الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرائض
(فقه
المواريث)
للشيخ الدكتور
عبد الرحيم الطحان
(1)
…
3×9
…
24
…
5
…
5
…
5
…
12
زوجة
…
1/8
…
3
…
15
ابن
…
ع
…
7
…
(ت)
ابن
…
ع
…
7
…
(ت)
ابن
…
ع
…
7
…
(ت)
ثم مات أحدهم عن 5 أبناء
…
5 بنين
…
5 = 1
…
7.35
ثم مات الثاني عن 1 بنين وبنت
…
ابن
…
2
…
14
ثم مات الثالث عن ابن و 3 بنات
…
ابن
…
2
…
14
بنت
…
1
…
7
ابن
…
2
…
14
3 بنات
…
3=1
…
21=7
(2)
…
16/4
…
2
…
1/8
…
8
…
16
…
64
زوجه
…
1/4
…
1
…
16
أخ الأب
…
ع
…
1
…
ت
…
-
أخ الأب
…
ع
…
1
…
ت
…
-
أخ الأب
…
ع
…
1
…
ت
…
-
أخ الأب
…
ع
…
1
…
-
ثم مات أحدهم عن ابنين
…
ابن
…
1
…
8
ابن
…
1
…
8
زوجه
…
1/8
…
1
…
2
ثم مات الثاني عن زوجةو3 أبناء وبنت
…
3 أبناء
…
ع
…
6=2
…
12
بنت
…
ع
…
1
…
2
زوجتي
…
1/8
…
1
…
2=1
…
2
ثم مات الثالث عن زوجتين وابنين
…
ابنين
…
ع
…
7
…
14=7
…
14=
ملاحظة هامة:
- عند استخراج الجامعة إذا مات ميت بعد الميت الأول وليس له نصيب في مسألة الميت الأول نجعل جامعة الميت الأول ثم تسير الخطوات على نحو ما سبق.
- وإذا مات الميت بعد الميت الأول وكان له نصيب فلا داعي لعمل ما معه أولى وثانيه بل يكتفي بالجامعة النهائية.
- وإذا مات الميت الثالث وله نصيب في مسألة الميت الأول والثاني نجعل له جامعه أولى ثم جامعه أخيره بعد الانتهاء من خطوات الحل.
3
…
3
…
31
…
1/3
…
36
…
2
…
36
…
9
بنت الأول بت الأول
…
بنت
…
2/3
…
2
…
8
…
8
…
8
…
2
بنت
…
2/3
…
2
…
8
…
8
…
8
…
2
بنت
…
2/3
…
2
…
8
…
8
…
8
…
2
حي لعمل ما معه
…
أخت ش
…
ع
…
1
…
3
…
ت
…
-
…
-
…
-
الأول والثاني ومن خطوات الحل
…
أخت ش
…
ع
…
1
…
2
…
أخت ش
…
1
…
4
…
ت
ع
…
1
…
6
ثم مات إحدى الشقيقين عن أخيها وأختها
…
أخ ش
…
2
…
8
…
ابن
…
1
…
4
…
1
ثم مات الأخ الشقيق من ابنين
…
ابن
…
1
…
4
…
1
(4)
…
3×4
…
12
…
12/15
…
2/60
…
1/1
…
120
زوج
…
1/4
…
1
…
3
…
ت
…
-
…
-
بنت
…
1/2
…
2
…
6
…
30
…
30
بنت ابن
…
ع
…
1
…
1
…
5
…
10
ابن ابن
…
ع
…
1
…
2
…
10
…
20
ثم مات الزوج عن زوجه وأم وأختين شقيقين وأخت لأم.
…
زوجه
…
1/4
…
3
…
3
…
ت
…
-
أم
…
1/6
…
2
…
2
…
4
2 أخت ثنى
…
2/3
…
8=2
…
8=4
…
16=1
2أخت الأم
…
1/6
…
4
…
2
…
4
ثم ماتت الزوجة عن زوج وأبوين
…
زوج
…
1/2
…
3
…
3
أب
…
ع
…
2
…
2
أم
…
الأب
…
1
…
1
خطوات حل سائل المناسخات:
1) نجعل مسألة للميت الأول.
2) نجعل مسألة للميت الثاني.
3) ننظر بين سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول.
4) ننظر بينها وبين مسألته لأننا نعتبر مسألته أصلها أو مصححيها نعتبرها كالرؤوس التي اشتركت في تلك السهام؟ فإما أن نقسم سهامه من مسألة الميت الأول علي مسألته وإما أن توافق وإما أن تباين.
أ- فإن انقسمت: صحت جامعة المناسخة مما صحت منه مسألة الميت الأول.
ب- وإن وافقت: أخذنا وفق سهام مسألته (التي ورثنا فيها ماله لورثة نضعه فوق المسألة الأولى ليكون جزء السهم لها وحاصل العزب هو جامعة المناسخة.
ج- وإن باينت: نأخذ كامل السهام فنضعه فوق المسألة الأولى ويصبح معنا حاصل الضرب هو جامعة المناسخة.
5) إن كان في المسألة ميت ثالث جعلنا له مسألة ثالثة وجامعة المناسخة (للميت الثاني) نعتبرها كأنها مسألة الميت الأول، في أخذ الميت الثالث من سهام من الجامعة ننظر بين سهامه من الجامعة وبين مسألته فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين.
ويكون خطوات الحل كما سبق بيانه:
مثال:
ماتت عن زوج وأبوين وبنت منها ثم مات الزوج عن بنت وزوجة وأخت شقيقة ثم ماتت البنت عن ابن ومن يرثها من الورثة المتقربين.
(5)
…
12/13
…
3/8
…
104
…
1/6
…
104
زوج
…
1/4
…
3
…
(ت)
…
-
…
-
…
-
…
-
أب
…
1/6 ع
…
2
…
16
…
-
…
16
أم
…
1/6
…
2
…
16
…
حده
…
1/6
…
1
…
26
بنت
…
1/
…
1
ثم مات الزوج عن بنت وزوجة وأخت ش
…
بنت
…
1/2
…
4
…
60
…
(ت)
…
-
زوجة
…
1/8
…
1
…
3
…
3
…
10
أخت ش
…
ع
…
3
…
9
…
9
ثم ماتت البنت عن ابن ومن يرثها من المتقربين
…
ابن
…
ع
…
5
…
50
6
…
6/24
…
2×1
…
12
…
5×4
…
20
…
4×4
…
1/16
…
440
أخت ش
…
1/2
…
1
…
720
أخت الأب
…
1/6
…
1
…
ت
أخت الأم
…
1/6
…
ت
…
-
عم ع
…
1
…
ب
…
-
ثم مات العم أم وابنين
…
أم
…
1/6
…
1
…
2
…
40
اثنين
…
ع
…
5
…
10=5
…
20
عم ماتت الأخت لأب عن زوج وابنين وبنت
…
زوج
…
1/4
…
5
…
60
ابنين
…
ع
…
3
…
12=6
…
144
بنت
…
ع
…
3
…
3
…
36
زوج
…
1/4
…
1
…
4
…
60
ثم ماتت الأخت لأم عن زوج وأبناء
…
4 أبناء
…
ع
…
3
…
12=3
…
180
ملاحظة هامة: لإخراج جزء السهم
…
140
…
84
…
105
- 140
…
... الميت الثاني جزء سهمه
14 × 30 = 420 ÷ 3 = 140
- 84 جزء سهم الميت الثالث
14 × 30 = 420 ÷ 5 = 84
- 105 جز سهم الميت الرابع
7 × 30 = 210 ÷ 2 = 105
ولا فراج جزء سهم الميت الأول
تنظرين (3، 5، 2) بينهم تباين
3 × 5 × 2 = 30
(7)
…
5×8
…
40/3
…
3/140
…
5/84
…
2/105
…
1200
زوجه
…
1/8
…
1
…
5
…
150
ابن
…
ع
…
14
…
ت
…
-
ابن
…
ع
…
14
…
ت
…
-
بنت من غيرها
…
ع
…
7
…
-
ثم مات أحد البنين عن ابن وبنت
…
ابن
…
2
…
280
ثم مات الابن الثاني عن ابنين وبنت
…
بنت
…
1
…
140
ابن
…
2
…
168
ابن
…
2
…
168
بنت
…
1
…
84
ابن
…
1
…
105
ابن
…
1
…
105
30×24
…
720
…
5×6/7
…
35
…
5040
3 زوجات
…
1/8
…
3
…
90 = 30
…
630 = 210
5 بنات
…
2/3
…
16
…
480 = 96
…
1360 = 672
أخت ش
…
ع
…
25
…
ت
أخت ش
…
ع
…
25
…
أخت ش
…
4
…
195
أخت ش
…
ع
…
25
…
أخت ش
…
4
…
195
أخت ش
…
ع
…
25
…
أخت ش
…
4
…
195
أخت ش
…
ع
…
25
…
أخت ش
…
4
…
195
أخت ش
…
ع
…
25
…
أخت ش
…
4
…
195
زوج
…
1/2
…
3
…
15
…
75
الإرث ينقسم إلى:
(1)
إما أن يكون التوريث بالتحديد والانضباط.
وهذا يشمل جميع الأحوال التي مرت معنا وهذا إذا كان الورثة معروفين موجودين ذكورة أو إناثاً أحياء أو أمواتاً.
(2)
وإما أن يكون التوريث عن طريق التقدير والاحتياط.
وهذا إذا ترددنا في وجود الورثة هل هم أحياء أو أموات أو في معرفة حالهم هل هم ذكور أو إناث.
* فإذا ترددنا في معرفة حال الورثة بعد التيقن من وجودهم يأتي معنا نوعان من أنواع الإرث:
1-
الخنثى
2-
الحمل
* وإذا كان الجهل والشك بوجود الوارث فعند 3 مباحث:
1-
الحمل.
2-
المفقود.
3-
الذي يموتون في موت جماعي من طرق وغيره فلا يعلم المتقدم من المنشأة.
الخنثى
1-
معناه لغة: مأخوذ من الانخناث وهو التثنى والتكسر (الميل) ويأتي أيضاً بمعنى الإستباه وعدم الوضوح ومنه خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه (العذب 2/53) .
* اصطلاحاً: فهو شامل لنوعين أثنين:
الأول: من له آلتان آله الرجل وفرج المرأة.
الثاني: ليس له شيء منهما أغاله ثقب تخرج الفضلات منه.
تعريفه عند علماء الشرع: من تشبه أخلاقه أخلاق المرأة قال الحافظ ابن حجر: هو من يشبه خلفه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك.
1.
مخنث في أصل الخلفة فيه نعومة ويشبه النساء في أصل خلفته قال العلماء فلا لوم عليه في ذلك ولكن ينبغي أن يتعمد مخالفة ذلك.
2.
وإن كانت تلك الأخلاق نصدر منه بقصد وتكلف فهذا هو المذموم روى خ د ت ن جه من حديث عبد الله بن عباس قال [إن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء وقال أخرجوه من بيوتكم] .
قال ابن يمينه في مجموع الفتاوى 15/309 "قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وردت السنة بالتغريب في موضعين في الزاني غير المحصن والمخنث الذي يتشبه من الرجال بالنساء.
[2]
جهات الخنثى: أي جهات وجوده يوجد في أربع جهات ولا يوجد في ثلاث.
1-
البنوة
…
... 2- الإخوة
…
... 3-العمومة
…
... 4-الولاء
ولا يمكن أن يكون الخنثى أباً ولا أما مهما عليا والثالث الزوجية.
[3]
أحوال الخلق: ينقسم الخلق إلى قسمين إلى ذكر وأنثي.
قال تعالي: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً أو إناثاً".
قال العلماء عن تفسيرها:
وفي ذلك دلالة على أن مدار الخلق على الذكر والأنثى فالخنثى إما إلي ذكر وإما أنثي.
[4]
أحوال الخنثى: للمعنى حالتان:
الأول: أن يرجى انكشاف حالة واتضاح أمره بالعلامات التي يتميز بها أخد الصنفين عن الآخر وأبرز هذه العلامات البول.
فهو أعم العلامات وأوضحها، فإن بال الخنثى من إحدى آلتيه فله حكم الآلة التي بال منها وهذا أمر مجمع عليه.
قال القرطبي (5/65) في تفسيره.
أجمع العلماء على أن الخنثى يورق من حيث يبول فإن بال من حيث يبول الرجل فيورث ميراث رجل، وإن نال من حيث تبول الأنثى يورث ميراث الأنثى ونقل الإجماع أيضاً ابن المنذر فقال:
أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول.
* فإن نال منهما جميعاً فالعبرة بالأسبق منهما.
فإن استويا فهل تعتبر الكثرة للعلماء قولان في هذا:
القول الأول: لا تعتبر الكثرة.
قاله أبو حنيفة وقول للشافعي واحمد وعللوا ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج أو ضيفه.
القول الثاني: قول مالك وصاحبا أبى حنيفة وهو قول ثاني للشافعي وأحمد أن الكثرة مفيدة في تحيز الخنثى.
وقد ثبت هذا عن عدة من الصحابة فمن بعدهم منهم:
1-
على بن أبى طالب
روي هـ ك 6/261 في 2/265
…
شيبة 11/349 عبد الرازق 10/8
والإسناد صحيح ولفظ الأثر:
أنا على سئل من الخنثى وكليث يورث فقال يورق من قبل ماله وفي رواية قال "يورث حيث يبول فإن مال من آله الرجل ورث ميراث رجل ومن آله الأنثى ورث ميراث أنثي" وفي رواية قال "يورث من أيهما بال".
وفي رواية قال "أنظروا سيل البول فور قوه منه".
وفي رواية قال "وأن بال من مجري الذكر فهو غلام وأنا مال من مجرى المرأة فهو جارية" وهو أول قضاء في الخنثى في الإسلام عن على.
2-
رفض بهذا أيضاً سعيد بن المسيب:
روي ذلك شبية منصور 1/63 هـ ك عبد الرازق ولفظ الأثر عن قتادة قال سألت سعيد بن المسبب عن من يخلف خلق المرأة وخلق الرجل كيف يورث فقال سعيد بن المسبب "من أيهما بال ورث ثم قال سعيد لقتادة أرأيت إن كان ببول منهما جميعاً فقال قتادة لا أدري فقال سعيد " أنظر إلي أيهما أسرع فعلى ذلك يورث".
وفي رواية قال سعيد "من حيث يسبق".
3-
جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري ثقة فقيه وكان ابن مسعود يتواضع له ويقول أتسألوني وفيكم جابر بن زيد وكان يقولون أنه مثل الحسن البصري وبعضهم كان يفضله على الحسن ثبت قضاءه بذلك في هـ ك منصور شيبه قال قتادة "سجن الحجاج جابر بن زيد فوقعت مسألة في الخنثى فأرسل إلى جابر بن زيد وهو في السجن فقال جابر: "سبحان الله تسجونني وتستفتونني أنظروا من حيث يبول فورثوه منه.
وفي رواية قال قتادة: كان جابر بن زيد والحسن البصري يورثان الخنثى من حيث بباله.
وفي رواية قال جابر بن زيد: "ألصقوه بالحائط ثم دعوه يبدل فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن سأل بين فخديه فهو جارية".
4-
وثبت في شيبه منصور أن معاوية سئل عن الخنثى كيف يورث فسئل من قبل "كيف نورثه" تأمر أن يورثه من قبل ماله.
وفي رواية لسعيد بن منصور كتب معاوية إلى علي يسأله من توريث الخنثى فقال علي: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عن ما نزل به ثم كتب إليه ورثة من قبل مباله".
5-
وروي عن النبي بإسناد لا ثبت رواه هـ ك وبعد أن رواه قال فيه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
وهو لو روي عنه السدسي (محمد بن مروان السدسى الصغير) عن أبى صالح عن ابن عباس لكانت سلسلة الكذب قال السيوطي في الأشباه إسناده ضعيف جداً.
وقال البيهقي لا ينجح به.
والأثر "أن النبي سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر من أين يورث فقال النبي "يورث من حيث يبول".
وذكر الإمام ابن قدامة في المغنى في 7/115 علامات أخرى يعرف بها حالة الخنثى منها هل بنت له لحيه، هل حاضت ولها ثديان تفلكاً وظهراً إلى غير ذلك.
تنبيه:
نسب إلى علي وليس موجوداً في الكتب التي ترجمت له إلا وهو التميز بين الذكر والأنثى في حال الخنثى عن طريق عد الأضلاع مثال إن زادت الاضلاع بضلع: في الخنثى على أضلاع الرجل فهو امرأة، وإن نقصت أضلاع الخنثى عن أضلاع المرأة بضلع فهو رجل لأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر الذي أتنزع منه فحواء زادت ضلعاً وآدم نقص ضلعاً ذكر ذلك ابن قدامة في المعنى في المكان المتقدم.
وذكره القرطبي في تفسير سورة البقرة 1/302 وفي أول سورة النساء 5/66 قال الشيخ: ما رأيت هذا القول بإسناد ثابت لا عن على ولا عن الحسن البصري والقول لا يعتمد ولا يعتبر في التمييز بين الذكورة والأنوثة في حال الخنثى.
وقال الإمام ابن أللبان من أئمة الفرائض:
لو صح هذا ما أشكل حال الخنثى أبداً وأضيج إلى مراعاة المبال وقال ابن قدامة في المعني:
حالات الخنثى: الخنثى له (3) أجوال: أو بلغ هو على أشكاله.
الحالة الأولى:
إن ظهرت فيه علامة أحد الصنفين فكيفية توريثه واضحة؟
الحالة الثانية:
إذا لم تزهر فيه إحدى علامات الصنفين وأمكن أن تظهر فيه في المستقبل فهذا هو الخنثى الذي يرى انكشاف حاله (يرجي انكشاف حاله) .
الحالة الثالثة:
إذا لم يكن أن تظهر فيه إحدى علامات الصنفين فهو مشكل إما لأنه مات وهو صغير أو بلغ وهو على إشكاله فهو الخنثى المشكل.
الحالة الثانية والثالثة الخنثى فيها لا يخرج عن كونه ذكراً أو أنثي وإرثه بالذكور والأنوثة لا يخرج أيضاً عن 3 أحوال.
الحالة الأولى:
إما أن يرث بهما (يعنى إن قدرناه ذكراً ورث وإن قدرناه أنثي ورث) وهذه الحالة لها 3 أحوال أيضاً:
أ- أن يرث بها بالتساوي.
ب- أن يرث بها بالتساوي متفاضلاً وإرثه بالذكورة أفضل من الأنوثة.
ج- أن يرث بها بالتساوي متفاضلاً وإرثه بالأنوثة أفضل من إرثه بالذكورة.
الحالة الثانية:
أن يرث بواحد منها ولا حالتان:
أ – أن يرث بالذكورة فقط.
…
... ب- أن يرث بالأنوثة ولا يرث بالذكورة.
الحالة الثالثة:
لا يرث بهما إن قدرته ذكراً لا يرث وإن قدرته أنثي لا يرث.
* والورثة مع الخنثى لهم عدة أحوال:
الحالة الأولى:
إما أن يرثوا معه متساوياً في حالتيه.
الحالة الثانية:
إما أن يرثوا معه متفاضلاً وهذه لها حالتان.
أ- إن قدرته ذكراً يكون انفع للورثة.
ب- إن قدرته أنثي يكون انفع للورثة.
الحالة الثالثة:
أن يرثوا معه في حال دون حال (كما لو قدرته ذكراً لا يرثون وإن قدرته أنثي ورثوا) .
الحالة الرابعة:
لا يرثون معه مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثي.
- الحكم في الأحوال المتقدمة:
أجمع العلماء على الحكم في حالتين من الأحوال المتقدمة:
(1)
إذا ورث الخنثى بحالتيه متساوياً بتغطيه نصيبه كاملاً، وهكذا الورثة الذين معه إذا ورثوا متساوياً في حالتي الخنثى نعطيهم أيضاً نصيبهم.
(2)
إذا كان الخنثى لا يرث بهما وهكذا من معه لا يرث في حالته فلا نعطيهم شيئاً.
مثال: على إرث الخنثى بها متساوياً.
أب
…
1/6
…
1/6 ع
…
1
أم
…
1/6
…
1/6
…
1
بنت
…
1/2
…
1/2
…
3
ولد ابن (خ)
…
ع
…
1/6
…
1
…
نصيبه في حالتيه متساوياً
ذ
…
ث
مثال: لا يرث فيها الخنثى سواءً قدرته ذكراً أو أنثي:
6/3
…
6/3
زوج
…
1/2
…
3
…
1/2
…
3
أخت ش
…
2/3
…
2
…
2/3
…
3
أخت ش
…
2/3
…
2
…
2/3
…
3
ولد أب (خ)
…
ع
…
-
…
م
…
-
…
ما ورث في حالته
ذ
…
ث
الأحوال المختلف فيها على (4) أقوال:
1-
مذهب أبي حنيفة.
…
الاختيار في تقليل المختار 3/83، 5/115
يقول يعامل الخنثى وحده بالأمر فتعطيه أقل النصيبين وأسوء الحالتين وتعطى لبقية الورثة نصيبهم لأن المزاحم للخنثى نصيبهم متيقن سبب اسحتقاقه فلا يجوز إبطاله ولا نقضه بالشك، فنعطى للخنثى القدر المتيقن وهو أقل الأمرين وأسوأ الحالتين، فإذا اتضح خلاف ذلك نقض الحكم وردت الحالات، كما ينقض حكم القاضي إذا خالف الواقع.
أمثلة على مذهب أبى حنيفة:
أ- إذا كان لا يرث الخنثى في إحدى حالتيه لا يورث عند الأصناف (إن كان ذكراً ورث وإن كان أنثي لا يرث) .
زوجة
…
1/4
…
1
…
1/4
…
1
ولد أخ ش (خ)
…
ع
…
3
…
-
…
-
عم
…
م
…
0
…
ع
…
3
ذ
…
ث
عند أبي حنيفة لا داعي للجامعة لأننا نعامله بالأخذ والأخذ هنا أنه لا يرث على التقدير أنها أنثي فإذا ظهر خلاف ذلك يرد المال إلى الخنثى.
ب- عكسها (أي يرث إن كانت أنثي ولا يرث إن كان ذكراً)
6/8
…
6/9
أخ الأم
…
1/6
…
1
…
1/6
…
1
…
الأخذ له ميراث الذكر فتعطيه ميراثه
أم
…
1/6
…
1
…
1/6
…
1
أخت ش
…
1/2
…
3
…
1/2
…
3
ولد أب (خ)
…
ع
…
-
…
1/6
…
1
زوج
…
1/2
…
3
…
1/2
…
3
ذ
…
ث
ج – يرث بهما متفاضلاً (لكن الذكورة أنفع متغطية ميراث الأنوثة) .
3
…
3
…
الأخذ له ميراث الأنثى فتعطيه ميراث الأنثى
بنت
…
ع
…
1
…
2/3
…
1
ولد (خ)
…
ع
…
2
…
ع
…
1
عم
…
م
…
-
…
ع
…
1
ذ
…
ث
ج- يرث بهما متفاضلاً (لكن الأنوثة أنفع فتعطيه ميراث الذكر) .
…
6
…
6/8
0@
زوج
…
1/2
…
3
…
1/2
…
3
أم
…
1/6
…
1
…
1/6
…
1
أخ الأم
…
1/6
…
1
…
1/6
…
1
ولد ش (خ)
…
ع
…
1
…
1/2
…
3
ذ
…
ت
نصيب الورثة في الجامعة:
البنت = 2 × 5 = 10 + (6 × 2) = 10 + 12 = 22 ÷ 2 = 11
أم = 3 × 2 = 6 + (1 × 6) = 6 + 6 = 12 ÷ 2 = 6
عم = 1 × 6 = 6 ÷ 2 = 3
(2)
مذهب الإمام مالك:
…
يورق الخنثى عاليته وأعطاه نصف كل منهما عملاً بالشبهين فإن ورث بهما تعطيه نصف ذكورة ونصف أنوثة، وإذا ورث تواجد منهما نعطيه نصف التي ورث بها ووافقه على ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والأخر وافق مالك في قوله تماماً والأول اختلف في صورة يأتي بيانها.
أ – يرث بها
…
3×6
…
18/2
…
1/6
…
36
بنت
…
ع
…
5
…
5
…
2/3
…
2
…
11
ولد (خ)
…
ع
…
10
…
2/3
…
2
…
16
أم
…
1/6
…
1
…
3
…
1/6
…
1
…
6
عم ش
…
م
…
0
…
0
…
ع
…
1
…
3
ذ
…
ث
ب- يرث بواحد منهما.
1
…
1
…
2
ولد أخ ش (خ)
…
ع
…
1
…
م
…
0
…
1
عم
…
م
…
0
…
ع
…
1
…
1
ذ
…
ث
أما أبو يوسف له تفصيل كما في الاختيار 5/115 بقول لو مات وترك ابن وولد خنثي فلو كان خنثي ذكراً لكان المال بينهما نصفين ولو كان أنثي لكان المال بينهما ثلاثاً _الذكر 2/3 والأنثى 1/3) فاستحقاق الأنثى للثلث فتبين الزيادة عليه وهو السدس يكون مشكوك فيها منقسم هذا المشكوك فيه وبين أخي بالتساوي.
…
... 6
…
...
…
7
ابن
…
... 3
…
...
…
4
ولد خ
…
... 2
…
...
…
3
(3)
مذهب الإمام الشافعي:
يعامل الخنثى ومن معه بالأخذ ويوقف الباقي حتى يتضح حال الخنثى أو ينفق الورثة، فإن تبين حال الخنثى تبين حال الموفون وأعطينا كل واحد حقه، وإذا أرادوا أن يصطلحوا فلا حرج ولا بد من التسامح والتواجد وتغتفر الجهالة في مثل هذا الصلح للضرورة.
وعميرة الشافعي في ذلك أنه يأخذ باليقين حتى يزول الأشكال بالاتضاح أو ينحل بالإصلاح.
3×6
…
18/2
…
3×6
…
3/12
…
36
بنت
…
1/2
…
3
…
9
…
1/2
…
3
…
6
…
18
ولد ابن (خ)
…
ع
…
1
…
2
…
1/6
…
1
…
1
…
3
بنت ابن
…
ع
…
1
…
1
…
1/6
…
1
…
1
…
2
أب
…
1/6
…
1
…
3
…
1/6ع
…
1
…
2
…
6
أم
…
1/6
…
1
…
3
…
1/6
…
1
…
2
…
6
ذ
…
ث
…
1 موفون
(4)
مذهب الإمام أحمد:
جمع بين أموال المذاهب لكن نزل كل قول على حاله وهو أسد الأقوال فقال للخنثى حالتان.
الحالة الأولى:
يرجى فيها انكشاف حالة متعامل الخنثى ومن ورثه بالأخذ كقول الشافعي.
الحالة الثانية:
لا يرجي فيها انكشاف حال الخنثى فنأخذ بقول مالك وهذا القول فيه احتياط في الأمرين وبه فض ابن عباس والشعبي وابن أبى ليله ونقله ابن قدامه في المغنى 7/115 عن أهل المدينة ومكة وقال هو قول الثوري وقال لم نعرف له في الصحابة منكراً.
وهذا القول يترجم بعدة أمور:
(1)
لأن حالة الخنثى تساوياً موجب التسوية بين حكمهما قال ابن قدامة كما لو أدعي شخصيات داراً وهي تحت تصرفهما ولا بنية لواحد منهما فنفي بينهما وفي هذا رد على قول الأحناف.
(2)
ليس توريث الحنثى بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيص الخنثى بهذا الحكم نحكم لا دليل عليه.
(3)
وفيه رد على قول الشافعي قالوا لا سبيل إلى الوقف لأنه لا غاية له حتى ننتظر وفيه تضيع المال مع تعين استحقاق الورثة له.
(4)
وفيه رد على قول المالكية قالوا إننا نحتاط بهذا القول في الأمرين فإن كان الخنثى يرجى انكشاف حاله فينبغي أن تتوقف لنعلم مستحق المال بيقين وإن كان لا يرجى انكشاف حالة، فلا بد من حسم المنازعات وتوزيع المال حسب وسعنا.
كيفية التوريث عند الإمام أحمد:
إن كان يرجي انكشاف حاله نجعل جامعة للخنثى دون أن نضر بها كالتي وتعطيه ومن معه الأسود والأخذ.
وإن كان لا يرجى نجعل جامعة ثم تضربها بحالتي الخنثى وتعطيه ما يرثه بالحالتين مقسوماً على أثنين.
- أثر الشعبي ثابت في (في 2/365)(شبيه 11/350)
أنه سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثي وليس له بالذكر ولا للأنثى وقالوا له أنه يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فقال "اعطوه نصف خط الذكر نصف خط الأنثى:
* كيفية إفراج الجامعة في مسائل الخنثى:
1-
إن كان الخنثى يرجى انكشاف حاله فنجعل له مسألتين: مسألة على أنه يرث بالذكورة وأخري على أنه يرث بالأنوثة وننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة وحاصل النظر هو جامعة الخنثى ثم من كان له شيء في المسألتين فإن تساوى (نصيبه في الأولى كالثانية أعطيناه واحداً منها وإن اختلف أعطينا والأقل، وإذا كان نعطى الورثة لا يرث في إحدى التقديرية لا نعطيه شيئاً؟
2-
وإذا كان لا يرجى اكتشاف حالة الخنثى نجعل مسألتين كما تقدم ثم ننظر بين المسألتين كما تقدم بالنسب الأربعة وفاصل النظر يضرب بحالتي الخنثى (أي يضرب باثنين) لتخرج جامعة الخنثى ثم تقسم الجامعة على المسألتين ومن له شيء في كل مسألة أخذه مضروباً فيما فوقها ثم جمعنا ما يستحقه في المسألة الأولى والثانية ومسماه على اثنين وإذا كان لا يرث إلا في مسألة واحدة قسمناها أيضاً على اثنين.
مبحث الحمل
1-
تعريف الحمل لغة: هو ما في بطن كل حبلى من آدمية أو غيرها وهو ثقل لكنه محمول في البطن، قال تعالى:"فلما نعشاها حملت حملاً خفيفاً".
وإذا حمل الثقل في الظاهر فيقال له – حمل قال تعالي "وإن تدع منقله إلى حملها". فالحمل المحمول ظاهراً والحمق المحمول باطناً.
وجمع الحمل أحمال قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". والأنثى يقال لها حاملة: ذا حملت حملاً ظاهراً.
والأنثى يقال لها حاملة: ذا حملت حملاً باطناً.
تعريفه اصطلاحاً: ما في بطن الآدمية من ولد وأفراد الحمل الذي يرث ويحجب بكل تقدير أو ببعض التقادير إذا أنفصل حياً.
2-
المبحث الثاني: شروط إرث الحمل: يشترك له شرطان:
(1)
تحقق وجوده في الرحمن حين موت المورث ولو نطفة والسبب في اشتراط هذا الشرط، أن الإرث خلافة عن الميت والوارث يخلف المورث فكيف سيخلفه وهو معدوم.
(2)
انفصاله حياً عند ولادته حياة معتبره مستقرة ولذلك لابد من استهلاك أو أن يتنفس نفساً طويلاً.
لما ثبت في د هـ ك والحديث حسن بشواهده وسكت عنه أو داود وحسنه اتمتنا لوجود الشواهد له بل نصوا على تصحيحه كما في نصب الراية 2/77 عن أبي هريرة أن النبي قال: "إذا استهل المولود ورث".
وفيه محمد ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة وقال البيهقي في السنن الكبرى ورواه ابن خزيمة وزاد في الرواية أن النبي قال "إذا استهل المولود ورث تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة، إلا ما كان من مريم وابنها فإنها لما وضعتها أنها قالت إني أعيزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فقدت دونها بحجاب فطعن فيه (أي الحجاب) .
وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي قال:
"كل بني آدم يطعنه الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب".
قال أبو هريرة "أرأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها".
وفي روايات البيهقي قال أبو هريرة "من السنة ألا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخاً" وقول الصحابة من السنة كقول النبي.
- الشواهد التي يقوي الحديث المتقدم.
(1)
روي ت وقال حسن صحيح جه جب كم ص القرطبي 4/349 هـ ك 4/ والهيثمي 4/225 وعزاه إلى طبك طبس وقال البيهقي "في كتاب الجنائز "ورويناه في كتاب الفرائض مرفوعاً من حديث أبى هريرة ولفظ الحديث عن جابر عن النبي أنه قال "الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل" وفي بعض روايات الحديث "السقط لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل".
(2)
هـ ك عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله "لا يرث الصبي إذا لم يسده والاستهلاك الصباح أو الغطاس أو البكاء". قال سعيد ولا يصلى عليه.
(3)
أثر مرسل: في 2/293 عن مكحول الدمشقي قال: قال رسول الله: "لا يرث المولود حتى يستهل صارخاً وإن وقع حياً.
(4)
أثر موتون.
(5)
آثار موقونه.
[1]
أثر جابر ولفظه لفظ حديث جابر المرفوع المتقدم رواه في هـ ك 6/257 وقال روي من حديث جابر مرفوعاً وموقوفاً ورواها أيضاً شيبة 11/293 وعبد الرازق 3/533.
[2]
أثر عبد الله بن عمر عن السقط يقع ميتاً أيصلي عليه قال: "لا جني يصبح فإذا أصاح صلى عيه وورث".
[3]
أثر عبد الله بن عباس: في س 2/392 وشيبة 11/384 قال "إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه".
المبحث الثالث: مدة الحمل:
قال الله في سورة الرعد "الله يعلم ما تحمل كل أنثي وما تغيض الأرحام وما تزروا"(ما تحمل كل أنثي وما تغمض الأرحام وما تزداد) .
1-
إما أن تكون موصولة: ويصبح المعنى الله يعلم ما تحمله كل أنثي وما تغيض أي ما تحمل من مولود واحد ربما تزداد أو اثنين أو ثلاثة إلى ما شاء الله.
ما يغيض: ما تنفض أي إما في قد الرجل أو البصر.
وما تزداد يخرج أحياناً أعضاء زائدة مولود له 6 أصابع أو رأسان.
ما يغيض: أي تنقص عن المدة المعتادة يا إما تلقيه سقطاً وإما قبل تسعة أشهر. وما تزداد: يبقي سنه وسنتين أو أكثر.
2-
وإما أن تكون ما بصدرية: الله يعلم حمل كل أنثي ونقصانها وزيادتها دل على هذا المعنى قول الله سبحانه "الله يرج علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمانها وما تحمل من أنثي ولا تضع إلا بعلمه" فاطر.
3-
وإما أن تكون ما استفهامية: جوز ذلك أبو حيان في البحر المحيط 5/369 والأوس قال ولا يخفي أن ذلك فلان الطاهر المتباد ويصبح المعنى الله يعلم أي شيء عمله الأنثى.
ولقد دلت السنة أن هذا الحمل علمه مختص بالله جلا وعلا ثبت ق خ من حديث ابن عمر أن النبي قال:
"مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في عد إلا الله، ولا يعلم أحد ما في الأرحام، ولا يعلم أحد من قوم النساء ولا تدرى نفس ماذا يكسب غداً، ولا يعلم أحد متى يجيء المطر".
- وعلم الغيب المختص بالرب ومن حملته ما في الأرحام، ضابطة كما قال النووي ص 266 من الفتاوى: هو علم استقلالي محيط بجمع المعلومات كماً وكيفاً محرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الحواس وخرج العلم الذي يحصله الإنسان اضطرارياً (فهو معلوم ضرورة) وخرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الدلائل (سواءً كانت عقلية أو تجريبية)
- علام خص الله هذه الأمور الخمسة بالذكر وكل غيب مختص بالرب سبحانه وذلك لخمسة أمور.
(1)
هي أمهات الغيب وإذا جهلها الإنسان وهو عن جعل غيرها أجعل وأجهل.
(2)
هذه الأمور الخمسة لم يوح الله بعلمها إلى أحد من خلفه من ملك مغرب أو بني مرسل.
(3)
هذه الأمور الخمسة مما يقع السؤال عنها بكثرة من قبل المخلوقين لأنبياء الله ورسله فأخذ الله أنه أستأثر بعلمها.
(4)
هذه الأمور الخمسة كان يدعى من يدعى من الكهان معرفتها فكتبهم الله.
(5)
هذه الأمور الخمسة تستاق النفوس إلى معرفتها وتطلع إلى العلم بها.
- وآية الرعد المتقدمة تدل على أن مدة الحمل لا يعلمها إلا الله ولا تحدد بحد ولا تضبط بفترة.
قال القرطبي كما في 9/287: لا يوجد لأكثر مدة الحمل حد معين ينتهي إنسان إليه ولو زادت مدته على عشرة أعوام فهذا ممكن.
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في 3/86 وهذا أظهر الأقوال وليلاً والأقوال التي فيها تجديد أكثر مدة الحمل لا دليل عليها ولا أصل لها.
ونقله ابن القيم في نجفة المودود ص 210 عن بعض العلماء، فقال: قالت مرقة لا يجوز في هذا الباب تحديد أي في باب أكثر مدة الحمل منهم أبو عبيد القاسم بن سلام.
وحكي عن الزهري ما يدل على هذا فقال قال الزهري:
قد تحمل المرأة ستة أعوام وسبعة أعوام ثم قال ولقد أتي سعيد بن عبد الملك بامرأة ولدت مولوداً وقد حملته سبع سنوات وقال ابن القيم وحكي عن عباد بن العوام قال:
"ولدت امرأة معنا في هذا الدار لخمسة أعوام وقد بلغ شعره إلى منكبيه وخرجت أسنانه لما سقط مولوداً نزل بجواره طائر فقال له هـ وأخذ بهذا القول الإمام مالك (وهو أن مدة الحمل لا تحد بحدة) .
وهناك قولان لبقية المذاهب:
القول الثاني: قال به أحمد وهو ظاهر مذهبه.
كما في المغني في 9/116 وهو قول الشافعية كما في السراج المنير للخطيب الشربيني ص 450 وهو قول أيضاً للإمام مالك من أقواله الثلاثة أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.
وحجة هذا القول أمران:
(1)
ما لا نص فيه ولا دليل عليه نرجع في ضبطه وتحديده إلى الوجود والوقوع وقد وجد من حملته أمه أربع سنين ووقع ذلك.
وأوردوا في ذلك عدة آثار:
أ- روي قط 3/322 وهـ ك 7/443 وبوب عليه باباً فقال (أب ما جاء في أكثر مدة الحمل) ولفظ الأثر عن الوليد بن مسلم أنه قال للإمام مالك: "حدثت عن عائشة أنها قالت لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المعزل" فقال الإمام مالك: "سبحان من يقول هذا، هذه امرأة محمد بن عجلان جارة لنا امرأة صدق وزوجها محمد بن عجلان رجل صدق، كانت تحمل وتلد كل أربع سنين قال وولدت ثلاثة أولاد في اثنين عشرة سنة".
ب- روي قط وهـ ك عن هشام المجاشعى قال كنا في مجلس مالك بن دينار فجاء رجل بعد أن انتهي الإمام مالك بن دينار من درسه قال أنا يحيى إن زوجتي مكثت في الحمل أربع سنين وقد لاقت عنه ومشقة فأريد منك أن تدعو لها لعل الله أن يفرج عنها فقال مالك بن دينار سبحان الله تأتون إلينا وكأننا أنبياء لندعو لكم، فأنصرف الرجل فلما أنصرف رفع يديه وبجا يدعو والحاضرون يأمنون ومن جملة دعاه:
"اللهم إن كان في بطنها جارية وأنثي فأسألك أن تقلبه غلام فأنت تمحو ما تشاء وتثبت وأنت على كل شيء قدير وبدأ يلح في الدعاء مما حط يديه حتى جاء الرجل عائداً ويحمل الولد على رقبته وقال أما يجئ أجاب الله دعائك".
ج- قصه أخرى ثابتة في قط وهـ ك وعبد الرازق 7/355 ومنصور 2/17 جميع رجال الإسناد ثبات عن الأعمش عن أبى سفيان (وهو ابن سيناء طلحه بن نافع) حديثة فخرج في الكتب الستة ولكنه روي الحديث عن أشياخ له قال: "رفعت امرأة إلى عمر غاب عنها زوجها سنتين فلما عاد وجدها حاملاً، فقالت يا أمير المؤمنين الحمل من زوجي فهم عمر يرجمها فقال لها معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن كان لك سلطان عليها فليس لك سلطان على ما في بطنها اتركها حتى تضع، فتركها عمر حتى وضعت فلما وضعت عرف الرجل شبهه وأن الولد يشبهه فقال ابني والله ابني والله فقال عمر: عجزت النساء أن يلده مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر".
د- وورد في هـ ك وقط عن الإمام مالك قال معرضاً نذكر نفسه بدون أن يصرح "أعرف من حملته أمه أكثر من سنتين" يريد بذلك منه لأن أمه حملته ثلاث سنين.
وقد بقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على في بطن أمه أربع سنين وقال ابن قتيته في المعارف وقد نفي حرم من حبات في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمى (هرم) .
(2)
قالوا قضاء عمر في المعقود وقد وافقه عليه ذو النورين وعلى رضي الله عنه علي فقال من فقد زوجته تعتد أربع سنين فإذا ما جاء الزوج بعد أربع سنين بحكم موته فتعتد عدة الوفاة بعد أربع سنين ثم تتزوج إن شاءت وتقليل ذلك عند من قال بهذا القول: "لأنه بالأربع سنين تظهر براءة الرحم أو في الرحم حمل:
وقال الشيخ: العلة التي عللوا بها هذا القضاء غير مسلمة وهي براءة الرحم لأنها لو ولدت بعد فقده بسنة لا يجوز لها أن تتزوج فالمقصود مراعاة حق الزوج.
القول الثالث: قول الحنفية كما في الاختيار في تعليل المختار 4/179 وهذا هو المعتمد عن الحنفية وهو قول لأحمد وقال به شعبان النوري إن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة وهو في هـ ك قط ومنصور 2/67 عن عائشة قالت: "لا يمكن الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المعزل".
وهذا الأثر قال عنه ابن القيم في تحفة المودود ص 210 طعن فيه أبو عبيد وسبب الطعن أن التابعية الراوية عن أمنا عائشة مجهولة وهي جميلة بنت سعد.
قال ابن حزم في المحلي 10/316 إنها مجهولة والإمام الذهبي في الميزان 4/605 في ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط.
والإمام ابن حجر اسقط ترجمتها في اللسان مع أنه ذكر حديثها في الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية كما في 2/80 من الدراية وفي نصب الراية 3/365.
قال الشيخ: حديثها لا يصل على البكلات ولا على الترك ولا على الذكارة قطعاً لقول الذهبي في الميزات لا يوجد من النساء من اتهمت ولا من تركت وهي تابعية ولم يعلم فيها حرج، والحقيقة استدلوا بهذا الأثر وقالوا له حكم الرفع لأنه لا يدرك من قبل الرأي. وعليه لا يرث الحمل إذا فض عليه سنتان فأكثر.
قال الشيخ: وعلى القول بثبوت الأثر للرأي فيه مجالٍ وما قاله الحنفية من أنه له حكم الرفع فليس كذلك، قال بناءاً على علمها وعلى عادة النساء في زمانها في ثبت عندها أن حملاً بقي في بطن أمه أكثر من سنتين ولا يصح أن يقال أن هذا الأثر موفوع لنبين صلي الله عليه وسلم.
القول الرابع: قال به الإمام مالك من أقوله الثلاثة أن أكثر مدة الحمل خمس سنين ولم يوافقه عليه أحد.
أقل مدة الحمل:
فلا خلاف منها وهي مجمع عليها أقل 6 أشهر.
وفي حكم الإجماع عدد من الأئمة منهم:
- محمد بن عابدين من أئمة الحنفية وهو محقق المذهب في كتابه رد المختار على الدر المختار 3/540.
- وابن القيم في تحفه المودود ص 216 قال:
اتفق الفقهاء كلهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهذا أمر تلقاء الفقهاء عن الصحابة الكرام.
ثبت في هـ ك 7/442 وعبد الرازق 7/350 وبوباً على الأثر (باب التي تضع لسنة أشهر) ومنصور 2/66 (باب المرأة تلد لستة أشهر) وخلاصة الأثر:
أن رجلاً تزوج امرأة فولدت لستة أشهر بعد زواجها فشك في الولد ورفع الأمر إلى عمر فقالت المرأة: والله إنه ابنه فهم عمر يرجمها فقال على: يا أمير المؤمنين لو خاصمتك بكتاب الله لخامتك قال الله سبحانه "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقال: "والوالدات يرضعه أولادهن حولين كاملين" فإذا نقصت سنتين من ثلاثين شهراً بقي ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل فقال عمر: لولا أبو حسن لهلك عمر.
وهذه القصة تكررت أيضاً مع عمر لكن المشير كان ابن عباس كما في وصف عبد الرازق.
وتكررت القصة أيضاً في عهد عثمان فهم يرجمها فأشار إليه ابن عباس كما أشار على عمر فقبل عثمان أيضاً هذا وأثر عثمان ثابت في مصنف عبد الرازق وسعيد بن منصور.
المبحث الرابع: أفراد الحمل (كان يتوقع أن يخرج ذكر أو أنثي أو أكثر من ذلك) .
لا حد لأكثر أفراد الحمل فلا يصلحه إلا الله.
- قال الألوسي في روح المعافى 13/109 عند تفسير الآية (الله يعلم ما تحمل كل أنثي) قال: قال الإمام الشافعي أخبرني شيخ من اليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة أولاد.
- وقال ابن قدامه في المغنى 7/194 قال أبن قدامه أخبرني رجل ممن رجل أثر به في سنة 8 أو 6.9 عن ضرير بن مشق قال ولدت أمرأتي هذه منذ أيام سبعة في بطن واحدة ذكرواً وإناثاً.
قال الشيخ: الغالب في الولادات واحد أو أثنين وما زاد على ذلك قليل ولذلك اختلفت الأئمة في كيفية توريث الحمل وفي تقديره لتوريثه وتوريث من معه فقالوا:
أولاً: إن رضي الورثة بالانتظار حتى يخرج الحمل ليتضح الحال فلا إشكال وإن لم يقبلوا وطلبوا نصيبهم فهل يحابون أو لا.
تنقسم اللائحة في ذلك إلى قسمين:
الأول: قال به مالك وهو قول للشافعي أن الورثة لا يجابون ويزعمون على الانتظار.
الثاني: وهو قول الجمهور أبو حنيفة وأحمد وهو قول للشافعية معتمد عندهم أننا نمكن الورثة الأحياء من ارثهم ولكننا نحتاط للحمل، وكيفية الاحتياط عند من قال بذلك اختلف اللائحة الثلاثة على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: قول الحتفية:
قالوا نعطي الحمل الأحظ من كونه ذكراً أو أنثي ونعتبره فرداً ثم تقسم التركة ونوقف له نصيبه ونعطى الورثة الأحياء نصيبهم ونأخذ منهم كفيلاً بان الحمل إذا لم يخرج كما قدرناه ننقض القسمة التي قسمناها ونأخذ استحقاق الحمل من الورثة.
القول الثاني: قول أحمد:
قال نعطى الحمل الأحظ من نصيب الذكرين أو الأثنيين أو الذكر والأنثى.
القول الثالث: قول الشافعية:
الأصح عند الشافعية أن الحمل لا يضبط يعدو وهناك قول ثاني أنه يقدر الحمل بأربعة أفراد كما في السراج الوهاج للخطيب الشربيني ص 30 ومن مع الحمل من الورثة إن كان غاصباً لا نعطيه شيئاً، وإن كان لا يرث في بعض التقادير لا يأخذ شيئاً، وإن كان إرثه لا يختلف في جميع التقادير كيفما قدرته فنعطيه نصيبه كاملاً.
حالات الحمل عند الولادة:
لا تخرج عن 3 أحوال
1-
أن يولد الحمل قبل مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر من موت مورثه فهنا يرث بالإجماع مطلقاً.
2-
أن يولد الحمل بعد مضى أكثر مدة الحمل المقدرة عند الأجنة فلا يرث لأنه غير متحقق لوجود عند موت المورث.
3-
أن تكون المدة التي ولد فيها الحمل فوق الأدنى ودون الأعلى فهل يرث أم لا ففي هذا تفضيل:
الحالة الأولى: إن كانت المرأة الحامل فراشاً لزوج أو لسيد يطآن ويعاشر هذه الحامل فلا يرث الحمل في هذه الحالة لاحتمال وجوده وحمله بعد موت المورث.
الحالة الثانية: إذا كانت المرأة فراشاً لزوج أو لسيد لا يطآن عجزاً أو أتباعاً أو من أجل غيابها المقصود ما حصل الوطء فيرث الحمل في هذه الحالة.
الحالة الثالثة: إذا لم تكن المرأة فراشاً لأن زوجها ميت عنها فالحمل يرث في هذه الحالة بالاتفاق.
الحياة التي يثبت بها إرث الحمل:
اتفق الفقهاء على أنه إذا استهل وهو الصباح ويلحق به ما تقدم إن خرج هذا من الحمل فهذا يدل على حياته حياة شرعية يرث بها من مورث.
- فإن خرج ميتاً بالاتفاق لا يرث، لكن قال الحنفية إن خرج ميتاً بنفسه لا يرث.
- وإن خرج ميتاً باعتداء معتد فهو وارث (صورتها لو أن إنساناً ضرب أمراً حاملاً فاستقطت فنياً ميتاً عن الحنفية يرث ثم يورث بعد ذلك) .
- ولو خرج بعضه حياً فلم يكتمل خروجه حتى مات فهل يرث أم لا: فعند الجمهور لا يرث وخالف الحنفية فقالوا للأكثر كحم الكل إن خرج أكثره حياً ثم مات عند اكتال خروجه فهو حمل وارث وإلا فلا يرث.
- وهل يجزئ غير الاستهلاك من نفس ابن تحريك الأعضاء من وفي أصبع أو مما يدل على الحياة.
فالأمام ما لم وهو رواية عن أحمد قالوا لا يعتبر إلا الاستهلاك لأن النبي أناط الحكم به.
وعند أبي حنيفة والشافعي وهو القول الثاني لأحمد يقولون:
تثبت الحياة ويرث الحمل بما يدل على حياته ولكن حياة مستقرة كأن يتنفس نفساً طويلاً.
أمثلة على ما تقدم:
أب
…
ع
…
2
…
1/6
…
4
…
1/6ع
…
5
…
4
…
1/6
…
4
…
8
…
1/6ع
…
4
…
1/6
…
4
…
12
…
64
أم
…
1/3ب
…
1
…
1/6
…
4
…
1/6
…
4
…
4
…
1/6
…
4
…
8
…
1/6
…
4
…
1/6
…
4
…
12
…
64
زوجة
…
1/4
…
1
…
1/8
…
3
…
1/8
…
3
…
3
…
1/8
…
3
…
6
…
1/8
…
3
…
1/8
…
3
…
9
…
48
حمل منه
…
-
…
-
…
ع
…
13
…
1/2
…
12
…
ع
…
13
…
26=13
…
2/3
…
16
…
ع
…
13
…
39
التقدير ت
…
جي ذكر
…
ث
…
13
…
ذذ
…
ث ث
…
ذ ث
…
26
…
56
13
مذهب أبي حنيفة
…
... موقوف
…
مذهب أحمد بن حنبل
…
موقوف
مثال على مذهب أبي حنيفة:
أخ الأب ع
…
5
…
ع
…
5
…
5
…
ع
…
5
…
10
…
15
حمل من أبيه
…
ع
…
ع
أخ الأم 1/6
…
1
…
1/6
…
1
…
2
…
1/6
…
1
…
3
…
6
التقدير ت
…
ذ
…
ث
…
15
…
موقوف
توريث المفقود:
تعريف المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء يفقده قال تعالى:
"قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك".
والمراد بالمفقود في الفرائض:
من انقطع خبره وجعل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت، إما لإنه ذهب في سفر أو حضر قتالاً أو أسر أو سجن ثم انقطعت الأخبار.
- الأصل في المفقود أنه حي لأن حياته كانت ثابتة بيقين والموت طارئ والتعبير لا يزول بشيء مشكوك فيه، وعليه ينبغي أن يرث من مات من مورثيه فنترك له نصيبه ونوقفه ونحتاط له هذا من ناحية إرثه.
- أما من ناحية الإرث منه فالأصل ألا نرثه ولا نوزع تركته.
- وقد اتفق الفقهاء على أن المفقود حي والحياة لا نزول عنه إلا بمضي مدة ولكن اختلفوا في تقدير تلك المدة على حسب اختلاف حال المفقود.
القول الأول: قول الحنفية والشافعية:
إلى أن المفقود حي إلا إذا تيقنا موته، فلا بد من نص مدة يغلب علي الضم أنه لا يعيش فوقها وهذه المدة قدروها بموت أقرانه وأعمار أهل زمانه أنظر المختار في تعليل المختار 3/37 وشرح السراحية ص 193 من كتب الحنفية وروضة الطالبين للنووي 6/34 وفي السراج الوهاج ص 454 من كتب الشافعية ثم أختلف الحنفية والشافعية هل تحدد هذه المدة بمدة محدده على قولان:
أهذه المدة يقدرها ولى الأمر وهو يقدرها على حسب حال المفقود وعلى حسب أقرانه. قال النوري في روضة الطالبين: إنه أصح القولين وقال في السراجية: هذا هو المختار والأشبه بقواعد الإمام أبي حنيفة.
ب وقيل وهو قول ثان لأبي حنيفة أن المدة تحدد بحيث إذا جاوزها المفقود حكم بموته فقيل حي 70 وقيل 80 وقيل 75 وقيل 90 وقيل 100 وقيل 120 سنه وهذا أكثر ما قيل.
والعمدة في قول الحنفية والشافعية أمران:
الأول: المفقود حي وحياته متيقنة فلا يترك ذاك اليقين إلا بيقين وفعل هذا عن جم فقير من سلفنا.
- ثبت في عبد الرازق 7/90 وشيبه 4/236 ومنصور 1/402 وهـ ك 7/46 ونسبه ابن حجر لأبي عبيد في النكاح والشافعي كما في تلخيص الحيرى في الأم وإسناد الأثر حسن عن على أنه سئل عن امرأة المفقود كم تتربص لتعتد وتتزوج قال هذه امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين وفي بعض روايات الأثر "إذا فقدت المرأة زوجها لا تتزوج حتى يصل أو يموت".
قال الشافعي بعد أن نقل هذا الأثر: وبهذا نقول.
وقال البيهقي في السنن الكبرى: هذا هو المشهور عن على.
- وثبت في عبد الرازق وفي المحلى 10/138 عن أبى جريح قال: "
- "بلغني أن ابن مسعود وافق علياً على أنها تنتظره أبداً"
- وقال بهذا القول جم فقير من التابعين عن إبراهيم التخعي:
- كما في عبد الرازق ومنصور وشيبه والمحلي عن إبراهيم التحفي قال في المرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو تصبر فإنما هي امرأته يصبها ثم اختلف الحنفية والشافعية هل تحدد هذه المدة بمدة محددة على قولان:
أهذه المدة يقدرها ولى الأمر وهو يقدرها على حسب حال المفقود وعلى حسب أقرانه. قال النوري في روضة الطالبين: إنه أصح القولين وقال في السراجية: هذا هو المختار والأشبه بقواعد الإمام أبى حنيفة.
ب وقيل وهو قول ثاني لأبى حنيفة أن المدة تحدد بحيث إذا جاوزها المفقود وحكم بموته فقيل هي 70 وقيل 80 وقيل 75 وقيل 90 وقيل 100 وقيل 120 سنه وهذا أكثر ما قيل.
والعمدة في قول الحنفية والشافعية أمران:
الأول: المفقود حي وحياته متيقنة فلا يترك ذلك اليقين إلا بيقين وقيل هذا عن جم فقير من سلفنا.
- ثبت في عبد الرازق 7/90 وشبه 4/236 ومنصور 1/402 وهـ ك 7/46 ونسبه ابن حجر لأبي عبيد في النكاح والشافعي كما في تلخيص الخبير في الأم وإسناد الأثر حسن عن على أنه سئل عن امرأة المفقود كم تتربص لتعتد وتتزوج قال هذه امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين وفي بعض روايات الأثر "إذا فقدت المرأة زوجها لا تتزوج حتي يصل أو يموت".
قال الشافعي بعد أن نقل هذا الأثر: وبهذا نقول:
وقال البيهقي في السنن الكبرى: هذا هو المشهور عن على
- وثبت في عبد الرازق وفي المحلى 10/138 عن أنى حريج قال:
- "بلغني أن ابن مسعود وافق علياً على أنها تنتظره أبداً".
- وقال بهذا القول جم فقير من التابعين.
عن إبراهيم النخعي:
كما في عبد الرازق ومنصور وشيبه والمحلي عن إبراهيم التخعي قال في المرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو تصبر فإنما هي امرأته يصبها ما أصاب النساء أو يبلغها أنه مات"
ونقله ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة وجابر بن زيد والحكم بن عتبه وحماد بن أبى سليمان.
ونقله البيهقي في السنن الكبرى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في امرأة المفقود تلوم وتصبر (تلوم بمعنى: تتريث وتنتظر وتتأني) .
قال الحافظ في الفتح 6/431: وهذا هو قول فقهاء أهل الكوفة وهو قول الشافعي وقال به بعض أصحاب أهل الحديث.
- وهذا القول الذي نقل عن صحابيين وعدد من التابعين روى مرفوعاً ولكن بإسناد لا يثبت كما قال البيهقي في السنن الكبرى وقال: روى فيه حديث مسند في إسناده من لا يحتج بحديثه.
- والحديث رواه هـ ك وقط 3/312 عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان".
وفي رواية قط " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر"
قال البيهقي فيه سوارين يصعب وهو ضعيف وقد حكم عليه الإمام أحمد والدارقطني بالترك كما في المغني في الضعفاء 1/290 ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة.
وفي كتاب العلل لأبن أبي حاتم قال: سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر محمد بن شرجيل متروك الحديث يروى عن المغيرة عن النبي أحاديث من كبير أباطيل.
وقال الزيلقي في نصب الراية 3/473: وقد ذكر عبد الحق الحديث في أحكامه وأعله محمد بن شرجبل فقال إنه مبروك وقال ابن القطان وسوار بن مصعب أشهر في المذكورين منه ودونه صالح بن مالك لا يعرف وهو الراوي عن سوار ودو نه محمد بن الفضل لا يعرف حاله.
وقال الحافظ ابن حجر في الدرباية: 2/143 إسناده ضعيف فيه سوار بن مصعب ومحمد بن شرجيل وهما متروكان.
وقال ابن قدامه في المغني 9/134: لم يثبت هذا الحديث ولم يذكره أحد من أهل السنة.
الأمر الثاني: ذلك اليقين وهو يقين وصول خبر موته إذا لم يبلغنا بيقين فلا بد من ضبط الأمر حسبما ينزل منزلة اليقين مما هو في وسع المكلفين ويكون هذا بالنظر إلى موت أقرانه وأعمار أهل زمانه.
وقد أشار النبي أن أعمار هذه الأمة قل أن تزيد على السبعين وما خرج عن ذلك فهو قليل، ولذا كان يقول العلماء يسمون السبعين بأنها دقاقة الأعناق.
في ت جه حب كم والخطيب في تاريخ بغداد والقضائي في سنده وقد حسن الحديث الحافظ في الفتح 11/240 عن أبي هريرة أن النبي قال: "أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك" والحديث رواه أبو يعلى من رواية أنس بن مالك.
وهذا الحديث ورد ما يماثله كما في مد خ والخطيب في التاريخ من رواية أبي هريرة أن النبي قال: "أعزر الله إلى أمر آخر أجله حتى بلغ ستين سنة وفي بعض روايات الحديث كما في (مد) وتاريخ بغداد 1/290.
(من أتت عليه ستون سنة من أمتي فقد أعزر الله إليه في العمر) .
القول الثاني: قول الإمام أحمد:
قسموا حال المفقود إلى قسمين اثنين:
1-
مفقود يغلب عليه فقره الهلاك والتلف والموت والعطب كما فقد في المعركة ومن فقد أيام انتشار الطاعون وغيره أو كمن خرج إلى الصلاة فلم يعد حكم بنوته ويقسم ماله وتعتد زوجه وتتزوج إن شاءت وعمدة هذا القول:
1-
اتفاق الصحابة على تزويج امرأته إذا مضت أربع سنين بعد أم تعتد قال ابن قدامة: وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط في الابضاع ففي من باب أولى.
2-
الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها.
3-
أشار إليه الإمام الباجي في المنتقى 4/91 قال:
هذا القول يترجح ويتقوى من جهة المعنى وهو أن المرأة له حق في الزوج ولو كان الزوج حاضراً لفرق بينهما بسبب العنة وهو حاضر، ويغيب عنه أشد من عننه فثبت لها الفرقة من باب أولى بعد مضي 4 سنوات.
الآثار التي تؤيد قولهم:
أولا: قولهم: "اتفاق الصحابة على هذا" فهذا ليس مسلم به ولكن جمهور الصحابة على هذا.
أ- قضاء عمر في من اختطفته الجن:
ثبت في عبد الرزاق شيبه قط ومنصور وهـ ك وابن أبي الدنيا كما في آكام المرجان للشبلي ولقط المرجان وانظر تخرج الأثر في نصب الراية 3/471 والمغني لابن قدامة 9/134 فقل عن الإمام أحمد أن هذا الأثر يروى عن عمر من ثلاثة وجوه ولم يعرف في الصحابة له مخالف وفي المحلي 10/134.
أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت: استهوت الجن زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين قم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا.
وروى منصور وعبد الرزاق بشيبة والموطأ 2/575 وهـ ك والمحلي والأثر صحيح ثابت ولفظه قال عمر: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل".
قال الإمام أحمد كما في المغني: روى عن ثمانية أوجه عن عمر وهو أحسنها.
ونقل هذا القضاء عن عثمان أيضاً:
في شيبة وهـ ك والمحلي وثبت أيضاً عن ابن مسعود كما قال الحافظ 9/431 في الفتح.
ب- ونقل هذا القضاء عن ابن عمر وابن عباس:
في منصور شيبه وهـ ك وقال ابن حزم في المحلي وهذا صحيح عن ابن عباس وابن عمر وقال الحافظ في الفتح روي هذا عن ابن عباس وابن عمر بسند صحيح.
الخلاصة: أن هذا القضاء روي عن عمر وعثمان وعلي (وعن علي القضاء مختلف) وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن مسعود.
جـ - قضاء علي:
رواه هـ ك 7/445 والمحلي 10/137 ومثال ابن حزم وهذا صحيح عن علي أنها تمكث أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل.
لكن البيهقي الأثر عن علي فقال أيروية خلاس بن عمر عن علي وأبو المليح عنه ورواية خلاس عن علي ضعيفه ورواية ابن المليح مرسلة فهو لم يسمع من علي ثم قال: والمشهور عن علي خلافه.
كما تقدم أن عليهاً قال: "إن امرأة المفقود وامرأته حتى يأتيها البيان".
وقد خالف ابن قدامة كلام البيهقي وقال عكس قوله.
وقال الشيخ: إن كلام البيهقي أوق لأن خلاس ابن عمر الهجري البصري ثقة وكان يرسل كثيراً وكان على شرطة على وقد أخرج حديثه أهل الكتب الستة وحديثه في البخاري مقروناً بغيره.
قال الإمام أحمد وأبو هاشم كما في تهذيب التهذيب 3/177.
يروى عن علي بواسطة الكتاب (يعني ما أخذ عن علي) وقال يحيى بن سعيد القطاني لم يسمع خلاس ابن عمر ولا بن علي.
وقال أحمد كما في تهذيب التهذيب كانوا يخشون أن يحدث من صحيفة الحارث الأعور عن علي (فروايته عن علي ضعيفة لهذا وهو ثقة) .
وأما أبو المليح ابن أسامة بن عمير الهزلي ت 98 وقبل 108 وقيل بعدهم وهو ثقة واسمه زيد أو زياد فهو لم يسمع من علي فروايته منقطعة.
وعليه فالأثر فيه ضعف وقد ثبت عن علي خلافه.
وهذا القضاء قضى به جم غفير من النابغين كما في الفتح 9/731 عن الزهر وعن مكحول وعن عطاء وعن غيرهم وهذا القول انفرد به الإمام أحمد وبعد أن قاله نقل عنه ما يشبه توقفه كما في المغني 9/133 قال: وقد نقل عن أحمد أنه قال كنت أقول إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشر تزوجت وقد أرثبت فيها وهبت الجواب فيها لم اختلف الناس فيها فكأني أحب السلافة، قال ابن قدامة: وهذا فوقف يحتمل الرجوع كما قاله وتتربص أبداً ويحتمل هذا القول التورع ويكون المذهب ما قاله أولاً وقال القاضي أكثر أصحابنا على أن المذهب رواية واحدة (وهي في حال غلبة الهلاك تمكث أربع سنين ثم تعتد وتتزوج إن شاءت) .
وعندي أن المسألة على روايتين:
قال الشيخ: لكن المعتمد عند الحنابلة وعليه تبهم أن المفقود وينقسم إلى قسمين مفقود يغلب على فقده الهلاك والموت فيقدر له أربع سنوات ثم تعتد الزوجة وتتزوج إن شاءت ويقسم الحال بعد أربع سنوات.
والحالة الثانية: مفقود يغلب عليه السلامة:
وللحنابلة قولان في شأنه:
القول الأول: كالقول الأول عند الحنابلة والشافعية مؤجلة إلى مدة لا يعيش فيها غالباً وقد مات فيها أمثاله وأقرانه ولا نقدر تلك المدة بمقدار معين وإنما هي موكولة لولي الأمر.
القول الثاني: أننا نقدر على حسب الغالب في الناس ومدرة التقدير عندهم تسعون سنة فقط.
القول الثالث: مذهب الإمام مالك:
"فصلوا وقسموا المفقود إلى أربعة أقسام".
الأول: هو ال ينقطع خبره ولا يعلم حاله من بلاد المسلمين، فمن حيث الصلة الزوجية تمكث أربع سنوات ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت، ومن ناحية قسمة المال فننتظر إلى مدة التعمير ال؟ وهي عندهم 70 وقيل 75 وهو قول ضعيف والمعتمد الأول واختار الشيخان وهما ابن أبي زيد والقابس 80 وهو قول ضعيف أيضاً.
الثاني: وهو الذي فقد في بلاد الشرك سواء في معركة أو ذهب إليها أو أسر وانقطع خبره ففي هذه الحالة تنتظر مدة التعمير في الأمرين، فيما يتعلق بالعدة لزوجه وفيما يتعلق بتوريثه والإرث منه لابد أن تخطي 70 سنة وكل من مات من أقربائه نجعل هذا المفقود حياً ونورثه من مورثه فإن عاد قبل مدة التعمير أ×ذ ما وقفناه له وإن لم يعد سوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله. انظر مواهب الجليل 3/210 وحاشية الدسوقي 2/8.
الثالث: المفقود في قتال بين المسلمين هذا حكم بموته بعد انتهاء المعركة مباشرة ويلحق بهذا المسافر لبلد فيه طاعون أو من كان في بلد فيه الطاعون.
الرابع: المفقود في قتال بين المسلمين والكفار، ننتظر ستة مطلقاً فيما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بإرث وتوريثه من غيره، فإذا لم يعد بعد التلوم وسنة يحكم بموته (التلوم هو: البحث والتحري) وتغرب السنة بعد هذا التحري والتلوم.
وهذه الحالة الرابعة منقولة عن سعيد بن المسيب في البخاري قال سعيد: (إذا فقد في الصف بين القتال تتربص امرأته سنة) وإذا أبيحت الابضاع بعد سنة فالأحوال من باب أولى.
قال الحافظ: ودفع عند ابن التين ستة أشهر وهذا تصحيف فالستة تصحيف سنة وأشهر زيادة.
قال الشيخ: وهذا التفريق الذي قالته المالكية ليس عليه دليل.
المبحث الثالث:
إن جاء الزوج المفقود فما الحكم بالسنة لزوجه؟
أولاً: عند المذاهب الأربعة:
إن عاد الزوج ولم يعقد عليها ولم تتزوج فهو أولى بها من غيره ولا تزال في عصمته، وإن انتهت المدة ومر عليها سنوات وسنوات.
الحالة الثانية: إن عاد الزوج الأول وتزوجت فما الحكم فالمذاهب على 3 أقوال:
القول الأول: قول الأصناف والشافعية:
زوجها الأول أحق بها من الثاني دخل بها أو لم يدخل، فإن دخل بها دل على أن العقد صح ظاهراً لا باطناً ويبطل العقد الثاني مباشرة بعودة الزوج الأول ولا تعود إليه إلا بعد أن تعتد من أجل استبراء الرحم وبعد انتهاء العدة تعود إلى الأول بدون عقد أو مهر.
وهذا منقول عن علي كما في المحلي 10/138 وهـ ك ونقله عن الحكم بن عتيبة وهو من رجال الكتب السنة ت 115 هـ ونقله عن إبراهيم النخعي ونقله سعيد بن منصور 1/403 وابن أبي شيبة 4/240 عن الشعبي أن زوجها الأول أحب بها.
وفي السراج الوهاج للقمراوي /454 والإفصاح لابن هريرة 2/176.
القول الثاني: قول المالكية:
إن تزوجت من رجل ثان دخل بها أو لم يدخل فلا تحل للأول كما في الموطأ 2/575 وإن أدركها زوجها الأول قبل أن تتزوج فهو أحق بها وقال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر.
ورد الشافعي على الإمام مالك فقال: أنت فرقت بين أثر واحد فالأثر منقول عن عمر أنها تتربص أربع سنين فأخذت بهذا الشق منه وإذا جاء زوجها يخير بين الصداق وبين امرأته فرددته ثم قال وكيف ترد ما رواه الأثبات، ونقل هذا الرد البيهقي في الكبرى 7/446.
القول الثالث:
إن تزوجت وجاء الزوج قبل الدخول يلغى النكاح الثاني ولا يخير الأول فإن دخل الثاني يخير الأول بين امرأته وبين صداقها.
المبحث الرابع:
إن مات مورث المفقود في مدة الانتظار لذلك حالتان:
الحالة الأولى:
ألا يكون لمورث المفقود وارث إلا المفقود فنوقف جميع المال له ولا نتصرف فيه حتى يتضح الحال أو تمضي فترة الانتظار.
الحالة الثانية: هناك ورثة آخرون مع المفقود فالمعتمد عند المذاهب الأربعة أننا نعامل الورثة الذين هم مع المفقود بالأخير نترك الأحظ للمفقود وعليه من لا يرث من الورثة على تقدير حياة المفقود ولا نعطيه شيئاً، وإذا كان بعض الورثة مع المفقود يرثون متفاضلاً فنعطيهم أقل النصيب.
الحالة الثالثة:
وإن كان بعض الورثة يرث إرثاً متساوياً سواء كان المفقود حياً أو ميتاً فنعطيه نصيبه كاملاً.
وهناك قولان ضعيفان:
الأول: أننا نعتبر المفقود في حكم الميت فنورثه ومن معه على أنه ميت وهو وجه في الشافعية والمذهب على خلافه.
الثاني: وجه في الشافعية والحنابلة:
أن نجعل المفقود حياً فقط.
مثال:
1/24
…
6/4
…
24
اسم مفقود ع
…
13
…
0
…
0
…
0
أب 1/6
…
4
…
ع
…
2
…
4
أم 1/6
…
4
…
1/3 ب
…
1
…
4
أخ ش م
…
0
…
م
…
0
…
0
زوجة 1/8
…
3
…
1/4
…
1
…
3
المبحث الخامس:
إن نصت مدة الانتظار ولم يتبين للمفقود خبر من الأخبار.
أولاً: بالنسبة كحال المفقود يقسم بين ورثته حين الحكم عليه بموته فلا يرث منه إلا الأحياء من ورثته عند موته باتفاق الأئمة وقد حكى الاتفاق ابن قدامة في المغني في 7/208.
ثانياً: ما وقف للمفقود من إرث من مورثيه الذين ماتوا قبل الحكم على المفقود بالموت وانتهت مدة الانتظار هل نجعل هذا المال مالاً للمفقود يرثه ورثته أو نعيده لورثة مورثيه دون أن يرث المفقود منهم شيئاً وهذه الحالة للمذاهب الأربعة فيها قولان:
القول الأول: قول الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحد قولي الحنابلة واختاره ابن قدامة ورجحه في 7/208 وجمهور الحنابلة على خلافه، أن المفقود لا يرث شيئاً من مورثيه إذا انتهت مدة الانتظار ولم يتبين أ، هـ حي كي نعيد هذا المال لمستحقيه وحجتهم ليس عندنا يقين بحياة المفقود يحتمل أن يكون ميتاً فيشك في سبب استحقاقه المفقود للإرث ولا توريث مع الشك.
القول الثاني: انفرد به الحنابلة في قولهم الثاني:
إنما وقف للمفقود يكون له كحاله الأصلي وعليه يوزع على ورثة المفقود لا على الورثة الذين ورثوا مورث المفقود وحجتهم الأصل حياة المفقود ولا يحكم بموته إلا بعد مضي المدة المضروبة لانتظاره.
المبحث السادس:
كيفية توريث المفقود وتوريث من يرثه معه من مورثيهم.
الخطوة الأولى: نجعل مسألتين نقدر المفقود في المسألة الأولى حياً ثم نقسم المال وفي الثانية نقدره ميتاً ثم نقسم المال.
الخطوة الثانية: ننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة فحاصل النظر هو جامعة المفقود.
الخطوة الثالثة: نقسم حاصل النظر على مسألتي المفقود فالخارج هو جزء سهم كل مسألة.
الخطوة الرابعة: نضرب نصيب كل وارث في المسألتين فيما فوقه فمن كان لا يرث شيئاً في إحدى المسألتين لا نعطيه شيئاً ومن كان يرث متفاضلاً فنعطيه الأقل ومن كان يرث متساوياً نعطيه النصيب كاملاً.
مثال
13/24
…
13/12
…
312
أخت الأب ع
…
5
…
1/2
…
6
…
65
أم 1/6
…
4
…
1/3
…
4
…
52
زوجة 1/8
…
3
…
1/4
…
3
…
39
ابن أخ ش م
…
0
…
ع
…
0
…
0
بنت (م) 1/2
…
12
…
0
…
156 موفون
التقدير ج
…
ت
المبحث السابع:
الموفون أو بعضه لغير المفقود لكن بسببه ولا يعلم مستحقه من الورثة فلهم الصلح عليه.
مثال: على ملا يستحقه المفقود شيئاً من الموفون.
2/7
…
6/7
…
14
زوج 1/2
…
1
…
1/2
…
3
…
6
أخت ش 1/2
…
1
…
1/2
…
3
…
6
أخ الأب ع
…
0
…
1/6
…
1
أخ الأب (م) ع
…
0
…
0
…
0
…
0
التقدير ح
…
ت
…
2 موفون
فالسهام (8) توقف والباقي وهو (15) لو اصطلح عليها الورثة فيما بينهم فجائز وتوقف (8) ولا يجوز الاصطلاح عليها.
الغرقى والهدمى والحرقى:
وبوب البيهقي عليه في 6/222 قال باب من عمتى موته أي خفي علينا حاله عند الموت مع من يشاركونه في الغرابات فلا نعرف السابق في الموت من اللاحق.
صور المسألة وبيان المنفق عليه منها والمختلف منها:
قال النوري في الروضة 6/32 إذا مات متوارثات بغرق أو حرق أو تحت هدم أو في بلاد غربه أو وجدا قبلتين في معركة أو يلحق بهذا لو مات الورثة في طاعون أو في حادث سيارة وخض علينا حال موتهم فلذلك خمس صور.
الصورة الأولى:
أن نعلم سبق أحدهما بعينه فالحكم ظاهر وهو ثبوت الإرث للمتأخر.
الصورة الثانية:
أن تعلم وقوع الموتتين معاً فالحكم ظاهراً أيضاً وهو عدم إرث بعضهم من بعض وهو عدم التوارث بينها لعدم تأخر أحدهما عن الآخر والصورتان متفق عليهما.
الصورة الثالثة:
ألا نعلم شيئاً عنهم بحيث نجهل واقع موتهم.
الصورة الرابعة:
أن نعلم التلاحق بينهم في الموت ولا نعلم السابق منهم أي نعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض لكن من غير تعين.
الصورة الخامسة:
أن نعلم سبق موت بعضهم ثم يلتبس علينا الأمر وننسى ما علمنا للعلماء في هذه الصور الثلاث المختلف بينهم قولان:
القول الأول: وهو قول الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد قولي الإمام أحمد وظاهر المذهب على خلافه ورجحه المجبر ابن تميمة وابن تيمية وخلاصته أنه لا توارث بين هؤلاء الأموات في هذه الصور الثلاث وكل واحد يرثه ورثته الأحياء فقط، فمن مات معه لا يتوارثون فيما بينهم نعتبرهم كأنهم ماتوا في وقت واحد، وكل واحد يرثه ورثته الأحياء دون من مات معهم.
وحجتهم في ذلك: كما في الاختيار في تعليل المختار 5/112، ومواهب الجليل في المالكية 4/460 والموطأ 3/121 بشرح الزرقانى والمغني 7/187 وفي الروضة 6/33، وحجتهم في ذلك أمران:
الأمر الأول: الشك في استحقاق الميراث ولا توريث مع الشك والورثة الأحياء سبب إرثهم تيقن فلا يعارض ذلك بالشك، ولا يترك المتيقن بالشكوك فيه، والصورة الخامسة يمكن تذكرها وذلك غير ميؤس منه فقال الحنفية والشافعية فيها قولان:
وهو القول المعتمد عند الشافعية: أن الميراث يوقف حتى يتبين الحال أو يصطلح الورثة فيما بينهم قال النوري: وهذا هو الصحيح الذي عليه أصحاب والقول الثاني: أن الحالة الخامسة كالحالة الرابعة والثالثة.
الدليل الثاني:
آثار عن السلف وهى كثيرة:
(1)
ثبت في منصور 1/86 في 2/379 كم حي ذهبي 4/345 وهـ ك 6/2252 قط 4/74 ولفظه عن جعفر بن محمد الباقي عن أبيه قال: إن أم كلثوم توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم واحد يقول الإمام الباقي: فالتقت الصحيحتان (الصائحتان) في الطريق فلا بدر أيهما مات قبل صاحبه قال: فلم ترثه ولم يرثها قال الإمام الباقي وأهل صفيت لم يتوارثوا فيما بينهم وأهل الحرة لم يتوارث فيما بينهم.
(2)
وثبت في عبد الرازق 1/298 وهـ ك 6/222 بسند رجاله ثقات عن يحي بن سعيد الأنصاري وهو إمام ثقة عدل ثبت في 144 وحديثه في الكتب الستة وترجمته في السيرة 5/468 قال:
إن أهل الحرة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا فيما بينهم وفي رواية البيهقي (ورثهم ورثتهم الأحياء) .
وفي منصور عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن قتلي اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض ورثوا عصبتهم من الأحياء.
(3)
وثبت في عبد الرازق 10/298 وهـ ك 6/222 وقطر 4/119 وفي 2/379 ولفظه عن خارجة بن زيد عن ابنه قال (زيد بن ثابت) ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحره.
ورواه منصور 1/87 عن ولده خارجة ولم يرفعه إلى أبيه قال خارجة: كان يقال كل قوم يتوارثون عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو غرق أو حرق أو في شيء من المتألف فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئاً، لا يرثون ولا يحجبون، يرث كل واحد منهم ورثته من الأحياء كأنه ليس بينهم وبين أحد فمن مات معه قرابة.
وفي رواية لعبد الرازق عن خارجة أن أبا بكر قضي في أهل اليمامة مثل قول زيد ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض وفي رواية للبيهقي في الكبرى من طريق عباد عن أبى الزناد عن خارجة عن زيد قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض.
قال البيهقي وبهذا الإسناد من طريق عباد عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر ليالي طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأثرها فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات وألا أورث الموات بعضهم من بعض.
قال الشيخ: وعباد وإن كان ضعيفاً فقد توبع من قبل عبد الرحمن بن أبى الزناد في روايته عن أبيه عن خارجة عن زيد بن ثابت وإسناد الأثر ثقات كما في (هـ ك) وفي ومنصور ومعني الأثر ثابت في الروايات الأخرى.
(4)
رواه (هـ ك) عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حرق أو غيره نعمه موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون، قال: وعلى ذلك قول زيد وقضي بذلك عمر بن عبد العزيز وفي (هـ ك) وقط 4/73 عن أبن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله من أبنائهم ناس كثير وزيد قضي في أهل الحرة بان لا يتوارث الأموات من بعضهم.
وفي رواية (قط) قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يرث الأموات من الأموات.
(5)
رواه مشيبه 11/345 وعبد الرازق 10/297 وقط 4/73 عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض.
قال معمر: كتب عمر بذلك.
والأثر رواه منصور وعبد الرازق عن ابن جريح عن عمر بن عبد العزيز في القوم يموتون جميعاً غرقوا في سفينة أو وقع عليهم بيت أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر لا يورث بعضهم من بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول ويرث الآخر عصبته.
فإن لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء.
وهذا الأثر رواه في 2/379 عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز بنحو الأثر المتقدم.
ورواه شيبة عن قتادة قال: كان في كتاب عمر بن عبد العزيز يرث كل إنسان وارثة من الناس أي من الأحياء.
(6)
وفي الموطأ من طريق شيخه ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أهل المدينة في 3/21 بشرح الزرقاني وفي هـ ل 6/222 ولفظه عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قبل يوم الحمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد (موقعة جرن قرب مكة) فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم من بلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكاً يغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه لم يرث أحد منها من صاحبه شيئاً وكان يراثهما لمن بقي من ورثهما يرث كل واحد منها ورثته من الأحياء.
قال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحداً بالشك ولا يرث أحد أحداً إلا باليقين من العلم والشهداء.
(7)
عن الحسن بن على في منصور 1/86 عن ابن شيرمة قال حدثني الثقة عن الحسن بن على قال يرث كل واحد منهما ورثته.
(8)
ونقل عن على في هـ ك 6/222 عن يزيد بن هارون عن شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزم عن أبيه أن علياً ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء.
قال البيهقي: ونحن نأخذ بهذا ثم نقل عن بشير الختعمي أنه علمياً ورث رجلاً وابنه أو أخوين أصيباً بصفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض.
قال البيهقي: كذا قال ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى.
(9)
وهذا القول منقول عن جم من التابعين رويت أقوالهم في سنن سعيد بن منصور 1/87 عن إسماعيل بن عباس وهو أبو عتبة الحمصي صدور في روايته عن أهل بلده مخلط في روايته عن غيرهم روي عن شامي عن أبى بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو العساف الشامي ضعيف سرق بيته فاختلط وهو من رجال السنن الأربعة إلا النسائي ت 56 يروى عن ثلاثة من التابعين عن راشد بن سعيد الحمصي وهو ثقة كثير الإرسال بن 113هـ وعن حكيم بن عمير أبو الأحوص الحمصي صور قاسم التابعين حديثه في (د، ف) ، وعن عبد الرحمن بن أبى عوف الجر شي الحمصي يقال إنه أدرك النبي وهو من رجال (د، ن) .
قالوا: لا يورث ميت من ميت إنما يورث الحي من الميت نرثهم عصيتهم من الأحياء.
(10)
رواه عبد الرازق وشيبه عن معمر بن الزهيري.
ورواية عبد الرازق عن الزهيري قال: مضت السنة أن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموفي بعضهم من بعض.
ورواية ابن أبي شيبة عن الزهيرى قال: في الذين يموتون جميعاً لابد أيهم مات قبل صاحبه لا يورث بعضهم من بعض.
القول الثاني: قال به الإمام أحمد.
يرث الأموات بعضهم من بعض من تليد مال الميت لا من الطريف وأن أدعي ورثة كل ميت تسبق موت الآخر في الحالة الرابعة والخامسة ولا بينه لواحد من الفريقين بما أدعاه، أو كان لكل واحد بينه وتعارضاً تحالفاً ولم يتوارثا.
والحالة الثالثة: يرث بعضهم من بعض عندهم بلا خلاف لأنه لا يعلم حالهم أصلاً والحجة عند الجنابلة دليلان:
(1)
حياتهم ثابتة بيقين وموته قبل صاحبه مشكوك فيه فالأصل الحياة ولا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل منهما من صاحبه لأن توريث أحدهما من صاحبه يتوقف على الحكم بموت صاحبه قبله فلا يتصور أن يرث صاحبه منه لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن مخلصاً وفيما عدا ذلك يتمسك فيه بالأصل، ولو ورث كل منهما من صاحبه فيما يرثه منه للزم وراثة الإنسان لنفسه وترتب على ذلك الدور.
(2)
آثار منقولة عن السلف ولكن ليست في قوة الآثار المنقولة عن أصحاب القول الأول:
أولاً: لم يثبت في ذلك أثر مرفوع إلى النبي وأما ما ورد في العذب 2/7 وروي عن إياس بن عبد المذني (وهو من الصحابة) أن النبي سئل عن توم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم من بعض" فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن قدامة: والصحيح أن هذا من إياس نفسه (وليس مرفوعاً) وأنه هو المسئول وليس يرد أنه عن النبي هكذا رواه سعيد بن منصور فيه وحكاه أحمد عنه.
وأثر إياس رواه سعيد بن منصور 1/85 ورواه غيره أيضاً ورواه عبد الرازق 10/267 وشيبة 11/342 وقط 4/74 وأشار إليه هـ ك 6/222 قال قال الإمام أحمد وروى عن إياس بن عبد المزني أنه قال ": يورث بعضهم من بعض"
وقال البيهقي وقول الجماعة أولى
ولفظ الأثر:
عن أبي المنهال قال سمعت إياس بن عبد سئل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا قال يورث بعضهم من بعض.
وقد روي القول بذلك عن عمر لكنه سنقطع الإسناد وروى وقد روي القول بذلك عن عمر لكنه سنقطع الإسناد وروى بإسناد منه بينهم ومجهول، ولكن تعدد الطرق واختلاف المخارج تدل على ثبوت هذا القضاء عن أمير المؤمنين من هذه الآثار:
ما رواه هـ ك عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من بلاد أموالهم. وفي رواية قال ابن أبى ليلي: ورث عمر هؤلاء من تلاد أموالهم وروي من قتادة قال ورث عمر أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت بد أحدهم ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى.
قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى: وهاتان الروايتان منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب وهو أيضاً منقطع فقبيصة لم يدرك عمر فما روينا عن عمر أشبه.
- وروى سعيد بن منصور 1/84 عن النخعي عن عمر أنه قال في أناس ماتوا جميعاً لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال يورث بعضهم من بعض.
- وروي سعيد بن منصور والدار في 2/379 دمشيبة 11/342 من الشعبي أن بيتاً في الشام وقع على قوم في عهد عمر فورث عمر بعضهم من بعض لكن رواية المصنف لابن أبى شيبة من طريق الشعبي عن عبيدة وعبيدة مخضرم وعليه فالإسناد متصل.
- والأثر رواه منصور وعبد الرازق عن الشعبي قال: "وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون فكتب بذلك إلى عمر فكتب "إن ورثوا بعضهم من بعض".
- ورواية عبد الرازق أن عمر ورث بعضهم من تلاد أموالهم لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئاً.
- وروي ابن أبي شيبة عن سماك عن رجل عن عمر أنه ورث قوماً غرقوا فورث بعضهم من بعض.
- ورواه نسيبة أيضاً عن أبي الحصيب أن قوماً غرقوا على حسر منيج فورث عمر بعضهم من بعض.
- قال سفيان قلت لأبي الحصيب سمعته من النبي فأعاد الأثر إلى الشعبي.
- وري أيضاً عن على ففي عبد الرازق 10/295 عن جابر بن زيد أن عمر وعلياً قضيا في القوم يموتون جميعاً لا يدرى أيهم يموت قبل صاحبه (أن بعضهم يرث بعضاً) والأثر فيه انقطاع.
- وثبت في منصور وشيبة من رواية الشعبي من الحارث الأعور (وهو ضعيف) من على: أن أهل بيت غرقوا في سفينة فورث على بعضهم من بعض.
وروي أثر توريث على عن قتادة في شيبة.
وروي أيضاً من طريق النخعي في شيبة أن علياً ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية فورث أمهم السدس من صلب مال كل واحد منهم ثم ورثها الثلث مما ورث كل واحد من صاحبة وجعل ما بق للعصبة.
ونقله عبد الرازق من قضاء النخعي نفسه.
ونقله عبد الرازق عن ابن أبى ليلى أن علياً وعمر قضيا أيضاً بذلك من جملة من قال ذلك من التابعين:
1-
إبراهيم التخعي:
والأثر ثابت عنه بذلك كما في شيبة 11/346 ومنصور 1/86 وعبد الرازق قال التخعي.
يورث كل واحد منهم من صاحبه ولا يورث كل واحد منهم مما ورث من صاحبه شيئاً.
قال منصور الراوي عن النخعي، ولا يضرك بأيهم بدأت إذا ورثت بعضهم من بعض.
2-
الشعبي:
والأثر ثابت عنه بذلك كما في شيبة 11/347.
3-
شرع القاضي:
والأثر ثابت عنه في عبد الرازق 10/295 وأخبار القضاه لو تبع 2/47 وشيبه 11/347 ومنصور 1/86 والقضية التي قضي فيها شريح هي: مرأة وابنها ماتا في الفرات فقال شريح ورثوا كل واحد منهما من صاحبه ولا تردوا على واحد منهما مما ورث من صاحبه.
4-
حميد الأعرج:
كما في عبد الرازق 10/295
5-
عبد الله بن عتيبة بن مسعود وكان قاضياً لأبن الزبير كما في شيبة 11/346 وعبد الرازق 10/295 وأخبار القضاة لوكيع 2/.
قال الشيخ: والذي يظهر أن الآثار في القول الأول أقوى وأكثر وأثبت متقدم عليها يضاف إلى ذلك أن القول الأول قال به الجمهور حتى الإمام أحمد قال به في أحد قوليه.
مثال:
أبوان ماتا في حادث غرقاً وعمي علينا موتهم وترك الأب أباً وأماً وتركت الأم أباً وأماً وترك الابن ابناً.
الحل على قول الجمهور.
(1)
مات الأب وترك:
6
أب
…
1/6
…
1
أم
…
1/6
…
1
ابن ابن
…
ع
…
4
(2)
ماتت الأم وتركت:
6
أب
…
1/6
…
1
أم
…
1/6
…
1
ابن ابن
…
ع
…
4
(3)
مات الابن وترك:
2 × 6
…
12
ابن ع
…
4
…
8
جدة 1/6
…
1
…
1
جدة 1/6
…
1
…
1
جد 1/6
…
1
…
2
الحل على قول الإمام أحمد
(أ) على تقدير سبق الأب في الموت:
12/24
…
6/6
…
2 ×
…
6
…
13/12
…
288
أب
…
ت
أم
…
زوجه
…
1/8
…
3
…
ت
ابن
…
ابن
…
ع
…
13
…
ت
أب
…
1/6
…
4
…
جد
…
1/6
…
1
…
2
…
74
أم
…
1/6
…
4
…
جدة
…
1
…
1
…
1
…
61
أب
…
1/6
…
1
…
1/6
…
1
…
6
أم
…
1/6
…
1
…
جدة
…
1/6
…
1
…
1
…
19
ابن ابن
…
ع
…
4
…
ابن
…
ع
…
4
…
8
…
128
12/12
…
6/6
…
2 ×
…
6
…
5/12
…
144
أم
…
ت
أب
…
زوج
…
1/4
…
3
…
ت
ابن
…
ابن
…
ع
…
5
…
ت
…
-
أب
…
1/6
…
2
…
24
أم
…
1/6
…
2
…
جدة
…
29
أب
…
1/6
…
1
…
جدة
…
1/6
…
1
…
1
…
11
أب
…
1/6
…
1
…
جد
…
1/6
…
1
…
2
…
16
ابن ابن
…
ع
…
4
…
ابن
…
ع
…
4
…
8
…
64
(ج) على تقدير سبق موت الابن:
6/6
…
1/6
…
1/6
…
36
ابن
…
ت
أب
…
أب
…
1/6
…
1
…
ت
أم
…
أم
…
1/6
…
1
…
-
…
ت
ابن
…
ع
…
4
…
ابن ابن
…
ع
…
4
…
ابن ابن
…
ع
…
4
…
32
أب
…
1/6
…
1
…
1
أم
…
1/6
…
1
…
1
أب
…
1/6
…
1
…
1
أم
…
1/6
…
1
…
1
مبحث الرد
الرد لغة: الرجع والصرف والتجول كما في اللسان 4/152 وقد استعمل الله هذا المعني في كتابه "ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم". أي يصرفونكم ويحولونكم عن دينكم.
"ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا"" يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كافرين"
وقد استعمله نبينا صلى الله عليه وسلم فمن كلامه:
- ق خ. م. د. جه عن عائشة قالت: قال رسول الله "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية مسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
- وثبت في مد وفي الكتب السنة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله أما يخشي الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته (رأسه)(وجهه) إلى صورة حمار (رأس حمار)(وجه حمار) .
وفي بعض روايات المسند "أن يرد الله رأسه إلى رأس حمار".
وقد ورد في حب "أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار".
والمراد هنا تحويل حقيقي وهو وعيد إما أن يحدث وإما لا يحدث وخص هذين المخلوقين للبلادة في الحمار والخسة في الكلب والمراد بالتهديد الردع والزجر.
- بدت دجه حب كم هـ ك عن سليمان أن النبي قال:
"إن الله ص كريم يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردمهما صفراً خاليتين" وابن سراقة هو: محمد بن يحي بن سراقة أبو الحسن العامري البصري الفقيه الغرض المحدث.
قال السبكي: كان حياً سنه 400 للهجرة وأراه توفي في حدود سنه 410 طبقات الشافعية 4/211 وفي السير 17/281.
ومعني الرد في الإصلاح: الرد ضد العول تماماً
العول: زيادة في أصل المسألة على فروجها.
الرد: نقصان فروض المسألة عن أصلها.
الفروض إما أن نكون: عادلة (أي الفروض متساوية)
…
...
…
... عادلة (أي الفروض زائدة)
…
...
…
... عادلة (أي الفروض ناقصة)
متى يقع الرد:
لا يقع الرد إلا بشرطين:
1-
ألا يوجد غاصب.
2-
ألا تستغرق الفروض التركة.
مذاهب العلماء في الرد:
(1)
قول الأحناف والحنابلة:
ذهبوا إلى القول بالرد على أصحاب الفروض النسبية (فرج أصحاب الفروض السببية) بمقدار فروجهم.
وهو المفتي به عند المتأخرين من الشافعية والمالكية لفساد بيت المال وعدم انتظامه.
السراج الوهاج / 321 وحاشية الدسوقي 4/416 رد المختار على الدر المختار 6/787 والمغني مع الشرح الكبير 7/46 قال النوري في الروضة 6/6 وهكذا ابن قدامة في المغني قال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا (أي الرد على أصحاب الفروض وعليه الفتوى والعمل اليوم في الأمصار.
وقال في حاشية الدسوقي: ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد 200 هـ على توريث ذوى الأرحام والرد على ذوى السهام لعدم انتظام بيت المال.
أدلة القول بالرد:
أولاً: القرآن الكريم دل على القول بالرد قال تعالي "وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين".
قال ابن قدامة في المغني 7/47 وهؤلاء من ذوي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولي من بيت المال لأنه لسائر المسلمين وذوا الرحم أحق من الأجانب عملاً بالنص.
ولا يقال إن الله بين ميراث ذوى الأرحام والقرابات فينبغي ألا نزيد على ما فرض الله لهم وأن نقيد ذلك الإطلاق مما جدد في آيات المواريث لا يقال هذا لأن ما بين لهم (لذوى الأرحام والقرابات) يأخذونه حسب ما قسمه الله لهم عند اجتماعهم فإذا زاد شيء يرد عليهم بمقدار فروضهم فهم أحث به من غيرهم وفي هذا أعمال للنصوص بأسرها – بالنصوص المقيدة والمطلقة – فالنصوص المقيدة بفروض محددة لا تنفي الزيادة على تلك الفروض لسبب آخر.
ثانياً: السنة: دلت على القول بالرد مطلقاً انتظم بيت المال أو لم ينتظر.
أ- ق خ. م. ن. ن. جه عن أبي هريرة أن النبي قال:
"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك ديناً فعلى قصاده ومن ترك مالاً فهو لورثته".
الدلالة من الحديث: فمن ترك مالاً فالنبي لا يأخذ منه سيئاً ولا يضع شيئاً من باله في بيت المال إذا كان له ورثة فإذا مات وترك بيتاً أوجه أو أخذاً تأخذ كل المال من أدلة إلى آخره لأن النبي قال "ومن ترك مالاً فهو لورثته" ولم يقل لأصحاب الفروض فروضهم والباقي لبيت المال وميت المال في عهده صلى الله عليه وسلم في غاية الانتظام ويفعل هذا ولى الأمر.
(2)
وهذا الحديث ثابت عن عدة من الصحابة رواه مدون جه حب هـ ك عن جابر.
ورواه مد جه وحب والطماوى في شرح معاني الآثار ومنصور وهـ ك عن المقدام بن معد يكرب
(3)
مد. يعلى. المجمع 4/227 عن أنس وفي الإسناد أعين البصري قال الهيثمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يجرحه ولم يوفقه وبقية رجاله ثقات والحديث يتقوى بالأحاديث الثلاثة المتقدمة عن أنس بمعنى الحديث المتقدم.
(4)
مد والأربعة وقال الترمذي حسن غريب وكم هـ ك 6/240 جامع الأصول 9/614 عن واثلة بن الأسقع أن النبي "قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه"
فقول النبي (تحوز) عن الولد الذي لا عنت عليه وهو ولدها وهي أمه وهى لها الثلث بنص القرآن فكان المرأة تأخذ كل المال قرضاً ورداً.
(5)
مد والستة وط مى جامع الأصول 11/629 والطحاوي في الشرح هـ ك دلى الجارد في المنتقى عن سعد بن أبي وقاص عندما جاءه النبي يزوره وقد اشتد به وجعه فقال يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة وقد نزل بي من الوجع ما تري فهل أوحي بنقل مالي فقال كثير..... الحديث.
محل الشاهد (ولا يرثني إلا ابنه) كأنه يقول أن عندي ابنة واحده وستأخذ كل المال والنبي أقره على ذلك.
ثالثاً: قواعد الفرائض تؤيد القول بالرد:
وذلك من وجهين:
(1)
سب الإرث القرابة فهو أقوي الأسباب فإذا وجدت فما ينبغي أن يصرف المال إلى غيره قال تعالي (وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض)
(2)
قياساً على العول فالغنم بالعزم فكما أن البنت تتضرر إذا كثر أصحاب الفروض فينبغي أن تغنم إذا انفردت.
فإن قيل: هذا الاستدلال مردود بالزوجين فهما يغرمان في العول ولا يغنمان في الرد فالجواب: كما قرر الإمام الطحاوي 4/394 ونقل عنه ذلك الإمام ابن عابدين في رد المختار 6/787 ونقله الشيخ محمد نجيب خياط في شرحه على السراجية / 122 ونص الجواب.
"إنما يستحق الرد بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية وميراثها ثبت على خلاف الغياس لأن صلتها بالنكاح وقد انقطعت بالموت وما ثبت على خلاف القياس نصاً يقتصر على مورد النص ولا نص في الزيادة على فرضها ولما كان إدخال النقص عليها في نصيبها مثلاً للقياس النافي لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل فظهر الفرض وحصحص الخف.
رابعاً: تفريق المالكية والشافعية بين انتظام بيت المال وعدم انتظامه غير سديد لأن سبب الرد الرحم والقرابة وليس لانتظام بيت المال دخل في ذلك سواء انتظم أم لم ينتظم لكن يمكن أن يقول المالكية والشافعية.
المال مصروف إلى القرابات أو إلى بيت المال فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر ولذلك ذهب بعض العلماء عند فساد بيت المال إلى التصرف بالمال عن المسلمين لا عن الميت كما في حاشية الدسوقي 4/416 تنقل عن ابن القاسم قال: والقياسي صرفه في مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذو دار جم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولي.
وقال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية /254 قال حكي عن ابن القاسم أن من مات ولا وارث له تصدق بماله إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز.
خامساً: قد يستدل بانتظام بيت المال وعدم انتظامه على الرد على الزوجين فحيت انتظم بيت المال لا يرد عليهما وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
وحيث لم ينتظم بيت المال يرد على أحد الزوجين بثلاثة قيود:
(1)
لا يوجد عاصب.
(2)
ولم تستغرق القروض التركة.
(3)
وألا يوجد ذو رحم.
لأنه صار في العصور المتأخرة مآل صرف ما في بيت المال إلى ضلال فغما أن يستولي عليه الأرزال أو وكيل بيت المال أو ينفق في المعاصي.
قال في حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 6/788 يقول الشارح: (قلت وفي الأشباه أنه يرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وقد قدمناه في الولاء) قال ابن عابدين في تعليقه قوله وفي الأشباه قال في الكنية (من كتب الحنفية) ويفتي بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال.
وفي الزيلعى عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاعة يصرف إليهما.
وقال في المستصفي للغزالي: والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا.
وقال الجداوي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازانى: أفتي كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام، بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوى الأرحام المعتق وكذا قال الهروي.
وقد نقل عن بعض أصحاب الشافعي أفهم يفتون بتوريث ذوى الأرحام لهذا المعني.
وقال الشارح في الرد المنتقي من كتاب الولاء: قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه، أقول (أي ابن عابدين) ولم نسمع أيضاً في زماننا من أفتي بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتوفى فليتأمل لكن لا يخفي أن المتوفى موضوعه لنقل ما هو المذهب، وهذه المسألة مما أفتي به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب (الحنفي) والمتأخرون قالوا يجوز وسائر كتب الحنفية يقولون وعليه الفتوى والمتأخرون قالوا بالجواز وعليه الفتوى لظهور التوافي وعدم الرغبة في عمل الخير لخشية ضياع القرآن ولذلك نظائر أيضاً وحيث ذكر الشراح إلا فتاء في مسألتنا فليعمل به لا سبحان مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء.
وقد نقل الحنفية هذا عمير سيدنا عثمان أنه رد على الزوجين ابن عابدين قال الشيخ: وقد وقفت على كتب الأثر في وجدته.
قال في الاختيار 5/99: هذا وهم من الراوي فإنه إنما صح عن عثمان أنه رد على الزوج ثم أول فعله فقالوا أن الزوج كان ابن عم للزوجة فوزنه بطريق الفرض وهو النصف ثم رد عليه الباقي لأنه عصبه فوهم من نقل هذا، أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها وقال ابن قدامه في المغنى 7/46.
روى عن عثمان أنه رد على زوج فأول ذلك ثلاث تأويلات:
(1)
لعل الزوج كان عصبة (أي زوج وابن عم) .
(2)
لعله ذا رحم
…
... (أي زوج وابن عمه) .
(3)
لعل عثمان أعطاه من بيت المال لأنه كان فقيراً.
قال الطحاوي 4/394 قال المولى عجم زاده على حاشية شرح السيد وقد ضعفت هذه الرواية بما نقل النخعي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يقول إنه يرد على الزوجين وعلق على هذا التضعيف بقوله وليس بشيء لأن خبر المثبت أولى من خبر النافي إذا تعارض وأثر التخعي ثابت في ابن أبى شيبة 11/277
تنبيه:
اختلاف المذاهب الأربعة في هذه المسألة بينما على اختلاف الصحابة الكرام بناءً على الحجج المتقدمة وهي هل يقيد الإطلاق في قول الله تعالى "وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض" والأحاديث التي نصت على أن من ترك بالأنلوزيته وأقاربه وأرحامه، هل تعتبر منصوص المواريث المحددة للورثة أنصباء مقدره، أو يعمل بكليهما ويقدم فإذا بقي شيء لا تخرج عن حكم المطلق.
فتقدم معنا أن أبا حنيفة وأحمد أعملا النصوص كلها وقالوا نعمل بالتقيد إذا اجتمع أولوا الأرحام والورثة، فإذا بقي شيء فعمل بالأخلاق مع التقيد.
والإمام الشافعي ومالك قالا هذه النصوص قيدت ذلك الأخلاق وإن بقي شيء يرد إلى بيت المال.
أقوال الصحابة:
ذهب على القول بالرد جم غفير من الصحابة والتابعين:
(1)
على بن أبى طالب:
ثبت ذلك عنه بطرق متعددة متعاضرة كما في منصور 1/60 حتى 2/8 وعبد الرازق 10/286 هـ ك 6/244 عن الشعبي قال: كان على يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث ولفظ (هـ ك)(بحصة ما ورث) غير المرأة والزوج ولفظ (منى)(على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج) .
وثبت في منصور شيبة 11/275، 277 عن التخعى قال:
كان على يرد على جميع الورثة إلا الزوج والمرأة.
ونقل هذا ابن أبي شيبه وعبد الرازق نحوه عن منصور.
- وثبت عن الإمام الباقي محمد بن على في شيبه.
أن علياً كان يرد على ذوى السهام من ذوى الأرحام (فخرج الزوجان)
وثبت في (مي) عن ابن عباس: أن قوماً اختصموا إلى على في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال علي: إن أباه قد كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء، فقضي بميراثه لأمه وجعلها عصبة له.
(2)
عبد الله بن مسعود: (وفي قوله تفصيل لم يعمل به) .
ثبت في منصور هـ ك منى عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنه الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة: لا إلا يكون وارث غيرها ولا على إخوة لأم مع أم شيئاً ولا على الزوج ولا على المرأة.
- وثبت في منصور وعبد الرازق وشيبة عن أبى إسحاق الشبباني قال: قيل للشعبي إن أبا عبيدة (وهو ولد عبد الله بن مسعود) قضي في رجل ترك بنته أو أخته فأعطاها المال كله.
فقال الشعبي: قد كان من هو خير من أبي عبيدة بفعل ذلك أكان ابن مسعود يفعله.
- وثبت هذا النقل عن ابن مسعود من طريق الفحص كما في منصور شيبه قال النخعي: كان عبد الله لا يرد على ستة (بنت ابن مع البنت، أخت لأب مع أخت شقيقته، الحيرة إذ كان معها وارث غيرها، الأخوة لأم مع الأم، والزوج والزوجة) فقلت "أي التخعي" فقلت لعلقمة نرد على الإخوة لأم مع الجدة فقال علقمة: إن شئت.
- وثبت في نتي عن التخعي عن عبد الله أنه قال في ابنه وابنته بنت التصنف والسدس وما بقي فردَّ على البنت.
- وفي منصور عن النخعي قال: قال عبد الله: الأم عصيبة من لا عصب له، والأخت عصبة من لا عصبة له (والمراد بالعصبة هنا أنها تأخذنا بأخذه العصبة) .
- وثبت في منصور وفي وشيبة عن علقمة قال:
ورث ابن مسعود الأخوة من الأم الثلث وورث بقية المال للأم وقال الأم عصبة من لا عصبة له.
وثبت هذا القضاء لعبد الله ابن مسعود في شيبة من طريق التخصي عن مسروق.
(3)
(4) ابن عمر وانب عباس:
ثبت في مني 2/364 من طريق نافع عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فوق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لأبنه فيقال أن فلانة وهى عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد. وثبت عن ابن عباس بنحوه وهذا القول قال به سر التابعين.
(1)
الإمام الشعبي كما في منى 2/361 قال الشعبي في رجل مات وزك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله.
(2)
(3) سفيان النوري وعبد الله بن عبيد بن عمير سمان في قال عبد الله بن عبيد كتبت إلى أخ من نبي رزيق أسأله لمن فض رسول الله في ابن الملأ عنه فكتب إلى هي بمنزلة أمه وأبيه قال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه.
(4)
الحسن البصري كما في منى قال الحسن: ترثه أمه (أي ابن الملاعنة)
(5)
(6) مكحول وعن غطاء في (س)
القول الثاني:
لا يعطى الوارث أكثر مما فرض له ويرد الباقي إلى بيت المال فكما يتكفل بيت المال بالمسلمين يعود إليه ما فصل من الوارثين ذهب إلى هذا القول من الصحابة.
[1]
أبو بكر الصديق:
ثبت في شيبة 11/277 من الشعبي قال: استشهد سالم مولي أبي حذيفة فأعطي أبو بكر ابنته النصف وأعطي النصف الثاني في سبيل الله عز وجل (أي بيت المال) .
[2]
زيد بن ثابت:
ثبت في منصور وعبد الرازق من عدة طرق متعددة فعنى الشعب.
قال: ما رد زيد على ذوى القرابات شيئاً قط
- وفي منصور وعبد الرازق هـ ك من طريق الشعبي عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: رأيت أبى يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال ولا يرد على وارث شيئاً.
- وفي رواية قال خارجة: كان أبي يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال.
- وفي من عن سعيد بن المسبب عن زيد قال في ميراث ابن الملائنة لأمه الثلث والثلثان لبيت المال.
- وفي هـ ك من طريق المغيرة من أصحابه قال: كان زيد إذا لم يجد أحداً من هؤلاء (يعنى العصبة) لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالى فإن لم يكن موالى فعلى بيت المال.
- وفي شيبة عن النخعي قال: كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته وما بقي يجعله في بيت المال.
- وفي مني عن محمد بن سالم عن خارجة وعن الشعبي عن خارجة عن زيد أنه أتي بابنته أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال.
وممن قال بهذا القول مني التابعين:
روي هـ ك 6/259 والموطأ 2/552 عن الإمام مالك انه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنى إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالى أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقاً وورث أخوته لأنه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين.
قال الإمام مالك:
وبلغني عن سليمان بن يسار قبل ذلك، وقال مالك وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا.
حاصل الكلام:
إن الخلاف في هذه المسألة واقع بين الصحابة في أمرين أثنين:
الأول: في وقوع الرد وحصوله (هل نرد أو لا)
الثاني: على من يرد على القول بالرد.
آثار توضح اختلاف الصحابة في الرد وفي من يرد عليه:
- روي منصور 1/60 ومني 2/362 وهـ ك 6/244 عن الشعبي ورواه عبد الرازق 10/286 عن الشعبي وعن منصور والأثر رواه منصور وشيبه 11/236 عن النخعي أنهم قالوا: كان على يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه: لا الزوج والمرأة وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جده إلا أن يكون لا وارث غيرها ولا على امرأة ولا على زوج وزاد البيهقي في روايته: (وكان زيد لا يرد على وارث شيئاً ويجعله في بيت المال) .
- وشيبة عن الشعبي قال: كان عبد الله يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم.
- وروى منصور في هـ ك عن الشعبي قال: قال علي بن الملائمة مات وترك أمه وأخاه قال: لأخيه السدس ولأمه الثلث وما بقي يرد عليها بقدر أنصبائها.
وقال عبد الله لأخيه السدس وما بقي فهو لأمه.
وقال زيد. لمه الثلاث ولأخيه السدس وما بقي فلبيت المال.
- وروي في 2/362 عن قتادة أن علياً وابن مسعود قالا: في ابن الملائمة ترك جدته وإخوته لأمه للجدة الثلث وللإخوة لأم الثلثان (باعتبار الرد)
- وقال زيد: للجدة السدس وللإخوة لأم الثلث وما بقي فلبيت المال.
كيفية توريث الورثة على القول بالرد:
الورثة – الذين يسدد عليهم – إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا ولكل حالة ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
إذا كان الوارث المردود عليه فرداً واحداً فله كل المال فرضاً ورداً.
الحالة الثانية:
أن يكون الورثة المردود عليهم صنفاً واحداً بتعدداً كجدتين كخمس بنات، كأربع أخوات لأم فمسألتهم من عدو رؤوسهم والمال بينهم بالسوية كأنهم عصبة.
الحالة الثالثة:
أن يكون الورثة المردود عليهم أصنافاً متعددين مختلفين وفروضهم مختلفة فلا يمكن أن يزيدوا على ثلاثة لأنهم لو حصلت الزيادة على ثلاثة أصناف فالمسألة بين أمرين اثنين ولا بد إما عادلة وإما عائله.
قال ابن عابدين 6/788 الدليل على هذا الاستقراء لا يوجد مسألة فيها أربع أصناف مختلفين يرثون فرضاً والمسألة يصبح فيها إذن حتى يكون في المسألة رد إما أن يكون الورثة صنفين أو ثلاثة لا يمكن أن يحصل رد إلا في أصل واحد من أصول المسائل وهو أصل (ستة) فقط ووجه ذلك:
أن أصل (2) و (3) لا يجتمع فيها أكثر من صنفين والفروض الواقعة فيها (1/2، 1/2) ، 1/3، 2/3)
وأما الأصول (4)(8) ، (12) ، (24) فلا يمكن أن ترد في هذه الحالة مطلقاً لأن هذه الأصول لا يمكن أن تكون إلا إذ اوجد أحد الزوجين وأما أصل (18) ، (36) على القول بأنهما أصلان لا مصحان لا يمكن أن يقع فيهما الرد أبداً لوجود عاصب فيهما لأنها لا يوجد إلا مع عصبة وهي الجد والأخوة.
وعليه تعين أن يكون الرد في أصل واحد من هذه الأصول التسعة وهو أصل (6) .
قال صاحب العذب 2/4:
وكان أصل (6) محلاً للرد عند اجتماع أصناف متعددين لأن الفروض كلها موجودة فيه إلا الربع والثمن لأنها لا يكونان لغير الزوجين فانحصر الرد في الصنفين والثلاثة في أصل (6) .
كيفية الحل في الحالة الثالثة:
(1)
أن تجمع فروضهم من هذا الأصل فما اجتمع فهو أصل مسألتهم وأصول مسائلهم لا تخرج من أربعة أصول وهى (2، 3، 4، 5) ولا تزيد على ذلك فلو زادت (1/6) لزاد المال وصارت المسألة عادلة ثم بعد القسمة ننظر بين كل فريق وسهامه ولا يخل الحال من ثلاثة أحوال.
الحالة الأولى: أن تنقسم السهام على الرؤوس.
الحالة الثانية: أن يحصل موافقة بين السهام والرؤوس.
الحالة الثالثة: أن يحصل مباينة بين السهام والرؤوس.
مثال على الحالة الأولى:
2/6
…
2
…
2/6
جدة
…
1/6
…
1
…
جدتين
…
1/6
…
1
…
2
أخ الأم
…
1/6
…
1
…
أخ الأم
…
1/6
…
1
…
2
مثال على أصل 3
3/6
…
6
…
12
أم
…
1/3
…
2
…
أم
…
1/3
…
2
…
8
أخت الأم
…
1/6
…
1
…
أخت الأم
…
1/6
…
1
…
4
مثال على أصل 4
4/6
أخت ش
…
1/2
…
3
أخت الأم
…
1/6
…
1
مثال على أصل 53
5/6
بنت
…
1/2
…
3
بنت ابن
…
1/6
…
1
أم
…
1/6
…
1
أخ الأم
…
م
…
0
الحالة الثانية: (إن كان مع أصحاب الرد أحد الزوجين) فأعطي صاحب الزوجية فرضه كاملاً وهو 1/2، 1/4، 1/8) وما بقي فهو لمن يرد عليهم وحالاتهم ثلاثة:
الحالة الأولى: أن يوجد مع أحد الزوجين فرد واحد ممن يرد عليهم فله ما بقي
2
زوج
…
1/2
…
1
أم
…
ب
…
1
…
(لها الباقي فرضا ورداً)
الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليهم صنفاً واحداً، فكذلك لهم ما بقي ومالهم كحال العصبة.
5 × 4
…
= 20
زوجة 1/4
…
1
…
5
5 أخوة لأم ب
…
3
…
15 = 3
الحالة الثالثة: إذا كان المردود عليهم مع أحد الزوجين أصنافاً متعددين فلهم الباقي، لكن نجعل لهم مسألة أخرى لن تخرج عن أصل (6) ولا يزيد من يرج عليهم على ثلاثة أصناف وأصول سائلهم (2، 3، 4، 5) لا نخرج عن هذا فأقسم أصول سائلهم عليهم وصححها إن احتاجت إلى تصحيح ثم أنظر بين مسألة الرد وبين الباقي من مسألة أحد الزوجين بعد إعطائه فرصة، فإما أن ينقسم الباقي على مسألة الرد وإما أن يوافق وإما أين يباين، فإذا تقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة صاحب الزوجية.
فهي أصل مسألة الرد وإن وافقت (أي الباقي من مسألة الزوجية) فنضرب وقف مسألة الرد في مسألة صاحب الزوجية، وإن باينت نضرب كل مسألة الرد في كل مسألة أحد الزوجين كما تقدم في المناسخة تماماً فيخرج معنا جامعة الرد.
ملاحظات هامة:
بعد أن أخذ صاحب الزوجية نصيبه بقي 3 ولما خرجت المسألة الثانية كان أصلها (3) ففي هذه الحالة تصبح جامعة الرد مما صحت منه مسألة صاحب الزوجية.
4
…
6
…
4
زوجة 1/4
…
1
…
1
أم ب
…
3
…
1/3
…
2
…
2
أخ الأم ب
…
3
…
1/6
…
1
…
1
مثال على الانقسام
4
…
6
…
4
زوجه 1/4
…
1/4
…
1
…
1
جدة 1/6
…
ب
…
3
…
1/6
…
1
…
1
أخ الأم 1/3
…
ب
…
3
…
1/3
…
1
…
1
أخ الأم 1/3
…
ب
…
3
…
1/3
…
1
…
1
مثال على الموافقة
4/4
…
3 × 4/6
…
1/12
…
16
زوج 1/4
…
1/4
…
1
…
4
بنت 1/2
…
ب
…
3
…
1/2
…
3
…
9
…
9
3 بنات ابن 1/6
…
ب
…
3
…
1/6
…
1
…
3=1
…
3=1
مثال على المباينة:
4/4
…
6/4/3
…
16
زوجة 1/4
…
1
…
4
أخت ش ب
…
3
…
1/2
…
3
…
9
أخت لأب ب
…
3
…
1/6
…
1
…
3
مسألة فيها ثلاثة أصناف:
8
…
6/7
…
40
زوجة
…
1/8
…
1
…
5
بنت
…
ب
…
7
…
1/2
…
3
…
21
بنت ابن
…
ب
…
7
…
1/6
…
1
…
7
أم
…
ب
…
7
…
1/6
…
1
…
7
تنبيه هام:
بقي معنا في الرد أن نعلم أنه يرد على أحد الزوجين بالشروط الثلاثة المتقدمة عند الحنفية وهي:
1-
ألا يوجد عاصب مطلقاً (سببي أو نسبي) .
2-
ألا يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية.
3-
ألا يوجد أحد من ذوى الأرحام.
وعليه إذا وجد أحد الزوجين مع الشروط المتقدمة نرد عليه وكيفية الرد عليه واضحة لأنه سيأخذ الباقي.
مبحث توريث ذوى الأرحام
أولاً: تعريف ذوى الأرحام: (لغةً)
الأرحام: جمع (رحم، رحم) ويطلق على القرابة وأصله كما قال علماء اللغة رحم المرأة.
قال الراغب الأصفهاني: وأطلق على الأقارب رحماً لكونهم خارجين من رحم واحدة ولأنه بينهم تراحم خاص.
وقد استعمل الله في كتابه الأرحام: الذي هو رحم المرأة: فقال تعالي: "هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وما تغيض الأرحام وما تزداد ويعلم ما في الأرحام".
وقد استعمل الله لفظ الأرحام بمعنى القرابات:
قال تعالي: "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
قال تعالي: "وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله".
قال تعالي: "لن تنفعكم أرحامكم"(أي قراباتكم) .
واستعمل بمعنى التراحم:
قال تعالي: "وأقرب رحماً".
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكوفيون الأربعة (رحماً) والباقون (رحماً)
النهي عن قطيعة الرحمن من كلام النبي.
ثبت في مد. خ. م. ن. صب. كم. عبد بن حميد. مردوية. الطبري في التفسير هـ ش. الحكيم الترمذي. جامع الأصول 6/487 عن أبي هريرة أن النبي قال "إن الرحمن شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته".
وفي رواية إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ بينهم قامت الرحمن، فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع قطعك قالت: بلي، قال: فذلك لك، ثم قال رسول الله: اقرؤوا إن شئتم (فهل نسيتم إن لوليتم أن تفسدوا...... أم على قلوب أقفالاً.
العائذ: اللاجئ على الإنسان.
شجنة: بضم الشين وكسرها: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق.
بحقو الرحمن: الحفق: مشد الإزار من الإنسان، وقد يطلق على الإزار، ولما جعل الرحم شجنة من الرحمن استعار لها الاستمساك بها والأخذ، كما يستمسك القريب من قريبة والنسيب من نسيبه.
- يدخل تحت لفظ القرابة 3 أقسام وقد أمرنا بصلتهم في شريعة ربنا:
[1]
قرابة عن طريق الرحم والنسب وهم الذين خرجوا من رحم واحدة.
[2]
قرابة عن طريق المصاهرة ويدخل في ذلك الأختان (وهم القرابات من جهة المرأة) والأحماء (وهم القرابات من جهة الرجل الزوج.
[3]
قرابة عن طريق الرضاعة:
هؤلاء كلهم لهم حقوق زائدة عن الحقوق العامة ومأمور بصلتهم ولكن تتفاوت حقوق القرابات.
- فالقرابة المحرمة (أي المحرم للتناسخ بين القريبين إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثي) فهذه أعلى القرابات وأولادها ما كان من جهة النسب.
مثال: أم الزوجة بينك وبينها قرابة محرمة وأمك التي ولدت بينك وبينها قرابة محرمة فالأم أعلى وأولي بالصلة من غيرها.
وكذلك والد الزوجة ووالدك فالأول لهم حق أكيد عليك وهو بمنزلة الوالد لكن الوالد الذي تسبب في خروجك أولي من أب الزوجة.
تعريف ذوى الأرحام في الاصطلاح:
كل قريب عن طريق الرحم والنسب ليس بذي فرض ولا عصبة قال ابن تميمة في الفتاوى 22/260.
من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعين باسم ويقي الاسم العام مختصاً بالنوع الآخر كما في لفظ ذوى الأرحام فيعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب، فلما يبرز ذو الفروض والعصبات صار في عرف الفقهاء ذلك اللفظ مختطاً يمن ليس له فرض ولا عصبة.
توريثهم واختلاف العلماء في ذلك:
للعلماء في توريث ذوى الأرحام قولان وبتفصيلهما تفقدوا الأقوال إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب إلى توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد:
(1)
عاصب.
(2)
ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية قال بهذا القول: الأصناف كما في الاختيار 5/105.
وقال بهذا القول: الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني 7/83 كان أبو عبد الله يورث ذوى الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا غصب ولا أحد من الورثة إلا الزوج والزوجة.
حجة الغافلين بهذا القول:
(1)
كتاب الله جل وعلا: قال تعالي:
"وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين".