المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجوع إلى التعيين عند عدم النية والسبب - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٣١

[حمد الحمد]

الفصل: ‌الرجوع إلى التعيين عند عدم النية والسبب

‌الرجوع إلى التعيين عند عدم النية والسبب

قال: [فصل: فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين] ومعناه: أنه إن عدم الحالف النية والسب فإنا نرجع إلى التعيين؛ لأن التعيين قوي، وهو أبلغ من دلالة الاسم.

قال: [فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه] قال: والله لا أدخل دار فلان هذه ولا نية له ولا سبب، فإنه حتى لو باعها فلان فإنك لا تدخلها؛ لأن هذا تعيين، ولذا قال:[فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً فكلمه، أو لا أكلت هذا الرُطب فصار تمراً ثم أكله؛ حنث في الجميع] أي: لأن هذا تعيين.

ثم ذكر في الفصول التي بعد أنه إذا لم يكن هناك نية ولا سبب ولا تعيين فإنا نرجع إلى اللفظ فنقدم أولاً الحقيقة الشرعية، كما سيأتي.

ص: 21