المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس المحرمة النقاب جهلا - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٠

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم لبس المحرمة النقاب جهلا

‌حكم لبس المحرمة النقاب جهلاً

‌السؤال

ما حكم من لبست النقاب حال إحرامها جاهلة بالحكم؟

‌الجواب

إن كانت جاهلة فلا شيء عليها، وبعض العلماء يقولون: إنها ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام، أما إن كانت عالمة فبعض العلماء يلزمها بفدية، وهذا كمن لبس المخيط أو تعطر أو قص بعض أظافره، والبعض قال: لا شيء عليها.

والله تعالى أعلم.

ص: 21