الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المواريث (1)
(فقه المواريث)
للشيخ الدكتور
عبد الرحيم الطحان
المسألة المشتركة
ويقال لها المسألة المشركة والمشرُكة ولانه حصل التشريك فيها.
ويقال لها الجمرية واليمية والحجرية.
وهى أول ما وقعت فى زمن عمر بن الخطاب.
ثبت فى كم صح، هـ ك وخلاصة القصة انه عرض على عمر هذة المسألة فى عامين مختلفين فقضى فيها القضائين مختلفين، والقضاء الاول فى العام الاول والقضاء الثانى فى العام الثانى.
ماتت عن أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق.
وكان قضاء عمر فى العام الاول على حسب قواعد الفرائض (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فالاول رجل ذكر) .
الورثة
…
القضاءالاول 6
…
القضاء الثانى
3X6=18
زوج
…
1/2
…
3
…
1⁄2
…
3
…
9
أم
…
1/6
…
1
…
1/6
…
1
…
3
أخ لام
…
1/3
…
1
…
1/3
…
2
أخ لام
…
1/3
…
1
…
1/3
…
2
أخ شقيق
…
ع
…
مسقط
…
1/3
…
2
أركان المسألة (التى لايمكن أن تكون إلا بها) :-
1.
زوج.
2.
أن يوجد صاحب سدس من ام أو وحدة.
3.
أن يستحق الاخوة لام الثلث وهذا إذا كانوا أثنين فأكثر.
4.
أيوجد عصبة أشقاء سواء كانوا ذكوراً فقط واد فأكثر أو ذكوراً إناثاً.
نظرة فى القضائين الذين بهما عمر رضى الله عنه:
القضاء الأول: وهو عدم التشويك بين الاخوة الاشقاء والاخوة قال به ابو حنيفة وأحمد وقد قضى به ايضاً عبد الله بن مسعود وعبد الله هو الذى قضى به على ولم يثبت عنة خلافة.
وقال به أيضاً ابى بن كعب وأبو موس الأشعرى.
وعمدة هذا القول ودليله عدة أمور:-
1-
الحديث الصحيح الصريح وهو فى مد والكتب الستة الا النسائى وفى هـ قط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى قال (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر) .
2-
آية الكلالة التى فى صدر سورة النساء والمتعلقة بالاخوة لأم (فإن كان رجل يورث كلالة أو امراى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) .
يقول أصحاب هذا القول: وقد جمعت الأمة على أن المراد بالأخوة هنا أولاد الأم أى الاخوة لأم فتشريك الاشقاء منهم خلاف الآية.
3-
آية الكلالة التى فى آخر سورة النساء جعلت للأخوة الذين يدلون باب نصيباً معيناً مبيناً لا يجوز تجارة وذلك النصيب هو أن الذكر يأخد ضعف الأنثى وتسوية الذكور الأشقاء الإناث الشقيقات خلاف مدلول الآية.
لأننا لو شركنا بين الأخوة الأشقاء الذكور الإناث وبين الأخوة لأم الذكور الإناث لجعلناهم كلهم إخوة لأم وسوف نأخد الأخت الشقيقة مثل الأخ الشقيق وهذا ليس له نظير فى الفرائض.
4-
الإجماع على أنه لو كان الأخ لأم أو الأخت لأم واحداً والأشقاء منه فلا تشريك، فالأخ لأم له السدس بمفرده، والأخوة الأشقاء كلهم يشتركون فى السدس فمن قال بهذا القول لم يشرك بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأم.
زوج
…
1/2
…
3
أم
…
1/6
…
1
أخ لأم
…
1/6
…
1
أخ ش
…
ع
…
1
5-
لو كان بدل الأخوة الأشقاء فى المسألة المشتركة أختاً شقيقة واحدة أو أكثر لفرض لها ولم تشرك مع الأخوة لأم فما الداعى لتشريكها معهم بوجود أخيها.
فهذة المسألة محل إجماع ومن قال هنا بعدم التشريك فلم يقول بالتشريك مع أخيها.
زوج
…
1/2
…
3
أم
…
1/6
…
1
أخوات لأم
…
1/3
…
2
أخت شقيقة
…
1/2
…
3
6-
لو كانت بدل الأخت الشقيقة أختاً لأب لفرض لها كما يفرض للشقيقة ولو وجد معها أخ لأب ليست مسأله شركة بالاجماع ستسقط مع أخيها لأنها صارت عصبة مع أخيها ولم يبق شئ. فكما سقطت الأخت لأب التى فرض لها عند وجود أخيها، فلتسقط الأخت الشقيقة عند وجود أخيها.
·?وهذا القول تدل علية قواعد الفرائض كما قال العلماء حتى من قال بالقول الآخر.
·?القول الثانى:- قالوا هذا استحسان.
والاستحسان هو قياس عله خصت بالنسبة لقياس ظاهر متبادر.
أو يقال وهو أفضل قياس خصت علية بالنسبة لقياس ظاهر متبادر.
ومثل له الحنفية بالسؤر من سباع الطير فالظاهر أنه نحس تبع للحمة فهل لحم فهل تلحقه سباع البهائم التي سؤرها بخس أم نلحقه بسؤر والآدمي فى سورة طاهر بالاجماع.
فقالوا الآن لعابة يكون في منقاره فهو أشبه بالآدمى وعلى هذا يكون أشبه بالآدمى ويكون سؤره طاهر وهذة هى العله الخفية.
وهو الذى يسمى بالاستحسان.
ويمثل علية ايضاً الحنفية ببيع التعاطى وهو دون إيجاب أو قبول لأنه حصل قصور الإيجاب والقبول وهو الرضا.
توجية دليل الاستحسان عند من قال بهذا القول:-
1-
يقولون لو كان ولد الأم بعضه ابن عم لشارك الأخوة لأم بقرابة الأم فورثا معهم بهذة الجهة وإن سقطت عضويتة التى هى جهة ابن عم، قالوا فالأخ الشقيق أولى من ابن عم قالوا فإذا بطل الإرث من جهة الأب فلا يبطل من جهة الأم.
أخ لأم
…
1/3
…
1
أخ لأم ابن عم
…
ع
…
2
أخ لأم
…
1/3
…
1
أخ لأم ابن عم
…
1/3
…
1
عم
…
ع
…
1
وهذا القول على وجاهتة يمكن الرد عليه:
فيقال بالنسبة لابن العم أن قرابته يمكن تفريقها، أما بالنسبة للأخ الشقيق لا يمكن تفريقها، لأن الأخ الشقيق لا يكون إلا إذا أدلى بأب وأم، أما ابن العم فيمكن أن يكون ابن عم وليس أخ لأم، ويمكن أن يكون أخ لأم وليس ابن عم.
2-
قالوا هذة المسأله المشركة فريضة جمعت ولد الأبيوين (الأخوة الأشقاء) كما جمعت أولاد الأم (الأخوة لأم) وهم كلهم من أهل الميراث، فإذا ورث الأخوة لأم فيجب أن يرث الأخوة الأشقاء كما لو لم يكن فى المسألة زوج لأنه لو لم يكن فى المسألة زوج الأخوة الأشقاء قطعاً وجزماً.
3-
قالوا الإرث موضوع لتقديم الأقوى على الأضعف وأدنى أحوال الأقوى بالميراث مشاركته للأضعف، أما سقوط الأدنى بالأضعف فلا وجود لذلك فى الميراث.
وهنا الأخوة الأشقاء يدنون بأب وأم فكيف يسقطون ويرث الأخوة لأم، مع أنهم يشاركونهم فى الأم.
قال بعض العلماء "هذة وساطة وليجة وعبارة صحيحة".
وهذا القول الثانى رده الإمام ابن تيميه بشدة وتبعه تلميذه ابن القيم فى أعلام الموقعين فقالا "إن هذا باطلاً حساً ومعناً وباطلا شرعاً" يقصد بذلك قول زيد هب أن أباهم حماراً يا أمير المؤمنين فقالا إن هذا باطل حساً وشرعاً".
أما حساً فلو كان أباهم حمار لكانت أمهم اتاناً وأما اذا كان المقصود أن أباهم وجوده كعدمة، قالا هذا باطل لأنه كيف نجعل الموجود كالمعدوم.
أما شرعاً فهذا باطل أيضاً لأن الله حكم فى ولد الأبوين بخلاف حكمة فى ولد الأم، فتشريك ولد الأبوين "والأخوة والأشقاء" مع الأخوة لأم ظلماً وأخداً للحق من صاحبه.
ثم ذكر الإمام ابن تيمية وأما الحديث الثابت والمروي عن زيد رضى الله عنه وأن النبي قال أفرضكم زيد، ويقول الإمام ابن تيميه هذا حديث ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد معروف على عهد النبى بالفرائض.
وقال الشيخ وهذا الكلام باطل لأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد ت د جه حب كم صح الذهبى هـ ك د لس القوى عن أنس قال رسول الله (أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم فى أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم على وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الحضراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق ذى لهجة من أبى ذر أشبه عيسى فى روعه، إلا وإن لكن أمة أميناُ وأمين هذة الأمة عبيدة بن الجراح) وقال الحافظ فى الفتح صـ 12 صـ 20 هذا حديث حسن.
تنبيه
لو وجد أخت لأب فى المسألة المشركة لا يفرض لها بالاتفاق وقد وهم ذلك بعض القضاة والمشايخ فى القرن العاشر الهجرى، كما نقل ذلك صاحب العذب الفائض قال (قال سبط المارديني عن كشف الغوامض "وهو محمد بن أحمد الدمشقي"أخطأ بعض المفتيين ففرض للأخت لأب أو للأختين لأب وأعال المسألة لأنه لما ألغيت قرابة الشقيق من جهة الأب فلا عجب الأخوات لأب قال سبط الماردينى ولا أعلم لهم سلفاً فى ذلك وهو قول مخترع فاسد.
باب الجد والاخوة:
قبل الشروع فى هذا المبحث لابد من معالم سبعة يجب ضبطها وهى:-
1-
يراد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الذى يدلى بذكر منهما علا فخرج بذلك الجد الفاسد وهو الذى يدلى بأنثى.
2-
يراد بالأخوة الأخوة الذين يدلون بذكر سواء كانوا أشقاء أو لأب أما الأخوة لأم فلا يرثون مع الجد إجماعاً، ثبت فى عبد الرازق، ابن أبى شيبة، سعيد بن منصور، عن الإمام الشعبى قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يورث أخاً لأم مع الجد وفى بعض روايات الاثر (من زعم أن أحداً من أصحاب النبي ورث أخاً لأم مع الجد فقد كذب) .
3-
لا يلحق بالأخوة أبناءهم بالاتفاق، فأبناء الأخوة أشقاء أو لأب محجوبون بالجد، ثبت فى مصنف عبد الرازق عن الإمام الثورى قال"لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده".
وفى هـ ك قال كان عبد الله بن مسعود لا يورث ابن الأخ مع الجد وفى مصنف ابن أبى شيبة سئل ابراهيم النجعي فى رجل مات ورتك جده وابن أخيه لأبيه وأمه فقال المال للجد فى قضاء على وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت.
4-
يراد بالأخوة مع الجد الأخوة الأشقاء أو الأب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ومختلطين ويراد بهم إذا وجدوا واجتمعوا مع الجد أما إرث كل منهم على سبيل الانفراد فقد تقدم.
5-
أخِرَ مبحث الجد والأخوة عن مبحثي التعصيب والحجب لصلة وعلاقة مبحث الجد والأخوة بكل منهما.
6-
الجد الصحيح وإرث إجماعاً ولا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت فكل ذكر دونه بينه وبين الميت يحجبه.
7-
ينزل الجد منزلة الأب إجماعاً فى الميراث والحجب فيرث الجد ما يرثة الأب ويحجب ما يحجبه الأب إلا فى أربع مسائل:
المسألة الأولى والثانية: فى العمريتين أو الفراوين أو الفرعيتين:-
أماتت عن.
زوج
…
1/2
…
زوج
…
1/2
…
زوجة
…
1/4
…
زوجة
…
1/4
أم
…
ع
…
أم
…
1/3
…
أم
…
ع
…
أم
…
1/3
أب
…
ع
…
جد
…
ع
…
أب
…
ع
…
جد
…
ع
ففى المسألتين لا يترك الجد منزلة الأب، وسوف تأخد الأم 1/3 كل المال لعدم وجود فرع وإرث لعدم وجود جمع من الأخوة.
المسأله الثالثة: أم الأب مهما علت تحجب بالأب مهما علت عند المذاهب الثلاثة باستثناء الحنابلة أم الجد فلا يحجبها بالاتفاق.
المسأله الرابعة: الجد مع الأخوة لا يحجب الجد الأخوة من يورثون الجد مع الأخوة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أما الأب فيحجب الأخوة بالاتفاق.
تحذير السلف من التسرع فى القضاء فى مسألة الجد والأخوة:-
ثبت كما فى، عبد الرازق، هـ ك، سعيد بن منصور عن شيخ بن مراد وجميع رجال الإسناد ثبات إثبات إلا هذا الشيخ فهو فى حكم الجهال والشيخ أحمد شاكر فى تعليقة على المسند يقول:
يعتبر المجهولين من التابعين إذا لم يعلم فيهم جرح فى حكم الذكورة وهؤلاء كما ذكروا وسموا، ولفظ الأثر عن شيخ بن مراد قال سمعت علياً يقول (من سره أن يتعقم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة) .
يتقحم بمعنى يدخل ويقتحم.
جراثيم جهنم أى قعرها.
وفى مى جاء رجل الى علي فسأله عن فريضة فقال (اذا لم يكن فيها جد فهاتها)
وثبت في عبد الزارق صـ 10 عن ابن عمر أنه قال (أجرؤكم على جرائيم جهنم أجرؤكم على الجد) .
وقد روى هذا مرفوعاً لكنة مرسل بسند صحيح رواة سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال رسول الله (أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار)
والسبب فى تحذير السلف من التسرع فى القضاء فى مسائل الجد أنه لم يرد فى القضاء بين الجد والأخوة قضاءاً عن النبي وما ورد فى القضاء بين الجد والأخوة قضاءاً عن النبي وما ورد بين قضاء فى الجد من قبل النبي فهو قضاء مهم لا يعلم من الورث بعض القضاء الذي ورد عن النبي فى الجد والأخوة وهو مهم لا يفيد شيئاً:-
1.
ثبت فى مدادات، وقال حسن صحيح، ن ك، شيبه، هـ ك، عن عمر أن بن الحصين أن رجلاً جاء الى النبي فقال (إن ابن إبني مات فما لى من ميراثه فقال له النبي لك السدس) .
فلما ولي دعاه فقال: لك سدس آخر.
فلما ولي دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه.
قال أبو داود فى سننه قال قتادة: فلا يدرون مع من من الورثة قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس ولكن لا يدرون مع من.
2.
ثبت فى مد، د، جه، ن ك، هـ ك، كم صح، شيبة، سعيد بن نصور أن عمر بن الخطاب سل الناس فقال أيكم يعلم ما ورث رسول الله الجد.
وفى رواية: أن عمر ناشدهم فقال من سمع رسول الله ذكر فى الجد شيئاً فليخبرنا فقام مفقعل بن يسار فقال: أنا شهدته ورث السدس فقال عمر مع من؟
قال: لا أدرى قال فما تعنى اذاً.
وثبت فى سعيد بن منصور أن عمر لما سأل أصابة أربعة من الصحابة كل واحد بجواب مختلف (مقال الأول شهدت النبي أعطاه 1/6 ماله فقال عمر ماذا معه من الورثة، قال لا أدرى قال لا وريث.
فقام آخر فقال شهدت النبي أعطاة 1/3 ماله قال مع من من الورثة؟
قال لا أدرى قال لا وريث.
وقال ثالت فقال أنا شهدت أعطاة النبي 1/2 ماله فقال مع من من الورثة قال لا أدرى قال لا وريث.
وقام الرابع فقال أنا شهدت النبي أعطاه المال كله قال مع من؟ قال لا أدرى قال لا وريث.
قال الشيخ: لا يوجد قضاء صريح ثابت عن نبينا يفصل أحوال الجد مع الأخوة ولذلك ورد فى طبس والأثر رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر والأثر عن سعيد عن عمر قال (سألت النبي كيف قسم الجد قال ما سؤالك عن ذلك يا عمر إننى أظنك نجوت قبل أن تعلم ذلك قال سعيد بن المسيب: فمات عمر قبل أن يعلم ذلك.
خلاصة الاقوال فى إرث الجد مع الأخوة قولان معتبران:-
القول الأول: أم الجد ينزل منزلة الأب.
هذا القول قاله أبو بكر الصديق وثبت عنه وقضى به وقد بوب البيهقي فى السنن باباً يشير إلى هذا فقال باب (من لم يورث الأخوة مع الجد) وقضاء أبى بكر ثبت عنة فى مى، هـ، شيبه، سعيد بن منصور عن أبى سعيد الخدرى قال (إن أبا بكر جعل الجد أباً) .
قال الحافظ فى الفتح صـ 12 إسناده صحيح على شرط مسلم وثبت ذلك أيضاً فى مصنف ابن أبى شيبه وفى سنن الدارمى عن أبى موسى الأشعري بسند صحيح، وثبت ذلك أيضاً فى مى، هـ ك ’ سعيد بن منصور بإسناد عن عثمان بن عفان (إن أبا بكر جعل الجد أباً) .
وفى بعض روايات أثر عثمان (إن أبا بكر جعل الجد أباً إذا لم يكن دونه أب) . وثبت ذلك عن عبد الله بن الزبير كما فى مى هـ شيبة، خ قال كتب عبد الله بن الزبير إلى أهل العراق عندما سألوه عن إرث فقال (إن الذى قال فيه رسول الله لو كنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاتخذته خليلاً جعل الجد أباً) .
ورواه أيضاً مى، مد، كم، هـ ك، سعيد بن منصور، خ فى صحيحه فى آخر باب إرث الجد مع الأخوة عن ابن عباس وقال مثل ما قال عبد الله بن زبير.
ونقله أيضاً عمر كما فى سنن سعيد بن منصور قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعري (أن اجعل الجد أباً فإن أبا بكر جعل الجد أباً) .
وهذا القول الذى قال به أبو بكر لم يخالفه فيه أحد مدة خلافته وقد أشار إلى ذلك البخاري فى صحيحه فى باب (ميراث الجد مع الأب والأخوة) معلقاً بصيغة الجزم وقال أبو بكر وابن عباس وابن المزيد (الجد أب) .
وقرأ ابن عباس (يابنى أدم)(واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل ويعقوب) .
فالله سمى الأجداد البعيدين أباءً.
قال البخاري: ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر فى زمانه.
وقال البخاري: قال ابن عباس (يرثنى ابن ابني دون إخوتى ولا أرث أنا ابن ابني) .
قال البخارى: ونقل عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقوايل مختلفة) .
قال الحافظ: وكأن البخارى يريد بذلك تقوية صحة القول المذكور لأن الإجماع السكوتى حجة وهو حاصل فى هذا عم قال وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب منهم معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وأبى كعب وأبو هريرة وعائشة قال ونقل عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود. على إختلاف عنهم قال ونقل عن التابعين ممن قال بهذا عطاء وطاووس وعبد الله بن عتبة وقال به أبو الشعثاء وشريح الشعبي ومن فقهاء الأمصار عثمان البتى وأبو حنيفة وإسحاق وداود وقال به أبو ثور والمزنى سريج من أئمة الشافعية، وهذا القول منقول رواية عن الإمام أحمد ولكن المذهب على خلافه.
وقد تحمس لهذا القول ودافع عنه عبد الله بن عباس كما ثبت ذلك فى سنن مسعد بن منصور، هـ ك، مى، (أن ابن عباس كان يقول الجد أب) .
وزاد سعيد بن منصور (من شاء لا عنته عند الحجر الأسود) ثم تلا (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) .
وفى سنن الدرامى (لو درت أن من خالفنى تلاعن الحجر الاسود أينا أسوء قولاً) .
انتصر لهذا القول أيضاً الإمام ابن القيم وقرره فى عشر صفحات فى إعلام الموقعين صـ 1 صـ 374: صـ 382 قرره من عشرين وجهاً وقال أن القرآن يدل بقول الصديق ومن معه من الصحابة الكرام وعدد أربعة عشر صحابياً قالوا بهذا القول.
أدلة من يجعل الجد أباً ولا يجعل للأخوة شيئاً كما لو أن هناك أب.... وحجج هؤلاء كثيرة يمكن أن تحمل فى عشرة أدلة وهى:-
1-
إن الجد سمي فى الشريعة أباً كما سمي ابن الابن ابناً فكما أن ابن الابن يأخد أحكام الابن فينبغي أن يأخد أب الأب أحكام الأب فالأبوة والبنوة من الأمور المتضايقة لا يثبت أحدهما إلا بثبوت ما يقابله، فإذا ثبتت البنوة لابن الابن ثبت الأبوة لأبى الأب وهو الجد فكما أن ابن الابن يرث الجد وإخوته ينبغي للجد أن يرث ابن الأبن دون إخوته ولذلك قال عمر فى قوله الأول لزيد (كيف يرثنى أولاد عبد الله دون إخوتى ولا أرثهم دون إخوتهم) .
قال ابن القيم فى الإعلام صـ 1 وهذا القياس الجلي والميزان الصحيح الذى لا مغمر فية ولا تطفيف.
ويمكن أن يجاب عن هذا القول بإختصار من أصحاب القول الثاني أن أبوة الجد ثابتة لكنها أبوة مجازية ليست حقيقية فهي من باب النسبة والتعريف لا من باب ثبوت جميع الأحكام التى تثبت للأب والدليل على هذا أن الجدة تسمى أماً ولا تأخد الجدة أحكام الأم بالاجماع.
2-
قالوا إن ابن الابن نازل منزلة الابن فى حجب الإخوة فليكن الجد نازل منزلة الأب فى حجبهم أيضاً وهذا ما أشار اليه ابن عباس فقال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أباً ثم قال كما ورد فى صحيح البخاري (يرثنى ابن أبي دون إخوتى ولا أرث أبا ابن ابنى) .
ومما نقرر الوجة الثاني أننا أجمعنا أن الجد ينزل منزلة الأب فى حجب الإخوة لأم لأن الورثة ليسوا كلالة، فكما أن الجد حجب الإخوة لأم لأن المسألة ليست كلالة فينبغي للجد أن يحجب الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة الأشقاء يحجبون بالفرع الوارث مطلقاً فينبغي للجد وهو أصل وارث أن يحجب الإخوة مطلقاً قال ابن القيم فى إعلام الموقعين صـ 1، صـ374 كما يخرج ولد الواد الإخوة عن الميراث ويخرج المسألة عن الكلالة وكذلك الجد.
تنبية (الإخوة لا يحثون الا اذا كانت المسألة كلالة) .
وقد أصاب أصحاب القول الثانى عن هذا القول كما فى العذب الفائض صـ 1، صـ 107 قالوا إنه الجد يختلف عن الأب فى هذة المسألة ووجه الاختلاف أن الإخوة الأشقاء أو الأب يحجبون بالأب لأنهم يدلون به ولكنهم لا يدلون بالجد حتى يحجبوا به فإن قيل أن المسألة كلالة نقول نعم ولكن هذة المسألة لها حكم خاص لأن هذا الجد أب أبعد فيختلف عن الأب الأقرب، فقرابة الجد والأخ الشقيق للميت متساوية فهذا أب أب وهذا ابن أب وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لأحدهما أن يسقط الآخر.
3-
الجد أقوى من الأخ والأقوى ينبغي أن ينفرد بالميراث ووجه القوة فية أنه يشارك الأخ فى الإرث ولكنه ينفرد بولاية النكاح فيحل محل الأب وينفرد بالولاية على المال وينفرد بإسلام ابن ابنه تبعاً للجد وينفرد بسقوط القطع عنه فى السرقة فلو سرق الجد من مال ابن ابنه فلا تقطع يده ولو سرق الأخ لقطعت يده، وينفرد بسقوط القضاء عنه وينفرد بعدم دفع الزكاة إليه، فهذة الأحكام تثبت للجد ولا تثبت للأخ، فالجد شارك الأخ فى الإرث ولكنه انفرد بهذه الأحكام فدل على أن قرابته أقوى.
4-
الجد يحجب الإخوة لابد بالإجماع لأن المسألة ليست كلالة، فلو قام الجد مقام الأخ الشقيق لما حجب الإخوة لأم ولو نزل الأخ الشقيق منزلة الجد لحجب الإخوة الأم، وهذا يدل على أن الجد أولى بالإرث من الأخ الشقيق.
قال ابن القيم فى الإعلام:
وهل هذا إلا محض تفريق بين ما جمع الله بينه لأن إليه سمي هؤلاء كلالة وهؤلاء كلالة، ولقد أجمعنا على أن الأخ لأم لا يرث مع وجود الجد لأنه ليس بكلالة، فكيف أنت تنزل الجد منزلة الأخ الشقيق، وعليه ينبغي أن يحجب الإخوة لأم جميعاً بالجد لأنهم ليسوا كلالة بوجود الجد وإلا بعد ذلك تتناقض.
وهذا الدليل يمكن أن يجاب عنه كما قال صاحب العذب الفائض لا يلزم أن يساوى الجد الأخ الشقيق فى جميع الأحكام، فلا يلزم ذلك فهو ساداه فى بعض الأحكام فلنقتصر عليها وهى فى توريث الجد مع الإخوة.
5-
الجد إما أن يكون كالأخ الشقيق فيلزم لذلك أن يحجب الجد بالإخوة لأب، وإما أن يكون بمنزلة الأخ لأب فينبغي أن يحجبه الأخ الشقيق وإما أن يكون دونهما فينبغي أن يحجبه الأخ الشقيق، والأخ لأب وإن قد عطلت هذة الاحتمالات الثلاثة بالاتفاق تعين أن يكون الجد فوقهما وأعلى منهما ينبغي أن يحبجهما، وهذا تقرير شيخ الفرضين الإمام ابن اللبان.
الامام ابن اللبان ترجم له الذهبى فى السير صـ 17، صـ 217 فقال إمام الفرضين فى الآفاق (أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن الشافعي) قال الخطيب فى تاريخ بغداد صـ 5، صـ 472 ثقة انتهى إليه علم الفرائض والمواريث فلم يكن فى وقته أعلم بذلك منه وقال السبكى فى طبقات الشافعية صـ4، صـ 154 نقلاً عن ابن اللبان إنة كان يقول ليس فى الدنيا فرض إلا من أصحابي أو من أصحاب أصحابي أولا يحسن شيئاً وتوفى سـ402 هـ رحمة الله.
قال صاحب العذب فى الرد على هذا القول فى صـ 1، صـ 107 أجبت بأن الجد كالإخوة لا معنيين بل فى جنس الإخوة بل فى جنس الإخوة من الاب، وإخوة الأم فى الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد.
قال الشيح وهذا الرد ضعيف متكلف.
6-
قالوا من المجمع عليه عند المسلمين أن الابن يسقط الإخوة دون الجد فكيف يسوى الجد بهم، وهذا يدل على أن الجد أقوى فينبغي أن يتقدم عليهم.
7-
نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبى الجد لأن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد وإذا كان كذلك إذن أبو الجد كأنه أخ مع جد، وأبو الأب أخ مع جد.
وإذا اتفقنا على أن العم لا يرث مع وجود أب الجد فينبغي أن نقول الأخ لا يرث مع الجد.
قال ابن القيم:
…
وهذا ابن أبى القياس وإن لم يكن هذا القياس جلياً فليس فى الدنيا قياس جلي.
توضيح الصورة:
مات وترك
…
مات وترك
إخوته
…
ابن أب
…
عمه
…
ابن الجد
وجده
…
أبو الأب
…
عمه
…
ابن الجد
وفى الصورة الثانية العم محجوب بالاتفاق وغذا كانت النسبة واحدة فلم تورث الإخوة مع الجد وتحجب العم بوالد الجد.
قال ابن القيم فى تقرير القول السابع صـ 1، صـ 573.
أنتم لو ورثتم الإخوة مع الجد لصاح ابن الأخ ورثوني مع أب الجد لأننى ابن ابن أبيه وذلك أبو أب أبيه وهى هى.
قال ابن القيم وابن الاخ محجوب بالاجماع مع أبى الجد، فلم ورثتهم الأخ مع الجد وحجبتم ابن الأخ مع ابى الجد والقسمة واحدة وهذا يدل على تناقض قولكم.
8-
الحديث الصحيح الذى هوة عمدة فى توريث العصبات يدل على تقديم الجد على الإخوة والأخوات (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فالأولى رجل ذكى) .
مثال على تطبيق الحديث يوضح تقديم الجد على الأخ:
ماتت عن
القول الأول
…
القول الثاني
زوج
…
1/2
…
1/2
أم
…
1/3
…
1/3
جد
…
ع1/6
…
1/6
أخ من أب
…
م
وهذة الصورة متفق عليها عند أصحاب القولين، فعند أصحاب القول الثانى أن الجد له الأحظ من أمور ثلاثة المقاسمة أو 1/3 الباقى أو 1/6 كل المال، والأخ فى الحالتين فى المسألة المتقدمة لن يأخد شئياً فلو كان الأخ أقوى لأخد الباقي ولو كان فى درجة الجد لقاسمه.
قال ابن القيم:
هذا الدليل وحدة كاف فى نقض قولهم.
9-
الإجماع السكوتي فى عهد الصديق وقد أشار إلى ذلك البخاري فقال (لم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر فى زمانه وأصحاب النبي متوافرون) .
10-
هذا القول واضح منضبط لا غموض فيه ولا إشكال، أما القول الثاني فالأقوال فيه متعددة متناقضة لا دليل عليها لا من نص ولا إجماع ولا قياس له اعتباراً وهذا ما يرجح القول الأول الذى هو قول مضبوط منتظم لا إشكال فيه.
باب مشاركة الإخوة للجد فى الميراث:
المبحث الاول:-
اختلاف القائمين بتوريث الجد فى كيفية توريثه، بل اختلفت أقوال الواحد منهم الى أقوال مختلفة متناقضة متباينة متعارضة.
ثبت فى عبد الرازق، شيبة، ابن مسعود، هـ ك، يزيد بن هارون فى كتاب القاس أبو جعفر الرازي فى فوائده عن عبدة السلماني وابن سيرين قالها (لقد حفظ أبو جعفر قضية فى الجد والإخوة قضى بها عمر مختلفة ينقض بعضها بعضاً) وسنده صحيح ورواه فى صـ 2.صـ 351 عن عبيدة السلماني (أنى لأحفظ فى الجد والإخوة ثمانين قضية مختلفة ينقض بعضها بعضاً) .
قال الشيخ وهل هذة الأقضية المختلفة وعددها للتحقيق أم للمبالغة:-
·?قال الحافظ فى الفتح ولقد استبعد بعضهم هذة النسبة.
·?قال البزار الاختلاف فى تلك الأقضية لاختلاف حال من يرث مع الجد قال الشيخ وهذا تأويل باطل مستنكر.
·?قال صاحب العذب صـ 1 صـ 105 هذا من باب المبالغة.
·?قال الشيخ والذي يظهر لى أن الأمر على حقيقة قد ثبت عن عمر فى الكتب المتقدمة أنه قال (إنى قضيت فى الجد والإخوة قضايا مختلفة لم آل فيها عن الحق) وقال أيضاً (والله لإن عشت إلى الصيف لا تيقن فى الجد والإخوة بقضية تقضي به المرأة وهى على ذيلها) .
بعض الأقضية المختلفة التى ورث عن عمر بن الخطاب:-
…
القضاء الاول:
تنزيل الجد منزلة الأب.
ثبت بن سعد، سعيد بن منصور صـ 1، صـ 46، قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري (أن أجعل الجد أباً فإن أبا بكر كان يجعل الجد أباً) .
القضاء الثانى:
ثبت فى عبد الرازق، هـ ك، عن الشعبى. وقال البيهقى وهذا سند مرسل جيد الإسناد والأثر رواه سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قالا:
مات ابن ابن لعمر وترك جده وإخوته فأرسل عمر إلى زيد فجاء زيد وبدأ يحسب فقال عمر (شعب ما كنت شعباً فلعمرى إنى لاعلم أنى أحق بالإرث منهم) .
وفى رواية: شعث ما كنت مشعثاً.
وفى رواية: شعب ما كنت مشعباً.
وفى رواية قال له علي وزيد ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين.
قال (لولا أن رأيكما اجتمعا لم أر أن يكون ابنى ولا أكون أباه) ، ثم شرك بن عمر وأحفاده فى المراث.
وعمر هو أول جد ورث مع الإخوة فى الإسلام.
وفى رواية كان عمر يكره الكلام فى الجد والإخوة حتى صار جداً فقال كان من رأى ورأى أبى بكر أن الجد أولى بالإرث من الأخ وإنه لابد من الكلام فية فأيكم يحفظ قضاءً للنبي فى الجد والإخوة، فقام بعضهم فقال حضرت النبي أعطى الجد الثلث قال مع من قال لا أدري قال لا وريث.
فقام بعضهم فقال حضرت النبي أعطى الجد السدس قال مع من قال لا أدري قال لا وريث.
ثم قال زيد يا أمير المؤمنين مثل الجد مع الإخوة كمثل شجرة على ساق واحد خرج من ذلك الساق غصن ثم انشعب منه غصنان فإذا تلف أحد الغصنين أين يذهب مائه.
وقال على مثل الجد مع الإخوة كمثل سيل وانشعب منه شعب (وهى الاب) وهى ساقية وهذة الساقية انعشبت منها شعبان فإذا تلفت شعبة فأين يذهب الماء.
فكان زيد يجعل الجد أخاً حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم وكان علي يجعله أخا حتى يبلغ ستة هو سادسهم.
وقال زيد وكان رأى أولاً أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد كما كان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته.
القضاء الثالث:
كان يقول بقول علي فى أول الأمر وهو إعطاء الجد السدس أو المقاسمة.
ثبت شيبة، سعيد بن منصور، هـ ك، محمد بن نصر، قال كان عمر وعبد الله بن مسعود يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له ثم كتب عمر إلى عبد الله عندما أرسله إلى بلاد الكوفة فقال له: ما أرانا إلا وقد اجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له.
زاد محمد بن نصر فى روايته البيهقى بسند صحيح عن عبيدة السلماني قال ثم قدم علينا علي فأعطى الجد السدس.
القضاء الرابع:
استقر عمر بعد ذلك على إعطاء الجد الثلث أو المقاسمة أيهما أحظ له وتبعه على ذلك عبد الله بن مسعود.
ثبت فى شيبة عن مسروقاً قال: كان بن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة فقال له مسروق شهدت عمر وقد أعطى الجد الثلث فأعطى عبد الله بن مسعود الجد الثلث.
وفى رواية ترك عبد الله رأية ومنع عمر.
وثبت فى هـ ك صـ 6 صـ 249 ورواه محمد بن نصر وإسناد صحيح قال: كان علي يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وكان عمر يعطي الجد السدس ثم تحول إلى الثلث.
وثبت فى سعيد بن منصور صـ 1 صـ 49 عن شعبة بن التوأم الضبى: قال توفي أخ لنا فى عهد عمر وترك جده وإخوته فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد السدس ثم توفي أخ لنا فى عهد عثمان وترك إخوته وجده فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد الثلث فقلنا له أما أتيناك فى أخينا الأول ففرضت له السدس فقال إنما نقضي بقضاء أئمتنا.
القضاء الخامس:
ثبت فى، عبد الرازق، أن عمر لما طعن قال للصحابة الكرام إنى كنت رأيت رأياً فى الجد والإخوة فإن شئتم أن توافقونى فقال عثمان إن نتبع رأيك فإنه رأى رشد وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي كان.
القضاء السادس: وهو التوقف
ثبت فى عبد الرازق، شيبة صـ11 صـ320 عن سعيد بن المسيب قال كتب عمر فى الجد والكلالة كتاباً فمكث يستجير الله زماناً ويقول اللهم إن علمت فيه خيراً فأقضيه، حتى إذا طعن دعا بالكتاب فلا يدرى أحد ما كان فيه ثم قال: إنى كتبت فى الجد والكلالة كتاباً وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أطلعكم على ما كنت عليه.
وفى هـ ك عن عمر بن ميمون الأودى قال: شهدت عمر حين طعن فدعا ولد عبد الله فقال: يا عبد الله إئتنى بالكتف التى كتبت فيها شأن الجد بالأمس فلما أتاة بالكتف قال عمر: لو أراد الله أن يتمه لأمته فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا يا أمير المؤمنين فقال: لا فأخذ الكتف فمحا ما فيها بيده.
وفى عبد الرازق صـ10 صـ262 أنه قال عندما طعن اشهدوا أنى لم أقض فى الجد قضاءً.
وفى مد بسند رجاله ثقات كما فى المجمع صـ4 صـ 227 عن عبد الله بن عباس قال أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال، ابن عباس أحفظ على ثلاثاً فإني أخاف أن لا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض فى الكلالة، ولم استخلف فى الناس خليفة، وكل مملوك لى فهو عتيق.
وأما علي فاختلف قوله فى مسائل الجد والإخوة فوافق أبو بكر فى أول الأمر ثم رجع فكان يعطي الجد الأحظ من الثلث والمقاسمة ثم رجع فكان يعطي الجد الأخط من السدس والمقاسمة.
وهكذا اختلف قول زيد فكان يرى أولاً أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد ثم ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة واستقر على مذهب معروف له تبعه عليه المذاهب الثلاثة.
وما استقر علية مذهب زيد هو الذى كان عمر فى حياته يوصي به.
ثبت فى صـ2 صـ357 عن عمر قال: خذوا من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس قال الدرامي يعني قول زيد.
وقد كان كثير من السلف يتوقف فى مسألة الجد والإخوة.
ومن جملة من كان يتوقف شريح وهو من القضاة وما قضى فى مسألة فيها جد وأخوات ثبت فى عبد الرازق شيبة عن شريح قال لا أقول فى الجد شيئاً ولما سأل عن إمرأة ماتت وتركت أماً وزوجاً وأخاً شقيقاً أو لأب فقال شريح للأم الثلث وللزوج النصف وأما الجد الأخ الشقيق لا أقول فيها ثم أعادوا فقال الأم لها الثلث والزوج له النصف فأعاد عليه أبو اسحاق السبيعى قال ودخلت عليه مراراً وعنده عامر الشعبى وإبراهيم النخفي وعبد الرحمن بن مسعود فأعدت له المسألة فقال للبعل الشطر وللأم الثلث وتوقف ثم قال ووافقه من كان معه ما جاء أحد بفرضة أعطل بفريضة جئت بها.
قال فأتيت عبيدة السلماني ومعه الحارث الأعور فقال إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود (الذى كان عليه وتركه) فقال للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللجد السدس وللأخ الباقي.
زوج
…
1/2
…
3
أم
…
1/3ب
…
1
جد
…
1/6
…
1
أخ ش
…
ع
…
1
وهذا القضاء شاذ كما قال بن رجب فى جامع العلوم والحكم ولم يقل به أحد من المذاهب الأربعة إلا أبو يوسف.
حجج من ورثوا الإخوة مع الجد وهو المبحث الثانى:-
وهى عشرة حجج كما يلى:-
1-
قالوا أن الإخوة الأشقاء أو لأب من ذكوره وإناث ثبت إرثهم بالنص والإجماع فلا ينبغي حجبهم بأمر مختلف فيه.
وقد ذكر هذا ابن قدامة فى المغنى صـ7 صـ 65.
2-
الإخوة يستون مع الجد فى سبب الاستحقاق فينبغي أن يتساووا فى الإرث، ووجه الإستواء فى سبب استحقاق الإرث أن يكون كلامامه الإخوة والجد يدلى بالأب فما ينبغي أن يقدم واحد ويمنع الآخر.
ولا تنقص قرابة البنوة من قرابة الأبوة إن لم تكن أقوى منها فالأخ ابن الأب والجد أبو الأب، فإذا لم تزد قرابة الأخ على قرابة الجد من أقل تكون مساوية لها.
3-
إن الأخ الذى يدلي بأب يعتبر ولداً للأب وهو يدلي به فما ينبغي أن يسقطه الجد أبدأ، لأن أم الأب لا تسقط بالجد بالاتفاق، فالجدة أدلت بأب فما حجبت فكذلك الإخوة يدلون بالأب فلا ينبغي أن يسقطهم الجد، كما فى العذب الفائض صـ 1 صـ 107.
4-
إن الأخت التى تدلي بأب فرضها النصف اذا انفردت فحالها كحال البنت وإذا تعددت أختان فأكثر ففرضهن الثلثان، فإذا كان الأمر كذلك فما ينبغي للجد أن يسقط الأخوات كما أنه لا يسقط البنات وقد أشار إلى ذلك الحافظ فى صـ 2 صـ 23.
5-
إن الاخ بعصب أخته كالابن بخلاف الجد فلا يعصب الجد الجدة أبداً، فهذا دليل على قوة قرابة الأخ على قرابة الجد.
6-
الأخوة والأخوات يرثون كالأولاد من بنين وبنات فرضاً وعضوية بخلاف الجد، فالجد لا يعصب الجدة وليس حاله كحال الإخوة فى ذلك فالإخوة والأخوات ينزلون منزلة الأولاد فى الفرص والتعصب وليس ذلك للجد فلا ينبغي أن يحجبوا بالجد.
7-
إن الأخ الذى يدلي بأب يقوم مقام الولد فى حجب الأم من الثلث إلى السدس وليس كذلك الجد فلا يسقطها ولا ينزلها من الثلث إلى السدس، وهذا يدل على قرابة الإخوة وعلى قرابة الجد. وهذا القول أشار إليه الحافظ فى المكان المقدم.
8-
فرع الأخ “ابن الأخ “يسقط فرع الجد وهو العم وقوة الفرع تدل على قوة الأصل ذكر هذا صاحب العذب.
9-
الأخ ابن أبى الميت والجد أبو ابيه والبنوة أقوى من الأبوة باتفاق الفرضين بدليل أن الابن مهما نزل يحجب عضوية الأب.
10-
المثال الذى وضح به حال الإخوة مع الجد فى قول زيد وعلي يقرر هذا القول وإن قرابة الأخ لأخيه إن لم تقدم على قرابة الجد فلا أقل من أن تساويها.
المبحث الثالث: كيفية توريث الإخوة مع الجد:
حسبما استقر عليه مذهب الجمهور (المالكية – والشافعية - والحنابلة) وهو مذهب زيد رضى الله عنه.
الاخوة مع الجد لهم حالتان
الحاله الأولى:- أن يكون الإخوة صنفاً واحداً أى أشقاء أو لأب (ذكور أو إناثاً أو مختلطين) فلهذه الحالة حالتان أيضا وهما:-
الحاله الاولى: ألا يكون معهم صاحب فرض.
الحاله الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.
الحاله الثانية:- أن يكون الإخوة متعددين أشقاء أو لأب ولهذه الحالة حالتان أيضاً:-
الحالة الاولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.
الحالة الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.
الحالة الاولى: أن يكون الإخوة صنفاً واحد وليس معهم صاحب فرض فالجد له الأحظ من أمرين وهما (ثلث كل المال أو المقاسمة) وهذان الأمران لهما ثلاثة أحوال على التفصيل:-
أ- المقاسمة تكون خيراً وأحظ للجد من الثلث إذا كان الإخوة أقل من مثلية ففى ذلك خمس صور المقاسمة أحظ للجد وهى:
أن يكون مع الجد (أقل من مثلى الجد) .
1-
أخت
2-
أختان
3-
ثلاثة أخوات
4-
أخ
5-
أخ وأخت
ب- تستوى المقاسمى مع الثلث إذا كان الإخوة مثلية وذلك فى ثلاث صور.
1-
جد وأربع أخوات.
2-
جد وأخوان.
3-
أخ وأختان.
وهل يخير عن نصيب الجد فى هذه الحالة بالفرضية أو المقاسمة أو يخير الإنسان فذهب أكثر الفرضين بالفرضية أى له الثلث فرضاً والسبب فى ذلك لأن فرض الثلث ثبت لمن له ولادة فالأم تأخدة فى بعض صورها والجد يأخد فى بعض صوره.
وقيل نقول بالمقاسمة وقيل يخير الإنسان بين الأمرين ولكن اذا قيل بأحد الأمور الثلاثة يترتيب على ذلك أمران:-
الأمر الاول:-
على القول بالمقاسمة لا يوجد تصحيح بالمسألة، واذا قيل إن المسألة أصلها ثلاثة سوف تصحح ببعض الصور فى غير صورة وهى الصورة الثانية ماعدا تلك الصور تصحيح.
والذى يترتب إذا عبرنا فقلنا له 1/3 كل المال فرضاً أو المقاسمة يختلف عن طريق الأصل والتصحيح ولا يترتب علية أثر.
الأمر الثاني:-
لو أوصى الميت بعد إخراج الفرص لأصحاب الفروض بوجود كأن يقول بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فثلث مالي صدفة فإن جعلنا للجد 1/3 المال فرضاً نعطى الثلث من الباقى وصية، وإن جعلنا له المقاسمة تلغى الوصية ولذلك ذهب أكثر الفرضين على التعبير بأن نصيب الجد الثلث فرضاً.
الحاله الثالثة:
الثلث يكون خيراً للجد من المقاسمة إذا كان الإخوة أكثر من ثلث وليس لذلك صورة محدودة فصورها عديدة حسب عدد الإخوة.
5×3=15
جد
…
1/3
…
1
…
5
أخ ش
…
س
…
4
أخ ش
…
س
…
4
أخت ش
…
س
…
2
الحاله الثانية:-
إذا كان الإخوة صنفاً واحداً ولكن معهم صاحب فرض، فللجد خيراً فوق ثلاثة، له الأحظ والأنفع من أمور ثلاثة وهى:-
أولها: المقاسمة.
ثانيها: 1/3 الباقى.
ثالثها: 1/6 كل المال.
فائدة: الوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة أصناف من الورثة وهم زوجان، بنت، وبنت ابن، أم، جدة، والذين يرثون بالفرض من الورثة ثلاثة عشر صنفاً وهم النسوة كلهن إلا المعتقة وعددهن 9 والأخ لأم والزوج والأب والجد.
فائدة: اذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض لا ينزل الثلث ويأخد ثلث كل المال وذلك لأمرين هما:-
1-
اذا انفرد الجد مع الأم فله مثلها أى له الثلثان ولها الثلث.
واذا وجد الجد مع الأم فله والإخوة فإنهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس فينبغي للجد فى هذه الحالة أن ينزل ولكن ليس أقل من الثلث وله فى هذه الحالة ضعف ما للأم.
2-
الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة لأم عن الثلث أبداً فمن باب أولى لا يحجبون الجد عن الثلث لأنه أقوى من الإخوة لأم.
فإذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فلا ينزل الجد عن الثلث أى ثلث كل المال وإذا وجد صاحب فرض يأخد الجد ثلث الباقي وذلك لأمرين:-
الأول:- قياساً على العمر تبين (المسألة الفراوية) لأن للأم ولاده وللجد ولاده فبما أن الأم تأخد ثلث الباقي هناك فالجد يأخذ هنا ثلث الباقي لأنه أحظ له.
الثانى:- اذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض لا ينزل عن الثلث فإذا وجد معه صاحب فرض فأعطى لصاحب الفرض فرضه وما بقي نعطي للجد ثلثه.
? واذا كان الثلث الباقي يضره والمقاسمة لا تنفعه ويتضرر بها يتعين أن نعطيه السدس وذلك السدس لأن السدس فرض بالجملة للأب، فإن قيل هو فرض للأب مع وجود فرع وإرث، نقول إن الجد والإخوة لهما حكم خاص.
? وهذة الأمور الثلاثة المقاسة وثلث الباقى وسدس كل المال لها أحوال سبعة وهى:-
1-
أن تكون المقاسمة خيراً للجد.
2-
أن تكون 1/3 الباقي خيراً للجد.
3-
أن تكون السدس خيراً للجد.
4-
أن تكون المقاسمة وثلث الباقى مستويان وهما خيراً للجد من السدس.
5-
أن تكون المقاسمة وسدس كل المال مستويان وهما خيراً للجد من ثلث الباقى.
6-
أن تكون السدس وثلث الباقى مستويان وهما خيراً للجد من المقاسمة.
7-
أن يستوي الأمور الثلاثة المقاسة وثلث الباقى والسدس.
الحاله الاولى:-
المقاسمة تكون أحظ للجد فى الأحوال الآتية:-
أولها: اذا كان الفرض أقل من النصف فهو (إما 1/6 أو 1/4 أو} 1/6، 1/4) والإخوة أقل من مثليه وفى ذلك 15 صورة ويمكن أن تحصر فى ثلاث مسائل لكل مسألة 5 صور.
أمثله:
1-
2 ×6=12
جدة
…
1/6
…
2
جد
…
س
…
5
أخ
…
س
…
5
2-
5×4=20
زوجة
…
1/4
…
1
…
5
جد
…
س
…
6
أخ
…
س
…
6
أخت
…
س
…
3
3-
5×12= 60
أم
…
1/6
…
2
…
10
زوجة
…
1/4
…
3
…
15
جد
…
س
…
7
…
14
3 أخت
…
س
…
7
…
21
ثانيها:-
الفرض نصف والإخوة أقل من مثيله (أى أخ - أخ وأخت – وأختان – 3 أخوات – أخت) ولذلك خمس صور فقط.
مثال:
3×2 = 6
بنت
…
1/2
…
1
…
3
جد
…
س
…
2
أختش
…
س
…
1
الثالثة:-
أن يكون الفرض ثلثان ويلحق به ما يساويه من سدس ونصف ومع الجد أخت واحدة وكذلك صورتان وهما:-
1-
3×3=9
بنتان
…
2/3
…
2
…
6
جد
…
س
…
1
…
2
أخت
…
س
…
1
…
1
2-
3×6=18
بنت
…
1/2
…
3
…
9
بنت ابن
…
1/6
…
1
…
3
جد
…
س
…
2
…
4
أخت
…
س
…
2
…
2
الرابعة: الفرض فوق النصف ودون الثلثين فهو (1/8، 1/2) والإخوة مثل (أى أخ أو أختان أو أخت) فما دونه ولذلك 3 صور:-
أمثلة:
2×8=16
زوجة
…
1/8
…
1
…
2
بنت
…
1/2
…
4
…
8
جد
…
س
…
3
…
س
أخ
…
س
…
3
…
3
الخامسة: الفرد (1/3، 1/4، /13) ويوجد مع الجد أخ أو أخت ولذلك أربع صور.
أمثلة:
1-
…
2-
أم
…
1/3
…
1
…
1
…
أم
…
1/3
…
4
…
12
جد
…
س
…
2
…
1
…
زوجة
…
1/4
…
3
…
9
أخ
…
س
…
2
…
1
…
جد
…
س
…
5
…
10
أخت
…
س
…
5
…
5
وعلى هذا تكون المقاسمة أحظ بالجد فى 35 صورة 5 صورة مقدمة عند الحالة الأولى إذا لم يكن مع الجد صاحب فرض والأخوة أقل من مثله يصبح المجموع 34 صورة تقدمت فى الحلة الثانية 29 صورة والصورة الأخيرة هي المسألة الأكدرية.
المسألة الأكدرية:
وسميت بالاكدرية لعدت أمور:
أولها: كدرت على زيد مذهبة والأصول التى وضعها.
ثانيها: قيل لأن أقوال الصحابة كدرت فيها أكثر من تكدرها فى مسائل الجد والأولاد.
ثالثها: قيل لأن الزوج من بنى الأكدر.
رابعاً: لأن السائل من بنى الأكدر.
خامساً: قيل لأن المرأة التى ستشارك الجد من بنى الأكدر.
سادساً: قيل لأن حصل فيها كدر على الأخت فى فرضها.
أركان المسألة الأكدرية:
لو تغير ركن واحد منها ليست بالأكدرية زوج-أم-جد- أخت شقيقة أو لأب.
3×9=27
زوج
…
1/2
…
3
…
9
أم
…
1/3
…
2
…
6
جد
…
1/6
…
1
…
8
أخت
…
1/2س
…
3
…
4
وإذا كان فى المسألة أخ مكان الأخت سقط بالإجماع.
ووجه الفرض للأخت فى المسألة الأكدرية لأنه لا يوجد من يحجبها ولما تعزرت المقاسمة فرضنا للجد فرضه وفرضنا للأخت فرضها وبعد أن فرضنا للأخت النصف قال الجد كيف تأخد الأخت أكثر مني ونحن لازلنا منزلة واحدة فنعود إلى مقاعد الفرائض وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فبعد أن فرض للجد والأخت عاد إلى المقاسمة، وهنا المقاسمة خير للجد من السدس.
لمحة أو طرفة حول الأكدرية:
·?أربعة ورثوا مالاً أخد أحدهم ثلثه وأخد الثاني ثلث الباقي وأخد الثالث ثلث الباقي وأخد الرابع الباقي.
·?خلفت إمرأة أربعة من الورثة أخد أحدهم ثلث المال وأخد الثاني 2/3 ما أخذه الأول وأخد الثالث 2/3 ما أخده الثاني وأخد الرابع الباقي.
مرت امرأة حبلى فرأت قوماً يقتسمون مالاً فقالت لا تعجلوا إننى حبلى إن ولدت ذكراً فقط لا يرث وإن ولدت أنثى ورثت وإن ولدت ذكرين أو أثنيين أو ذكراً أو أنثى أو أكثر من ذلك ورثوا.
فالمسألة هى الأكدرية والمرأة هى زوجة أب الأخت والمتوفاه.
الحالة الثانية: 1/3 الباقى خير للجد من المقاسمة ومن 1/3 كل المال
وضابط ذلك إذا كان الفرض أقل من 1/2 والأخوة أكثر من ثلثي الجد.
5×4=20
زوجة
…
1/4
…
1
…
5
جد
…
1/3ب
…
1
…
5
أخ
…
س
…
4
أخ
…
س
…
2
…
4
أخت
…
س
…
2
الحاله الثالثة: السدس متى يكون خيراً من 1/3 الباقى ومن المقاسمة.
أولاً: إذا كان الفرض أكثر من 1/2 ودون 2/3 أو بلغ 2/3 والأخوة أكثر من مثله هنا يتعين أعطاء الجد السدس.
أمثلة:
3×24=72
…
2×6=12
زوجة
…
1/8
…
3
…
9
…
بنت
…
2/3
…
2
…
4
بنت
…
1/2
…
12
…
36
…
بنت
…
2/3
…
2
…
4
جد
…
1/6
…
4
…
12
…
جد
…
1/6
…
1
…
2
أخ
…
ب
…
5
…
10
…
أخ
…
ب
…
1
…
1
أخت
…
ب
…
5
…
5
…
أخ
…
ب
…
1
…
1
ثانياً: أن يكون الفرض 1/2، 1/4 ومع الجد مثل فما فوقه فالسدس أحظ للجد.
مثال:
زوج
…
1/4
…
3
بنت
…
1/2
…
6
جد
…
1/6
…
2
أخ
…
ب
…
1
الحالة الثالثة: إذا لم يبق شيء بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم فتفرض للجد السدس وتقال المسألة وإن كانت عائلة تزداد عولاً.
…
مثال:
بنت
…
2/3
…
4
بنت
…
2/3
…
4
زوج
…
1/4
…
3
أم
…
1/6
…
2
جد
…
1/6
…
2
أخ
…
ب
…
0
الحالة الرابع: إذا بقى بعد إعطاء ذوى الفروض فروضهم أقل من السدس فنفرض للجد السدس ونحجب الأخوة وتكون المسألة.
أمثلة:
12/13
زوج
…
1/4
…
3
بنت
…
1/2
…
6
جدة
…
1/6
…
2
جد
…
1/6
…
2
أخ
…
ب
الحالة الخامسة: إذا بقى السدس فقط أخذه ولا يرث الأخوة معه.
مثال:
بنت
…
2/3
…
2
بنت
…
2/3
…
2
أم
…
1/6
…
1
جد
…
1/6
…
1
أخ
…
0
…
0
الحاله الرابعة: أن تستوى المقاسمة مع 1/3 الباقي وضابط ذلك إذا كان الفرض أقل من النصف والأخوة مثليه:
مثال:
4
…
3×12=36
زوجة
…
1/4
…
1
…
زوجة
…
1/4
…
9
جد
…
1/3ب أو س
…
1
…
أم
…
1/6
…
6
أخ
…
1/3ب أو س
…
1
…
جد
…
1/3ب أو س
…
7
أخ
…
1/3ب أو س
…
1
…
أخ
…
1/3ب أو س
…
7
أخ
…
1/3ب أو س
…
7
الحالة الخامسة:
إستواء المقاسمة مع 1/6 كل المال فى حالتين وهما أحظ من 1/3 الباقي وهما:
الأولى:-
أن يكون الفرض 2/3 ومع الجد مثل من الأخوة.
مثال:
6
بنت
…
2/3
…
2
بنت
…
2/3
…
2
جد
…
1/6
…
1
أخ
…
1
الثانية:- أن يكون الفرض 1/2، 1/4 ومع الجد نصف مثله أى أخت.
12
بنت
…
1/2
…
6
زوج
…
1/4
…
3
جد
…
1/6
…
2
أخت
…
ب
…
1
الحاله السادسة: يستوي 1/6 مع 1/3 الباقي وهما أحظ من المقاسمة إذا كان الفرض 1/2 والإخوة أكثر من مثليه.
مثال:
5×6=30
زوج
…
1/2
…
3
…
15
جد
…
1/3 ب
…
1
…
5
أخ
…
ب
…
2
…
4
أخ
…
ب
…
2
…
4
أخت
…
ب
…
2
…
2
الحاله السابعة: استواء الأمور الثلاثة المقاسمة و1/3 الباقى 1/6 كل المال إذا كان الفرض 1/2 والأخوة مثليه.
مثال
6
بنت
…
1/2
…
3
جد
…
1/6
…
1
أخ
…
ب
…
1
أخ
…
ب
…
1
الحاله الثانية: أن يكون الإخوة صنفين (أشقاء أو الأب) ذكوراً أو إناثاً
وهذة الحالة لها حالتان:-
الأولى: أن لا يكون معهما صاحب فرض والذى نفعله فى هذة الحالة أن نعد الإخوة لأب مع الأشقاء كأنهم صنف واحد لأن جهة الأم فى الشقيق محجوبة بالجد فيدخل الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء فى حساب الفرد على الجد لينقص الجد عن أوامر المقاسمة وأعلاها وأفضلها.
أو لينقص عنها إلى الثلث ولا ينزل عن الثلث بحال.
فإذا أخذ الجد نصيبه سقط الإخوة لأب وانفرد الأشقاء بالباقي فولد الأب يعتبروا وإرثاً بالنظر إلى الجد ولذلك يزاحمه، ويعتبر محجوباً بالنظر إلى والد الأبوين أى الأخ الشقيق إلا إذا كان ولد الأبوين أختاً واحدة فضل أكثر من النصف فيصرف إلى الإخوة لأب، فالأخت الشقيقة بعد أن تأخد النصف يصرف ما فضل عن النصف إلى الإخوة لأب.
وعليه إن كان ولد الأبوين:
أولاً: ذكراً أو أكثر فلا يرث الإخوة لأب بالاتفاق.
الثانية: وهكذا أيضاً إن كان ولد الأب اثنين لا يرث الأخ لأب.
الثالثة: إن كان ولد الأبوين أنثى ولم يفصل عنه نصفها شيئاً
وإنما سقط ولد الأب فى جميع الصور الثلاثة المتقدمة لأنه إنما عصبته بنفسه أو بالجد ومن المقرر أن العصبة يأخد ما بقي.
ويرث الأخوة لأب مع أولاده الأبوين عند عدم وجود صاحب فرض معهم فى أربع مسائل وهى:-
1-
اذا كان مع الجد أخت شقيقة واحدة ومعهما:
أولا: أخ الأب.
ثانيا: أختان لأب.
ثالثاً: أخ وأخت لأب.
رابعاً: ثلاث أخوات لأب.
أ)
…
...
…
... 2X5=10
جد
…
... س
…
...
…
4
أخت ش
…
1/2
…
...
…
5
أخ لاب
…
س
…
...
…
1
…
...
…
... 2 X5=10 X2=20
جد
…
...
…
4
…
... 8
أخت ش
…
1/2
…
5
…
... 10
أخت لاب
…
... 1
…
... 1
أخت لاب
…
... 1
…
... 1
…
...
…
... 3 X8=18
جد
…
... س
…
2
…
6
أخت ش
…
1/2
…
3
…
9
أخ لاب
…
س
…
1
…
2
أخت لاب
…
س
…
1
…
1
…
...
…
...
…
3 X6=18
جد
…
...
…
2
…
... 6
أخت ش
…
1/2
…
3
…
... 9
أخت لاب
…
... 1
…
... 1
أخت لأب
…
... 1
…
... 1
أخت لأب
…
... 1
…
... 1
وإنما عمد الأخوة لأب مع الأشقاء من أجل أن يترك الجد عن أوفر المقاس أو أن ينزل إلى الثلث ولم يرثوا بعد ذلك إلا فيما استثنى تشبيهاً بالأحوال المقررة الثابتة فى الفرائض وهذه الأحوال يمكن أن توضح فى صورتين:-
الأولى:-
الإخوة لأم حجبوا لأم من 1/3 إلى 1/6 ولم يرثوا مع وجود الأب وما طرأ على فرض الأم من النقص أخذه الأب، وهنا كذلك الإخوة لأب عدداً مع الأشقاء ولم يأخذوا شيئاً.
الثانية:
الجد وولاده فيشبه الام فيحجبه أخوان أحدهما وإرث والآخر لا يرث كالأم تماماً.
مثال:
…
...
…
... 6
أم
…
... 1/6
…
... 1
أخ شقيق
…
ع
…
... 5
أخ لاب
…
م
…
... 0
تنبيه:
المعادة (إذا وجد الإخوة الأشقاء والأب مع الجد وليس معهم صاحب فرض) ويراد بها عدا الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تكون اذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد فإذا كانوا مثيليه فلا يلجأ إليها وليس هناك معاده وجميع صورها 13 صورة.
1) اذا كان معه أخت ش واحدة فصور المعادة 5 صور.
أأخت لأب.
ب أختان لأب.
ت 3 أخوات لأب.
ث أخ لأب.
ج أخ لأب، أخت لأب.
2) اذا كان مع الجد أخ شقيق فصور المعادة 3 صور.
أأخت لأب.
ب أختان لأب.
ت أخ لأب.
3) إذا كان مع الجد شقيقان فصور المعاد 3 صور.
أأخت لأب.
ب أختان لأب.
ت أخ لأب.
4) إذا كان مع الجد ثلاث شقيقات عندنا صورة واحدة.
أأخت لأب.
5) إذا كان مع الجد أخ شقيق وأخت شقيقة عندنا صورة واحدة.
أأخت لأب.
الحاله الثانية: الأشقاء صنفان ومعهم صاحب الفرض. فعند الأخوة لأب مع الأخوة الأشقاء ونعطى الجد الأحظ من أمور ثلاثة، المقاسمة أو 1/3 الباقى أو 1/6 كل المال.
ولكن متى تكون المعادة إذا كان الإخوة صنفين ومعهم صاحب فرض.
هناك شرطان للمعادة:-
1) أن يكون الأشقاء أقل من مثيليه.
2) ينبغى أن يفعل من الفرض أكثر من الربع لأنه اذا بقي الربع فما دونه فلا داعي للمعادة والجد سيأخد فرضه وما بقى سيأخذه الأشقاء.
والحكم فى هذه الحالة كما تقدم إذا أخذ الجد نصيبه حسبما هو أحظ له إنفرد الأشقاء بالباقي إلا إذا كانت شقيقة واحدة وبقي أكثر من النصف فنفرض للأخت النصف والباقي يرد إلى الأخوة لأب.
وصور هذة الحالة 55 صورة، 52 إذا كان الإخوة الأشقاء أقل مثيليه مع أربعة فروض والصور هى:
1)
…
... 6
جد
…
... 1/6
…
... 1
أخ ش
…
...
…
... 2
أخ لاب
…
...
…
... 0
زوج
…
... 1/2
…
... 3
2)
…
...
…
... 5X2=10
زوج
…
1/2
…
1
…
... 5
جد
…
س
…
1
…
... 2
أخ ش
…
س
…
1
…
... 3
أخت لأب
…
س
…
1
…
... 0
3)
…
...
…
...
…
... 4 X2=8
زوج
…
... 1⁄2
…
1
…
4
…
2
…
...
…
جد
…
... س
…
1
…
2
…
1
أخت ش
…
س
…
1
…
2
…
1
أخت لأب
…
س
…
1
…
2
…
1
4) 6 X2=12
بنت
…
... 1/2
…
1
…
6
…
3
جد
…
... س
…
1
…
2
…
1
أخ ش
…
... س
…
1
…
4
…
2
أختان لأب
…
س
…
م
…
م
…
م
2-
اذا كان الفرض 1/4 والأخوة الأشقاء أقل من مثليه ولذلك 13 صورة.
1-
3 X4=12
زوجة
…
... 1/4
…
1
…
... 3
جد
…
... 1/3ب
…
1
…
... 3
أخ ش
…
...
…
2
…
... 4
أخت ش
…
... 1
…
... 2
أخت لأب
…
... 2
…
... 0
2-
…
...
…
6 X4=24
زوجة
…
... 1/4
…
1
…
6
…
3
جد
…
...
…
س
…
3
…
6
…
3
3 أخوات ش
…
س
…
3
…
12
…
6
أخت لأب
…
... س
…
3
…
م
…
0
3-
اذا كان الفرض 1/6 فقط والإخوة أقل من مثليه ولذلك 13 صورة.
4 X6=24
…
... 12
…
جدة
…
1/6
…
... 1
…
4
…
... 2
…
جد
…
س
…
...
…
10
…
... 5
أخت ش س
…
... 5
…
10
…
... 5
أخت لأب س
…
... م
…
0
…
... 0
إذا كان الفرض 1/6، 1/4 والإخوة أقل من مثليه ولذلك 13 صورة.
5 X12=60
…
جدة
…
1/6
…
... 2
…
10
…
زوجة
…
1/4
…
... 3
…
15
…
جد
…
س
…
... 7
…
14
…
أخت ش س
…
... 7
…
21
…
أخ لأب س
…
... م
…
0
4-
والصور الثلاث المتبقية حتى يصبح عدد إجمالى الصور 55 صورة وهى أن يكون هناك جد أخت شقيقة ولة 3 صور والفرض (2/3 أو (1/2،1/6) أو (1/2،1/8) .
أمثلة:-
…
...
…
...
…
6
بنتان
…
... 2/3
…
... 4
جد
…
...
…
1/6
…
... 1
أخت ش
…
...
…
... 1
أخ لأب
…
...
…
... م
…
...
…
...
…
2 X6=12
بنت
…
... 12
…
... 3
…
6
بنت ابن
…
1/6
…
... 1
…
2
جد
…
... س
…
... 3
…
1
أخت ش
…
س
…
... 3
…
1
أخت لأب
…
س
…
...
…
م
…
...
…
...
…
3 X8=24
بنت
…
...
…
1/2
…
... 12
زوجة
…
... 1/8
…
... 3
جد
…
...
…
1/6
…
... 4
أخت ش
…
... 1/6
…
... 5
أخ لأب
…
...
…
... م
فائدة:-
لا ينبغى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصيب الشقيقة (أى فرضها الذى تستحقة) إلا فى مسألة فرضها 1/6 وذلك فى مسألتين بالنظر الى اسم الفرض لأن السدس يأخده جد وجدة وأربع بالنظر إلى من يأخد ذلك الفرض.
…
...
…
6 X6=36 X3=108/54=54
جد
…
س
…
1/3ب
…
... 10
…
30
…
15
شقيقة
…
س
…
1/2
…
... 18
…
54
…
27
أخ الأب
…
س
…
...
…
... 4
…
2
أخت الأب س
…
...
…
... 2
…
1
أم
…
1/6
…
1
…
... 6
…
18
…
9
…
...
…
...
…
3 X6=18
جدة
…
... 1/6
…
... 1
…
3
جد
…
... 1/3ب
…
...
…
5
أخت ش
…
...
…
5
…
9
3 أخوات لأب
…
...
…
... 1
وهاتان المسألتان وهما صاحب فرض 1/6 وجد وأخت شقيقة وثلاثة أبناء إما أخ لأب وأخت لأب فما زاد وأما ثلاث أخوات لأب فما زاد حتى يخرج الجد عن المقاسمة بحيث يستوى 1/3 الباقى والمقاسمة أو يكون 1/3 الباقى أحظ من المقاسمة ولكن بقي أكثر من 1/2 بعد ذلك.
فائدة:-
لا يفرض للأخت مع الجد إلا فى أربع مسائل تشمل صوراً كثيرة:
أولها:
الأكدرية وما شاع بين كثير من الفرضين من أنه لا يفرض للأخت إلا فى الأكدرية هذا غير صحيح.
? والضابط الصحيح فى الأكدرية أن نقول: لا يقال للأخت مع الجد إلا فى الأكدرية.
? ويمكن أن يقال: لا يفرض لها مع الجد ويقال لها إلا فى الأكدرية.
? ويمكن أن يقال: لا يفرض لها مع الجد فى غير القبيلتين أى فى أولاد الأبوين وأولاد الأب.
الثانية:
اذا وجد جد وشقيقة ومعها مثلاها فما زاد ويمكن أن نقول ومعها مثل الجد أو أن يوجد مع الجد شقيقة ومعها أخوة الاب وهم مثلاً الشقيقة أو مثل الجد ففى هذه الحالة يفرض للشقيقة النصف.
الثالثة:
جد وأخت شقيقة ومعها ثلاثة أمثالها من ولد الأب أو ما يكمل مثل الجد فما زاد مع صاحب فرض الربع لأن هذه الحالة يفرض للشقيقة النصف.
…
...
…
...
…
12
زوجة
…
... 1/4
…
...
…
3
جد
…
... 1/3ب
…
...
…
3
أخت ش
…
...
…
... 6
أخت لاب
…
...
…
... م
أخ لاب
…
...
…
...
…
م
يفرض للشقيقة النصف لأن الجد سيأخد 1/3 الباقي أو المقاسمة حال كون مجموع الإخوة مثلي الجد، فإن كان الإخوة أكثر من مثيليه تعين أن يأخد 1/3 الباقي.
الرابعة: نفس الصورة السابقة ولمن صاحب الفرض سيأخد 1/6 وهى أم أو جدة أو جدات.
…
...
…
...
…
... 6X6=36 X3=108/2=54
أم
…
... 1/6
…
... 1
…
6
…
18
…
... 9
جد
…
... س
…
... 5
…
10
…
30
…
... 15
أخت ش
…
س
…
... 5
…
18
…
54
…
... 27
أخت لأب
…
س
…
... 5
…
2
…
4
…
... 2
أخ لأب
…
... س
…
... 5
…
2
…
2
…
... 1
وفى هذة الحالة الأخت الشقيقة يفرض لها النصف إذا وجد معها ثلاثة أمثالها مع الجد ومعه صاحب فرض 1/6.
الزيادات الأربع:-
وقيل لها العشرية والعشرينية والتسعمية وسميت بالزيادات الأربع لأن زيد أقضى فيها وسميت مختصرة زيد.
العشرية:
وقيل لها ذلك لأنها تصح من عشرة.
…
...
…
5 X2=10
جد
…
... س
…
2
…
4
أخت ش
…
س
…
1/2
…
5
أخت لأب
…
س
…
... 1
العشرينية:
وقيل لها ذلك لأنها تصح من عشرين.
…
...
…
2 X5=10 X2=20
جد
…
... س
…
1/2
…
4
…
8
أخت ش
…
س
…
1/2
…
5
…
10
أختان لأب
…
س
…
1/2
…
1
…
2
مختصرة زيد:
…
...
…
... 3X6=18 X3=54
أم
…
... 1/6
…
1
…
1
…
9
أخت ش
…
...
…
9
…
27
جد
…
... 1/3ب
…
... 5
…
15
أخ لأب
…
...
…
... 1
…
2
أخت لأب
…
...
…
1
…
1
وسميت مختصرة زيد لأنها قاسمت الجد مع الإخوة ستخرج إلى 108 وتختصرها فسميت مختصرة زيد لأنه اختصرها بعد ذلك إلى 54.
التسعينية:
ويقال لها الرينارية: ويمعنى الفرضيون بعضهم بها فيقولون “رجل مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاث إناث وترك تسعين ديناراً فأخدت إحدى الإناث ديناراً واحداً وليس فى التركة دين ولا وصية.
…
...
…
...
…
3 X6=18 X5=90
أم
…
... 1/6
…
... 1
…
3
…
15
جد
…
... 1/3ب
…
...
…
5
…
25
أخت ش
…
1/2
…
...
…
9
…
45
أخ لأب
…
...
…
...
…
1
…
2
أخ لأب
…
...
…
...
…
1
…
2
أخت لأب
…
...
…
...
باب الحساب
أهمية علم الحساب وفائدته:-
بالحساب يتحقق العدل وبه يصل صاحب الحق إلى حقه وبه تضبط الأمور على وجه الصواب.
ولذلك نوه أئمتنا بفضل الحساب عند باب الحساب من كتب المواريث قال صاحب العذب صـ1 صـ123.
إن فضل الحساب مشهور ونفعه فى غاية الظهور وقد دل القرآن على شرف منزلته وشهد الفصل تمام فصلية ثم سرد أبياتاً من الشعر فقال:
إن الحساب من العلوم جليل
…
***
…
وعلى دقيقات الأمور دليل
فأحرص على علم الحساب فإنه
…
***
…
برياضة المستصعيين كفيل
لولا الحساب فريضة
…
***
…
لم يعلم التحريم والتحليل
ويكفى دليلاً على فضله أن الله سيجمعنا يوم الحساب.
قال تعالى "وكفى بنا حاسبين".
وقال تعالى"الاله الحكم وهو أسرع الحاسبين".
ولقد امتن الله على عبادة فان يسر لهم الأمور التى يعرف بها الأيام والشهور
فقال تعالى "هو الذى جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب".
"وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم عدد السنين والحساب وكل شئ فصلناه تفصيلاً".
وقد روي عن النبي أنه دعا لمعادية بن أبى سفيان بأن يعلم الله الكتاب والحساب ولكن في إسناد الحديث لين.
رواه البزار طب كما فى المجمع صـ 9 صـ 356، مد صـ4 من رواية العرباص بن سارية أن النبي قال "اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب "
والحديث جميع رجاله ثفات إلا الحارث بن زياد الشامي وهو من رجال أبى داود والنسائي قال الحافظ فى التقريب لين الحديث ".
وقال الهيثمي فى المجمع لم أجد من وثقه ولم يرو عنه غير يونس بن سيف ولذلك حكم عليه الذهبي فى المغني صـ1 صـ141 قال الحارث بن زياد والشامي مجهول لم يرو عنه إلا يونس بن سيف، وهكذا حكم عليه أيضاً فى الميزان صـ 1 صـ433 بأنه مجهول.
ومن أسمائه سبحانه “الحسيب” وقد فسر هذا الاسم ربنا ثلاثة أمور كلها ثابتة لربنا سبحانه:-
1-
الحسيب هو الكافي ومنه قوله سبحانه
(يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) .
حسبنا الله ونعم الوكيل.
2-
ويطلق الحسيب على المحاسب الذى هو ماهر خارق فى الحساب.
ومنه قوله سبحانه (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) أى محاسباً.
3-
ويطلق الحسيب أيضاً على الشريف مأخوذة من الحسب ومنه ما ثبت فى مد والكتب الستة الا ت من رواية أبى هريرة أن النبي قال "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فأظفر بذات الدين تريت يداك".
وإنما سمي الشرف حسباً لأن العرب كانوا اذا افتخروا يعدون خصال الشرف والمروءة والاربخية منهم فمن زادت خصاله فى العد ارتفع على غيره فى الحسيب.
ومن أسمائه "المحصي".
ومن قوله سبحانه "واحصى كل شئ عدداً".
ومن قوله سبحانه "احصاه الله ونسوه والله على كل شئ شهيد".
علم الحساب شريف ليس يحقره
…
...
…
...
…
... إلا غبي جهول فاقد البصر
أهل العلوم بأسرها تجلله
…
...
…
...
…
... لا يحتر فيه أهل صحة النظر
وكل علم فللحساب مفتقر
…
...
…
...
…
... وما الحساب لغيره مفتقر
وحسبه مدحة وصف الاله
…
...
…
...
…
...
…
...
…
به لنفسه فى مواضع من السور
تعريف علم الحساب
الحساب:-
هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية ويراد بعلم الحساب فى مبحث الفرائض ثلاثة أمور:
1-
تأصيل المسائل.
2-
تصحيح المسائل.
3-
قسمة التركة على مستحقيها.
قال صاحب عمدة الفرائض:
حسابها التأصيل والتصحيح
…
...
…
...
…
... لا علمه المشهور والصحيح
إن الأصول تسعة فاثنان
…
...
…
...
…
... منها بباب الجد يوجدان
أولاً: التأصيل:
التأصيل فى اللغة مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلاً والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ويراد بالتأصيل عند الفرضين إخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فرض المسألة بلا كسر.
ثانياً: التصحيح:
تفعيل من الصحة ضد السقم.
والغرض من التصحيح إزالة الكسر من الأنصاء لان الأنصاء إذا لم تنقسم على مستحقيها من الورثة قسمة صحيحة فينبغي تصحيح المسألة فالكسر الذي فى الأنصاء بمنزلة المرض والسقم والفرض الذى يزيل هذا المرض بمنزلة الطبيب وعمله يقال له تصحيح.
ومعنى التصحيح عن الفرضين:
استخراج أقل عدد يأتي منه نصيب كل مستحق من إرث أو وصية أو دين أو شركة من غير كسر.
أصول المسائل وكيفية استخراجها:
أولاً: أصول المسائل فى الفرائض.
لهذة المسألة اجتماع واتفاق واختلاف وافتراق.
أما الأول:- وهو الاجتماع والاتفاق فيكون فى الأصول السبعة فلا خلاف بين الفرضين فى أنها أصول، بل لا يوجد أصل سواها مطلقاً عنه من لم يرثوا الأخوة مع الجد وهى:-
(24،12،8،6،4،3،2)
المحل الثاني: وهو الاختلاف والاختراق فى أصلين وهما:-
(36، 18) على القول بتوريث الإخوة مع الجد
القول الأول: فذهب جمهور القائلين بتوريث الإخوة مع الجد إلى عدم اعتبار هذين أصلين وجعلوها مصحيين، وحجتهم فى ذلك أمران:-
أولهما:
قالوا مدار الأصول على الفرض المقدرة المذكورة فى كتاب الله وسنة رسوله، وبالنظر إلى الفروض المقدرة فى كتاب الله وهى ستة، لا يمكن أن يخرج معنا (36، 18)
الثانى:
قالوا أن الأصل لا يختلف فيه ويكفي فى عدم اعتبار هذين العددين أصلين لاختلاف العلماء فيهما والأصل لا خلاف فيه، فالقول إذاً بأنهما مصححان أقوى وأحظ وأسد وأضبط.
والقول الثانى: قيل هما اختلاف وعزى هذا القول إلى المحققين من المتأصلين قالوا إن العددين (18، 36) أصلان واعتبروا هذا القول بأمرين اثنين أيضاً وهما:-
الأول:- قالوا اتفق العلماء على أن أصل كل مسألة هو أقل عدد يخرج منه فروض المسألة بلا كسر وأقل عددين عندنا فى هاتين المسألتين هما (18، 36) فينبغة أن يكونا هذين العددين اختلاف.
الثانى:- قالوا لا يجوز أن نعتبر هذين مصححين لأن التصحيح يكون عندما تنكسر السهام على الرؤوس.
فائدة مهمة:- تلزم لاستخراج الأصول والتصحيح فى المسائل الفرضية قال علمائنا الكرام:-
الصلة بين الأعداد مختصرة بين أمور أربعة أو نسب الأربعة وكل عددين فرضنا لابد أن تكون بينهم نسبة من نسب أربعة وهى:-
1-
التماثل: فمعناه فى اللغة التشابة فى الصور ويراد به عند علماء الحساب تساوي الأعدادات الكمية ويقال للعددين المتماثلين متساويان مثل (2، 2) ، (3، 3) .
2-
التداخل: وهو من الدخول ضد الخروج ومعنى التداخل عند الفرضين أن ينقسم أكبر العدين على أصغرهم قسمة صحيحة بلا كسر أو أن يبقى أصغرهما أكبرهما بطرحه منه أكثر من مرة.
3-
التوافق: من الاتفاق ضد الاختلاف والافتراق ويراد به عند علماء الحساب أن يقسم العدد بين ثالث مشترك غير الواحد ويقال لهما مشتركان مثل (4، 6) .
4-
التباين: وهو التباين وهما عددان متفاضلان ليس بينهما اشتراك قال علماء الحساب كل عددين متتاليين وهو ألا يقسم العددان إلا على الواحد فلا يشتركان في جزء شائع بينهما.
يشكل عددين إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلاً فإذا تساويا فهما متماثلان، واذا تفاضلا فإما أن تعنى أصغرهما وأكبرهما فهما متداخلان، أولاً يعنى الأصغر الأكبر بل يغنيهما عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان، وإما ألا يغنيها إلا الواحد مهما متباينان.
وغير المتباينين مشتركان وعليه العددان إذا كانا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين مهما مشتركان، لكن يختلفان فى كمية الاشتراك فالمتماثلات مشتركات بما لاحدهما من الأجزاء.
وأما المتداخلان فهما مشتركان بما لأصغرهما من الأجزاء، وأما المتوافقان فهما مشتركان بما لأكبر عدد فيهما من الأجزاء يعنى بإجزاء أكبر العدد الذى يعنيهما.
الحكم فى هذه النسب الأربعة:-
1.
اذا تساوى العددان وتماثلا نكتفي بواحد منهما.
2.
اذا تداخلا العددان أى تناسبا نكتفى بأكبرهما ولا ننظر إلى الأصغر.
3.
اذا توافقا العددان أي اشتركا نضرب وفق أحدهما فى كامل الآخر كما هو الحال (6، 8) فنضرب (3 X 8) أو (6 X 4) .
4.
اذا تباين العددان واختلفا نضرب كامل أحدهما فى كامل الآخر كما هو الحال فى (3، 8) .
استخراج أصول المسائل:-
لذلك حالتان:-
الحالة الأولى:- أن يكون فى المسألة صاحب فرض أو أصحاب فروض معهم عصبات أولا الحكم واحد.
الحالة الثانية:- ألا يوجد فى المسألة صاحب فرض أى كلهم عصبات.
تفصيل الحالة الأولى:- أن يكون فى المسألة صاحب فرض فأصل المسألة لن يخرج عن واحد من سبعة أصول إجماعاً.
1-
أصل 2 لهذا الأصل مسألتان وله 7 صور.
المسألة الأولى:-
أن يوجد واحد فقط من أصحاب النصف ولذلك صور مثال:-
ماتت عن
…
...
…
...
…
2
زوج
…
... 1/2
…
... 1
عم
…
...
…
ع
…
... 1
المسألة الثانية:
أن يوجد مصفان فى المسألة ولذلك صورتان:-
المسألة الاولى:-
…
...
…
...
…
2
زوج
…
... 1/2
…
... 1
أخت ش
…
... 1/2
…
... 1
المسألة الثانية:-
…
...
…
...
…
2
زوج
…
... 1/2
…
... 1
أخت الأب
…
... 1/2
…
... 1
ويقال لها بين الصور الصبغتبن ويقال لهما لهما يتيمين لانة لا يوجد نصفان فى مسأله فرضاً الا فى هاتين المسألتين.
2-
أصل 3 لهذا الاصل ثلاث مسائل وله 9 صور.
المسألة الأولى:-
أن يوجد المسألة (1/3) فقط ولذلك صورتان وصورة ثالثة للجد الأخ:-
الصورة الأولى:-
…
...
…
...
…
3
أم
…
...
…
1/3
…
... 1
عم
…
...
…
ع
…
... 2
…
...
…
...
…
3X3=9
3 أخ لأم
…
... 1/3
…
1
…
3
عم
…
...
…
ع
…
2
…
6
الصورة الثالثة:-
جد يتعين للجد هنا 1/3
3 أخوة
…
... ب
المسألة: أن يوجد 2/3 ولذلك 4 صور.
الصورة الاولى:- ماتت عن بنتين وعم.
الصورة الثانية: ماتت عن بنتى ابن وعم.
الحالة الثالثة: ماتت عن أختين شقيقين وعم.
الحالة الرابعة: ماتت عن أختين لاب وعم.
المسألة الثالثة: أن يوجد (1/3، 2/3) ولذلك صورتان:-
الصورة الأولى:-
…
...
…
...
…
...
…
...
…
3X2=6
…
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 1
…
1
…
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 1
…
1
أخت ش
…
2/3
…
... 2
…
2
أخت ش
…
2/3
…
... 2
…
2
الصورة الثالثة:- بدل الأختين الشقيقين أختان لأب.
أصل 4 لهذا الأصل ثلاث مسائل وله 8 صور.
المسألة الأولى:-
لأن يوجد (1 / 4) فقط ولذلك صورتان.
الصورة الأولى:
…
...
…
... 4
زوج
…
... 1/4
…
... 1
ابن
…
... ع
…
... 3
الصورة الثالثة:
…
...
…
... 4
زوجة
…
... 1/4
…
... 1
عم
…
... ع
…
... 3
المسألة الثانية:-
أن يوجد (1/4 مع 1/2) ولذلك 4 صور:-
الصورة الأولى:
…
...
…
... 4
زوج
…
... 1/4
…
... 1
بنت
…
... 1/2
…
... 2
عم
…
... ع
…
... 1
الصورة الثانية:-
نفس الصورة الاولى ولكن بدل البنت بنت ابن.
الصورة الثالثة:
…
...
…
... 4
زوجة
…
... 1/4
…
... 1
أخت ش
…
1/2
…
... 2
عم
…
... ع
…
... 1
الصورة الرابعة:-
نفس الصورة الثالثة ولكن بدل الأخت الشقيقة ضع أختاً لأب.
المسألة الثالثة:-
أن يوجد فى المسألة (1/4، 1/3 ب فى إحدى العدادين) ولذلك صورتان.
الصورة الأولى:
…
...
…
... 4
زوجة
…
... 1/4
…
... 1
أم
…
... 1/3 ب
…
... 1
أب
…
... ع
…
... 2
الصورة الثانية:
…
...
…
... 4
زوجة
…
... 1/4
…
... 1
جد
…
... 1/3ب
…
... 1
أخوة أكثر من مثلى الجد
…
... 2
4.
أصل 8 لهذة الأصل مسألتان وله 3 صور.
الصورة الأولى:-
ان يوجد فرض (1/8) فقط.
مثل:
زوجة
…
... 1/8
ابن
…
... ع
المسألة الثانية:-
أن يوجد فرض (1/8، 1/2) وله صورتان.
الصورة الأولى:-
زوجة
…
...
…
1/8
بنت
…
...
…
1/2
عم
…
...
…
ع
…
الصورة الثانية:-
زوجة
…
...
…
1/8
بنت ابن
…
...
…
1/2
عم
…
...
…
ع
وهذة الأصول الأربعة (2، 3، 4، 8) لا تعول وهى تتردد بين حالتين.
الحالة الأولى:-
إما أن يلزمها النقض ولا يفارقها وهذا يكون فى أصلين اثنين وهما (4، 8) هذان الأصلان ناقصان، ولا يمكن تساوى الفروض أصل المسألة إلا إذا وضعت عاصياً.
والحالة الثانية:
إما أن يدخل عليها النقص وليس ذلك بلازم فهى إما عادلة وإما ناقصة وهما (2، 3)
والأصول الثلاثة الأخرى (6، 12،24) يمكن أن يكون عادلة أو عائلة أو ناقصة.
الأصل الخامس: أصل 6 له 10 مسائل متغير حول وله صور كثيرة:-
1
…
أن يوجد فى المسألة 1/6 فقط وما بقى مثل
…
(أم وأخوان ش)
2
…
أن يوجد فى المسألة (1/6، 1/6) وما بقى مثل
…
(جدة وأخ الأم وأخ ش)
3
…
أن يقترن فى المسألة (1/6، 1/2) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل
…
(بنت وجدة وعم)
4
…
أن يقترن فى المسألة (1/6، 1/3) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل
…
(أم، أخوات لأم وعم)
5
…
أن يقترن فى المسألة (1/6، 2/3) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل
…
(أم، بنتان، عم)
6
…
أن يقترن فى المسألة (1/2، 1/6، 1/6) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل
…
(أخت ش، أخت لأم، جدة)
7
…
أن يقترن فى المسألة (2/3، 1/6، 2/3) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل
…
(بنتان وأب وأم)
8
…
أن يقترن فى المسألة (1/2، 1/6، 1/6، 1/6) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل
…
(أخت ش وأخت لأب، وأخ لأم وأم)
9
…
أن يقترن فى المسألة 1/2، 1/3، 1/6 فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل
…
(أخت ش وأم وأخوان لأم)
10
…
أن يقترن (1/2، 1/3 ب) فى إحدى العدادين فى حال وجود الزوج وهى
6
…
... زوج
…
... 1/2
…
...
…
3
…
... اب
…
... 1/3 ب
…
... 2
أم
…
... 1/3 ب
…
... 1
وأما جد وزوج وأخوة أكثر من مثلى الجد فلا تعتبر صورة لهذة المسألة لأن الجد لا يتعين له 1/3 ب.
وتستوى له المقاسمة مع 1/3 ب وكذلك إذا كان الأخوة مثلى الجد لأنه سوف تستوي الأمور الثلاثة.
11 أن تقترن (1/3، 1/2) فبين (3، 2) تباين فأصل المسألة 6 مثل (زوج وأخوان لأم وعم) .
الأصل السادس أصل 12 له مسألتان بغير يحول ولا يمكن أن يخرج هذا الأصل إلا بوجود نوع من الورثة وهو أحد الزوجين لأن هذا الأصل لا بد من وجود الربع حتى يخرج هذا الأصل.
وصور هذة المسائل كثيرة لا تحصى وعدد المسائل 6 مسائل وهى:-
المسألة الأولى: أن يوجد (1/4، 1/3) مثل (زوجة وأم وعم) .
المسألة الثانية: أن يوجد (1/4، 2/3) مثل (زوج وبنتان وعم) .
المسألة الثالثة: أن يوجد (1/4، 1/6) مثل (زوج وأم وابن) .
المسألة الرابعة: أن يوجد (1/4، 1/6، 1/6) مثل (زوج وأب وأم وإبن) .
المسألة الخامسة: أن يوجد (1/4، 1/6، 1/2) مثل (زوج وأم وبنت وأخ ش) .
المسألة السادسة: أن يوجد (1/4، 1/6، 1/3) مثل (زوجة وأم وأخوات لأم) .
الأصل السابع: أصل 24 له ست مسائل بغير عول وصورة كثيرة ولابد لخروجه من زوجة وإرثه وهذه المسائل هي:-
1.
أن يوجد (1/8، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وأب ابن) .
2.
أن يوجد (1/8، 1/6، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وأم وأب وابن) .
3.
أن يوجد (1/8، 1/2، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وأم وعم) .
4.
أن يوجد (1/8، 1/2، 1/6، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وبنت ابن وأم وأخ ش وبنت) .
5.
أن يوجد (1/8، 1/6، 2/3) كما لو مات عن (زوجة وبنتى ابن وأم وعم) .
6.
أن يوجد (1/8، 2/3) كما لو مات عن (زوجة وبنتى ابن وأخ لاب) .
تنبيهات مهمة:
التنبيه الأول:-
وجه انحصار أصول المسائل فى سبعة أصول، أن الفروض المقدرة الستة حاصل النظر فيما بينهما لا يخرج عن هذه الأصول.
التنبيه الثانى:-
كل فرض يجوز أن يجمع مع غيره إلا الثمن مع الثلث أو الربع والثمن فى الميراث لا يجامع ثلثاً ولا ربعاً وغير واقع لأن الثمن فرض الزوجة مع الفرع الوارث والربع فرض أحد الزوجين ولا يمكن أن يجمع الزوجين مسألة أبداً.
والثلث فرض الأم والأخوة لأم فى حالة عدم وجود الفرع الوارث والزوجة تأخد الثمن فى حالة وجود الفرع الوارث.
التنبيه الثالث:-
كل فرض من الفروض الستة يمتنع إجتماعه مع مثله إلا فرضين وهما (1/2، 1/6) ففرض النصف يمكن أن يجمع زوج وأخت شقيقة أو لأب والسدس يمكن أن يتعدد أكثر من اثنين مثل أن يجمع أب وأم وبنت وبنت ابن أو أن يجتمع جد وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وعم.
التنبيه الرابع:-
لا يجتمع الفروض الستة ولا خمسة منها فى مسألة فلا غير المكرر من الفروض ولكن ممكن أن يجتمع أربعة فروض منها فى مسألة ومثال ذلك ما يلى:-
جدة
…
...
…
1/6
زوجة
…
...
…
1/4
أخوان لأم
…
... 1/3
أخت ش
…
... 1/2
أخت لأب
…
... 1/6
نعم ممكن أن يجتمع أكثر من أربعة فروض فى مسألة ولكن مكررة.
الحالة الثانية:-إخراج أصل المسألة إذا كان الورثة عصبات فقط
فأصل المسألة يكون بعدد الرؤوس فقط لأنه لا يوجد فيهن يرثون بالتعصيب مراتب مختلفة ولأنه سيرث صنف واحد فقط من العصبات ومن كان فى جهته ودرجته فإذا اختلفت الجهة لا يرث وإذا الدرجة نزلت لا يرث.
مبحث العول:
معنى العول فى اللغة:-
يأتى بمعنى الزيادة والنقصان والارتفاع والجور والميل والقلبة وبمعنى القيام بكفاية العيال والإشراف عليهم والنفقة عليهم ومعناه عند الفرضين:-
زيادة فى السهام نقص من غير مقاديرها وهى الانصياء فهو يحتوى على المعنى اللغوي ففيه كل المعاني إلا المعنى الأخير.
حال الفرائض مع فروضها:-
تنقسم الفرائض بالنسبة إلى فروضها إلى ثلاثة أقسام:-
1.
عادلة:
وهى إذا جمعت فروضها ساوت أصل المسألة يقال لها عادلة.
2.
ناقصة:
وهى إذا جمعت فروضها نقصت عن أصلها.
3.
عائلة:
وهى إذا جمعت فروضها زادت عن أصل المسألة.
وأصول المسائل باعتبار العول وقسيمته (العدل والنقص) .
تنقسم إلى أربعة أقسام:-
1-
قسم يتصور فية الأمور الثلاثة (العدل والنقص والعول) وهو أصل 6 فقط يتصور فيه الأمور الثلاثة.
2-
قسم لا يكون إلا ناقصاً وهما أصلان (8، 4) لا يمكن أن تساوى الفروض أصل المسألة ولا يزيد عليها.
3-
يكون عادلاً وناقصاً وهما أصلان (2، 3)
4-
يكون ناقصاً وعائلاً وهما أصلان (12، 24)
وعليه يمكن أن يقال:-
1.
أصل المسألة يكون عادلاً إذا كان فى هذه الأصول الثلاثة (6، 2، 3) .
2.
يمكن أن يكون أصل المسألة ناقصاً ويتصور ذلك فى جميع الأصول ولكن يتعين النقص ويلزم فى أصلين وهما (4، 8) .
3.
الأصول العائلة ويمكن أن يكون الأصل عائلاً فى ثلاثة أصول وهى (6، 12، 24)
ضابط الأصول التى تعول:-
لذلك ضابطان:-
الأول:- كل ماله 1/6 صحيح من الأصول السبعة يعول وهى 3 أعداد وهى (6، 12، 24)
الثانى:- كل ما كان عدداً تاماً من الأصول يعول، والعدد التام هو إذا جمعت أجزائه الصحيحة غير المكررة تساويه أو زادت عليه يقال له عدد صحيح يعول.
الورثة الذين يدخل عليهم العول ويقال لهم:-
لا يدخل العول إلا على أربعة واثنين من الرجال وهم:-
الأب والجد والزوج والأخ لأم
أما بالنسبة للنساء فيمكن أن يدخل العول على جميع النساء إلا واحدة من العشرة وهى المعنفة وهن تسع نسوة.
متى وقع العول:-
لم يقع العول فى زمن النبي ولا فى زمن أبى بكر، إنما وقع فى زمن عمر وهذا ثابت بالأسانيد الصحيحة.
روى ذلك كم جـ4 صـ 340 بسند صحيح على شرط مسلم أقره علية الذهبي هـ ك حـ 6 صـ 253 والأثر روي مختصراً فى منصور صـ 1 صـ 44 ولفظه الأثر من رواية ابن عباس أنه قال (أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم الله وأيها أخر فقال ابن عباس كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التى أخر الله كالزوج والزوجة والأم مما قدم الله والذي أخر كلا الأخوات والبنات.
فإذا إجتمع من قدم الله ومن أخر بداً عن قدم فأعطى حقه كاملاً فإن بقي شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
وفي رواية ل هـ كـ حـ 6 صـ 253 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من التابعين وحديثه فى الكتب الستة توفي سنة 94 وقيل سنة 98
قال دخلت أنا وزفرين أوس بن الحدثان وهو من التابعين ويقال له رؤية على عبد الله بن عباس بعدما كف بصره قال عبد الله تذاكرنا معه الفرائض (وفى رواية فرائض الميراث) فقال ابن عباس ترون الذى أحصى رمل عالج لم يحصي فى مال نصفاً وثلثاً اذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟
فقال زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض فقال أول من أعال الفرائض عمر فقال له زفر ولم قال لما تدافع علية وركب بعضه بعضاً قال والله لا أدرى كيف كيف أصنع لكم ولا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، قال ابن عباس وأيم الله لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة قط فقال له زفر وأيهم قدم الله وأيهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التى قدم الله ثم قال والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهم البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى عمر من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر قال هيبته والله.
وقد أشار إلى ذلك صاحب العذب فى جا فقال "أن قول ابن عباس بعدم العول لم يظهره فى عهد عمر لأنه لم يكن عنده بينة ودليل قطعي إلا لو كان عنده دليل قطعى ما سكت عنه ابن عباس وأظهره لعمر.
وقد نقل عن عدد من الصحابة أن عمر هو أول من أعال الفرائض كما فى منصور، هـ ك عن زيد أنه قال "إن عمر هو أول من أعال الفرائض ونقل العول أيضاً عن زيد وهذا هو مذهبه".
وقد نقل عن علي أيضاً وقضى به وأعال الفرائض كما فى منصور هـ وقد نقل العول عن جميع غفير من التابعين منهم إبراهيم النخعى كما فى هـ ك وشيبة صـ 11 صـ 282 أن إبراهيم النخفى نقلة عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت فقال إبراهيم أن هم أعالوا الفرائض ونقل عن شريح كما فى مى صـ 2 صـ 329 وشيبة. ثبت فى منصور صـ 1 صـ 44 عن عطاء قال: قلت لابن عباس إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول فغضب ابن عباس وقال: فليجتمعوا الذين يخالفون فى العول فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا.
قال الشيخ: قول عمر والذي استقر قضاء الصحابة وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك هو الحق يدل عليه أربعة أمور: الدليل على صحة العول:-
? ٍإطلاق نصوص المواريث فى جعل مقادير محددة للوارثين وذلك الإطلاق يقتضي عدم التفرقة بين الورثة حال اجتماعهم وانفرادهم، فلا يجوز تقديم بعضهم على بعض ولا يجوز تخصيص بعضهم بالنقص من غير صاحب شرعى وهذا تراجع بلا مرجح.
? استدل به القاضي عبد الوهاب من أئمة المالكية بقول النبي “اتقوا الفرائض بأهلها..... ووجه الاستدلال يقول أمر رسول الله بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم عن بعض فإن اتسع المال لهم استوفى كل منهم ما فرض له، وإن ضاق المال عن ذلك، دخل النقص على الجميع لأنهم أهل فرض وليس أحدهم بأولى من صاحبه فكان العول بسبب ذلك.
? القياس: هو القياس على تزاحم الديون والوصايا، فالميراث والديون والوصايا كلها حقوق ثابتة متفقة فى الوجوب وضاقت التركة عن جميعها منقسم على قدرها.
? الاجتماع: على القول بالعول يدل على الإجماع قول عطاء عندما قال لشيحه عبد الله بن عباس "إن الناس لا يأخذون بقولى ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول".
وقال ابن قدامة فى المغني 7 / 27 لا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم بين الفقهاء خلافاً فى العول.
الاصول التى تعول:
1.
أصل 6 يعول وتراً وشفعاً إلى عشرة (7، 8، 9، 10) وله 13 مسألة وصورها تزيد على نيف وثمانين صورة، اذاً يعول أصل 6 بمثل سدسه 7 وبمثل ثلثه 8 وبنصفه 9 وبثلثيه 10
أ) العول الأول لأصل 6 وهو عدد 7 وله 4 مسائل:
المسألة الأولى: (1/2، 2/3) ولها صور كثيرة:-
…
...
…
... 6/7
زوج
…
1/2
…
... 3
أخت ش
…
2/3
…
... 2
أخت ش
…
2/3
…
... 2
المسألة الثانية: (1/2، 1/3، 1/6، 1/6)
…
...
…
... 6/7
أم
…
... 1/6
…
... 1
أخت ش
…
1/2
…
... 3
أخت لأب
…
1/6
…
... 1
أخت لأم
…
1/3
…
... 1
أخت لأم
…
1/3
…
... 1
المسألة الثالثة: (1/2، 1/2، 1/6)
…
...
…
...
…
6/7
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أخت ش
…
... 1/2
…
... 3
جدة
…
... 1/6
…
... 1
المسألة الرابعة: (2/3، 1/6، 1/3)
…
...
…
... 6/7
أخت ش
…
2/3
…
... 2
أخت ش
…
2/3
…
... 2
أخت لأم
…
1/3
…
... 1
أخت لأم
…
1/3
…
... 1
أم
…
... 1/6
…
... 1
ب) العول الثانى لأصل 6 وهو عدد 8 وله 3 مسائل:
المسألة الأولى: (1/2، 2/3، 1/6)
…
...
…
...
…
6/8
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أخت لأب
…
... 2/3
…
... 2
أخت لأم
…
... 2/3
…
... 2
أخت لأم
…
... 1/6
…
... 1
المسألة الثانية: (1/2، 1/2، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
6/8
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أخت ش
…
... 1/2
…
... 3
أخت لأب
…
... 1/6
…
... 1
أخت لأم
…
... 1/6
…
... 1
المسألة الثالثة: (1/2، 1/2، 1/3)
…
...
…
...
…
6/8
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أم
…
...
…
1/3
…
... 2
أخت ش
…
... 1/2
…
... 3
ج) العول الثالث لأصل 6 وهو عدد 9 وله 4 مسائل:
المسألة الأولى: (1/2، 2/3، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
6/9
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أم
…
...
…
1/6
…
... 1
أخت لأم
…
... 1/6
…
... 1
أخت ش
…
... 2/3
…
... 2
أخت ش
…
... 2/3
…
... 2
المسألة الثانية: (1/2، 1/2، 1/6، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
6/9
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أم
…
...
…
1/6
…
... 1
أخت لأب
…
1/6
…
... 1
أخت لأم
…
... 1/6
…
... 1
أخت ش
…
... 1/2
…
... 3
المسألة الثالثة: (1/2، 1/2، 1/6، 1/3)
…
...
…
...
…
6/9
…
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أخت ش
…
... 1/2
…
... 3
أم
…
...
…
1/6
…
... 1
أخت لأم
…
... 1/3
…
... 1
أخت لأم
…
... 1/3
…
... 1
المسألة الرابعة: (1/2، 2/3، 1/3)
…
...
…
...
…
6/9
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أخت ش
…
... 2/3
…
... 2
أخت ش
…
... 2/3
…
... 2
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 1
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 1
د) العول الرابع لأصل 6 وهو عدد 10 وله مسألتان:
المسألة الاولى: (1/2، 1/2، 1/3، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
6/10
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أخت ش
…
... 1/2
…
... 3
أخت لأب
…
... 1/6
…
... 1
أم
…
...
…
1/6
…
... 1
أخ لام
…
... 1/3
…
... 1
أخ لام
…
... 1/3
…
... 1
المسألة الثانية: (1/2، 2/3، 1/6، 1/3)
…
...
…
...
…
6/10
زوج
…
... 1/2
…
... 3
أخت ش
…
... 2/3
…
... 2
أخت ش
…
... 2/3
…
... 2
جدة
…
... 1/6
…
... 1
أخ لام
…
... 1/3
…
... 1
أخ لام
…
... 1/3
…
... 1
وهذة هى التى قضى فيها شريح ويقال لها الشريحية وبعد أن قضى فيها شريح، ذهب الزوج يتظلم ويقول ماتت زوجتي ولم تخلف لنا ولا ولداً ولا فكم لى منها، يقولون لك النصف يقول ما أعطاني شريح ولا ثلثا بيقولون أخطا شريح، فاستدعاه شريح فقال له تزيع الشكوى وتكتم الفتوى.
2.
أصل 12 يعول وتراً لا شفعاً إلى 17 فيعول إلى (13، 15، 17) وله 9 مسائل تزيد صورها على 100 صورة
أ) العول الأول لأصل 12 وهو عدد 13 وله 3 مسائل:
المسألة الأولى: (1/4، 2/3، 1/6)
…
...
…
...
…
12/13
زوج
…
... 1/4
…
... 3
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
بنت
…
... 2/3
…
... 4
بنت
…
... 2/3
…
... 4
…
...
…
...
…
12/13
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
أخت لأب
…
... 2/3
…
... 4
أخت لأب
…
... 2/3
…
... 4
المسألة الثانية
…
: (1/4، 1/6، 1/6، 1/2)
…
...
…
...
…
12
زوج
…
... 1/4
…
... 3
أب
…
...
…
1/6ع
…
... 2
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
بنت
…
... 1/2
…
... 6
…
...
…
...
…
12/13
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
أخت ش
…
... 1/2
…
... 6
أخت لأب
…
... 1/6
…
... 2
جدة
…
... 1/6
…
... 2
المسألة الثالثة: (1/4، 1/3، 1/2)
…
...
…
...
…
12/13
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
أم
…
...
…
1/3
…
... 4
أخت ش
…
... 1/2
…
... 6
ب) العول الثانى لاصل 12 وهو عدد 15 وهو له 4 مسائل:
المسألة الأولى: (1/4، 1/6، 1/6، 2/3)
…
...
…
...
…
12/15
زوج
…
... 1/4
…
... 3
أب
…
...
…
1/6ع
…
... 2
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
بنت
…
... 2/3
…
... 4
بنت
…
... 2/3
…
... 4
المسألة الثانية: (1/3، 2/3، 1/4)
…
...
…
...
…
12/15
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
أخت ش
…
... 2/3
…
... 4
…
أخت ش
…
... 2/3
…
... 4
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 2
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 2
المسألة الثالثة: (1/4، 1/2، 1/6، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
12/15
زوج
…
... 1/4
…
... 3
بنت
…
... 1/2
…
... 6
بنت ابن
…
... 1/6
…
... 2
أب
…
...
…
1/6
…
... 2
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
المسألة الرابعة: (1/4، 1/2، 1/3، 1/6)
…
...
…
...
…
12/15
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
أخت ش
…
... 1/2
…
... 6
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 2
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 2
ج) العول الثالث لأصل 12 وهو عدد 17 ولذلك مسألتان:
المسألة الأولى: (1/4، 1/3، 1/2، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
12/17
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 2
أخ لأم
…
... 1/3
…
... 2
أخت ش
…
... 1/2
…
... 6
أخت لأب
…
... 1/6
…
... 2
المسألة الثانية: (1/4، 1/6، 1/3، 2/3)
…
...
…
...
…
12/17
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
أخوان لام
…
... 1/3
…
... 4=2
أختان ش
…
... 2/3
…
... 8=4
الدينارية الصغرى
…
...
…
... 12/17
جدة
…
...
…
1/6
…
... 1
جدة
…
...
…
1/6
…
... 1
ثلاث زوجات
…
... 1/4
…
... 3=1
4 أخوات لأم
…
... 1/3
…
... 4=1
4 أخوات لأم ش
…
... 2/3
…
... 8=1
الدينارية الكبرى
…
...
…
...
…
... 25X24=600
زوجة
…
... 1/8
…
... 3
…
75
أم
…
...
…
1/6
…
... 4
…
100
بنتان
…
... 2/3
…
... 16
…
400=200
أخت ش
…
... ع
…
... 1
…
1
2أخ ش
…
... ع
…
... 1
…
24=2
الأصل 24 يعول إلى 27 ولذلك مسألتان الزوج فيها ميت:
المسألة الأولى: (1/8، 2/3، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
24/27
زوجة
…
... 1/8
…
... 3
أب
…
...
…
1/6ع
…
... 4
أم
…
...
…
1/6
…
... 4
بنت
…
... 2/3
…
... 8
بنت
…
... 2/3
…
... 8
يقال لهذة المسألة (المنبرية والحيدرية ويقال لها البخيلة) الخيرية نسبة إلى علي لأنه يقال له حيدر والمنبرية لأنه قضى بها وهو على المنبر والبخيلى لقلة عولها.
المسألة الثانية: (1/8، 1/2، 1/6، 1/6، 1/6)
…
...
…
...
…
24/27
زوجة
…
... 1/8
…
... 3
أب
…
...
…
1/6
…
... 4
أم
…
...
…
1/6
…
... 4
بنت
…
... 1/2
…
... 12
بنت ابن
…
... 1/6
…
... 4
تصحيح المسائل
تعريف: وهو استخراج أقل عدد يأتى منه نصيب كل شئ مستحق من الإرث بغير كسر.
وعليه إذا انقسم نصيب كل فريق قسمة صحيحة بلا كسر فلا داعي للتصحيح أما إذا لم تصح المسألة من أصلها نحتاج إلى تصحيح وهذا يكون عند انكسار السهام على الرؤوس.
ولا بد من وضع معالم قبل بيان كيفية التصحيح وهى خمسة معالم:-
المعلم الأول:
اذا اشترك جماعة فى فرض أو تعصيب نقسمهم فريقاً ويسمون فرقة ويسمون جزباً ويسمون حيزاً ويسمون جنساً ويسمون نوعاً ويسمون صنفاً وجماعة وطائفة ورؤوساً.
المعلم الثانى:
يراد بالانكسار عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساماً صحيحاً، مخرج بذلك أمران:-
الأول: الوارث الواحد.
الثانى: ما قسم من السهام على مستحقيه.
المعلم الثالث:
الانكسار الذى يقع فى المسائل إما أن يقع على فريق أو أكثر وإن كان الانكسار على فريق أو جماعة فيتصور وقوعه فى جميع الأصول وأما الانكسار على أكثر من فريق فلا يقع على أصل (اثنين) أبداً والسبب: لأن الفرض ينقسم على مستحقه.
أما الانكسار على فريقين فيمكن أن يقع فى جميع الأصول ماعدا 2 وأما وقع الانكسار على 3 فرق فيكون فى الأصول التى تعول وفى أصل 36 و (6، 12، 24، 36) وأما وقع 4 انكسار فهذا مختلف فيه، ولا يكون إلا عند توريث ما يزيد على أكثر ما يزيد على أكثر من حدثين ويكون فى أصلين فى أصل 12 مطلقاً وفى أصل 24 بشرط الا يكون عائلاً.
المعلم الرابع:
لا يمكن أن يزيد الانكسارات على أربع والدليل عليه هو الاستقراء والاستقراء قررة الفرضيون من وجهتين:-
الوجه الأول:
يقولون أكثر ما يجتمع فى الفريضة من الورثة 5 أصناف ولابد فيها ممن لا يتعدد من الزوج أو الأبوين أو ذوات الصنف فلا يتصور أكث من 4 انكسارات.
الوجة الثانى:
الذين يمكن تعددهم من الورثة المجمع على إرثهم 8 أصناف وهم (البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأب والأم والزوجات والسابع الألوان والثامن العصبات وكيفما قدرت وتصورت لا يجتمع منهم أكثر من 4 فرق وشاهد ذلك الاستقراء وهذا فى غير الوصايا وفى غير الولاد وفى غير ذوى الأرحام وفى غير المناسخات.
المعلم الخامس:
لابد من إستحضار النسب الأربع عند التصحيح ولا يمكن تصحيح المسائل بدونها وهى التماثل والتوافق والتداخل والتباين.
طريقة التصحيح وطريقة العمل فى التصحيح:-
الانكسار اما ان يكون واحداً أو متعدداً فإن كان واحداً فالعمل سهل يسير وكيفيته.... إذا لم تنقسم السهام على مستحقيها فإما أم تتباين السهام الرؤوس وإما أن توافق، فإن بيناتها خير بنا كامل عدد الرؤس فى أصل المسألة أو بلغ عولها وما خرج منه تصحيح المسألة، فنضرب نصيب كل وارث فى ذلك العدد أيضاً ليأخد نصيبه صحيحاً من غير كسر.
مثال:
…
...
…
...
…
5X2=
…
... 10
زوج
…
... 1/2
…
... 1
…
... 5
5 عم
…
... ع
…
... 1
…
... 5=1
مثال مسألة عائلية:
…
...
…
...
…
4 X12/15
…
... =60
8 أخت ش
…
... 2/3
…
... 8
…
...
…
32=4
أخ لأم
…
...
…
1/3
…
... 2
…
...
…
8
أخ لأم
…
...
…
1/3
…
... 2
…
...
…
8
4 زوجات
…
...
…
1/4
…
... 2
…
...
…
12=3
وأما أن وافقت السهام الرؤس فى جزء من الأجزاء نأخذ وفق الرؤوس ونعتبر جزء سهم فنضربه فى أصل المسألة أو فى مبلغ عولها.
مثال:
…
...
…
...
…
...
…
...
…
... 2 X6
…
...
…
=12
أم
…
...
…
... 1/6
…
... 1
…
...
…
2
بنتين
…
...
…
ع
…
... 5
…
...
…
10=10
مثال مسأله عائلية:
…
...
…
...
…
2 X12/15
…
... =30
زوجة
…
...
…
1/4
…
... 3
…
...
…
6
2 أخت لأب
…
... 2/3
…
... 8
…
...
…
16=8
8 أخت لأم
…
... 1/3
…
... 4
…
...
…
8=1
تبية هام:
الذى يضرب فى أصل المسألة أو فى مبلغها من العول فى جميع صور الانكسار يسمى جزء السهم أى حظ السهم الواحد من المسألة، فكلما نضرب به أصل المسألة أو يبلغ عولها نضرب نصيب كل وارث.
الحالة الثانية:
إذا كان فى المسألة أكثر من انكسار فكيف نصحح المسألة.
كيفية التصحيح تكون على مرحلتين:-
الأولى:- هى نفس المرحلة السابقة فى كيفية التصحيح إذا كان فى المسألة انكسار واحد.
الثانية: ينظر الفرض بعد ذلك بين هذه المثبتات (المحفوظات والرواجح) الأربع وحاصل النظر هو جزء السهم فيضرب فى أصل المسألة أو يبلغ عولها فالخارج هو مصح المسألة.
فإذا تماثلت المثبتات نكتفى بواحد منها، واذا تداخلت نكتفى بالأكبر، واذا تباينت فنضرب بعضها فى بعض والخارج هو جزء السهم، وإذا توافقت أو اختلف ننظر بين مثبتين منها ونحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم ننظر بين حاصل النظر الذى خرج معنا وبين تثبيت ثالث وهكذا عندنا نخرج حاصل النظر بين المثبتين ومثبت ثالث نفعل بالمثبت الرابع فالذى خرج بعد ذلك هو جزء السهم يضرب فى أصل المسألة أو يبلغ عولها.
…
...
…
... 20مسألة فى التصحيح
1-
تماثل:
…
...
…
...
…
3 X6
…
... =18
3 جدات
…
... 1/6
…
... 1
…
... 3=1
3أخت ش
…
... 2/3
…
... 4
…
... 12=4
3عم
…
... ع
…
... 1
…
... 3=1
2-
بينهم تداخل 2
…
...
…
... 18 X6
…
... =108
…
... (بين 3، 9)
3جدات
…
... 1/6
…
... 1
…
... 18=6
…
... (تداخل نكتفي بـ 9)
9 أخت ش
…
2/3
…
... 4
…
... 72=9
…
... (وبين 9، 18)
18 ابن أخ ش
…
ع
…
... 1
…
... 18=1
…
(تداخل نكتفي بـ 18)
3-
متداخل 3
…
...
…
...
…
150 X6
…
=900
…
... (بين 10، 15)
10جدات
…
... 1/6
…
... 1
…
... 150=15
…
(توافق في 1/5)
15 أخت لام
…
1/3
…
... 2
…
... 300=20
…
(15 X3 =15)
25 ابن عم ش
…
ع
…
... 3
…
... 450=18
…
وبين (30، 25)
4-
تباين 4
…
...
…
... 30 X6
…
... =180
…
... بين (2، 3، 5)
جدتان
…
... 1/6
…
... 8
…
... 30=15
…
(تباين)
3 أخ لام
…
... 1/3
…
... 2
…
... 60=20
…
3 X3 X5= 30
5 أخ لاب
…
... ع
…
... 3
…
... 90=18
5-
تداخل 5
…
...
…
...
…
4 X12
…
... =48
…
(بين 4، 4)
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
…
... 12
…
(توافق نكتفي)
4 جدات
…
... 1/6
…
... 2
…
... 8=2
…
بين (4، 2)
16 أخ لام
…
1/3
…
... 4
…
... 16=1
…
(تداكل نكتفي بـ4)
12 أخ لاب
…
ع
…
... 3
…
... 12=1
6-
تداخل 6
…
...
…
...
…
12 X12
…
=144
زوجة
…
...
…
1/4
…
... 3
…
... 36
8جدات
…
...
…
1/6
…
... 2
…
... 24=3
24 أخ لام
…
... 1/3
…
... 4
…
... 48=2
18 عم ش
…
... 4
…
... 3
…
... 36=2
7-
…
تداخل 7
…
...
…
...
…
... 6×10
…
... =72
زوجة
…
... 1/4
…
... 3
…
... 18
4جدات
…
... 1/6
…
... 2
…
... 12=3
6أخوة لأم
…
... 1/3
…
... 4
…
... 24=4
6 عم ش
…
... ع
…
... 3
…
... 18=3
8-
تداخل 8
…
...
…
...
…
24×12
…
=288
3زوجات
…
... 1/4
…
... 3
…
... 72=24
8جدات
…
... 1/6
…
... 2
…
... 48=6
24أخ لأم
…
... 1/3
…
... 4
…
... 96=4
24 أخ لأب
…
ع
…
... 1
…
... 72=3
9-
تداخل 9
…
...
…
...
…
12×24
…
=288
زوجين
…
... 1/8
…
... 3
…
... 36=18
24بنت
…
... 2/3
…
... 16
…
... 192=8
20عم
…
... ع
…
... 5
…
... 60=3
10-
تداخل 10
…
...
…
...
…
12×24
…
=288
4زوجات
…
... 1/8
…
... 3
…
... 36=9
بنت
…
... 1/2
…
... 12
…
... 144
24 بنت ابن
…
1/6
…
... 4
…
... 48=2
10أخوة ش
…
ع
…
... 5
…
... 60=6
11-
تداخل 11
…
...
…
...
…
60×6/7
…
=420
5جدات
…
... 1/6
…
... 1
…
... 60=12
16 أخت ش
…
2/3
…
... 4
…
... 240=15
12 أخ لام
…
1/3
…
... 2
…
... 120=10
12-
تداخل 12
…
...
…
...
…
30×6/10
…
=300
زوج
…
... 1/2
…
... 3
…
... 90
جدتين
…
... 1/6
…
... 1
…
... 30=15
6 أخت لأب
…
2/3
…
... 4
…
... 120=20
10 اخوة لأم
…
1/3
…
... 2
…
... 60=6
13-
تداخل 13
…
...
…
...
…
36×12/15
…
=540
4 زوجات
…
... 1/4
…
... 3
…
... 108=27
9 أخت ش
…
2/3
…
... 8
…
... 288=32
23 أخ لام
…
1/3
…
... 4
…
... 144=6
14-
تداخل 14
…
...
…
...
…
3×12/17
…
=51
3زوجات
…
... 1/4
…
... 3
…
... 9=3
3جدات
…
... 1/6
…
... 2
…
... 6=2
3 أخ لأم
…
... 1/3
…
... 4
…
... 12=4
24 أخت لأم
…
2/3
…
... 8
…
... 24=1
15-
تداخل 15
…
...
…
...
…
12×24
…
=288
4 زوجات
…
... 1/8
…
... 3
…
... 36=9
3جدات
…
... 1/6
…
... 4
…
... 48=16
بنت
…
... 1/2
…
... 12
…
... 144
10 أخت ش
…
ع
…
... 5
…
... 60=60
16-
تداخل 16
…
...
…
...
…
3×12=36×6
…
... =216
جد
…
...
…
1/3ب
…
...
…
7
…
... 42
زوجين
…
... 1/4
…
... 3
…
9
…
... 54=27
4جدات
…
... 1/6
…
... 2
…
6
…
... 36=9
21 أخ لأب
…
ب
…
...
…
14
…
... 84=4
17-
تداخل 17
…
...
…
...
…
4×14
…
... =48
4زوجات
…
... 1/4
…
... 3
…
... 12=3
8جدات
…
... 1/6
…
... 2
…
... 8=1
16 أخت لأم
…
1/3
…
... 4
…
... 16=1
12 عم
…
... ع
…
... 3
…
... 12=1
18-
تداخل 18
…
...
…
... 210×12/15
…
=3570
زوجين
…
... 1/4
…
... 3
…
... 630=315
3جدات
…
... 1/6
…
... 2
…
... 420=140
5 أخت لام
…
1/3
…
... 4
…
... 840=168
7 أخت ش
…
2/3
…
... 8
…
... 1680=240
19-
تداخل 19
…
...
…
...
…
12×24
…
=288
4زوجات
…
... 1/8
…
... 3
…
... 36=9
3جدات
…
... 1/6
…
... 4
…
... 48=16
192 بنت
…
2/3
…
... 16
…
... 192=1
6 عم
…
... ع
…
... 1
…
... 12=2
20-
تداخل 20
…
...
…
...
…
1260×24
…
=30240
5جدات
…
... 1/6
…
... 4
…
... 5040=1008
4زوجات
…
... 1/8
…
... 3
…
... 3780=945
7بنات
…
... 2/3
…
... 16
…
... 210160=2880
9 عم
…
... ع
…
... 1
…
... 1260=140
قسمة التركات
القسمة: هى الاسم من قولك تقاسم المال واقتسموه اقتساماً وقسمة، وهى مؤنثة وذكرها الله فى كتابه فقال سبحان “واذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فأرزقوهم منه “لأنها بمعنى الميراث أو المال.
التركات: جمع تركة وهى التراث الميث أى المال الذى يخلفه وقد جمعت لاختلاف أنواعها.
والمراد من قسمة التركات إعطاء وكل وارث ما يستحقه من مال مورثه.
أهمية هذا المبحث:-
كل ما تقدم معنا من تأصيل المسائل وتصحيحها وسيلة إلى مبحث قسمة التركات فالتركة قد تكون فوق أصل المسألة أو مصححها أو أقل منها فلابد من تحديد وتعيين نصيب كل وارث منها.
فلا يحسن التعبير عن الأعضاء بالسهام المطلقة فهذا كما قال أئمة الفرائض بعيد عن الأفهام غير مفيد للعوام.
مدار قسمة التركات: واستخراج نصيب الوارثين والوارثات الميراث فى ذلك يقوم على العلم بأن نسبة لكل وارث من أصل المسألة أو من مصحح كنسبة ماله من التركة Y ليها، فالأعداد إذن أربعة:-
العدد الأول:- نصيب كل وارث من أصل المسألة وهو الذى يعبر عنه سهام كل وارث.
العدد الثانى:- أصل المسألة أو مصححها وهذا معلوم.
العدد الثالث:- مصيب كل وارث من التركة وهو مجهول.
العدد الرابع:- التركة.
إذن فنسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع.
أحوال التركة مع أصل المسألة أو مصحها:
التركة إما أن تكون مساوية لأصل المسألة أو مصححها فهى مماثلة أو مساوية وإما إلا تكون كذلك فهي إما أكثر أو أقل.
الحالة الأولى: فإن كانت التركة مساوية لأصل المسألة أو مصححها فالأمر واضح ولا يتمثل من الفرض عمل فنعطيه نصيبه من التركة بمقدار نصيبه من أصل المسألة أو مصححها.
مثال على تركة ساوت مصحح المسألة وهى الدينارية:-
وترك فيها المتوفى 90 ديناراً
…
...
…
...
…
3X6=18 X5
…
... =90
أم
…
... 1/6
…
...
…
1
…
3
…
... 15
جد
…
... 1/3ب
…
...
…
-
…
5
…
... 25
أخت ش
…
1/2
…
...
…
3
…
9
…
... 45
أخت لأب
…
...
…
...
…
...
…
1
أخ لأب
…
...
…
...
…
...
…
2
أخ لأب
…
...
…
...
…
...
…
2
الحاله الثانية:-
اذا كانت التركة غير مساوية لأصل المسألة أو مصححها ففى قسمتها أوجة كثيرة عند الفرضين أشهر خمس طرق كما فى العذب الفائض 1 / 115
الطريقة الأول:-
نقسم الرابع على الثاني فما خرج يعتبر كجزء السهم فنضربه فى سهام كل وارث.
مثال:
مات وترك (30.000)
…
...
…
...
…
12/15 (2000)
…
نصيب كل وارث
بنت
…
... 1/2
…
... 6
…
...
…
12000
بنت ابن
…
... 1/6
…
... 2
…
...
…
4000
زوجاً
…
... 1/6
…
... 3
…
...
…
6000
أب
…
...
…
1/6ع
…
... 2
…
...
…
4000
أم
…
...
…
1/6
…
... 2
…
...
…
4000
الطريقة الثانية:-
أن تضرب الأول في الرابع والحاصل يقسم على أصل المسألة أو مصححها فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.
الطريقة الثالثة:-
أن تقسم الثاني على الأول فما خرج تقسم عليهم التركة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.
الطريقة الرابعة:-
نقسم الثاني على الرابع فما خرج نقسم عليه نصيب كل وارث من أصل المسألة أو عولها (الأول) .
الطريقة الخامسة:-
لك أن تنسب الأول إلى الثاني ثم تعطيه بمقدار تلك النسبة من الرابع وهى التركة،
تنبيه:
اذا كانت التركة متعددة وقيمتها مختلفة كالحيوانات والعقارات فاجعل مجموع قيمة تلك الأشياء مكان الأعيان المختلفة، لأنه لا يمكن قسمته ما اجزائه مختلفة بلا تقويم، فاذا اختلفت التركة مقداراً أو قيمة أو اختلف فى إحداها أو كانت التركة منفردة كالعقار فلابد من تقييم التركة ومجموع القيمة يعتبر تركة ويقسم كما تقدم.
المناسخات
المناسخة:- معاملة من المسخ ومعنى النسخ فى اللغة يأتى إلى ثلاث معامل:-
1-
التحويل والنقل:- ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه ومنه قسمت الخلية إذا حولت عسلها ونحلها إلى مكان آخر.
2-
التغيير والتبديل:- ومنه قسمت الريح آنار الديار.
3-
المحو والإزالة:- ومنه قسمت الشمس الظل.
معنى النسخ فى الشرع:
وأما الشرح فى الأحكام الشرعية معناه رفع الشارع حكماً منه متقدم يحكم فيه متأخر بدليل متراخ.
تعريف النسخ فى الفرائض:_
أن يموت ميت وقبل قسمة التركة يموت بعض ورثته واحداً أو أكثر.
أحوال المناسخات على وجه العموم
للمناسخات ثلاثة أحوال:-
الأول: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول وارثهم من الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول.
الثاني: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
الثالثة: أن يكون ورثة الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف ارثهم أو ورث محلهم غيرهم.
تفصيل الحالة الأول:-
لها ثلاث أحوال أيضاً:
1.
أن يكون إرث الباقيين من كل الأموات بالعصوبة.
2.
أن يكون إرث الباقيين من كل الأموات بالفرضى.
3.
أن يكون إرث الباقيين من كل الأموات بها أى بالفرض أو التعصب.
1.
أن يكون ترث الباقيين من كل الأموات بالعصوبة.
مثالها:
مات وخلف 10 أخوة أشفاء ة 10 أخوات شقيقات فتعاقبوا موتاً بحيث لم يبق منهم إلا أخ وأخت.
10 أخ ش
…
...
…
1
10 أخت ش
…
...
…
1
والحل نعتبر أن الميت الأول مات وخلف أخ وأخت فقط.
يدخل فى هذه الحالة صورتان ينبغى أن ينتبه لهما:-
1.
اذا كان فى ورثة الميت الأول من هو صاحب فرض ولم يرث من غير المسألة الأولى وبقية الورثة ورثوا بالتعصيب من الميت الأول فمن بعده وارثهم ما اختلف فتعتبر من الحالة الأولى.
2.
كما لو مات عن زوجة و 10 بنين كلهم من امرأه واحدة غيرها ماتت قبل هذا، فإذا مات بعد ذلك خمسة من الأبناء وبقى الزوجة وخمسة من الأبناء فتعتبر كأنه مات وترك خمسة من الأبناء والزوجة فقط فترث هذة الزوجة فى المسألة الأولى ثم تخرج بعد ذلك.
3.
لو كان من يرث بالفرض من الأول يرث به أيضاً من غيره وثم يموت قبل القسمة بعد من مات بالعصبة أو بينهم ويرثه من بقى بمحض العصوبة فيجعل ذو الفرض كالعدم كما لو كان البنون كلهم من الزوجة وماتت بينهم أو بعدهم عما بقى ويصح أيضاً أن يرث صاحب الفرض مع هؤلاء من الميت الأول فمن بعده يشرط أن يموت قبل قسمة التركة بعد ذلك وأن يكون إرث من بقى من الميت الأول ومن بعده ومن صاحب الفرض على حد سواء وهو التعصيب.
جدول أفقي ص99
فى هذة الحالة نجعل من مات بعد الأول كأنه عدم وكأن الأول مات عمن بقى.
الحالة الثانية:-
أن يكون إرث الباقيين عن طريق الفرض، فلا يتصور الاختصار فى هذة الحالة قبل العمل إلا فى ميتين فقط ولها ثلاثة شروط:-
الشرط الأول:-
انحصار ورثة الميت الثاني في الباقيين من ورثة الميت الأول.
الشرط الثانى:-
ألا تختلف أسماء الفروض فى المسألتين
الشرط الثالث:-
أن تكون المسألة الأولى عائلية بقدر عصب الميت الثاني أو أكثر وينبغي أن تكون مسألة الميت الثاني لا تكون عائلة اذا كان العول بمقدار أو نصيب من زاد فى مسألة الميت الأول ويمكن أن يكون عائلة وبقدر ما نقص نصيب الميت من المسألة الأولى عن عول المسألة.
مثال الصورة الأولى:-
…
...
…
...
…
2/9/6
…
...
…
... 1/6
…
... 18
أم
…
... 1/6
…
...
…
1
…
... 1/6
…
... 1
…
... 3
زوج
…
1/2
…
...
…
3
…
... 1/2
…
... 3
…
... 9
أخت ش
…
1/2
…
...
…
3
…
... -
…
...
…
... -
أخ لأم
…
1/3
…
...
…
1
…
... 1/3
…
... 1
…
... 3
أخ لأم
…
1/3
…
...
…
1
…
... 1/3
…
... 1
…
... 3
الزوج تزوج الأخت الشقيقة ثم ماتت عنه وعن الورثة.
مثال الحالة الثانية:-
…
...
…
...
…
8/6
…
...
…
...
…
7/6
جدة (أم أب)
…
1/6
…
... 1
…
جدة
…
... 1/6
…
... 1
…
أخت ش
…
... 1/2
…
... 3
…
أخت لأب
…
1/2
…
... 3
أخت لأب
…
... 1/6
…
... 1
…
ماتت
…
... ماتت
…
... -
زوج
…
... 1/2
…
... 3
…
زوج
…
... 1/2
…
... 3
الزوج تزوج الأخت لأب ثم ماتت عنه وعن الورثة فى الحالتين نجعل الحل الأول ملغى ونجعل الميت الأول مات وترك هؤلاء.
الحالة الثالثة:-
أن يكون إرث الباقيين من الورثة بالفرض والتعصب معاً كما لو مات عن 10 أخوة لأم هم أولاد أعمام مختلفين يتعاقبوا موتاً بقي منهم 4 فالاختصار قبل العمل كأنه مات وترك 4 أخوة لأم وتكون المسألة.
…
...
…
...
…
4×3
…
... =12
…
... 4
أخ لأم
…
... 1/3 ع
…
... 3
…
... 3
…
... 1
أخ لأم
…
... 1/3 ع
…
... 3
…
... 3
…
... 1
أخ لأم
…
... 1/3 ع
…
... 3
…
... 3
…
... 1
أخ لأم
…
... 1/3 ع
…
... 3
…
... 3
…
... 1
مسألة تبين الاختصار قبل العمل:
مات وترك:
أب
…
...
…
ثم مات
…
... 5
أم
…
...
…
ثم ماتت
…
4
…
زوجة
…
... ثم ماتت
…
2
6 بنين
…
... (مات واحد منهم) 1 (ثم مات واحد آخر)
بنتين
…
... (ماتت واحدة منهم)
قبل قسمة التركة مات أحد البنينين الستة ثم ماتت الزوجة ثم ماتت إحدى البنتين ثم ماتت الأم ثم مات الأب ثم مات أحد البنين وبقي بعد ذلك أربع أبناء وبنت واحدة.
وتكون صورة المسألة بعد الاختصار:-
كأنه مات وترك
…
4 أبناء وبنت واحدة.
الاختصار:
معناه فى اللغة: الإيجاز يقال إختصر الطريق إذا أخذ فى طريق أقرب وسار فى أقرب طريق، وهو رد الكثير إلى القليل وهو الإيجاز اللفظ مع اسيفتاء المعنى وقد خص الله نبينا باختصار الكلام بجوامع الكلام.
الحالة الثانية:- من حالات المناسخة.
ورثة كل ميت لا يرثون غيرهم يضاف إلى ذلك الشرط شرطان آخران:-
1-
جميع من مات بعد الميت الأول من ورثة الميت الأول.
2-
2. أن يكون الموتى أكثر من اثنين.
كيفية العمل فى الحالة الثانية:
أ- نعمل مسألة للميت الأول
ب- نعمل لكل ميت مسألة توزيع فيها تركته على ورثته أيضاً.
ج- ننظر بين سهام الأموات بعد الميت الأول من مسألة الميت الأول وبين مسائلهم فلا يخلو الآخر من 3 أحوال:-
1.
إما ان ينقسم
…
...
2.
أو يوافق
3.
أو يباين
- فإن انقسم نصيب الأموات بعد الأول من مسألة الأول على مسائلهم صحت جامعة المناسخة مما صحت منه مسألة الميت الأول.
- وإن لم تنقسم السهام على المسائل فإما أن توافق وإما أن تباين ففى حالة الموافقة نثبت وفق المسائل.
وفى حالة المباينة نحتفظ بجميع المسائل ثم ننظر بين النسب الأربعة، بين الميتان وحاصل النظر هو جزء السهم يضرب فى مسألة الميت الأول فتخرج معنا جامعة المناسخة، وجزء السهم الذى خرج معنا للمسألة الأولى نضرب به نصيب كل وارث من المسألة الأولى فإن كان حياً اخذه وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته ليخرج جزء سهمها ثم نعطى بعد ذلك لورثة الميت الثانى نصيبهم مضروباً فما فوقها مضروباً فى جزء سهمها.
مثال فى حال الانقسام:-
15/12
…
1/4
…
1/2
…
1/3
…
15
زوجة
…
1/4
…
3
…
ت
…
-
أخت ش
…
2/3
…
4
…
ت
…
-
أخت ش
…
2/3
…
4
…
4
أخ لأم
…
1/3
…
2
…
ت
…
-
أخ لأم
…
1/3
…
2
…
2
0
زوج
…
1/4
…
1
…
1
ابن
…
ع
…
2
…
2
بنت
…
ع
…
1
…
1
ابن
…
ع
…
1
…
1
ابن
…
ع
…
1
…
1
أم
…
1/3
…
1
…
1
ع
…
ع
…
2
…
2
…