المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شهادة الأعمى - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٣٨

[حمد الحمد]

الفصل: ‌حكم شهادة الأعمى

‌حكم شهادة الأعمى

قال: [ولا كونه بصيراً، فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه].

الأعمى تُقبل شهادته بما رآه قبل عماه، وتقبل شهادته فيما سمعه يقول: أعرف صوت فلان وقد سمعته يطلّق فلانة، فتُقبل شهادته ما دام أنه متيقن أن هذا هو صوت فلان.

ص: 13