الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التناكح بين الإنس والجن (2)
(بحث)
للشيخ الدكتور
عبد الرحيم الطحان
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم التناكح بين الإنس والجن 2
الدليل الثالث: الذى يحرم التناكح بين الإنس والجن الآثار المنقولة عن السلف الأبرار منها ما تقدم معنا أثر الحسن لا تزوجوه ولا تكرموه عندما قالوا له إن جنيا يخطب منا ويزعم أنه يعنى علق وأحب إحدى بناتنا ولا يريد أن يقترب منها عن طريق الحرام فقال لا تزوجوه ولا تكرموه وهكذا لما ذهبوا إلى قتادة قال لا تزوجوه ولا تكرموه قال أئمتنا وجمهور الفقهاء على المنع من التزاوج تحريما هذا هو قول جمهور أئمتنا وأنا أقول يد الله مع الجماعة مع جمهور أئمتنا رضى الله عنهم وأرضاهم والإمام مالك عليه وعلى أئمتنا الذى هو فقط رأى الأصل الزواج أيضا منعه خشية المحذور عليه وعليه ما عدا الإمام مالك كما تقدم معنا عند الحنفية والشافعية والحنابلة يحرم التناكح بين والإنس والجن والإمام مالك كرهه وإن كان الأصل عنده الجواز وكرهه لعلة سيأتينا ذكرها إن شاء الله،
إذن هذا دليل ثالث الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن السلف الكرام
الدليل الرابع: وما أقواه وهو قياس الأولى وهذا أقوى من القياس الذى هو فى معنى الأصل فى معنى الأصل أن تبين أن العلة الموجودة فى الأصل موجودة فى الفرع وعليه يجب أن يحرم هذا الفرع لتحريم هذا الأصل لاشتراكهما فى العلة قياس فرع بأصل لعلة جامعة بينهما فى أى شىء تقيسه فى الحكم تقول حكم هذا كحكم هذا لأن شريعة الله جاءت فى التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وقياس الأولى تقول إذا نهيت عن هذا فذاك من باب أولى أنت منهى عنه يعنى قول الله جل وعلا {فلا تقل لهما أف} فى الوصية بالوالدين فلا تقل لهما أف فإذا أنت تقول إذا كان لا يجوز أن تتأفف منهما من باب أولى يحرم أن تضربهما هذا قياس الأولى فمن باب أولى يعنى إذا حرم عليك التأفف والتضجر وإظهار الاستياء فقط فمن باب أولى هذا قياس الأولى إذا حرم ذلك من أجل علة الأذى فالأذى فى هذا أكثر فهذا يحرم من باب أولى هذا قياس الأولى وهنا عندنا قياس الأولى فى هذه القضية أى فى تحريم التناكح بين الإنس والجن عندنا قياس الأولى يحتج به على من ما هو هذا القياس أشار إليه الإمام السيوطى وحقيقة هو فى منتهى القوة والرجاحة ذكره فى الأشباه والنظائر صفحة سبع وخمسين ومائتين فقال إن شريعة الله منعت من نكاح الحر للأمة لا يجوز للحر أن يتزوج أمة وهى من جنسه إلا فى حالتين كما هو مقرر.
الحالة الأولى: إذا خشى على نفسه العنت والثانية إذا لم يكن قادرا على نكاح حرة فالأمة هى آدمية من جنسك وقد تكون أصلح منك وأتقى لله وأبر أنت إذا كنت حرا منهيا إذا كنت حرا تنهى عن نكاحها إلا فى حالتين إذا ما عندك القدرة على نكاح حرة وتخشى على نفسك من الوقوع فى العنت أى فى الوقوع فى الزنا فيباح لك أن تتزوج أمة والعلة من ذلك أن الأمة أولادها أرقاء لأن الولد يتبع أمه فى الحرية والرق فأنت إذا كنت حرا وتزوجت أمة أولادك أحرار أو أرقاء؟ أرقاء يولد الأولاد على فراشك وفى بيتك وينسبون إليك يقال هذا ابن فلان ثم يأخذه مالك الأمة ويحرج عليهم فى السوق ويبيعهم وأنت تنظر إليهم هم ملك لمالك الأمة وأنت ولدك لا تستطيع يعنى أن تأخذه ولا أن تتحكم فيه لمجرد ما يملكه مالك زوجتك التى هى أمة عندك فمن أجل استرقاق الولد الذى يكون عند نكاح الأمة نهانا الله عن نكاح الإماء ولا يجوز أن تتزوج أمة إلا ما أمكنك أن تتزوج حرة وخشيت على نفسك من الزنا حقيقة زواج الأمة خير من الزنا لا شك لأن هناك فى ضياع الدين وأما هنا فى ضياع الذرية ضياع الولد وأنه يصبح عبدا رقيقا بالإمكان أن يحرر فى المستقبل وممكن أن تشتريه أنت أو يشتريه غيرك ويعتقه ممكن ويصبح حرا أما الزنا هذه بلية البلايا وعليه نكاح الأمة مع ما فيه من غصة فهو أخف من الزنا وأيسر إذن أنت منهى عن نكاح الأمة وهى من جنسك لأجل ألا يصبح الولد كما قلت رقيقا فالولد سيتضرر بالرق طيب إذا كان الأمر كذلك.
استمع إلى كلام السيوطى يقول ولا شك أن الضرر بكونه من جنية أى الولد إذا كان من جنية وفيه شائبة الجن خلقا وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق يعنى لو صار رقيقا هذا أيسر عليه من أن يكون ابن جنية أو ابن جنى أعطينا إنسية لجنى فصار فيه شائبة من خلقهم ثم يخالطهم ويتصل بهم فهذا الضر الذى سيقع على هذا الآدمى الأنسى أعظم من الضر الذى سيقع على ولد الأمة هناك سيرقى فيه خصال الأنس كاملة لكنه رقيق ويمكن أن يحرر.
وأما هنا ما يمكن أن تخلصه من الجن بحال يعنى أمه جنية وأبوه جنى وأمرنا ببر الوالدين يعنى تقول له لا علاقة لك بأمك حتى لو طلقتها مأمور ببر والدته التى هى جنية فالضرر سيلحق عليه أكثر مما لو كان رقيقا لأن ضرر الرق كما تقدم معنا مرجو الزواج بكثير قال الإمام السيوطى فإذا منع الحر من نكاح الأمة مع اتحاد الجنس للاختلاف فى النوع هذا حر وتلك أمة والجنس واحد كلهم من بنى آدم اختلفوا فى النوع لا فى الجنس فلا أن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى هناك الجنس واحد والاختلاف فى النوع حر رقيق هنا الجنس كله مختلف فإذا منعت من نكاح الأمة لأنها تخالفك فى الحرية والرق أى فى النوع وهى تماثلك فى الجنس هى آدمية وأنت آدمى فلا أن تمنع من نكاح ما يخالفك فى الجنس من باب أولى.
قال الإمام السيوطى وهذا تخريج قوى لم أر من تنبه له وواقع الأمر كذلك وحقيقة ما رأيت أحدا من أئمتنا ذكر هذا قبل الإمام السيوطى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول ما رأيت أحدا تنبه لهذا وهو أنه إذا نهينا عن نكاح الأمة للاختلاف بيننا وبينها فى النوع ولأن الولد سيتضرر إذا كان رقيقا وبالإمكان أن يحرر فلا أن نمنع عن نكاح الجنية للاختلاف بيننا وبينها فى الجنس ولأن الضر يقع على الولد أكثر مما لو كان ابنا لأمة فلا أن نمنع إذن عن نكاح الجنية من باب أولى هذا تخريج قوى ولم أر من تنبه له ثم هو التقرير فقال ويقويه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لا يجوز أن تنزى الحمير أى أن يركب الحمار الخيل الفرس فى مهر المهرة الأصيلة خيل عراض ولو وطء الحمار فرسا لجاء المولود بغلا أوليس كذلك يأتى الآن ليس بحمار وليس بخيل يأتى بغل البغل هذا عند اختلاف الجنس حمار أنزيته على فرس فيأتى بغل والبغل خلقته بين الحمار وبين الفرس وهو من الجافى الخلقة كما يقول أئمتنا لكن شتان شتان بين البغل وبين الخيل بين الحصان بين الفرس شتان نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن إنزاء الحمير على الخيل وعلة ذلك اختلاف الجنس وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل فيلزم منه قلتها يعنى الخيل ما يبقى لها بعد ذلك نسل كثير لأنها تنتج بغالا وعلل النبى صلى الله عليه وسلم هذا ونهى عنه فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
قال الإمام السيوطى فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى..نكاح الجنى الإنسية أولى وأحرى يعنى إذا منعنا من أن ننزى الحمار على الخيل فنحن إذن نمنع من أن يتصل إنسى بجنية من باب أولى أما حديث إنزاء الحمير على الخيل فهذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.
الحديث الأول: حديث سيدنا على رضى الله عنه وأرضاه رواه الإمام أحمد فى المسند وأبو داود والنسائى فى السنن وراه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى الجزء الثالث صفحة واحدة وسبعين ومائتين وهو غير مشكل الآثار هذا شرح معانى الآثار فى أربع مجلدات ومشكل الآثار فى أربع مجلدات لكنه ثلث الكتاب الذى ألفه الإمام الطحاوى والثلثان مفقودان أخبرنى بعض الإخوة الكرام البارحة يقول كأنه عثر على بقية الأجزاء وطبع الآن أخيرا فى طبعة فى ستة عشر مجلدا مشكل الآثار والعلم عند الله جل وعلا على كل حال المطبوع منه أربعة مجلدات ثلث الكتاب وأما شرح معانى الآثار هذا كاملا للإمام الطحاوى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا فالحديث فى شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى فيورد بالإسناد ويحتج بذلك على طريقة المحدثين.
والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة فى المصنف وإسناد الحديث كما قلت صحيح صحيح انظروه إن شئتم فى جامع الأصول فى الجزء الخامس صفحة ثلاث خمسين عن على رضى الله عنه وأرضاه قال أهديت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بغلة وهى المتولدة بين الخيل والحمير بغلة فركبها عليه الصلاة والسلام فقال على رضى الله عنه وأرضاه لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه يعنى ننزى الحمير على الخيول من أجل أن يخرج لنا بغال كالبغلة التى ركبها نبينا المختار عليه الصلاة والسلام فقال النبى عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
وبوب الإمام أبو داود على هذا الحديث بابا فى كتاب الجهاد فقال باب فى كراهية الحمير تنزى على الخيل وبوب عليه الإمام النسائى بابا فى سننه فى كتاب الخيل عنده باب خاص فى الخيل كتاب الخيل أحد الأبواب فيه باب فى التشديد فى حمل الحمير على الخيل وبوب عليه الإمام البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب السبق والرمى باب فى كراهية إنزاء الحمير على الخيل وبوب عليه الإمام ابن أبى شيبة فى المصنف فى الجزء الثانى عشر صفحة أربعين وخمسمائة باب فى إنزاء الحمير على الخيل يعنى هذا منهى عنه إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ومراد النبى عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون يعنى لا يعلمون ما فى ذرية الخيل من الخير والمصلحة الشرعية ومائة بغل بل ألف بغل لا يسدون مسد حصان وخيل وفرس ولذلك يفعل هذا الذين لا يعلمون وما يحصله الإنسان من تربية الفرس والخيل من الأجر لا يحصل هذا الأجر لو ربى ألف بغل ولذلك ما كان شيئا أحب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بعد النساء فى هذه الحياة من الخيل، الخيل يحبها هى آلة الجهاد المفضلة وسيأتينا ماذا يوجد من أجر على تربية الخيل فأنت لو أنزيت الحمير على الخيل سيأتى بغال والبغال ليست كالخيل لا تصلح للجهاد لا يصلح البغل للجهاد عندما تركب البغل كأنك ركبت الحمار لكن هذا على..لكن لا كر ولا فر ولا قتال معك ولا ولا سرعة الخيل أحيانا إذا كانت مسرعة تبلغ مائة كيلو فى الساعة هذه الخيل التى هى عادية وإذا زادت ممكن تصل إلى مائة وستين كيلو متر فى الساعة يعنى يغلب السيارة حقيقة هذا فى الحقيقة يعنى آلة عظيمة ثم يقاتل معك ثم ثم فهذه الأشياء عظيم الخيل.
ولذلك ثبت فى سنن النسائى بسند حسن عن أنس رضى الله عنه وأرضاه قال لم يكن شىء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل أكثر ما يحبه فى هذه الحياة بعد النساء الخيل الخيل هذه لها شأن عظيم ولا يحب النبى عليه الصلاة والسلام إلا ما يقربه إلى ذى الجلال والإكرام فالنساء ذرية طيبة وبعد ذلك عشرة ينتج عنها خيرات فى العاجل والآجل وهنا كذلك خيل فلها هذه المكانة.
وقد ثبت فى الصحيحين من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام من رواية ابن عمر وعروة البارقى وأنس ابن مالك رضى الله عنهم أجمعين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم والحديث روى من رواية أبى هريرة رضى الله عنه لكن فى سنن الترمذى والنسائى فليس هو فى الصحيحين وقد ثبت فى المسند وصحيح البخارى وسنن النسائى من رواية أبى هريرة أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: [من احتبس فرسا إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة] شبعه وريه وبوله وروثه كل هذا يوضع فى ميزانه يوم القيامة وله هذا الأجر العظيم.
وكما قلت بأنه آلة الجهاد وتقدم معنا أن الإمام أبا حنيفةعليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كره أكل لحوم الخيل لا لآفة فى لحمها يؤكل لحمها عند الجمهور فلحمها كلحم الضأن فهى كريمة طيبة مباركة لكن كره أكل لحمها لكرامتها لا لآفة فى لحمها قال هذا لو يعنى تمادى الناس وفشى فيهم ذبح الخيل وأكلها ينقطع بعد ذلك وسيلة الجهاد فيمنع الناس من ذبح الخيل لا لأن الخيل لا يحل لحمها إنما كرامة لها من أجل أن يستعان بها على هو ما أعظم من الأكل ألا وهو القتال فى سبيل الله عز وجل الخيل لها هذا الشأن الكبير عند ربنا الجليل سبحانه وتعالى هذا الحديث الأول وهو حديث على رضى الله عنه وأرضاه وهو حديث صحيح كما قلت.
الحديث الثانى: من رواية عبد الله ابن عباس رضى الله عنهم وأجمعين رواه الإمام أحمد فى المسند والترمذى والنسائى فى السنن وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح والحديث رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه والبيهقى فى السنن الكبرى والإمام الطحاوى فى شرح معانى الآثار انظروا المكان المتقدم عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا لا شك هو عبد وهو أفضل العبيد وأحبهم إلى ربنا المجيد سبحانه وتعالى فما خلق الله وما ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من حبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عبدا مأمورا يعنى يبلغ ما أمر بتبليغه هو عبد لله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشىء إلا بثلاث يقول نحن آل البيت الطيبين الطاهرين ما خصنا بشىء لأأنه مأمور بالبلاغ لكل الناس إلا بثلاثة أمور خصنا بها هذا من قبل الله عز وجل لآنه قدم مقدمة قال كان عبدا مأمورا فالله أمره أن يخص آل البيت بهذه الأمور الثلاثة كما خصهم بكثير من الأمور وهنا هذه الأمور الثلاثة خصهم بها إلا هذه الأمور الثلاثة يقول عبد الله ابن عباس رضى الله عنه.
الأمر الأول: أمرنا أن نسبغ الوضوء.
والثانية: ألا نأكل الصدقة.
والثالثة: ألا ننزى حمارا على فرس.
طيب قد يقول قائل الأولى والثالثة يعنى يشترك فيها آل البيت وغيرهم لا ثم لا إسباغ الوضوء على آل البيت واجب وعلى غيرهم سنة فبقى بيننا وبينهم فارق هناك ينبغى أن يسبغوا الوضوء هؤلاء الذرية الطيبة الطاهرة لهم شأن إذا توضأ يسبغ الوضوء أكثر منا والإسباغ هو المبالغة بالدلك والفرك عند الوضوء من أجل يعنى كمال الإنقاء على وجه التمام الأصل صب الماء عندما تدلك هذا إسباغ الوضوء وهذا واجب على آل البيت الطيبين الطاهرين وفى حقنا سنة مستحب يستحب لك الدلك وإسباغ الوضوء والأمر الثانى صدقة هذه محرمة عليهم ولا تحرم على غيرهم والثالث يحرم عليهم أن ينزوا حمارا على خيل لأن هؤلاء هم أول من يقوموا بالجهاد وهم يعنى ينبغى أن ينصروا دين الله قبل غيرهم وإذا هم أرادوا البغال بدل الخيل وتأخروا عن الجهاد من باب أولى فيحرم عليهم ويكره فى حق غيرهم يكره لنا أن ننزى حمارا على خيل ولا يحرم وفى حق آل البيت يحرم وليس المقصود الكراهة ولذلك كان يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشىء إلا بثلاث أولها أمرنا أن نسبغ الوضوء والثانية لا نأكل الصدقة والثالثة ألا ننزى حمارا على فرس.
إخوتى الكرام: هذا أحد القولين فى توجيه الحبيب إذن هذه واجبة علينا وعلى غيرنا سنة وبالنسبة لأكل الصدقة نحن نمنع منها على سبيل التحريم وغيرنا الأولى أن يتعفف وهناك قول ثان لأئمتنا خصنا قال بمزيد حث ومبالغة فغيرنا يندب له هذه الأمور وأما نحن الندب فينا قوى ومبالغ فيه أكثر من غيرنا ندب لكن فيه كما قلت تأكيد وهناك ندب فيه ترغيب.
هذان جوابان ذكرهما أئمتنا فى شرح هذا الحديث وانظروا مثلا تحفة الأحوذى فى الجزء الثالث صفحة واحدة وثلاثين قال الإمام الطحاوى مبينا أن الكراهة أن المنع للكراهة من إنزاء الحمير على الخيل فى حق الأمة لكن تقدم معنا فى حق آل البيت الطيبين الطاهرين على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه هل هو للمنع أو أن الكراهة شديدة يمنعون من ذلك بشدة أكثر من غيرهم.
يقول الإمام الطحاوى تواترت الأحاديث على نبينا عليه صلوات الله وسلامه بركوب البغال وهذا مما يدل على أن إنزاء الحمير على الخيل جائز لكنه مكروه ولو كان محرما لما ركب النبى عليه الصلاة والسلام البغل وزجر عنه لأنه تولد من شىء محرم لا بد من أن ينهى عنه ثم روى الإمام الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى الجزء الثالث صفحة خمس وسبعين ومائتين عن أبى جهضم وهو موسى ابن سالم مولى بنى هاشم رضى الله عنهم وأرضاهم وهو صدوق حديثه فى السنن الأربعة أبو جهضم موسى ابن سالم يقول حدثنى عبيد الله ابن عبد الله يعنى لهذا الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن إنزاء الحمير على الخيل ألا ننزى حمارا على فرس نهانا نحن آل البيت ما خصنا دون الناس بشىء ألا بثلاث يقول حدثنى بهذا الحديث عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهم فقال فلقيت عبد الله ابن الحسن رضى الله عنهم أجمعين وهو يطوف فحدثته بهذا الحديث الذى بلغنى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عليه الصلاة والسلام خص آل البيت بهذه الأمور الثلاثة بإسباغ الوضوء وبمنعهم من الصدقة وألا ينزوا حمارا على خيل فقال عبد الله ابن الحسن صدق كانت الخيل قليلة فى بنى هاشم فأحب النبى صلى الله عليه وسلم أن تكثر فيهم فكأنه يقول هذا الأمر أيضا هم وغيرهم فيه سواء إنما نهاهم النبى عليه الصلاة والسلام عنهم فى أول الأمر لأن الخيول كانت قليلة عند بنى هاشم فلأجل أن تكثر فيهم من أجل أن يكونوا يعنى فى القتال على الصفة الكاملة نهاهم على وجه التحريم فى حقهم عن إنزاء الحمير على الخيل لتكثر الخيل فيهم ولئلا تنتج خيولهم بغالا وعليه كأنه يقول عبد الله ابن الحسن رضى الله عنهم أجمعين إذا كثرت الخيل كما هو الحال الآن فى بنى هاشم فلا داعى بعد ذلك للمنع على سبيل التحريم نحن وغيرنا فى ذلك سواء والعلم عند الله جل وعلا.
الحديث الثالث: فى النهى والزجر عن إنزاء الحمير على الخيل مروى من رواية دحية ابن خليفة الكلبى وحديثه فى المسند انظروه فى الجزء الثالث صفحة إحدى عشرة وثلاثمائة فى المسند وهو فى معجم الطبرانى الأوسط كما فى مجمع الزوائد فى الجزء الخامس خمس وستين ومائتين ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف فى المكان المتقدم.
وهكذا رواه الضياء المقدسى فى الأحاديث الجياد المختارة والإمام البغوى وابن قانع كما فى جمع الجوامع فى الجزء الأول صفحة ثمان وتسعين ومائتين ورجال إسناده رجال الصحيح تقدم معنا الحديثان المتقدمان صحيحان حديث سيدنا على وسيدنا عبد الله ابن عباس رضى الله عنهم أجمعين وحديث دحية رجاله رجال الصحيح قال الهيثمى خلا عمر ابن حسين ابن سعد ابن حذيفة ابن اليمان رضى الله عنهم وأجمعين وقد وثقه ابن حبان جميع رجال إسناده رجال الصحيح إلا عمر ابن حسين ابن سعد ابن حذيفة وقد وثقه ابن حبان وقال ابن أبى الحاتم فى الجرح والتعديل قال وكيع كان ثبتا وقد روى عنه وكيع كان ثبتا لكن قال عن الشعبى حديثا مرسلا أن دحية الكلبى وسيأتينا لفظ الحديث إن شاء الله وهو حديث إنزاء الحمير على الخيل وقال الإمام البخارى فى التاريخ الكبير عمر ابن حسين عن الشعبى مرسل والذى يظهر والعلم عند الله جل وعلا أن عمر ابن حسين من الرواة عن الشعبى روى عنه وهو من تلاميذه والشعبى روى عن دحية الكلبى وهو يعنى عندما روى الحديث عن الشعبى والشعبى عن دحية الشعبى من تلاميذ دحية ودحية صحابى رضى الله عنهم أجمعين وعليه الإسناد متصل وهو ما أرسل الحديث يعنى ما رواه عمر ابن حسين عن دحية وأسقط الشعبى وما رفعه من الشعبى إلى النبى عليه الصلاة والسلام فعمر ابن حسين من تلاميذ الشعبى والشعبى أدرك دحية وروى عنه عليه ينبغى أن يكون الإسناد متصلا.
وانظروا إيضاح هذا الأمر فى تعجيل المنفعة فى صفحة سبع وتسعين ومائتين وفى الإصابة للحافظ ابن حجر فى الجزء الأول صفحة أربع وستين وأربعمائة وكيفما كان أمر الحديث مرسلا أو متصلا فهو صحيح قطعا وجزما بشهادة الحديثين المتقدمين له ولفظ حديث دحية قال قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج يعنى الفرس لك بغلا فتركبها ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون وفى رواية المصنف ابن أبى شيبة عن دحية رضى الله عنه وأرضاه قال أهديت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فقال دحية رضى الله عنه وأرضاه لو شئنا أن نتخذ مثلها فقال له النبى عليه الصلاة والسلام وكيف كيف ستأتى بمثلها هذه البغلة فقال نحمل الحمر على الخيل العراض الجيدة الخالصة فتأتى بها تتأتى ببغال فقال النبى عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
وفى رواية قال دحية ألا ننزى حمارا على فرس فتنتج مهرة نركبها فقال النبى عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون إذن الحديث صحيح كما قلت من رواية ثلاثة من الصحابة سيدنا على وعبد الله ابن عباس ودحية الكلبى رضى الله عنهم أجمعين نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن إنزاء الحمير على الخيل لاختلاف الجنس ولأن الذرية ستأتى تخالف الأصل ونهانا ربنا عن نكاح الأمة إذا كنا قادرين على حرة وإذا لم نكن قادرين فإذا ملكنا أنفسنا فلا نتزوجها أيضا وإذا ما قدرنا على نكاح حرة وخشينا على أنفسنا من الزنا فيجوز نكاح الأمة فإذن منعنا عنها للحالتين المتقدمتين مع أنها من جنسنا لكن النوع مختلف فلأن نمنع عن نكاح ما ليس من جنسنا أولى وأحرى والعلم عند الله وهذا استدلال الإمام السيوطى وهو قياس الأولى هذا الدليل الرابع أوليس كذلك.
الدليل الخامس: اختلاف الجنس دليل على تحريم التناكح بين الجن والإنس اختلاف الجنس وقد قرر هذا أئمتنا الكرام ففى رد المحتار على الدر المختار فى الجزء الثالث صفحة خمسين وهو من كتب فقه الحنفية والإمام ابن عابدين له حاشية رد المحتار توفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين بعد الألف رد المحتار على الدر المختار يوجد حاشية أيضا على الدر المختار للإمام الطحطاوى وهذا كان فى بلاد مصر الطحطاوى وابن عابدين فى بلاد الشام وهما متعاصران وكتابهما أيضا متقاربان فى الحجم وفى الشرح لكن كتب الله الذيوع والانتشار لحاشية رد المحتار دون حاشية الطحطاوى الطحطاوى توفى سنة واحدة وثلاثين ومائتين بعد الألف وهو فى الأصل من بلاد الشام أيضا حلبى لكن ذهب إلى بلاد مصر واستقر فيها الطحطاوى له حاشية أيضا على كما تقدم معنا على الدر المحتار شرح متن تنيير الأبصار فى الفقه الحنفى فى حاشية الطحطاوى فى الجزء الثانى صفحة ثلاثة ومثل هذا التقرير الذى سأذكره فى لقط المرجان للإمام السيوطى صفحة سبع وثلاثين عرفوا النكاح فقالوا النكاح عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة قصدا بهذا العقد يفيد لك أن تتمتع يحصل لك يباح لك أن تتمتع بمن عقدت عليها قصدا أنت تقصد الوطء وهذا يباح لك وخرج الوطء ضمنا كما لو اشتريت أمة هناك عندما اشتريت أمة يباح لك التمتع بها شراء لكن أنت لا تقصد هذا وقد لا تتمتع بها طول حياتك تشتريها ولا تقربها أما هذه كما قلت أنت تقصد ذلك عقد يفيد ملك المتعة أنت تملك التمتع بها قصدا وأما هناك عند شراء الأمة يقع حل التمتع ضمنا قال أئمتنا أى حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى هذا معنى النكاح عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة قصدا أى حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى قالوا خرج بقوله امرأة خرج الذكر وخرج الخنثى لجواز ذكورته فلا يجوز أن تتزوج هذا ولا ذاك خرج هذا حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من
نكاحها مانع شرعى قالوا خرج بالمانع الشرعى المحارم من أم وجدات وبنات وخالات وعمات وغير ذلك المحارم امرأة لكن منع من التمتع منها مانع شرعى وخرج المشركة غير الكتابية منع من نكاحها مانع شرعى وخرج إنسان الماء لو وجدت فى البحر مخلوقا على صورة الإنسان ويوجد.
يقول الفقهاء إنسان الماء على صورة بنى آدم لا يجوز أن تقربه ولا أن تطأه ولا أن تتزوجه ولا أن تملكه لأجل وطء لاختلاف الجنس ليس هو امرأة من بنى آدم وخرجت الجنية فقوله لم يمنع منها مانع شرعى خرج معنا أربعة أصناف المحارم والمشركة غير الكتابية وإنسان الماء والجنية خرج بقولنا امرأة الذكر والخنثى إذن حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى وعليه هنا الجنية ليست من جنسنا فلا يجوز لنا أن نتزوجها.
قال الإمام ابن عابدين فى حاشية رد المحتار وقول الله جل وعلا فى سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا بين المراد من قوله انتبه لهذا البيان فانكحوا ما طاب لكم من النساء أنه سيأتينا ضمن استدلال المبيحين قال يطلق على رجال الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يطلق عليهم إخوان لنا كما معنا فى هذا الحديث وهذا مما استدلوا به إنه زاد إخوانكم من الجن إذا كان رجالهم الذكور فيهم رجالا وهم إخوان لنا والإناث فيهم نساء إذن يجوز أن نتزوج من نساء الإنس ويجوز أن نزوج من رجال الجن لأن الله يقول فانكحوا ما طاب لكم النساء والأنثى من الجن من النساء.
قال الإمام ابن عابدين فقول الله فى سورة النحل {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} بين المراد من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما هو وهو الأنثى من بنات آدم وبنات بنى آدم فلا يثبت حل غيرها بلا دليل ثم قال ولأن الجن يتصورون بصور مختلفة شتى فقد يكون الجنى ذكرا وتصور بصورة أنثى فكيف ستتجوزه ما عندك يقين أيضا على أنه أنثى وإذا كان الأمر كذلك فيمنع من التزواج والتناكح بين الإنس والجن إذن اختلاف الجنس النكاح حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى خرج بقولنا من امرأة أمران وخرج بقولنا مانع شرعى أربعة أمور منها الجنية وعليه قول الله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا يبين المراد من قوله فانكحوا ما طاب لكم النساء أى من النساء الآدميات لأن الله يقول من أنفسكم والله جعل لكم من أنفسكم يضاف إلى هذا أن هذه الجنية ليس عندنا وثوق بأنها أنثى فقد تتشكل بأشكال مختلفة وقد تكون ذكرا وظهرت بصورة أنثى والعلم عند الله جل وعلا.
نعم إخوتى الكرام: اختلاف الجنس من موانع النكاح والإنسان ينبغى أن يتزوج من جنسه الذى يكافئه والله جل وعلا عندما نفى الوالدية والولدية عنه نفى الزوجة عنه بعدم وجود كفء له فقال فى سورة الإخلاص {قل هو الله أحد الله الصمد} سيد سبحانه وتعالى اكتمل فى السؤدد والشرف والكمال يصمد إليه فى الحاجات وهو غنى ليس بأجوف سبحانه وتعالى هو الذى يطعم ولا يطعم لم يلد أى ليس له فرع ولم يولد ليس له أصل لا ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد قال أئمتنا فى كتب التفسير فى ذلك دليل على نفى الزوجية عن الله جل وعلا لأن الزوجة تكون من جنس زوجها والله لا يوجد من يكافئه ولا من يماثله وهل يرضى الواحد منا نحن من بنى آدم أن يتزوج من غير جنسه لا والله جل وعلا أحد لا يوجد من يكافئه ولا من يماثله فكيف تنسبون إليه الزوجة هذا نقص فى حقه عظيم تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد فى هذا دليل على انتفاء الزوجة كما هو مقرر فى كتب التفسير لأنها تكافىء الزوجة تكون من جنسه والله لا يماثله شىء فى ذاته فى صفاته وفى أفعاله ليس كمثله شىء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى إذن لا ولد ولا والد ولا زوجة وهنا كذلك اختلاف الجنس كما قلت من موانع النكاح.
الدليل السادس: منافاته أى الزواج بين الإنس والجن التناكح بين الإنس والجن منافاته لمقصود النكاح وعدم حصول المقصود بذلك النكاح.
المقصود من النكاح أن يسكن كل من الزوجين إلى صاحبه وأن يحصل له الأنس بصاحبه هذا لا يوجد إذا تزوج الإنسى جنية ولا إذا تزوجت الأنسية جنيا لا يوجد هذا وهذا مقصود من مقاصد النكاح العظيمة كما تقدم معنا فى آية الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يحصل سكن
…
وأما هذه بأى سكن سيحصل لتكون معك فى الفراش وتتشكل بصورة ثعبان بأى سكن سيحصل لك تأتى بعد ذلك إلى البيت ولا تراها ثم تخرج من غير إذنك ثم ثم هذه كلها الآن أى بعد ذلك سكن سيحصل بينك وبينها وأى وئام وأى ارتباط وأى التزام فإذا كان مقصود النكاح لم يحصل بهذا النكاح إذن النكاح كله لا يجوز لأنه ما حصل المقصود منه ولذلك قال أئمتنا لو قدر لو قدر لو قدر أن هذا جائز هل له القدرة على إجبارها على ملازمة المسكن تستطيع أن تجبرها لا تستطيع أما الإنسية بإمكانك وهل منعها من التشكل فى غير صور الآدميين وهل سيعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها عن الموانع تكون هى مزوجة لغيرك من جنى أو إنسى أيضا ما الذى يدريك وهل إذا رآها فى غير صورتها التى ألفها وادعت أنها هى يعتمد على قولها ويطأها أو تشكلت بصورة أخرى غير ما يألف منها هل يجوز أن يقترب منها وهل يكلف بالإتيان بما تألفه من قوت يحضر لها العظام لتكسى اللحم على أوفر ما كانت يكلف بهذا وهل وهل قال أئمتنا وكل هذا مما يوجب النفر ولا يحصل به مقصود النكاح ولذلك لا يجوز التزاوج بين الإنس والجن والعلم عند الله جل وعلا وإن كان هذا واقع الوقوع شىء والحل بعد ذلك شىء آخر.
يعنى المشركة التى هى وثنية ما أحل لنا نكاحها لأنه أيضا لا يحصل سكن واطمئنان إليها بوجه من الوجوه والكتابية نفرنا الله عن نكاحها فى آخر الآية التى أحل نكاحها بها فقال جل وعلا بعد أن ذكر وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان بأى شىء ختم الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ما دخل الكفر الآن عند موضوع التزاوج بين مسلم وكتابية الكتابية قد تقود زوجها إلى الشرك ويميل إليها وهكذا الوثنية فإذن الانسجام لن يحصل هى على ملة وأنت على ملة الانسجام لا يحصل إلا إذا أنت على ملتها وهى على ملتك وكل واحد على مشرب الآخر أما أنت مسلم وهى كتابية يعنى أنت تعبد الله الواحد وهى تعبد ثلاثة آلهة لن يحصل انسجام ولا وئام لكن حتما فى ذلك شىء من المصلحة ومن أجل هذا أبيح هذا النكاح بيننا وبينها بعض الأمور المشتركة لعلها تدعوها إلى الإيمان الكامل أما الوثنية فليس بيننا وبينها اشتراك فى أمر من الأمور وهنا كذلك لا يجوز نكاح الجنية من قبل الإنسى لاختلاف الجنس.
الأمر السابع: وهو آخر الأمور الأصل فى الأبضاع وفى الفروج الحرمة والتحريم حتى يرد دليل الحل وهذا الأمر وحده كاف فى التحريم لو لم يوجد إلا هذا الدليل لكفى لو لم يرد دليل يحرم نكاح الإنسى للجنية والعكس لكفى هذا الدليل دليلا على التحريم لأن الأصل أنت أن تأتى بدليل على الحل أن تقول يدل على الحل قول الله تزوجوا جنية أو قول النبى عليه الصلاة والسلام تثبت حديثا أو آية لأن الأصل فى الفروج التحريم ولا يباح لك بضع إلا بنص يدل على حل ذلك البضع ولذلك الأبضاع محرمة وهذه قاعدة قررها أئمتنا الأصل فى الأشياء الإباحة إلا الأبضاع فالأصل فيها الحل وإلا إلا الأبضاع الأصل فيها التحريم الأصل فى الأشياء الإباحة إلا الأبضاع فالأصل فيها التحريم والمنع وإلا اللحوم أيضا أمران انتبه لهما الفروج واللحوم الأصل فيهما التحريم إلا أن يثبت دليل الحل دليل الإباحة أبيح لك هذا البضع وأحل لك أن تأكل هذا اللحم كما سيأتينا بالنسبة للحوم أيضا.
من باب التنبيه على هذه الفائدة وهذه القاعدة قررها أئمتنا انظروا الأشباه والنظائر لابن نجيم صفحة سبع وستين وانظروا شرحه فى الجزء الأول صفحة خمس وعشرين ومائتين عند قاعدة الأصل فى الأشياء الإباحة إلا الأبضاع فالأصل فيها التحريم الأصل فيها الحظر الأصل فيها الحرمة والمنع وانظروه فى الأشباه والنظائر للإمام السيوطى صفحة واحدة وستين انظروا هذه القاعدة فى دفع إيهام الإضطراب عن آى الكتاب لشيخنا فى الحزء العاشر صفحة أربع وسبعين وهى فى آخر أضواء البيان فى الجزء العاشر له كتاب مطبوع فى آخر التفسير دفع إيهام الإضطراب عن آى الكتاب ولذلك قال الفقهاء الأصل فى النكاح الحظر وأبيح للضرورة وإذا تقابل حل وحرمة غلبت الحرمة حتى النكاح والأصل منه المنع وأبيح فقط للضرورة إنه كشف عن عورات وسوءات وهذا الاتصال هذا الأصل منه المنع لكن أباحه الشارع لأنه طريق إلى إخراج الذرية التى تعبد وتوحد رب البرية فلنقتصر على هذا ولنقف عنده فإذا قام الدليل على حل شىء فهو حلال إلا فلا بالنسبة للأبضاع فالأصل فى الأبضاع الأصل فى الفروج التحريم وإذا كان كذلك فلا يجوز للإنسى أن يتزوج جنية ولا للجنى أن يتزوج إنسية إلا بدليل يدل على الحل.
وهذه القاعدة أشار إليها سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين رضى الله عنه وعن الصحابة الكرام عندما سئل عن الجمع بين الأختين بواسطة ملك اليمين هل يباح أن يجمع بين الأختين بملك اليمين لا للنكاح فقال سيدنا عثمان رضى الله عنه وأرضاه أحلتهما آية وحرمتهما آية فإذن ما الحكم تحريم واضح هذا بما أنه هو يوجد ما يحل الحل والتحريم التحريم يغلب فلا بد الآن من نص صريح فى لحل أما الآية التى أحلتهما فهى قول الله جل وعلا فى سورة المؤمنون وفى سورة المعارج {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} أو ما ملكت أيمانهم هذا مطلق أختان أو ما شئت من عدد الإماء هذا يحل لك ما ملكته يمينك حلال وهكذا زوجتك التى أحلها الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أحلتهما آية وقول الله جل وعلا فى سورة النساء: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم ونساؤكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} وأن تجمعوا بين الأختين..
ما خص هذا عن طريق ملك اليمين أو عن طريق النكاح يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين وهناك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وهناك قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال أئمتنا الفقهاء يحرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين بملك اليمين لما فهنا عموم يحل وهنا عموم يحرم لخمسة أمور أولها النص الذى يحرم وهو قول الله فى سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف نص فى محل المدرك أى فى محل النزاع فى محل المطلوب فى محل المدرك المقصود وأخذ الحكام من مظانها أولى من أخذ الأحكام من غير مظانها الآية فى سورة المؤمنون وفى سورة المعارج مسوقة للثناء على عباد الله الموحدين المتقين فهناك قد أفلح المؤمنون من صفاتهم كذا وكذا فهذا الآن ثناء على المؤمنين من صفاتهم أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ثم ما هى الزوجة التى يحل له أن يقترب منها هذا مبين فى أدلة أخرى لا يستفاد الآن من هذا هذه الزوجة بعينها وهكذا ما الإناث اللائى يحل له أن يقترب منهن أن يجمع بينهن هذا انظر تفصيله فى أدلة أخرى هنا ليس الآن مسوق لبيان عدد الزوجات وعدد الإماء وتفصيل الكلام فيهن الكلام مسوق فى الثناء على المؤمنين وأنهم يحفظون فروجهم ولا يتصرفون بفروجهم إلا على حسب شرع ربهم أما هناك آية كما قلت تبين المقصود لأنها مسوقة لبيان ما يحل لك وما يحرم من الأبضاع والله قال وأن تجمعوا بين الأختين فعموم آية النساء يقدم على عموم آية المؤمنون وآية المعارج لأن ذلك كما قلنا نص فى محل النزاع فى محل المدرك المقصود فى محل المطلوب فى محل البحث فى القضية التى يبحث فيها وأما هنا آية مسوقة للثناء كما قلت على عباد الله الأتقياء فشتان شتان بين هذين الأمرين فأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذ الأحكام من غير مظانها هناك الأصل أن تأخذ الحكم من هذه الآية التى تبين لك ما يحل لك وما
يحرم عليك من الأبضاع.
الدليل الثانى: آية المؤمنون وآية المعارج هذه الآية التى فيها {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} ليست باقية على عمومها باتفاق أئمتنا بلا نزاع وأما هناك وأن تجمعوا بين الأختين غى ما قد سلف هذا باقى على عمومه ما يستثنى شىء وأما هنا ليست باقية على عمومها إن قيل كيف نقول الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين لا الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين يعنى لو سبيت أو اشتريت أختك من الرضاعة هى رضعت معك هى أمة وأمها أرضعتك ثم اشتريتها يحل لك أن تقترب منها إذن لا يحل الله يقول فى كتابه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذه بملك يمين واضح إذن هنا خرجت الأخت من الرضاعة بملك اليمين موطوءة الأب لو قدر أن الأب وطء هذه الأمة ثم آلت إليك بعد ذلك يجوز أن تطأها يبقى موطوءة الأب لا يجوز للابن أن يقترب منها سواء عن طريق النكاح أو عن طريق التسرى فخرجت إذن خرجت صور كثيرة من ذلك العموم الذى هو إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ليست كل أنثى ملكتها يمينك يجوز أن تطأها إلا بصفات شرعية وضوابط تؤخذ من محلها أختك من الرضاعة إذا ملكتها بملك يمينك لا يجوز أن تطأها موطوءة أبيك وهكذا إذن هناك عموم لم يبق على عمومه خص لصور كثيرة مجمع عليها وهناك عموم باقى على عمومه بالاتفاق وأن تجمعوا بين الأختين فتقديم ذلك العموم على هذا أولى وعليه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين بملك يمين كما لا يجوز له أن يجمع بينهما بعقد النكاح لما الأصل فى الأبضاع كما قلنا المنع التحريم أحلتهما آية حرمتهما آية نقدم دليل التحريم لهذه الأمور.
الدليل الثالث: عموم الآية الأولى وهى آية النساء غير وارد فى معرض مدح ولا ذم إنما فى بيان الأبضاع المحرمة والأبضاع المباحة وأما عموم قوله جل وعلا كما تقدم معنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذه فى معرض الثناء والمدح وهذا يختلف عن الأمر الأول من حيث التعليل هناك قلنا نص فى محل النزاع هناك قلنا أخذ الأحكام من مظانها هناك آية لبيان ما يحل وما يحرم وأما هنا بيان ما يحل وما يحرم وأما هناك بقى ثناء ومدح وإذا كان النص عام وسيق من أجل الثناء من أجل المدح من أجل الذم يقول أئمتنا لا عموم له ولذلك الإمام الشافعى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا فى قول الله جل وعلا {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} هذه الآية استدل بها الإمام أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا على وجوب الزكاة فى الحلى الذى تلبسه المرأة قال لأنه حلى ذهب وفضة وإذا ما أدت زكاته فهو كنز الإمام الشافعى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول الآية مسوقة للترغيب فى الإنفاق ما الذى يجب علينا أن نخرج منه الزكاة ولا يجب هذا يحتاج إلى دليل خاص فى المسألة وعليه عموم هذه الآية مسوقة للترغيب فى الإنفاق ما على أن الزكاة واجبة على كل ذهب وفضة لا هذا يحتاج بعد ذلك لبيان نوع الذهب الذى يجب فيه الزكاة ونوع الذهب الذى لا يجب فيه الزكاة لأنها مسوقة كما قلت فى الثناء على الإنفاق والتحذير من البخل والتقتير فقط والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فالإمام الشافعى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول هذه ثناء على المنفقين وذم غير من لا ينفقون أما الحلى هل فيه زكاة أم لا هذا يحتاج إلى دليل خاص أبو حنيفة
…