المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الرابع النذر المكروه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٣٢

[حمد الحمد]

الفصل: ‌النوع الرابع النذر المكروه

‌النوع الرابع النذر المكروه

قال: [الرابع: نذر مكروه كطلاق، فيُسن أن يكفّر ولا يفعله]، وإن فعله فلا كفارة عليه لعدم الحِنث.

إذا نذر نذراً مكروهاً فقال: لله عليّ أن أطلّق امرأتي الليلة فنقول له: أنت مخيّر بين أن تكفّر كفارة يمين أو تطلّق، فإن شئت طلقت وإن شئت كفّرت كفارة يمين؛ لكن الأفضل أن تكفّر ولا تطلّق؛ لأن هذا مكروه.

ص: 10