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها، فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام ثم أتى حِلقَهم واحدةً واحدةً فقال: شاهت الوجوه! من أراد أن تَثْكَلَهُ أمه ويُؤْتَم ولده وتَرْملَ زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى! فما تبعه أحدا"(كر).
قال المحقق (انتضى): وفى حديث على: وذكر عمر فقال: "تنكب قوسه وانتضى في يده أسهما" أى: أخذ واستخرجها من كنانته، فقال: نَضَا السيف من غمده وانتضاه: إذا أخرجه. النهاية، جـ 5 ص 73.
2/ 1917 - "عنْ أسلم بن عبد اللَّه أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب: إنا لنجد: "ويل لملك الأرض من ملك السماء" فقال عمر: إلا من حاسب نفسه، فقال كعب: والذى نفسى بيده إنها لفى التوراة، فكبر عمر ثم خر ساجدا".
العسكرى في المواعظ، وعثمان بن سعيد الدارمى في الرد على الجهمية، والخرائطى في الشكر، هب (1).
2/ 1918 - "عَنْ طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول: احبس هذه، ثم يحدثه الحديث فيقول: احبس هذه، ثم يحدثه الحديث فيقول: احبس هذه، فيقول له: كل ما حَدَّثْتُكَ حق، إلا ما أمرتنى أن أحبسه".
كر (2).
2/ 1919 - "عَنِ الحسن قال: إن كان أحد يعرف الْكَذِبَ إذا حُدِّثَ بِه أنَّهُ كَذِبٌ فهو عمر بن الخطاب".
مسدد، كر (3).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 575 برقم 35797 كتاب (الفضائل) باب: فضائل الصحابة - مسند على ابن أَبى طالب - قال: عن سالم بن عبد اللَّه أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب: "إنا لنجد: وَيْلٌ لملك الأرض من ملك السماء. فقال عمر: إلا من حَاسبَ نفسه، فقال كعب: والذى نفسى بيده! إنها في التوراة لتابعتُها، فكبر عمر ثم خر ساجدا" وعزاه للعسكرى في المواعظ، وعثمان بن سعيد الدارمى في الرد على الجهمية، والخرائطى في الشكر، والبيهقى في شعب الإيمان.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 575 برقم 35798 كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق رضي الله عنه قال: عن طارق بن شهاب قال: "إن كان الرجل ليحدثُ عمر بالحديث فيكذبُه الكذبةَ فيقول: احبس هذه، فيقول له: كل ما حدثتك به حق إلا ما أمرتنى أن أحبسه". وعزاه إلى ابن عساكر.
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 576 برقم 35799 كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق رضي الله عنه قال: عن الحسن قال: "إن كان أحدٌ يعرف الكذب إذا حُدّث به أنه كذب فهو عمر بن الخطاب". وعزاه إلى مسدد، وابن عساكر.
2/ 1920 - "عَنْ إسماعيل بن زياد قال: مَرَّ على بن أَبى طالب على المساجد في رمضان، وفيها القناديل، فقال: نور اللَّه على عمر في قبره، كما نور علينا مساجدنا".
ورواه خط في أماليه، عن أَبى إسحاق الهمدانى (1).
2/ 1921 - "عَنْ معاوية بن قرة قال: كان يكتب: من أَبى بكر خليفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر بن الخطاب أرادوا أن يقولوا خليفة رسول اللَّه، فقال عمر: هذا يطول، قالوا: لا، ولكنا أمرناك علينا فأنت أميرنا، قال: نعم أنتم المؤمنون، وأنا أميرهم فكتب: أمير المؤمنين".
كر (2).
2/ 1922 - "عَنِ البهى أن عبيد اللَّه بن عمر شتم المقداد، فقال عمر: على نذر إن لم أقطع لسانه، فكلموه وطلبوا إليه فقال: دعونى حتى أقطع لسانه، حتى لا يشتم بعده أحدا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
كر، واللالكائى معا في السنة، وأَبو القاسم بن بشران في أماليه، كر (3).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 576 برقم 35800 - كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق رضي الله عنه قال: عن إسماعيل بن زياد قال: "مرَّ علىُّ بن أَبى طالب على المساجد في رمضان وفيها القناديل فقال: نوَّر اللَّه على عمر قَبْرَهُ كما نور علينا مساجدنا". وعزاه إلى ابن عساكر، وقال: رواه الخطيب في أماليه عن إسحاق الهمذانى.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 576 برقم 35801 كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق رضي الله عنه قال: عن معاوية بن قرة قال: كان يكتبُ: "من أَبى بكر خليفة رسول اللَّه" فلما كان عمر بن الخطاب أرادوا أن يقولوا: خليفة رسول اللَّه. فقال عمر: هذا يطول. قالوا: لا، ولكنا أمَّرناك علينا فأنت أميرنا. قال: نعم أنتم المؤمنون، وأنا أميركم. فكتب:"أمير المؤمنين". وعزاه إلى ابن عساكر.
(3)
الحديث في كنز العمال، جـ 12 ص 669 برقم 36023 كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق رضي الله عنه سياسته على نفسه وعلى الأمراء، قال: عن البيهقى قال: "كان بين عبد اللَّه بن عمر وبين المقداد شئ، فَنَالَ منه عبد اللَّه فشكاه المقداد الى أبيه، فنذر عمرُ ليقطعنَّ لسانه، فلما خاف ذلك من أبيهِ تحمل على أبيه بالرجال، فقال: دعونى فأقطع لسانه فتكون سنةً يعمل بها من بعدى، لا يوجد رجل شتم رجلا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا قُطع لسانُهُ". وعزاه إلى ابن عساكر.
2/ 1923 - "عَنْ عمر قال: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة".
العسكرى في الأمثال (1).
2/ 1924 - "عَنْ رجل شهد القادسية قال: رجعنا من القادسية فكان أحدنا يَنْتِجُ فرسه من الليل، فإذا أصبح نحر مهرها فبلغ ذلك عمر؛ فكتب إلينا: أن أصلحوا إلى ما رزقكم اللَّه فإن في الأمر نفس (*) ".
هناد (2).
2/ 1925 - "عَنِ الشعبى: أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن لى ابنة كنت وَأدْتُهَا في الجاهلية، فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حد من حدود اللَّه -تعالى- فَأَخَذَتِ الشَّفرةَ لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويناها حتى برئت، ثم أقبلت بعدُ بِتَوْبَةٍ حَسَنَةٍ، وهى تخطب إلى قوم، فأخبرهم من شأنها بالذى كان؟ فقال عُمرُ: أتعمدُ إلى ما يستر اللَّه فتؤذيه، واللَّه لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنَّك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها إنكاح العفيفة المسلمة".
هناد، والحارث (3).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 789 برقم 8769 كتاب (الأخلاق) الباب الأول في الأخلاق المحمودة: المشورة، قال: عن عمر قال: "خالفوا النساء، فإن في خلافهن بركة"، وعزاه للعسكرى في الأمثال.
(*) في كنز العمال (نعس).
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 14 ص 181 برقم 38302 كتاب (الفضائل) باب: فضائل الحيوانات والنبات والجباب: الخيل، قال: عن رجل شهد القادسية قال: "رجعنا من القادسية فكان أحدنا يَنْتِجُ فرسه من الليل، فإذا أصبح نحر مهرها، فبلغ ذلك عمر فكتب إلينا أن: أصلحوا إلى ما رزقكم اللَّه فإن في الأمر نفس". وعزاه لهناد.
قال المحقق: يَنْتج: يقال نُتِجتِ الناتة: إذا ولدت، فهى نتوجة، ونَتَجْتُ الناقة أنْتُجُهَا؛ إذا ولدتها، والناتج للإبل كالقابلة للنساء" النهاية 5/ 12.
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 733 برقم 8607 كتاب (الأخلاق) الباب الأول في الأخلاق المحمودة: ستر العيب، قال: عن الشعبى أن رجلا أتى عمر بن الخطب فقال: "إن لى ابنة كنت وأدتها في الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، =
2/ 1926 - "عن إبراهيم قال: قال عمر: إياكم والمعاذير، فإن كثيرا منها كذب".
هناد (1).
2/ 1927 - "عن سلمة بن شهاب العبدى قال: قال عمر بن الخطاب: أيها الرعية، إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير، وإنه ليس شئ أحب إلى اللَّه وأعم نفعا من حلم إمام ورفقه، وليس شئ أبغض إلى اللَّه من جهل إمام وخُرْقه".
هناد (2).
2/ 1928 - "عن عبد اللَّه بن حكيم قال: قال عمر بن الخطاب: إنه لا حلم أحب إلى اللَّه من حلم إمام ورفقه، ولا جهل أبغض إلى اللَّه من جهل إمام وخُرقه، ومن يعمل بالعفو فيما بين ظهرانيه تَأتِه العافية، ومن ينصف الناس من نفسه؛ يُعْطَ الظفر في أمره، والذل في الطاعة أقرب إلى البر من التعذُّر بالمعصية".
= فلما أسلمت أصابها حد من حدود اللَّه تعالى فأخذت الشَّفرةَ لتذبح نفسها فأدركناه وقد قطعت بعض أوداجها، فداويناها حتى برئت، ثم أقبلت بعد بِتَوْبَةٍ حسنة وهى تخطب إلى قوم، فأخبرهم من شأنها بالذى كان؟ فقال عُمرُ: أتعمدُ إلى ما ستر اللَّه فتبديه؟ ! واللَّه لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنَّك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها إنكاح العفيفة المسلمة". وعزاه لهناد والحارث.
(1)
الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 877 برقم 9003 كتاب (الأخلاق المحمودة) ذيل الكذب، قال: عن إبراهيم قال: قال عمر: "إياكم والمعاذير، فإن كثيرا منها كذب". وعزاه لهناد وابن أَبى شيبة.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 769 برقم 14334 كتاب (الخلافة مع الإمارة) الإمارة وتوابعها: آداب الإمارة، قال: عن سلمة بن شهاب العبدى، قال: قال عمر بن الخطاب: "أيتها الرعية: إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير، وإنه ليس شئ أحب إلى اللَّه وأعم نفعا من حلم إمام ورفقه، وليس شئ أبغض إلى اللَّه من جهل إمام وخُرقه". وعزاه لهناد.
قال المحقق: (وخرقه) الخرق -بالضم-: الجهل بالحق، وقد خرق يخرق خرقا فهو أخرق، والاسم: الخرق بالضم. النهاية (2/ 26).
هناد (1).
2/ 1929 - "عن قيس بن أَبى حازم قال: قال عمر: إنه من يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللَّه عز وجل به".
هناد (2).
2/ 1930 - "عن سعيد بن عمر الْقُرَشِىِّ: أَنَّ عُمَرَ رأى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الأُدمُ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنظُرَ إِلى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَليَنْظُر إِلَى هؤُلَاءِ".
هناد (3).
2/ 1931 - "عن إبراهيمَ قال: كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَقَدِمَ إِلَيْه الْوَفْدُ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ، قَالَ: كَيْفَ أَمِيرُكُم؟ أيَعُودُ الْمَمْلُوكَ؟ أَيَتْبَعُ الجِنَازَة؟ كَيْفَ بَابُهُ؟ أَلَيِّنٌ هو؟ فَإِنْ قَالُوا: بَابُهُ لَيِّنٌ، ويَعُودُ الْمَمْلُوكَ، وَيَتْبعُ الْجِنَازَةَ؛ تَرَكَهُ، وَإِلَّا بَعَثَ إِلَيْهِ فَنَزَعَهُ".
هناد (4).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 770 برقم 14335 كتاب (الخلافة مع الإمارة) الإمارة وتوابعها: آداب الإمارة، قال: عن عبد اللَّه بن حكيم قال: قال عمر بن الخطاب: "إنه لا حلم أحبُّ إلى اللَّه من حلم إمام ورفقه، ولا جهل أبغض إلى اللَّه من جهل إمام وخُرقه، ومن يعمل بالعفو فيما يظهر به تأنيه العافية، ومن ينصف الناس من نفسه يُعطى الظفر في أمره، والذل في الطاعة أقرب إلى البر من التَعذُّر بالمعصية". وعزاه لهناد.
(2)
هذا الأثر ورد في كنز العمال، جـ 3 ص 811 رقم 8837 عن قيس بن أَبى حازم قال: قال عمر: إنه من يُسَمِّع يُسَمِّع اللَّه عز وجل به". وعزاه لهناد.
(3)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 14 ص 167 رقم 38257 عن سعيد بن عمر القرشى أن عمر رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال:"من أحب أن ينظر إلى شبه رفقة كانوا بأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء". وعزاه لهناد.
الأُدُم -بضمتين-: جمع أديم، وهو الجلد أو الأحمر منه أو المدبوغ. قاموس.
(4)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 770 رقم 14336 عن إبراهيم قال: كان عمر إذا استعمل عاملا فقدم إليه الوفد من تلك البلاد قال: "كيف أميركم؟ أيعود الملوك؟ أيتبع الجنازة؟ كيف بابه؟ ألينٌ هو؟ فإن قالوا: بابه لَيِّنٌ، ويعود المملوك؛ تركه، وإلا بعث إليه ينزعه". وعزاه لهناد.
2/ 1932 - "عن أَبى وائل: أن عمرَ أُتِىَ بِطَعَامٍ، فقالَ: ائْتُونِى بِلَوْنٍ وَاحِدٍ".
هناد (1).
2/ 1933 - "عن (أَبى وائل) قال: قال عمرُ: يَا غُلَامُ أَنْضِجِ الْعَصيدَةَ تَذْهَبْ حَرَارَةُ الزَّيْتِ، وَإِنَّ أَقْوَامًا تَعَجَّلُوا طَيِّبَاتِهِم في حَياتِهِمُ الدُّنْيَا".
هناد (2).
2/ 1934 - "عن عتبةَ بن فرقدٍ قال: قَدِمتُ عَلَى عُمَرَ بِسِلَالِ خَبيصٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ فَقُلْتُ: طَعَامٌ أتَيْتُكَ بِهِ لأَنَّكَ تَقْضِى في حَاجَاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَحْبَبْتُ إِذَا رجَعْتَ أَنْ تَرجِعَ إِلَى طَعَامِ فَتُصِيبَ مِنْهُ فَقَوَّاكَ، فَكَشَفَ عَنْ سَلَّةٍ مِنْهَا فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ يَا عتبة، أَرزَقْتَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلةً؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ أَنْفَقْتَ مَالَ قَيْسٍ كُلِّهَا مَا وَسِعَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَلَا حَاجَةَ لِى فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَة ثَرِيدٍ خُبْزًا خَشِنًا وَلَحْمًا غَلِيظًا وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِى أَكْلًا شَهِيًا فَجَعَلْتُ أَهْوِى إِلَى البَيضةِ الْبَيْضَاء أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَإِذَا هِى عَصَبَة: وَالْبَضْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ أَمْضُغُهَا فَلَا أسيغها، فَإِذَا غَفَل عَنِّى جَعَلتُهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ، ثُمَّ دَعَا بعُسٍّ مِنْ نَبيذٍ قَدْ كَادَ أَنْ يَكُونَ خَلًا، فَقَالَ: اشْرَبْ، فَأَخَذْتُهُ وَمَا أَكَادُ أُسِيغُهُ، ثُم أخَذَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ: اسْمَعْ يَا عُتْبَةُ إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمِ جَزُورًا، فَأمَّا وَدَكُهَا وَأَطَايِبُها فَلِمَنْ حَضَرَنَا مِنْ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَا عُنُقُهَا فَلآلِ عُمَرَ نأْكُلُ هذَا اللَّحْمَ الْغَلِيظَ، وَنَشْرَبُ هذَا النَّبِيذَ الشَّدِيدَ يقطع فِى بُطُونِنَا أَنْ يُؤذِيَنَا".
هناد (3).
(1) ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 626 رقم 35934 عن أَبى وائل: إن عمر أتِىَ بطعام فقال: "إيتونى بلون واحد". وعزاه لهناد.
(2)
بياض بالأصل يسع كلمتين، وفى الهامش وجد هذه العبارة (كذا في أصلين بياض).
وأثبتنا ما بين القوسين من كنز العمال، جـ 12 ص 626 رقم 35935، عن أَبى وائل، قال لى عمر: يا غلام: "أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت وإن أقواما يُعجِّلون طيباتهم في حياتهم الدنيا". وعزاه لهناد.
(3)
هذا الأثر في الكنز كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) زهد الفاروق، جـ 12 ص 627 رقم 35936.
الخبيص: طعام مخلوط من التمر والسمن. قاموس.
2/ 1935 - "عن أَبى عثمان النهدى قال: لَمَّا قَدِمَ عُتْبَةُ بْنُ فَرقَد أذْرَبِيجَانَ أُتِىَ بِالْخَبِيصِ، فَلَمَّا أَكَلَهُ وَجَدَ شَيْئًا حُلْوًا طَيَّبًا فَقَالَ: لوَ صَنَعْتُ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَا! ! فَأَمَر فَجعَلَ لَهُ سَفَطَيْن عَظِيمَيْنِ ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى بَعير مَعَ رَجُلَيْنِ فَسَرَحَ بِهِمَا إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْه فَتَحَهُمَا فَقَالَ: أَىُّ شَىْءٍ هَذَا؟ قَالُوا: خَبِيصٌ، فَذَاقَهُ فِإذَا شَىْءٌ حُلوٌ، فَقَالَ لِلرَّسوَلِ: أَكُلُّ المُسْلِمِينَ يَشْبَعُ مِنْ هَذَا في رَحْلِهِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَمَّا لَا فَارْدُدْهُمَا؛ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، أَشْبعِ المُسْلِمِينَ فِى رِحَالِهمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ في رَحْلِكَ".
ابن راهويه، هناد، والحارث، ع، ك، ق (1).
2/ 1936 - "عن عمر أَنَّهُ دُعِىَ إِلَى طَعَامٍ، فَكَانُوا إِذَا جَاءُوا بِلَوْنٍ خَلَطَه مَعَ صَاحِبِهِ".
هناد (2).
2/ 1937 - "عن حبيب بن أَبى ثابت، عن بعض أصحابه، عن عمر: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيهِم جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّه، فَأَتَاهُم بِجَفْنَةٍ قَدْ صُنِعَتْ بِخُبْزٍ وَزَيْت، فَقَالَ لَهُمْ: خُذُوا فَأَخَذُوا (أَخْذًا) (*) ضَعِيفًا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: قَدْ أرَى مَا تَفْعَلُونَ، فَأَىَّ شَىْءٍ تُرِيدُونَ؟ أحُلْو أو حَامِضٌ أو حارٌّ أو باردٌ ثم قَذْفٌ في البُطُونِ؟ ! ".
هناد، حل (3).
(1) ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 627، 628 رقم 35937 كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) زهد عمر رضي الله عنه بلفظ: عن أَبى عثمان النهدى قال: "لما قدم عتبة بن فرقد أذربيجان أتى بالخبيص، فلما أكله وجد شيئا حلوا طيبا. . . " الأثر.
(سفطين): السفط -محركة-: واحد الأسفاط، وهو كالجوالق أو كالقفة - المختار 239.
(2)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 628 رقم 35938 كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) زهد عمر رضي الله عنه بلفظ: عن عمر "أنه دُعِى إلى طعام فكانوا إذا جاءوا بلون خلطه مع صاحبه". وعزاه لهناد.
(*) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.
(3)
ورد هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) زهد عمر رضي الله عنه جـ 12 ص 628 رقم 35939، بلفظ: عن حبيب بن أَبى ثابت، =
2/ 1938 - "عن مسروق قال: خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةُ قِطر فنَظَرَ إِلَيْه النَّاس نَظَرًا شَدِيدًا، فَقَالَ:
لَا شَىْءَ فِيمَا تَرَى إِلا بَشَاشَتُهُ
…
يبقَى الإِلَهُ ويُودِى الْمَالُ وَالْوَلَدُ
وَاللَّه مَا الدُّنْيَا في الآخِرَةِ إِلَّا كَنَفْجَة أرْنَبٍ".
هناد، وابن أَبى الدنيا في قصر الأمل (1).
2/ 1939 - "عن أنس قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ احْمِلْنِى، فَإِنِّى أُرِيدُ الجِهَادَ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ: خُذْ بِيَدِهِ فَأَدْخِلهُ بَيْت الْمَال يَأْخُذُ مَا شَاءَ، فَدَخَلَ فَإذَا هُوَ بِبيضاء وَصَفْراء، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ مَا لِى في هَذَا حَاجَةٌ، إِنَّمَا أَرَدْتُ زَادًا وَرَاحِلَةً، فَردُّوهُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبرُوهُ بِمَا قَالَ: فَأَمَرَ لَهُ بِزَادٍ وَرَاحِلَةٍ وَجَعَلَ عُمَرُ يَرْحَلُ لَهُ بِيَدِه، فَلَمَّا رَكِبَ رَفَعَ يَدَهُ فَحَمدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِمَا صَنَعَ بِهِ وأَعْطَاهُ، وَعُمَرُ يَمْشِى خَلفَهُ يَتَمَنَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ: فَلَمَّا فَرغَ قَالَ: اللَّهُمَّ وَعُمَر فَاجْزِهِ خَيْرًا".
= عن بعض أصحابه، عن عمرَ:"أنه قدم عليه ناسٌ من أهل العراق فيهم جرير بن عبد اللَّه، فأتاهم بحفنة قد صُنِعَتْ بخبز وزيت فقال لهم: خذوا، فأخذوا أخذا ضعيفا، فقال لهم عمر: قد رأى ما تفعلون فأى شئ تريدون؟ أحُلْوًا وحامضًا، وحارًا ثم قذْفًا في البطون؟ ". (هناد، حل).
وانظر حلية الأولياء، جـ 1 ص 49 فقد ورد الأثر عن حببب بن أَبى ثابت عن بعض أصحابه، عن عمر قال:"قدم عليه ناسٌ من أهل العراق فيهم جابر بن عبد اللَّه، فأتاهم بجفنة قد صُنِعَتْ بخبز وزيت، فقال لهم: خذوا فأخذوا أخذا ضعيفا، فقا لهم عمر: قد رأى ما تقربون، فأى شئ تريدون؟ حُلوًا وحامضًا، وحارًا وباردا ثم قذفا في البطون".
(1)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 717 رقم 8559 عن مَسْرُوقٍ قال: خرج علينا عمر بن الخطاب ذات يوم وعليه حُلَّةُ قِطرٍ (*) فنظر الناس إليه فقال:
لا شئ فيما يرى إلا بشاشته
…
يبقى الإله ويودى المال والولد
ثم قال: واللَّه ما الدنيا في الآخرة الا كنفجة أرنب: (ابن أَبى الدنيا في قصر الأمل).
وقد ورد -أيضا- في جـ 12 ص 628، 629 رقم 35940، عن مسروق بلفظه، غير أنه جاء به:"حلة قطن" بدلا من "حلة قطر".
(نفج أرنب) أى: وثبته من مجتمعه، بريد تقليل مدتها. النهاية، جـ 5/ 88.
===
(*)(حلة قطر) قال في القاموس: ضرب من البرود.
وقال في النهاية: إنه عليه السلام كان متوشحًا بثوب قطرى، هو ضرب من البُرْدِ فيه حمرة ولها أعلام اهـ
هناد (1).
2/ 1940 - "عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَال احْمِلْنِى: فَوَاللَّه لَئِنْ حَمَلْتَنِى لأَحْمَدَنَّكَ، وَلَئِنْ مَنَعْتَنِى لأَذُمَّنَّكَ، قَالَ: إِذَنْ وَاللَّه أَحْمِلُكَ، فَلَمَّا حَمَلَهُ جَعَلَ يَحْمَدُ اللَّه وَيَشْكُرُهُ وَيُثنى عَلَى اللَّه، وَعُمَرُ خَلْفَهُ يَسْمَعُ، وَلَا يَذْكُر عُمرَ بِشَىْءٍ، فَلَمَّا هَبَط قَالَ: اللَّهُمَّ سَدِّدْ عُمَرَ، اللَّهُمَّ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ أَتَا لَكَ".
هناد (2).
2/ 1941 - "عن الضحاك قَالَ: قال عمر: يَا لَيْتَنِى كُنْتُ كَبْشَ أَهْلِى سَمَّنُونِى مَا بَدَا لَهُمْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَسْمَنَ مَا أَكُونُ زَارَهُمْ بَعْضُ مَنْ يُحِبُونَ فَجَعَلُوا بَعضِى شَوِيًا وَبَعْضِى قَدِيدًا ثُمَّ أَكَلُونِى فَأَخْرَجُونِى عُذْرَةً وَلَمْ أَكُنْ بَشَرًا".
هناد، حل، هب (3).
(1) ورد هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في فضله والحث عليه، جـ 4 ص 446 رقم 11330 بلفظ: عن أنس قال: "جاء رجل إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين احملنى فإنى أريدُ الجهاد. إلخ.
(2)
ورد هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في فضله والحث عليه، جـ 4 ص 446 رقم 11331 بلفظ: عن سفيان بن عيينة قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: احملنى، فواللَّه لئن حملتنى لأحمدنَّك، ولئن منعتنى لا أذمنك، قال: إذا واللَّه لأحملنك، فلما حمله جعل يحمد اللَّه ويشكره، ويُثنِى على اللَّه -تعالى- وعمر خلفه يسمع ولا يذكر عمرَ بشئٍ، فلما هبط قال: اللهم سدّد عمر، قال عمر: قد أتا لك. وعزاه لهناد.
(3)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 619 رقم 35912 باب (فضائل الصحابة) فضائل الفاروق رضي الله عنه خوفه رضي الله عنه بلفظ: عن الضحاك قال: قال عمر: يا ليتنى كنت كبش أهلى سمنونى ما بدا لهم، حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبون فجعلوا بعضى شواء وبعضى قديدا، ثم أكلونى فأخرجونى عذرة ولم أكن بشرا. (هناد، حل، هب).
وانظر الحلية، جـ 1 ص 52 فقد ورد الحديث عن الضحاك. قال: قال عمر: "ليتنى كنت كبش أهلى يسمنونى ما بدا لهم، حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبون فجعلوا بعضى شواء وبعضى قديدا ثم أكلونى فأخرجونى عذرة ولم أكن بشرا".
2/ 1942 - "عن الزهرى أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب أَصَابَهُ حَجَرٌ وَهُوَ يَرمِى الْجِمَارَ فَشَجَّهُ، فَقَالَ: ذَنْبٌ بِذَنْبٍ وَالبَادِى أَظْلَمُ".
هناد (1).
2/ 1943 - "عن مجاهد قال: قَالَ عُمَرُ: إِيَّاى وَالمُكَايَلَةَ -يَعْنِى- المُقَايَسَةَ".
حم في السنة في باب اتباع الكتاب والسنة وذم الرأى، وأَبو عبيد في الغريب (2).
2/ 1944 - "عن ابن عمر قال: وَجَّه عُمَرُ جَيْشًا وَأَمَّر عَلَيْهِم رَجُلًا يُدْعَى بِسَارِيَة، فَبَيْنَا عُمَرُ يَخْطُبُ يَومًا يُنَادِى: يا سَاريةُ الْجَبَلَ -ثَلاثًا- ثُمَّ قَدمَ رَسُولُ الْجَيْشِ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا أَميرَ الْمُؤْمنينَ لَقِينَا عَدُوَّنَا فهزَمَنَا، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذلَكَ إِذ سَمِعنَا صَوْتًا يُنَادِى: يَا سَارِيَةُ: الْجَبَلَ -ثَلاثًا- فَأَسْنَدْنَا ظُهُورنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُم اللَّه، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَصيحُ بِذَلِكَ".
ابن الأعرابى في كرامات الأولياء، والديرعاقولى في فوائده، وأَبو عبد الرحمن السلمى في الأربعين، وأَبو نعيم معا في الدلائل، واللالكائى في السنة، كر، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن (3).
(1) ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 644 رقم 35970 باب (فضائل الصحابة) فضائل الفاروق رضي الله عنه شمائله رضي الله عنه بلفظ: عن الزهرى أن عمر بن الخطاب أصابه حجر وهو يرمى الجمارَ فَشجَّهُ فقال: "ذنب بذنبٍ والبادى أظلم". وعزاه لهناد.
(2)
ورد هذا الأَثر في كنز العمال، جـ 1 ص 373 رقم 1630 كتاب (الإيمان والإسلام) الفصل الثامن في صفات المؤمنين - باب صفات المنافقين، بلفظ: عن مجاهد قال: قال عمر: "إياى والمكايلة، يعنى المقايسة". وعزاه إلى حم في السنة في باب اتباع الكتاب والسنة وذم الرأى، وأبى عبيد في الغريب.
وفى النهاية مادة "كيل" قال: وفى حديث عمر "أنه نهى عن المكايلة" وهى المقايسة بالقول والفعل، والمراد المكافأة بالسوء وترك الإغضاء والاحتمال، أى: تقول له وتفعل معه مثلما يقول لك ويفعل معك، وهى مفاعلة من الكيل، وقيل: أردا بها القايسة في الدين وترك العمل بالأثر.
(3)
ورد هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) مناقب عمر، جـ 12 ص 571 رقم 35788 بلفظ: عن ابن عمر قال: وجه عمر جيشا وأمر عليهم رجل يُدعى سارية، =
2/ 1945 - "عن ابن عمر قال: كَانَ عُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَرضَ في خُطبَتِه أَنَّهُ قَالَ: يَا سَارِيَةُ: الْجَبَلَ، مَنِ اسْتَرعَى الذّئبَ ظَلَمَ، فَالتَفَتَ النَّاسُ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِىٌّ: لَيَخْرُجَن مِمَّا قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ سَألُوهُ، فَقَالَ: وَقَعَ في خَلَدِى أَنَّ المُشْرِكِينَ هَزَمُوا إِخْوَانَنَا وَأنَّهُم يَرْمُونَ بِجَبَلٍ، فَإِنْ عَدَلُوا إِلَيْهِ قَاتَلُوا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ جَاوَزُوا أُهْلِكُوا، فَخَرجَ مِنَى مَا تَزْعُمُونَ أَنَّكُم سَمعتُمُوهُ، فَجَاءَ البَشِيرُ بَعدَ شَهْرٍ فَذَكَرَ أَنَّهُم سَمِعُوا صَوْتَ عُمَرَ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ، قَالَ: فَعَدَلنَا إِلَى الْجَبَلِ فَفَتَحَ اللَّه عَلَيْنَا".
السلمى في الأربعين، وابن مردويه (1).
2/ 1946 - "عن عمرو بن الحارث قال: بَيْنَا عُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ تَرَكَ الْخُطبَةَ فَقَالَ: يَا سَارِيَةُ، الْجَبَلَ -مَرَّتيْنِ أَوْ ثَلاثًا- ثُمَّ أقْبَلَ عَلَى خُطبَتِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْحَاضرِينَ: لَقَدْ جُنَّ، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ وَكَانَ يَطمَئِنُّ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَجْعَلُ لهم عَلَى نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: بَيْنَا أَنْتَ تَخْطُبُ إِذْ أَنْتَ تَصِيحُ، يَا سَارِيةُ: الجَبَلَ؛ أَىُّ شَىْءٍ هَذَا؟ قَالَ: إِنِّى وَاللَّه مَا ملكت ذَلِك رَأَيْتُهُمْ يُقَاتِلُونَ عِنْدَ جَبَلٍ يؤْتَوْنَ مِنْ بَيْن أَيديهم وَمنْ خَلْفِهِم فَلَمْ أَمْلِكْ أَنْ قُلْتُ: يَا سَارِيةُ: الْجَبَلَ، فَلَحِقُوا بِالجَبَلِ فلَبِثُوا أَنْ
= فبينما عمر يخطب يوما جعل ينادى: يا سارية الجبل -ثلاثا-. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم اللَّه. فقيل لعمر: إنك كنت تصيحُ بذلك.
وعزاه إلى ابن الأعرابى في كرامات الأولياء، والديرعاقولى في فوائده وأبى عبد الرحمن السلمى في الأربعين، وأَبو نعيم، عق معا في الدلائل واللالكائى في السنة. كر، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن.
(1)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 571، 572 رقم 35789 كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) مناقب عمر، بلفظ: عن ابن عمر: كان عمر يخطب يوم الجمعة فعرض في خطبته أن قال: يا سارية الجبل، من استرعى الذئب ظلم؛ فالتفت الناس بعضهم إلى بعض فقال لهم على: ليخرجن مما قال، فلما فرغ سألوه، فقال: وقع خلدى أن المشركين هزموا إخواننا وأنهم يمرون بجبل، فإن عدلوا إليه قاتلوا عن وجه واحد، وإن جاوزوا هَلَكُوا؛ فخرج منى ما تزعمون أنكم سمعتموه، فجاء البشير بعد شهرين فذكر أنهم سمعوا صوت عمر في ذلك اليوم، قال: فعدلنا إلى الجبل، ففتح اللَّه علينا. (السلمى في الأربعين، وابن مردويه).
جَاءَ رَسولُ سَارِيَةَ بِكِتَاب أَنَّ الْقَوْمَ لَقُونَا يَومَ الجُمُعَةِ فَقَاتلنَاهُم حَتَّى إِذَا حَضَرتِ الجُمُعَةُ سَمِعنَا مُنَادِيًا يُنَادِى يَا سَاريةُ: الْجَبَلَ -مَرتيْنِ- فَلَحِقْنَا بِالجَبَلِ فَلَم نَزَل قَاهِرِينَ لِعَدُوِّنَا حَتَّى هزَمَهُمُ اللَّه وَقَتَلَهُمْ فَقَالَ: أَولَئِكَ الَّذينَ طَعَنُوا عَلَيْهِ: دَعُوا هَذَا الرَّجُلَ فَإِنَّهُ مَصْنُوع لَهُ".
أبو نعيم في الدلائل (1).
2/ 1947 - "عن أسلم قال: قال عمر: لَقَدْ خَطَر عَلَى قَلبِى شَهْوَةُ السَّمكِ الطَّرِىِّ، فَرَحَلَ يَرْفَأُ رَاحِلَتَهُ وَسَارَ أرْبعًا مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا واشْتَرَى مِكْتلًا، فْجَاءَ بِهِ وَعَمَدَ إِلَى الرَّاحِلَةِ فَغَسَلَها، فَأَتَى عُمَر فَقَالَ: انْطَلقْ حَتَّى انْظُرَ إِلَى الرَّاحِلَةِ، فَنَظَرَ وَقَالَ: نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ هَذَا الْعَرَقَ الَّذِى تَحْتَ أذُنِهَا، عَذَّبْتَ بَهِيمَة في شَهْوةِ عُمَرَ، لَا وَاللَّه؛ لَا يَذُوقُ عُمَرُ مكْتَلَكَ".
كر (2).
2/ 1948 - "عن قتادة قال: كَانَ عُمَرُ يَلْبَسُ وَهُوَ خَلِيفَةٌ جَبة مِنْ صُوفٍ مَرقُوعَةً بَعْضُها بأُدُم، وَيَطُوفُ في الأَسْوَاقِ عَلَى عَاتِقِه الدِّرَّةُ يُؤَدِّبُ النَّاسَ بِها، ويمُرّ بِالنِّكَثِ وَالنَّوَى فَيَلْقُطُهُ وَيُلْقيهِ في مَنَازِلِ النَّاسِ لِيَنْتَفِعُوا بِهِ".
الدينورى في المجالسة، كر (3).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) فضائل الفاروق، جـ 12 ص 572 رقم 35890.
(2)
ورد هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) فضائل الفاروق، جـ 12 ص 644 رقم 35971، عن أسلم قال: قال عمر: لقد خطر على قلبى شهوةُ السمك الطرى، فرحل يرفأ راحلته وسار أربعا مقبلا ومدبرا واشترى مكتلا، فجاء به وعمدَ الى الراحلة فغسلها، فأتى عمر فقال: انطلق حتى أنظر الى الراحلة، فنطر وقال: نسيتَ أن تغسل هذا العرقَ الذى تحت أذنها، عذبت بهيمة في شهوة عمر، لا واللَّه لا يذوق عمر مِكْتَلَكَ. وعزاه إلى هناد.
(3)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 629 رقم 35941 كتاب (الفضائل - من قسم الأفعال) فضائل الفاروق، بلفظ: عن قتادة قال: كان عمر وهو خليفة يلبسُ جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدمٍ ويطوف بالأسواق على عاتقه الدرة يؤدب الناس، ويمرُّ بالنّكْثِ (*) والنَّوى فَيلقُطُه ويلقيه في منازل الناس لينتفعوا به. (الدينوى في المجالسة، كر) =
===
(*) النّكْث -بالكسر-: الخيط الخَلَق من صوت أو شعر أو وبر، سمى به لأنه ينقض ثم يعاد فتله.
2/ 1949 - "عن ابن المسيب قال: أَوَّلُ مَنْ كتَبَ التَّاريخَ عُمَرُ لِسَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ لِسِتَّ عَشْرَةَ مِنَ الهِجْرَةِ بِمَشُورَةِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ".
خ في تاريخه، كر (1).
2/ 1950 - "عَن ابْن المُسيِّبِ قال: قَالَ عُمَرُ: مَتَى نَكْتُبُ التَّارِيخَ؟ فَجَمَعَ المُهَاجِرينَ، فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: مِنْ يَوْم هَاجَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ أَرْضَ الشِّرْكِ، فَفَعَلَهُ عُمَرُ".
خ في تاريخه الصغير، كر (2).
2/ 1951 - "عن الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَتَبَ أبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكَ كُتُبٌ لَيْسَ لَهَا تَارِيخٌ فَأرِّخْ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ في ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أرِّخْ لِمَبْعَثِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِوَفَاتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُؤَرِّخُ لِمُهَاجَرِهِ فَإِنَّ مُهَاجَرَهُ فَرَّق بَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ".
= في النهاية مادة نكث، قال: وفى حديث عمر "أنه كان يأخذ النكث والنوى من الطريق، فإن مر بدار قوم رمى بهما فيها، وقال: انتفعوا بهذا".
(1)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 309، 310 رقم 29552 كتاب (العلم - من قسم الأفعال) أدب الكتابة بلفظ: عن ابن المسيب قال: أول من كتب التاريخ عمر لستين ونصف من خلافته، فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة على بن أَبى طالب. (خ في تاريخه، ك).
(2)
رواه البخارى في تاريخه الصغير، جـ 1 ص 15 ط دار الوعى بحلب، ودار التراث بالقاهرة، ولفظه:
حدثنا عبد اللَّه بن الوهاب الحَجَبِىّ، حدثنا عبد العزيز محمد بن عثمان بن رافع قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: متى نكتب التاريخ؟ فجمع المهاجرين، فقال له على: من يوم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكتب التاريخ.
ورواه الحاكم في المستدرك، جـ 3 ص 14 ط بيروت كتاب (الهجرة) مشاورة عمر رضي الله عنه في أمر تاريخ الإسلام، من طريق عبد العزيز بن محمد بلفظ: جمع عمر الناس فسألهم: من أى يوم يكتب التاريخ؟ وذكر الأثر بلفظ المصنف، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وأقره الذهبى.
والأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 310 ط برقم 29553 حلب في كتاب (العلم - من قسم الأفعال) أدب الكتابة - بلفظ المصنف وعزوه.
كر (1).
2/ 1952 - "عن أَبى الزِّنَادِ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ في التَّارِيخ، فَأَجْمَعُوا عَلَى الهِجْرَةِ".
كر (2).
2/ 1953 - "عن ابنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدِمَ "مِنْ" أَرْضِ اليَمَنِ فَقَالَ لِعُمَرَ: رَأَيْتُ باليَمَنِ شَيْئًا يُسَمُّونَهُ التَّارِيخَ، يَكْتُبُونَ مِنْ عَامِ كَذَا، وَشَهْرِ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَحَسَنٌ فَأرِّخُوا، فَلَمَّا أجْمَعَ "عَلَى" أَنْ يُؤَرِّخَ شَاوَرَهُمْ، فَقَالَ قَوْمٌ: بِمَوْلِدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ قَوْمٌ: بِالمَبْعَثِ، وَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ خَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ، وَقَالَ قَائِلٌ لوفاته حِينَ تُوفِّى، فَقَالَ قَوْمٌ: أَرِّخُوا خُرُوجَهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: بِأىِّ شَىْءٍ نَبْدَأُ فَنُصَيِّرُهُ أَوَّلَ السَّنَةِ؟ فَقَالُوا: رَجَبٌ فَإنَّ أَهلَ الجَاهِلِيَّة كَانُوا يعظمونه، وَقَالَ آخَرُونَ: شَهْرُ رَمَضَانَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذُو الحِجَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: الشَّهْرُ الَّذِى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَقَالَ آخَرُونَ: الشَّهْرُ الَّذِى قَدِمَ فِيهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أرِّخوا مِنَ المُحَرَّم أَوَّلَ السَّنَةِ، وَهُوَ شَهرٌ حَرَامٌ، وَهُوَ أَوَّلُ الشُّهُورِ في العِدَّةِ، وَهُوَ مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنَ الحَجِّ، فَصَيِّرُوا أَوَّلَ السَّنَةِ المُحَرَّمَ، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَيُقَالُ: سِتَّ عَشْرَةَ في رَبِيعٍ الأَوَّلِ".
ابن أَبى خيثمة في تاريخه (3).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 310 ط حلب كتاب (العلم - من قسم الأفعال) أدب الكتابة، برقم 29554، بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 310 ط حلب كتاب (العلم - من قسم الأفعال) أدب الكتابة، برقم 29555، بلفظ المصنف وعزوه.
(3)
ما بين الأقواس من الكنز.
والأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 310 ط حلب كتاب (العلم - من قسم الأفعال) أدب الكتابة، برقم 29556، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعض زيادة ونقص يسيرين، وبعزوه.
2/ 1954 - "عن مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ صَكٌّ محلُّهُ شَعْبَانُ، فَقَالَ: أىُّ شَعْبَانَ: الَّذِى يَجِئُ، أَوْ الَّذِى مَضَى، أَوْ الَّذِى هُوَ آت؟ (ثُمَّ) (*) قَالَ لأَصْحَابِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم ضَعُوا للِنَّاسِ شيْئًا يَعْرِفُونَهُ مِنَ التَّارِيخ، فَقَالَ بَعْضُهمُ: اكتبوا عَلَى تَارِيخ الرُّوم، فَقَالُوا: إِنَّ الرُّومَ يَطُولُ تَأرِيخُهُم، يَكْتُبُونَ مِنْ ذِى القَرْنَيْن، فَقَالَ: اكتُبُوا عَلَى تَارِيخ فَارِسَ، فَقَالَ: إِنَّ فَارِسَ كُلَّمَا قَامَ مَلِكٌ طرح مَن كَانَ قَبْلهُ، فَأَجْمَعَ رَأيُهُم عَلَى أَنَّ الهِجْرَةَ كَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ، فَكَتَبوا التَّارِيخَ مِن هِجْرَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم".
خ في الأدب، ك (1).
2/ 1955 - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ يطُوفُ سَمِعَ امْرَأةً تَقُولُ:
تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُه
…
وَأَرَّقَنِى أَنْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُه
فَلَوْلَا حِذارُ اللَّه لَا شَىْءَ مِثْلُهُ
…
لَزُعْزعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبهُ
فَقَالَ عُمَرُ: وَمَالَكِ؟ قَالَتْ؟ أغْرَبْتَ زَوْجِى مُنْذُ شَهْرٍ (* *) وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: أرَدْتِ سُوءًا؟ قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّه، قَالَ: فَامْلِكِى عَلَيْكِ نَفْسَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ البَرِيدُ إِليْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: إِنِّى سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِى فَأَفْرِجِيهِ عنِّى، في كَمْ تَشْتَاقُ المَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا؟ فَخفَضَتْ حَفْصَةُ رَأسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّه لَا يَسْتَحْى مِنَ الحَقِّ، فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا ثلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإلَّا فَأَرْبَعَة أَشْهُرٍ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ لَا يُحْبَسَ (* * *) الْحَبِيسُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ".
(*) ما بين القوسين زيادة من الكنز.
(1)
الأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 313 ط حلب كتاب (العلم - من قسم الأفعال) أدب الكتابة، برقم 29565 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.
(* *) في الكنز "أشهر".
(* * *) في الكنز ومصنف عبد الرزاق: أن لا تحبس الجيوش.
عب (1).
2/ 1956 - "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه: أنَّهُ جَاءَ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو إِليْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ حَتَّى إِنِّى لأُرِيدُ الحَاجَةَ فَتَقُولُ لِى: مَا تَذْهَبُ إِلَّا إِلَى فَتَياتِ بَنِى فُلَانٍ تَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْعُودٍ عنْدَ ذَلِكَ: أمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَى إِلَى اللَّه رَدِئَ خُلُقِ سَارَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الضِّلَع فَالْبَسْهَا (*) عَلَى مَا كَانَ فِيهَا مَا لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خربة (* *) فِى دِينِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ حَشَا اللَّه بَيْنَ أَضْلَاعِكَ عِلمًا كَثِيرًا".
عب (2).
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 7 ص 151 ط المجلس العلمى، في كتاب (الطلاق) باب: حق المرأة على زوجها، وفى كم تشتاق؟ برقم 12593 ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى من أصدق أن عمر -وهو يطوف- سمع امرأة وهى تقول:
تطاول هذا الليل واخضلَّ جانبه
…
وأرَّقَنى إذ لا خليل ألاعبه
فلولا حذار اللَّه لا شئ مثله
…
لزعزع من هذا السرير جوانبه
فقال عمر: فما لَكِ؟ قالت أَغْرَبْتَ زوجى منذ أربعة أشهر، وقد اشتقت إليه. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال محققه في تفسير بعض ألفاظه:"واخضلَّ": ندى وابتل. وفى الكنز نقلا عن المصنف "اسود".
وعن قوله "إذ" في الكنز "أن" وكذا في "هق" من وجه آخر. وعن معنى "أغربه" قال: نحَّاه. اهـ.
والأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 576 برقم 45924 ط حلب، كتاب (النكاح من قسم الأفعال) باب: في حق الزوجين - حقوق متفرقة - بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.
(*) هكذا في الأصل، وفى الكنز:"جالسها".
(* *) الخربة: العيب، نهاية مادة (خرب).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 7 ص 303 برقم 13272 ط المجلس العلمى كتاب (الطلاق) باب: الغيرة، ولفظه: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن شيخ منهم، عن أبيه قال: جاء جابر بن عبد اللَّه إلى عمر يشكو إليه ما يلقى من النساء. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير.
والأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 574 برقم 45919 ط حلب، في كتاب (النكاح من قسم الأفعال) باب: في حق الزوجين - حقوق متفرقة - بلفظ المصنف مع يسير اختلاف، وبعزوه.
2/ 1957 - "عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالدٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنٌ لِعُمَرَ (*) بْنِ الخَطَّابِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَرَجَّل وَلَبِسَ ثِيَابًا حِسَانًا فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى أَبْكَاهُ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ قَدْ أَعجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَغِّرَهَا إِلَيْهِ".
عب (1).
2/ 1958 - "عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سليمٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب قَالَ: (لا) (* *) تُسَمُّوا الْحَكَمَ وَلا أَبَا الحَكَمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَلا تُسَمُّوا (* * *) الطَّرِيقَ السِّكَّةَ".
عب (2).
2/ 1959 - "عَنْ أَبِى البَخْتَرِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَخْطُبُ عَلَى المنبَرِ فَقَامَ إِلَيْه الحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ فَقَالَ: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِى، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْبرُ أَبِيكَ لا مِنْبَرُ أَبى، مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَقَامَ عَلِىٌّ فَقَالَ: مَا أَمَرَهُ بِهَذَا أَحَد، أَمَا لأُوجِعَنَّكَ يا غُدَرُ! فَقَالَ: لا تُوجِع ابْنَ أَخِى فَقَدْ صَدَقَ، مِنْبرُ أبِيهِ".
(*) في الأصل: ابن عمر، والتصويب من مصنف عبد الرزاق والكنز.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 10 ص 416 رقم 19548 ط المجلس العلمى كتاب (الجامع) باب: الكبر، ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 12 ص 668 برقم 36021 ط حلب كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب: فضائل الصحابة: فضائل الفاروق رضي الله عنه سياسته على نفسه وأهله وعلى الأمراء، بلفظ المصنف.
(* *) في الأصل: "تسمعوا" والتصويب مع زيادة [لا] من مصنف عبد الرزاق والكنز.
(* * *) في الأصل: "تسمعوا" والتصويب من مصنف عبد الرزاق والكنز.
(2)
رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 11 ص 42 برقم 19859 ط المجلس العلمى، في كتاب (الجامع) باب: الأسماء والكنى، ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث بن أَبى سليم؛ أن عمر بن الخطاب قال:"لا تسموا. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 16 ص 593 برقم 45981 ط حلب، في كتاب (النكاح من قسم الأفعال) محظورات الأسماء، بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير، وعزاه إلى (عب).
كر. قال ابن كثير: سنده صحيح (1).
2/ 1960 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَتَنَازَعَانِ فِى المَسْئَلَةِ (*) بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ النَّاظِرُ إِلَيْهِمَا: لا يَجْتَمِعَانِ أبَدًا فَمَا (* *) يَفْتَرقَان إِلا عَلَى أَحْسَنِهِ وأَجْمَلِهِ".
خط في رواة مالك (2).
2/ 1961 - "عَنْ أَبِى وَائلٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ فَنَزَلنَا مَنْزِلًا فَجَاءَ دِهْقانٌ يَسْتَدِلُّ عَلَى أَمِيرِ المؤْمِنِينَ حَتَّى أَتَاهُ، فَلَمَّا رَأَى (* * *) الدِّهْقَانُ عُمَرَ سَجَدَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا هَذَا السُّجُودُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ بِالمُلُوكِ، فَقَالَ (عُمَرُ) اسْجُدْ لِربِّكَ الَّذِى خَلَقَكَ، فَقَالَ: يَا أَمَير المؤْمِنينَ إِنِّى قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأتِنِى، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ فِى بَيْتِكَ مِنْ تَصَاوِيرِ العَجَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لا حَاجَةَ لِى فِى بَيْتكَ، وَلَكِن انْطَلِقْ فَابْعَثْ لَنَا بِلَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ وَلا تَزِدْنَا عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ فَبَعَثَ إلَيْهِ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ عُمَر لِغُلَامِهِ: هَلْ فِى إداوتك (* * * *) شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نعم (قال: فابعث لنا)(* * * * *) فأتاه فصبه في
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 654 برقم 37661 ط حلب، في كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) فضائل أهل البيت: الحسين رضي الله عنه، بلفظ المصنف، وعزاه إلى ابن عساكر، كر، وقال ابن كثير: سنده ضعيف".
وذكر في الكنز أثرًا بعده برقم 37662 بمعناه، وعزاه إلى ابن سعد، وابن راهويه، والخطيب.
وفى تقريب التهذيب 1/ 303 ط بيروت، برقم 242 من حرف السين، ترجمة لأبى البَخْتَرى جاء فيها: سعيد بن فيروز، أبو البَخْتَرىّ -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- بن أَبى عمران الطائى، مولاهم الكوفى، ثقة، ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين "أى بعد المائة".
(*) هكذا بالأصل، وفى كنز العمال (المسألة).
(* *) في الأصل: "كما" بالكاف، والتصويب بالفاء من الكنز.
(2)
والأثر في كنز العمال، جـ 10 ص 301 برقم 29513 ط حلب، في كتاب (العلم من قسم الأفعال) آداب العلم متفرقة، بلفظ المصنف وعزاه إلى (خط في رواة مالك).
(* * *) في الأصل: "رمى" والتصويب من المستدرك والكنز.
(* * * *) في الأصل: "أولئك" والتصويب من المستدرك والكنز.
(* * * * *) ما بين الأقواس من المستدرك.
إِنَاءٍ ثُمَّ شَمَّهُ فَوَجَدَهُ مُنكَرَ الرِّيحِ، فَصَبَّ عَلَيْه مَاءً ثُمَّ شَمَّهُ فَوَجَدَهُ مُنكَرَ الرِّيح، فَصَبَّ) ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ شَرِبَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَابَكُمْ مِنْ شَرَابِكُمْ شَىْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا تَلبَسوا الدِّيبَاجَ وَالحَرِيرَ، وَلا تَشْرَبوا فِى آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ فَإِنَّها لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الآخِرَةِ".
مسدد، كر، ك (1).
2/ 1962 - "عَن ابْنِ شِهَاب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ سَأَلَ أبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبى حَثْمة (2): لأىِّ شَىْءٍ كَانَ يَكْتُبُ: مِنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ كتَبَ (3) أوَّلًا: مِن خَلِيفَةِ أَبِى (بَكْرٍ) فمَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ (مِنْ)(4) أمِيرِ المُؤْمنين؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِى الشِّفَاءُ -وهِى جَدَّتهُ، وَكَانَتْ مِنَ المهاجِرَاتِ الأُوَل- أَنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إلَى عَامِلِ العِرَاقِ أَنْ يَبَعْثَ إلَيْه رَجُلَيْنِ جَلدَيْنِ يَسْألُهُمَا عَنِ العِرَاقِ وَأَهْلِهِ، فَبَعَثَ عَامِلُ العِرَاقِ بِلَبِيد بْنِ رَبيعَةَ، وعَدِىّ بْنِ حَاتِمٍ، فَلَمَّا قَدِمَا المدِينَةَ أنَاخَا راحِلَتَيْهمَا بِفِنَاءِ المسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَا المَسْجِدَ، فَإذَا هُمَا بِعَمْرِو بْنِ العَاصِ، فَقَالَا: اسْتَأذِنْ لَنَا يَا عَمْرو عَلَى أمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَنْتُمَا وَاللَّهِ أَصَبْتُما اسْمَهُ! هُوَ الأَمِيرُ وَنَحْنُ المُؤْمِنُونَ،
(1) رواه الحاكم في المستدرك، جـ 3 ص 82، 83 ط بيروت، في كتاب (معرفة الصحابة) إنكار عمر رضي الله عنه على سجدة الدهقان، ولفظه:(وأخبرنا) أبو بكر، أنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا مسلم الأعور، عن أَبى وائل قال:"غزوت مع عمر رضي الله عنه الشام فنزلنا منزلا. . . "، وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف يسير، وبعض زيادة ونقصان، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى: قلت: مسلم تركوه. اهـ.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 630 رقم 35943 ط حلب، في كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب: فضائل الصحابة: فضائل الفاروق رضي الله عنه زهده رضي الله عنه بلفظ الحاكم تقريبا وبعزو المصنف.
(2)
في الأصل والمستدرك (خيثمة) والتصويب من الكنز.
(3)
في المستدرك والكنز: يكتب.
(4)
ما بين الأقواس من الكنز.
فَوَثَبَ عَمْرٌو فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المؤْمنينَ، فَقَالَ (عُمَرُ) مَا بَدَا لَكَ فِى هَذَا الاسْم يَا بْنَ العَاصِ؟ رَبِّى يَعْلَمُ لَتَخْرُجَنَّ ممَّا قُلْتَ، قَالَ: إِنَّ لبيدَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ قَدِمَا فَأَنَاخَا رَاحِلَتَيْهِمَا بِفِنَاءِ المَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلا عَلَىَّ فَقَالا: اسْتَأذِنْ لَنَا يَا عَمْرُو عَلَى أَمِيرِ المَؤْمِنينَ، فَهُمَا وَاللَّهِ أَصَابَا اسْمَكَ، نَحْنُ المؤمِنُونَ وَأَنْتَ أمِيرُنا، فَمَضَى بِهِ الكِتَابُ مِنْ يَوْمِئِذٍ".
خ في الأدب، والعسكرى في الأوائل (*) طب، ك (1).
2/ 1963 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَاتَلَ عُمَرُ المُشْرِكينَ فِى مَسْجد مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ منذُ غُدوةٍ حتى صارت الشمسُ حِيالَ رأسِه وَأَعْيَى وَقَعَدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ
(*) في الأصل: الدلائل، والتصويب من الكنز.
(1)
رواه الحاكم في المستدرك، جـ 3 ص 81، 82 ط بيروت في كتاب (معرفة الصحابة) سبب تلقيب عمر بأمير المؤمنين. ولفظه:(قال الحاكم): وكان السبب في تلقيبه بأمير المؤمنين (ما حدثناه) على بن حمشاذ العدل، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أَبى خيثمة: لأى شئ كان يكتب. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وقال الذهبى: صحيح.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 576، 577 برقم 35802 ط حلب، في كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب: فضائل الصحابة - فضائل الفاروق رضي الله عنه بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه، وفيه [العسكرى في الأوائل] بدل [العسكرى في الدلائل].
وترجمة (سليمان بن أَبى حثمة) في أسد الغابة 2/ 448 ط الشعب، برقم 2228 وفيها: سليمان بن أَبى حَثْمة الأنصارى، ذكر في الصحابة، ولا يصح، ثم قال: وقال أبو عمر: سليمان بن أَبى حَثْمة بن غانم بن عامر، إلى قوله: القرشى العدوى، هاجر صغيرا مع أمه الشفاء بنت عبد اللَّه، من المبايعات، وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهم، ثم قال: وهو معدود في كبار التابعين.
وترجمة (الشفاء) في أسد الغابة 7/ 162 ط الشعب، برقم 7037 وفيها: الشِّفَاءُ بنت عبد اللَّه بن عبد شمس بن خلف، إلى أن قال: القرشية العدوية، أم سليمان بن أَبى حَثمة، قيل: اسمها ليلى. أسلمت قديما، وهى من المبايعات، ومن المهاجرات الأول. ثم قال: وأقطعها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دارا عند الحكاكين، فنزلتها مع ابنها سليمان، وكان عمر رضي الله عنه يُقَدِّمها في الرأى ويرعاها. روى عنها أبو بكر، وعثمان ابنا سليمان بن أَبى حثمة.
بُرْدٌ أحْمَرُ، وقَمِيصٌ قَوْمسِىٌّ (*) حَسَنُ الوَجْهِ، فَجَاءَ حَتَّى أفْرَجَهمْ فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالُوا: لا وَاللَّهِ إِلا أنَّهُ صَبَأ، قَالَ: فَنِعْمَ رَجُلٌ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ دِينًا، دَعُوهُ وَمَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ، تَروْنَ بَنِى عَدىٍّ تَرْضَى أَنْ يُقْتَلَ عُمَرُ؟ لا وَاللَّهِ لا تَرْضَى بَنُو عَدىٍّ، قَالَ: وَقَالَ: عُمَرُ يوْمَئذٍ: يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ: واللَّهِ لَو قَدْ بَلَغْنَا ثَلاثَمِائَة لَقَدْ أخْرَجْنَاكُم مِنْهَا، قُلتُ لأَبِى بَعْدُ: مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ الَّذِى رَدَّهُمْ عَنْكَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ذَاك الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أبُو عَمْرِو بْنِ العَاصِ".
ك (1).
2/ 1964 - "عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ أَمْرَ الْجَدِّ والكَلالَةِ في كَتِفٍ ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخيرُ ربَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى كُنْتُ كَتَبْتُ كِتَابًا فِى الجَدِّ والكَلَالَةِ وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ، وإنِّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّكُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا كَانَ فِى الكَتِفِ".
عب، ش (2).
(*) في الأصل: قوسى، والتصويب من المستدرك للحاكم، وفى القاموس: القَوْمَسُ: الأمير.
(1)
رواه الحاكم في المستدرك، جـ 3 ص 85 ط بيروت، في كتاب (معرفة الصحابة) قتال عمر مع المشركين في بدء إسلامه، ولفظه: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه، وأَبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الزاهد، وعلى بن حمشاذ العدل (قالوا): ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قاتل عمر المشركين. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبى.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 577 برقم 35803 ط بيروت، في كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب: فضائل الصحابة: فضائل الفاروق رضي الله عنه، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، ودون قوله:(وأعيى وقعد، فدخل رجل عليه برد أحمر، وقميص قوسى، حسن الوجه) وبعزوه.
(2)
في الأصل بياض، وأثبتنا المرجعين من الكنز، فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ 10 ص 301، 302 برقم 19183 ط المجلس العلمى، في كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ولفظه: قرأنا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا، فمكث =
2/ 1965 - "عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كتَبَ رَجُلٌ مُصْحَفًا وَكَتَبَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ تَفْسِيرَهَا فَدَعَا عُمَرُ فَقرَضَهُ بالمقراض".
ش (1).
2/ 1966 - "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعبدُ اللَّهِ يُقَاسِمُونَ الجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرٌ (*) لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِم، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ".
ص، ش، ق (2).
= يستخير اللَّه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا ما طعن دعا بالكتاب فمحى، فلم يدر أحد ما كان فيه، فقال: إنى كتبت في الجد والكلالة كتابا، وكنت أستخير اللَّه فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه".
ورواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 11 ص 320 برقم 11317، في كتاب (الفرائض) اختلافهم في أمر الجد، من طريق معمر، بلفظ مقارب للفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 11 ص 80 برقم 30695 ط حلب، في كتاب (الفرائض من قسم الأفعال: الكلالة)، بلفظ: عن سعيد بن المسيب: أن عمر كتب أمر الجد والكلالة في كتف، ثم طفق يستخيرُ ربه فقال:"اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه! "، فلما طُعن دعا بالكتف فمحاها، ثم قال:"إنى كنت كتبت. . " وذكر بقية الأثر بلفظ المصنف، بزيادة (قد) قبل قوله (رأيت) وعزاه (لعبد الرزاق وابن أَبى شيبة).
(1)
رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 10 ص 513 برقم 10155 في كتاب (فضائل القرآن) من كره أن يفسر القرآن-، ولفظه: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال:"كتب رجل مصحفا " وذكر الأثر بلفظ المصنف، وزاد:(به) بعد قوله (فدعا).
(*) هكذا في الأصل، وسنن ابن منصور "خير"، وفى مصنف ابن أَبى شيبة وسنن البيهقى والكنز "خيرا".
(2)
رواه سعيد بن منصور في سننه، جـ 1 القسم الأول من المجلد الثالث، ص 49 برقم 59 ط بيروت، في كتاب (ولاية العصبة) باب: قول عمر في الجد، ولفظه: سعيد قال: نا معاوية قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة قال:"كان عمر وعبد اللَّه يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خير له من مقاسمة الإخوة، ثم إن عمر كتب إلى عبد اللَّه: إنى لا أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابى هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خير له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد اللَّه".
وقال محققه تعليقا على قوله [نضيلة]: في ص كأنه "فضيلة" بالفاء في أوله، والصواب بالنون كجهينة كما في التاج، وهو هكذا في ثقات ابن حبان، والجرح والتعديل، وفى التهذيب:"نضلة" بحذف الياء. اهـ. =
2/ 1967 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِى الإِسْلام عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ المَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّهُم شَجَرَةٌ دُونَكَ يَعْنِى بَنِى بَنيهِ".
ش (1).
= وقال تعليقا على قوله "خير": كذا في ص، والظاهر "خيرا" كما في هق. و"أجحفنا به" من قولهم "أجحف السيل به": ذهب به، والدهرُ بالناس:"أهلكهم". اهـ.
والأثر رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 11 ص 292 برقم 11265، في كتاب (الفرائض) إذا ترك إخوة وجدا، واختلافهم فيه، بالسند السابق عند ابن منصور، عن عبيد بن نضلة، وبلفظه مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ 6 ص 249 ط الهند، في كتاب (الفرائض) باب، كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، من طريق أَبى معاوية، باللفظ السابق عند ابن منصور، وابن أَبى شيبة تقريبا.
وهو في كنز العمال، جـ 11 ص 66 برقم 30637 ط حلب، في كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) الجد، بمثل ما سبق عندهم.
(1)
رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 11 ص 296 برقم 11277، في كتاب (الفرائض) إذا ترك إخوة وجدا، واختلافهم فيه، ولفظه: حدثنا عبد الأعلى [عن داود، عن] شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم قال:"إن أوجد ورث. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف، وزاد:(قال أبو بكر): فهذه في قول عمر، وعبد اللَّه، وزيد من ثلاثة أسهم، فللجد الثلث، وما بقى [فللإخوة] في قول علِىٍّ من ستة أسهم: للجد السدس سهم، وللإخوة [خمسة أسهم].
كما رواه في جـ 14 ص 18 كتاب (الأوائل) باب: أول ما فعل ومن فعله، برقم 17636، بنفس السند واللفظ، بدون [إنّ] في أوله، وبزيادة [كله] بعد قوله:[المال] وبدون مقولة أَبى بكر.
والأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 66 برقم 30638 ط حلب، في كتاب (الفرائض من قسم الأفعال): الجد، بلفظ المصنف وعزوه.
وترجمة (عبد الرحمن بن غنم) في أسد الغابة 3/ 487 برقم 3370 ط الشعب، وفيها: عن ابن منده عن ابن يونس: هو عبد الرحمن بن غَنْم بن كُريب بن هانئ بن ربيعة. . . إلخ، قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في السفينة، وقدم مصر مع مروان بن الحكم سنة خمس وستين.
هكذا ذكر ابن الأثير عن ابن منده، بينما قال في أول الترجمة: كان مسلمًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يره يفد إليه، ولزم معاذ بن جبل منذ بعثه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. . . الخ.
2/ 1968 - "عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لا يَزِيدُ الجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ".
ش (1).
2/ 1969 - "عَنْ حَبَّةَ العُرَنِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: يَا أَهْلَ الكُوفَةِ، أْنْتُم رَأسُ العَرَبِ وجُمْجُمَتُها، وسَهْمى الَّذِى أَرْمِى بِهِ إِنْ أَتَانِى شَىْءٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا، إِنِّى بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاخْتَرْتُهُ لَكُمْ وآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِى أثَرَةً".
ابن سعد، ش (2).
(1) رواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 11 ص 295، 296 برقم 11276 في كتاب (الفرائض): إذا ترك إخوة وجدا، واختلافهم فيه، ولفظه: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق قال:"كان ابن مسعود. . . " وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 11 ص 66 برقم 30639 ط حلب، في كتاب (الفرائض من قسم الأفعال): الجد، بلفظ المصنف وعزوه.
(2)
رواه ابن سعد في طبقاته، جـ 6 ص 2، 3 ط دار التحرير، في (طبقات الكوفيين) ولفظه: أخبرنا سليمان ابن داود الطيالسى قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كُهَيْلٍ، سمعه من حَبَّة العُرَنِىّ يقول: كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: "يا أهل الكوفة أنتم رأس العرب، وجمجمتها، وسهمى الذى أرمى به إن أتانى شئ من هاهنا وهاهنا، قد بعثت إليكم بعبد اللَّه، وخرت لكم، وآثرتكم به على نفسى".
ورواه ابن أَبى شيبة في مصنفه، جـ 12 ص 186 برقم 12491، في كتاب (الفضائل) ما ذكر في فضل الكوفة - من طريق شعبة، بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، جـ 13 ص 461 برقم 37198 ط حلب، في كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) باب: في فضائل الصحابة مفصلا مرتبا على ترتيب حروف المعجم، عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه بلفظ المصنف لابن سعد، وسعيد بن منصور وعزاه.
وفى النهاية في مادة "جمجم": ومنه حديث عمر "ائت الكوفة فإنها بها جمجمة العرب" أى: ساداتها، لأن الجمجمة: الرأس، وهو أشرف الأعضاء.
وفيها في مادة "أثر" الأثرة بفتح الهمزة والثاء: الاسم من آثر يُوثر إيثارًا: إذا أعطى.
و(حبة العرنى) قال عنه ابن سعد، جـ 6 ص 123 ط دار التحرير: حبة بن جُوين العُرَنى، من بجيلة، روى عن على، وعبد اللَّه، وتوفى سنة ست وسبعين في أول خلافة عبد الملك بن مروان، وله أحاديث، وهو ضعيف. =
2/ 1970 - "عَن نافع بن جبيرٍ قال: كتب عمر بن الخطابِ إلى أهل الكوفة، إلى وجوه النَّاسِ".
ابن سعد، ش (1).
2/ 1971 - "عَن الشعبى: أن عمر كتب إلى أهل الكوفةِ، إلى رأسِ العرب".
ابن سعد، ش (2).
2/ 1972 - "عَن عامر قال: كتب عمرُ إلى أهل الكوفة، إلى رأس أهل الإسلام".
= وفى تقريب التهذيب 1/ 148 ط بيروت، رقم 103 من حرف الحاء: حَبَّة -بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة- ابن جوين -بجيم مصغرا- العُرَنى -بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون- أبو قدامة الكوفى، صدوق، له أغلاط، وكان غاليا في التشيع، من الثانية، وأخطأ من زعم أن له صحبة، مات سنة ست، وقيل: تسع وسبعين.
(1)
ورد الأثر في الكنز، في (الكوفة) جـ 14 ص 170 رقم 38264 بلفظ: عن نافع بن جيبر قال: كتب عمر ابن الخطاب إلى أهل الكوفة: إلى وجوه الناس ثم عزاه إلى (ابن سعد، ش).
والأثر في طبقات ابن سعد (طبقات الكوفيين) جـ 6 ص 1 بلفظ: أخبرنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن نافع بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب: بالكوفة وجوه الناس.
وهو في مصنف ابن أَبى شيبة، في كتاب (الفضائل) في ما ذكر في فضل الكوفة، جـ 12 ص 187 رقم 12492 بلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن نافع بن جبير قال: كتب عمر ابن الخطاب، كتب إلى أهل الكوفة: إلى وجوه الناس.
وانظر الأثر الذى بعده.
(2)
الأثر في الكنز (الكوفة) جـ 14 ص 170 رقم 38265 بلفظ: عن الشعبى قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة إلى رأس العرب ثم عزاه إلى (ابن سعد، ش).
والأثر في طبقات ابن سعد، في (طبقات الكوفيين) جـ 6 ص 1 بلفظ: قال: أخبرنا وكيع بن الجراح، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: إلى رأس العرب.
كما ورد في مصنف ابن أَبى شيبة، في كتاب (في ذكر فضل الكوفة)، جـ 2 ص 187 رقم 1293 بلفظ: حدثنا وكيع، عن يونس، عن الشعبى أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: إلى رأس العرب.
ابن سعد، ش (1).
2/ 1973 - "عَن الشعبى: أن عمر بن الخطاب كتبَ إلى سعدِ بن أَبى وقاص، أن اتخذْ للمسلمين دارَ هجرةٍ ومنزلَ جهادٍ، فبعث سعدٌ رجلًا من الأنصار، يقال له الحارث ابن سلمة فارتاد لهم موضعًا -الكوفةَ- اليوم، فنزلها سعدٌ بالناسِ، فخطَّ مسجدها، وخط فيها الخطط، قال الشعبى: وكان ظهرُ الكوفة نَبتَ الخزامى، والشيحِ، والأقحوانِ، وشقائق النعمان، فكانت العربُ تسميه في الجاهلية: خد العذراء، فارتادوا، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب، فكتبَ أن أنْزِلوه، فتحول النَّاسُ إلى الكوفة".
ك (2).
(1) ورد الأثر في الكنز، في (الكوفة) جـ 14 ص 170 رقم 38266 بلفظ: عن عامر قال: كتب عمرُ إلى أهل الكوفة إلى رأسِ أَهْلِ الإسلام. ثم عزاه إلى (ابن سعد، ك).
والأثر في طبقات ابن سعد (طبقات الكوفيين) جـ 6 ص 1 بلفظ: أخبرنا وكيع بن الجراح قال: وزاد يونس ابن أَبى إسحاق سمعه من الشعبى قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: إلى رأس أهل الإسلام.
وهو في مصنف ابن أَبى شيبة، في كتاب (الفضائل) في ذكر فضل الكوفة، جـ 12 ص 187 رقم 12494 بلفظ: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: كتب عمر إليهم: إلى رأس أهل الإسلام.
(2)
الأثر في الكنز، في (الكوفة) جـ 14 ص 170 رقم 38267 بلفظ: عن الشعبى أن عمر بن الخطاب: كتب إلى سعد بن أَبى وقاص: أن اتخذ للمسلمين دار هجرة، ومنزل جهاد، فبعث سعد رجلا من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس، فخط مسجدها وخط فيها الخطط.
قال الشعبى: وكان ظهر الكوفة ينبت الخزامى، والشيح والأقحوان، وشقائق النعمان، وكان العرب تسميه في الجاهلية خد العذارى، فارتادوا، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب، فكتب أن انزلوا. فتحول الناس إلى الكوفة وعزاه إلى (ش) وواضح أن رمز "ش" تحريف وصوابه:"ك" رمز المستدرك.
والأثر في المستدرك على الصحيحين للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) جـ 3 ص 89 بلفظ: حدثنا أبو بكر ابن أَبى دارم الحافظ بالكوفة، ثنا عبيد بن حاتم الحافظ، ثنا داود بن رشيد، ثنا الهيثم بن عدى، ثنا يونس بن أَبى إسحاق، عن الشعبى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كتب إلى سعد بن أَبى وقاص أن اتخذ للمسلمين دار هجرة، ومنزل جهاد، فبعث سعد رجلا من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس، فخط مسجدنا، وخط فيه الخطط. =
2/ 1974 - "عَن ابن عمرَ قالَ: قال عمرُ لأصحابِ الشورى -للَّه دَرُّهم- لَوْ وَلُّوها الأُصيْلعَ كيفَ يحملُهم على الحقِّ وإِن حُمِلَ على عُنِقه بالسيف، فقلت: تعلمُ ذلك منه ولا تُوَليه؟ قال: إن أستخلِفْ فقد اسْتَخْلَفَ من هو خَيْرٌ منى، وإن أترُك فقد تَرك من هو خَيْرٌ مِنِّى".
ك (1).
2/ 1975 - " (عن جبير بن مطعم)(*) عن ابن عمر قال: ما سمعتُ عمرَ بْنَ الخطاب يقولُ لِشَئٍ قطُّ: إنى لأَظُنُّ كذا وكذا، إلا كان كما يَظُنُّ، بينا عمرُ جالسٌ إذ مرَّ به رجلٌ جميلٌ فَقال له: أخطأَ ظنى، أو إنكَ على دينك في الجاهلية، أو لقد كُنتَ
= قال الشعبى: وكان بالكوفة منبت الخزامى، والشيح، والأقحوان، وشقائق النعمان، فكانت العرب تسميه في الجاهلية خدَّ العذراء فارتادوه فكتبوا إلى عمر بن الخطاب، فكتب: أن اتركوه؛ فتحول الناس إلى الكوفة. الذيل للذهبى: (الهيثم بن عدى) حدثنا يونس بن أَبى إسحاق، عن الشعبى أن عمر كتب إلى سعد أن اتخذ للمسلمين دار هجرة، ومنزل جهاد. . . الأثر والهيثم ساقط.
ويظهر أن عبارة: أن اتركوا تصحيف لعبارة: أن انزلوه.
(1)
ورد الأثر في الكنز، في كتاب (الخلافة - خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان) جـ 5 ص 734 رقم 14254، عن ابن عمر: قال عمر لأصحاب الشورى للَّه دَرُّههم: لو ولُّوها الأُصَيْلعَ كان يحملهم على الحق وإن حُمِل على عنقه بالسيف، فقلت: تعلم ذلك منه ولا توليه؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خَيْرٌ منى، وإن أترك فقد ترك من هو خَيْرٌ منى. ثم عزاه إلى (ك).
الأُصيلعَ: هو تصغير الأصلع، الذى انحسر الشعر عن رأسه. اهـ النهاية 3/ 47.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه (3/ 95) ط الكتاب العربى ببيروت بلفظ قال: حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفى ومحمد بن أحمد الحلاب (قالا): ثنا الحسن بن على بن شبيب المعمرى، ثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمر مولى عفرة، عن محمد بن كعب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر لأصحاب الشورى للَّه درهم: لو ولوها الأصيلع كيف يحملهم على الحق، وإن حُمل على عنقه قال: فقلت: تعلم ذلك منه ولا توليه. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى، وإن أترك فقد ترك من هو خير منى.
ولم يعقب عليه الحاكم بشئ ولا الذهبى.
(*) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز.
كاهِنَهم؟ قال: وما رأَيتُ كاليومِ استقبلَ به رجلٌ مسلمٌ، قال عمر: فإِنى أعزمُ عليك إِلا أخبرتنى، قال: كُنْتُ كاهِنَهم في الجاهليةِ، قال: فما أعجبَك ما جَاءتْكَ به جِنِّيَّتُك؟ قال: بينا أنا يومًا في شرفٍ جاءتنى أعرِفُ فيها الفزع (قالت: ألم تر الجنَّ وإبلاسَها، ويأسَها من بعدِ إنكاسِها، ولحوقها بالقلاص وأحلاسِها)(*) قال عمر: صدقَ، بينا أنا نائمٌ عند آلهتهِم إذ جاء رَجلٌ بعجْلٍ فذبحَه، فصرخ به صارخٌ لم أسمعْ صارخًا قطُّ أشدَّ صوتًا منه يقول: يا جَليحْ! أمرٌ نجيحْ، رجلٌ فصيحْ، يقول: لا إله إلا اللَّه؛ فوثبَ القومَ، قلتُ: لا أبرحُ حتى أعلمَ ما وراءَ هَذَا، ثم نادى كذلك الثانية والثالثة، فقمتُ فما نشبتُ أن قيل: هَذَا نَبِىٌّ".
خ، ك، ق في الدلائل (1).
2/ 1976 - "عَن الحسن: أن عمرَ بنَ الخطاب سألَ عن آية من كتاب اللَّه، فقيل: كانت مع فلانٍ فقُتِلَ يومَ اليمامةِ، فقال: إنا للَّه! ! وَأمَرَ بالقُرآنِ فَجُمعَ، فكان أولَ من جمعه في المصحف".
(*) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز.
(1)
الأثر في الكنز، في (المعجزات ودلائل النبوة) جـ 12 ص 363 رقم 35367، بلفظه. ثم عزاه إلى [خ، ك، ق في الدلائل].
والأثر في البخارى، في باب (إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 5 ص 61 دار الشعب، بلفظ: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنى ابن وهب قال: حدثنى عمر: أن سالما حدثه، عن عبد اللَّه بن عمر بلفظه.
وهو في المستدرك على الصحيحين للحاكم، في كتاب (معرفة الصحابة) جـ 3 ص 88 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد اللَّه، أخبرنى عمر بن محمد أن سالم بن عبد اللَّه بن عمر حدثه عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر بن الخطاب. . . بلفظ مختصر.
والأثر في دلائل النبوة للبيهقى، جـ 3 ص 25 طبعة دار الفكر، باب (إعلام الجنىِّ صاحبه بخروج النبى صلى الله عليه وسلم وما سمع من الأصوات بخروجه دون رؤية قائلها) بلفظ: حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ في المستدرك قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرنى عمر بن محمد: أن سالم بن عبد اللَّه حدثه، عن عبد اللَّه بن عمر قال: ما سمعت عمر بن الخطاب. . . إلخ. وساق حديث البخارى بطوله.
ابن أَبى داود في المصاحف (1).
2/ 1977 - "عَن يحيى بن عبد الرحمنِ بن حاطبٍ قال: أراد عمرُ بن الخطابِ أن يُجْمَعَ القرآنُ، فقامَ في النَّاسِ فقال: من كان تَلَقَّى من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا من القرآنِ فليأتِنا به، وكانُوا كتبوا ذلك في الصُّحُفِ والألواح والعُسُب، وكان لا يقبلُ من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان، فقُتِلَ وهو يجمعُ ذلك، فجاء خزيمة بن ثابت، فقال: إِنِّى قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبُوهما، قالوا: ما هما؟ قال: تلقيت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ} إلى آخر السورةِ، فقال عثمانُ: وأنا أشهدُ أنهما من عند اللَّه فأين ترى أن نَجْعلَهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزلَ من القرآن، فَخُتِمتْ بهما براءةٌ".
ابن أَبى داود، كر (2).
(1) الأثر في الكنز، في (جمع القرآن) جـ 2 ص 574 رقم 4758 بلفظ: عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب اللَّه، فقيل: كانت مع فلان وقتلَ يوم اليمامة، فقال: إنا للَّه، وأمر بالقرآن فجمعَ فكان أولَ من جمعه في المصحف. ثم عزاه إلى (ابن أَبى داود في المصاحف).
والأثر في كتاب (المصاحف لابن أَبى داود) في الجزء الأول، ص 10 (جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن في المصحف) بلفظ: حدثنا عبد اللَّه قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن خلاد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا مبارك، عن الحسين: أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب اللَّه فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال: إنا للَّه! ! وأمر بالقرآن فجمع، وَكان أول من جمعه في المصحف.
(2)
ورد الأثر في الكنز، في كتاب (جمع القرآن) جـ 2 ص 574 رقم 4759 بلفظ: عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن بجمع القرآن. . إلخ بلفظه. وعزاه إلى [ابن أَبى داود. كر].
والأثر في كتاب المصاحف لابن أَبى داود، جـ 2 (خبر قوله عز وجل {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ} الآيتان، ص 30، 31 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى عمر ابن محمد بن طلحة الليثى، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال: من كان تلقى من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف، والألواح، والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: من كان عنده من كتاب اللَّه شئ =
2/ 1978 - "عَن عبد اللَّه بن فضالةَ قال: لما أرادَ (عمرُ) أن يكتبَ الإمام أَقعدَ له نفرًا من أصحابِه وقال: إذا (اختلفتُم) في اللغة فاكتبُوها بلغةِ مُضَرَ، فإِنَّ القرآنَ نزلَ على رجلٍ من مُضرَ".
ابن أَبى داود (1).
2/ 1979 - "عَن جابر بن سمرة قال: سمعت عمرَ بن الخطاب يقول: لا يُمْلِيَنَّ في مَصَاحِفنَا هذه إلا غِلْمانُ قُريشٍ أو غِلمانُ ثَقِيفٍ".
أبو عبيد في فضائله، وابن أَبى داود (2).
= فليأتنا به وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إنى قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما، قال: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} إلى آخر السورة، قال عثمان: وأنا أشهد أنهما من عند اللَّه، فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن، فختمت بهما براءة. الآيتان 128، 129 وذكر الأثر بسنده ولفظه في الجزء الأول ص 10، 11 من كتاب المصاحف.
(1)
ورد الأثر في الكنز، في كتاب (جمع القرآن) جـ 2 ص 575 رقم 4760 بلفظ: عن عبد اللَّه بن فضالة قال: لما أراد عمر. . . بلفظه: ثم عزاه إلى [ابن أَبى داود].
والأثر في كتاب (المصاحف لابن أَبى داود) في الجزء الأول في جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن في المصحف، ص 11 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه قال: حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا عوف، عن عبد اللَّه بن فضالة قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر؛ فإن القرآن نزل على رجل من مضر.
(2)
ورد الأثر في الكنز، في كتاب (جمع القرآن) جـ 2 ص 575 رقم 4761 بلفظ: عن جابر بن سمرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يُملينَّ في مصاحفنا هذه إلا غلمانُ قريش أو غلمان ثقيف ثم عزاه إلى (أَبى عبيد في فضائله، وابن أَبى داود) ومر برقم 3106.
وجاء في رقم 3106 المشار إليه بلفظ: لا يحلى مصاحفنا إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. (الخطيب عن جابر بن سمرة) وقال: وتفرد برفعه أحمد بن أَبى العجوز، وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب، جـ 2 ص 56 من الإكمال. =
2/ 1980 - "عَن عبادة بن نُسَىٍّ أن عمرَ كان يقول: لا تَبيعوا المصاحِفَ، ولا تَشترُوها".
ابن أَبى داود (1).
2/ 1981 - "عَن ابن عباسٍ قال: نهانا أميرُ المؤمنين عمرُ أَنْ نَؤُمَّ النَّاسَ في المُصْحَفِ، ونهانا أن يَؤُمَّنَا إِلا المُحْتَلِم".
ابن أَبى داود (2).
2/ 1982 - "عَن ابن عباسٍ قال: كان عمرُ بنُ الخطابِ إذا دَخل البيتَ نَشَرَ المُصْحَفَ فَقَرأَ فِيه".
= والأثر في كتاب المصاحف لابن أَبى داود في الجزء الأول، في (جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن في المصحف) ص 11 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد الزهرى قال: حدثنا وهب ابن جرير بن حازم قال: حدثنا أُبى قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد اللَّه بن معقل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف.
وحديث الباب في نفس الصفحة بعد هذا الحديث بلفظ: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن خلاد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف".
(1)
ورد الأثر في الكنز، في (فصل في حقوق القرآن) جـ 2 ص 330 رقم 4160 بلفظ: عن عبادة بن نسىّ أن عمر كان يقول: لا تبيعوا المصاحف، ولا تشتروها. ثم عزاه إلى (ابن أَبى داود).
والأثر في كتاب (المصاحف لابن أَبى داود) جـ 4 ص (بيع المصاحف وشراؤها) ص 159 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية عن كثير -يعنى ابن عبد اللَّه بن يسار- عن عبادة بن نُسَى أن عمر كان يقول: لا تبيعوا المصاحف، ولا تشتروها.
(2)
ورد الأثر في الكنز (فصل في آداب الإمام س) جـ 8 ص 263 رقم 22837 بلفظ: عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمرُ أن نؤمَّ الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمَّنا إلا المحتلم ثم عزاه لابن أَبى داود.
والأثر في كتاب المصاحف لابن أَبى داود، جـ 5 باب:(هل يؤم القرآن في المصحف) ص 189 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم، عن أبيه عامر بن إبراهيم قال: سمعت نهشل ابن سعيد يحدث عن الضحاك، عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يؤم الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم.
ابن أَبى داود (1).
2/ 1983 - "عَن عائشةَ قالت: أولُ من اتُّهم بالأمرِ القبيحِ -يعنى: عمل قومِ لوطٍ- اتُّهم بهِ رجلٌ على عهدِ عمرَ، فأمرَ شبابَ قريشٍ أن لا يجالِسُوه".
ق (2).
2/ 1984 - "عَن عمر بن الخطاب قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا فتح اللَّهُ عليكُم مصرَ، فاتخذوا فيها جندًا كثيرًا، فذَلك الجندُ خَيْرُ أجنادِ الأَرْضِ، فقال أبو بكرٍ: ولِمَ يَا رَسولَ اللَّهِ؟ قال: لأنَّهم وأزواجَهم في رباطٍ إلى يوم القيامةِ".
ابن عبد الحكم في فتوح مصر، كر، وفيه (ابن لهيعة)(3).
2/ 1985 - "عَن يزيد بن أَبى حبيب قال: أقام عمرو بن العاص محاصرَ الأسكندريةِ أَشهرًا، فلما بلغ ذلكَ عمرَ بن الخطاب قال: "ما أبطأوا فَتْحَها إِلا لِمَا أحْدَثوا".
ابن عبد الحكم (4).
(1) ورد الأثر في الكنز، في (آداب التلاوة) جـ 2 ص 316 رقم 4108 بلفظ: عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب إذا دخل البيت نشر المصحف فقرأ فيه. ثم عزاه إلى (ابن أَبى داود).
(2)
ورد الأثر في الكنز، فصل (ذيل اللواطة)، جـ 5 ص 471 رقم 13649 (مسند عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن عائشة قالت: أولُ من اتُّهم بالأمر القبيح -تعنى عمل قوم لوطٍ- اتُّهم به رجلٌ على عهد عمر، فأمر شباب قريش أن لا يجالسُوه. ثم عزاه إلى (ق).
(3)
الأثر في الكنز (فصل في فتح مصر) جـ 14 ص 68 رقم 38262 بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح اللَّه عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيرا فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم يا رسول اللَّه؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة (ثم عزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر، كر، وفيه ابن لهيعة، عن الأسود بن مالك الحميرى، عن بحر بن داخر المعافرى، ولم أر للأسود ترجمة إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات أنه يروى عن بحر بن داخر، ووثق بحرًا.
(4)
ورد الأثر في الكنز (فصل في فتح الإسكندرية) جـ 5 ص 708 رقم 14229 بلفظ: عن يزيد بن أَبى حبيب قال: أقام عمرو بن العاص محاصر الإسكندربة أشهرًا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: ما أبطأوا فتحها إلا لما أحدثوا (ثم عزاه إلى ابن عبد الحكم).
2/ 1986 - "عَن زيد بن أسلم قال: لما أبطأ على عمر بن الخطابِ فتحُ مصر كتب إلى عمرو بن العاص أما بعدُ: فقد عجبتُ لإِبطائِكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلونهم منذ سنين، وما ذَاكَ إلا لِما أحدَثتم وأَحْبَبْتُمُ من الدنيا ما أحبَّ عدوُّكم، وإنَّ اللَّه تبارك وتعالى لا يَنصُر إلا بصدقِ نِيَّاتهم، وقد كنت وجهتُ إليكَ أرْبعةَ نَفَرٍ، وأعلمتُك أن الرجلَ منهم مقام ألفِ رجلٍ على ما كنت أعرفُ إِلا أن يكون غَيَّرهم ما غيَّر غيْرهم، وإذا أَتاك كتابى هذا فاخطُب النَّاسَ وحُضَّهم على قتالِ عَدُوِّهم ورغِّبهم في الصبرِ والنِّيةِ، وقدِّم أولئك الأربعةَ في صدورِ الناس، ومر النَّاسَ جميعًا أن يكون لهم صَدْمَةُ رجلٍ واحدٍ، وليكن ذلك عند الزوال يومَ الجمعَة، فإنها ساعةُ تَنَزُّلِ الرحمةِ، وقتُ الإجابةِ، وليعجَّ النَّاسُ إلى اللَّهِ ويسألونه النَّصرَ على عدوِّهم، فلما أتى عَمْرًا الكتابُ جمع النَّاسَ وقرأ عليهم، ثم دعَا أولئك النفر فَقَدَّمهم أمامَ النَّاسِ، وأمر النَّاسَ أن يتَطَهَّروا ويُصَلُّوا ركعتين، ثم يرغَبُون إلى اللَّهِ ويسألونهُ النصرَ، ففعلوا ففتح اللَّهُ عليهم".
ابن عبد الحكم (1).
(1) ورد الأثر في الكنز (فصل في فتح مصر) جـ 5 ص 705 رقم 14220 بلفظ: عن زيد بن أسلم قال: لما أبطأ على عمر بن الخطاب فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص: أما بعد فقد عجبتُ لإبطائكم عن فتح مصر تقاتلونهم منذُ سنين! ! وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحبَّ عدوَّكم، وإن اللَّه تعالى لا يَنْصُر قومًا إلا بصدق نياتهم، وقد كُنْتُ وجهتُ إليك أربعة نفر، واعلمتُك أن الرجلَ منهم مقامَ ألف رجلٍ على ما أعرِفُ إلا أن يكون غيَّرهم ما غيَّر غيرَهم، فإذا أتاك كتابى هذا فاخطب الناس، وحضَّهُم على قتال عدوِّهم، ورغِّبهم في الصبر، والنية، وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس، وأمر الناس أن يكون لهم صدمةٌ كصدمة رجلٍ واحدٍ وليكُنْ ذلك عند الزوال يومَ الجمعة، فإنها ساعةٌ تنزل فيها الرحمة، ووقْتُ الإجابةِ وليعجَّ الناس إلى اللَّه ويسألوه النصر على عدوهم، فلما أتى عمرو الكتاب جمع الناس وقرأه عليهم، ثم دعا أولئك النفرَ فقدَّمهم أمام الناس، وأمر الناس أن يتطهَّروا ويُصلوا ركعتين، ثم يرغبون إلى اللَّه ويسألونه النصر. ففتح اللَّه عليهم (ثم عزاه إلى ابن عبد الحكم).
2/ 1987 - "عَن عبد اللَّه بن جعفر وعياش بن عباس وغيرهما يزيدُ بعضُهم على بعض أن عمرَو بن العاص لما أبطأ عليه فتحُ مصرَ كتب إلى عمرَ بن الخطاب يَسْتَمده فأمدَّه عمرُ بأربعةِ آلافِ رجلٍ على كُلِّ ألفِ رجلٍ منهم رجلٌ (وكتب إليه عمر بن الخطاب: أنى قد أمددتك بأربعةِ آلافِ رجلٍ على كل ألفِ رجلٍ منهم رجلٌ) مقام الألف: الزبيرُ بن العوام، والمقدادُ بن الأسود بن عَمرو، وعبادةُ بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، وأعلم أَنَّ معَك اثنى عشَر ألفًا، ولا تغلبُ اثنا عشرَ ألفا من قِلّةٍ".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 1988 - "عَن معاوية بن خديج قال: بَعَثَنِى عمرو بن العاص إلى عمرَ بْنِ الخطاب بفتحِ الإسكندرية، فقدمتُ المدينةَ في الظُّهر فأنختُ راحلتى ببابِ المسجد ثم دخلت المسجدَ فبينا أنا قاعدٌ فيه، إذ خرجت جاريةٌ من منزلِ عمر بن الخطاب، فقالت: من أنتَ؟ قلت: أنا معاوية بن خديج رسولُ عمرِو بن العاص، فانصرفت عنّى ثم أقبلتْ تشدُّ فقالتْ: قُمْ فأجِبْ أميرَ المؤمنين فتبعتُها، فلما دخلتُ فإذا بعمرِ بن الخطاب يتناولُ رداءَه بإحدَى يديه ويَشُدُّ إِزَارَه بالأخرى، فقال: ما عندك؟ فقلت: خَيْرٌ يا أميرَ المؤمنين فتح اللَّه الإسكندرية، فخرج معى إلى المسجد فقال للمؤذن: أذِّنْ في الناس: الصلاة جامعة، فاجتَمع الناس ثم قال: قُمْ فأخبر النَّاسَ، فقمتُ فأخبرتُهم، ثم صلَّى ودخل منزله واستقبل القبلة فدعا بدعواتٍ ثم جلسَ فقال: يا جَارِيةُ: هل عندك من طعام؟ فأتت بخبزٍ
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز في (فتح مصر) جـ 5 ص 706 رقم 14221 بلفظ: عن عبد اللَّه بن جعفر، وعياش بن عباس وغيرهما يزيد بعضهم على بعض أن عمرو بن العاص لما أبطأ عليه فتحُ مصر كتب إلى عمر بن الخطاب يستمدُّه، فأمدَّه عمر بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجلٌ، وكتب إليه عمرُ بن الخطاب: إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجلٍ على كل ألف رجلٍ منهم رجلٌ مقام الألف: الزبيرُ ابن العوام، والمقدادُ بن الأسود بن عمرو، وعبادةُ ابن الصامت، ومسلمة بن مخلد، واعلم أن معك اثنى عشر ألفَ رجلٍ، ولا يُغلبُ اثنا عشر ألفًا من قِلَّةٍ (ثم عزاه إلى ابن عبد الحكم).
وزيت، فقال: كُلْ فأكلتُ على حياءٍ، ثم قال: كُل فإن المُسافِرَ يحبُّ الطعامَ فلو كنت آكلًا لأكلتُ معك، فأصبت على حياءٍ، ثم قال: يا جاريةُ: هل من تَمْر؟ فأتت بتمرٍ في طبقٍ، فقال: كُل، فأكلتُ على حياءٍ، ثم قال: ماذا قلت يا معاويةُ حين أتيتَ المسجد؟ قال: قلتُ: أميرُ المؤمنين قائِلٌ، قال: بِئْسما قلت -أو بِئْسما ظننتَ- لئن نمتُ النهار لأُضيعنَّ الرعيةَ، ولئن نمتُ الليلَ لأضيعنَّ نفسى، فكيف بالنوم مع هذين يا مُعاوية؟ ! ".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 1989 - "عَن جُنادة بن أَبى أُمية أن عمرو بن العاص كتبَ إلى عمرَ بن الخطاب، إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَحَ عَلَيْنَا الإسْكَنْدرِيَّةَ عَنْوَةً بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلا عَهْدٍ، فكتب إليه عمر بن الخطاب يُقبِّحُ رَأيَهُ وَيَأمُرُهُ أَنْ لا يُجَاوِزها".
ابن عبد الحكم (2).
(1) ورد الأثر في الكنز، في (فضائل الفاروق) جـ 12 ص 578، 579 رقم 35804 بلفظ: عن معاوية بن خديج قال: بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية، فقدمت المدينة في الظهيرة، فأنختُ راحلتى بباب المسجد ثم دخلتُ، فبينا أنا قاعدٌ فيه إذ خرجتْ جاريةٌ من منزل عمر بن الخطاب فقالت: من أنتَ؟ قلت: أنا معاوية بن خديجٍ رسول عمرو بن العاص، فانصرفتْ عنى، ثم أقبلتْ تَشتدُّ فقالت: قُم فأجِب أمير المؤمنين، فتبعتها، فلما دخلتُ، فإذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءَه بإحدى يديه ويشدُّ إزاره بالأخرى! فقال: ما عندك؟ قلت: خَيْرٌ يا أمير المؤمنين! فتح اللَّه الإسكندرية، فخرج معى إلى المسجد فقال للمؤذن: أذن في الناس، فقمت فأخبرتهُم، ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة فدعا بدعوات ثم جلس فقال: يا جاريةٌ! هل من طعام؟ فأتت بخبز وزيت، فقال: كل، فأكلتُ على حياءٍ، ثم قال: كل، فإن المسافر يحبُّ الطعام، فلو كُنْتُ آكلًا لأكلتُ معك، فأصبت على حياءٍ، ثم قال: يا جارية! هل من تمرٍ؟ فأتت بتمر في طبقٍ، فقال: كل، فأكلتُ على حياء، ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ قال: قلتُ أمير المؤمنين قائلٌ، قال: بئسما قلتَ -أو بئسما ظننت- لئن نمتُ النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمتُ الليل لأضيعنَّ نفسى، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ (وعزاه لابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال، في كتاب (الخلافة مع الإمارة): فتح الإسكندرية جـ 5 ص 709 رقم 14230 بلفظه، وعزاه إلى ابن عبد الحكم.
2/ 1990 - "عَن حسين بن شُفَىِّ بن عبيدٍ قال: لما فُتِحت الإسكندرية اختلفَ النَّاسُ على عَمْرو في تَقْسِيمها، فقال عمرٌو، لا أَقدرُ على قَسْمها حتى أكتبَ إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه يُعلِمه بفَتحها وشأنِها، ويعلمه أن المسلمين طلَبُوا قسْمها، فكتب إليه عُمَر: لا تَقْسِمهَا وَذَرْهُم يَكُونُ خَرَاجُهُمْ فَيْئًا للمُسْلِمينَ وَقُوَّةً عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِم، فَأَقَرَّها عَمْرو وَأحْصَى أهْلَهَا وَفَرَضَ عَلَيْهِمُ الخَرَاجَ".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 1991 - "عَن ربيعة بن أَبى عبد الرحمن: أنّ عمرو بن العاص فتح مصر بغير عهد ولا عقْد، وأن عمر بن الخطاب حبس دَرَّهَا وَصَرَّهَا أَنْ يَخرُجَ منْهُ شَىْءٌ نَظرًا للإِسْلامِ وَأهْلِهِ".
ابن عبد الحكم (2).
2/ 1992 - "عَن زيدِ بن أسلمَ قال: كَانَ تَابُوتٌ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِيه كُلُّ عَهْدٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحدٍ مِمَّنْ عَاهَدَهُ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ لأَهِلِ مِصْرَ عَهْدٌ".
(1) الأثر في كنز العمال، في كتاب (الخلافة مع الإمارة): فتح الإسكندرية، جـ 5 ص 709 رقم 14231 قال: عن حسين بن شُفىِّ ابن عبيدٍ قال: لما فتحت الإسكندرية اختلف الناس على عمرو في قسمها، فقال عمرو: لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها، ويُعْلِمُ أن المسلمين طلبوا قسمها، فكتب إليه عمرُ: لا تقسمها وذرهم يكون خراجُها فيئًا للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم، فأقرَّها عمرو وأحصى أهلها وفرض عليهم الخراج.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة) فتح مصر جـ 5 ص 706 رقم 14222 بلفظه. عزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(الدَّرُّ): المراد به ذوات اللَّبن. قال في النهاية مادة (درر) ومنه الحديث: لا يُحْبَس دَرُّكم: أى ذوات الدَّرِّ، أراد أنها لا تُحشَر إلى الُمَصدق ولا تحبس عن المرعى.
و(صرَّها): يقال: صرَّ يَصِرُّ -من باب ضرب- صريرًا، والصرار وزن كتاب: خرقة تشد على أطباء الناقة " أطباء: جمع طبى -بالكسر والضم-: حلمة الضرع، لئلا يرتضعها فصيلها، وصررتها بالصرار -من باب قتل- وصررتها أيضا: تركت حلابها. اهـ: المصباح المنير 10/ 461) ب.
ابن عبد الحكم (1).
2/ 1993 - "عَن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في رُهبانٍ يترَّهبُون بمصْر فيموتُ أحدُهم وليس له وارثٌ، فكتب إليه: أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَقِبٌ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَى عَقِبِه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقِبٌ فَاجْعَلْ مَالَهُ فِى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمينَ، فَإِنَّ وَلاءَهُ لِلمُسْلِمِينَ".
ابن عبد الحكم (2).
2/ 1994 - "عَن ابن شهاب قال: كَانَ فَتْحُ مِصْرَ بَعْضهَا عَهْدًا وَذِمَّةٍ، وَبَعْضهَا عَنْوَةً فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ جَمِيعًا ذِمَّةً وَحَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَمَضى ذَلِكَ فيهمْ إِلَى الْيَوْمِ".
ابن عبد الحكم (3).
2/ 1995 - "عَن يزيد بن أَبى حبيبٍ: أن عمرو بن العاص لما فتحَ الإسكندرية ورأى بيوتها وبناءهَا مفروغًا منها (هَمَّ) أن يسكُنها، وقال: مساكنُ قد (كسبناها) فكتب إلى عمر بن الخطاب (يستأذنُه) في ذلك، فقال عمر للرسول هَلْ يَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَ المُسْلِمينَ مَاءٌ؟ قال: نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ إِذَا جَرَى النِّيلُ. فَكَتَب عمر إلى عمرو: إِنِّى لا
(1) الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة): فتح مصر، جـ 5 ص 707 رقم 14223 بلفظه. وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة): فتح مصر، جـ 5 ص 707 رقم 14224 بلفظه. وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
ومعنى (عقب) عقب الرجل: ولده وولد ولده. اهـ مختار الصحاح.
(3)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة): فتح مصر، جـ 5 ص 707 رقم 14225 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
و(العنوة) قال في النهاية، جـ 3 ص 315: وفى حديث الفتح "أنه دخل مكة عنوة -بفتح العين وسكون النون-" أى: قهرًا وغلبة.
أحِبُّ أَنْ تُنزِلَ المُسْلِمينَ مَنْزِلًا يَحُولُ الماءُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فِى شِتَاءٍ (وَلا صَيْفٍ) فتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفُسْطَاطِ".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 1996 - "عن يزيد بن أَبى حبيب: أن عمر بن الخطاب كتبَ إلى سعد بن أَبى وقاصٍ وهو نازلٌ بمدائنِ كسرى، وإلى عاملهِ بالبصرة، وإلى عمرو بن العاص، وهو نازلٌ بالإسكندرية، أَنْ لا تَجْعَلُوا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ مَاءً، مَتَى أَرَدْتُ أَنْ أركبَ إلَيكمْ رَاحِلتِى حَتَّى أقْدمَ عَلَيكمْ قَدِمْتُ. فتحول سعد بن أَبى وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفة، وتحوَّل صاحبُ البصرة من المكان الذى كان فيه فنزل البصرةَ، وتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفُسطاط".
ابن عبد الحكم (2).
2/ 1997 - "عن أَبى تميم الجيشانى قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أنَّكَ اتَّخَذْتَ مِنْبَرًا تَرْقَى (بِهِ) عَلَى رِقَابِ المُسْلِمينَ أَو مَا بِحَسْبِكَ أَنْ تَقُومَ قَائِمًا وَالمُسْلِمُونَ تَحْتَ (عَقبيك)؟ ! فَعَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا كَسَرْتَهُ".
ابن عبد الحكم (3).
(1) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.
والأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة والإمارة): فتح الإسكندرية، جـ 5 ص 709، 710 رقم 14332 وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة) من قسم الأفعال: فتح الإسكندرية، جـ 5 ص 710 رقم 14233 بلفظه ما عدا لفظ (أركب) أورده الكنز (أرحل).
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(3)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة): آداب الإمارة، جـ 5 ص 770 رقم 14337 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ أثبتناها بين قوسين معكوفين.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
2/ 1998 - "عن أَبى صالح الغفارى قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب: إنا قد (خططنا) أخططنا لك دارًا عند المسجد الجامع. فكتب إليه عمر: أنَّى لِرَجُلٍ بالْحِجَازِ يَكُونُ لَهُ دَارٌ بِمِصرَ؟ وَأمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا "سوقًا" للمُسْلِمينَ".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 1999 - "عن يزيد بن أَبى حبيب قال: أول مَنْ بنى غُرفَةً بمصر خارجةُ بن حذافة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إلى عمرو بن العاص: سَلَامٌ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغنى أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ حُذَافَةَ بَنَى غُرْفَةً، وَقَدْ أَرَادَ خَارِجَةُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَورْاتِ جِيرَانِهِ، فَإِذَا أتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَاهْدِمْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَالسَّلَامُ".
ابن عبد الحكم (2).
2/ 2000 - "عن الليث بن سعد قال: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ أقْطَع أحدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا مِنْ أرْضِ مِصْرَ إِلا ابْنَ سَنْدَر فَإِنَّهُ أقْطَعَهُ أرْضَ مِنْيَةِ الأصْبَغ فَلَمْ تَزَلْ (لَهُ) حَتَّى مَاتَ".
ابن عبد الحكم (3).
(1) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.
والأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة) خلافة أمير المؤمنين عمر، جـ 5 ص 686 رقم 14193 وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: محظورات حقوق البيت، جـ 15 ص 491 رقم 41948 بلفظه، وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(3)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: فتح مصر، جـ 5 ص 707 رقم 14226 بلفظه إلا كلمة (به) أوردها الكنز (له) وهى المناسبة للمعنى.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
وترجمة (ابن سندر) في أسد الغابة رقم 6365 وقال: عداده في أهل مصر، وأبوه سندر أبو عبد اللَّه مولى زنباع الجذامى ترجمته في أسد الغابة رقم 2277.
2/ 2001 - "عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: أنه كان لزنْباع (الجُذامى) غلامٌ يقال له سندَر، فَوجَدَه يُقبِّلُ جاريةً له فجَبَّهُ (*) وجَذعَ أذنيهِ وأنفَهُ فأتى سَنْدَرٌ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال: لا تُحملوهم ما لا يُطيقون، وأطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبَسون، فإن رضيتمُوهم فأمسكوهم وإن كرِهتموهم فَبيعوا، ولا تُعَذِّبوا خَلقَ اللَّه، ومن مُثِّل به، أو أحرق بالنار فهو حر، وهو مولَى اللَّه ورسوله، فأعتقَ سندر، فقال: أوْصِ بى يا رسول اللَّه! قال أُوص بك كل مسلم فلما توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى سندرٌ إلى أَبى بكر الصديق فقال له: احْفَظْ فىَّ وَصِيَّةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فَأجرى عليه القوت حتى مات) فعاله أبو بكر: حتى توفى، ثم أتى عمر فقال (له): احفَظْ فىَّ وصيةَ النبى صلى الله عليه وسلم فقال: نعم إن رضيت أن تقيمَ (عندى) أجْرَيْتُ عليك ما كان يجرى أبو بكر عليك وإلَّا فانظُر أىَّ المواضع (تختارُ) أكتب لك؟ فقال سندرِ: مِصْر فإنها أرضُ ريفٍ فكتب له عمر: إلى عمرو بن العاص: أما بعدُ، فإنَّ سندرًا قد توجه إليك فاحْفَظْ (فيه) وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فلما قدِمَ على عمرو قطع له أرضًا واسعةً، ودارًا، فجعلَ سندر يعيشُ فيها) فلما ماتَ قبضت في مال اللَّه".
ابن سعد، وابن عبد الحكم، وابن منده في المعرفة (1).
(*) فجبَّه: يقال: جب الخُصية: استأصلها. المعجم الوسيط 1/ 104 ب.
وما بين الأقواس أثبتناه من الكنز.
(1)
ورد الحديث في كنز العمال في كتاب (فضائل الصحابة) فضائل سندر أَبى عبد اللَّه مولى زنباع الجذامى رضي الله عنه جـ 13 ص 428، 429 رقم 37132 وعزاه إلى ابن عبد الحكم، وابن سعد، وابن منده في المعرفة. وانظره في الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة (سندر)، جـ 7 ص 196، 197 قال ابن سعد: مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: هو ابن سندر.
ثم ذكر الحديث فقال: أخبرنا كامل بن طلحة قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: أخبرنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. ثم قال عمرو بن شعيب: ثم قطع بها للأصبغ بن عبد العزيز بعد. قال عمرو: فهى من أفضل مال لهم اليوم.
2/ 2002 - "عن يزيد بن أَبى حبيب، أنَّ غلامًا لزِنْباع الجُذامى اتهم، فأمر بإخصائه وجدع أنفهِ وأذنيه، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فأعتقه فقال: أيما مملوك مُثِّلَ به فهو حُرٌّ، وهو مولى اللَّه ورسوله) فكان في المدينة عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرفق (به) فلما اشتد مرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له ابن سندر: يا رسول اللَّه: إنا كما ترى فمن لنا بعدَك؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أوصى بك كلَّ مؤمن، فلما ولى عمرُ بن الخطاب أتاهُ ابن سندر فقال: احفظ فىَّ (وصية) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: انظر أى أجناد المسلمين شئتَ فالحقْ به، آمرُ لكَ بما يُصلِحكَ، فقال ابن سندر: ألحقُ بمصر، فكتَب له إِلى عمرو ابن العاص (أن يأمر له بأرضٍ تسعُه، فلم يزل فيما يسعه بمصر".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 2003 - "عن يزيد بن أَبى حبيب! مَنْ أدركَ ذلك. قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: انظرْ من كان قبلك ممن بايعَ النبى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فأتِمَّ لهم العطاء مائتى دينارٍ، وأتمَّها لنفسِكَ لإمارتِك، وأتمها لخارِجَةَ بن حُذَافَةَ لشجاعته، ولعثمان بن قَيْسِ بن أَبى العاص لضيافته".
ابن سعد، وأَبو عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم، كر (2).
(1) ما بين القوسين مثبت من الكنز.
ورد الحديث في كنز العمال في كتاب (فضائل الصحابة) فضائل سندر أَبى عبد اللَّه مولى زنباع الجذامى رضي الله عنه جـ 13 ص 430 رقم 37133 وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 571 رقم 11675 بلفظه. وعزاه إلى [ابن سعد، وأبى عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم، وابن عساكر].
وانظره في كتاب (الأموال) لأبى عبيد في (تدوين عمر الديوان، جـ 1 ص 226 رقم 554 قال: وحدثنا عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أَبى حبيب:"أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص: أن افرض لمن بايع تحت الشجرة في مائتين من العطاء"، قال أبو عبيد: يعنى مائتى دينار في السنة - "وابلغ ذلك لنفسك بإمارتك، وافرض لخارجة بن حذافة في الشرف لشجاعته، ولعثمان بن قَيْسٍ السَّهْمىِّ لضيافته".
2/ 2004 - "عن الليث بن سعدٍ قال: سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المُقَطَّم بسبعين ألف دينار، فعجب عمرو من ذلك وقال: أكتُب في ذلك إلى أمير المؤمنين، فكتب بذلك إلى عمر (فكتبَ إليه عمرُ: ) سَلهُ لِمَ أعطاك به ما أعطاكَ وهى لا تُزْرعُ ولا يُستنبطُ بها ماءٌ ولا ينتفعُ بها؟ فسأله فقال: إنا لنجد صفتها في الكتب: أَنَّ فيها غِراسَ الجنة، فكتب بذلك إلى عمر (فكتب إليه عمرُ: (إنا لا نعلم غراسَ الجنة إلا للمؤمنين فأقبر فيها من مات قِبَلَك من المسلمين ولا تبعه بشئ".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 2005 - "عن ابن لهيعة قال: إن المقوقس قال لعمرو: إنا لنجدُ في كتابنا أَنَّ ما بين هَذَا الجبل وحيثُ نزلتم يَنْبتُ فِيهِ شَجرُ الجَنَّة. فكتب بقوله إلى عمر بن الخطاب، فقال صدقَ فاجعلها مقبرةً للمسلمين".
ابن عبد الحكم (2).
2/ 2006 - "عن عبد اللَّه بن هبيرة: أن عمر بن الخطاب أمر بناذرة (*) أن يخرج إلى أمراءِ الأجنادِ يتقدمون إلى الرعية أن عطاءَهم قائمٌ، وأن أرزاقَ عيالاتهم سائِلٌ، فلا يزرعونَ ولا يزارعونَ".
ابن عبد الحكم (3).
(1) وما بين القوسين من الكنز.
والأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة): فتح مصر، جـ 5 ص 708 رقم 14227 بلفظه.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الخلافة مع الإمارة) فتح مصر، جـ 5 ص 708 رقم 14228 بلفظه.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(*) قال في الكنز: بناذرة: لعله "أبا ذر". فليراجع.
(3)
الأثر في كنز العمال في كتاب (أحكام الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، جـ 4 ص 571 رقم 11676 بلفظه.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
2/ 2007 - "عن أنس: أن رجلًا من أهل مصرَ أتى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين! عائذ بك من الظلم فقال: عُذْتَ معاذًا، قال: سابقتُ ابن عمرو بن العاص فسبقتُه، فجعل يضربنى بالسوط ويقولُ: أنا ابنُ الأكرمين، فكتب عمرُ إلى عمرو يأمرهُ بالقدومِ ويقدمَ بابنهِ معهُ، فقدم، فقال عمر: أين المصرى؟ خُذ السوط فاضرِبْ، فجَعَلَ يضرِبهُ بالسوطِ ويقول عمرُ: اضرب ابنَ الأكرمين، قال أنسٌ: فضربه، فواللَّهِ لقد ضربَه ونحنُ نُحِبُّ ضَرْبَه، فما أَقلَع عنهُ حتى تمنينا أنه يَرفعُ عنه، ثم قال عمر للمصرى: ضَعِ (السوطَ) على صُلعَةِ عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين: إنما ابنهُ الذى ضربنى وقد استَقدت منه؛ فقال عمر لعمرو: مُذْ كنتم (*) تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتنى".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 2008 - "عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يسأله عن رجل أسلمَ ثم كفر، ثم أسلمَ ثم كفر، حتى فعل ذلك مرارًا أَيُقْبَلُ منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: أن اقبل منه (الإسلام) (*) ما قَبِلَ اللَّه منهم، اعرِضْ عليه الإسلام فإن قَبِلَ فاتركه وإلا فاضرب عنقه".
مسدد، ابن عبد الحكم (2).
(*) في هامش المخطوطة توجد هذه العبارة (نسخة: منذ كم).
(1)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الفضائل) باب: فضائل الصحابة فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 660 رقم 36010 بلفظه، وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(*) ما بين القوسين في الكنز.
(2)
الأثر في كنز العمال في كتاب (الإيمان والإسلام) باب: الارتداد وأحكامه، جـ 1 ص 213 رقم 1467 بلفظه. وعزاه إلى (مسدد، وابن عبد الحكم).
2/ 2009 - عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يسأله عن عبدٍ وجدَ جرةً من ذهب مدفونةً، فكتب إليه عمر: أن ارضخْ له منها بشئٍ، فإنه أحرى أن يؤدُّوا ما وجدوا".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 2010 - "عن نافع -مولى ابن عمر- أن صبيغًا العراقى جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجنادِ المسلمين حتى قدِمَ مصرَ، فبعث به عمرُو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسولُ بالكتابِ فقرأه، فقال: أين الرجل؟ (فقال: في الرحل) (*) قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فيصيبك منى العقوبة الوجيعة، فأتاه به فقال له عمر: عم يسأل؟ مُحْدَثَةً؟ فأرسل عمر إلى ربايط الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره دَبِرَةً ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ ثم دعا به ليعود له، فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلًا جميلًا، وإن كنت تريد أن تداوِيَنى فقد واللَّه بَرَأت، فأذن له إلى أرضه، وكتب له إلى أَبى موسى الأشعرى أن لا يجالسه (أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر: أن) قد حسنت توبته، فكتب عمر: أن ائْذن للناس في مجالسته".
الدارمى، وابن عبد الحكم، كر (2).
(1) الأثر في كنز العمال في كتاب (الزكاة) باب: وجوبها، جـ 6 ص 544 رقم 16881 بلفظه. وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
ومعنى (ارضخ له) قال في مختار الصحاح (مادة رضخ): رضخ له: أعطاه قليلا. وبابه: قطع.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من سنن الدارمى. . . إلخ.
(2)
ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من سنن الدارمى (باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع) جـ 1 ص 51 رقم 150 بلفظ: (أخبرنا) عبد اللَّه بن صالح، حدثنى الليث، أخبرنى ابن عجلان، عن نافع، مولى عبد اللَّه - أن صبيغ العراقى جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر. . . الخ الحديث بلفظه.
2/ 2011 - عن أَبى تميم الجيشانى قال: كتب عمرُو بن العاص إلى عمر بن الخطاب: إن اللَّه قد فتحَ علينا "طرابلس" وليس بيننا وبين إفريقية إلا تسعةُ أيامٍ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغْزُوَها وَيَفْتَحَهَا اللَّه على يديه فعل، فكتب إليه عمر: لا، إنها ليست بإفريقية، ولكنها المُفَرِّقَةُ غادرةٌ، مغدور بها، لا يغزوها أحدٌ ما بقيت".
ابن سعد، وابن عبد الحكم (1).
2/ 2012 - "عن مرة بن شريح المعافرى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لإفريقيةَ: المفرقة -ثلاثَ مرات- لا أوجه إليها أحدًا ما مَقَلت (*) عينى الماءَ".
ابن عبد الحكم (2).
2/ 2013 - "عن مسعود بن الأسود صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان بايع تحت الشجرة: أنه استأذن عمر بن الخطاب (في غزو إفريقية، فقال عمر: لا، إن إفريقية غادرة مغدور بها) ".
ابن عبد الحكم (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال: فتح الإسكندرية) جـ 5 ص 710 رقم 14234 بلفظ: عن أَبى تميم الجيشانى قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن اللَّه -تعالى- فتح علينا طرابُلس وليس بينها وبين أفريقية إلا تسعة أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن نغزُوهَا؟ فكتب إلى عمرُ: لا؛ إنها ليست بإفريقية، ولكنها المفرّقة، غادرةٌ مغرورُ بُها، لا يغزوها أحد ما بقيت. وعزاه إلى (ابن سعد، وابن عبد الحكم).
(*)(مقلت) يقال: مقلت الشئ أمقله مقلا، إذا غمسته في الماء ونحوه. ا. هـ (4/ 347).
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال: فتح الإسكندرية)، جـ 5 ص 710، 711 رقم 14235 بلفظ: عن مُرَّة بن يشرح المعافِرى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لأفريقية: المفرقة -ثلاث مرات- لا أُوَجّه إليها أحدًا ما مقلت عينى الماء. وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(3)
هذا الأثر وجدنا أوله فقط في الأصل وما بين القوسين أثبتناه من الكنز كتاب (الخلافة - فتوحات خلافة عمر) فتح الإسكندرية، جـ 5 ص 711 رقم 14236 بلفظه.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
و(مسعود بن الأسود البلوى) صاحب رسول صلى الله عليه وسلم ترجمته في أسد الغابة رقم 4867 وذكر الأثر في ترجمته.
2/ 2014 - "عن الليث بن مسعود قال: قَدِمَ عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب فسأله عمر: من استخلفت على مصر؟ قال: مجاهد بن جُبيْر، فقال له عمر: مولى ابنة غزوان؟ قال: نعَم إِنَّه كَاتِبٌ، فقال عمر: إن العلم ليرفع بصاحبه".
ابن عبد الحكم (1).
2/ 2015 - "عن عمرو بن دينار قال: قال الحسين بن على بن أَبى طالب لذُريح ابن قَيْسٍ: أَحِلٌّ لَكَ أَنْ فَرَّقْت بين قيسٍ ولبنَى؟ أما إنى سمعت عمر ابن الخطاب يقول: ما أُبالى أفرقتُ بين الرجلِ وامرأته أم مشيتُ إليهما بالسيفِ".
أبو الفرج الأصبهانى في الأغانى، ووكيع في الغرر (2).
2/ 2016 - "عن عمرو بن دينارٍ قال: سمعتُ ابن الزبير يقرأ: {فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ} يا فلان {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} (*) قال عمرو: وأخبرنى لقيط قال: سمعت ابن الزبير قال: سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقرؤها كذلك".
عب، وعبد بن حميد، عم في زوائد الزهد، وابن أَبى داود وابن الأنبارى معًا في المصاحف، وابن المنذر، وابن أَبى حاتم (3).
(1) أول هذا الأثر ساقط في الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: في فضله والتحريض عليه، جـ 10 ص 253، 254 رقم 29356 بلفظ: عن الليث بن سعد قال: قدم عمرو بن العاص على بن عمر الخطاب فسأله عمرُ: مَنِ استخلفْتَ على مصر؟ قال: مجاهد بن جُبَيْرٍ، فقال له عمرُ: مولى ابنة عزوان؟ قال: نعم، إنه كاتِبٌ، فقال عمرُ: إن العلم ليرفعُ بصاحبه.
وعزاه إلى (ابن عبد الحكم).
(2)
الأثر في كنز العمال، فصل في (الترهيبات: الأحادى) جـ 16 ص 250 رقم 44330 بلفظ: عن عمرو بن دينار قال: قال الحسين بن على بن أَبى طالب لذريح بن سُنَّة أَبى قيس: أحل لك أن فرَّقت بين قيس ولُبْنى؟ أما إنى سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: ما أبالى أفرقتُ بين الرجل وامرأته أم مشيتُ إليهما بالسيف. ثم عزاه إلى (أَبى الفرج الأصبهانى، ووكيع في الغرر).
(*) سورة المدثر، الآيات: 40: 42.
(3)
والأثر في كنز العمال - فصل في القراءات - جـ 2 ص 594 رقم 4814 بلفظ: عن عمرو بن دينارٍ قال: سمعت ابن الزبير يقرأ {فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ} "يا فلان"{مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ} =
2/ 2017 - "عن سليمانَ بن أرقمَ، عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهرىِّ -وكان الزهرى أَشبَعهم حديثًا- قالوا: لما أسرعَ القتلُ في قُرَّاءِ القرآن يومَ اليمامةِ قُتِلَ منهم يَوْمئذٍ أربعمائة رجلٍ، لقى زيدُ بن ثابتٍ عُمَرَ بن الخطاب فقال له: إنَّ هذا القرآنَ هو الجامعُ لديننا، فإن ذهبَ القرآنُ ذهبَ دينُنا، وقد عزمتُ علَى أن أجمعَ القرآن في كتابٍ، فقال: انتظر حتى أَسأَلَ أَبا بكرٍ، فمَضيَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ فأخبراه بذلك فقال: لا تعجلا حتى أشاورَ المسلمين، ثم قام خطيبًا في الناس، فأخبرهم بذلك فقالوا: أَصبتَ، فجمعوا القرآنَ، وأمرَ أبو بكرٍ مناديًا ينادى في الناسِ: من كان عنده من القرآن شئ فليجئ به، فقالت حَفْصَةُ: إذا انتهيتم إلى هذه الآية فأخبرونى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فلما بلغوا إليها قالت: اكتبوا والصلاة الوسطى وهى صلاةُ العصر، فقال لها عمرُ: ألكِ بهذه بينةٌ؟ قالت: لا قال: فواللَّه لا نُدْخل في القرآن ما تشهدُ به امرأةٌ بِلا إقامةِ بينة، وقال عبد اللَّه بن مسعودٍ: اكتبوا {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} وإنَّه فيه إلى آخرِ الدهر، فقال عمر: نَحُّوا عَنَّا هذه الأعرابية".
ابن الأنبارى في المصاحف (1).
2/ 2018 - "عن محمد بن سيف قال: سألتُ الحسنَ عن المصحف ينقَّطُ بالعربية؟ قال: أوَ ما بَلَغك كتابُ عمرَ بن الخطاب: أن تفَقَّهُوا في الدين، وأحسِنوا عبارَة الرُّؤيا، وتعلموا العَرَبية".
= قال عمرو: وأخبرنى لقيطٌ قال: سمعت ابن الزبير قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقرؤها كذلك. ثم عزاه إلى (عب، وعبد بن حميد، عم في زوائد الزهد، وابن أَبى داود وابن الأنبارى معًا في المصاحف، وابن المنذر، وابن أَبى حاتم).
وأخرجه السيوطى في الدر المنثور، مجلد 8 ص 733.
(1)
هذا الأثر في الكنز كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) باب: في جمع القرآن، جـ 2 ص 575، 576 رقم 4762.
أبو عبيد في فضائله، وابن أَبى داود (1).
2/ 2019 - "عن رجل من بنى أسد: أنه شهد عمر بن الخطاب سأل أصحابه وفيهم طلحةُ وسلمانُ والزبيرُ وكعبٌ فقال: إنى سائلُكم عن شئ فإياكم أن تكذبونى فتُهلكونى وتهلِكوا أنفسَكم، أنشدُكم باللَّه، أخليفةٌ أنا أم ملكٌ؟ فقال طلحةُ والزبير: إنك لتسألُنا عن أمر ما نعرِفُه، ما ندرى ما الخليفةُ من الملك؟ فقال سلمان: يشهد بِلَحْمة ودَمِه إنك خليفةٌ ولست بملك، فقال عمر: إن تقلْ فقد كنت تدخلُ تَجلسُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم قال سلمان: وذلك أنك تعدل في الرعية، وتَقسم بينَهم بالسوية، وتشْفق عليهم شفقةَ الرجلِ على أهلِه، وتقضى بكتاب اللَّه. فقال كعبٌ: ما كنتُ أحسبُ أنَّ في المجلس أحدًا يعرف الخليفة من الملك غيرى، ولكنَّ اللَّه ملأ سَلْمان حكمًا وعلمًا، ثم قال كعب: أشهد أنك خليفةٌ ولست بملكٍ. فقال له عمر: وكيف ذاك؟ قال: أجدك في كتابِ اللَّه. قال عمر: تجدُنى باسمى؟ قال: لا، ولكن بِنَعتِك: أجد نُبُوةً ثم خلافةً ورحمة على منهاج نبوةٍ (ثم خلافة ورحمة على منهاج نبوة) ثم مُلْكًا عضوضًا.
نعيم بن حماد في الفتن (2).
2/ 2020 - "عن محمد بن المنتشرِ قال: قال رجلٌ لعمرَ بن الخطاب: إنى لأعرفُ أشدَّ آية في كتاب اللَّهِ: فأهوى عمرُ فضرَبه بالدِّرةِ وقال: ما لك نَقَّبْتَ عنها حتى عَلِمْتَهَا؟
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) باب: في جمع القرآن، جـ 2 ص 576 رقم 4763 بلفظ: عن محمد بن سيف قال: سألت الحسنَ عن المصحف يُنَقَّطُ بالعربية؟ قال: أو ما بَلغَك كتابُ عمرَ بنِ الخطاب: أن تفقهوا في الدين، وأحسنوا عبارة الرؤيا، وتعلموا العربية؟ ! ثم عزاه إلى (أَبى عبيد في فضائله، وابن أَبى داود).
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز، جـ 12 ص 579، 580 رقم 35805 كتاب (الفضائل) فضائل الفاروق عمر رضي الله عنه بلفظه. ثم عزاه إلى [نعيم بن حماد في الفتن].
فانصرفتُ حتى كان الغدُ فقال له عمرُ: الآية التى ذكرتَ بالأمس، فقال:{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (*)} فما منَّا أحدٌ يعمل سوءًا إلا جُزى به، فقال عمر: لَبِثْنا حين نزلتْ ما ينفعُنا طعامٌ ولا شرابٌ حتى أنزلَ اللَّهُ بعد ذلك وَرَخَّصَ وقال: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (* *)} ".
ابن راهويه (1).
2/ 2021 - "عن عمر: أنه دخل هو وأَبو بكر على النبى صلى الله عليه وسلم وبه حُمَّى شديدةٌ فلم يردَّ عليهما شيئًا، فخرجا، فأَتْبَعهما برسولٍ فقال: إنكما دخلتُما علىَّ فَلمَّا خرجتما من عندى نزلَ الملكان فجلسَ أحدُهما عند رأسى والآخرُ عند رِجْلَىَّ (فقال الذى عند رجْلىَّ: ما به؟ قال الذى عندَ رأسى: حُمَّى شديدةٌ، قال الذى عند رجلىَّ: عَوَّذْهُ، فقال: بسم اللَّهِ أرقيك، واللَّه يشفيكَ من كل داءٍ يؤذيك، من كل نفس حاسدةٍ، وطرفةِ عين، واللَّه يَشْفيك، خُذها فلتَهِنكَ. فما نفثَ ولا نفخ وكُشِفَ ما بى، فأرسلت إليكُما لأُخبرَكُما".
(*) الآية 123 سورة النساء.
(* *) الآية 110 سورة النساء.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (التفسير من قسم الأفعال) فصل في تفسير سورة النساء، جـ 2 ص 383 رقم 4315، بلفظ: عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: إنى لاعرفُ أشد آية في كتاب اللَّه تعالى، فأهوى عمرُ فضربه بالدّرة فقال: مالك: نقبت عنها حتى علمتها؟ ! فانصرفت حتى كان الغدُ فقَال له عمرُ: الآية التى ذكرتَ بالأمس. فقال: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} فما منَّا أحدٌ يعمل سوءًا إلَّا جُزِى به. فقال عمر: لبِثْنَا حين نزلت ما ينفعنا طعامٌ ولا شرابٌ حتى أنزل اللَّه بعد ذلك، ورخَّصَ وقال:{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} . ثم عزا إلى (ابن راهويه).
و(ابن راهويه) هو أبو يعقوب الحنظلى إسحاق بن إبراهيم ابن أَبى الحسن المروزى المعروف بابن راهويه، جمع بين الحديث، والفقه، والورع، وكان أحد الأئمة في الإسلام، ذكره الدارقطنى فيمن روى عن الشافعى. ولد (161) وتوفى (230) نزيل نيسابور، وراهويه -بفتح الراء وبعد الألف هاء ساكنة ثم واو مفتوحة وبعد ياء مثناة من تحتها ساكنة- وبعدها ساكنة. تحفة الأحوذى [1/ 431] التاج للقنوجى (ص 36) وتهذيب التهذيب (1/ 216)
ابن السنى في عمل يوم وليلة، والطبرانى في الدعاء، قال الحافظ ابن حجر في أماليه: في سنده ضعف (1).
2/ 2022 - "عن ربيعة بن عبد اللَّه بن هُدير قال: رأيت عمر بن الخطاب يقَدمُ الناسَ أمامَ جنازَةِ زينبَ بنتِ جحشٍ".
ابن سعد (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (الطب والرقى من قسم الأفعال) الترغيب فيه، فصل في الرقى المحمودة، جـ 10 ص 101 رقم 28520، بلفظ: عن عمر أنه دخل هو وأَبو بكر على النبى صلى الله عليه وسلم وبه حُمَّى شديدة فلم يرد عليهما شيئًا، فأتبعهما برسول فقال: إنكما دخلتما عَلىَّ فلما خرجتما من من عندى نزل الملكان، فجلس أحدهما عند رأس والآخر عند رجلىَّ، فقال الذى عند رجْلىَّ: عَوِّذْةُ، فقال: بسم اللَّه أرقيكَ واللَّه يشفيك من كل داءٍ يؤذيك، ومن كل نفسٍ حاسدةٍ وطرفة عين واللَّه يشفيك. خذها فلتهنِكَ فما نفث ولا نفخ وكُشِفَ ما بى، فأرسلت إليكما لأخبركما. ثم عزاه إلى (ابن السنى في عمل اليوم والليلة، طب في الدعاء، قال الحافظ ابن حجر في أماليه: في سنده ضعف).
وهذا الحديث أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب: رقية الحمى، ص 166 رقم 570 قال: حدثنى الخضرى بن طريف حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحيم بن محمد السكرى، حدثنا عباد بن العوام، عن أَبى جناب الكلبى، عن عبد العزيز المكى، حدثنى عبد اللَّه بن أَبى الحسين، عن رجل من قريش عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وأبى بكر على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبه حمى شديدة منصوب على فراشه، قال: فسلمنا عليه فما رد علينا فلما رأينا ما به خرجنا من عنده فما مشينا إلا قريبا حتى إدركنا رسول فدخلنا عليه وليس به بأس وهو جالس فقال: إنكما دخلتما على. وذكر الحديث بلفظه.
وقال محققه: أخرجه الترمذى وقال: حديث غريب، وفى بعض النسخ حسن غريب. وقال في المرقاة: أخرجه أحمد، وابن أَبى الدنيا وابن السنى، وأَبو نعيم، وعزاه الحافظ السيوطى في الجامع الكبير إلى الطبرانى في الكبير، والضياء المقدسى، قلت: وفى إسناده رجل لم يسم.
(2)
لأثر في كنز العمال كتاب (الموت من قسم الأفعال) التشييع جـ 15 ص 722 رقم 42877 (مسند عمر) عن ربيعة بن عبد اللَّه بن هدير قال: رأيت عمر بن الخطاب تَقَدّم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش ثم عزاه إلى (ابن سعد).
الأثر في الطبقات لابن سعد جـ 8 ص 80 فصل في النساء - زينب بنت جحش بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر: أنه سمع ربيعة بن عبد اللَّه بن هدير يقول: رأيت عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش.
2/ 2023 - "عن عبد اللَّه الرومى قال: دخلت على أم طلقٍ بيتَها فإذا سقف بَيْتِهَا قصيرٌ، فقلت: ما أقصر سقف بيتك يا أمَّ طلقٍ، قالت: يا بنى إن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا تطيلوا بناءكم، فإن شرٌّ يأتِيكُمْ يوم تطيلون بناءكم".
ابن سعد، خ في الأدب (1).
2/ 2024 - "عن خرشة بن الحر قال: كان عمر يُغَلِّسُ بالفجر، ويُنَوّر، ويقرأُ سورة يوسفَ ويونسَ، ومن قصار المَثَانى والمفصل".
ابن أَبى داود في المصاحف (2).
2/ 2025 - "عن أَبى إدريس الخولانى! أن أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نَفَر من أهل دمشق، ومعهم المصحفُ الذى جاء به أهل دمشق لِيعرضوه على أُبى بن كعبٍ، وزيد بن ثابت، وعَلىٍّ وأهل المدينة، فقرأ يومًا على عمر بن الخطاب فلما قرأ هذه الآية:{إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} ولو حميتم كما حمَوْا لفسد المسجد
(1) الأثر في الأدب المفرد للبخارى، باب (التطاول في البنيان) جـ 1 ص 539 رقم 452 قال: وبالسند عن عبد اللَّه قال: أخبرنا على بن مسعدة، عن عبد اللَّه الرومى قال: دخلت على أم طلق فقلت: ما أقصر سقف بيتك هذا! قالت: يا بنى! إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن لا تطيلوا بناءكم، فإنه من شر أيامكم.
(على بن مسعدة) وثقة أبو داود الطيالسى، قال أبو حاتم: لا بأس به، قال المصنف: فيه نظر، وضعفه غيره، قال ابن حبان: لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات، و (عبد اللَّه الرومى) لا يعرف، إلَّا أنه روى عنه على ابن مسعدة. و"أم طلق" لا يعرف حالها.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 8 ص 357 فصل (في النساء): أم طلق، بلفظ: أخبرنا أبو أُمامة قال: أخبرنى على بن مسعدة قال: حدثنا ابن الرومى قال: دخلت على أُمِّ طلق بيتها فإذا سقف بيتها قصير، فقلت: ما أقصر سقف بيتك يا أم طلق! قالت: إن عمر كتب إلى عماله إن لا تطيلوا بناءكم فإن شر أيامكم يوم تطيلون بناءكم.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثانى في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها: القراءة وما يتعلق بها، جـ 8 ص 107 رقم 22111 بلفظ: عن خرشة بن الحر قال: كان عمر يُغَلّسُ بالفجر، وينوّرُ، ويقرأ بسورة يوسف ويونس، ومن قصارى المثانى والمفصل. وعزاه إلى (ابن أَبى داود في المصاحف).
الحرام فقال عمر: مَنْ أقرأَكم؟ قال لرجل من أهل المدينة: أدعُ لى أُبى بن كعب، وقال للرجل الدمشقى: انطلق معه، فوجدا أُبى بن كعب عند منزله يهنأ بعيرًا له بيده، فسلما ثم قال له المدينى: أجب أمير المؤمنين: فقال أُبى: ولمَ دعانى أمير المؤمنين؟ فأخبره المدينى بالذى كان معه، فقال أُبىٌّ للدمشقى: ما كنتم تنتهون معشر الركيب أو يَشدقنى منكم شرٌّ، ثم جاء إلى عمر وهو مُشَمّرٌ والقطرانُ على يديه، فلما أتى عمرَ قال لهم: اقرؤوا، فقرؤوا:"ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام" فقال أُبىٌّ: أنا أقرأتهم، فقال عمرُ لزيد: إقرأ يا زيد: فقرأ زيدٌ قراءةَ العامّة، فقال عمرُ: اللهم لا أعرفُ إلا هذا، فقال أُبَىٌّ: واللَّه يا عمرُ إنك لتعلم أنى كنت أحضر وتغيبون، وأُدعى وتحجبون، ويُصنعُ بى واللَّه لئن أحببت لأَلْزَمَنَّ بيتى فلا أحدث أحدُا بشئٍ".
ابن أَبى داود (1).
2/ 2026 - "عن محمود بن خالد، حدثنا سويدُ بن عبد العزيز، حدثنا سيار أبو الحكم، عن أَبى وائل: أن عمر بن الخطاب استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن فتخلف بشرٌ، فلقيهُ عُمَرُ فقال: ما خلفك؟ أما لنا عليك سمع وطاعة؟ قال: بلى ولكن سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من وَلِى شيئًا من أمرِ المسلمين أُتى به يومَ القيامة حتى يوقفَ على جِسر جَهَنم فإن كان مُحْسنًا نجا، وإن كان مسيئًا انخرق به الجِسر فهوى فيه سبعينَ خريفًا، فرجع عمر كئيبًا حزِينًا، فلقيه أبو ذَرٍّ فقال: ما لى أراك كئيبًا حزينًا؟ قال: ما يمنعنى أنْ لا أكون كئيبًا حزينًا وقد سمعت بشر بن عاصم يحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ولى شيئًا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقفَ على جِسرِ جهنم، فإن كان محسنًا نجا، وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفًا) قال أبو ذر: أما سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال: أشهد أنى سمعت رسول اللَّه
(1) الأثر في كنز العمال، باب (القراءات) جـ 2 ص 595 برقم 4816 بلفظه: ثم عزاه إلى (ابن أَبى داود).
و(يهنأ بعيرًا): أى يعالج. اهـ: النهاية جـ 5 ص 277.
-صلى الله عليه وسلم يقول: (من ولى أحدًا من الناسِ أُتى به يومَ القيامة حتى يوقفَ على جسرِ جهنم فإن كان محسنًا نجا وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى به سبعين خريفًا) وهى سوداء مظلمة، فأى الحديثين أوجع لِقَلبك؟ قال: كلاهما قد أوجعَ قلبى، فمن يأخذُها بما فيها؟ (*) قال أبو ذر: من سلت (* *) اللَّه أنفَه وألصق خده بالأرض، أَمَا إنّا لا نعلمُ إلا خيرًا، وعسى إِن ولَّيْتها من لا يعدل فيها أَن لا ينجو من أثمها قط".
أبو نعيم، وأَبو سعيد النقاش في كتاب القضاء، هـ طب في المتفق والمفترق، وسويد بن عبد العزيز متروك ولكن له طرق أخرى تأتى في مسند بشر (1).
2/ 2027 - "عن أسلم قال: كان عمرُ يقولُ على المنبر: يا أيها الناسُ! أصلحوا عليكم مَثَاوِيكُمْ، وأخيفوا هذه الحيات قبل أن تُخِيفَكم، فإنَّه لن يبدو لكم مسلِموها، وإنا واللَّه ما سلمناهن منذ عاديناهن".
ن، خ في الأدب (2).
2/ 2028 - "عن ابن عمرَ قال: كان عمرُ يقولُ لِبَنيه: إذا أصبحتم فتبددوا، ولا تجمعوا في دارٍ واحدةٍ، فإنى أخافُ عليكم أن تقاطعوا، أو يكون بينَكم شَرٌّ".
(1) ورد الأثر في كنز العمال الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال فصل "ترغيب الإمارة - الترهيب عنها" جـ 5 ص 757، 758، 759 رقم 14300 بلفظه. ثم عزاه إلى [البغوى، عب، وأَبو نعيم، وأبى سعيد النقاش في كتاب القضاة، والطبرانى في المتفق. وسويد بن عبد العزيز متروك، ولكن له طرق أخرى تأتى في مسند بشر].
قال الهيثمى في مجمع الزوائد (5/ 205، 206): وفيه سويد بن عبد العزيز متروك.
(*) يعنى الخلافة.
(* *) من سلت اللَّه أنفه: أى جدعه وقطعه.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال): القصاص، باب: قتل المؤذيات، جـ 15 ص 101 رقم 40264 بلفظ: عن أسلم قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها النَّاسُ! عليكم مثاويكم، وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم، فإنه لن يَبْدُوَ لكم مسلموها، وإنا واللَّه ما سلمناهم منذ عاديناهنَّ. ثم عزاه إلى (ن. خ في الأدب المفرد).
ومثاويكم: جمع المثوى: المنزل. اهـ (1/ 230) النهاية.
خ في الأدب (1).
2/ 2029 - "عن أَبى نَضرة قال: قال رجلٌ منا يقال له: جابر أو جويبر قال: طَلبْتُ حاجةً إلى عمر في خلافتِه فانتهيتُ إلى المدينة ليلًا فَقدمت عليه، وقد أُعطيتُ فِطنةً ولسانًا -أو قال منطقًا- فأخذتُ في الدُّنيا فصغرتها، فتركتها لا تسوى شيئًا، وإلى جنبه رجل أبيضُ الشعر فقال لما فرغتُ: كل قولك كان مقاربًا إلا وقوعَك في الدنيا، وهل تدرى ما الدُّنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغُنا -أو قال -زادُنا- إلى الآخرة وفيها أعمالُك التى تُجزى بها في الآخرة، قال: فأخذَ في الدنيا رجلٌ هو أعلمُ بها منى، فقلت: يا أمير المؤمنين مَنْ هذا الرجل الذى إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين أُبىُّ بْن كعب".
خ في الأدب (2).
2/ 2030 - "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السّائِبِ قَالَ: أَخَّر عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ العِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّيتُ ودَخَلَ فَكَانَ فِى ظَهْرِى، فَقَرأتُ {وَالذَّارِيَاتِ} حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى قَولِهِ {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} فَرَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى مَلأ المَسْجِدَ، فَقَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ".
(1) الأثر في الأدب المفرد البخارى، جـ 1 ص 506 رقم 415 باب: التفرقة بين الأحداث بلفظ: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا مفضل بن مبشر، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه: كان عمر يقول لبنيه: "إذا أصبحتم فتبددوا، ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإنى أخاف عليكم أن تقاطعوا، أو يكون بينكم شر".
(والأحداث) أى: حديثو السن الذى لا تحمل لهم.
(فتبددوا) أى: تفرقوا.
(2)
الأثر في الأدب المفرد للإمام البخارى، جـ 1 ص 561 رقم 476 باب: الخرق -بلفظ: حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عُلية، عن الجُريرىّ، عن أَبى نضرة: قال رجل منَّا يقال له "جابر أو جويبر": طلبت حاجة: إلى عمر في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلًا، فغدوت عليه، وقد أعطيتُ فطنة ولسانًا -أو قال منطقا- فأخذت في الدنيا فصغرتها، فتركتها لا تسوى شيئًا. وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال لما فرغت: كل قولك كان مقاربا إلّا وقوعك في الدنيا. وهل تدرى ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا -أو قال زادنا إلى الآخرة- وفيها أعمالنا التى نجزى بها في الآخرة. قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها منى، فقلت: يا أمير المؤمنين! من هذا الذى إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين أُبىُّ بن كعب.
و(جابر أو جويبر) العبدى. قال ابن سعد: قليل الحديث. وقال الذهبى: لا يعرف.
أبو عبيد في فضائله (1).
2/ 2031 - "عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى أَبَا مُوسَى قَالَ: ذَكِّرْنَا رَبَّنَا يَا أَبَا مُوسَى! فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ".
عب، وأَبو عبيد، وابن سعد (2).
2/ 2032 - "عَنْ عَبيدَةَ السَّلْمَانِىِّ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ".
أبو عبيد، وابن جرير (3).
2/ 2033 - "عَنْ أُسِيْرِ بْنِ عَمْرو قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ أَلْحَقْتُهُ فِى الْعَيْنِ -فَقَالَ عُمَرُ: أُفٍّ أُفٍّ، أَيُعْطَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عز وجل".
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (فضائل الفاروق رضي الله عنه) جـ 12 ص 574 رقم 35793 بلفظ: عن عبد اللَّه بن السائب قال: أخَّر عمرُ بنُ الخطاب العشاءَ الآخرةَ فصليتُ ودخل وكانَ في ظهرى، فقرأتُ {وَالذَّارِيَاتِ} حتى أتيتُ على قوله:{وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} فرفع صوته حتى ملأ المسجد، فقال: وأنا أشهدُ".
وعزاه إلى (أَبى عبيد في فضائله).
(2)
الأثر بلفظه في كنز العمال للمتقى الهندى، في (جامع الصحابة) - باب: الكنى: أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه جـ 13 ص 606 رقم 37550 وعزاه: إلى أَبى عبيد. وعبد الرزاق. وابن سعد.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (الصلاة) باب: حسن الصوت، جـ 2 ص 486 رقم 4179 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن قال: كان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده أبو موسى ربما قال له: "ذكرنا ربنا يا أبا موسى. قال: فيقرأ".
وانظره في رقم 4180، 4181 نفس المصدر والصفحة. وقال: في نهاية الحديث رقم 4181: "فيقرأ عنده".
وقال حبيب الأعظمى: أخرجه ابن نصر في قيام الليل 55.
(3)
الأثر أخرجه المتقى الهندى في الكنز كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: أحكام الجنب وآدابه ومباحه، جـ 9 ص 562 رقم 27428 بلفظه.
وعزاه إلى (أبو عبيد، وابن جرير).
أبو عبيد، وعلى بن حرب الطائى في الثانى من حديثه (1).
2/ 2034 - "عَنْ حَارِثَةَ بن مُضَرِّبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ، والأَحْزَابِ، والنُّورِ".
أبو عبيد (2).
2/ 2035 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَقْرأُهَا: وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ. بالدَّالِ".
أبو عبيد، ض، وابن المنذر، وابن الأنبارى في المصاحف (3).
2/ 2036 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا إعْرَاب الْقُرْآنِ كَمَا تَعَلَّمُونَ حِفْظَهُ".
أبو عبيد، وابن الأنبارى في الإيضاح (4).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى في (القرآن) فصل في فضائل القرآن مطلقا: فصل في حقوق القرآن، جـ 2 ص 331، 332 رقم 4163 بلفظ: عن أسير بن عمرو قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعدًا قال: من قرأ القرآن أَلحقته في العين (*) فقال عمر: أُفٍ أُفٍ، أيُعطى على كتاب اللَّه عز وجل؟ ".
وعزاه إلى أَبى عبيد، وعلى بن حرب الطائى في الثانى من حديثه.
وقال محققه (* *) العَيْن: قال في القاموس بعدما أطلقها على عدة معانٍ: والعين: السيد، فكأن سعدًا رضي الله عنه يعتبر من قرأ القرآن بمنزلة الفارس المجاهد يقسم له في الغنيمة، أما عمر رضي الله عنه فكأنه يعتبر منزلة القارئ أعلى.
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (في آداب التلاوة) جـ 2 ص 315 رقم 4106 بلفظ: عن حارثة بن مُضرّبٍ قال: "كتب إلينا عمر أن تعلموا النساء، والأحزاب، والنور".
وعزاه إلى (أَبى عبيد).
وانظر ترجمة (حارثة) هذا في تهذيب التهذيب، جـ 2 ص 166 رقم 292.
(3)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (القراءات) جـ 2 ص 596 رقم 4817 بلفظ: عن عكرمة أن عمر ابن الخطاب كان يقرأُها: (وإن كادَ مكُرهم) بالدال.
وعزاه إلى (أَبى عبيد، ص، وابن جرير، وابن المنذر، وابن الأنبارى في المصاحف).
(4)
الأثر في الكنز، فصل (في حقوق القرآن)، جـ 2 ص 332 رقم 4164 بلفظ: عن عمر قال: "تعلموا إعراب القرآن كما تعلموا حفظه".
وعزاه إلى (أَبى عبيد. وابن الأنبارى في الإيضاح).
2/ 2037 - "عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْكُمْ بالتَّفَقُّهِ فِى الدِّينِ والتَّفَهُّمِ في العربية، وحُسْنِ العِبَادَةِ".
أبو عبيد (1).
2/ 2038 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اقْرَأُوا القُرْآنَ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ".
أبو عبيد، هب (2).
2/ 2039 - "عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ مَعَ رَجُلٍ مُصْحَفًا قَدْ كَتَبَهُ بِقَلَمٍ دَقِيقٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الْقُرآنُ كُلُّهُ، فَكَرِه ذَلِكَ عُمَرُ وَضَرَبَهُ، وَقَالَ: عَظِّمُوا كِتَابَ اللَّهِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى مُصْحَفًا عظِيمًا سَرَّهُ".
أبو عبيد (3).
2/ 2040 - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} قَالَ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ المُهَاجِرينَ فِى أَنْسَابِهِمْ شَىْءٌ (فقَالُوا يومًا: واللَّهِ لَوَدِدْنَا أَنَّ اللَّه أنزل قُرآنًا فِى نَسبِنَا، فأنْزَلَ اللَّهُ مَا قَرأتَ، ثُمَّ قَالَ لِى: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا -يَعْنِى عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ- إِن
(1) الأثر في الكنز، في كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: في فضله والتحريض عليه، جـ 10 ص 254 رقم 29357 بلفظ: عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: عليكم بالتفقه في الدين، والتفقه في العربية، وحسن العبادة".
وعزاه إلى (أَبى عبيد).
(2)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، فصل (في آداب التلاوة) جـ 2 ص 316 رقم 4107 بلفظ: عن عمر قال: "اقرأوا ما أتفقتْ عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه".
وعزاه إلى (أَبى عبيد، هب).
(3)
الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، فصل في (حقوق القرآن) جـ 2 ص 332 رقم 4165 بلفظ: عن أَبى الأسود: أن عمرَ بنَ الخطاب وجد مع رجل مُصحفًا قد كتَبَهُ بقلم دقيق، فقال: ما هذا فقال: القرآنُ كلُّه، فكَرَهَ ذلك وضَرَبَهُ، وقال: عظمُوا كتاب اللَّه. وكان إذا رأى مصحفًا سَرَّه".
وعزاه إلى (أَبى عبيد).
وَلِىَ زَهِدَ وَلَكِنِّى أَخْشَى عليه عُجْبَهُ بِنَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ، قُلْتُ يَا أَمِيرَ المؤمِنينَ: إِنَّ صَاحِبَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ! وَاللَّهِ مَا نَقُولُ إِنَّهُ (مَا) غَيَّرَ وَلَا بَدَّلَ، وَلَا أَسْخَطَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ صُحْبَتِهِ! فَقَالَ: وَلَا بِنْتِ أَبِى جَهْلٍ؟ وَهوَ يُريدُ أَنْ يَخْطِبهَا عَلَى فَاطِمَةَ؟ ! قُلْتُ: قَالَ اللَّه فِى مَعصِيَةِ -آدَمَ عليه السلام: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} فَصَاحِبُنَا لَمْ يَعْزِم عَلَى (إسْخَاطِ) رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّ الخَوَاطِرَ الِّتِى لا يَقْدرُ أَحَدٌ دَفعَهَا عَنْ نَفْسِهِ، ورُبَّمَا كَانَتْ مِنَ الفَقِيهِ فِى دينِ اللَّه، العَالِمِ بِأمْرِ اللَّهِ، فَإذَا نُبِّهَ عَلَيْهَا رَجَعَ وأَنَابَ، فَقَال: يَا بْنَ عَبَّاسٍ: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَرِدُ بُحُورَكُمْ، فَيَغُوص فِيها (مَعَكُمْ) حَتَّى يَبْلُغَ قَعْرَهَا؛ لَقَدْ ظَنَّ عَجْزًا".
الزبير بن بكار في الموفقيات (1).
2/ 2041 - "عَنْ زِيَادِ بْنِ حَدِيرٍ الأَسَدِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ يقُولُ: ثَلاثٌ أَخَافُهُنَّ عَلَيْكُمْ وَبِهنَّ يُهْدَمُ الإِسْلامُ: زَلَّةُ عَالِمٍ، وَرَجُلٌ عَهِدَ النَّاسُ عِنْدَهُ عِلْمًا (فَاتَّبَعُوهُ عَلى زلَّةٍ (وَرَجُلٌ مُنافِقٌ) قَرَأ الْقُرْآنَ (فَمَا) أَسْقَطَ مِنْهُ أَلفًا وَلا وَاوًا أَضَلَّ النَّاسَ عَنِ الهُدَى (إِذْ) كَان أَجْدَلَهُمْ، وَأَئمَّةٌ مُضِلُّونَ".
آدم بن (أَبى) إياس في العلم، ونصر المقدسى في الحجة، وجعفر الفريابى في صفة المنافق (2).
(1) ما بين الاقواس ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز في مرويات: عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما جـ 13 ص 454، 455 رقم 37177 وعزاه إلى (الزبير بن بكار في الموفقيات).
(*) ما بين الأقواس ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز.
(2)
الأثر في الكنز كتاب (العلم من قسم الأفعال) باب: التحذير من علماء السوء وآفات العلم، جـ 10 ص 269، 270 رقم 29411 وعزاه إلى (آدم بن أَبى إياس في العلم، ونصر المقدسى في الحجة، وجعفر الفريابى في صفة المنافق).
والمرفوع في هذا المعنى حديث أَبى الدرداء الوارد في الجامع الصغير، جـ 1 ص 201 رقم 277 بلفظ:"أخاف على أمتى ثلاثا: زلةَ عالم، وجدال منافق بالقرآن، والتكذيب بالقدر" رواه الطبرانى عن أَبى الدرداء، قال الهيثمى: فيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف.
وما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأَبو نعيم في الحلية: عن عمر بلفظ: "أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون".
2/ 2042 - "عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ قَالَ: أَتَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرِ المُؤْمِنينِ إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا الْمَدَائِنَ أَصَبْتُ كِتَابًا فِيهِ كَلامٌ مُعْجبٌ، قَالَ: أَمِنْ كِتَابِ اللَّه؟ قُلْتُ: لَا، فَدَعَا بالدِّرَّةِ فَجَعَلَ يَضْربُهُ بِهَا وَيَقْرَأ {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} إِلَى قَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بِأنَّهُم أَقْبَلُوا عَلَى كُتُبِ عُلَمَائِهِم وَأسَاقِفِهمْ وَتَركُوا التَّوْراة والإِنْجِيلَ حَتَّى دَرَسَا وَذَهبَ مَا فِيهمَا مِنَ الْعِلْمِ".
نصر (1).
2/ 2043 - "عَنْ إبراهِيمَ النَّخَعِىِّ قَالَ: كَانَ بالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَال وَذَلكَ الضَّريبَةَ، وَجَاءَ فِيه كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ أَنْ يُرفَعَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ عَلاهُ بالدِّرَّة ثُمَّ جَعَل يَقْرَأُ عَلَيْهِ: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} حَتَّى بَلَغَ {الْغَافِلِينَ} قَالَ: فَعَرفتُ مَا يُرِيدُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ: دَعْنِى فَوَاللَّه لَا أَدَعُ عِنْدِى شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا أَحْرَقْتُهُ؛ فَتَرَكَهُ".
عب، وابن الضريس في فضائل القرآن، والعسكرى في المواعظ، خط في الجامع (2).
(1) الأثر أخرجه المتقى الهندى في الكنز، في (صفات المنافقين) جـ 1 ص 373 رقم 1631 بلفظ: عن ميمون ابن مهران قال: أتى عمر بن الخطاب رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين إنا فتحنا المدائن، أصبتُ كتابا فيه كلامٌ معجبٌ، قال: أمن كتاب اللَّه؟ قلت: لا، فدعا بالدرة فجعل يضربهُ بها، وقرأ {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} إلى قوله:{وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} ثم قال: "إنما هلك من كان قبلكم بأنهم أقبلوا على كتبُ علمائهم وأساقفهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى دَرَسا وذهب ما فيهما من العلم".
وعزاه إلى (نصر).
(2)
هذا الأثر في الكنز، في (صفات المتقين) جـ 1 ص 374 رقم 1623 بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق، وابن الضريس في فضائل القرآن، والعسكرى في المواعظ، والخطيب).
وأخرجه في الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى في (تفسير سورة يوسف 9 جـ 4 ص 497، 498 بلفظ: وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن الضريس، عن إبراهيم النخعى رضي الله عنه قال: "كان بالكوفة رجل يطلب أن يرفع إليه، فلما قدم على عمر رضي الله عنه علاه بالدرة، ثم جعل يقرأ عليه {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} حتى بلغ (الغافلين) قال: فعرفت ما يريد، فقلت: يا أمير المؤمنين: دعنى فواللَّه لا أدع عندى شيئا من تلك الكتب إلا حرقته. قال: فتركه".
2/ 2044 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتَأذِنُوا لابْنِ الأَخْيَارِ، فَقَالَ عُمَرُ: ائذَنُوا لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا ابْنُ فُلانِ ابْنِ فُلانِ ابْنِ فُلانٍ: فَعَدَّ رِجَالًا مِنْ أَشْرَافِ الْجَاهِليَّة، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاِهيمَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ ابْنُ الأَخيَارِ، وَأَنْتَ ابْنُ الأَشْرَارِ؛ إِنَّمَا تَعُدُّ عَلَىَّ رِجَالَ أَهْلِ النَّارِ".
ك (1).
2/ 2045 - "عَنْ أَبى عُثْمَانَ قَالَ: (كَتَبَ عَامِلٌ) لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: إِنَّ هَهُنَا قَوْمٌ يَجْتَمِعُونَ فَيَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلأَمِيرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَقْبِلْ وَأَقْبِلْ بِهِمْ مَعَكَ فَأَقْبَلَ: فَقَالَ عُمَرُ لِلبَوَّابِ: أَعِدَّ سَوطًا! فَلَما أُدْخِلُوا عَلَى عُمَرَ أَقْبَلَ عَلَى أَمِيرِهِمْ ضَرْبًا بالسَّوْطِ، فَقَالَ: يَا أَمِير المُؤْمِنينَ: إِنَّا لَسْنَا أُولَئِكَ الَّذِين تَعْنِى؛ أُولَئِكَ قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ".
أبو بكر المروزى في العلم (2).
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز في (فَصْل: ذم أخلاق الجاهلية) جـ 1 ص 404 رقم 1726.
وعزاه إلى (الحاكم في المستدرك).
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) باب: تفسير {لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} جـ 2 ص 347 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا موسى بن على بن رباح، عن أبيه، قال:"استأذن رجل على عمر رضي الله عنه فقال: استأذنوا لابن الأخيار، فقال عمر رضي الله عنه: ائذنوا له، فلما دخل قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، قال: فجعل بعد رجالًا من أشراف الجاهلية، فقال له عمر: أنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ قال: لا، قال: ذاك ابن الأخيار، وأنت ابن الأشرار؛ إنما تعد على برجال أهل النار".
وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وعلى بن رباح تابعى كبير. ووافقه الذهبى في التلخيص.
(2)
هذا الأثر في الكنز في كتاب (الفتن) من قسم الأفعال، فصل في متفرقات الفتن، جـ 11 ص 269 رقم 31485.
وعزاه إلى (أَبى بكر المروزى في كتاب العلم).
2/ 2046 - "عَن ابْنِ سِيرِين قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُصُّ بِالْبَصْرَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} إِلَى آخِرِ الآيَة، فَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا أَرَادَ، فَتَرَكَهُ".
المروزى، والعسكرى في المواعظ (1).
2/ 2047 - "عَنِ الحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ مِنَ الشَّامِ فَسَأَلَنِى عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ: لَعَلَّ الرَّجُلَ مِنْكُمِ يَدْخُلُ المَسْجِدَ كَالْبَعيرِ النَّافِرِ فَإِنْ رَأَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ ورَأَى مَنْ يَعرفُهم جَلَسَ إلَيْهمْ؟ وَإَلَّا خَرَجَ، قُلْتُ: لَا، وَلِكنَّهَا مَجَالِسُ شَتَّى يَجْلِسُونَ فَيَتعلَّمُونَ الْخَيْرَ وَيَذْكُرونَهُ، فَقَالَ: لَنْ تَزالُوا بِخَيرٍ مَا كُنْتُم كَذَلِكَ".
المروزى (2).
2/ 2048 - "عَنْ كَعْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبُ! أَتَجِدُنِى خَلِيفةً أَمْ مَلِكًا؟ قَالَ: بَلْ خَلِيفَةً، فَاسْتَحْلَفَهُ، فَقَالَ كَعْبٌ: خَلِيفَةً وَاللَّه! مِنْ خَيْرِ الْخُلَفَاءِ، وَزَمَانُكَ خَيْرُ زَمَانٍ".
نعيم بن حماد في الفتن (3).
(1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (العلم - من قسم الأفعال) باب: التحذير من علماء السوء وآفات العلم، جـ 10 ص 270 رقم 29412 بلفظ: عن ابن سيرين قال: "بلغ عمر أن رجلا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقصُّ بالبصرة، فكتب إليه {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} إلى آخر الآية، فعرف الرجل ما أراد عمر، فترك".
وعزاه إلى (المروزى).
(2)
هذا الأثر في الكنز، كتاب (العلم - من قسم الأفعال) باب: في فضله والتحريض عليه، جـ 10 ص 254 رقم 29358، وعزاه إلى (المروزى، وابن أَبى شيبة في مصنفه).
(3)
الأثر في الكنز، في فضائل الفاروق رضي الله عنه جـ 12 ص 574 رقم 35794 بلفظ: عن كعب: أن عمر بن الخطاب قال: أنشدُك باللَّه يا كعب: أتجدنى خليفة أم ملكًا؟ قال: بل خليفةً، فاستحلفه، فقال كعبٌ: خليفةً واللَّه! من خير الخلفاء، وزمانك خَيْرُ زمانٍ"! . وعزاه إلى (نعيم بن حماد في الفتن).
2/ 2049 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبَلٍ فَأَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ فَرَأَيْتُ شَابًا يَرْعَى غَنمًا لَهُ، أَعْجَبَنِى شَبَابُهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَأَىُّ شَابٍّ؟ لَوْ كَانَ شَبَابُهُ فِى سَبيلِ اللَّه؟ ! فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: يَا عُمَرُ: فَلَعَلَّهُ فِى بَعْضِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ لا تَعْلَمُ، ثُمَّ دَعَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا شَابُّ هَلْ لَكَ مَنْ تَعُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أُمِّى، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: الْزَمْهَا فَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهَا الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَئِنْ كَانَ الشَّهِيدُ لَيْسَ إِلَّا شَهِيدَ السَّيْفِ فَإِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذًا لَقَلِيلٌ، ثُمَّ ذَكَرَ صَاحِبَ الحَرْقِ، والشَّرَقِ، والْهَدْمِ، والْمَبْطُونِ، والْغَرِيقِ، وَمَنْ أَكَلهُ السَّبُعُ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِه لِيُعِزَّهَا وَيُغِنيَهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
إسماعيل الخطبى في حديثه، خط في المتفق والمفترق: وفيه أبو غالب عن ابن أحمد بن النضر الأزدى، قال الدارقطنى: ضعيف، وقال أحمد بن كامل القاضى: لا أعلمه ذم في الحديث حكاها في الميزان، وقال في اللسان: ذكره سلمة الأندلسى، وقال إنه ثقة (1).
2/ 2050 - "عَن ابن عمر قال: كتبَ عمرُ بن الخطاب إلى سعد بن أَبى وقاص وهو بالقادسية: أن وجِّه نَضْلَةَ بنِ معاويةَ إلى حُلوان العِرَاقِ فلْيغِرْ عَلَى ضَوَاحِيها، فوجَّه سعدٌ نضلةَ في ثَلَثِمائَةِ فارس، فخرجوا حتى أَتَوا حُلْوانَ فأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمةً وسَبْيًا، فأقبلوا يَسوقون الغنيمةَ والسبىَ حتى إذا رَهَقهم العصرُ، وكادت الشمس أن تؤُوب فَألْجأَ نَضْلةُ الغنيمةَ والسبىَ إلى سفحِ جبل، ثم قام فأذن فقال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر؛ فإذا مجيب من الجبل يجيبه: كبرت كبيرًا يا نضلة! قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، قال: كلمة الإِخلاص يا نضلة! قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: هو النذيرُ وهو الذى
(1) الأثر في الكنز (الشهادة الحكمية) أنواع أخر، جـ 4 ص 607 رقم 11760 بلفظ المصنف وعزاه إلى [إسماعيل الحطبى في حديثه، خط في المتفق والمفترق، وفيه أبو غالب عن ابن أحمد بن النصر الأزدى، قال الدارقطنى: ضعيف، وقال أحمد بن كامل القاضى: لا أعلمه ذم في الحديث، حكاهما في الميزان، وقال في اللسان: ذكره سلمة الأندلسى وقال: إنه ثقة].
بَشَّرَنا به عيسى ابن مريم، وعلى رأس أمتهِ تقوم الساعة، قال: حَىَّ على الصلاة، قال: طوبى لمن مشى إليها، وواظب عليها، قال: حَىَّ على الفلاح، قال: أفلح من أجاب محمدًا، فلما قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، قال: أخلصت الإخلاص كله يا نضلة، فحرم اللَّه بها جسدك على النار، فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا له: من أنت يرحمك اللَّه أملك أنت؟ أم ساكنٌ من الجنِّ أم طائف من عباد اللَّه؟ أسمعتنا صوتَك؟ فأرنا صورتَك، فإنا وفد اللَّه ووفدُ رسوله، ووفد عمر بن الخطاب، فانفلق الجبل عن هامةٍ كالرحا أبيضِ الرأسِ واللحيةِ، عليه طِمْرانِ من صوفٍ فقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه، قلنا: وعليك السلام ورحمة اللَّه، من أنت يرحمك اللَّه؟ قال: أنا زريبٌ بن ثرملةَ وصبىُّ العبد الصالح عيسى ابن مريم، أسكننى هذا الجبل ودعا لى بطول البقاء إلى نزوله من السماء، فيقتلُ الخنزير، ويكسر الصليب ويتبرأ مما تحله النصارى، فأما إذ فاتنى لقاء محمدٍ صلى الله عليه وسلم فأقرئوا عمر منى السلام وقولوا له: يا عمرُ: سدد وقارِبْ فقد دنا الأمرُ، وأخبروه بهذه الخصال التى أخبرتكم بها يا عمرُ: إذا استغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وانتسبوا من غير مناسبهم، وانتموا إلى غير مواليهم، ولم يرحَمْ كبيرهم صغيرَهم، ولم يوقرْ صغيرُهم كبيرَهم وتُركَ المعروفُ فلم يُؤمر به، وترك المنكر فلم يُنْه عنه وتعلم عالمهم العِلمَ ليجلبَ به الدنانيرَ والدراهمَ، وكان المطر قيظا، والولد غيظا، وطولوا المنازل، وفضضوا المصاحف، وزخرفوا المساجد، وأظهروا الرشى، وشيدوا البناء، واتبعوا الهوى، وباعوا الدين بالدنيا، واستخفوا بالدماء وقطعت الأرحام، وبيع الحكم، وأكل الرِّبَا فخرًا، وصارَ الغنى عزًا وخرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خير منه فسلم عليه، وركب النساء السروجَ، ثم غاب عنا، فكتب (نضلة إلى سعد، فكتب سعد إلى عمر)، فكتب عمر إلى سعد: للَّه أبوك! سر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل، فإن لقيته فأقرِئْهُ منى السلام، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض أوصياء عيسى ابن مريم نزل ذلك الجبل ناحية العراق فخرجَ سعدٌ في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى نزلوا ذلك الجبل أربعين يوما ينادى بالأذان وقت كل صلاة فلا جواب".
قط في غرائب مالك، وقال: لا يثبت، ق في الدلائل، وقال: ضعيف بمرة: خط في رواة مالك، وقال: منكر (1).
2/ 2051 - "عَنْ زكريا بن يحيى الوراق قال: قرئ على عبد اللَّه بن وهب وأنا أسمعُ: قال الثورى: قال مجالد: قال أبو الوداك: قال أبو سعيد: قال عمرُ بن الخطاب: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: قال أخى موسى عليه السلام: يا رب! أرنى الذى كنت أَريتنى في السفينة، فَأَوْحَى اللَّه إليه: يا موسى! إنك ستراهُ فلم يلبث إلا يسيرًا، حتى أتاه الخضرُ، وهو فتى طيب الريح وحسن ثياب البياض، فقال: السلام عليك ورحمة اللَّه يا موسى بن عمران! إن ربك يقرئك السلام ورحمة اللَّه، قال موسى: هو السلام، ومنه السلام وإليه السلام، والحمد للَّه رب العالمين الذى لا أُحصى نعمه، ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته، ثم قال موسى: أريد أن توصينى بوصية ينفعنى اللَّه بها بعدك، قال الخضر: يا طالب العلم! إن القائل أَقلُّ ملالة من المستمع، فلا تُملَّ جلساءك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءَكَ، واعزف عن الدنيا وانبذْها ورَاءكَ؛ فإنها ليست لك بدارٍ ولا لك فيها محلُّ قرار وإنما جعلت بُلْغةً للعباد، ليتزَوَّدُوا منها للمعاد، ويا موسى: وطِّنْ نفسك على الصبر؛ تلق الحلم؛ (تخلص مِنَ الإِثْمِ) وأشعر قلبك التقوى؛ تنل العلم، وَرُض نفسكَ على الصبر، يا موسى: تفرغ للعلم إن كنت تريده؛ فإنما العلم لمن تَفرغ له، ولا تكوننَّ مكثارًا بالمنطق مهزارًا، فإن كثرة المنطق تشينُ العلماء، وتُبْدى مساوئ السُّخفاء، ولكن عليك بالاقتصاد فإن ذلك من التوفيق والسداد، وأعرض عن الجهال وباطلهم، واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فعلُ الحكماء وزين العلماء: إذا شتمك
(1) ما بين الأقواس من كنز العمال، جـ 12 ص 358 - 361 حديث رقم 35365 (المعجزات ودلائل النبوة) بلفظ: عن ابن عمر قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أَبى وقاص وهو بالقادسية. . . إلخ".
ثم عزاه إلى [قط في غرائب مالك وقال: لا ثبت؛ وق في الدلائل وقال: ضعيف بمرة؟ خط في رواة مالك وقال: منكر].
الجاهل فاسكت عنه حِلمًا، وحنانة حزمًا فإن ما بقى من جهله عليكَ وشتمه إياك أعظم وأكبر، يا ابن عمران! لا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلًا، فإن الاندلاث والتعسف من الاقتحام والتكلف، يا ابن عمران! (لا تفتحن بابًا لا تدرى ما غلقه، ولا تغلقن بابًا لا تدرى ما فتحه)! يا ابن عمران! من لا ينتهى من الدنيا نهمته، ولا ينقضى منها رغبته، كيف يكون عابدًا! ومن يحقر حاله ويتهم اللَّه فيما قضى كيف يكون زاهدا؟ هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه! أو ينفعه طلب العلم والجهل قد حواه! لأن سفره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، ويا موسى! تعلم ما تعلمت؛ لتعمل به، ولا تعلمه لتحدث به، فيكون عليك بوره ويكون لغيرك نوْره، ويا ابن عمران! اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كلامك، وأكثر من الحسنات، فإنك مصيب السيئات وزعزع بالخوف قلبك، فإن ذلك مُرضٍ ربك، واعمل خيرًا فإنك لا بد عامل سوء، قد وعظت إن حفظت، فتولى الخضر وبقى موسى حزينًا مكروبًا يبكى".
عد، طس، والمرهبى في العلم، خط في الجامع، وابن لال في مكارم الأخلاق، والديلمى، كر، وزكريا متكلم فيه لكن ذكره حب في الثقات وقال: يخطئ ويخالف: أخطأ في حديث موسى حيث قال: عن مجالد، عن أَبى الوداك، عن أَبى سعيد، هو الثورى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى. . . الحديث، وقال عق في أصل ابن وهب: قال سفيان الثورى: بلغنى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: . . فذكره (1).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 143 - 145 رقم 44176 كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والمواعظ) فصل في جامع المواعظ وخطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بلفظه. ثم عزاه إلى [عد، طس، والمرهبى في العلم، خط في الجامع، وابن لال في مكارم الأخلاق، والديلمى، كر، وزكريا متكلم فيه، لكن ذكره حب في الثقات وقال: يخطئ ويخالف، أخطأ في حديث موسى حيت قال: عن مجالد، عن أَبى الوداك، عن أَبى سعيد -وهو الثورى- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى. . . الحديث، وقال عق في أصل ابن وهب: قال سفيان الثورى: بلغنى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فذكره). =
2/ 2052 - "عَنْ نافع وغيرهِ: أن الرجالَ والنساءَ كانوا يَخْرجُونَ بِهم سَواء، فلما ماتَتْ زينبُ بنتُ جحش أمرَ عمر مناديًا فنادى أَلَا لَا يَخْرجْ على زينبَ إلا ذو محرم من أهلِها، فقالت ابنة عميس: يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه لنسائها؟ فجعلت نعشًا وغشته ثوبًا، فلما نظر إليه قال: ما أحسنَ هذا! ما أسْتَر هذا! فأمرَ مناديًا فنادى أن اخْرُجُوا على أُمِّكم".
= وفى الكامل لابن عدى، جـ 3 ص 1071 ترجمة (زكريا بن يحيى أبو يحيى) الوقار مصر وقال: يضع الأحاديث ويوصلها وأخبرنى بعض أصحابنا، عن صالح جزرة أنه قال: ثنا أبو يحيى الوقار -وكان من الكذابين الكبار- إلى أن قال: أخبرنا الحسن بن سفيان ومحمد بن هارون بن حسان واللفظ له وأحمد بن الممتنع قالوا: ثنا أبو يحيى الوقار، وقال ابن هارون: أملى حفظًا قال: قرأ على بن وهب قال الثورى: قال مجالد: قال أبو الوداك: قال أبو سعيد الخدرى: قال عمر بن الخطاب: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قال أخى موسى: يا رب أرنى الذى أريتنى في السفينة، فأوحى اللَّه إليه يا موسى إنك ستراه".
فذكره بطوله في قصة موسى والخضر ووصية الخضر إياه في الزهد وحضه على طلب العلم.
أنا محمد بن نصر الخواص، أنا الحارس بن مسكين، وأَبو الطاهر قال: ثنا ابن وهب، عن الثورى، عن مجالد. . . الحديث إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة.
قال ابن عدى: وأَبو يحيى الوقار قال: سمعت مشايخ أهل مصر يثنون عليه في باب العبادة، والاجتهاد، والفضل، وله أحاديث كثيرة بعضها مستقيمة وبعضها ما ذكرت وغير ما ذكرت موضوعات، وكان يتهم الوقار بوضعها؛ لأنه يروى عن قوم ثقات أحاديث موضوعات، والصالحون قد رسموا بهذا الرسم أن يروا في فضائل الأعمال موضوعة بواطيل وبينهم جماعة منهم تضعها.
وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (العلم) باب: وصية أهل العلم، جـ 1 ص 130 بلفظ مماثل، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه زكريا بن الوقار، قال ابن عدى: كان يضع الحديث.
وأخرجه الديلمى في مسند الفردوس، جـ 3 ص 195 رقم 4545 وقال محققه: الجامع الكبير 1/ 602.
وفى الميزان ترجمة لزكريا بن يحيى المصرى الوقار رقم 2892 وذكر كلام ابن عدى فيه ثم قال: وحدثنا الحلوانى، حدثنا أبو يحيى الوقار، حدثنا ابن وهب قال الثورى: قال مجالد قال أبو الوداك: قال أبو سعيد: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث التقى آدم وموسى. قال الحلوانى: فنظرت إليه في أصل ابن وهب، قال سفيان الثورى: بلغنى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: [التقى آدم وموسى] لكن هذا صحيح بإسناد آخر.
ابن سعد (1).
2/ 2053 - "عَنْ عمرة بنت عبد الرحمن قالت: لما حُضِرتْ زَينبُ بنت جحش أرسلَ عمرُ بن الخطاب إليها بخمسة أثوابٍ من الخزائن يَتَخَيرُهَا ثَوْبًا ثَوْبًا".
ابن سعد (2).
2/ 2054 - "عَن القاسم بن عبد الرحمن قال: لما توفيت زينبُ بنتُ جحشٍ وكانت أوَّل نساء النبى صلى الله عليه وسلم لحوقًا به- فلما حُملت إلى قبرها قام عمر فحمد اللَّه وأَثْنى عليه ثم قال: إنى أرسلت إلى النسوة -يعنى أزواج النَّبِى صلى الله عليه وسلم حين مرضت هذه المرأَةُ أن من يمرِّضها ويقوم عليها؟ فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقنَ، ثم أرسلت إليهن حين قُبضت: من يغسِّلُها ويحنطها، ويكفِّنُها؟ فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقنَ، ثم أرسلت إليهن: من يدخلُها قبرها؟ فأرسلن: من كان يحل له الولوج عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقن، (فاعتزلوا إليها الناس) (*) فنحاهم عن قبرها ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها".
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 79 بلفظ: أخبرنا عارم بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع وغيره أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء، فلما ماتت زينبُ بنتُ جحشٍ أمر عمر مناديا فنادى: ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. فقالت بنت عميس: يا أمر المؤمنين ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟ فجعلت نَعْشًا وغشتة ثوبًا، فلما نظر إليه قال: ما أحسن هذا! ما أستر هذا! فأمر مناديا فنادى يأن اخرجُوا على أُمكم.
والأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 701 رقم 37792 في (فضائل أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) أورده بلفظه، وعزاه إلى (ابن سعد).
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 78 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى موسى بن محمد ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت:"لما حُضِرَتْ زينب بنت جحش أرسل عمر ابن الخطاب إليها بخمسة أثواب من الخزائن يتخيرها ثوبا ثوبا؛ فكُفِّنت فيها، وتصدقت عنها أختها حمنة بكفها الذى أعدَّته تكفن فيه. قالت عمرةُ بنت عبد الرحمن: فسمعت عائشة تقول: ذهبت حميدة فقيدة مفزع اليتامى والأرامل".
والأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 701 رقم 37793 في (فضائل أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم): أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه وأورد الحديث بلفظه، وعزاه إلى (ابن سعد).
(*) في الكنز [فاعتزلوا أيها الناس].
ابن سعد (1).
2/ 2055 - "عَنْ عبد الرحمن بن أبزى قال: أراد عمرُ أن يدخل قبر زينبَ بنت جحش فأرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فقلن: إنه لا يحل لك أن تدخل القبر، وإنما يدخل القبر من كان يحل له أن ينظر إليها وهى حية".
ابن سعد (2).
2/ 2056 - "عن محمد بن المنكدر قال: مر عمر بن الخطاب في المقبرة وأناس يحفرون لزينب بنت جحش في يوم حارٍّ فقال: لو أنى ضربتُ عليهم فُسْطاطًا! فضرب عليهم فُسطاطًا، فكان أولَ فسطاط ضُرب على قبرٍ".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 78 بلفظ: أخبرنا وكيع بن الجراح، والفضل بن دُكين، ويزيد بن هارون قالوا: حدثنا المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن قالوا:"لما توفيت زينبُ بنتُ جحشٍ وكانت أوَّل نساء النبى صلى الله عليه وسلم لحوقًا به، فلما حُملت إلى قبرها قام عمر إلى قبرها فحمد اللَّه وأَثْنى عليه ثم قال: إنى أرسلت إلى النسوة -يعنى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حين مرضت هذه المرأة: من يمرِّضها ويقوم عليها؟ فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقن، ثم أرسلت إليهن حين قُبضت: من يغسِّلُها ويحنِّطُها ويكفِّنُها؟ فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقن، ثم أرسلت إليهن: من يدخلُها قبرها؟ فأرسلن: من كان يحلُّ له الولوج عليها في حياتها. فرأيت أن قد صدقن. فاعتزلوا أيها الناس. فنحَّاهم عن قبرها ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها".
وانظر الكنز جـ 13 ص 701، 702 رقم 37794 (فضائل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم).
فقد أورده، ثم عزاه إلى (ابن سعد).
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 79 بلفظ: أخبرنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير ابن معاوية، حدثنا إسماعيل بن أَبى خالد: أن عامرًا أخبره أنَّ عبد الرحمن بن أَبزى أخبره: "أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش فكانت أول نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم موتا بعده، فكبَّر عليها أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من تأمرننى أن يدخلها قبرها؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو يلى ذلك، فأرسلن إليه: من كان يراها في حياتها فيدخلها في قبرها. فقال عمر بن الخطاب: صدقن".
والأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 702 رقم 37795 في (فضائل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها) مع اختلاف يسير. وعزاه إلى (ابن سعد).
(3)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 80 بلفظ: حدثنا الفضل بن دُكين، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن المنكدر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المقبرة والناس يحفرون لزينب بنت جحش في يوم حارّ فقال: "لو أنى ضربتُ عليهم فُسطاطًا فضرب عليهم فسطاطًا".
والأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 702 رقم 37796 في (فضائل زينب بنت جحش) رواه بلفظه. وعزاه إلى (ابن سعد).
2/ 2057 - "عن ثعلبة بن أَبى مالك قالَ: رَأَيْتُ يوم ماتَ الحكمُ بن أَبى العاص في خلافةِ عثمان ضَرب على قبره فسطاطا في يوم صائف، فتكلَّم الناس وأكثروا في الفسطاط، فقال عثمان: ما أسرعَ عمر بن الخطاب ضرب على قبر زينب بنت جحش فسطاطا، قالوا: نعم، قال: فهل سمعتم عائبا؟ قالوا: لا".
ابن سعد (1).
2/ 2058 - "عن ميمون بن مهران: أنَّ عمرَ كبرَ على أَبى بكرٍ أرْبَعًا".
أبو نعيم في المعرفة (2).
2/ 2059 - "عن سعيد بن المسيب: أن عمر صلى على أَبى بكرٍ بين القبر والمنبر فكبر عليه أربعًا".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 80 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا صالح بن جعفر، عن محمد بن عقبة، عن ثعلبة بن أَبى مالك قال:"رأيت يوم مات الحكم بن أَبى العاص في خلافة عثمان ضُرب على قبره فسطاط في يوم صائف، فتكلَّم الناس فأكثروا في الفسطاط، فقال عثمان: ما أسرع الناس إلى الشرِّ وأَشبه بعضهم بعض أنشد اللَّه من حضر نشدتى: هل علمتم عمر بن الخطاب ضرب على قبر زينب بنت جحش فسطاطا؟ قالوا: نعم، قال: فهل سمعتم عائبا؟ قالوا: لا".
والأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 702 رقم 37797 (فضائل أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 15 ص 712 رقم 42835 باب (الجنائز) صلاة الجنازة، بلفظ: عن ميمون بن مهران: "أن عمرَ كبرَ على أَبى بكرٍ أربعًا". وعزاه إلى (أَبى نعيم في المعرفة).
(3)
لا يوجد رمز بالأصل.
والأثر في كنز العمال، جـ 15 ص 712 رقم 42836 كتاب (الجنائز) صلاة الجنازة، بلفظ: عن سعيد بن المسيب "أن عمر صلى على أَبى بكرٍ بين القبر والمنبر فكبر عليه أربعًا".
وعزاه إلى (ابن سعد).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، جـ 3 ص 147 القسم الأول (في سيرة أَبى بكر) قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى قال: حدثنا خالد بن إلياس، عن صالح بن أَبى حسان: أن على بن الحسين سأل سعيد بن المسيب: أين صُلِّىَ على أَبى بكر؟ فقال: بين القبر والمنبر، قال: ومن صلَّى عليه؟ قال: عمر، قال: كم كبر عليه؟ قال: أربعا.
2/ 2060 - "عن الزهرى: أنه بلغه أن أبا بكر دفن ليلا، دفنه عمر".
ابن سعد، وأَبو نعيم (1).
2/ 2061 - "عن الزبير قال: كان عمر إذا غضِبَ فَتلَ شاربَهُ".
أبو نعيم (2).
2/ 2062 - "عن عبد اللَّه بن أَبى سليط قال: رأيتُ أبا أحمدَ بن جحش يَحْملُ سَريرَ زينبَ بنتِ جحش وهو مكفوف وَهُوَ يَبْكِى، فاسمع عُمَرُ وهو يَقُولُ: يا أبا أحمد! تَنَحَّ عن السرير لا يَغْشَيَنَّكَ النَّاسُ وازدحموا على سريرها، فقال أبو أحمد: يا عمر هذه التى نلنا بها كل خير، وإن هذا يبرد حَرَّ ما أجد، فقال عمر: الزم الزم".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 15 ص 835 رقم 42926 كتاب (الجنائر) ذيل الدفن، بلفظ: عن الزهرى: "أن أبا بكر دفنَ ليلًا، دفنه عمر". وعزاه إلى ابن سعد، وأبى نعيم.
وانظر في الطبقات الكبرى لابن سعد (سيرة أَبى بكر) جـ 3 القسم الأول ص 148 قال: أخبرنا مطرف بن عبد اللَّه اليسارى قال: حدثنا عبد العزيز بن أَبى حازم، عن محمد بن عبد اللَّه، عن ابن شهاب: بلغه أن أبا بكر دفن ليلا، دفنه عمر بن الخطاب.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 645 حديث رقم 35972 في (شمائل عمر رضي الله عنه) رواه بلفظه. وعزاه إلى (أَبى نعيم).
(3)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 80 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: وحدثنى أبو بكر بن عبد اللَّه ابن أَبى سيرة، عن أَبى موسى، عن محمد بن كعب، عن عبد اللَّه ابن أَبى سليط قال:"رأيت أبا أحمد بن جحش يحمل سريرَ زينبَ بنت جحش وهو مكفوفُ وهو يبكى، فأسمع عمرَ هو يقول: يا أبا أحمد! تنحَّ عن السرير لا يُعَنَّك الناس، وازدحموا على سريرها. فقال أبو أحمد: يا عمر! هذه التى نلنا بها كل خير، وإن هذا يبرد حَرَّ ما أجد. فقال عمر: الزم الزم".
والأثر ورد في كنز العمال، جـ 13 ص 703 رقم 37798 (فضائل أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بلفظ: عن عبد اللَّه بن أَبى سليط قال: رأيت أبا أحمد بن جحش يحمل سريرَ زينبَ بنت جحش وهو مكفوفٌ وهو يبكى، فأسمع عمر وهو يقول: يا أبا أحمد! تنحَّ عن السرير لا يَغشينكَ النَّاسُ - وازدحموا على سريرها. فقال أبو أحمد: يا عمر! هذه التى نلنا بها كل خيرٍ، وإن هذا يبرد حَرَّ ما أجد، فقال عمرُ: الزَمْ الزَمْ". وعزاه إلى (ابن سعد).
2/ 2063 - "عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: رأيتُ عمر بن الخطاب صلى على زينب بنت جحش سنة عشرين في يوم صائفٍ، ورأيت ثوبًا مُدَّ عَلَى قبرِهَا وعمرُ جالسٌ على شفير القبرِ معه أبو أحمد، ذاهبُ البصرِ، جالسٌ على شفير القبر وعمر بن الخطاب قائمٌ على رجليه والأكابر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قيام على أرجلهِمْ، فأمر عمرُ محمدَ بن عبد اللَّه بن جحش وأسامةَ، ومحمد بن طلحة بن عبيد اللَّه، وهو ابن أختها حمنة بنت جحش، وعبد اللَّه بن أَبى أحمد بن جحش فنزلوا في قبرها".
ابن سعد (1).
2/ 2064 - "عن ابن عباس قال: خَلَفَ على أسماءَ بنتِ النعمان المهاجر بن أَبى أمية بن المغيرة، فأرادَ عمر أن يعاقِبهما، فقالت: واللَّه ما ضُرب على الحجابُ ولا سُمِّيت بأمّ المؤمنين، فَكَفَّ عنها".
ابن سعد (2).
2/ 2065 - "عن جابر بن عبد اللَّه قال: قَلَّ الجرادُ في سنةٍ من سنى عمر التى وَلِى فيها، فسأل عنه فلم يُخْبَرْ بِشَئ؛ فاغْتَمَّ لذلك، فأرسلَ راكبًا إلى اليمن، وراكبًا إلى الشام، وراكبًا إلى العراقِ يسألُ: هل رُؤىَ شئ من الجراد أم لا؟ فأتاه الراكب الذى من
(1) هذا الأثر مشوش في الأصل، أثبتناه من كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل أزواجه صلى الله عليه وسلم مفصلة: أم المؤمنين "زينب" رضي الله عنها جـ 13 ص 703 رقم 37799 بلفظه. وعزاه إلى (ابن سعد).
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)"زينب بنت جحش" جـ 8 ص 80، 81 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى موسى بن عمران بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أَبى بكر الصديق، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال:"رأيت عمر بن الخطاب" وذكر الأثر بمثل ما في الكنز مع تقديم وتأخير يسيرين.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 8 ص 105 بلفظ: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، عن أَبى صالح، عن ابن عباس، قال: خلف على أسماء بنت النعمان المهاجرُ بن أَبى أمية بن المغيرة، فأراد عمر أن يعاقبها فقالت: واللَّه ما ضرُب علىَّ الحجاب ولا سميت أم المؤمنين. فَكفَّ عنها.
والأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 709 رقم 37815 (ذيل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم). بلفظه. وعزاه إلى (ابن سعد).
من قبل اليمن بِقُبْضَةٍ من جراد فألقاها بين يديه، فلما رأها كبَّرَ ثلاثا ثم قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (خلق اللَّه ألْفَ أُمَّةٍ مِنْهَا سِتُّمائَةٍ في البحر وأربعُمِائَةٍ في البر، فَأَولُ شئٍ يهلِكُ، من هذه الأُممِ الجرادُ، فإذا هَلَكَ تتابعت مِثْلَ النِّظَامِ إذا انْقَطَعَ سِلْكُهُ".
نعيم بن حماد في الفتن، والحكم، ع، عد، وأَبو الشيخ في العظمة، هب (1).
2/ 2066 - "عن أَبى جعفر: أن عمر بن الخطاب منعَ أزواجَ النبى صلى الله عليه وسلم الحَجَّ والعُمْرَةَ".
ابن سعد (2).
2/ 2067 - "عن عائِشة قالت: لما كان عمرُ مَنَعَنَا الحَجَّ والعُمْرَةَ حتى إذا كان آخر عامٍ فأذن لنَا فَحجَجْنا مَعَهُ".
(1) هذا الأثر أخرجه ابن عدى في الكامل، ترجمة (عبيد بن واقد القيسى) جـ 5 ص 1990 قال: حدثنا الحسين ابن محمد بن داود، ثنا محمد بن هشام بن أَبى خيرة، ثنا عبيد بن واقد القيسى، قال: ثنا محمد بن عيسى الهذلى، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال:"قل الجراد في سنة من سنى عمر التى ولى فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشئ، فاغتم لذلك. . . إلخ" مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
و(عبيد بن واقد) قال عنه المصنف: له غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب، جـ 7 ص 77 وذكر أن أبا حاتم قال: ضعيف الحديث.
والأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 268 حديث رقم 31484 كتاب (الفتن من قسم الأفعال) فتن الخوارج، رواه بلفظه، وعزاه إلى (نعيم بن حماد في الفتن، والحكم، ع، عد، وأَبو الشيح في العظمة، هب).
(النظام): العقد من الجوهر والخرز ونحوهما. وسلكه: خيطه، النهاية 5/ 79 ب.
(قبضة) والقبضة -بالضم-: ما قبضت عليه من شئ، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر، أى: كفا منه، وربما جاء بالفتح. اهـ. مختار الصحاح.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 709 رقم 37816 (ذيل أزواجه رضي الله عنهم) أورده بلفظه. وعزاه إلى (ابن سعد).
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات في (ذكر حج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأزواجه) جـ 8 ص 150 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أَبى عبد الرحمن، عن أَبى جعفر:"أن عمر بن الخطاب منع أزواج النبى صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة".
ابن سعد، وأَبو نعيم في المعرفة (1).
2/ 2068 - "عن عبد الرحمن بن يسار قال: شهدت موت عمر بن الخطاب فانكسفت الشمس يومَئذٍ".
أبو نعيم (2).
2/ 2069 - "عن الحسن قال: خطب عمر بن الخطاب النَّاسَ وهو خليفةٌ وعليه إزارٌ فِيهِ اثنتا عشرةَ رقعةً".
حم في الزهد، وهناد، وابن جرير، وأَبو نعيم (3).
2/ 2070 - "عن المستظل بن حصين: أن عمر بن الخطاب خطب إلى على بن أَبى طالب ابنته أم كلثوم فاعتل عليه بصغرها، فقال: إنى لم أرد الباءة، ولكنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا سببى ونسبى، وكل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم".
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 709 رقم 37817 (ذيل أزواجه صلى الله عليه وسلم) رواه بلفظه. وعزاه إلى (ابن سعد، وأبى نعيم في المعرفة).
وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات في (ذكر حج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأزواجه) جـ 8 ص 151 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا فروة بن زيد، عن عائشة بنت سعد، عن أم ذرة قالت: سمعت عائشة تقول: "لما كان عمر منعنا الحج والعمرة، حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا فحججنا معه، فلما توفى عمر وولى عثمان اجتمعت أنا وأُم سلمة وميمونة وأم حبيبة، فأرسلنا إليه نستأذنه في الحج، فقال: قد كان عمر بن الخطاب فعل ما رأيتن، وأنا أحج بكن كما فعل عمر، فمن أراد منكن تحج فأنا أحج بها، فحج بنا عثمان جميعا إلا امرأتين منا: زينب توفيت في خلافة عمر ولم يحج بها عمر، وسودة بنت زمعة لم تخرج من بيتها بعد النبى صلى الله عليه وسلم وكنا نستر".
(2)
الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى، جـ 9 ص 78 كتاب (المناقب) باب: وفاة عمر رضي الله عنه بلفظه وعزاه الهيثمى للطبرانى ورجاله ثقات.
(3)
الأثر في حلية الأولياء لأبى نعيم، جـ 1 ص 52 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثنى أَبى، ثنا بهز، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا مالك بن دينار، ثنا الحسن، قال:"خطب عمر بن الخطاب وهو خليفةٌ وعليه إزارٌ فيه ثنتا عشرة رقعة".
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 629 رقم 35942 (في زهد عمر رضي الله عنه) رواه بلفظه. وعزاه إلى (حم في الزهد، وهناد، وابن جرير، وأبى نعيم).
أبو نعيم في المعرفة، كر (1).
2/ 2071 - "عن أَبى جعفر: أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خطب إلى على بن أَبى طالبٍ ابنتَه أُمَّ كُلثوم، فقال علىٌّ: أنا حَبَسْتُ بناتى على بنى جعفر، فقال عمر: أنكحنيها يا على فواللَّه ما على ظهرِ الأرض رجلٌ يرصُد من حسن صحابتها ما أرصُد، فقال على: قد فعلت، فجاء عُمر إلى مجلسِ المهاجرين بين القَبْر والمنبرِ، وكانوا يجلسون ثَمَّ: علىٌّ وعثمانُ، والزبيرُ، وطلحةُ، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ، فإذا كان الشئ يأتى عمر من الآفاق جاءَهم فأخبرَهم ذلك واستشَارهم فيه، فجاء عمرُ فقال: رَفِّئُونِى، فَرَفَّأُوهُ، وقالوا: بمن يا أميرَ المؤمنين؟ قال: بِابْنَةِ على بنِ أَبى طالبٍ، ثُم أنْشَأَ يخبرُهم، فقال: إن النَّبى صلى الله عليه وسلم قال: كلُّ سببٍ ونسبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ إلا سَبَبى ونَسَبِى، وكنت قد صَحِبتُه، فَأَحْبَبْتُ أن يكونَ هذا أيضًا".
ابن سعد، ورواه ابن راهويه مختصرا، ورواه ص بتمامه (2).
2/ 2072 - "حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن عطاء الخراسانى: أن عمر أمهرَ أُمَّ كُلثومٍ بنت على أربعينَ ألفًا".
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 624 رقم 37586 في (فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات مجتمعات ومتفرقات) من قسم الأفعال: فضائل أم كلثوم بنت على رضي الله عنها رواه بلفظه، وعزاه إلى (أَبى نعيم في المعرفة، كر).
(2)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات مجتمعات ومتفرقات) من قسم الأفعال: فضائل أم كلثوم بنت على رضي الله عنها جـ 13 ص 624 رقم 37587 بلفظه. وعزاه إلى (ابن سعد، ورواه ابن راهويه مختصرا، ورواه ص بتمامه).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (أم كلثوم بنت على بن أَبى طالب) رضي الله عنهم جـ 8 ص 339، 340 قال: أخبرنا أنس بن عياض الليثى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:"أن عمر بن الخطاب خطب إلى على بن أَبى طالب ابنته أم كلثوم، فقال على: إنما حبست بناتى على بنى جعفر. فقال عمر: أنكحنيها يا على فواللَّه ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد. فقال على: قد فعلت. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر. . . الأثر".
(رفئونى) قال في النهاية باب الراء مع الفاء، جـ 2 ص 240 رفا: الرَّفاء: الالتئام، والاتفاق، والبركة، والنماء.
ابن سعد، ش، ورواه، عد، ق عن أسلم، كر عن أنس بن مالك (1).
2/ 2073 - "عن ضَمْرةَ بن سعيدٍ قال: أُتى عمرُ بنُ الخطاب بمرُوطٍ، فكان فيه مِرْطٌ جيِّدٌ واسعٌ، فقال بعضُهم: إن هَذَا المرط لثمنُ كذَا وكذَا، فلو أرسلتَ به إلى زوجة عبَدِ اللَّه بن عمر: صفية بنت أَبى عبيد (قال: ) وذلك حدثان ما دخلت على ابنِ عمرَ، فقال: أَبْعَثُ إلى من هوَ أحقُّ به منها: أمِّ عِمارة نسيبة بنت كعب، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد: ما التفت يمينًا ولا شمالا إلا وأنا أَرَاها تُقاتِل دونى".
ابن سعد، وفيه الواقدى (2).
2/ 2074 - "عن أم صبية خولة بنت قيس قالت: كنا نكون في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكرٍ وصدرًا (*) من خلافةِ عمرَ في المسجدِ نسوة قد تخاللن، وربما غزلنا، وربما عالج
(1) الأثر في كنز العمال، في (فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات مجتمعات ومتفرقات) من قسم الأفعال: أم كلثوم بنت على رضي الله عنها جـ 13 ص 625 رقم 37588 بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن عطاء الخراسانى: أن عمر أمهر بنت على أربعين ألفا. وعزاه (لابن سعد، وابن أَبى شيبة، وابن عدى، والبيهقى: عن أسلم، ورواه ابن عساكر: عن أنس وجابر).
الأثر في الطبقات لابن سعد، في ترجمة (أم كلثوم بنت على) جـ 8 ص 340 قال: أخبرنا وكيع بن الجراح، عن هشام بن سعد، على عطاء الخراسانى: أن عمر أمهر أم كلثوم بنت على أربعين ألفا.
والأثر في المصنف لابن أَبى شيبة، في كتاب (النكاح) باب: من تزوج على المال الكثير وزوج به، جـ 4 ص 190 قال: أخبرنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن عطاء الخراسانى: أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (النكاح) كتاب الصداق: باب لا وقت في الصداق كثر أو قل، جـ 7 ص 233 قال: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا محمد بن داود بن دينار، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد اللَّه ابن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أصدق أم كلثوم بنت على رضي الله عنها أربعين ألف درهم.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (أم عمارة) جـ 8 ص 303 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى يعقوب بن محمد، عن موسى بن ضمرة بن سعيد، عن أبيه، قال: أتى عمر بن الخطاب بمروط فكان فيها مرط جيد واسع. . . الأثر.
(مرط) قال في النهاية باب الميم مع الراء، جـ 4 ص 319، 320 (مرط) وفيه أنه كان "يصلى في مروط نسائه" أى: أكسيتهن، والواحد: مِرطٌ، ويكون من صوف، وربما كان من خز أو غيره.
(*)(وصدرًا) هكذا بالمخطوطة والطبقات.
بعضُنا فيهِ الخُوصَ، فقال عمر: لأَرُدَّنَّكُنَّ حرائر، فأخرجنا منه إلَّا أنَّا كنا نشهدُ الصلواتِ في الوقتِ، وكان عمر يخرجُ إذا صلى العشاءَ الآخرةَ فيطوفُ بدِرتَّه عَلى من في المسجدِ فينظرُ إليهم، ويعرف وجوهَهم ويتفقدُهُم ويسألُهم: هل أصابوا عَشَاءً وإِلا خرج بهم فعشَّاهم".
ابن سعد، وفيه الواقدى (1).
2/ 2075 - "عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بن حاطبٍ قال: كانت عاتكةُ بنتُ زيدِ بن عمرِو بن نُفيلٍ تحتَ عبد اللَّه بنِ أَبى بكرٍ الصِّديقِ، فجعل لها طائفةً من مالهِ على أن لا تتزوجَ بعده، ومات، فأرسل عمر إلى عاتكةَ: إنك قد حرمتِ عليكِ ما أحلَّ اللَّه لَكِ، فرُدِّى إلى أهلهِ المالَ الذى أَخْذتِيه وتزوّجِى؛ ففعلت، فخطبها عمر فَنَكَحَها".
ابن سعد (2).
2/ 2076 - "عن على بن زيد: أن عاتكةَ بنتَ زيدٍ كانت تحتَ عبد اللَّه بنِ أَبى بكرٍ فمات عنها واشتَرط عَليها أن لا تتزوجَ بعده، فَتَبَتَّلَتْ وجعلت لا تتزوجُ، وجعل الرجالُ يخطبُونها، وجَعَلت تَأبى، فقال عُمر لَوَليِّها: اذكُرْنِى لَها، فذَكرهُ لها، فأبت على عمرَ
(1) الأثر في الطبقات لابن سعد، في ترجمة (أم صبية خولة) جـ 8 ص 217 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى عمر بن صالح بن نافع قال: حدثتنى سودة بنت أَبى ضبيس الجهنى -وقد أدركت وبايعت، وكانت لأبى ضبيس صحبة- عن أم صبية خولة بنت قيس قالت: كنا نكون في عهد النبى. . . إلخ.
وقال في ترجمتها: أم صبية خولة بنت قيس الجهينة، أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وروت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحاديث.
(2)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات مجتمعات ومتفرقات) من قسم الأفعال: فضائل عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها جـ 13 ص 633 رقم 37603 بلفظه. وعزاه (لابن سعد). والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (عاتكة) جـ 8 ص 193، 194 قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو ابن نفيل تحت عبد اللَّه بن أَبى بكر الصديق، فجعل لها طائفة من ماله على أن لا تتزوج بعده. . . الأثر.
أيضًا، فقال عمرُ: زوِّجْنِيها، فَزَوَّجَه إيَّاها، فأتاها عُمَرُ فدخلَ عليها فَغَازلَها (*) حتى غَلَبَها على نَفْسِها فَنَكَحَها، فلما فَرغَ قال: أُف أُف أُف، أفف بها، ثم خرج من عندِها وتركها لَا يَأتِيها؛ فأرسلتْ إليه مولاةً لها، أن تَعال: فَإنِّى سَأتَهيَّأُ لَكَ".
ابن سعد، وهو مُنْقَطِعٌ (1).
2/ 2077 - "عن عُمر قال: وُلِدَت حفصةُ، وقريشٌ تبنى البيتَ قبل مبعثِ النبى صلى الله عليه وسلم بِخَمْسِ سِنِين".
وفيه الواقدى (2).
2/ 2078 - "عن عُمر قال: لما توفى خُنَيس بن حُذَافةَ عَرضْت حفصةَ على عُثْمانَ فأعرضَ عَنِّى، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ اللَّه: ألا تعجبُ من عثمانَ! قال: عرضتُ عليه حفصةَ فَأَعْرض عَنِّى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قد زوج اللَّه عثمان خيرًا من ابنتِك، وزوج ابنتَك خيرًا من عثمانَ فتزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حفصةَ، وزوَّج أمَّ كُلثوم من عُثْمانَ".
ابن سعد (3).
(*) في رواية الكنز وابن سعد بدلا من (فغازلها): (فعاركها).
(1)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات مجتمعات ومتفرقات) من قسم الأفعال: فضائل عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها جـ 13 ص 633 رقم 37604 بلفظه. وعزاه "لابن سعد، وقال: هو منقطع".
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (عاتكة) جـ 8 ص 194 قال: أخبرن عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا على بن زيد أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد اللَّه بن أَبى بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تتزوج بعده. . . إلخ.
(2)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم: أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها) جـ 13 ص 698 رقم 37786 بلفظه عن عمر.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في (ترجمة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها) جـ 8 ص 56 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر قال: ولدت حفصة وقريش تبنى البيت قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بخمس سنين.
(3)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم) فضائل حفصة رضي الله عنها من قسم الأفعال، جـ 13 ص 698 رقم 37787 بلفظه وعزاه إلى (ابن سعد). =
2/ 2079 - "عن عبد اللَّه بن عُكيْمٍ قال: بايعت عمرَ بيدى هذِه على السمعِ والطاعةِ فيما استطعتُ".
ابن سعد (1).
2/ 2080 - "عن عبد اللَّه بن (أَبى) (*) الهذيل قال: كنت جالسًا عند عمرَ فجِئَ بشيخ نَشْوانَ في رمضانَ، فقال للمِنْخرين: ويلَك أَفى رَمَضَانَ وصبيانُنا صِيامٌ؟ فضربَه ثمانين وسيَّره إلى الشامِ".
عب، وأَبو عبيد في الغريب: ابن سعد، وابن جرير ق (2).
= والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها) جـ 8 ص 57 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى عبد اللَّه بن جعفر، عن ابن أَبى عون، قال، وحدثنى موسى بن يعقوب، عن أَبى الحويرث، عن محمد بن جبير، بن مطعم قالا: قال عمر: لما توفى خنيس بن خذافة. . . إلخ.
انظر ترجمة (خنيس بن خذافة) في أسد الغابة رقم 1485.
(1)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل الإيمان) الفصل السادس في البيعة من مسند عمر رضي الله عنه جـ 1 ص 320 من قسم الأقوال رقم 1397 بلفظ: عن عبد اللَّه بن عكيم، قال: بايعت عمر بيدى هذه على السمع والطاعة فيما استطعت. وعزاه (لابن سعد).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 6 ص 77 في ترجمة (عبد اللَّه بن عكيم) قال: أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا شعبة، عن هلال الوزان، قال: سمعت عبد اللَّه بن عكيم، قال: بايعت عمر بيدى هذه على السمع والطاعة فيما استطعت.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال في (حد الخمر) جـ 5 ص رقم 313661 ص 474 بلفظه.
(2)
الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (عبد اللَّه بن أَبى الهذيل) جـ 6 ص 78 - قال: عبد اللَّه بن أَبى الهذيل العنزى بن ربيعة ويكنى أبا المغيرة، روى عن عمرو، وعلى، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبى زرعة بن عمرو بن جرير. قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأجلح، عن ابن أَبى الهذيل قال: كنت جالسًا عند عمر. . . إلخ.
والأثر في مصنف عبد الرزاق في باب (من شرب الخمر في رمضان) جـ 7 ص 382 رقم 13557 بلفظ: عن الرزاق، عن الثورى، عن أَبى سنان عبد اللَّه بن أَبى الهذيل، قال: أتى عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال: للمنخرين للمنخرين وولداننا صيام؟ ! قال: فضربه ثمانين ثم سيره إلى الشام.
قال محققه: أى كبَّه اللَّه للمنخرين، كما في النهاية، وفى البيهقى جعل يقول: للمنخرين أفى رمضان؟ وولداننا صيام؟ ! وأخرجه البيهقى من طريق العدنى، عن الثورى 8/ 321.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الأشربة والحد فيها) باب ما جاء في عدد حد الخمر، جـ 8 ص 321.
2/ 2081 - "عن مُرة الهمدانى قال: سمعت عمرَ بن الخطاب يقول: واللَّه لأكررن عليهم الصدقةَ حتى يروح الرجلُ منهم المائة من الإبل".
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد (1).
2/ 2082 - "عن عبد اللَّه بن شَدَّاد بن الهادِ قال: سمعت نَشِيجَ عمرَ وأنا في آخرِ الصفوفِ في صلاة الصُّبْحِ وهو يقرأُ سورةَ يوسفَ حتى بلغَ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى اللَّهِ} ".
عب، ض، وابن سعد، ش، هب (2).
2/ 2083 - "عن الشعبى قال: سَاوَم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشروه فعطب، فقال للرجل: خذ فرسك، فقال الرجلُ: لا، قال: اجعل بينى وبينك حكَمًا، قال الرجل:
(1) الأثر في طبقات ابن سعد الكبرى، في ترجمة (مرة بن شرحبيل) جـ 6 ص 79 قال ابن سعد هو: مرة بن شرحبيل الهمدانى، وهو مرة الخير ومرة الطيب، روى عن عمر، وعلى، وعبد اللَّه، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، عن مرة الهمدانى، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "واللَّه لأرددنها عليكم حتى يروح على الرجل منكم المائة من الإبل -يعنى الصدقة".
قال ابن سعد: إنه ثقة.
(2)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل الصحابة -رضوان اللَّه عليهم أجمعين) فضائل الفاروق عمر رضي الله عنه جـ 12 ص 574 رقم 35795 بلفظه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: القراءة في صلاة الصبح، جـ 2 ص 114 رقم 2716 قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، قال: سمعت عبد اللَّه بن شداد، قال:"سمعت نشيج عمر، وإنى لفى الصف خلفه في صلاة، وهو يقرأ سورة يوسف حتى انتهى إلى {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى اللَّهِ} ".
والأثر في الكتاب المصنف لابن أَبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: ما يقرأ في صلاة الفجر، جـ 1 ص 355 قال: حدثنا ابن علية، عن إسماعيل بن محمد، عن سعد، عن عبد اللَّه بن شداد، قال:"سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى اللَّهِ} "
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 6 ص 86 في ترجمة (عبد اللَّه بن شداد) بلفظ: قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أَبى وقاص، سمع عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، يقول:"سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ سورة بوسف حين بلغ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى اللَّهِ} ".
شُريحٌ، فتحاكَما إليه، فقال شُريحٌ: يا أمير المؤمنين خُذْ ما ابتعت أَوْ رد كما أَخَذْت، قال عمر: وهل القضاءُ إلا هكذا؟ سر إلى الكوفةِ، فبعثه قاضيًا عليها، وإنه لأولُ يومٍ عرفَه فِيه".
طب، وابن سعد، ق (1).
2/ 2084 - "عن أُسَبْرِ بن جابر قال: كان عمر بن الخطابِ إذا أَتى عليه أمدَادُ أَهْلِ اليمنِ سألهم: أفِيكُم أُوَيْسُ بنُ عامرٍ؟ حتى أتَى عَلى أويس، فقال: أنت أويسُ بْنُ عامرٍ؟ قال: نعم، قال: مِنْ مراد، ثم من قَرَنٍ؟ قال: نعم، قال: فكانَ بك برصٌ فبرأتَ مِنْه إلا موضعَ دِرْهَمٍ؟ قال: نعم، قال: ألَك والدةٌ؟ قال: نعم، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويسُ بنُ عامرٍ مع أَمْدادِ أَهْلِ اليمن من مُراد، ثم من قرَن، كان به برص؛ فبرأَ منه إلَّا موضعَ دِرهم، له والدةٌ هو بها بَرٌّ، لو أقسم على اللَّه لأبره، فَإِن اسْتَطَعْت أن يستغفرَ لَك فافْعَل، فاستغفرْ لى؛ فاستغفرَ له، فقال له: أينَ تُريدُ؟ قال: الكوفة قال: ألا أَكْتُبُ لك إلى عَامِلِها؟ قال: أكون في غُبَّرِ النَّاسِ أحبَّ إلىَّ، فلما كان من العام المقبلِ حجَّ رجل من أشْرَافِهم؛ فوافقَ عمرَ فسأله عن أويسٍ، قال: تركته رثَّ الهَيئة، قليلَ المتاع، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: يأتى عليكم أويسُ بْنُ عامرٍ مع أمدادِ أَهْلِ اليمن من مراد، ثم من قرَن، كان به برصٌ؛ فبرأ منه إلا موضعَ درهمٍ، له والدةٌ هو بها برٌّ، لو أقسمَ على اللَّه لأَبَرَّه فإن استطعت أن يستغفرَ لكَ فافعل، فأتى أويسًا فقال: استغفر لى، قال: أنت أحْدَثُ عهدًا بسفر صالحٍ فاستغفرْ لى، قال:
(1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (شريح القاضى بن الحارث) جـ 6 ص 91 قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن أَبى إسحاق -يعنى الشيبانى- عن الشعبى قال: ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشروه.
والأثر في السنن الكبرى البيهقى كتاب (البيوع) باب: المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه الخيار، جـ 5 ص 274 قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ، أخبرنى عبد الرحمن بن الحسن الأسدى، ثنا إبراهيم ابن الحسين، ثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا سيار أبو الحكم، عن الشعبى، قال:"أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب عنده. . . " الأثر.
استغفر لى، قال: لقيتَ عمر؟ قال: نعم، فاستغفرَ له؛ فَفَطن له الناس؛ فانطلقَ على وجهه".
ابن سعد، م، وأَبو عوانة، والرويانى، ع، حل، ق في الدلائل (1).
2/ 2085 - "عن أسَيرِ بن جابر قال: كان مُحدثٌ بالكُوفةِ يحدِّثُنا فَإِذا فرغَ من حديثهِ تَفَرقوا ويبقى رهطٌ فيهم رجلٌ يتكلمُ بكلامٍ لا أسمعُ أحدًا يتكلمُ كلامَه، فأحبَبته فَفَقَدْتُه؛ فقلتُ لأصحابى: هل تعرفونَ رجلًا كان يجالسُنا كذا وكذا؟ فقال رجلٌ من القومِ: نعم أنا أَعْرفه، ذلك أويسٌ القَرَنِىُّ، قلت: فتعلمُ منزله؟ قال: نعم، فانطلقتُ معه حتى ضَرَبْتُ حجرته، فخرج إلىَّ، قلت: يا أخى، ما حَبَسك عنا؟ قال: الْعُرْىُ، وكان أصحابُهُ يسخرونَ به ويُؤْذُونه، قلت: خُذْ هذا البُرْد فَالْبَسْه، (قال: لا تفعل؛ فإنهم إذن يؤذوننى إن رَأَوْه علىَّ، فلم أزل به حتى لبسه)، فخرج عليهم، فقالوا: (خُدِعَ عن برده
(1) الأثر في كنز العمال، في باب (فضائل من ليسوا من الصحابة وذكرهم) أويس بن عامر القرنى رضي الله عنه من قسم الأقوال، جـ 14 ص 3، 4 رقم 37823، بلفظه وعزاه إلى ابن سعد، وأبى عوانة، والرويانى، وأبى يعلى الموصلى، وأبى نعيم في الحلية، والبيهقى في الدلائل.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (أويس القرنى) جـ 8 ص 113 قال: أخبرنا يحيى بن خلف بن عقبة، قال: أخبرنا ابن عوف، عن محمد، قال: أمر عمر إن لقى رجلا من التابعين أن يستغفر له، قال محمد: فأنبئت أن عمر كان ينشده في الموسم -يعنى أويسا- قال: أخبرنا على بن عبد اللَّه، قال: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائى قال: حدثنى أَبى، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أسير بن جابر قال:"كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه مداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس، فقال: أنت أويس بن عامر؟ . . . " الأثر.
والأثر في حلية الأولياء لأبى نعيم، في ترجمة (أويس القرنى) جـ 2 ص 80 قال: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا معاذ بن هشام الدستوائى، أخبرنا أَبى عن قتادة، عن زرارة، عن أسير بن جابر، قال:"كان عمر إذا أتت عليه إمدادات اليمن. . . " الأثر.
والأثر في صحيح الإمام مسلم كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل أويس القرنى رضي الله عنه جـ 4 ص 1969 رقم 225، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى ومحمد بن بشار (قال إسحاق، وقال الآخرون، واللفظ لابن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أَبى، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أسير ابن جابر قال:"كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس. . . " الأثر.
هذا؟ قال: فجاء فوضعه وقال: ألا ترى؟ قال أسير: فأتيت المجلس فقلت: ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتموه! ! الرجل يعرى مرة، ويكتسى مرة، فأخذتهم بلسانى أخذًا شديدًا، فقُضى أن أهل الكوفة وَفَدوا إلى عمر، فوفد رجلٌ ممن كان يَسْخرُ به، فقال عمر: هل ههنا أحد من القَرَنِيِّين؟ فجاء بذلك الرجل، فقال (إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال) له أويسٌ، لا يدع باليمن غير أَمٍّ له، وقد كان به بياضٌ فدعا اللَّه فأذهَبَه عنه إلا مثلَ موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفرْ لكم، قال: فقدم علينا، قلتُ: من أين؟ قال: من اليمن، قلت: ما اسمك؟ قال: أويس، قلت: فمن تركت باليمن؟ قال: أُما لى، قلت: أكان بك بياضٌ فدعوت اللَّه فأذهبه عنك؟ قال: نعم، قلتُ: استغفرْ لى، قال: أو يستغفر مثلى لمِثْلِك يَا أمير المؤمنين؟ قال: فاستغفر، قلت له: أنت أخى لا تفارقنى، فامَّلس منى، فَأُنْبِئْتُ أنه قدم عليكم الكوفة، قال: فجعل ذلك الرجل (الذى) كان يسخر به ويحقره يقول: (ما) هذا فينا وما نعرفه؟ فقال عمر: بلى، إنه رجل كذا، كأنه يضعُ من شأنِه، قال: فينا يا أمير المؤمنين رجل يقال له أويس نَسْخَر به، قال: أَدْرِك ولا أرَاكَ تُدرك، فَأقبلَ ذلك الرجل حتى دخل عليه قبلَ أن يأتى أهله، فقال له أويس: ما هذه بعادتك فما بدا لك؟ قال: سمعت عمر يقولُ فيك: كذا وكذا فاستغفرْ لى يا أُويس، قال: لا أفعلُ حتى تجعلَ لى عليك أن لا تسخر بى فيما بعد، ولا تذكر الذى سمعته من عمر إلى أحد؛ فاستغفر له، قال أُسير: فما لبثنا أن فشا أمره في الكوفة؟ فأتَيْتُه فدخلت عليه فقلت: يا أخى ألا أول العجب ونحن لا نشعر؟ قال: ما كان في هذا ما أتَبلَّغُ به في النَّاسِ، وما يُجزى كل عبدٍ إلا بعمله، ثم امَّلس منهم فذهب".
ابن سعد، حل، ق في الدلائل، كر (1).
(1) الأثر في كنز العمال، في باب (فضائل من ليسوا من الصحابة وذكرهم) أويس بن عامر القرنى رضي الله عنه جـ 14 ص 5، 7 الأثر بلفظه، وعزاه إلى ابن سعد، وأبى نعيم في الحلية، والبيهقى في الدلائل، وابن عساكر. =
2/ 2086 - "عَن محمد بن سيرين قال: أمرَ عمرُ إن لقى رجلًا من التابعين أن يستغفر له، قال محمد: فأنبئت أن عمرَ كان يَنْشُدُه في الموسِم -يعنى أويسا-".
ابن سعد، كر (1).
2/ 2087 - "عَن أَبى كِنانَة القرشى قال: كتب عمرُ مع الأَشْعرى إلى المغيرةِ بن شعبة: إنه بَلغَنى عنكَ ما لَوْ مِتَّ قبلهُ كان خيرًا لك، وكتب إلى أَبى موسى: أَن أكْتب إلىَّ من قرأ القرآن ظاهرا".
= والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجة (أويس القرنى) جـ 6 ص 113 قال: أخبرنا على بن عبد اللَّه، قال: حدثنا معاذ بن معاذ بن هشام الدستوائى قال: حدثنا أَبى عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أسير ابن جابر قال؟ "كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه مداد اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ . . . " الأثر.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (أويس القرنى) جـ 6 ص 111 قال ابن سعد: هو أويس ابن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن رومان بن ناجية بن مراد، وهو عامر بن ابن مالك بن أدد بن مذحج، قال: أخبرنا هاشم ابن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنى سعيد الجريرى، عن أَبى نضرة، عن أسير بن جابر، قال:"كان محدِّث بالكوفة يحدثنا، فإذا فرغ من حديثه تفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحدًا يتكلم كلامه. . . " الأثر.
والأثر في حلية الأولياء لأبى نعيم، في ترجمة (أويس بن عامر القرنى) جـ 2 ص 79 قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن جعفر بن الهيثم، ثنا أحمد بن خليل البرجلانى، ثنا أبو النضر، ثنا سليمان بن المغيرة، عن سعيد الجريرى، عن أَبى نضرة، عن أسير بن جابر قال:"كان محدث بالكوفة يحدثنا، فإذا فرغ من حديثه يقول: تفرقوا. . . " الأثر.
والأثر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، في ترجمة (أويس القرنى) جـ 3 ص 163 قال: عن أسير بن جابر، قال:"كان محدث بالكوفة يحدثنا فإذا فرغ من حديثه. . . " الأثر.
(تملس من الأمر): تخلص وأفلت.
(1)
الأثر في كنز العمال، في (فضائل من ليسوا من الصحابة وذكرهم) أويس بن عامر القرنى رضي الله عنه جـ 14 ص 7 رقم 37825 من قسم الأقوال بلفظه، وعزاه إلى ابن عساكر، وابن سعد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (أويس القرنى) جـ 6 ص 113 قال: أخبرنا يحيى بن خليف بن عقبة قال: أخبرنا ابن عون، عن محمد قال: أمر عمر إن لقى رجلا من التابعين أن يستغفر له، قال محمد: فأنبئت أن عمر كان ينشده في الموسم -يعنى أويسا-.
ابن سعد (1).
2/ 2088 - "عَن المسيب بن دارم قال: رأَيتُ عمرَ وفى يَدِه درةٌ، فضرب رأس أَمَةٍ حتى سَقَطَ القِنَاعُ عن رَأسِها، قال: فيم الأمة تَشَبَّه بالحُرَّةِ؟ ! ".
ابن سعد (2).
2/ 2089 - "عن المسيب بن دارم قال: رأيت عمرَ بن الخطاب ضرب جمَّالًا، فقال: لِمَ تحملُ على بعيرِك ما لا يُطِيق؟ ".
ابن سعد (3).
2/ 2090 - "عن شويس العدوى قال: كنا نصلى مع عمر بن الخطاب الظهرَ ثم نرُوح إلى رحالنا فنقيلُ".
(1) الأثر في كنز العمال، في كتاب (الأذكار من قسم الأفعال من الكتاب الثانى) فصل في حقوق القرآن، جـ 2 ص 332 رقم 4166 بلفظه. وعزاه لابن سعد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (أَبى كنانة القرشى) جـ 7 ص 94 القسم الأول، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا زياد بن أَبى زياد الجصاص قال: حدثنا أبو كنانة القرشى قال: "كتب عمر مع الأشعرى الى المغيرة بن شعبة: إنه بلغنى عنك ما لو مت قبله كان خيرا لك، قال: وكتب عمر إلى أَبى موسى: أن اكتب إلىَّ بمن قرأ القرآن ظاهرا".
(ظاهرا) أى حفظه غيابا.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (آداب المعيشة) باب: لباس النساء من قسم الأفعال، جـ 15 ص 486 رقم 41928 بلفظه، وعزاه لابن سعد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (المسيب بن دارم) جـ 7 ص 92 القسم الأول، قال: روى عن عمر بن الخطاب، وروى عنه البصريون، قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا أبو خلدة قال: حدثنا المسيب بن دارم قال: "رأيت عمر وفى يده درة فضرب رأس أمة حتى سقط القناع عن رأسها؛ قال: فبم تشبه الأمة بالحرة؟ ".
وترجمة (المسيب بن دارم) في ميزان الاعتدال رقم 8542.
(3)
الأثر في كنز العمال، في (حقوق الراكب والمركوب) المركوب، جـ 9 ص 189 رقم 25629 بلفظه، وعزاه لابن سعد.
قال: أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسى قال: أخبرنا أبو خلدة قال: حدثنا المسيب بن دارم قال: "رأيت عمر ابن الخطاب ضرب جمالا وقال: لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق؟ ".
ابن سعد (1).
2/ 2091 - "عَن عمير بن عطيةَ الليثىِّ قَالَ: أتيتُ عمرَ بن الخطابِ فقلتُ: يا أَمِيرَ المؤمنينَ ارْفَعَ يَدَكَ، -رَفَعَهَا اللَّه- أُبَايِعْكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّه وسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ وَضَحِكَ وَقَالَ: هِى لَنَا عَليكُمْ وَلَكُمْ علينَا".
ابن سعد (2).
2/ 2092 - "عَن عَبَّادٍ الْعَصْرِى قال: وقفَ علينَا عمرُ بنُ الخطابِ يومَ عرفة ونحنُ بعرفاتٍ، فقالَ: لِمنْ هذِه الأخْبِيَةُ؟ فقالوا: لعبد القيسِ، فاستغفرَ لهم، ثم قالَ: هذا يومُ الحجِّ الأكبرِ لا يَصُومُهُ أحدٌ".
ابن سعد، وابن جرير (3).
(1) الأثر في طبقات ابن سعد، في ترجمة شويس بن حياش، جـ 7 ص 92 القسم الأول، بلفظ: أبو الرقاد من بنى عدى بن عبد مناة ابن أد بن طابخة، روى عن عمر وغزا في خلافته قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق بن عثمان القرشى قال: حدثنا شويس العدوى قال: كنا نصلى مع عمر بن الخطاب ثم نروح إلى رحالنا فنقيل.
وترجمة (شويس) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى، جـ 4 ص 373 رقم 626 وقال: وهو شويس "وآخر مهملة مصغرًا" ابن حياش -وقيل: ابن جياش - بالجيم- العدوى، أبو الرقاد البصرى، روى عن عمر، وعتبة بن غزوان، وعنه عاصم الأحول، وأَبو نعامة عمرو بن عيسى العدوى، وإسحاق بن أَبى عثمان الثقفى، وجعفر بن كيسان، وعبد العزيز بن مهران والد مرحوم، ذكره ابن حبان في الثقات اهـ. تهذيب التهذيب.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الفصل السادس في البيعة من مسند عمر رضي الله عنه جـ 1 ص 320 رقم 1498 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (ابن عطية الليثى) جـ 7 ص 90 بلفظ: أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمى قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم الأحول قال: حدثنا عمير بن عطية الليثى قال: "أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ارفع يدك. . . " الأثر.
(3)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: الصوم فيه والإفطار فيه، جـ 5 ص 192 رقم 12572 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عباد العصرى) جـ 7 ص 90 بلفظ: قال وعَصَرُ: بطن من عبد القيس روى عن عمر قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمر بن الوليد الشَّنِّى عن شهاب بن عباد العصرى قال: حدثنى أَبى قال: "وقف علينا عمر بن الخطاب. . . " الأثر.
2/ 2093 - "عَن بحيرَة قالتْ: استوْهَب عمِّى خِداشٌ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قصعةً رآهُ يأكلُ فيها فَكانت عِنْدنَا، فكان عمرُ يقولُ: أَخرجوهَا إلىَّ فَنَملأَها من ماء زَمزمَ، فنأتيه بِهَا فيشربُ منها ويصبُّ على رأسِهِ ووجهِهِ، ثم إنَّ سَارِقًا عَدَا علينَا فسرَقهَا مع متاعٍ لَنَا، فجاءنَا عمرُ بَعْدَ مَا سُرِقَتْ فسألنا أن نخرجها له، فقلنا: يا أمير المؤمنين سرقت في متاع لَنَا، فقال: للَّه أبوهُ، سرق صحفةَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ ! (فَوَاللَّه) ما سَبَّهُ وَلا لَعَنَهُ".
ابن سعد، وابن بشران في أماليه (1).
2/ 2094 - "عَن أنس بن مالكٍ قال: نزلتُ المدينةَ وقد ماتَ أبو بكرٍ واستُخْلِفَ عمرُ، فقلتُ لعمرَ: ارفَعْ يَدَكَ أُبَايعْك عَلَى ما بايعتُ عليهِ صَاحبَكَ قبلكَ: عَلَى السمعِ والطاعةِ ما استطعتُ".
ط، وابن سعد، ش (2).
(1) ما بين القوسين من الكنز كتاب (فضائل الصحابة) فضل الفاروق، باب: في خلقه رضي الله عنه جـ 12 ص 617 رقم 35908 بلفظ المصنف.
وترجمة (خداش) في أسد الغابة، جـ 2 ص 133 رقم 1421 قال: خداش بن أَبى خداش المكى، عم صفية بنت أَبى مجزأة، قاله أبو عمر: وقال ابن منده وأَبو نعيم: صفية بنت بحر، وقيل عن بحرية عمة أيوب بن ثابت، روى داود بن أَبى هند عن أيوب بن ثابت عن بحرية، وقيل: صفية بنت بحر قالت: "رأى عمى خِدَاش النبى صلى الله عليه وسلم يأكل في صحفة فاستوهبها منه" وقال أبو عامر العقدى، ومعاذ بن هانئ، وغيرهما: عن أيوب، عن صفية بنت بحر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الفصل السادس في البيعة من مسند عمر رضي الله عنه جـ 1 ص 320 رقم 1499 بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قدمت المدينة وقد مات أبو بكر واستخلف عمر. فقلت لعمر: "ارفع يدك أبايعك على ما بايعتُ عليه صاحبك قبلك: على السمع والطاعة ما استطعت". وعزاه إلى أَبى داود الطيالسى، وابن سعد، وابن أَبى شيبة في مصنفه.
وفى مسند أَبى داود الطيالسى، في (أحاديث أنس بن مالك) الأفراد، جـ 9 ص 286 رقم 2150 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن على بن زيد، عن أنس قال:"قدمت على عمر بعد هلاك أَبى بكر رضي الله عنهما فقلت ارفع يدك. . . " الأثر.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم) جـ 7 ص 13 بلفظ: أخبرنا العلاء بن عبد الجبار العطار وعارم بن الفضل قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، وعن أنس بن مالك قال:"قدمت المدينة وقد مات أبو بكر. . . " الأثر.
2/ 2095 - "عَن محمدِ بنِ سيرين قَالَ: كتبَ عمرُ بنُ الخطابِ: أن لَا تَسْتَعمِلُوا البراءَ بنَ مالكٍ على جيشٍ من جيوشِ المسلمينَ، فإِنَّهُ مهلكُهُ، من الهلكة تقدم بِهمْ".
ابن سعد (1).
2/ 2096 - "عَن عمرَ قالَ: إن الأكيَاسَ الذينَ يُوتِرُونَ أوَّلَ اللَّيْلِ، وإن الأقوياءَ الذينَ يُوتِرُون آخرَ الليلِ، وهو أفضلُ".
ابن سعد، ومسدد، وابن جرير (2).
2/ 2097 - "عَن أَبِى المُلَيْح قالَ: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ على المنبرِ: لَا إِسلَامَ لمنْ لَمْ يُصَلِّ".
ابن سعد (3).
2/ 2098 - "عَن دحيةَ بنِ عمرو قالَ: أتيتُ عمرَ بنَ الخطابِ فقلتُ: السلامُ عليكَ يا أميرَ المؤمنينَ ورحمة (اللَّه) (*) وبركاتُهُ، فَقَالَ: وعليكَ السلامُ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: البراء بن مالك رضي الله عنه جـ 13 ص 294 رقم 36854 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم) جـ 7 ص 7 بلفظ: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن محمد بن سيرين قال:"كتب عمر بن الخطاب: أن لا تستعلموا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة، من الهُلْكِ يقدم بهم".
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: الوتر، جـ 8 ص 60 رقم 21871 بلفظ المصنف.
(3)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الأول في فضلها ووجوبها في 8 ص 4 رقم 21620 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (أَبى المليح) جـ 6 ص 109 بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير، عن أَبى المليح قال:"سمعت عمر يقول: لا إسلام لمن لم يصل". قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم سمعته على المنبر.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
ابن سعد (1).
2/ 2099 - "عَن أُسَّق قَالَ: كُنْتُ مملوكًا لعمرَ بنِ الخطابِ وأنا نصرانىٌّ، فكانَ يعرضُ علىَّ الإِسْلَامَ ويقولُ: إنَّكَ (إنْ) (*) أسلمتَ استعنتُ بكَ على أمانَتِى؛ فإِنَّه لَا يحلُّ لِى أَنْ أسْتَعينَ بِكَ على أمانة المسلمينَ ولستَ علَى دِينِهمْ، فأبيتُ عليه. فقالَ: لا إِكْرَاهَ في الدينِ، فلما حَضَرتْهُ الوفاةُ أعْتَقَنِى وأنا نصرانىٌّ وقالَ: اذهبْ حيثُ شئْتَ".
ابن سعد (2).
2/ 2100 - "عَن أَبى جَرِيرٍ البجَلِىِّ قالَ: خرجْنَا مُهِلِّينَ فوجدتُ أعرابيًّا معه ظبى طيرٍ فابتعتُه منهُ فَذَبَحْتهُ وَأَنَا نَاسٍ لإِهْلَالِى، فأتيتُ عمرَ بنَ الخطابِ فذكرتُ ذلكَ لهُ فقالَ: إِيتِ ذَوَى عدلِ فليحْكُما عليكَ، فأتيتُ عبد الرحمن بنَ عوف، وسعدَ بنَ مالكٍ فحكما (عَلَىَّ) (*) تَيْسًا أعْفَرَ".
ابن سعد، ق (3).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة من قسم الأفعال) باب: جواب السلام، جـ 9 ص 219 رقم 25740 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (دحية بن عمرو) جـ 6 ص 109 بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عطية بن عقبة الأسدى قال: حدثنى دحية بن عمرو قال: "أتيت عمر بن الخطاب فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اللَّه وبركاته، فقال: وعليك السلام ورحمة اللَّه وبركاته ومغفراته -أو قال: ومغفرته".
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(2)
أُسَّقٌ: بضم الهمزة وتشديد المهملة مع الفتح.
والأثر في كنز العمال كتاب (الصحبة من قسم الأفعال) باب: صحبة الذمى، جـ 9 ص 305 رقم 25680 بلفظ المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة "أسق" جـ 6 ص 109 بلفظ: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا شريك عن أى هلال الطائى، عن أُسَّق قال:"كنت مملوكا لعمر بن الخطاب وأنا نصرانى. . . " الأثر، ثم قال: قلت لشريك: سمعه أبو هلال من أُسَّق قال: زعم ذاك.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(3)
في الأصل "ظبى - طبر" وفى الطبقات والسنن الكبرى "ظبى" وفى الكنز (طير) والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، جـ 5 ص 250 رقم 12785 بلفظ المصنف. =
2/ 2101 - "عَن هَانئِ بن حزامٍ قال: كُنْتُ جالسًا عند عُمَر بنِ الخطابِ فأتاهُ رجلٌ فذكرَ أنَّهُ وَجَدَ معَ امرأتِهِ رجلًا فَقَتَلَهُمَا، فكتب عمرُ إلى عَامِلِهِ (بكتابٍ) في العلانيةِ أن يقَادَ مِنْهُ، وكتبَ إليهِ في السِّر أَنْ يَأخُذُوا الدِّيَةَ".
عب، وابن سعد (1).
2/ 2102 - "عَن عبيدِ اللَّه بنِ مالكٍ الأزْدِىِّ قالَ: صليتُ مع عمرَ بنِ الخطابِ فَجَمعَ المغربَ ثلاثًا والعشاءَ رَكعَتيْنِ".
= والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (أَبى جرير البجلى) جـ 6 ص 106 بلفظ: أخبرنا عبيد اللَّه ابن موسى قال: حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن شقيق، عن أَبى جرير البجلى قال:"خرجنا مهلين فوجدت أعرابيا. . . " الأثر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين، جـ 5 ص 181 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد اللَّه بن معاذ، ثنا أَبى، ثنا شعبة عن منصور، عن أَبى وائل قال: حدثنى أبو حريز قال: "أصحبت ظبا وأنا محرم فأتيت عمر رضي الله عنه فسألته فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعدا رضي الله عنهما فحكما على تيسًا أعفر" زاد فيه جرير بن عبد الحميد عن منصور: وأنا ناس لإحرامى".
وأَبو حَريز: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة، جـ 1 ص 474 رقم 1144 قال: حريز، أبو حريز -كذا روى على الشك- روى عنه أبو ليلى الكندى قال:"انتهيت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بمنى فوضعت يدى على رجله فإذا ميثرته جلد ضائنة" وقد أخرجه أبو مسعود في الأفراد فقال: جرير، أو أبو جرير -بالجيم- والأول أصح.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص من قسم الأفعال) باب: الديات، جـ 15 ص 121 رقم 40360 بلفظ المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، جـ 9 ص 435 رقم 17921 بلفظ، عبد الرزاق، عن الثورى، عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام:"أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه، وكتابا في السر أن أعطوه الدية".
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، الطبقة الأولى من أهل الكوفة - ترجمة (هانئ بن حزام) جـ 6 ص 107 بلفظ: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان، عن مالك بن أنس، عن هانئ بن حزام قال:"كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل. . . " الأثر.
ابن سعد (1).
2/ 2103 - "عَن مسلمَة بنِ قُحَيْفٍ قَالَ: شهدتُ عمرَ بن الخطابِ ورأى قومًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فقالَ: أما إِذا فعلتُمْ فَأضْحُوا".
ابن سعد (2).
2/ 2104 - "عَن بشرِ بنِ قحيفٍ قالَ: أتيتُ عمرَ بنَ الخطابِ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، إِنِّى أتَيْتُكَ أبَايِعُكَ، فَقَالَ: أليسَ قد بايعتَ أَمِيرى؟ قُلتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِذَا بايَعْتَ أمِيرِى فَقَدْ بَايَعْتَنِى".
ابن سعد (3).
2/ 2105 - "عَن بِشْرِ بنِ قُحيفٍ أن عمرَ أتاهُ رجلٌ فبايَعَهُ، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ فِيمَا رضيتُ وفيمَا كَرِهْتُ؟ فَقَالَ عمرُ: لَا بَلْ فِيمَا اسْتَطَعْتَ".
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: صلاة المسافر: القمر، جـ 8 ص 234 رقم 22699 بلفظ المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عبد اللَّه بن مالك) جـ 6 ص 107 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن أَبى إسحاق، عن عبد اللَّه بن مالك الأزدى قال:"صليت مع عمر بن الخطاب يجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين".
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: صلاة الضحى، جـ 8 ص 400 رقم 23433 بلفظ المصنف، وعزاه إلى ابن سعد وابن جرير.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (مسلمة بن قحيف) جـ 6 ص 107 بلفظ: أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسى قال: أخبرنا شعبة عن سماك قال: سمعت عم أَبى مسلمة بن قحيف يقول: "شهدت عمر ابن الخطاب ورأى قومًا. . . " الأثر.
(3)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الفصل السادس في البيعة من مسند عمر رضي الله عنه جـ 1 ص 320 رقم 1500 بلفظ: عن بشر بن قحيف قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين: إنى أتيتك أبايعك. فقال: أليس قد بايعت أميرى؟ فقد بايعتنى". وعزاه إلى ابن سعد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (بشر بن قحيف) جـ 6 ص 108 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة، عن سماك ابن حرب، عن بشر بن قحيف قال:"أتيت عمر بن الخطاب وهو يأكل وفى يده عَرْق فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أتيتك أبايعك. . . " الأثر.
ابن سعد (1).
2/ 2106 - "عَن نهيك بن عبد اللَّه أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أفَاضَ من عرفاتٍ وهو بَيْنَهُ (وَبيْنَ) (*) الأسودِ بنِ يزيدَ فلم يزدْ عَلَى سَيْرٍ واحدٍ حَتَّى أتَى مِنًى".
ابن سعد (2).
2/ 2107 - "عَن شُبَيْلِ بنِ عوفٍ قال: أمرنَا عمرُ بنُ الخطابِ بالصدقةِ، فقلنَا: نحنُ نجعلُ (على) (*) خيولنَا وأرقائنَا عشرةً عشرةً، فقال: أَمَّا أنَا فَلَا أجعله عليكم، ثم أمر لأرقائِنَا بِجَريَبْينِ جَرِيبَيْنِ".
ابن سعد (3).
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الفصل السادس في البيعة من مسند عمر رضي الله عنه جـ 1 ص 320 رقم 1501 بلفظ المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (بشر بن قحيف) جـ 6 ص 108 بلفظ: أخبرنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك، عن بشر بن قحيف، عن عمر قال: أتاه رجل فبايعه فقال: أبايعك. . . الأثر.
و(بشر بن قحيف) ذكر أحمد بن سيار المروزى في الصحابة ممن سمع النبى صلى الله عليه وسلم ووهم فيه، وليست له صحبة، وذكره البخارى في التابعين. انظر أسد الغابة رقم 438.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: في واجبات الحج ومندوباته: الإفاضة من عرفات، جـ 5 ص 194 رقم 12583 بلفظ المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (نهيك بن عبد اللَّه) جـ 6 ص 108 بلفظ: أخبرنا عبيد اللَّه بن موسى قال: حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن نهيك بن عبد اللَّه، عن عمر بن الخطاب:"أنه أفاض من عرفات وهو بينه وبين الأسود بن يزيد فلم يزد على سير واحد حتى أتى منى" وفى الحديث طول.
(*) ما بين القوسين من الكنز.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (الزكاة) باب: أحكام الزكاة، جـ 6 ص 544 رقم 16882 بلفظ المصنف. قال محققه: الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم. وجمعه أجربة وجربان، قال الرازى: قلت: الجريب مكيال. وهو أربعة أقفزة. والجريب من الأرض: مبذر الجريب الذى هو المكيال. نقلهما الأزهرى. اهـ المختار.
وقال: أخرجه ابن سعد في الطبقات، في ترجمة (شبيل بن عوف) وهو ثقة قليل الحديث 5/ 152. =
2/ 2108 - "عَن رَبَاحِ بنِ الحارِثِ قَالَ: كان عمرُ بنُ الخطابِ يَقْضِى فيمَا سَبَت العربُ بعضُهَا من بعضٍ قبل الإسلام وقبل أن يُبعثَ النبى صلى الله عليه وسلم: أَنَّ مَنْ عَرَفَ أحدًا من أَهْلِ بيتِهِ مملوكًا في حىٍّ من أحياءِ العَربِ فَفِدَاؤُهُ العبدُ بِالعَبْدَيْنِ، والأمةُ بِالأَمَتَيْنِ".
ابن سعد (1).
2/ 2109 - "عَن عبد اللَّه بنِ شهاب الخولانِى قال: شهدتُ عمر بن الخطابِ وأتاهُ رجلٌ وامرأةٌ في خلعٍ، فأجازَهُ وقالَ: إنما طَلَّقَكِ بِمَا لَكِ".
ابن سعد (2).
2/ 2110 - "عَن أَبى غَدِيرَةَ عبد الرحمن بن خَصَفَةَ الضَّبِّىِّ قَالَ: وَفَدْنَا إلَى عمرَ بنِ الخطابِ في وفدِ بَنِى ضَبةَ فقَضَوا حوائجَهُمْ غيرىِ، فَمَّر بِى عمرُ فوثبتُ فَإِذَا أَنَا خلفَ عمر علَى راحلتِهِ، فقالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قلتُ: ضَبِّىٌّ، قَالَ: خَشِنٌ؟ قلتُ: على العدوِّ يا أميرَ المؤمنينَ، قالَ: وعلى الصَّدِيقِ، فَقَالَ: هاتِ حاجَتَكَ، فقَضَى حاجَتِى، ثم قَالَ: فَرِّغ لَنَا ظَهْرَ رَاحلَتِنَا".
= والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (شبيل بن عوف) جـ 6 ص 105 بلفظ: أخبرنا يعلى ابن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أَبى خالد، عن شبيل بن عوف قال:"أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة. . . " الأثر.
(1)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: ذيل الأسارى، جـ 4 ص 548 رقم 11618 بلفظ المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (رباح بن الحارث) جـ 6 ص 105 بلفظ: أخبرنا محمد بن الفضيل، قال: حدثنا صدقة بن المثنى النخعى، قال: سمعت رباح بن الحارث يقول: كان عمر بن الخطاب يقضى فيما سبت العرب. . . " الأثر.
(2)
هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلع من قسم الأفعال) جـ 6 ص 181 رقم 15262 بلفظ المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عبد اللَّه بن شهاب) جـ 6 ص 106 بلفظ: أخبرنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولانى قال: شهدت عمر بن الخطاب وأتاه رجل. . . الأثر.
ابن سعد، والحاكم في الكنى (1).
2/ 2111 - "عن أَبى أمية قال: سألتُ عمر بن الخطاب المكاتبةَ، قال لى: كم تعرض؟ قلت: أعرض مائة أوقية، فاستزادَنى وكاتبنى عليها، وأراد أن يُعجِّلَ لى من مالِه طائفةَ وليس عنده يومئذ مالٌ، فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين: أنى كاتبت غلامى وأريدُ أن أعجل له من مالى طائفة، فأرسلى إلىَّ مائتى درهم إلى أن يأتيَنى بشئ، فأرسلت بها إليه، فأخذها عمر بن الخطاب بيمينه وقرأ هذه الآيةَ {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (*) فخذها بارك اللَّه لك فيها، فبارك اللَّه لى فيها: عَتَقْتُ منها وأصبتُ المال الكثيرَ، فسألته أن يأذن لى في العراق، فقال: أما إذا كاتبتك فانطلق حيث شئتَ، فقال أناس كاتبوا مواليهم: كلم لنا أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتابًا إلى أميرِ العراق نكرم به، وعلمت أن ذلك لا يوافقه، فاستحييت من أصحابى فكلمته فقلت: يا أمير المؤمنين: اكتب لنا كتابا إلى عامِلك بالعراق نُكرم به، فغضِب وانتهرنى، ولا واللَّه ما سبنى سبة قط، ولا انتهرنى قط قبلها، قال: تريد أن تظلم الناسَ؟ قلت: لا، قال: فإنما أنت رجل من المسلمين يسعُك ما يسعهم، فقدمت العراق فأصبت مالًا، وربحتُ رِبحا كثيرًا، فأهديت له طنفسة وغطاء، فجعلَ يطايبنى ويقول: إن ذا لَحَسنٌ، فقلت يا أمير المؤمنين: إنما هى هدية أهديتها لك، قال: إنه قد بقى عليك من مكاتبتِك شئٌ فبع هذا واستعن به في مكاتَبتِك، فأبَى أن يقبل".
(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الغزوات والوفود من قسم الأفعال) باب: الوفود، جـ 10 ص 610 رقم 30310 بلفظ المصنف.
قال محققه: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى وصححت منه المصحف في السند والمتن 6/ 166.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (أَبى غديرة الضبى) جـ 6 ص 115 بلفظ: أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا جرير، عن مغيرة قال: قال أبو غديرة عبد الرحمن بن خصفة: "وفدنا إلى عمر ابن الخطاب في وفد بنى ضبة. قال: فقضوا حوائجهم غيرى. قال: فمر بى عمر. . . " الأثر.
(*) الآية 33 من سورة النور.
ابن سعد (1).
2/ 2112 - "عَن زيدِ بن وهبٍ قال: غزونا أذربيجان في إمارَة عمر وفينا يومئذٍ الزبيرُ بنُ العوَّام، فجاءنا كتابُ عمرَ: بلغنى أنكم في أرضٍ يخالط طَعَامها الميتةُ، ولباسها الميتةُ، فلا تأكلوا إلا ما كان ذكيا، ولا تلبسوا إلا ما كان ذكيًا".
ابن سعد (2).
(1) الأثر في الكنز، في (شمائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 12 ص 645 رقم 35973 بلفظ: عن أَبى أمية قال: "سألت عمر بن الخطاب المكاتبة، قال: فقال لى: كم تَعرِض؟ قلت: أعرض مائة أوقيةٍ، قال: فيما استزادنى وكاتبنى عليها وأراد أن يعجل لى من ماله طائفة، قال: وليس عنده يومئذ مال، قال: "فأرسل إلى حفصة أمِّ المؤمنين: إنى كاتبت غلامى وأريد أن أجعلَ له من مالى طائفةً فأرسلى إلىَّ مائتى درهم إلى أن يأتنى شئ، فأرسلت بها إليه، قال: فأخذها عمر بن الخطاب بيمينه، قال: وقرأ هذه الآية {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} فخذها بارك اللَّه لك فيها، قال: فبارك اللَّه لى فيها؛ عتقت منها وأصبت منها المال الكثير، فسألته: أن يأذن لى إلى العراق، قال: أما إذا كاتبتك فانطلق حيث شئت، قال: فقال لى أناس كاتبوا مواليهم: كلم لنا أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتابًا إلى أمير العراق نُكْرَمُ به. قال: وعلمت أن ذلك لا يوافقه، فاستحييت من أصحابى، قال: فكلمته فقلت: يا أمير المؤمنين: اكتب لنا كتابًا إلى عاملك بالعراق نكرمُ به، قال فغضب وانتهرنى، ولا واللَّه ما سبنى سبة قط، ولا انتهرى قط قبلها، قال: أتريد أن تظلم الناس؟ قال: قلت: لا، قال: فإنما أنت رجل من المسلمين يسعك ما يسعهم، قال: فقدمت العراق فأصبت مالا وربحت ربحًا كثيرا، قال: فأهديت له طنفسة، ونمطا، قال: فجعل يطايبنى ويقول: إن الأثر ذا الحسن، قال: قلت: يا أمير المؤمنين: إنما هى هدية أهديتها لك، قال: إنه قد بقى عليك من مكاتبتك شئ فبع هذا واستعن به في مكاتبتك، فأبى أن يقبل" وعزاه لابن سعد.
وهذا الأثر في طبقات ابن سعد، جـ 7 ص 85 في ترجمة (أَبى أمية مولى عمر بن الخطاب) وساق الحديث بلفظه المذكور.
(2)
الأثر في الكنز، في (إزالة النجاسة وذكر بعض أنواعها) جـ 9 ص 522 رقم 27255 بلفظ: عن زيد بن وهب قال: "غزونا أذربيجان في إمارة عمر، وفينا يومئذ الزبير بن العوام، فجاء كتاب عمر: بلغنى أنكم في أرض يخالط طعامها الميتة، ولباسها الميتة، فلا تأكلوا إلا ما كان ذكيا، ولا تلبسوا إلا ما كان ذكيًا"(وعزاه إلى ابن سعد).
والأثر في طبقات ابن سعد جـ 6 ص 69 ترجمة (زيد بن وهب) قال: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا بن أَبى غنية، عن الحكم عن زيد بن وهب قال:"غزونا أذربيجان في إمارة عمر وفينا يومئذ الزبير بن العوام، فجاءنا كتاب عمر: بلغنى أنكم في أرض يخالط طعامها الميتة، ولباسها الميتة، فلا تأكلوا إلا ما كان ذكيا ولا تلبسوا إلا ما كان ذكيا".
2/ 2113 - "عَن عامر الشعبى قال: كتب عمر إلى عماله: لا تجدوا خاتما فيه نقش عربى إلا كَسَرْتمُوه، فَوُجد في خاتم عتبة بن فرقد العامل فكسر".
ابن سعد (1).
2/ 2114 - "عَن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرَّق بيت رويشد الثقفى وكان حانوتا للشرابِ، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة".
ابن سعد (2).
2/ 2115 - "عَن الزهرى أن عمر بن الخطاب استعملَ عبد اللَّه بن عتبة على السوق".
ابن سعد، قال العلماء: هذا أصل ولاية الحسبة (3).
(1) الأثر في الكنز، في (التختم) جـ 6 ص 683 رقم 17397 بلفظ: عن عامر الشعبى قال: "كتب عمر إلى عماله. . . " الأثر.
وهو في طبقات ابن سعد، جـ 6 ص 26 ترجمة (عتبة بن فرقد) بلفظ: قال: أخبرنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: كتب عمر إلى عماله لا تجدوا خاتما فيه نقش عربى إلا كسرتموه. قال: فوجد في خاتم عتبة بن فرقد: عتبة العامل، فكسر.
(2)
الأثر في الكنز، في (ذيل الخمر) جـ 5 ص 499 رقم 13737 بلفظ: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفى وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه.
فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة. (وعزاه الى ابن سعد).
وهو في طبقات ابن سعد، في ترجمة (إبراهيم بن عبد الرحمن جـ 5 ص 39 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون ومعن بن عيسى، ومحمد ابن إسماعيل بن أَبى فديك قالوا: أخبرنا ابن أَبى ذئب، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب حرَّق بيت رُوَيْشِد الثقفى، وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة. قال محمد بن عمر: ولا نعلم أحدًا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعا ورؤية غير إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(3)
الأثر في الكنز، في الاحتساب جـ 5 ص 815 رقم 14467 بلفظ: عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب استعمل عبد اللَّه بن عتبة على السوق". (وعزاه لابن سعد) قال العلماء: هذا أصل ولاية الحسبة.
وهو في طبقات ابن سعد، في ترجمة (عبد اللَّه بن عتبة) جـ 5 ص 42 بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب استعمل عبد اللَّه بن عتبة على السوق، وأمره أن يأخذ من القطنية".
2/ 2116 - "عَن نوفل بن إياس الهذلى قال: كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فِرَقا في المسجد في رمضان ههُنا وههنا، وكان النَّاسُ يميلون إلى أحسنِهم صوتًا، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغانِى، أما واللَّه لئن استطعتُ لأغير هذا، فلم يمكث إلا ثلاثَ ليالٍ حتى أمر أُبىّ بن كعبٍ فصلى بهم، ثم قام في آخر الصف فقال: لئن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة هى".
ابن سعد، خ في خلق أفعال العباد، وجعفر الفريابى في السنن (1).
2/ 2117 - "عَن عبد اللَّه بن ساعدة الهذلى قال: رأيت عمرَ بن الخطاب يضربُ بدرته إذا اجتمعوا على طعامٍ بالسوقِ حتى يدخلوا سِكَكَنا سلم (*)، ويقول: لا تقطعوا علينا سَابلَتَنا".
(1) الأثر في الكنز، في (صلاة التراويح) جـ 8 ص 408 رقم 23469 بلفظ: عن نوفل بن إياس الهذلى قال: "كنا نقوم في عهد عمر ابن الخطاب فرقًا في المسجد في رمضان هاهنا وهاهنا، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتًا، فقال عمر: ألا أراهم قد أخذوا القرآن أغانى أما واللَّه لئن استطعت لأغيرن هذا. فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أُبى بن كعب فصلى بهم، ثم قال في آخر الصفوف فقال: لئن كانت هذا البدعة لنعمت البدعة هى! ! (وعزاه لابن سعد، خ في خلق الأفعال وجعفر الفريابى في السنن).
والحديث في طبقات ابن سعد، جـ 5 ص 42 ترجمة (نوفل بن إياس الهذلى) بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أَبى ذئب عن مسلم بن جندب، عن نوفل بن إياس الهذلى قال: كلنا نقوم في عهد عمر ابن الخطاب فرقا في المسجد في رمضان هاهنا وهاهنا، فكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغانى! ! أما واللَّه لئن استطعت لأغيرن هذا، فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أَبى ابن كعب. . . " الأثر بلفظ الأصل والكنز.
وفى صحيح البخارى، في باب (فضل من قام رمضان) جـ 3 ص 58 ط مصطفى الحلبى، بلفظ: وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىِّ أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع منفرقون يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال: عمر إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أَبى بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون -يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله".
(*) ابن سعد (1).
2/ 2118 - "عَن أَبى بكر بن محمدٍ بن عمرِو بن حزمٍ عن أبيه: بلغ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أن سعدَ بن أَبى وقاصٍ صنعَ بابًا مُبَوَّبًا من خشب على بابِ دارهِ، وخَصَّ على قصره خُصّا من قَصَبٍ، فبعث محمدَ بن مَسلَمة وأمرنى بالمسير معه، وكتب دليلًا بالبلادِ، فخرجنا وقد أمره أَن يُحرِّق ذلك البابَ، وذلك الخُصَّ، وأمره أن يقيم سعدًا لأهل الكوفة في مساجدِهم، وذلك أن عمرَ بلغه عن بعضِ أهل الكوفة أن سعدًا حابى في بيع خمس باعه فانتهينا إلى دار سعد، فأحرق الباب والخُصَّ، وأقام محمدٌ سعدًا في مساجدهم، فجعل يسألهم عن سعدٍ ويخبرهم أن أمير المؤمنين أمره بهذا، فلا يجد أحدا يخبره إلا خيرا".
ابن سعد (2).
(*) سككنا سلم: هكذا بالمخطوطة: وفى الكنز والطبقات: سكك أسلم.
(1)
الأثر في الكنز، في (الترغيب في القضاء) الاحتساب، جـ 5 ص 815 رقم 14468 بلفظ: عن عبد اللَّه بن ساعدة الهذلى قال: "رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلم، ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتنا وقد روى عنه.
المعلق: (سابلتنا) السابلة: أبناء السبيل المختلفة في الطرقات المختار من صححاح اللغة (227) الأثر هنا خال من العزو: ذكره في منتخب كنز العمال (2/ 197) وقال: أخرج ابن سعد في الطبقات 5/ 60.
وأخرجه في طبقات ابن سعد، في ترجمة (عبد اللَّه بن ساعدة الهذلى)، جـ 5 ص 43: ط الشعب، بلفظ: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر، عن عثمان الأخنسى عن ابن ساعدة الهذلى قال:"رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلَم، ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتنا" وقد روى عنه.
(2)
الأثر في الكنز، في (عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه) جـ 12 ص 661 رقم 36011 بلفظ: عن مليح بن عوف السُّلمى قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعد بن أَبى وقاص صنع بابا مبوَّبًا من خشب على باب داره، وخصَّ على قصره خصًّا من قصب فبعث محمد بن مسلمة وأمرنى بالمسير معه وكنت دليلًا بالبلاد فخرجنا وقد أمره أن يحرِقّ ذلك الباب وذلك الخص وأمره أن يقيم سعدًا لأهل الكوفة في مساجدهم وذلك أن عمر بلغه عن بعض أهل الكوفة أن سعدًا حابى في بيع خمس باعه فانتهينا إلى دار سعد فأحرق الباب والخص وأقام محمدٌ سعدًا في مساجدها فجعل يسألهم عن سعد ويخبرهم أن أمير المؤمنين أمره بهذا فلا يجد أحدًا يخبره إلا خيرًا". =
2/ 2119 - "عَن الزُّهُرى أن رجلا قال لعمرَ بنِ الخطابِ: أَلَا أكونُ بمنزلةِ من لا يخاف في اللَّه لومة لائم؟ فقال: أما إن تلى في الناس شيئا فلا تخف في اللَّه لومة لائم وأمَّا أنتَ خلوٌ من أمرهم فأكِبَّ على نفسِك، وأمرْ بالمعروفِ وانْه عن المنكر".
ابن سعد (1).
2/ 2120 - "عَن ثابت البنانى قال: أولُ من قَصَّ عبيدُ بن عميرٍ على عهد عمر بن الخطاب".
ابن سعد، والعسكرى في المواعظ (2).
2/ 2121 - "عَن خُثَيْم أنه جاء عمر بن الخطاب وهو (يقطع الناس) عند المروة، فقال: يا أمير المؤمنين أقْطِعْنِى مكانًا (لِى) وَلِعقِبى، فأعرضَ عنه عمرُ وقال: هو حرمُ اللَّه سواءٌ العاكف فيه والبادى".
= (وعزاه لابن سعد).
المعلق: (خُصّا) الخُصُّ: بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص، وأخصاص، وخصوص؛ سمى به لما فيه من الخصاص وهى الفُرَج والأنقاب. النهاية 2/ 37.
وفى طبقات ابن سعد، في ترجمة (مليح بن عوف) جـ 5 ص 44 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن الحارث بن الفضل، عن أبيه، عن حبيب بن عُمير، عن مليح بن عوف السُّلَمى قال:"بلغ عمر بن الخطاب أن سعد بن أَبى وقاص صنع بابا مبوبا من خشب على باب داره. . . " وساق الحديث.
(1)
الحديث في الكنز، في (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) جـ 3 ص 690 رقم 8477 بلفظ: عن الزهرى: "أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: ألا أكون بمنزلة من لا يخاف في اللَّه لومة لائم؟ فقال: إما أن تلى في الناس شيئا، وإما أنت خلو من أمرهم فأكبَّ على نفسك وأمر بالمعروف وانه عن المنكر". (وعزاه إلى ابن سعد).
(2)
الأثر في الكنز، في (القصاص) جـ 10 ص 281 رقم 29448 بلفظ: عن ثابت البنانى قال: "أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب" وعزاه لابن سعد، والعسكرى في المواعظ.
والأثر في طبقات ابن سعد، في الطبقة الأولى من أهل مكة ممن روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، جـ 5 ص 341 ترجمة (عبيد بن عمير بن قتادة الليثى) بلفظ: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت قال: أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب.
ابن سعد (1).
2/ 2122 - "عَن الحارث بن عبد اللَّه بن أوسٍ الثَّقَفى قال: سألتُ عمرَ بنَ الخطاب عن المرأةِ تحيضُ قبلَ أن تَنْفِرَ، قال: لِيكُن آخرُ عهدِها الطوافَ بالبيت، فقال: كذلك أفتَانا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: أربتَ عن يديك؛ سألتنى عن شئ سألتَ عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لكيما أخالفُ".
ابن سعد، والحسن بن سفيان، وأَبو نعيم، وابن عبد البر في العلم (2).
(1) ما بين القوسين من الكنز، في باب (فضائل مكة زادها اللَّه شرفا وتعظيما) جـ 14 ص 96 رقم 38036 بلفظ: عن خثيم: "أنه جاء عمر بن الخطاب وهو يقطعُ الناس عند المروة، فقال: يا أمير المؤمنين أقطعنى مكانا لى ولعقبى، قال: فأعرض عنه عمرُ وقال: هو حرم اللَّه سواءً العاكف (*) فيه والباد (* *) ".
(عزاه لابن سعد).
والأثر في طبقات ابن سعد، الطبقة الأولى من أهل مكة، في ترجمة (خثيم) جـ 5 ص 343 بلفظ: أخبرنا الفضل بن دُكين قال: حدثنا سعيد بن حسان قال: أخبرنى عياض بن وهب، عن عبيد اللَّه بن أَبى حبيبة قال: أخبرنى خثيم رجل من القارة، قال سعيد: وهو جد ابن خثيم: إنه جاء عمر بن الخطاب وهو يُقطعُ الناس عند المروة، فقال يا أمير المؤمنين: أقطعنى مكانا لى ولعقبى، قال: فأعرض عنه عمر، قال: هو حرم اللَّه سواءٌ العاكف فيه والباد".
(2)
الحديث في الكنز، في (نسك المرأة) جـ 5 ص 12875 بلفظ: عن الحارث بن عبد اللَّه بن أوس الثقفى قال: "سألتُ عمر بن الخطاب عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، قال: ليكن آخر عهدها الطوافُ بالبيت فقال: كذلك أفتانى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: "أرِبْتَ عن ذى يَدَيْك سألتنى عن شئ سألت عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لكيما أخالفُ".
(وعزاه إلى ابن سعد، والحسن بن سفيان وأبى نعيم، وابن عبد البر في العلم).
المعلق: أربْتَ عن ذى يديك: أى سقطت آرابك من اليدين خاصة. اهـ: النهاية (1/ 35).
والأثر في طبقات ابن سعد، في تسمية من نزل الطائف من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ترجمة (الحارث ابن عبد اللَّه بن أوس الثقفى) بلفظ: أخبرنا عفان بن مسلم، ويحيى بن حماد قالا: أخبرنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد اللَّه ابن أوس الثقفى قال: "سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. =
===
(*) المعلق (العاكف) عكف في المكان عكْفًا وعكوفًا: أقام فيه ولزمه. المعجم الوسيط 2/ 619.
(* *)(الباد) بدا القوم بُدوًا: أى خرجوا إلى باديتهم، مثل: قتل قتلا. وفى الحديث (من بدا جفا) أى: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب، وتبدى الرجل: أقام بالبادية. لسان العرب 14/ 67.
2/ 2123 - "عَن الأحنفِ قال: قدمتُ على عمرَ بن الخطاب فاحْتَبَسَنِى عندَه حولًا، فقال: يا أحنفُ قد بلَوْتُك وخَبَرتُك فلم أرَ إِلا خيرًا، ورأيت علانيتَك حسنةً، وأنا أرجُو أن تكونَ سريرتُك مثلَ علانِيَتِك، فإِنا كنا نُحدَّثُ: إنما يهلك هذه الأمة كل منافقٍ عليمٍ، وكتب عمرُ إلى أَبى موسى الأشعرِى أما بعدُ: فأَدْنِ الأحنفَ بن قيسٍ وشاوِرْه واسمعْ مِنْه".
ابن سعد، كر (1).
2/ 2124 - "عَن عمر بن الخطابِ قال: اعْتزلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في مَشرَبَةِ شهرًا حين أفْشَتْ حفصةُ إلى عائشةَ الَّذِى أَسرَّ إليها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان قال: ما أنَا بِدَاخِلٍ عليكُن شهرًا مَوْجِدَةً عليهن، فلما مَضَتْ تسعٌ وعشرون دخلَ على أمِّ سلمة وقال: الشهرُ تسعٌ وعشرون، وكان ذلك الشهرُ تسعًا وعشرين".
= قال: فقال: كذلك أفتانى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فقال له عمر: أربت عن يديك سألتنى عن شئ فسألتُ عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف".
والأثر في (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر، في باب: فضل السنة وبيانها لسائر أقاويل علماء الأمة، جـ 2 ص 198 ط دار الكتب العلمية، بيروت، بلفظ: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد اللَّه بن أوس قال:"أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، قال الحارث: فقلت: كذلك أفتانى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال عمر: تَبَّتْ يداك -أو ثكلتك أمك- سألتنى عما سألت عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه".
(1)
الأثر في طبقات ابن سعد، في ترجمة ابن سعد، في ترجمة (الأحنف بن قيس) جـ 7 ص 66 بلفظ: أخبرنا عارم بن الفضل والحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا على بن زيد، عن الحسن، عن الأحنف قال:"قدمت على عمر بن الخطاب فاحتبسنى عنده حولا، فقال: يا أحنف قد بلوتك وخبرتك فلم أر إلا خيرا، ورأيت علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك، فإنا كنا نتحدث: إنما هلك هذه الأمة كل منافق عليم، وكتب عمر إلى أَبى موسى الأشعرى: أما بعد: فأدن الأحنف بن قيس وشاوره واسمع منه".
ابن سعد (1).
2/ 2125 - "عَن أَبى عمرانَ الجَوْنِىِّ، عن هرِم بن حَيَّانَ أنه قال: إيَّاكم والعالمَ الفاسِقَ، فبلغ عمر بن الخطاب فأشفَق منها: ما العالمُ الفاسقُ؟ فكتب إليه هَرِمُ بن حيانَ: واللَّه يا أميرَ المُؤْمنينَ ما أرَدْت به إلا الخيرَ، يكونُ إمامٌ يتكلمُ بالعلم ويعملُ بالفسقِ فيشبه على النَّاسِ فَيضِلُّوا".
ابن سعد، والمروزى في العلم (2).
2/ 2126 - "عَن عبد الرحمنِ بنِ صفوانَ قال: لَبِستُ ثيابِى يومَ فتح مكة ثم انطلقت فوافقتُ النبى صلى الله عليه وسلم حين خرجَ من البيتِ، فسألت عمرَ: أى شَىْءٍ صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين دخلَ البيتَ؟ قال: صلَّى ركعتين".
ابن سعد، والطحاوى (3).
(1) الحديث في الكنز في (سورة التحريم) جـ 2 ص 538 رقم 4673 بلفظه.
والحديث في طبقات ابن سعد، في (ذكر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتخييره نساءه) جـ 8 ص 138 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى محمد بن عبد اللَّه، عن الزهرى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "اعتزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مشربة شهرا حين أفشت حفصة إلى عائشة الذى أسر إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان قال: ما أنا بداخل عليكن شهرا. . . " الحديث بلفظه.
(2)
الأثر في الكنز في باب: التحذير من علماء السوء وآفات العلم، جـ 10 ص 269 رقم 29407 بلفظ: عن أَبى عمران الجونى، عن هرم بن حبان أنه قال:"إياكم والعالم الفاسق؛ فبلغ عمر بن الخطاب فأشفق منها ما العالم الفاسقُ؟ فكتب إليه هرمُ بن حيان: واللَّه يا أمير المؤمنين ما أردت إلا الخير؛ يكون إمام يتكلمُ بالعلم ويعمل بالفسق فيشبِّهُ على الناس فيضلوا". (وعزاه لابن سعد، والمروزى في العلم).
والأثر في طبقات ابن سعد، في ترجمة (هرم بن حيان العبدى) جـ 7 ص 96 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه العَبْدىُّ قال: حدثنى سهل بن محمود قال: حدثنا عبد العزيز العَمىِّ عن أَبى عمران الجونى، عن هرم بن حيان أنه قال:"إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر بن الخطاب فأشفق منها، ما العالم الفاسق؟ فكتب إليه هرم ابن حيان: واللَّه يا أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخبر، يكون إمام بتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبِّه على الناس فيضلوا".
(3)
الحديث في الكنز، في (غزوة الفتح) جـ 10 ص 498 رقم 30159 بلفظ: عن عبد الرحمن بن صفوان قال: "لبست ثيابى يومَ فتح مكة، ثم انطلقتُ فوافقْتُ النبى صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت، فسألت عمر: أىُّ شئٍ صنع النبى صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ فقال: "صلى ركعتين" (وعزاه لابن سعد والطحاوى). =
2/ 2127 - "عَن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة أَن عمرَ بن الخطاب ولَّى قدامةَ بْنَ مظعون البحرين، فخرج قدامةُ على عملهِ فأقامَ فيه لا يُشتكى في مَظلمةٍ ولا فَرجٍ إلا أنه لا يحضُر الصلاة، قال فقدم الجارودُ سيدُ عبد القيس على عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين: إن قُدامةَ قد شرِب، وإنِّى إذا رأيتُ حدًّا من حدود اللَّه كان حقًا علىَّ أن أرفَعَه إليك، فقال عمر: من يشهدُ على ما تقولُ؟ فقال الجارودُ: أبو هريرة يَشهدُ، فكتب عمر إلى قدامةَ بالقدومِ عليه، فقدم، فأقبل الجارودُ يكلمُ عمر ويقولُ: أقمْ على هذا كتاب اللَّه، فقال عمر: أشاهدٌ أنت أم خَصْمٌ؟ فقال الجارود: بل أنا شاهدٌ، فقال عمر: قد كنتَ أدَيتَ شهادَتك، فسكت الجارود، ثم غدا عليه من الغدِ فقال: أقم الحدَّ على هذا، فقال عمر: ما أراك إلا خَصْما وما يشهد عليه إلا رجلٌ واحد، أما وَاللَّه لتملِكَنَّ لسانَك أو لأسوءنَّك، فقال الجارود: أما واللَّه ما ذَلك بالحقِّ أن يشربَ ابنُ عمِّك وتسوءَنى! ! فَوزَعَه عمر".
ابن سعد، وابن وهب (1).
= والحديث في طبقات ابن سعد، ترجمة (عبد الرحمن بن صفوان) جـ 5 ص 340 بلفظ: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أَبى زياد، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لبست ثيابى يوم فتح مكة، ثم انطلقت فوافقت النبى صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت، فسألت عمر: أى شئ صنع النبى صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ فقال: صلى ركعتين.
والحديث في معانى الآثار للطحاوى، باب (الصلاة في الكعبة) جـ 1 ص 391 وحديث الباب حديثان في حديث، وبيانهما في معانى الآثار الأول بلفظ: حدثنا ربيع الجيزى قال: حدثنا عبد اللَّه ابن الزبير الحميدى، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن يزيد بن أَبى زياد، عن مجاهد، عن أَبى صفوان -أو عبد اللَّه بن صفوان- قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قد قدم، فجمعت علىَّ ثيابى فوجدته قد خرج من البيت. الثانى بلفظ: حدثنا على بن شيبة قال: حدثنا بن إبراهيم الحنظلى قال: أخبرنا جرير عن يزيد بن أَبى زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر: كيف صنع النبى صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ فقال: صلى ركعتين.
(1)
الأثر في الكنز، في (ذيل الخمر) جـ 5 ص 499، 500 رقم 13738 بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد وابن وهب. =
2/ 2128 - "عن قَرَظَةَ بنِ كَعْبٍ الأنصارىِّ قال: أرَدْنا الكوفةَ، فشيَّعَنا عمرُ إلى صِرَار، فتوضأَ فغسل مرَّتين وقال: تَدرون لم شَيَّعتكم؟ فقلنا: نعم، نحن أصحابُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم تأتونَ أَهْلَ قرية لهم دوى بالقرآنِ كَدَوِىِّ النَّحْل، فلا تَصُدوهم بالأحاديثِ فَتَشْغَلُوهم، جرّدوا القرآن، وأَقِلّوا الروايةَ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريكُكُم".
ابن سعد (1).
= المعلق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى بطوله كتاب (الأشربة) جـ 8/ 315 (وما أصلحناه في حديث الباب من لفظ الحديث في الكنز) ومعنى (وزعه) يقال: وزعه يزعه وزعا فهو وازع: إذا كسفه ومنعه النهاية 5/ 180.
والأثر في طبقات ابن سعد، في ترجمة (الجارود) جـ 5 ص 408 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى معمر ومحمد بن عبد اللَّه وعبد الرحمن بن عبد العزيز، عن الزهرى، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب ولَّى قدامة بن مظعون البحرين، فخرج قدامةُ على عمله، فأقام فيه لا يُشتكَى في مظلمة ولا فرج إلا أنه لا يحضر الصلاة قال: فقد الجارودُ سيدُ عبد القيس على عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة قد شرب، وإنى رأَيتُ حدًا من حددود اللَّه كان حقا علىَّ أن أرفعه إليك، فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال الجارود: أبو هريرة يشهدُ، فكتب عمر إلى قدامة بالقدوم عليه فقدم فأقبل الجارود يكلم عمر ويقول: أقم على هذا كتاب اللَّه، فقال عمر: أشاهدٌ أنت أم خصم؟ فقال الجاورد: بل أنا شاهد. فقال عمر: كنت أديتَ شهادتك. فسكت الجارود، ثم غدا عليه من الغد فقال: أقم الحدَّ على هذا، فقال عمر: أراك إلا خصما وما يشهد عليه إلا رجل واحد، أما واللَّه لتملكنَّ لسانَك ألا لأسوءَنَّك، فقال الجارود: أمَا واللَّه ما ذاك بالحق أن يشربَ ابن عمك وتسوءَنى. فوزعه عمر.
(1)
الأثر في الكنز، باب:(في فضائل القرآن مطلقًا) جـ 2 ص 284 رقم 4017 بلفظ: عن قرظة بن كعب الأنصارى قال: ما أردنا الكوفة فشيعنا عمرُ إلى صِرَارٍ، فتوضأ فغسل مرتين ثم قال: تدرون لم شيَّعتكم؟ قلنا: نعم نحن أصحابُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إنكَم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدُّوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جرِّدوا القرآن وأقِلُّو الرواية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امضوا وأنا شريككم (وعزاه لابن سعد).
المعلق (صرار) هى: بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراق وقبل موضع. النهاية 3/ 23. والأثر في طبقات ابن سعد، طبقات الكوفيين، تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومن كان بها بعدهم من التابعين وغيرهم من أهل الفقه، جـ 6 ص 2 بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن بيان، عن الشعبى قال: قال قرظة بن كعب الأنصارى: =
2/ 2129 - "عن عمر قال: لقد آثرتُ أهل الكوفةِ بابن أمَّ عبدٍ على نَفْسِى، إنه من أطولنا فُوقًا (*) كُنَيْفٌ (* *) مُلِئَ عِلمًا".
ابن سعد (1).
2/ 2130 - "عَن أَبى خلدة قال: وفدنا إلى عمر فأجازَنا، ففضلَ أهلَ الشامِ في الجائزة فقلنا: يا أميرَ المؤمنين: أتفضلُ أهلَ الشامِ علينا؟ فقال يا أهل الكوفة أجزعتم ان فضلتُ أهل الشام لِبُعْد شُقَّتِهم؟ ! لقد آثرتكُم بابن أم عبد".
ابن سعد (2).
2/ 2131 - "عَن الشَّعْبِىِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مَسْروقٌ عَلَى عُمَرَ قَالَ: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ:
= أردنا الكوفة فشيعنا عمر إلى صِرَارِ، فتوضأ فغسل مرتين وقال: تدرون لم شيعنكم؟ فقلنا: نعم نحن أصحابُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم تأتون أهلَ قرية لهم دوىٌّ بالقرآن كدوى النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلونهم. جرِّدوا القرآن وأقِلُّوا الرواية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم.
(*) المعلق (فُوقًا) وفى حديث على يصف أبا بكر (كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فُوقًا) أى: أكثرهم نصيبا وحظا من الدين، وهو مستعار فوق السهم، موضع الوتر منه 4/ 480 - نهاية.
(* *)(كنيف): هو تصغير تعظيم للكنِيف، كنيف الراعى: وعاؤه الذى يجعل فيه آلته، النهاية 4/ 204.
(1)
الأثر في الكنز (فضائل الصحابة) جـ 13 ص 462 رقم 37200 بلفظ حديث الباب وعزاه (لابن سعد).
وفى طبقات ابن سعد، طبقات الكوفيين، تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مقدمة، جـ 6 ص 4 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسى، عن جويبر، عن الضحاك قال: قال عمر: لقد آثرت أهل الكوفة بابن أم عبد على نفسى؛ إنه من أطولنا فوقًا كنيف ملئ علما.
(2)
الأثر في الكنز (فضائل الصحابة) جـ 13 ص 462 رقم 37201 بلفظ: عن أَبى مجلز قال: وفدنا إلى عمر فأجازنا، ففضل أهل الشام في الجائزة، فقلنا: يا أمير المؤمنين: أتفضل أهل الشام علينا؟ قال: يا أهل الكوفة أجزعتم أن فضلتُ أهل الشام عليكم لبعد شُقَّتِهم؟ ! لقد آثرتكم بابن أم عبد. (وعزاه ابن سعد. ش. حم. ع).
وفى طبقات ابن سعد مقدمة طبقات الكوفيين، تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، جـ 6 ص 4 بلفظ: أخبرنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أَبى خالد -رجل من أصحاب عمر- قال: وفدنا الى عمر فأجازنا، ففضل أهل الشام علينا في الجائزة، فقلنا: يا أمير المؤمنين أتفضل أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة: أجزعتم أن فضلتُ أهلَ الشام عليكم لبعد شقتهم؟ ! لقد آثرتكم بابن أم عبد.
مَسْروقُ بْنُ الأَجْدَعِ (قَالَ: الأَجْدَعُ) شَيْطَانٌ، وَلَكِنَّكَ مَسْروقُ بْنُ عَبد الرَّحمَنِ، فَكَانَ يَكْتُبُ: مَسْروقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ".
ابن سعد، خط (1).
2/ 2132 - "عَنْ الْكَلْبىِّ قَالَ: وَقَدْ (وَفَدَ) الأَجْدَعُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَكَانَ شَاعِرًا، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقالَ: الأَجْدعُ، فَقَالَ: إِنَّمَا الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ، أَنْتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ".
ابن سعد (2).
2/ 2133 - "عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتبَهِ".
ابن سعد (3).
2/ 2134 - "عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يَكْفِيَهُ صِغَارَ الأُمُورِ: الدِّرْهَمَ وَنَحْوَهُ".
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (النكاح من قسم الأفعال) محظورات الأسماء، جـ 16 ص 593 رقم 45979.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (مسروق بى الأجدع) جـ 6 ص 50 بلفظ: قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا قيس، عن جابر، عن الشعبى قال: لما وفد مسروق على عمر قال: من أنت؟ . . . الأثر.
وفى تاريخ بغداد للخطيب، ترجمة (مسروق بن الأجدع الهمدانى) جـ 13 ص 232 بلفظ: أخبرنا على بن أحمد الرزاز وأَبو بكر البرقانى، قالا: أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنبارى، حدثنا أحمد بن الخليل البرجلانى، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفى، حدثنا مجالد، عن الشعبى، عن مسروق. قال: لقيت عمر بن الخطاب فقال: ما اسمك؟ . . . الأثر.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتنا من الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (مسروق بن الأجدع) جـ 6 ص 50 بلفظ: قال هشام بن الكلبى، عن أبيه: وقد وفد الأجدع إلى عمر بن الخطاب. . . الأثر. وانظر الأثر قبله.
(3)
الأثر في كنز العمال (الركوع وما يتعلق به) جـ 8 ص 123 رقم 22201 بلفظ المصنف.
ابن سعد (1).
2/ 2135 - "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَاضبًا وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ حَتَّى كَانَ وَسَطًا مِن خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ (عُمَرُ) لِيَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ النَّمِرِ: اكْفِنِى بَعْض الأُمُورِ -يَعْنِى: صِغَارَهَا".
ابن سعد (2).
2/ 2136 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِى يَكْرِب قَالَ لِقَيْسِ بْنِ مَكْشُوحِ المُرادِىِّ حِينَ انْتَهى إِلَيْهِمْ أمْرُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: يَا قَيْسُ أَنْتَ سَيِّدُ قَومِكَ الْيَوْمَ، وَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْش، يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ خَرَجَ بِالحِجَازِ يَقُولُ إِنَّهُ نَبِىٌّ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ حَتَّى نَعْلَمَ عِلْمَهُ، فَإنْ كَانَ نَبيًّا كَمَا يَقُولُ فَإِنَّهُ لَنْ يَخْفَى عَلَيْنَا، إِذَا لَقِيبنَاهُ اتَّبَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَلِمْنَا عِلْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكَ سَادَنَا وَتَرَأسَ عَلَيْنَا، وَكُنَّا لَهُ أَذْنَابًا، فَأَبَى عَلَيْهِ قَيْسٌ وَسفَّهَ رَأيَهُ، فَرَكِبَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيَكرِبَ في عَشَرَةٍ مِنْ قَومِهِ حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بِلَادِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ قَيْسَ بْنَ مَكْشُوحٍ خُرُوجُ عَمْرٍو أَوْعَدَ عَمْرًا وَتَحَطَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: خَالَفَنِى وَتَرَكَ رَأيى، وَجَعَلَ عَمْرٌو يَقُولُ: يَا قَيْسُ قَدْ خَبَرْتُكَ أَنَّكَ سَتَكُونُ ذَنبًا تَابِعًا لِفَرْوَةَ بْنِ مَسِّيكٍ وَجَعَلَ فَرْوَةُ يَطلُبُ قَيْسَ بْنَ مَكْشُوحٍ كُلَّ الطَّلَبِ حَتَّى هَرَبَ مِنْ بِلَادهِ وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمَّا ظَهَرَ العَنْسِىُّ خَافَهُ قَيْسٌ عَلَى نَفْسِهِ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ وَيُسَلّمُ عَلَيْه وَيَرْصُدُ لَهُ في نَفْسِهِ مَا يُرِيدُ وَلَا يَبُوحُ بِهِ إِلَى أحَدٍ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَوْثَقَ فَيْرُوزُ بْنُ الدَّيلَمِىِّ عُنُقَهُ وَجَعَلَ وَجْهَهُ في قَفَاهُ وَقَتَلَهُ، فَجَرَّ قَيْسٌ رَأسَهُ
(1) الأثر في كنز العمال (بدء القضاء) جـ 5 ص 814 رقم 14462 بلفظ المصنف.
وترجمة (السائب بن يزيد) انظر تقريب التهذيب، للعسقلانى، جـ 1 ص 283 رقم 45 قال: وهو السائب ابن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندى، وقيل غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابى صغير، له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع، وهو، ابن سفيان وولاه عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة.
وترجمة أبيه (يزيد أَبى السائب الكندى) في أسد الغابة رقم 5549.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (بدء القضاء) جـ 5 ص 814 رقم 14463.
وَرَمَى بِهِ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ خَافَ مِنْ قَوْم العْنَسِىِّ فَعَدَا عَلَى دَاذَوَيْه فَقَتَلَهُ لِيُرْضِيَهُمْ بِذَلِكَ، وَكَانَ دَاذَوَيْهِ فِيمَنْ حَضَرَ قَتْلَ العَنْسِىِّ أَيْضًا، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى المُهَاجِرِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنِ ابْعَثْ إِلَىَّ بِقَيْسٍ في وَثَاقٍ، فَبَعَثَ (بِهِ) إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ عُمَرُ فِى قَتْلِهِ وَقَالَ: اقْتُلهُ بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ -يَعْنِى دَاذَوَيْهِ- فَإِنَّ هَذَا لِصٌّ عَادٍ، فَجَعَلَ قَيْسٌ يَحْلِفُ مَا قَتَلَهُ، فَأَحْلَفَهُ أبُو بَكْرٍ خَمْسِينَ يَمينًا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَا قَتَلَهُ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ قَاتِلًا، ثمَّ عَفَا عَنْهُ، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَوْلَا مَا كَانَ مِن عَفْوِ أَبِى بَكْرٍ عَنْكَ لَقَتَلتُكَ بَداذَوَيْه، فَيَقُولُ قَيْسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ وَاللَّه أَشْعَرْتَنِى! مَا يَسْمَعُ هَذَا مِنْكَ أَحَدٌ إِلَّا اجْتَرَأ عَلَىَّ وَأَنَا بَرِئٌ مِنْ قَتْلِهِ، فَكَانَ عُمَرُ يَكُفُّ بَعْدُ عَنْ ذِكْرِه، وَيَأْمُرُ إِذَا بَعَثَهُ في الجُيُوشِ أَنْ يُشَاوَرَ وَلَا يُجْعَلَ إِلَيْهِ عَقْدُ أَمْرٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ لَهُ عِلمًا بِالْحَرْبِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍ".
ابن سعد (1).
(1) الأثر في كنز العمال، ترجمة (قيس بن مكشوح المرادى رضي الله عنه) جـ 13 ص 574 رقم 37476 بلفظ المصنف.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (قيس بن مكشوح) جـ 5 ص 383 أثر بلفظ: قيس بن مكشوح فارس مذحج وفد على النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى قتل الأسود العنسى الذى تنبأ باليمن.
وفى ترجمة (عمرو بن معديكرب) في الطبقات جـ 5 ص 383، 384 أثر بلفظ: وكان عمرو بن معديكرب فارس العرب، قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد اللَّه بن عمرو بن زهير، عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: قدم عمرو بن معديكرب في عشرة من زبيد المدينة، فقال حين دخلها وهو آخد بزمام راحلته: من سيد أهل هذه البحرة من بنى عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة، فأقبل يقول راحلته حتى أناخ ببابه، فخرج إليه سعد فرحب به وأمر برحله فحط وأكرمه وحياه، ثم راح به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم وأقام أياما، وأجازه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما كان يجيز الوفد، وانصرف راجعا إلى بلاده، فلما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو بن معديكرب فيمن ارتد باليمن، ثم رجع إلى الإسلام، وهاجر الى العراق، وشهد فتح القادسية وكبرها وأبلى بلاء حسنا.
وفى ترجمة (فروة بن مسيك) في الطبقات، جـ 5 ص 382، 383 أثر بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن عمرو بن زهير، عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: قدم فروة بن مسيك المرادى سنة عشر على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مفارقا لكندة تابعا للنبى صلى الله عليه وسلم وكان رجلا له شرف، فأنزله سعد بن عبادة عليه، ثم غدا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فسلم عليه، ثم قال: يا رسول اللَّه أنا لمن ورائى من قومى. قال: أين نزلت؟ قال: على سعد بن عبادة، قال: بارك اللَّه على سعد.
2/ 2137 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ في بَيْتٍ وَمَعَهُ جَرِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّه، فَوَجَدَ عُمَرُ رِيحًا، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ الرِّيح لَمَا قَامَ فَتَوَضَّأ، فَقَالَ جَرِيرُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ أَوَ يَتَوَضَّأُ القَوْمُ جَمِيعًا؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَحمَكَ اللَّه، نِعْمَ السَّيِّدُ كُنْتَ فِى الجَاهِليَّةِ، نِعْمَ السَّيدُ أَنْتَ في الإِسْلامِ".
ابن سعد (1).
2/ 2138 - "عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ جَريرًا يُوسُفُ هَذِهِ الأُمَّةِ".
ابن سعد، والخرائطى في اعتلال القلوب (2).
2/ 2139 - "عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْد قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْتَشِيرُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسِ فِى الأَمْرِ إِذَا أَهَمَّهُ وَيقُولُ: غُص غَوَّاصُ".
ابن سعد (3).
2/ 2140 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَدَمْتُ عُمَرَ خِدْمَةً لَمْ يَخْدُمْهَا إِيَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَطُفْتُ بِهِ لُطْفًا لَمْ يَلْطُفْهُ بِه أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَخَلَوْتُ بِهِ ذَاتَ يَوْمٍ في بَيْتِهِ وكَانَ يجلُّنى وَيُكْرِمُنى، فَشَهِقَ شَهْقَة ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسَهُ سَوْفَ تَخْرُجُ مِنْهَا فَقُلْتُ: أَمِنْ جَزعٍ يَا أَميرَ المُؤْمِنينَ؟ فَقَالَ: مِنْ جَزعِ؛ قُلتُ: وَمَاذَا؟ فَقَالَ: اقتَرِبْ؛ فَاقتَرَبْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ لِهَذَا الأَمْرِ (أَحَدًا) قُلتُ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ فُلَانٍ: وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ؟ فَسَمَّى لَهُ السِّتَّةَ أَهْلَ الشُّورَى، فَأَجَابَهُ في كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بقَوْلٍ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا قَوِىٌّ في غَيْرِ عُنْفٍ، لينٌ (فِى) غَيْرِ ضَعْفٍ، جَوَادٌ في غَيْرِ سَرَفٍ، مُمْسِكٌ فِى غَيْرِ بُخْلٍ".
(1) الأثر في كنز العمال (ستر العيب) جـ 3 ص 733 رقم 8608 بلفظ المصنف.
وترجمة (جرير بن عبد اللَّه بن جابر) في أسد الغابة رقم 730، وقال فيها: أسلم قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بأربعين يومًا، وكان حسن الصورة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جرير يوسف هذا الأمة، وهو سيد قومه، وقال النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه جرير فأكرمه:"إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه".
(2)
الأثر في كنز العمال، ترجمة (جرير رضي الله عنه) جـ 13 ص 326 رقم 36920 بلفظ المصنف.
(3)
الأثر في كنز العمال، ترجمة (عبد اللَّه بن عباس) جـ 13 ص 455 رقم 37178.
ابن سعد (1).
2/ 2141 - "عَنْ جَعفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَطَاءَ الحَسَنِ وَالحُسَينِ مِثْلَ عَطَاءِ أَبِيهِمَا".
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد (2).
2/ 2142 - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدمَ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَكَسَا النَّاسَ، فَرَاحُوا في الحُلَلِ وَهُوَ بَيْنَ القَبْرِ وَالمِنْبَرِ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يَأْتُونَهُ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيدْعُونَ لَهُ، فَخَرَجَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ مِنْ بَيْتِ أُمِّهِمَا فَاطِمَةَ يَتَخَطَّيَانِ النَّاسَ وَلَيْسَ عَلَيهِمَا مِنْ تِلْكَ الحُلَلِ شَىْءٌ، وَعُمَرُ قَاطِبٌ صَارٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّه مَا هَنَانِى ما كَسَوْتُكُمْ، قَالَوا: لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ؟ كَسَوْتَ رَعِيَّتكَ وَأَحْسَنْتَ، قَالَ: مِنْ أَجْلِ الْغُلَامَيْنِ يَتَخَطَّيَانِ النَّاسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَىْءٌ كَبِرَتْ عَنْهُمَا وَصَغُر عَنْهَا، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الْيَمَنِ أَن ابْعَثْ إِلَىَّ بِحُلَّتَيْنِ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَعَجِّلْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّتَيْنِ فَكَسَاهُمَا".
ابن سعد (3).
2/ 2143 - "عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: صَعِدْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب المِنْبَرَ فَقُلْتُ لَهُ: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِى وَاصْعَدْ مِنْبَرَ أَبِيكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِى لَمْ يَكُنْ لَهُ منْبرٌ، فَأَقْعَدَنِى مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ ذَهَبَ (بِى)(*) إلَى مَنْزِلِهِ، قَالَ: أَىْ بُنَىَّ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؟ قُلتُ: مَا عَلَّمَنِيهِ أحَدٌ،
(1) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (خلافة عثمان بن عفان) جـ 5 ص 734 رقم 14255.
(2)
الأثر في الكنز (فضل الحسين رضي الله عنه) جـ 13 ص 658 رقم 37671.
والأثر في الأموال لأبى عبيد (فرض الأعطية من الفئ ومن يبدأ به فيها) ص 224 رقم 550 بلفظ: قال: وحدثت عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عمر ألحق الحسن والحسين بأبيهما، وفرض لهما في خمسة آلاف خمسة آلاف.
(3)
الأثر في كنز العمال (فضل الحسين رضي الله عنه) جـ 13 ص 658 رقم 37672 بلفظ المصنف.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز، ترجمة (الحسين رضي الله عنه) جـ 13 ص 654 رقم 37662.
قَالَ: أَىْ بُنَىَّ لَوْ جَعَلْتَ تَأتِينَا وَتَغْشَانَا، فَجِئْتُ يَوْمًا وَهُوَ خَالٍ بمُعاوِيَةَ، وَابْنُ عُمَرَ بالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لهُ، فَرَجَعْتُ فَلَقيَنِى بعد فَقَالَ لِى: يا بُنَىَّ لَمْ أَرَكَ أَتَيْتَنَا؟ قُلْتُ: قَدْ جِئْتُ وأَنْتَ خَالٍ بمُعَاوِيَةَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَجَعَ فَرَجَعْتُ، قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالإِذْنِ مِنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، إِنَّمَا أَنْبَتَ في رُءُوسِنَا مَا تَرَى اللَّه، ثُمَّ أَنْتُمْ -وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِه".
ابن سعد، وابن راهويه، خط (1).
2/ 2144 - "عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَعَلَّمُ مِن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الوَرَعَ".
ابن سعد (2).
2/ 2145 - "عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ المَخْزُومِىِّ مِنْ آل يَرْبُوعِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَنِ ابْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ كَانَ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ في وِلَايَتِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ اسْمَ مَنْ تَسَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ فَغَيَّرَ اسْمَهُ، فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَثَبَتَ اسْمُهُ إِلَى الْيَوْمِ".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في تاريخ بغداد للخطيب، ترجمة (سيدنا الحسين ابن على رضي الله عنه) جـ 1 ص 141 بلفظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أنبأنا دعلج بن أحمد المعدل، قال: نا موسى بن هارون، قال: نا أبو الربيع قال: نا حماد بن زيد قال: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين، قال: حدثنى الحسين بن على، قال: أتيت على عمر بن الخطاب وهو على المنبر، فصعدت إليه فقلت: انزل عن منبر أَبى. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (عدل عمر بن الخطاب) جـ 12 ص 658 رقم 36005 بلفظ المصنف.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر استخلاف عمر) جـ 3 ص 209 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر، عن أم بكر بنت المسور، عن أبيها المسور بن مخرمة قال: كنا نلزم عمر ابن الخطاب نتعلم منه الورع.
(3)
الأثر في كنز العمال (الأسماء والكنى) جـ 16 ص 589 رقم 45969 بلفظ المصنف.
وترجمة (عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى) في أسد الغابة رقم 3277.
وفى تهذيب التهذيب، جـ 6 ص 156 رقم 318 وفيهما ذكر للأثر.
2/ 2146 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: نَظَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَى أَبِى عَبْدِ الْحَمِيدِ وَكَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا وَرَجَل يَقُولُ لَهُ: فَعَلَ (اللَّه) (*) بِكَ وَفَعَلَ، وَجَعَلَ يَسُبَّهُ، فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا بْنَ زَيْد: ادْنُ مِنِّى، لَا أَرَى مُحَمَّدًا يُسَبُّ بِكَ! واللَّهِ لا تُدْعَى محَمَّدًا ما دُمْتُ حَيّا وَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِى طَلحَةَ، وهُمْ يَوْمَئذٍ سَبْعَةٌ، وأَكْبَرُهُمْ سَيِّدُهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ اسْمَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْشُدُكَ اللَّه، فَوَاللَّه إنْ سَمَّانِى مُحَمَّدًا (إلَّا مُحَمَّد)، فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا فَلَا سَبِيلَ إِلَى شَئٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم".
ابن سعد، حم، وأَبو نعيم في المعرفة (1).
2/ 2147 - "عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُثمَانَ بْنِ آلِ يَرْبُوعٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو العَدَوىِّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَكانَ اسْمُهُ مُوسَى، فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَثَبَتَ اسْمُهُ إِلَى اليَوْم، وَذَلِكَ حِينَ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُغيرَ اسْمَ مَنْ تَسَمَّى بأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ".
ابن سعد (2).
(*) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (الأسماء والكنى) جـ 16 ص 588 رقم 45967.
(1)
الأثر في مسند أحمد (حديث محمد بن طلحة بن عبيد اللَّه -رضى اللَّه تعالى عنه-) جـ 4 ص 216 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، حدثنا هلال بن أَبى حميد، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: نظر عمر إلى أَبى عبد الحميد أو ابن عبد الحميد -شك أبو عوانة- وكان اسمه محمدًا ورجل يقول له: يا محمد فعل اللَّه بك وفعل وفعل، قال: وجعل يسبه، قال: فقال أمير المؤمنين عند ذلك: يا ابن زيد: ادن منى، قال: ألا أرى محمدًا، بسب بك؟ ! لا واللَّه لا تدعى محمدًا ما دمت حيا، فسماه عبد الرحمن، ثم أرسل إلى بنى طلحة، ليغير أهلهم أسماءهم، وهم يومئذ سبعة، وسيدهم وأكبرهم محمد، قال: فقال محمد بن طلحة: أنشدك اللَّه يا أمير المؤمنين فواللَّه إن سمانى محمدًا -يعنى إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقال عمر: قوموا لاسبيل لى إلى شئ سماه محمد.
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (محمد بن طلحة) جـ 5 ص 38 بلفظ: أخبرنا أبو هشام المخزومى البصرى وسعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن أَبى حميد، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: نظر عمر بن الخطاب. . . الأثر.
(2)
الأثر في كنز العمال (الأسماء والكنى) جـ 16 ص 589 رقم 45969.
2/ 2148 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رآهُ وَهُوَ طَوِيلُ الشَّعرِ وَذَلِكَ بذِى الحُلَيْفَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا عَلَى نَاقَتِى وَأَنَا في ذِى الحِجَّةِ أُرِيدُ الحَجَّ، فَأمَرنِى أَنْ أقَصِّرَ مِنْ رَأسى، فَفَعَلتُ".
ابن سعد (1).
2/ 2149 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ: احْفَظْ عَلَى ثَلَاثَ خِصَالٍ، من (قَالَ) عَلَى فِيهِنَّ شَيْئًا فَقَدْ كَذَبَ: مَنْ قَالَ: إِنَّى تَرَكْتُ مَمْلُوكًا فَقَدْ كَذَبَ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّى قَضَيْتُ في الكلَالَةِ بِشَئٍ فَقَدْ كَذَبَ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّى سَمَّيْتُ الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ بَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يُبْكِبكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ؟ قَالَ: يُبْكينِى أَمْرُ آخِرتِى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَإِنَّ فِيكَ يَا أَمِيرَ المؤْمِنينَ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَا يُعَذبك اللَّه مَعَهُنَّ أَبَدًا إنْ شَاءَ اللَّه، قَالَ عُمَرُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: إِنَّكَ إِذَا قُلْتَ صَدَقْتَ، وَإِذَا حَكَمْتَ عَدَلتَ، وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ رَحِمْتَ، قَالَ: أَتَشْهَدُ لِى بِهِنَّ عِنْدَ رَبِّى يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ".
ابن سعد (2).
(1) الأثر في كنز العمال، باب (في أنواع الزينة) جـ 6 ص 680 رقم 17377.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز (وفاة عمر رضي الله عنه) جـ 12 ص 690.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد، ترجمة (عمر بن الخطاب) جـ 3 ص 256 أثر بلفظ: عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال: حدثنا ابن عباس بالبصرة قال: أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طُعِن، فقال: احفظ منى ثلاثا، فإنى أخاف أن لا يدركنى الناس، أَمَّا أنا فلم أقض في الكلالة قضاء، ولم أستخلف على الناس خليفة، وكل مملوك لى عتيق.
وفى ص 257. . . قال: فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين: واللَّه إن كان إسلامك لنصرًا، وإن كانت إمامتك لفتحا، واللَّه لقد ملأت إمارتك الأرض عدلا، ما من اثنين يختصمان إليك إلا انتهيا إلى قولك، قال: فقال عمر: أجلسونى، فلما جلس قال لابن عباس: أعد على كلامك، فلما أعاد عليه قال أتشهد لى بذلك عند اللَّه يوم تلقاه؟ فقال ابن عباس: نِعم، قال: ففرح عمر بذلك وأعجبه.
2/ 2150 - "عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ عُمَرَ يُهِلُّ، وَإِنَّا لَوَاقِفُونَ في الْموْقِفِ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ حِينَ دَفَعَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَدْرِى، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ وَرعَ ابْنِ عبَّاسٍ".
ابن سعد (1).
2/ 2151 - "عَن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى عن جدِّه أن سعيدَ بن العاص أتى عمرَ يستزيدُه في دارهِ التى بالبَلاطِ وخطط أعمامه مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال عمرُ: صلِّ مَعِى الغدَاةَ ونمشى ثم ذَكِّرْنِى حَاجَتَكَ، قالَ: ففعلتُ حتى إذا هو انصرفَ قلتُ: يا أمير المؤمنين: زدنى فإنه ينبت إِلَىَّ نابتةٌ من ولد وأهل، فقال: أحسبك وأختى عندك أن سيلى الأمر بعدك من يصل رحمك، ويقضى حاجتك، فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان فوصلنى وأحسن، وقضى حاجتى وأشركنى في أمانته".
ابن سعد (2).
2/ 2152 - "عَن الشعبى قال: كتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمى وهو بالبحرين أن سِرْ إلى عُقبة (*) بن غزوان فقد وَلَّيتُك عمله، واعلم أنك تقدمُ على رجلٍ من المهاجرين الأولين الذين قد سبقت لهم من اللَّه الحسنى، لم أعزِلهُ أن لا يكون عفيفًا طليبًا (*)
(1) الأثر في كنز العمال، ترجمة (عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه) جـ 13 ص 455 رقم 37179 بلفظ المصنف.
(2)
الأثر في طبقات ابن سعد، جـ 5 ص 20 في ترجمة (سعيد بن العاص) قال: أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى قالا: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى، عن جده أن سعيد ابن العاص أتى عمر بتز يده في داره التى بالبلاط وخطط أعمامه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال عمر: صل معى الغداة وغبَّش ثم أذكرنى حاجتك قال: ففعلت، حتى إذا هو انصرف قلت: يا أمير المؤمنين حاجتى التى أمرتنى أن أذكرها لك، قال: فوثب معى ثم قال: امض نحو دارك، حتى انتهت إليها فزادنى وخطَّ لى برجله، فقلت: يا أمير المؤمنين زدنى فإنه نبتت لى نابتة من ولد وأهل، فقال: حسبك وأختى عندك أن سيلى الأمر بعدى من يصل رحمك ويقضى حاجتك، قال: فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان، وأخذها عن ثورى ورضى، فوصلنى وأحسن وقضى حاجتى وأشركنى في أمانته".
(*) في الكنز (إلى عُتْبة) بالتاء بدل القاف.
شديد البأس، ولكنى ظننتُ أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه، فاعرف له حقَّه، وقد وليتُ (قبلك) رجلًا فمات قبل أن يصلَ، فإن يُردِ اللَّه (تعالى) أن تلى وليت، وإن يرد اللَّه أن يلى عقبة فالخلق والأمر للَّه رب العالمين، واعلم أن أمر اللَّه محفوظ، يحفظه الذى أنزله، فانظر الذى خلقت له فاكدح له ودع ما سواه، فإن الدنيا أمد والآخرة أبد، فلا يشغلنك شئ مُدبرٌ خيره عن شئ باق شرة واهرب إلى اللَّه من سخطه، فإن اللَّه يجمع لمن يشاء الفضيلة في حكمه وعلمه، نسال اللَّه لنا ولك (التقوى) على طاعته والنجاة من عذابه".
ابن سعد (1).
2/ 2153 - "عَن نافع قال: استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا".
ابن سعد (2).
2/ 2154 - "عَن خزيمة بن ثابت قال: جئتُ بهذه الآية {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إلى عمر بن الخطاب وإلى زيد بن ثابت، فقال زيد: من يشهد معك؟ لا واللَّه ما أدرى، فقال عمر: أنا أشهد معه على ذلك".
(*) في الكنز (صليبا) بدل (طليبًا) و (البأس) بدل الباس وكلمة (قبلك) بدل (بتلك).
(1)
الأثر في طبقات ابن سعد، جـ 4 ص 78 القسم الثانى، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمى وهو بالبحرين أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله، واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من اللَّه الحسنى، لم أعزله ألا يكون عفيفًا. صليبًا شديد البأس، ولكنى ظننت أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه، فاعرف له حقه، وقد وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل، فإن يُرد اللَّه أن تلى وليت، وإن يرد اللَّه إن يلى عتبة فالخلق والأمر للَّه رب العالمين، واعلم أن أمر اللَّه محفوظ يحفظه الذى أنزله، فانظر الذى خلقت له فاكدح له ودع ما سواه، فإن الدنيا أمدٌ والآخرة أبد، فلا يُشْغلنك شئٌ مُدْبر خيره عن شئ باق شره، واهرب إلى اللَّه من سخطه؛ فإن اللَّه يجمع لمن شاء الفضيلة في حكمه وعلمه، نسأل اللَّه لنا ولك العون على طاعته والنجاة من عذابه.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 815 في كتاب (الخلافة مع الإمارة) فصل في القضاء: رزق القضاء، برقم 14465 قال: عن نافع قال: استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا (وعزاه لابن سعد).
ابن سعد (1).
2/ 2155 - "عَن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى عن جده أن أبا (سفيان) دخل على عمر بن الخطاب فعزاهُ عمر بابنه يزيد قال: آجرك اللَّه في ابنك يا أبا سفيان، فقال: أى بنىَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: يزيدُ، قال: فمن بعثتَ على عملهِ؟ قال: معاوية أخاه، وقال عمر: ابناك مصلحان، وإنه لا يحلُّ لنا أن ننزع مصلحًا".
ابن سعد، واللالكائى في السنن (2).
2/ 2156 - "عَن ابن هشام قال: كان هشام بن حكيم بن حرام يأمر بالمعروف في رجال معه، فكان عمر بن الخطاب إذا بلغه الشئ يقول: ما عشت أنا وهشام فلا يكون هذا".
مالك، ابن سعد (3).
2/ 2157 - "عَن المطلب بن عبد اللَّه بن حنْطَب وأبى جعفر قالا: قال عمر لأهل الشورى: إذا اختلفتم دخل عليكم معاوية بن أَبى سفيان من الشام وبعده عبدُ اللَّه بن أَبى ربيعة من اليمن فلَا يريان لكم فضلًا إلا لسابقتكم".
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 2 ص 576، 577 في كتاب (الأذكار) فضائل القرآن: فضائل التفسير، جمع القرآن، برقم 4764 قال: عن خزيمة بن ثابت قال: جئت بهذه الآية: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إلى عمر بن الخطاب وإلى زيد بن ثابت، فقال زيد: من يشهد معك؟ قلت واللَّه ما أدرى، فقال عمر: أنا أشهد معه على ذلك (وعزاه لابن سعد).
(2)
في الكنز كلمة (ابنان) بدل كلمة (ابناك).
والأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 606 في كتاب (الفضائل) فضائل الصحابة: يزيد بن أَبى سفيان، برقم 37549 قال عمر عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى عن جده أن أبا سفيان دخل على عمر بن الخطاب، فعزاه عمر بابنه يزيد، فقال: آجرك اللَّه في ابنك يا أبا سفيان! فقال أى بنى يا أمير المؤمنين؟ قال: يزيد، قال: فمن بعثت على عمله؟ قال: معاوية أخاه، قال عمر: ابنان مصلحان، وإنه لا يحلُّ لنا أن ننزعَ مصلحًا (وعزاه لابن سعد، واللالكائى في السنة).
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 692 كتاب (الأخلاق) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: أدب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، برقم 8484 قال: عن ابن شهاب قال: كان هشام بن حكيم بن حزام يأمر بالمعروف في رجال معه، فكان عمر بن الخطاب يقول: أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون هذا.
وعزاه لمالك وابن سعد.
ابن سعد (1).
2/ 2158 - "عَن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب قال: قال لهم عمر بن الخطاب: إن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء، فإن اختلفتم فلا تظنوا عبد اللَّه بن أَبى ربيعة عنكم غافلا".
ابن سعد (2).
2/ 2159 - "عَن ابن أَبى مليكة قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب أمر عبد اللَّه بن السائب المخزومى حين جمع الناس في رمضان أن يقوم بأهل مكة".
ابن سعد (3).
2/ 2160 - "عَن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: جاء عمرُ بن الخطاب سعدَ بن يربوع إلى منزله فعزَّاه بذهاب بصره، وقال: لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ليسَ لى قائِد، قال: نبعث إليك بقائدٍ، فبعث إليه بغلامٍ من السَّبى".
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 735 كتاب (الخلافة مع الإمارة) خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، برقم 14256 قال: عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب وأبى جعفر قالا: قال عمر لأهل الشورى: إن اختلفتم دخل عليكم معاوية بن أَبى سفيان من الشام وبعده عبد اللَّه بن أَبى ربيعة من اليمن، فلا يريان لكم فضلًا إلا بسابقتكم (وعزاه لابن سعد).
(2)
الأثر في كنز العمال في 5 ص 735 كتاب (الخلافة مع الإمارة) خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان برقم 14257 قال: عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب قال: قال لهم عمر: إن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء، فإن اختلفتم فلا تظنوا عبد اللَّه بن أَبى ربيعة عنكم غافلا (وعزاه لابن سعد).
قال المحقق: الطلقاء: هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة واحدهم: طليق، فعيل بمعنى مفعول. هو الأمير إذا أطلق سبيله. ومنه الحديث:"الطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف" كأنه ميز قريشا بهذا الاسم حيث هو أحسن من العتقاء. النهاية (3/ 136).
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 409 كتاب (الصلاة) الباب السابع في التنفل: صلاة التراويح، برقم 23470 قال: عن ابن أَبى ملكية قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب أمر عبد اللَّه بن السائب المخزومى، حين جمع الناس في رمضان أن يقوأ بأهل مكة (وعزاه لابن سعد).
ابن سعد (1).
2/ 2161 - "عَن ابن أَبى مليكة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة الأذان، فقدم عمر مكة، فنزل دار الرومة، فأذن أبو محذورة ثم أتاه يسلم عليه، فقال عمر: يا أبا محذورة إنك بأرض شديدة الحر فأدبر عن الصلاة، ثم أبرد عنها، ثم أدبر عنها، ثم أذن ثم أقم تجدنى عندك".
ابن سعد (2).
2/ 2162 - "عَن إبراهيم بن عبد العزيز قال: حدثنى جدى عن أبيه أن عمر قال له: يا أبا محذورة: إنك بأرض حارةٍ ومسجد ضاحٍ، فأدبر ثم أدبر ثم أذن واركع ركعتين وأقم الصلاة آتيكَ لا تأتينى".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 307 كتاب (الصلاة) الباب الخامس في الجماعة وفضلها: أعذار الجماعة، برقم 23051 قال: عن عبد اللَّه بن جعفر، عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة قال: جاء عمر بن الخطاب سعيد بن يربوع إلى منزله، فعزاه بذهاب بصره، وقال لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ليس لى قائد. قال: فنحن نبعث إليك بقائد، فبعث إليه بغلام من السبى.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 218 كتاب (الصلاة) مباحات الصلاة: الإبراد والتعجيل والتأخير، برقم 22637 قال: عن ابن أَبى مليكة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة الأذن، فقدم عمر مكة فنزل دار الرومة، فأذن أبو محذورة، ثم أتاه يسلم عليه، فقال عمر: يا أبا محذورة ما أندى صوتك؟ أما تخشى أن تنشق مُريطاؤُك من شدّة صوتك؟ ثم قال: يا أبا محذورة: إنك بأرض شديدة الحر فأبردْ عن الصلاة، ثم أبرد عنها، ثم أذّن، ثم أقم تجدْنى عندك (وعزاه لابن سعد).
قال المحقق: (مريطاؤك): هى الجلدة التى بين السرَّة والعانة، وهى في الأصل مصغر مرطاة، وهى الملساء التى لا شعر عليها وقد تقصر النهاية 4/ 320.
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 8 ص 218 كتاب (الصلاة) مباحات الصلاة الإبراد والتعجيل والتأخير، برقم 22638 قال: عن إبراهيم بن عبد العزيز قال: حدثنى جدى عن أبيه أن عمر قال له: يا أبا محذورة: إنك بأرض حارة ومسجد ضاحٍ فأبرد، ثم أبرد ثم أذن واركع ركعتين، وأقم الصلاة آتيك لا تأتينى (وعزاه لابن سعد).
2/ 2163 - "عَن السائب بن يزيد قال: بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف فاعتزل عبد الرحمن الطريق ثم قال: لم ناح ابن المعترف، غننا يا أبا حسان، وكان يحسن النصب، فبينا رباح يغنيهم أدركهم عمر بن الخطاب فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: نلهو ونقصر عنا الليل، قال: فإن كنت آخذا فعليك بشوار ضرار بن الخطاب".
ابن سعد (1).
2/ 2164 - "عَن ابن أَبى عوف وعبد العزيز بن يعقوب الماجشون قالا: قال عمر ابن الخطاب لمتمم بن نويرة: يرحم اللَّه زيد بن الخطاب لو كنت أقدر أَنْ أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك، فقال متمم: يا أمير المؤمنين لو قتل أخى يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيتُ أبدا، فأبصر عمر وتعزَّى عن أخيه، وقد كان حزن حزنا شديدا، وكان عمر يقول: إن الصبا لتهب فتأتينى بريح زيد بن الحطاب، قيل لابن عوف: ما كان عمر يقول الشعر؟ قال: لا ولا بيتا واحدا".
ابن سعد (2).
2/ 2165 - "عَن عروة أن مطيع بن الأسود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو عهدت عهدا أو تركت تركة لكان أحب إلى من أن أجعلها إليه الزبير فإنه ركن من أركان الدين".
(1) انظر الأثر الآتى.
(2)
الأثر في طبقات ابن سعد، جـ 3 ص 275 ترجمة (زيد بن نفيل) قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عبد اللَّه بن جعفر عن ابن أَبى عون قال: وحدثنى عبد العزيز بن يعقوب الماجشون قالا: قال عمر بن الخطاب لمتمم بن نويرة: "ما أشد ما لقيت على أخيك من الحزن، فقال: كانت عينى هذه قد ذهبت -وأشار إليها- فبكيت بالصحيحة فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهبة وجريت بالدمع، فقال عمر: إن هذا الحزن شديد، ما يحزن هكذا أحد على هالكه، ثم قال عمر: يرحم اللَّه زيد بن الخطاب! ! إنى لأحسب أنى لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك، فقال متمم: يا أمير المؤمنين لو قتل أخى يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيته أبدا، فأبصر عمر وتعزى عن أخيه، وكان قد حزن عليه حزنا شديدا، وكان عمر يقول: إن الصَّبا لتهب فتأتينى بريح زيد بن الخطاب، قال ابن جعفر: فقلت لابن أَبى عون: أما كان عمر يقول الشعر؟ فقال: لا ولا، بيتا واحدا".
يعقوب بن سفيان، وأَبو نعيم في المعرفة، كر (1).
2/ 2166 - "عَن عروة قال: أوصى عثمان بن عفان إلى الزبير بن العوام، وكذلك ابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، فقال الزبير بن العوام لمطيع: لا أقبل لك وصيةً، قال: أنشدك اللَّه ما أبتغى في ذلك إلا قول عمر، سمعت عمر يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لو عهدت عهدا إلى وتركت تركة ما أوصيت إلا إلى الزبير، إن الزبير ركن من أركان الدين".
يعقوب بن سفيان، وأَبو نعيم، ق (2).
2/ 2167 - "عَن مطيع بن الأسود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من عهد منكم إلى الزبير عمود من عمد الإسلام".
(*) قط في الأفراد، وأَبو نعيم (3).
2/ 2168 - "عَنْ المسور بن مَخْرمة، عن عبد الرحمن بن عوف أنه حَرس مع عمر ابن الخطاب ليلةً المدينة، فبينا هم يمشون شبَّ لهم سراجٌ في بيت فانطلقوا يؤمُّونه، فلما دنوا منه إذا بابٌ مجافٌ على قومٍ، لهم فيه أصوات مرتفعة ولغطٌ، فقال عمر -
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 204 كتاب (الفضائل) الزبير بن العوام، برقم 36609 قال: عن عروة أن مطيع بن الأسود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو عهدت عهدًا أو تركتُ تركةً لكان أحبَّ إلى من أن أجعلها إليه الزبيرُ فإنه ركن من أركان الدين (وعزاه ليعقوب بن سفيان. وأبى نعيم في المعرفة. وابن عساكر).
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 204 كتاب (الفضائل) الزبير بن العوام، برقم 36610، قال: عن عروة قال: أوصى عثمان بن عفان إلى الزبير بن العوام، وكذلك ابن مسعود، وعبدُ الرحمن بن عوف، ومطيع ابن الأسود، فقال الزبير لمطيع: لا أقبل لك وصيةً. قال: أنشدُ اللَّه: ما أبتغى في ذلك إلا قول عمر، سمعتُ عمر يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو عهدتُ عهدًا أو تركتُ تركة ما أوصيت إلا الزبير، إن الزبير رُكْنٌ من أركان الدين (وعزاه ليعقوب بن سفيان. وأبى نعيم. والبيهقى).
(*) الحديث بهذا اللفظ بالمخطوطة.
(3)
الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 204 كتاب (الفضائل) الزبير بن العوام، برقم 36611 قال: عن مطيع ابن الأسود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من عهد منكم إلى الزبير فإن الزبير عمودٌ من عُمد الإسلام (وعزاه إلى الدارقطنى في الأفراد، وأبى نعيم. وابن عساكر).
وأخذَ بيد عبد الرحمن بن عوف: أتدرى بيْتَ من هذا؟ قال: هذا بيتُ ربيعة بن أُمية بن خلف، وهم الآن شِرْبٌ فما ترى؟ قال: أرى أن قد أتينا ما نهى اللَّه عنه، قال اللَّه تعالى:{وَلَا تَجَسَّسُوا} فقد تجسسنا، فانصرفَ عمر عنهم وتركهم".
عب، وعبد بن حميد، والخرائطى في مكارم الأخلاق (1).
2/ 2169 - "عَن الشعبى أن عمر بن الخطاب فقد رجلا من أصحابه، فقال لابن عوف: انطلقْ بنا إلى منزل فلانٍ ننظر، فَأتَيَا منزله فوجدا بابه مفتوحًا وهو جالسٌ وامرأتُه تصب له في إناء فتناوله إياه، فقال عمر لابن عوف: هذا الذى شغله عنا؟ فقال ابن عوف لعمر: وما يدريك ما في الإناء؟ فقال رجل: أخاف أن يكون هذا التجسس، قال: بل هو التجسس، قال: وما التوبةُ من هذا؟ قال: لا تُعْلِمْهُ بما اطلعت عليه من أمره؛ ولا يكونن في نفسك إلا خَيْرٌ، ثم انصرفا".
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 807 كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة: التجسس، برقم 8824 بلفظه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 10 ص 331 كتاب (اللقطة) باب: التجسس، برقم 8943 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى وعن مصب بن زرارة بن عبد الرحمن، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت، فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مُجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر -وأخذ بيد عبد الرحمن-: أتدرى بيت من هذا؟ قال: قلت: لا. قال: هو بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شربٌ، فما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهانا اللَّه عنه، فنهانا اللَّه فقال:{وَلَا تَجَسَّسُوا} فقد تجسسنا فانصرف عنهم عمر وتركهم.
والأثر في السنن الكبرى، جـ 8 ص 333 كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في النهى عن التجسس، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهرى، عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرص مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة بالمدينة، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه، حتى إذا دنوا منه إذ باب مجاف على قوم، لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن فقال: أترى بيت من هذا؟ قلت: لا، قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب ما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهى اللَّه عنه {وَلَا تَجَسَّسُوا} فقد تجسسنا، فانصرف عنهم عمر رضي الله عنه وتركهم.
ص، وابن المنذر (1).
2/ 2170 - "عَن الحسن قال: أتى عمر بن الخطاب رجلٌ فقال: إن فلانًا لا يصحو، فدخل عليه عمر فقال: إنى لأجد ريح شراب يا فلان (أيَّةُ أيةُ هذا)، فقال الرجل يا بن الخطاب: رأيت بهذا؟ ألم ينهك اللَّه أن تتجسس؟ فعرفها عمر فانطلق وتركه".
ص، وابن المنذر (2).
2/ 2171 - "عَن ثورٍ الكِنْدى: أن عمر بن الخطاب كان يَعُسُّ بِالمَدِينَةِ منَ اللَّيْلِ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ فِى بَيْتٍ يَتَغَنَى، فَتَسَوَّرَ عَلَيْهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُ امْرَأةً وعِنْدَهُ خَمْرٌ: فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّه: وَاللَّه أَظَنَنْتَ أَنَّ اللَّه يَسْتُرُكَ وَأَنْتَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؟ فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ لَا تَعْجَلْ عَلَى؛ إِنَّ أَكُنْ عَصَيْتُ اللَّه وَاحِدَةً فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّه في ثَلَاثٍ، قَالَ {وَلَا تَجَسَّسُوا} فَقَدْ تَجَسَّسْتَ، وَقَالَ: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} وَقَدْ تَسَوَرْتَ عَلَىَّ، وَدَخَلتَ عَلَىَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَقَالَ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} قَالَ عُمَرُ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ خَيْر إِنْ عَفَوَتُ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَفَا عَنْهُ وَخَرَجَ وَتَركَهُ".
الخرائطى في مكارم الأخلاق (3).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 807 كتاب (الأخلاق) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة: التجسس، برقم 8825، قال: عن الشعبى أن عمر بن الخطاب فقد رجلا من أصحابه. فقال لابن عوف: انطلق بنا إلى منزل فلان فتنظر، فأتيا منزله، فوجدا بابه مفتوحا وهو جالس وامرأتُهُ تصبُّ له في الإناء فتناوله إياه، فقال عمرُ لابن عوفٍ: هذا الذى شغله عنا؟ فقال ابن عوف لعمر: وما يدريكَ ما في الإناء؟ فقال عمر: أتخافُ أن يكون هذا التجسس؟ قال: بل هو التجسس، قال: وما التوبة من هذا؟ قال: لا تُعْلمْه بما اطلعت عليه من أمره، ولا يكونن في نفسك إلا خيرا، ثم انصرفا (وعزاه لابن منصور. وابن المنذر).
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 808 كتاب (الأخلاق) الأخلاق المذمومة التجسس، برقم 8826 قال: عن الحسن قال: أتى عمر رجلٌ فقال: إن فلانًا لا يصحو، فدخل عليه عمرُ فقال: إنى لأجد ريح شراب، يا فلانُ أيَّةُ أية هذا؟ فقال الرجل: يا بن الخطاب: وأية وأية هذا؟ ألم ينهك اللَّه أن تتجس؟ فعرفَه عمرُ فانطلق وتركه (وعزاه لابن منصور. وابن المنذر).
(3)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 808 رقم 827 عن ثور الكندى بلفظه ما عدا "فوجد عنده امرأة وعنده خمر" حيث لم ترد هذه الجملة في رواية الكنز. (وعزاه إلى الخرائطى في مكارم الأخلاق). =
2/ 2172 - "عَن مجاهد قال: قال لى عُمَرُ: هَلْ تَدْرِى كَمْ لَبِثَ نُوحٌ في قَوْمِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسينَ عَامًا، قال: فَإِنَّ مَنَ كَانَ قَبْلُ كَانُوا أَطوَلَ أَعْمَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَنْقُصُونَ في الْخُلُق والْخَلقِ وَالأَجَلِ إِلى يَوْمِهِم هَذَا".
نعيم بن حماد في الفتن (1).
2/ 2173 - "عَن سليمان بن الربيع العدوى قال: خرجتُ من البصرةِ في رجالٍ نُسَّاكٍ فقدمنا مكة، فلقينا عبدَ اللَّه بن عمرو فقال: يوشك بَنُو قَنْطُورا أن يسوقُوا أهلَ خُراسانَ وأَهلَ سَجِسْتَانَ سَوْقًا عنيفًا، ثم يربِطُوا خيولَهم بنخل شطر دِجْلَةَ، ثم قالَ: كم بُعْدُ الأبُلَّةِ من البَصرَة؟ قلنَا: أربعُ فراسخَ، قال: فتجيئون فتنزلونَ بها، ثم تَبعثون إلى أهل البصرة، إما أن تُخْلوا لنا أرضَكم وإما أن نَسِيرَ إليكم، فتتفرقون على ثلاثِ فِرَقٍ، فتلحق فرقة بالشام، وفرقة تلَحق بالبادية، وفرقة تلحق بهم، قال: فقدمنا على عمر فحدَّثناه بها سمعنا من عبد اللَّه بن عمرو، فقال عبد اللَّه بن عمرو: فحدثناه بما قال عمرو فقال: نعم إذا جاء أمر اللَّه جاء ما حدثتكم به، فقلنا: ما نراك إلا قد صدقت".
ابن جرير وصححه، ق في البعث (2).
= وأخرج هذا الأثر للخرائطى في مكارم الأخلاق عن ثور الكندى الإمام السيوطى في الدر المنثور، جـ 7 ص 568، (سورة الحجرات) بلفظ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس بالمدينة. . . الأثر مع اختلاف في بعض ألفاظه، مثل: يا عدوّ اللَّه أظننت. . . بدل واللَّه أظننت، أن أكون بدل: إن أكن قال اللَّه.
(1)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 476 رقم 35573 بلفظه: عن مجاهد (وعزاه إلى نعيم بن حماد في الفتن).
وأخرج السيوطى في الدر المنثور، جـ 6 ص 456، (سورة العنكبوت) هذا الأثر بلفظ: وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أَبى حاتم، عن مجاهد قال: قال لى ابن عمر رضي الله عنهما: كم في نوح عليه السلام في قومه؟ قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما قال: فإن من كان قبلكم كانوا أطول أعمارا، ثم لم يزل الناس ينقصون في الأخلاق والآجال والأحلام والأجسام إلى يوم هذا.
(2)
هذا الأثر في الكنز كتاب (القيامة من قسم الأفعال) قرب القيامة: الأشراط الصغرى، جـ 14 ص 554 مسند عمر، رقم 39587 بلفظ: عن سليمان بن الربيع العدوى قال: خرجت من البصرة في رجال نساك فقدمنا مكة، فلقينا عبد اللَّه بن عمرو فقال: يوشك بنو قنطوراء أن يسوقوا أهل خراسان، =
2/ 2174 - "عَن سعيد بن المسيب قال: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بنُ معبد وَنَافِعُ بْنُ الحارث وَزِيَادٌ عَلَى المُغيَرة بْنِ شُعْبةِ بِالحَدِيث الَّذِى كَانَ مِنْهُ بِالبَصْرَةِ عِنْدَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ، فَضَرَبَهُمْ عُمَرُ الحدَّ غَيْرَ زِيَادٍ؛ لأَنَّهُ لم يُتِمَّ الشهادةَ عليه".
ابن سعد (1).
2/ 2175 - "عَنْ مكحولٍ أَنَّ سَعِيد بْنَ عَامِرِ بن حِذْيم الجُمَحِى مِنْ أَصْحابِ النّبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُوصِيكَ يَا عُمَرُ، قَال: أَجَلْ فَأَوْصِنِى، قَالَ: أُوصِيكَ أَنْ تَخْشَى اللَّه في النَّاسِ، وَلَا تَخْشَى النَّاسَ في اللَّه وَلَا يَخْتَلِفْ قَوْلُكَ وَفِعْلُكَ، فَإِنَّ
= وأهل كيسان سوقا عنيفا، ثم يربطوا خيولهم بنخل شطر دجلة، ثم قال: كم بعد أبلة من البصرة؟ قلنا: أربع فراسخ، قال: فيجيئون فينزلون بها، ثم يبعثون إلى أهل البصرة إما أن تخلو لنا أرضكم وإما أن نسير إليكم، فيتفرقون بالكوفة، وأما فرقة فيلحقون بهم ثم يمكثون سنة، فيبعثون إلى أهل الكوفة: إما أن تخلوا لنا أرضكم وإما أن نسير إليكم، فيتفرقون على ثلاث فرق، فيلحق فرقة بالشام وفرقة نلحق بالبادية، وفرقة تلحق بهم، قال: فقدمنا على عمر فحدثناه بما سعنا من عبد اللَّه بن عمرو، فقال: عبد اللَّه بن عمرو أعلم بما يقول، ثم نوى في الناس: إن الصلاة جامعة، فخطب عمرُ الناس فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ولا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتى أمر اللَّه" فقلنا: هذا خلاف حديث عبد اللَّه بن عمرو، فلقينا عبد اللَّه بن عمرو، فحدثناه بما قال عمر فقال: نعم إذا جاء أمر اللَّه جاء ما حدثتكم به، قلنا: نرآك الآن صدقت (ابن جرير وصححه. ق في البعث).
(1)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 7 ص 22 حديث رقم 17776 ولفظه: عن سعيد بن المسيب قال: "شهد أو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذى كان منه بالبصرة عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمر الحد غير زياد؛ لأنه لم يتم الشهادة عليه".
(وعزاه إلى ابن سعد).
وهذا الأثر في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى، جـ 3 ترجمة (المغيرة بن شعبة) ص 27 بلفظ: عبد الوهاب ابن عطاء: أخبرنا سعيد، عن قتادة أن أبا بكرة، ونافع بن الحارث، وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة: أنهم رأوه يولجهُ، ويخرجه، وكان زياد رابعهم وهو الذى أفسد علبهم، فأما الثلاثة فشهدوا، فقال أبو بكرة: واللَّه لكأنى بأير جدرىّ في فخذها، نقال عمر حين رأى زيادا: إنى لأرى غلاما لَسِنًا لا يقول إلا حقا ولم يكن ليكتُمنى، فقال: لم أر ما قالوا، لكنى رأيت ريبةً وسمعت نَفَسًا عاليًا. فجلدهَا عمر وخلاه. وهو زياد ابن أبيه.
وفى الرواية التى بعدها ص 28 أن عبد العزيز بن أَبى بكرة قال: كنا جلوسا وأَبو بكرة وأخوه نافع وشبل. . . الأثر بألفاظ مختلفة. والقصة في الأغانى 16/ 99 والطبرى 4/ 70 من التعليق.
خَيْرَ القَوْلِ مَا صَدَّقَهُ الفِعْلُ، وَلَا تَقْضِ (فِى أَمْرٍ وَاحِدٍ بقَضَاءَيْن فَيخْتَلِفَ عَلَيْكَ أَمْرُكَ وتزيغَ عَنِ الْحَقِّ، وَخُذْ بالأَمْرِ ذِى)(*) الحُجَّةِ تَأخُذْ بِالْفَلْج (* *) ويُعينُكَ اللَّه وَيُصْلِحُ رَعِيَّتَكَ عَلَى يدَيْكَ، وَأَقِمْ وَجْهَكَ وَقَضَاءَكَ لِمَنْ وَلَّاكَ اللَّه أَمْرَهُ، مِنْ بَعِيدِ المُسْلِمِين وَقَرِيبهِمْ، وَأَحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ، وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكِ وَأَهْلِ بَيْتِكَ، وَخُضِ الْغَمرَاتِ إِلَى الحَقِّ، وَلَا تَخَفْ فِى اللَّه لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَقَالَ عُمَر: مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ فَقَال سَعِيدٌ: مِثْلُكَ مَنْ ولّاهُ اللَّه أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّه أحَدٌ".
ابن سعد، كر (1).
2/ 2176 - "عَنْ عَلىّ بْنِ رَبَاح أَنَّ عمرَ بنَ الخَطابِ أجازَ رجلًا بألفِ دينارٍ ابن حذيم الجمحى".
ابن سعد، كر (2).
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال، جـ 12 ص 580 رقم 35807 بلفظه عن مكحول. (وعزاه إلى ابن سعد. كر).
(* *)(بالفلجْ): الظفر والفوز. وقد فلج الرجل على خصمه يَفْلُجُ فَلجا. لسان العرب 2/ 347.
(1)
هذا الأثر ورد في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، جـ 6 ص 147 في ترجمة (سعيد بن عامر) تكملة لأثر سعيد بن عامر الذى جاه بلفظ: وأخرج هو وابن سعد، عن عبد الرحمن، وذكر في حديث الباب رقم 2268 ولفظه. . . فقال: اتق اللَّه يا عمر، أحب لأهل الإسلام ما تحب لنفسك، وأقم وجهك وقضاءك لمن استرعاك اللَّه قريب المسلمين، وبعيدهم، ولا تقض في أمر واحد بقضاءين فيختلف عليك أمرك وتنزع عن الحق، والزم الأمر ذا الحجة يعنك اللَّه على ما ولاك، وخض الغمرات إلى حيث علمته، ولا تخش في اللَّه لومة لائم، فقال له عمر: ويحك يا سعيد من يطيق ذلك؟ قال: من وضع اللَّه في عنقه مثل الذى وضع في عنقك، إنما عليك أن تأمر فيطاع أمر، وإن يترك فتكون لك الحجة فقال عمر: إنا سنعجل لك رزقا، فقال: أعطيت ما يكفينى دونه، يعنى عطاءه، وما أنا بمزداد من مال المسلمين شيئا. . . الأثر.
(2)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 581 رقم 35808 بلفظ: عن على بن رباح أن عمر بن الخطاب أجاز رجلا بألف دينار ابن حذيم الجمحى".
(وعزاه إلى ابن سعد. كر).
انظر ترجمة (سعيد بن عامر بن حذيم) في أسد الغابة، رقم 2083.
2/ 2177 - "عَن عثمانَ بن محمد الأخنسِ قال: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ سَعيدَ بن عَامِرِ بنِ حِذْيَمِ الجُمَحِى عَلَى حِمْص، وَكَانَ يُصِيبُهُ غَشْيَةٌ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَى أَصْحَابهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمُرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَسَألَهُ في قَدْمَةٍ قَدمَ عَلَيْهِ مِنْ حِمْصَ، فَقَالَ: يَا سعيدُ مَا الَّذِى يُصِيبُكَ؟ أَبِكَ جِنَّةٌ؟ قَالَ: لَا وَاللَّه يَا أَمِيرَ المؤْمِنِين، وَلَكِنى كُنْتُ فِيمَنْ حَضَرَ خُبَيْبًا حِينَ قُتِلَ: وَسَمِعْتُ دَعْوَتَهُ، فَوَاللَّه مَا خَطَرَتْ عَلَى قَلْبِى وَأَنَا فِى مَجْلِسٍ إِلّا غُشِىَ عَلَىَّ، فَزَادَتْهُ عِنْدَ عُمَرَ خَيْرًا".
ابن سعد، كر (1).
(1) ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 376 رقم 37029 بلفظ: عن عثمان بن محمد الأخنس قال: استعمل عمر بن الخطاب سعيدَ بن عامر بن حذيم الجُمَحِىِّ على حمص، وكان يصيبه غشيةٌ وهو بين ظهرى أصحابه، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فسأله في قدمة قدم عليه من حمص، فقال: يا سعيد ما الذى يصيبك؟ أبك جُنَّةٌ؟ قال: لا واللَّه يا أمير المؤمنين! ولكنى كنت فيمن حضر خبيبا حين قتل، سمعت دعوته، فواللَّه ما خطرت على قلبك وأنا في مجلس إلا غُشىّ علىَّ. فزادته عند عمر خيرا" (وعزاه إلى ابن سعد).
والأثر في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، جـ 6 ص 149 ترجمة (سعيد بن عامر بن حذيم) قال: وكان أهل حمص يقال لهم: الكوفية الصغرى، لشكايتهم العمال، فولى عمر عليهم سعيدا، فلما قدمها عمر قال: يا أهل حمص كيف وجدتم عاملكم؟ فقالوا: إنا نشكو منه أربع خصال: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، ولا يجيب أحدا بليل، وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا، ويغط الغطة بين الأيام يعنى تأخذه موتة؛ فجمع عمر بينهم وبينه وقال له ما قال فيه أهل حمص، فقال: أما أنى لا أخرج يتعالى النهار؛ فإنى كنت كره ذلك ولكن لم يكن لأهلى خادم، فكنت أعجن عجينى وأنظره خى يختمر فأخبز خبزى، ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم، وأما أنى لا أجيب أحدا بالليل فإنى جعلت النهار لهم والليل للَّه عز وجل وأما أنى أجعل لنفسى يوما في الشهر فذلك أنه لا خادم لى يغسل ثيابى ولا ثياب لى بدلها؛ فأجلس ذلك النهار، فأغسل ثيابى وانتظرها حتى تجف فألبسها ثم أخرج إليهم آخر النهار، وأما تلك الغطة بين الأيام فإنى شهدت مصرع خبيب الأنصارى وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على جذعة فقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: واللَّه إنى ما أحب أنى في أهلى وأن محمدا يشاك بشوكة، ثم نادى يا محمد، فما ذكرت ذلك اليوم وتركى نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن باللَّه العظيم إلا ظننت أن اللَّه لا يغفر لى بذلك الذنب أبدا؛ فتصيبنى تلك الغشية.
2/ 2178 - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ سَابطٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بنُ الخطابِ إلى سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ الجُمَحِى فَقَالَ: إِنَّا مُسْتَعْمِلُوكَ عَلَى هَؤُلَاءِ: تَسِيرُ بِهِمْ إِلَى أَرْضِ العَدُوَ، فَتُجَاهدُ بِهِمْ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ: لَا تَفْتِنِّى، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّه لَا أَدَعُكُمْ، جَعَلْتُموهَا فِى عُنقى، ثُمَّ تَخَلَّيْتُمْ عَنِّى، إِنَّمَا أَبْعَثُكَ عَلَى قَوْمِ لَسْتَ أَفْضَلَهُم، وَلَسْتُ أَبْعَثُك لِتَضرِب أَبْشَارَهُمْ (*)، وَلا تَنْتَهِك أَعْرَاضَهُمْ، وَلَكِنْ تُجَاهِد بِهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَتَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فيئهُمْ".
ابن سعد، كر (1).
2/ 2179 - "عَن زيد بن وهب قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب يَبُولُ قَائِمًا فَفَرَّج به حَتَّى رَحِمْتُهُ".
عب (2).
(*) أبشارهم: وفى حديث عبد اللَّه بن عمرو "أمرنا أن نبشر الشوارب بشرا" أى: نحفيها حتى تبين بشرتها، وهى ظاهر الجلد ويجمع على أبشار، ومنه الحديث:"لم أبعث عمالى ليضربوا أبشاركم" النهاية 1/ 129.
(1)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 691 رقم 14203 بلفظ: عن عبد الرحمن بن سابط قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى سعيد بن عامر الجمحى فقال: إنا مستعملوك على هؤلاء لتسير بهم إلى أرض العَدُوّ فتجاهد بهم، فقال: يا عمر، لا تَفْتِنّى، فقال عمر: واللَّه لا أدَعُكم جعلتموها في عنقى، ثم تخليتم عنى؟ ! إنما أبعثك على قوم لست أفضلهم، ولستُ أبعثك لتضرب أبشارهم، ولتنتهك أعراضهم، ولكن لمجاهد بهم عدوهم وتقسمُ بينهم فيئهم.
(وعزاه إلى ابن سعد. كر).
وهذا الأثر في تهذيب تاريخ ابن عساكر، جـ 6 ص 147 ترجمة (سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح الجمحى) وقال: له صحبة، وتوفى سنة عشرين، وقيل: واحد وعشرون، بلفظ: وأخرج هو وابن سعد، (والضمير راجع إلى رواية سابقة على هذا الأثر عن شهر بن حوشب، عن سعيد) عن عبد الرحمن بن سابط قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى سعيد بن عامر الجمحى فقال: إنا مستعملوك على هؤلاء، تسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم. فقال: يا عمر لا تفتنى، فقال عمر: واللَّه لا أدعكم، جعلتموها في عنقى ثم تخليتم عنى؟ ! إنما أبعثك على قوم لست بأفضلهم، ولست أبعثك لتضرب أبشارهم، ولا تنتهك أعراضهم، ولكن تجاهد بهم عدوهم تقسم بينهم فيئهم.
(2)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، في (الاستنجاء) جـ 9 ص 519 رقم 27237 بلفظ: عن زيد بن وهب قال: رأيت عمر بن الخطاب يبولُ قائما ففرجَ حتى رحمته. (وعزاه إلى عبد الرزاق).
2/ 2180 - "عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: كان عُمَرُ يَبُولُ ثُمَّ يَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ أَوْ بِغيْرِهِ، فَإِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ المَاءُ".
عب (1).
2/ 2181 - "عن الزهرى أن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَتَى الغَائِطَ وَهُوَ في سَفَرٍ ثم اسْتَطَابَ بِالْمَاء بَيْنَ رَاحلَتَيْنِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُونَ ويَقُولُونَ: تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأُ المَرْأَةُ".
عب (2).
2/ 2182 - "عَنْ عُثمانَ بنِ عبد الرحمن أَنَّ أبَاهُ حَدَّثهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَتَوَضَّأ بِالماءِ وُضُوءًا لِمَا تحتَ إِزَارِه".
عب، وابن وهب (3).
2/ 2183 - "عن عبيد اللَّه بن يحيى قال: قال عُمَرُ للنَّابِغَةِ، نَابِغَةِ بنى جَعْدَةَ: أَنْشِدْنَا ممَّا عَفَا اللَّه عَنْهُ، فَأَسْمَعَهُ كَلِمَةً، قال: وإنَّكَ لَقَائِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَالعَرَبُ تُسَمِّى الْقَصِيدةَ كَلِمَةً".
ابن سعد (4).
(1) ورد هذا الأثر في كنز العمال، في (الاستنجاء) جـ 9 ص 519 رقم 27238 بلفظ:"عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: كان عمر بن الخطاب يبولُ ثُمَّ يمسح ذكره بحجر أو بغيره، ثم إذا توضأ لم يمس ذكره الماء". (وعزاه إلى عبد الرزاق).
(2)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 519 رقم 27239 بلفظ: عن الزهرى "أن عمر بن الخطاب أتى الغائط ثم استطاب بالماء بين راحلتين، فجعل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يضحكون ويقولون: توضأ كما توضأ المرأة". (وعزاه إلى عبد الرزاق).
(3)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 9 ص 520 رقم 27245 بلفظ عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوء الماء تحت إزاره (وعزاه إلى عبد الرزاق وابن وهب).
(4)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 3 ص 850 برقم 8934، عن عبد اللَّه بن يحيى، ولفظه: قال: قال عمر ابن الخطاب للنابغة نابغة بن جعدة: أنشدنا مما عفا اللَّه عنه، فأسمعه كلمة، قال: وإنك لقائلها؟ قال: نعم، والعرب تسمى القصدة كلمة". (وعزاه إلى ابن سعد).
2/ 2184 - "عن الشَّعْبِىِّ قَال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلَى المُغِيرَة بنِ شُعْبَةَ وَهُو عَامِلُهُ عَلَى الكُوفَةِ أَن ادْعُ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الشُّعَرَاءِ فَاسْتَنْشِدْهُم مَا قَالُوا مِنَ الشِّعْرِ فِى الجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ، ثُمَّ اكْتُبْ بِذَلِكَ إِلىَّ، فَدَعَاهُم المُغِيرَةُ فقال لِلَبِيدِ بْنِ رَبيعَةَ: أَنْشِدْنِى مَا قُلْتَ مِنَ الشِّعْرِ فِى الجَاهِلِيَّةِ والإِسْلَامِ، قَالَ: قَد أَبْدَلَنِى اللَّه بِذَلِكَ سُورَةَ البَقَرَةِ وسُورَةَ آلِ عِمْرانَ، وَقَالَ لِلأَغْلَبِ العِجْلِىِّ: أَنْشِدْنِى فَقالَ لنا:
أَرَجزًا تُرِيدُ أَمْ قَصِيدًا
…
لَقَدْ سَأَلْتَ هَيِّنًا مَوْجُودًا
فَكَتَب بِذَلِكَ المُغِيَرةُ إلى عُمَرَ، فَكَتَبَ إلِيْهِ عُمَرُ أَنِ انقصِ الأَغْلَبَ خَمْسَمائةٍ مِنْ عَطَائِهِ وَزِدْهَا فِى عَطَاءِ لَبِيدِ بنِ رَبيعَةَ فَرَحَلَ إِلَيهِ الأَغْلَبُ فَقَالَ: انْقَصْتَنِى أَنْ أَطَعْتُكَ؟ فَكَتَب عُمَرُ إِلَى المُغيرةِ أَنْ رُدَّ عَلَى الأَغْلَبِ الخَمْسَمِائةِ التى نَقَصْتَهُ، وأَقْرِرْهَا زِيَادَةً فِى عَطاءِ لَبِيدِ بنِ رَبيِعةَ".
ابن سعد (1).
2/ 2185 - "عَنْ زيدِ بنِ أسلمَ ويعقوبَ بنِ زيدٍ قالا: خَرَج عمرُ بن الخطاب يومَ الجُمُعَةِ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَعِدَ المِنْبَرَ، ثُمَّ صَاحَ: يَا سَارِيَة بْنَ زَنِيمٍ الجَبَلَ؛ ظَلَمَ مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ الْغَنَمَ، ثُمَّ خَطَبَ حَتَّى فَرَغَ، فَجَاءَ كِتَابُ سَارية بن زَنيم إلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ أن اللَّه فَتَح عَلَيْنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَاعَةِ كَذَا وَكذَا -لِتلكَ الْسَّاعَةِ الَّتِى يَخْرُجُ فِيهَا عُمَرُ فَتَكَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ- قَالَ سَارِيَةُ: وَسَمِعْتُ صَوْتًا: يَا سَارِية بْنَ زَنيمِ الْجَبَل، ظَلَمَ مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ الغَنَمَ، فَعَلَوْتُ بِأَصْحابِى الْجَبَل وَنَحْنُ قَبلَ ذَلِكَ فِى بَطْنِ وَادٍ، وَنَحْن مُحَاصِرُو العَدُوِّ فَفَتَح اللَّه عَلَيْنَا، فَقِيلَ لِعُمرَ بنِ الخَطَّابِ: مَا ذَلِكَ الْكَلَامُ؟ فَقَالَ: وَاللَّه مَا أَلْقَيْتُ لَهُ بَالًا، شَىْءٌ أَتَى عَلَى لِسَانِى".
(1) هذا الأثر في كنز العمال، في (الشعر المحمود) جـ 3 ص 850 رقم 8935 بلفظه وعزوه.
ابن سعد (1).
2/ 2186 - "عَنْ زيدِ بنِ ثابتٍ قال: كَانَ عُمَرُ يَسْتَخْلِفُنِى عَلَى الْمدِينَةِ، فَوَاللَّه مَا رَجَعَ مِن مَغِيبٍ قَطُّ إِلَّا قَطَعَ لِى حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ".
ابن سعد (2).
2/ 2187 - "عن يحيى بنِ عبد اللَّه بنِ مَلِك الدار أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إلَى عَمْرِو بنِ العَاصِ أَنْ يَحْملَ طَعَامًا مِنْ مِصْرَ فِى الْبَحرِ حَتَّى يُرْسى بِه إلى بولَاءَ، وكَانَ السَّاحِلُ، يَقْسِمُه عَلَى النَّاس على حَالَاتِهم وَعِيَالَاتِهِم، وَأَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ قَوْمٌ مَحْصُورُونَ وَلَيْسَتْ بِأرْضِ زَرْعٍ، فَبَعَثَ عَمْرُو بنُ العَاصِ بِعشرِينَ مَرْكبًا فِى الْبَحْرِ، وَبَعَثَ فِى مَرْكَبٍ ثَلَاثَةَ آلَاف إِرْدَبَ حَبٍّ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ حَتَّى انْتَهْتَ إلى الجَارِ (*) وهَوُ المَرفَاةُ اليوْمَ، وبَلَغَ عُمَرُ ابنُ الخَطَّابِ قُدُومَهَا فَخَرَج وَخَرَج مَعَهُ الأَكَابِرُ مِنَ أَصْحَابِ رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إلَى السُّفُنِ فَحَمِدَ اللَّه الَّذى ذَلَّلَ لَهمُ البَحْرَ حَتَّى جَرَتْ فيه منافِع المُسْلِمين إِلَى المَدِينَةِ، وَأَمَرَ سَيِّدَ الجَارِ أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ الطَّعامَ وَأَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَلمَّا قَدِمَ عُمَرُ المَدِينَةَ قَسَمَ ذَلِكَ الطَّعَامَ عَلَى النَّاسِ وَكتَبَ لَهُمْ بِالصِّكَاكِ (* *) إلَى الجَارِ فَكَانُوا يَخْرُجُون وَيَقْبِضُونَ ذَلِكَ".
(1) ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 581، 582 رقم 35809 بلفظ: عن زيد بن أسلم ويعقوب بن يزيد قالا: "خرج عمر بن الخطاب يوم الجمعة إلى الصلاة، فصعد المنبر ثم صاح: يا سارية بن زنيم الجبل! ظلم من استرعى الذئب الغنم، ثم خطب حتى فرغ فجاء كتاب سارية بن زنيم إلى عمر بن الخطاب: إن اللَّه فتح عليا يوم الجمعة لساعة كذا وكذا -لتلك الساعة التى خرج فيها عمر فتكلم على المنبر- قال سارية: وسمعت صوتا: يا سارية بن زنيم الجبل! يا سارية بن زنيم الجبل! ظلم من استرعى الذئب الغنم، فعلوت بأصحابى الجبل ونحن قبل ذلك ببطن الوادى، ونحن محاصرو العدوّ، ففتح اللَّه علينا. فقيل لعمر بن الخطاب: ما ذاك الكلام؟ فقال: واللَّه! ما ألقيت له بالا، شئٌ أتى على لسانى". (وعزاه إلى ابن سعد).
(2)
ورد هذا الأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 572 رقم 11677 بلفظ: عن زيد بن ثابت قال: "كان عمر يستخلفنى على المدينة فواللَّه ما رجع من مغيب قط إلا قطع لى حديقة من نخل".
(وعزاه إلى ابن سعد).
المعلق: (*) الجار: بلد على ساحل البحر بينه وبين المدينة المنورة يوم وليلة. اهـ: قاموس.
(* *) قال في النهاية لابن الأثير معنى (الصكاك): وفى حديث أَبى هريرة "قال لمروان بن الحكم: أحللت بيع الصكاك؟ " =
ابن سعد (1).
2/ 2188 - "عَنْ أَبِى قلابة أَنَّ عُمرَ بنَ الخطابِ رَأى رَجُلًا يُصلِّى وقد تركَ من رجليه مَوْضعَ ظُفره، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعيدَ الوضوءَ والصلاةَ".
عب (2).
2/ 2189 - "عَنْ إبراهيمَ قال: أَنبأنِى مَنْ رَأَى عُمرَ بنَ الخطاب في أجياد (*) ثم رجع فاستوهب وَضُوءًا فلم يَهَبوا له، قَالتْ أمُّ مهزولٍ وهى مِن النجايا (* *) التسع اللواتى كُنَّ في الجاهليةِ؛ يا أَميرَ المؤمنينَ: هَذَا مَاءٌ ولكنه في علبة، والعلبة الَّتى لمْ تُدبغ، فقال عمر لخالدِ بنِ طحيل: هِى، قَالَ: نَعَم، فقال: هَلُمَّ فِإنْ اللَّه جعلَ الماءَ طَهُورًا".
= هى جمع صك وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشترى الصكَّ ليمضى ويقبضه، فنهوا عن ذلك أنه يبيع ما لم يقبض. اهـ 3/ 43 وحديث أَبى هريرة رواه مسلم في كتاب (البيوع) باب: بطلان البيع قبل القبض، قال النووى في شرحه 9/ 171: وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثانى منعها، فمن أخذ بظاهر قول أَبى هريرة يحجب، ومن أجازها تأول قضية أَبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه. اهـ: ملخصا.
(1)
الأثر في الكنز، في (الأرزاق والعطايا) جـ 4 ص 572 رقم 11678 بلفظ: عن يحيى بن عبد اللَّه بن مالك أن عمر بن عمر الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن يحمل طعاما من مصر في البحر حتى يُرْسى به بولاء، وكان الساحل يقسمه. . . الأثر بلفظه وعزوه. . .
(2)
ورد هذا الأثر في المصنف للحافظ الكبير أَبى بكر عبد الرزاق، جـ 1 ص 36، 37 رقم 118 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء، عن أَبى قلابة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلى وقد ترك من رجليه موضع ظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
والأثر في الكنز، في (فرائض الوضوء) جـ 9 ص 428 رقم 26814 بلفظ: عن أَبى قلابة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلى وقد ترك من رجليه موضع ظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (وعزاه إلى ابن عبد الرزاق).
(*) المعلق: أجياد: هو موضع بأسفل مكة معروف من شعابها اهـ: النهاية، والآن قد أصبحت من أعمر بقاعها.
(* *) في الهامش يوجد كلمة (البغايا) وهى الأصح.
عب (1).
2/ 2190 - "عَنْ أَبِى وائِلٍ عَنْ عُمرَ أَنَّهُ سُئِل عَنْ ميتةٍ فَقَالَ: طُهُورُها دِبَاغُهَا".
عب (2).
2/ 2191 - "عن عمر أنهُ نَهَى أَنْ تُفْتَرشَ جُلُود السِّبَاعِ أَوْ تُلْبَسَ".
(1) ورد هذا الأثر في "المصنف" للحافظ الكبير أَبى بكر عبد الرزاق، جـ 1 ص 61 باب (ما جاء في جلد ما لم يدبغ) تحت رقم 181 بلفظ: عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عبد اللَّه بن أَبى ملكية يقول: تبرز عمر بن الخطاب في أجياد، ثم رجع فاستوهب وضوءا فلم يهبوا له، قالت أم مهزول -هى من البغايا التسع اللاتى ممن في الجاهلية-: يا أمير المؤمنين! هذا ماء ولكن في علبة -والعلبة التى لم تدبغ- فقال عمر لخالد بن طحيل: هى؟ قال: نعم! فقال: هلم؛ فَإنَّ اللَّه جعل الماء طهورا".
والأثر في الكنز، في كتاب (الطهارة) باب: في المياه والأوانى والتيمم والمسح والنفاس والاستحاضة وطهارة المعذور، فصل في المياه، جـ 9 ص 573 رقم 27487 بلفظ: عن عبد اللَّه بن ملكية قال: تبرز عمر ابن الخطاب في أجياد ثم رجع فاستوهب وضوءًا فلم يهبوا، له قالت أم مهزول -وهى من البغايا التسع اللواتى كنَّ في الجاهلية-: يا أمير المؤمنين: هذا ماء ولكنه في علبة -والعلبة التى لم تدبغ- فقال عمر لخالد (*) بن طحيل: هى؟ قال: نعم. قال: هلم فإن اللَّه جعل الماء طهورًا (وعزاه إلى عبد الرزاق).
هكذا ورد الأثر في الكنز، عن عبد اللَّه بن ملكية، وفى مصنف عبد الرزاق: عن عبد اللَّه بن أَبى ملكية، ولم يرد عن إبراهيم كما في حديث الباب:
وكذلك لم يرد في الروايتين: أنبأنى من رأى عمر بن الخطاب في أجياد ثم رجع.
(2)
ورد هذا الأثر في "المصنف" للحافظ الكبير عبد الرزاق، جـ 1 ص 64 رقم 192 بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن ابن أَبى ليلى عن ثعلبة (* *) عن أَبى وائل، عن عمر أنه سئل عن ميتة فقال:"طهورها دِباغُها".
والأثر في الكنز في كتاب (الطهارة) الدباغة، جـ 9 ص 537 رقم 27310 بلفظ: عن أَبى وائل، عن عمر أنه سئل عن مَيْتَةِ فقال: طهورها دباغها. (وعزاه إلى عبد الرزاق).
===
(*) وروى ابن السنى في الأخوة ما يشبه هذا، فقال: طحيل بن رباح أخو بلال بن رباح، وقد سماه عمر خالد ابن رباح، وقال ابن حجر، في تاريخ ابن عساكر: وقد ذكر ابن حجر خالد بن رباح فلم يذكر في ترجمته أنه كان يسمى طحيلا؛ فسماه عمر خالدا. . راجع الإصابة.
المعلق (* *) عندى هو ثعلبة بن يزيد الحمانى من رجال التهذيب.
عب (1).
2/ 2192 - "عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا عليه قَلَنْسُوَةٌ فيها من جلودِ الهِرَرِ فأخذها فحرَقَها، وقال: مَا أحْسِبُهُ إِلَّا مَيْتَة".
عب (2).
2/ 2193 - "عن أَبى سلامة الحربى (*) قال: رأَيتُ عمرَ بنَ الخطابِ أتى حياضًا علَيْها الرجالُ والنساءُ يتوضئون جميعًا، فضربهم بالدِّرَّةِ، ثم قال لصاحب الحوض: اجْعَلْ لِلرّجَالِ حِيَاضًا وَلِلنِّسَاءِ حِيَاضًا".
عب (3).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: جلود السباع، جـ 1 ص 70، 71 رقم 323 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن بعض أصحابه، عن عمر أنه نهى أن يفترش جلود السباع أو تلبس.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: جلود السباع، جـ 1 ص 71 رقم 227 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة فيها من جلود الهرر، فأخذها فحرقها، وقال: ما أحسبه إلا ميتة.
و(الهرر): جمع الهرة.
(*) قال محققه: في الأصل (الحربى) وفى الكنز: الجنينى. والصواب: الجبيبى. قال ابن الأثير في اللباب: أبو سلامة الحبيبى من ولد حبيب والد أَبى عبد الرحمن السلمى. اهـ: بتصرف.
(3)
الأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الطهارة) باب: وضوء الرجال والنساء جميعا، جـ 1 ص 75 رقم 246 قال: عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن أَبى سلامة الحبيبى قال: رأيت عمر بن الخطاب أتى حياضا عليها الرجال والنساء يتوضأون جميعا، فضربهم بالدرة، ثم قال لصاحب الحوض:"اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا" ثم لقى عليا فقال: ما ترى؟ فقال: أرى أنما أت راع، فإن كنت تضربهم على غير ذلك فقد هلكت وأهلكت.
وانظر ترجمته في (الاستيعاب) برقم 3012 قال: أبو سلامة السلامى، وأَبو سلامة الحيبى، ومن ولد حبيب، لم يعرف ابن معين هذا النسب إلى السلمى، وهما عند واحد، واسمه: خداش. قال أبو عمر: أبو سلامة السلامى لا يوجد ذكره إلا في حديث واحد عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وانظره في الاستيعاب أيضا في (باب خداش) رقم 634 قال: خداش بن سلامة أبو سلامة السلامى، ويقال: ابن أَبى سلامة، يعد في الكوفيين، ثم قال: وقد قيل في أَبى سلامة خداش هذا: إنه من ولد حببب السلمى، وقد وهم فيه بعض من جمع في الأسماء والكنى فقال: هو من ولد حبيب السلمى والد أَبى عبد الرحمن السلمى، فلم يصنع شيئا. اهـ: بتصرف.
2/ 2194 - "عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد ماءً فقيل له: إن الكلابَ والسباعَ تلغُ فيه، قال: ذَهَبتْ بِمَا وَلَغَتْ فِى بُطُونِهَا".
عب (1).
2/ 2195 - "عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة، فقيل له: يا أمير المؤمنين: إنما ولغ فيه الكلبُ آنفًا، (قال: ) (*) إِنَّمَا وَلَغَ بِلِسَانِهِ فَاشْرَبُوا مِنْه وتَوَضَّئُوا".
عب (2).
2/ 2196 - "عن أسلم أنه التمسَ لعمرَ وَضوءًا فلم يجده إلا عند نَصْرانِيَّةٍ، فاستوهَبها، ثم جاء به إلى عمرَ فأعجبَه حُسْنهُ، فقال عمر: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فقال: من عند هذه النصرانيةِ، فتوضأ ثم دخل عليها فقال أَسْلمِى؛ فكشفت عن رأسِها فإذا هو كأنه ثغَامَةٌ (* *) بيضَاءُ (فقالت: ) (* * *) أَبَعْدَ هَذِهِ السِّنِّ؟ ! ".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الماء ترده الكلاب والسباع، جـ 1 ص 76 رقم 247 قال: عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد ماء، فقيل له:"إن الكلاب والسباع تلغ فيه، قال: قد ذهبت بما ولغت في بطونها".
(*) ما بين القوسين أثبتناه من المصنف.
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الماء ترده الكلاب والسباع، جـ 1 ص 76 رقم 249 قال: عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة، فقيل له: يا أمير المؤمنين إنما ولغ فيه الكلب آنفا، قال:"إنما ولغ بلسانه فاشربوا منه وتوضأوا".
والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير، جـ 1 ص 259 قال: أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الإسفرائينى، ثنا أبو بحر، البربهارى، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عمرو، عن عكرمة "أن عمر رضي الله عنه ورد حوض مجنة. . . " إلخ. إلا أنه قال: فشرب وتوضأ.
قال البيهقى: وروى عن أيوب، عن عكرمة في هذه القصة قال: قد ذهبت بما ولغت -يعنى الكلاب- في بطونها. وهذه قصة مشهورة عن عمر، كان كانت مرسلة، وقد روينا في معناها عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب، عن عمر. اهـ.
(* *) ومعنى (الثغامة): هو نبت أبيض بالزهر والثمر يشبه به الشيب، وقيل: هى شجرة بيض كأنها الثلج. اهـ: نهاية، جـ 1 ص 214 مادة (ثغم).
(* * *) وما بين القوسين أثبتناه من المصنف.
عب (1).
2/ 2197 - "عن أيوب بن أَبى يزيد المدنى قال: حدثنى رجلٌ من الصيادين الذين يكونون بِالْجَارِ -وكان من أهل المدينةِ يرزقونَ من الجارِ- فوجد حبًا منثورا فجعل عمر يلتقطٌ حتى جمع منه مدًا أو قريبا من مُدٍّ ثم قال: أَلَا أَرَاكَ تَصْنَعُ مِثْلَ هَذَا وَهَذَا قُوتُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قال: فقلت: يا أميرَ المؤمنين لو ركبتَ تنظر كيف نصطادُ؟ فركب معهم، فجعلوا يصطادون، فقال عمر: تَاللَّه إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ كَسْبًا أَطْيَبَ -أو قَال: أَحَلَّ- قال: ثم صنعنا له طعامًا، فقلت: يا أمير المؤمنين إن شئت سقيناك لبنًا، وإن شئت ماءً، فإن اللبن أيسرُ عندنا من الماء، إنا نستعذب من مكان كذا وكذا، فطعِم ثم دعا بالذى أراد فقلنا يا أمير المؤمنين: إنا نخرج إلى ههنا فنتزود من الماء لِشَفَتِنَا ثم نتوضأُ من ماء البحر، فقال: سُبحَانَ اللَّه! ! وَأَىُّ ماءٍ أَطْهَرُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ ! ".
عب (2).
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الطهارة) باب: الماء لا ينجسه شئ، وما جاء في ذلك، جـ 1 ص 78 رقم 254 قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه التمس لعمر وضوءا فلم يجده إلا عند نصراية، فاستوهبها، وجاء به إلى عمر فأعجبه حسنه، فقال عمر:"من أين هذا؟ فقال له: من عند هذه النصرانية، فتوضأ ثم دخل عليها فقال لها: أسلمى، فكشفت عن رأسها فإذا هو كأنه ثغامة بيضاء فقالت: أبعد هذا السن؟ ! ".
(2)
الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من ماء البحر، جـ 1 ص 94 رقم 322 قال: عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أَبى يزيد المدنى قال: حدثنى رجل من الصيادين الذين يكونون في الجار، وكان أهل المدينة يرزقون من الجار، فوجد حبا منثورًا فجعل عمر يلتقطه حتى جمع منه مُدًا أو قريبا من مُدّ، ثم قال: ألا أراك تصنع مثل هذا، وهذا قوت رجل مسلم حتى الليل؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لو ركبت لتنظر كيف نصطاد، قال: فركب معهم، فجعلوا يصطادون، فقال عمر: تاللَّه إن رأيت كاليوم كسبا أطيب -أو قال: أحَلَّ- ثم قال: فصنعنا له طعاما، فقلت: يا أمير المؤمنين إن شئت سقيناك طعاما (*) وإن شئت ماء؛ فإن اللبن أيسر عندنا من الماء، إنا نستعذب من مكان كذا، قال: فطعم، ثم دعا بالذى أراد، ثم قلنا: يا أمير المؤمنين إنا نخرج إلى ههنا فنتزود من الماء لشفتنا ثم نتوضأ من ماء البحر، فقال: سبحان اللَّه! ! وأى ماء أطهر من ماء البحر؟ ! .
===
(*) قال المحقق: كذا في الأصل، وفى الكنز: لبنا.
2/ 2198 - "عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعثَ عاملًا كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل عليكم، فلما استعملَ حُذيفةَ (على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم، فخرج حذيفة) من عند عمر على حمار موكف، وعلى الحمار زاده، فلما قدم الدائن استقبله أهل الأَرْضِ والدهاقين وبيده رغيفٌ وعَرْقٌ من لحم على حمارٍ على إِكافٍ، فقرأ عهدهُ عليهم، فقالوا: سَلْنَا ما شئتَ، قال: أسألكُم طعامًا آكلهُ وعلفَ حِمَارِى هذا ما دمتُ فكم، فأقام فيهم ما شاءَ اللَّه، ثم كتب إليه عمر: أَنْ أَقْدِمْ، فلما بلغ عمرَ قدومه كَمَنَ له على الطريق في مكانٍ لا يراه، فلما رآه عمرُ على الحال التى خرج من عنده (عليه) أتاه فَالْتَزَمَهُ، فقال: أَنْتَ أَخِى وَأَنَا أَخُوكَ".
ابن سعد (كر)(1).
2/ 2199 - "عن يحيى بن سهل بن أَبى حثمة قال: أقبل مُظْهِرُ بنُ رافع الحارثى بِأَعْلَاجٍ من الشام عشر ليعملوا له في أرضه، فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثًا، فدخلت يهودُ للأعلاجِ وحرَّضوهم على مُظْهِرٍ (وَدَسُّوا لَهُ سِكِّينَيْنِ) أو ثلاثًا فلما خرجُوا من خيبرَ وكانوا بثبار وثبوا عليه فَبَعَجُوا بَطْنَهُ فقتلوه، ثم انصرفوا إلى خيبرَ فزودَتهم يهودُ وقَوَّتْهُمْ
(1) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (الفضائل) باب: فضائل الصحابة: حذيفة رضي الله عنه جـ 13 ص 343 رقم 36960 ولفظه: عن محمد بن سيرين قال: "كان عمر بن الخطاب إذا بعث عاملا كتب في عهده: ان اسمعوا له وأطيعوا ما عدل عليكم. فلما استعمل حذيفة على المدائن كتب في عهده: ان اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم، فخرج حذيفة من عند عمر على حمار مؤكف، وعلى الحمار زاده، فلما قدم المدائن استقبه أهل الأرض والدهاقين وبيده رغيف وعرق من لحم على حمار إكاف، فقرأ عهده عليهم، فقالوا: سلنا ما شئت. قال: أسألكم طعاما آكله وعلف حمارى هذا ما دمت فيكم. فأقام فيهم ما شاء اللَّه، ثم كتب إليه عمر: أن أقدم فلما بلغ عمر قدومُه كمن له على الطريق في مكان لا يراه، فلما رآه عمر على الحال الذى خرج من عنده عليه أتاه فالتزمه، وقال: أنت أخى وأنا أخوك".
وعزاه إلى ابن سعد. وابن عساكر.
وما بين القوسين أثبتناه من كنز العمال.
حتى لَحقوا بالشام، وجاء عمرَ بن الخطاب (الخبرُ) بذلك فقال: إِنِّى خَارجٌ إِلَى خيْبَرَ فَقَاسِمٌ مَا كَانَ بِهَا مِنَ الأَمْوَال وَحَادٌ حُدُودَهَا وَمُوَرِّفٌ أُرُفَهَا (*) وَمُجْلٍ يهودَ منها، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لهم:"أُقِرَّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللَّه" وَقَدْ أَذِنَ اللَّه فِى جَلَائِهِمْ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمَ".
ابن سعد (1).
2/ 2200 - "عن أَبِى مِجْلَزٍ وغيرهِ أن عمر بن الخطاب وجَّهَ عثمانَ بْنَ حُنْيَفٍ على خَراج السَّوَادِ وَرَزَقَهُ كل يومٍ رُبُعَ شَاةٍ وخمسةَ دراهمَ، وأمْره أن يمسحَ السوادَ عامِرَهُ وغامِره، ولا يمسح سَبَخَةً ولا تَلًا ولا أَجَمَةً ولا مستنقعَ ماءٍ ولا ما لا يبلغه الماءُ، فمسح عثمان (كُلَّ)(* *) شئ دونَ الْجَبَلِ -يعنى (دُونَ) حلوان إلَى أرض العرب- وهو أسفل الفرات، وكتب إلى عمر: إنى وجدت كل شئ بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألفَ ألفٍ، فكتب إليه عمر افْرِضِ الْخَرَاجَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ عَمِلَهُ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَعْمَلْةُ دِرْهَمًا، وَعَلَى الرِّطَابِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَأَطْعِمْهُم النَّخْلَ وَالشَّجرَ، وقال: هَذَا قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى عِمَارَتِهِمْ بِلَادَهُمْ، وَفَرَضَ عَلَى رِقَابِهِمْ -يعنى أهل الذمة- عَلَى الْمُوسِرِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى مَنْ دُونَ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَعِشْرينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَجِدْ شَيْئًا
(*)"مورف أرضها" في القاموس مادة "ورف" قال: ورَّفت الأرض توريفًا: قسمتها.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: إخراج اليهود، جـ 4 ص 509 رقم 11505 بلفظ: عن يحيى بن سهل ابن أَبى حثمة قال: أقبل مظهِّر بن رافع الحارثى إلى أَبى بأعلاج من الشام عشرة ليعملوا في أرضه، فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثًا فدخلت يهود للأعلاج وحرضوهم على قتل مظهر، ودسوا له سكينين أو ثلاثا، فلما خرجوا من خيبر وكانوا بشار وثبوا عليه فبعجوا بطنه فقتلوه، ثم انصرفوا إلى خيبر، فزودتهم يهود وقوَّتْهم حتى لحقوا بالشام، وجاء عمر بن الخطاب الخبر بذلك فقال: إنى خارج إلى خيبر فقاسم ما كان بها من الأموال، وحادٌ حدودها، ومورف أُرفها، ومجلٍ يهود عنها؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لهم:"أقركم على ما أقركم اللَّه" وقد أذن اللَّه في إجلائهم. ففعل ذلك بهم.
وعزاه لابن سعد.
(* *) ما بين القوسين مثبت من الكنز.
اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا، وَقَالَ مُعْتَمِلٌ: دِرْهَمٌ لَا يُعْوِزُ رَجُلًا فِى كُلِّ (شَهْرٍ) وَرَفَعَ عَنْهُمُ (*) الرِّقِ بِالْخَرَاج الَّذِى وَضعَهُ فِى رِقَابِهِمْ، (وَجَعَلَه أَكْرَةَ الأَرْضِ)، فَحَمَلَ من خَراج سوادِ الْكُوفَةِ إِلى عمرَ في أول سنةٍ ثمانين ألفَ ألفِ درهمٍ، ثم حمل من قابل عشرين ومائةَ ألفِ ألف درهمٍ، فلم يزل على ذلك".
ابن سعد (1).
2/ 2201 - "عن مجاهد أَنَّ عمر بن الْخطاب رأَى أبا الدرداء مُبْقَعَ الرِّجْلَيْنِ، فقال: يَا أَبا الدَّرْدَاءِ مَا لَكَ؟ قَالَ: الْقَرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَبَعَثَ إِليْهِ بِخَمِيصَةٍ وقال: أَجِدَّ الآن الطُّهورَ".
ابن سعد (2).
(*) وما بين القوسين مثبت من الكنز.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخراج، جـ 4 ص 549 رقم 11621 بلفظ: عن أَبى مجلز وغيره أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد، ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره، ولا يمسح سبخة ولا تلّا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما يبلغة الماء، فمسح عثمان كل شئ دون الجبل -يعنى: دون حلوان، إلى أرض العرب، وهو أسفل الفرات- وكتب إلى عمر: إنى وجدت كل شئ بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وكان ذراع عمر الذى مسح به السواد ذراعا وقبضة والإبهام مضجعة. فكتب إليه عمر: أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا، وأفرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم، وعشرة أقفزة، وعلى الرطاب خمسة دراهم وعشرة أقفزة، وأطعمهم النخل والشجر، وقال: هذا قوة لهم على عمارة بلادهم، وفرض على رقابهم -يعنى أهل الذمة- على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهما، وعلى من لم يجد شيئًا اثنى عشر درهما، قال معتمل: درهم لا يعوز رجلا في كل شهر، ورفع عنه الرق بالخراج الذى وضعه في رقابهم، وجعله أكرة الأرض، فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانين ألف ألف درهم، ثم حمل من قابل عشرين ومائة ألف ألف درهم، فلم يزل على ذلك. (وعزاه لابن سعد في الطبقات).
(2)
الأثر في العمال كتاب (الطهارة) باب: فرائض الوضوء، جـ 9 ص 428 رقم 26815 بلفظ: عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رأى أبا الدرداء مبقع الرجلين فقال: يا أبا الدرداء مالك؟ فقال: القَرُّ يا أمير المؤمنين! ! فبعث إليه بخميصة وقال: أجد الآن الطهور، اهـ. =
2/ 2202 - "عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل مَلِكَ فَارِسَ بِيَدِهِ وعليه مِنْطَقَةٌ قِيمَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَنَفَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ".
ابن سعد (1).
2/ 2203 - "عن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: مر جبيرُ بن مطعمٍ على ماءٍ فسألوه عن فَرِيضةٍ، فقال: لا عِلْمَ لِى، ولكنْ أَرْسِلُوا مَعِى حَتَّى أَسْألَ لكم عنها، فأرسلوا معه، فأتى عمر فسأله، فقالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ فَقيهًا عَالمًا فَلْيَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ جُبَيْرُ بْنُ مُطعَمٍ؛ سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: اللَّه أَعْلَمُ".
ابن سعد (2).
2/ 2204 - "عن يزيد بن الأصم قال: لما تُوُفِّى خالد بن الوليد بكت عليه أمُّ خالدٍ، فقال عمرُ: يَا أُمَّ خالِدٍ: أَخَالِدًا وَأَجْرَهُ تُرْزَئِينَ جَمِيعًا؟ عَزَمْتُ عَلَيْكِ أَن لَا تَبِيتِى حَتَّى تُسَوَّدَ يَدَاكِ مِنَ الْخِضَابِ".
ابن سعد (3).
= وعزاه لابن سعد.
"مبقع الرجلين" في النهاية مادة "بقع" قال: وفى حديث أَبى هريرة "أنه رأى رجلا مُبَقَع الرجلين وقد توضأ" يريد: به مواضع في رجليه لم يصبها الماء فخالف لونها لون ما أصابه الماء.
(1)
الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الغنائم وحكمها، جـ 4 ص 530 رقم 11559 بلفظ: عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس وعليه منطقة قيمتها خمسة عشر ألف درهم، فنفلها إياه عمر اهـ (وعزاه لابن سعد).
في الكنز: عبد اللَّه بن عبيد بن عمير.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (العلم) باب: آداب العلم، جـ 10 ص 299، 300 رقم 29508 بلفظ: عن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: مر جبير بن مطعم على ماء فسألوه عن فريضة فقال: لا علم لى، ولكن أرسلوا معى حتى أسال لكم عنها، فأرسلوا معه، فاتى عمر فسأله، فقال: من سره أن يكون فقيها عالما فليفعل كما فعل جبير بن مطعم؛ سئل عما لا يعلم فقال: اللَّه أعلم اهـ.
وعزاه لابن سعد.
(3)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضل خالد بن الوليد، جـ 13 ص 566 رقم 37015 بلفظ: عن يزيد بن الأصم قال: لما توفى خالد بن الوليد بكت عليه أم خالد، فقال عمر: يا أم خالد: أخالدا وأجره ترزئين جميعا؟ عزمت عليك ألا تبيتى حتى تسوَّد يداك من الخضاب اهـ.
وعزاه لابن سعد.
2/ 2205 - "عن ثعلبة بن أَبى مالك قال: رأيت عمرَ بن الخطاب مَرَّ بقباء يوم السبت ومعه نفر من المهاجرين والأنصار، فإذا أناس من أهل الشامِ يُصلُّون في مسجد قُبَاءَ حُجَّاجًا، قال: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: مِنْ حِمْصَ، قال: هَلْ كَانَ من مُغْرِبَةٍ خَبَرٌ؟ قالوا: مَوْتُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَوْمَ رَحَلْنَا مِنْ حِمْصَ، فاسْتَرْجَعَ عمرُ مرارًا وَنَكَّسَ وأَكثر الترحُّمَ عليه وقال: كَانَ وَاللَّه سَدَّادًا لِنُحُورِ الْعَدُوِّ، مَيْمُونَ النَّقِيبَة، فقال له على بن أَبى طالب: فَلِمَ عَزَلْتَهُ؟ قال؟ عَزَلْتُهُ لِبَذْلِ الْمَالِ لأَهْلِ (الشَّرَف) وَذَوِى اللِّسَانِ، قال على: فَكُنْتَ تَعْزِلُهُ عَنِ التَّبْذِيرِ فِى الْمَالِ وَتَتْرُكُهُ عَلَى جُنْدِهِ، قال: لَمْ يَرْضَ، قال: فَهَلَّا بَلَوْتَهُ؟ ! ".
ابن سعد، كر (1).
2/ 2206 - "عن شيخ من بنى غفار قال: سمعت عمر بن الخطاب يقولُ -وذكرَ خالدًا وموته فقال قَدْ ثَلمَ فِى الإِسْلَامِ ثَلمَةً لَا تُرْتَقُ، فقلت: يا أميرَ المؤمنين لم يكن رأيُك فيه في حياتهِ على هذا، قال: نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى إِلَيْهِ".
ابن سعد (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل خالد بن الوليد، جـ 13 ص 367 رقم 37016 بلفظ: عن ثعلبة بن أَبى مالك قال: رأيت عمر بن الخطاب بقباء يوم السبت ومعه نفر من المهاجرين والأنصار، فإذا أناس من أهل الشام يصلون في مسجد قباء حجاجا، فقال: من القوم؟ قالوا: من حمص، قال: هل كان من مغربة خبر؟ قالوا: موت خالد بن الوليد يوم رحلنا من حمص، فاسترجع عمر مرارا ونكس وأكثر الترحم عليه وقال: كان واللَّه سدادا لنحور العدو، وميمون النقيبة، فقال له على بن أَبى طالب: فلم عزلته؟ قال: عزلته لبذله المال لأهل الشرف وذوى اللسان، قال على: فكنت تعزله عن التبذير في المال، وتتركه على جنده، قال: لم يكن يرض قال: فهلَّا بلوته، اهـ.
وعزاه لابن سعد، وابن عساكر.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل خالد بن الوليد، جـ 13 ص 367، 368 رقم 37017 بلفظ: عن شيخ من بنى كفار، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول -وذكر خالدًا وموته- فقال: قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق، قال: يا أمير المؤمنين لم يكن رأيك فيه في حياته على هذا، قال: ندمت على ما كان منى إليه اهـ.
وعزاه لابن سعد.
2/ 2207 - "عن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة في دار خالدٍ يبكين عليه، فقيل لعمر: إِنَّهُنَّ قَدِ اجْتَمَعْنَ فِى دارِ خالدٍ وهن خَلِقَاتٌ أَنْ يُسْمِعْنَكَ بَعْضَ ما تَكْرَهُ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِنَّ فَانْهَهُنَّ، فقال عمر: وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِى سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعًا أَوْ لَقْلَقَةً".
ابن سعد، وأَبو عبيد في الغريب، والحاكم في الكنى، ويعقوب بن سفيان، وأَبو نعيم بن سفيان، وأَبو نعيم، ق، كر (1).
2/ 2208 - "عن عبدِ اللَّه بن عِكْرِمةَ قال: عَجَبًا لقولِ النَّاسِ: إِنَّ عمر بن الخطابِ نهى عن النَّوْحِ؛ لقد بكى على خالد بن الوليد بمكة والمدينةِ نساءُ بنى المغيرة سبعًا يَشْقُقْنَ الْجُيُوبَ وَيَضْرِبْنَ الْوُجُوهَ، وَأَطْعمُوا الطَّعَامَ تِلْكَ الأَيَّامَ حَتَّى مَضَتْ، مَا نَهَاهُنَّ عُمَرُ".
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الجنائز) باب: النياحة، جـ 15 ص 730 رقم 42907 بلفظ: عن سفيان بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة في دار خالد يبكين عليه، فقيل لعمر: إنهن اجتمعن في دار خالد، وهن خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره، فأرسِلْ إليهن فانههن، فقال عمر: وما عليهن أن يرقن من دموعهن على أَبى سلبمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة اهـ.
وعزاه لابن سعد، وأبى عبيد في الغريب، والحاكم في الكنى، ويعقوب بن سفيان، والبيهقى في السنن، وأبى نعيم، وابن عساكر.
وانظره في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت، جـ 4 ص 71 قال: أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الأصبهانى رحمه الله أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، أنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر رضي الله عنه: أرسل إليهن فإنهن لا يبلغك عنهن شئ تكره، فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أَبى سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة اهـ.
ومعنى (لقلقة) قال في النهاية، جـ 4 ص 65 مادة (لقلق): ومنه حديث عمر: "ما لم يكن نقع ولا لقلقة: أراد الصياح والجلبة عند الموت، وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة اهـ.
ومعنى (النقع) قال: في النهاية أيضًا، جـ 5 ص 109 مادة (نقع): النقع: رفع الصوت، ونقع الصوتُ، واستنقع: إذا ارتفع، وقيل: أراد بالنقع شق الجيوب، وقيل: أراد به وضع التراب على الرءوس، من النقع: الغبار، وهو أولى؛ لأنه قرن به اللقلقة، وهى الصوت، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد اهـ.
والملحوظ أن الكنز رواه عن سفيان بن سلمة، وما في الأصل وسنن البيهقى: عن شقيق بن سليمان بن سلمة، وهو الصواب انظر ترجمة شقيق بن سلمة في تهذيب التهذيب، جـ 4 ص 361 رقم 609.
ابن سعد (1).
2/ 2209 - "عن أسلم قال: سمعت عمرَو بن العاص يومًا ذكرَ عمرَ فترحَّم عليه ثم قال: ما رأَيتُ أحدًا بعد نبى اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبى بكر أخوفَ للَّه من عمرَ؛ لا يبالى على من وقعَ الحقُّ على ولد أو والد، ثم قال: واللَّه إِنِّى لفى منزلى ضحًى بمصرَ إذا أتانى آتٍ فقال: قدم عبد اللَّه وعبد الرحمنِ ابنا عمر غَازِيَيْن، فقلت للذى أخبرنى: أين نزلا؟ فقال: في موضع كذا وكذا -لأقصى مصر- (وقد كتب إلىَّ عمر: إياك أن يقدم عليك أحد من أهل بيتى فَتَحْبُوَهُ بأمر) لا تصنعه بغيره فأفعل بك ما أنت أهلُه، فأنا لا أستطيع أن أُهدى لهما ولا آتيهما في منزلهما خوفًا من أبيهما، فواللَّه إنِّى لعلى ما أَنَا عليه، إلى أن قال قائلٌ: هذا عبد الرحمن بن عمر وأَبو سروعة على الباب يستأذنان، فقلت: يدخلان، فدخلا (وهما) (منكسران) وتالا: أقم علينا حد اللَّه؛ فإنا قد أصبنا البارحة شرابا فسكرنا، فزبرتهما وطردْتُهما، فقال عبد الرحمن: إن لم تفعل أخبرت أَبى إذا قدمت عليه فحضرنى، (رأى) وعلمت إن لم أُقِمْ عليهما الحدَّ غضب علىَّ عمرُ في ذلك وعَزَلنى، وخالفه ما صنعت، فنحن على ما نحن عليه إذا دخل عبد اللَّه بن عمر، فقمت إليه ورحبت به، وأردت أن أجلسه على صدر مجلسى، فأبى على وقال:(إن) أَبى نهانى أن أدخل عليك إلا أن لا أجد بُدًا، وإنى لم أجد بُدًا من الدخول عليك إن أخى لا يُحْلَقُ (على) رءوس الناس أبدا، فأما الضربُ فاصنع ما بدا لك، قال: وكانوا يحلقون مع الحد، قال: فأخرجتهما إلى (صحن) الدار فضربتهما الحد، ودخل ابن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى بيت من الدار فحلق رأسه، ورأس أَبى سروعة، فواللَّه ما كتبت إلى عمرَ بحرف مما كان
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الموت) باب: النياحة، جـ 15 ص 731 رقم 42908 بلفظ: عن عبد اللَّه بن عكرمة قال: عجبا لقول الناس: إن عمر بن الخطاب نهى عن النوح؛ لقد بكى على خالد بن الوليد بمكة والمدينة نساء بنى المغيرة سبعا يشققن الجيوب، ويضربن الوجوه، وأطعموا الطعام تلك الأيام حتى مضت ما ينهاهن عمر اهـ.
وعزاه لابن سعد.
حتى إذا تحينت (كتابى)(فإذا هو يطم) فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْد اللَّه عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْعَاصِى ابْنِ الْعَاصِى، فَعَجِبْتُ لَكَ يَا بْنَ العَاصِ وَلِجُرْأَتِكَ عَلَىَّ وَخِلَافِ عَهْدِى! ! أَمَا إِنِّى قَدْ خَالَفْتُ فِيكَ أَصْحَابَ بَدْر مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَاخْتَرْتُكَ لِجُرْأَتِكَ (عَنِّى) وَإنْفَاذِ عَهْدِى، فَأَرَاكَ تَلَوَّثْتَ بِمَا (قَدْ) تَلَوَّثْتَ (فَمَا) أُرَانِى إِلَّا عَازِلَكَ (وَمَنْشَى) عَزْلِكَ: تَضْرِبُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ فِى بَيْتِكَ وَتَحْلِقُ رَأسَهُ فِى بَيْتِكَ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُنِى؟ ! إِنَّمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَجُلٌ مِنْ رَعيَّتِكَ تَصْنَعُ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِغَيْر مِنَ المُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ قُلْتَ: هُوَ وَلَدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنْ لَا هَوَادَةَ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عِنْدِى فِى حَقٍّ يَجِبُ للَّه عَلَيْهِ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِى هَذَا فَابْعَثْ بِهِ فِى عَبَاءَةٍ عَلَى قَتَبٍ حَتَّى يَعْرِفَ سَوءَ مَا صَنَعَ، فبعثت به كما قال أبوه، وأقرأت ابن عمر كتابَ أبيه، وكتبت إلى عمرَ كتابًا أعتذر فيه وأخبره أنى ضَرَبْتُه في صحنِ دارى، وبِاللَّه الذى لا يُحْلَفُ بأعظمَ مِنْهُ إِنِّى لأقيمُ الحدودَ في صحن دارى على الذِّمِّىِّ وَالْمُسْلِمِ، وبعثت بالكتاب مع عبد اللَّه بن عمرَ، قال أسلم: فقُدِمَ بعبد الرحمن على أبيه، فدخل عليه وعليه عباءة ولا يستطيع المشى من مَرْكَبِهِ، فقال: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَعَلتَ وفَعَلَتِ السِّيَاطُ، فكلمه عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين قد (أقيم) عليه الحد مرة فما عليه أن تقيمه ثانيةً، فلم يلتفت إلى هذا عمر (وزبره)، فجعل عبد الرحمن يصيح: إنى مريض وأنت قاتلى، فضربه الثانية الحدَّ وحبسه، ثم مرض فمات".
ابن سعد (1).
2/ 2210 - "عن ابن عمرَ قال: شرِب -أى عبدُ الرحمنِ- وشرِب معه أبو سِروعة عقبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا، فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عدله، جـ 12 ص 662 - 664 رقم 36013 بلفظه.
وعزاه لابن سعد.
وما بين الأقواس مثبت من الكنز.
العاص وهو أميرُ مصر، فقالا: طَهِّرنا فإنا قد سكِرنا من شرابٍ شربناه، قال عبد اللَّه: فذكر لى أخى أنه سكر، فقلت: ادخل الدار أُطَهِّرك، ولم أشعر أنهما قد أتيا عَمْرًا، فأخبرنى أخى أنه قد أخبر الأمير بذلك، فقلت: لا يُحلَق اليوم على رءوس الناس، ادخل الدار أحلقك -وكانوا إِذ ذاك يحلقون مع الحدود- فدخل الدار، قال عبد اللَّه: فحلقت أخى بيدى ثم جلدهم عمرو، فسمع بذلك عمرُ، فكتب إلى عمرو: أَنِ ابْعَثْ إِلَىَّ بعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَب، ففعل ذلك، فلما قدم على عمر جلَدهُ وعاقبه بمكان منه، ثم أرسَله، فلبث شهرا صحيحًا، ثم أصابه قَدَرُهُ فمات، فَيَحْسِبُ عامةُ النَّاسِ أنما مات من جَلْدِ عُمَرَ، ولم يمت من جلد عمر".
عب، ق وسنده صحيح (1).
2/ 2211 - "عن شهر بن حَوْشَب قال: قال عمر: إن العلماء إذا حضروا يومَ القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم قَذْفَةً بِحَجَرٍ".
ابن سعد (2).
2/ 2212 - "عن نيارٍ الأسلمى قال: كان عمر لَيَسْتَشِير في خلافَتهِ إذا حَزَبَهُ الأمرُ من أَهْلِ الشورَى ومن الأنصارِ معاذَ بن جبلٍ، وأبىّ بن كعب، وزيدَ بنَ ثابتٍ".
(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: الشراب في رمضان وحلق الرأس، جـ 9 ص 232 رقم 17047 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: فذكره. وانظره في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، جـ 8 ص 312، 313 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أَبى عمرو، أنبأ أبو محمد المزنى، أنبأ على بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرنى شعيب، عن الزهرى، أخبرنى سالم أن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، ثم قال: قال الشيخ رحمه الله: والذى يشبه أنه جلده جلد تعزير، فإنه الحد لا يعاد، واللَّه أعلم.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 584 رقم 37500، بلفظ: عن شهر بن حوشب قال: قال عمرُ: إِنَّ العلماءَ إذا اجمعوا يوم القيامة كان معاذُ بن جبلِ بين أيديهم قذفةً بحجرٍ (ابن سعد).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 2 ص 108 (القسم الثانى) قال: أخبرنا عبد اللَّه بن نمير، أخبرنا سعيد بن أَبى عَروبة، عن شهر بن حَوْشَب قال: قال عمر: "إن العلماءَ إذا حفروا يوم القيامة كان مُعاذُ بن جبل بينَ أيديهم قذفة بحجر".
ابن سعد (1).
2/ 2213 - "عن سليمان بن يسارٍ قال: ما كان عمرُ ولا عثمانُ يُقَدِّمَانِ على زيدِ ابن ثابتٍ أحدًا في القضاء والفُتيا، والفرائضِ، والقِراءَة".
ابن سعد (2).
2/ 2214 - "عن عطاء بن يسار: أن عمر وعثمان كانا يَدْعُوانِ ابن عباس فيسيرُ مع أهل بدرٍ، وكان يفتى في عهدِ عمرَ وعثمانَ إلى يوم مات".
ابن سعد (3).
(1) الأثر في كنز العمال (جامع الصحابة) جـ 13 ص 250 رقم 36744 بلفظ: عن نيار الأسلمى قال: كان عمر يستشير في خلافته إذا حزَبه الأمرُ أهل الشورى ومن الأنصار معاذ بن جبل، وأبى كعب، وزيد بن ثابت (ابن سعد).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 2 ص 110 باب: أهل العلم والفتوى من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (القسم الثانى) قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا أبو بكر بن عبيد اللَّه بن أَبى سَبْرَةَ، عن الفُضيل ابن أَبى عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن دينار الأسلمى، عن أبيه قال: كان عمرُ يستشير في خلافته إذا حَزَبَهُ الأمر أهلَ الشورى ومن الأنصار معاذَ بن جبل، وأبى بن كعب، وزيد بن ثابت.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 393 (فضل زيد بن ثابت رضي الله عنه) رقم 37050 بلفظ: عن سليمان بن يسار، قال: ما كان عمرُ ولا عثمانُ يُقَدِّمَان على زيد بن ثابتٍ أحدًا في القضاء والفتوى والفرائِض والقراءة (ابن سعد).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 2 ص 115 في ترجمة: زيد بن ثابت (القسم الثانى) قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الحميد بن عمران بن أَبى أنس، عن أبيه، عن سليمان بن يسار قال: "ما كان عمرُ ولا عثمان يُقَدِّمَانِ على زيد بن ثابت أحدًا في القضاء، والفتوى والفرائضِ والقراءة.
(3)
الأثر في كنز العمال (فضل عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما) جـ 13 ص 455 رقم 37180 بلفظ: عن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشيرُ مع أهل بدر، وكان يُفْتِى في عهدِ عمر وعثمان إلى يوم مات.
(ابن سعد).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 2 ص 120 في ترجمة ابن عباس، قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا عبد اللَّه بن الفضيل بن أَبى عبد اللَّه، عن أبيه، عن عطاء بن يَسار: أن عمر وعثمان كانا يَدْعُوان ابن عباس فيشيرُ مع أَهْل بَدْرٍ، وكان يُفْتِى في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات.
2/ 2215 - "عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه قال: صُلى على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغير إِمَامٍ، يَدْخل المسلمون عليه زُمَرًا زُمَرًا يُصَلُّون عليه، فلما فرَغوا نادى عمر: خَلُّوا الجنازةَ وأهلَها".
ابن سعد (1).
2/ 2216 - "عن ابن جريج قال: سمعت عبد اللَّه بن أَبى مليكة يحدث عمن لا أتهم أن عمر بن الخطاب سها وهو قائمٌ يصلى بالناس حين بدأَ في الصلاة، فنزلت يده على ذكَره، فأشار إلى النَّاسِ أن امكثُوا، وذهب وتوضأ، ثم جاء فَصَلَّى، فقال له أَبى: فلعلَّه وجد مَذْيًا، قال: لا أَدْرى".
عب (2)
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الشمائل - من قسم الأفعال) متفرقات الأحاديث التى تتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم وغسله وتكفينه وصلاة الناس عليه بعد دفنه ووقت الدفن، جـ 7 ص 243 رقم 18770 بلفظ: عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: صُلِّىَ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغَير إِمام، يدخل المسلمون عليه زُمرًا زُمَرًا يصلون عليه، فَلما فَرغوا نادى عمرُ: خَلوُّا الجنازة وأهلها.
(ابن سعد).
والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في (ذكر الصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) جـ 2 ص 70 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: صُلِّى على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغَير إمامٍ، يدخل عليه المسلمون زُمَرًا زُمَرًا، فلما فرغوا نادى عُمَرُ: خَلُّوا الجنازة وأهلها.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب: في فضلها مطلقا، جـ 9 ص 478 رقم 27051 عن ابن جريج قال: سمعت عبد اللَّه بن أَبى مليكة يحدث عَمَّنْ لا أتهمُ أن عمر بن الخطاب بَيْنَا هو قائم يصلى بالناس حين بدأ بالصلاة نزلت يده على ذكره، فأشارَ إلى الناس أن امكثُوا، وذهب فتوضأ، ثم جاء فصلى، فقال له أَبى: فلعلَّه وجدَ مذْيًا؟ قال: لا أدرى.
وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من مَسِّ الذكر، جـ 1 ص 114 رقم 416 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عبد اللَّه بن أَبى مليكة يحدث عَمَّن لا أَتهم أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم يصلى بالناس حين بدأ في الصلاة، فَزَلَّتْ يده على ذكره، فأشار إلى الناس أن امكثوا، وذهب فتوضأ، ثم جاء فصلى، فقال له أَبى: لعله وجد مذيًا؟ قال: لا أدرى.
قوله: (فَزلَّت) في الأصل (نزلت) وكذا في الكنز، وفى (هق) إذا زلت، فالصواب إذًا (فَزَلَّت).
2/ 2217 - "عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرجَ إلى الصَّلاةِ فَقَبَّلتْه امرأته فصلَّى ولم يَتَوَضَّأ".
عب (1).
2/ 2218 - "عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بن محمد بن عمر، وابن حزم، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، أن عَاتِكَةَ بنتَ زيدٍ قبَّلت عمر بن الخطاب وهو صَائِمٌ فلم يَنْهها، قال: وهو يريدُ الصلاة، ثم مضى فصلَّى ولم يتوضأ".
عب (2).
2/ 2219 - "عن ابن عمر قال: هلكَ أسيدُ بنُ الحضيرِ وترَكَ عليه أَرْبَعة آلافِ درهمٍ دَينًا، وكان مالُه يُغِلُّ كلَّ عامٍ ألفًا، فأرادُوا بَيعَه، فبلغ ذلك عمرَ بن الخطاب فبعثَ إلى غَرمائِه فقال: هل لكم أن تَقْبِضوا كلَّ عامٍ ألفًا فتستوفُونه في أربع سِنين؟ قالوا: نعم يا أميرَ المؤمنين، فَأخَّروا ذلك، وكانوا يقبضون كل عام ألفًا".
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) ذيل الوضوء، جـ 9 ص 474 رقم 27028 بلفظ: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلتهُ امرأتُه، فصلى ولم يتوضأ (وعزاه إلى عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من القُبلة واللَّمْسِ والمباشرة، جـ 1 ص 135 رقم 508 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فَقَبَّلتْهُ امرأتُه فصلى ولم يتوضأ.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) ذيل الوضوء، جـ 9 ص 474 رقم 27029 بلفظ: عن يحيى بن سعيد، عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر أن عَاتكَةَ بنتَ زيد قبَّلتْ عمر بن الخطاب وهو صَائِم فلم يَنْهها، قال: وهو يريدُ الصلاة ثُمَّ مضى فصلى ولم يتوضأ (وعزاه إلى عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من القبله واللَّمس والمباشرة، جـ 1 ص 135، 512 قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر أن عاتكة بنتَ زيد قبَّلتْ عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها، قال: وهو يريد الصلاة، ثم مضى فصلى ولم يتوضأ.
ابن سعد (1).
2/ 2220 - "عن عبيد اللَّه بن عباس قال: كان للعباس مِيزَابٌ على طريقِ عمرَ، فَلبِس عمرُ ثيابَهُ يومَ الجمعة، وقد كَانَ ذُبحَ للعباسِ فرخان، فلما وافى الميزابَ صُبَّ فيه ماء فيه دمُ الفرخين فأصابَ عمرَ، فأمر عمرُ بقلعهِ، ثم رجعَ فطرحَ ثيابهُ ولبسَ غيرَها، ثم جاء فصلى بالناس، فَأَتَاهُ العباسُ فقال: واللَّه إِنَّهُ لَلمَوضِعُ الذى وضعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال عمرُ للعباس: فأنا أعزم عليك لَمَا صَعِدتَ عَلَى ظهرى حتى تَضَعَهُ في الموضعِ الذى وضعه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ففعلَ ذلك العباسُ".
ابن سعد، حم، كر (2).
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الدين والسلم من قسم الأفعال) الأنظار، جـ 6 ص 249 رقم 1555 قال: عن ابن عمرَ قال: هلكَ أسيدُ بن حضير وترك عليه أربعة آلاف درهمٍ دَينًا، وكان ماله يغلُّ كلَّ عام ألفًا، فأرادوا بيعه فبلغَ ذلك عمر بن الخطاب، فبعثَ إلى غرمائه فقال: هل لكم أن تقبضوا في كل عامِ ألفًا فتستوفونه في أربع سنين؟ قالوا: نعم يا أميرَ المؤمنين، فأخَّروا ذلك وكانوا يقبضون كلَّ عامٍ ألفًا (ابن سعد).
وترجمة (أُسيد -بضم الهمزة- بن حضير) في أسد الغابة رقم 170 وقال: توفى في شعبان سنة عشرين، وحمل عمر بن الخطاب السرير حتى وضعه بالبقيع، وصلى عليه وأوصى إلى عمر، فنظر عمر في وصيته فوجد عليه أربعة آلاف دينار فباع عمر ثمر نخله أربع سنين بأربعة آلاف وقضى دينه.
(2)
الأثر في كنز العمال كتاب (فضل الصحابة) باب: فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه جـ 13 ص 504 رقم 37298 بلفظ: عن عبد اللَّه بن عباس قال: كان للعباس فرخان، فلمَّا وافى الميزابَ صُبَّ فيه من دمِ الفرخين فَاصابَ عمرَ، فَأمر عمرُ بَقلعِه، ثُمَّ رجعَ فَطرَح ثيابَهُ ولبسَ غيْرَهَا ثُمَّ جاء فصلى بالناس، فأتاهُ العباسُ فقال: واللَّه إنَّه للموضعُ الذى وضعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم! فقال عمرُ للعباسِ: عَزَمتُ عليك لا صَعِدْتَ على ظهرى حتى تَضَعَهُ في الوضع الذى وَضَعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم! ففعل ذلك العباسُ.
(ابن سعد، حم، كر).
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، جـ 4 قسم 1 ص 12 قال: أخبرنا أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن عبيد اللَّه بن عباس قال: كان للعباس ميزاب. . . وذكر الأثر.
وأخرجه أحمد في مسنده (مسند العباس بن عبد المطلب) تحقيق الشيخ شاكر، جـ 3 ص 224 رقم 1790 بسند ابن سعد ولفظه تقريبا، وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه.
وفى المستدرك، جـ 3 ص 331 قصة مطولة فيها شئ يشبه هذه القصة.
2/ 2221 - "عن سالمٍ أَبى النضر قال: لما كثُر المسلمون في عهدِ عمرَ ضاق بهم المسجدُ فاشترى عمرُ ما حولَ المسجدِ من الدورِ إلا دارَ العباسِ بنِ عبد المطلب وحُجَرَ أمهات المؤمنين، فقال عمرُ للعباس: يا أبا الفضلِ، إن مسجدَ المسلمين قد ضاقَ بهم وقد ابتعتُ ما حولَه من المنازل نوسعُ به على المسلمين في مسجدِهم إلا دارَك وحُجرَ أمهاتِ المؤمنين، فأمَّا حُجرُ أمهاتِ المؤمنين فلا سبيل إليها، وأما دَارُك فبِعْنيهَا بما شئت من بيتِ مالِ المسلمين أوَسِّعُ بها في مسجدهم، فقال العباس: ما كُنْتُ لأفعلَ فقال عمر: اخترْمنى إحدى ثلاثٍ: إما أن تَبِيعَنِيها بما شئتَ من بيتِ مالِ المسلمين، وإما أن أخُطَّك حيث شئت من المدينةِ وأَبْنيِها لك من بيت مالِ المسلمين، وإما أن تَصَّدقَ بها على المسلمين فتوسعَ بها في مسجدِهم، فقال: لا، ولا واحدةً منها، فقال عمرُ: اجعل بينى وبينَك من شئت، فقال: أُبَىّ بن كعب، فانطلقا إلى أُبَىٍّ فقصَّا عليه القصة فقال أَبىّ: إن شئتما حَدَّثُتكما بحديثٍ سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالا: حدثنا، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللَّه أوحى إلى داود أن ابن لى بيتًا أُذْكر فيه، فخط له هذه الخُطة، خُطةَ بيت المقدس، فإذا تربيعُها بِزاوية بيتِ رجل من بنى إسرائيل، فسأله داود أن يبيعه إياه فأبى، فحدَّث داودُ نفسَه أن يأخذَه منه، فأوحى اللَّه إليه أن يا داودُ: أمرتُكَ أن تبنى لى بيتا أُذْكر فيه فأردتَ أن تُدْخِل في بيتى الغصب، وليس من شأنِى الغصبُ، وإن عقوبتك أن لا تبنيَه، قال: يا رب فَمِنْ ولدى؛ قال: من ولدِك، فأخذ عمرُ بمجامع ثياب أُبى بن كعب وقال: جئتك بشئ فجئت بما هو أَشدُّ منه، لتخرجنَّ مما قلت، فجاء يَقُودُه حتى أدخله المسجد، فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهم أبو ذَرٍّ، فقال إِنِّى: نشدت اللَّه رجلًا سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكرُ حديث بيت المقدس حيث أمرَ اللَّه داود أن يبنيه إلا ذكره، فقال أبو ذر: أنا سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (وقال آخَرُ: أنا سمعته -يعنى من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فأرسل أُبَيًا، فأقبل أَبى على عمر فقال: يا عمر أتتهمنى على حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ ! فقال عمر: يا أبا المنذر: لا واللَّه ما اتهمتك عليه، ولكنى كَرِهْت أن
يكون الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير ظاهر، وقال عمر للعباس: اذهب فلا أعرِض لك في دارك فقال العباس: أَمَّا إذا فَعْلت هذا فإنى قد تصدقت بها على المسلمين (أوسع بها عليهم في مسجدهم، فأما وأنت تخاصمنى فلا، فخط عمر داره التى هى له اليوم وبناها من بيت مال المسلمين) ".
ابن سعد، كر وسنده (صحيح) إلا أن سالمًا أبا النضر لم يدرك عمر (1).
2/ 2222 - "عن ابن عباس قال: كانت للعباسِ دارٌ بالمدينة إلى جنب المسجد، فقال عمر: هبها لى أو بعنيها حتى أُدخلَها في المسجد، فأبى، قال: فاجعل بينى وبينَك رجلا من أعحابِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعلا أبىَّ بن كعب بينهما، فقضى أُبى على عمرَ، فقال عمر: ما من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحد أجرأ علىَّ من أُبى، قال: أو أنصح لك منى يا أمير المؤمنين؟ ! أما علمت قصة إن داود لما بنى المقدس أدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها، فلما بلغ حجز الرجال منع بناءهُ، فقال: أى ربِّ إذ منعتنى بناءَه فاجعله في عقبى من بعدى، فلما كان بعد، قال له العباس: أليس قد قضيت لى بها؟ قال: بلى قال: فهى لك قد جعلتها للَّه".
ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، ق، كر وسنده حسن (2).
(1) ما بين الأقواس من كنز العمال في (فضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه) جـ 13 ص 505 رقم 37299 بلفظ: عن سالم أَبى النضر قال: لما كَثرَ المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجدُ، فاشترى عمرُ ما حول المسجد من الدور، فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل! إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم. . . إلخ الحديث.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 507 رقم 37300 بلفظ عن ابن عباس قال: كانت للعباس بن عبد المطلب دارٌ بالمدينة إلى جنب المسجد، فقال: هَبْهَا لِى أو بعْنيها حتى أدْخلها في المسجد، فأبى، قال: فاجعل بينى وبينك رجلًا من أصحَاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجعَل أُبى بن كعب بينهما، قال: فقضى أُبىٌّ على عمر، قال: فقال عمرُ: ما من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدٌ أجرأ علىَّ من أُبىٍّ، قال: أو أنصح لك منى يا أمير المؤمنين! أَمَا علمت قصة المرأة؟ إن داودَ لما بَنىَ بيتَ المقدس أدخل فيه بيت امرأةٍ بغير إذنها، فلما بَلَغ حُجَرَ الرجالِ منع بناءه، فقال: أى رب: إذْ منعتَنى بناءَه فاجعله من عقبى من بعدى، فلما كان بعدُ قال له العباس: أَليس قد قضيت لى بها؟ قال: بلى، قال: فهى لك قد جعلتُها للَّه.
(ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، ق، كر وسنده حسن).
2/ 2223 - "عن أَبى جعفرٍ محمد بن على أن العباس جاء إلى عمر فقال له: إن النبى صلى الله عليه وسلم أقطعنى البحرين، قال: من يعلم ذلك؟ قال: المغيرة بن شعبة، فجاء به فشهد له فلم يمض له عمر ذاك، كأنه لم يقبل شهادته، فأغلظَ العباس لعمرَ، فقال عمر: يا عبدَ اللَّه خذ بيد أبيك، وقال عمر: واللَّه يا أبا الفضل: لأنا بإسلامك كنت أسر منى بإسلام الخطاب لو أسلم لمرضاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
ابن سعد، وابن راهويه (1).
2/ 2224 - "عن موسى بن عمر قال: أصاب النَّاسَ قحطٌ، فخرج عمرُ بن الخطاب ليستقى فأخذ بيدِ العباس فاستقبلَ به القبلةَ فقال: هذا عم نبيِّك جئنا نتوسل به إليك فاسقنا، فما رجعوا حتى سُقُوا".
ابن سعد (2).
2/ 2225 - "عن عبد الرحمن بن حاطب قال: رأَيتُ عمر آخذًا بيد العباس فقام به فقال: اللهم إنا نستشفعُ بعمِّ رسولك إليك".
ابن سعد (3).
2/ 2226 - "عن الأحنف بن قيس قال: عمر بن الخطاب يقول: إن قريشا رءوسُ الناس لا يدخل أحدٌ منهم في باب إلا دخلَ معه فيهِ طائِفَةٌ من الناس، فلم أدر ما تأويلُ قوله في ذا حتى طُعِنَ، فلما احتُضِر أمر صهيبًا أن يصلى بالناس ثلاثةَ أيام، وأمر أن يُجعَل
(1) هذا الأثر في الكنز كتاب (الفضائل) فضائل العباس بن عبد المطلب، جـ 13 ص 508 رقم 37301.
(2)
الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 508 (فضل العباس رضي الله عنه) رقم 37302 بلفظ: عن موسى بن عمر قال: أصاب الناس قحطٌ، فخرج عمرُ بن الخطاب يستسقى، فأخذ ببد العباس فاستقبل به القبلة فقال: هذا عمُّ نبيك جئنا نتوسلُ به إليك فاسقنا، قال: فما رجعوا حتى سُقُوا.
(وعزاه إلى ابن سعد).
(3)
الأثر في كنز العمال (فضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه) جـ 13 ص 508 رقم 37303 بلفظ: عن عبد الرحمن بن حاطب قال: رأَيتُ عمرَ آخذًا ببد العباس فقام به فقال: اللهم إنا نَستَشْفعُ بعم رسولك صلى الله عليه وسلم إليك (وعزاه إلى ابن سعد).
للناس طعَامٌ يَطعموا حتى يَستخلفوا إنسانا، فلما رجعوا من الجنازة جِئَ بالطعام ووضِعتِ الموائدُ، فأمسكَ الناس عنها للحزنِ الذى هم فيه، فقال العباسُ بن عبد المطلب: أيها الناس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربنا، وإنه لابدَّ من الأكل، فكلوا من هذا الطعامِ، ثُمَّ مَدَّ العباسُ يده فَأَكَل ومَدَّ الناس أيديهم فأكلوا، فَعرفتُ قول عمرَ: إنهم رُءُوسُ الناس".
ابن سعد، وابن منيع، وأَبو بكر في الغيلانيات، كر (1).
2/ 2227 - "عن عامر الشعبى أن العباس تَحَفَّى عمر في بعض الأمرِ، فقال له: يا أميرَ المؤمنين: أرأيَت أن لو جاءك عمُّ موسى مُسْلمًا ما كنت صانعًا به للَّه قال: كُنْتُ واللَّه محسنا إليه، قال: فأنا عَمُّ محمدٍ النبى، قال: وما رأيُك يا أبا الفضل؟ فواللَّه لأَبوكَ أحَبُّ إلىَّ من أَبى! قال: اللَّه اللَّه؛ لأنِى كُنْتُ أعلمُ أنَّهُ أَحَبُّ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (من أَبى، فإنِّى أوثرُ حُبَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) على حُبِّى".
ابن سعد (2).
(1) الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 508 رقم 37304 بلفظ: عن الأحنف بن قيس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن قريشا رءوسُ النَّاسِ لا يدخل أحدٌ مِنْهُمْ في بابٍ إلَّا معه فيه طائفةٌ من الناس، فلم أدر ما تأويلُ قوله في ذا حتى طُعِن، فلما احُتضر أمر صُهيبًا أن يصلى بالناس ثلاثة أيام، وأمر أن يُجعَل للناس طعَامٌ فيطعموا حتى يَستخلفوا إنسانًا، فلما رجعوا من الجنازة جئ بالطعام ووضعتِ الموائدُ، فأمسك الناس عنها للحزنِ الذى هم فيه، فقال العباس بن عبد المطلب: أيها النَّاسُ: إن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربنا، ومات أبو بكر فأكلنا بعده وضربنا وإنه لابُدَّ من الأجل، فكلوا من هذا الطعام، ثُمَّ مَدَّ العباسُ يده فَأكَل ومَدَّ الناس أيديهم فأكلوا، فَعرفتُ قول عمر: إنهم رءوسُ الناس (وعزاه إلى ابن سعد، وابن منيع، أبو بكر في الغيلانيات، كر).
(2)
ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال (فضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه) جـ 13 ص 509 رقم 37305 بلفظ: عن عامر الشعبى أن العباس تحفى عمر في بعض الأمر فقال له: يا أميرَ المؤمنين: أرأيت لو جاءك عمُّ موسى مُسْلمًا ما كنت صانعًا به؟ كُنْتُ واللَّه محسنًا إله، قال: فأنا عمُّ محمدٍ النبى، قال: وما رأيُك يا أبا الفضل؟ فواللَّه لأبوك أحَبُّ إلى من أَبى! قال: اللَّه! لأنى أعلمُ أنَّهُ أحَبُّ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أَبى، فإنِّى أوثرُ حُبُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على حُبِّى (وعزاه إلى ابن سعد).