المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من علق طلاق امرأته على فعل شيء ثم أذن لها فيه - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ٧

[حمد الحمد]

الفصل: ‌حكم من علق طلاق امرأته على فعل شيء ثم أذن لها فيه

‌حكم من علق طلاق امرأته على فعل شيء ثم أذن لها فيه

‌السؤال

تقول هذه السائلة: زوجي حلف يميناً إن ذهبت إلى التحفيظ أو المحاضرة فهي طالق، تقول: إنها جلست يومين وفي اليوم الثالث استأذنت منه فسمح لها بالذهاب، فهل يقع الطلاق أم لا؟

‌الجواب

كونه يأذن هذا لا يؤثر، إلا إذا قال: إن ذهبت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق، فإن استأذنت فلا شيء، لكن إذا قال: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق وسكت ثم قال: أذنت لك، فالإذن هنا لا أثر له، ولذا فهذه المرأة تسأله عن نيته، فإن كانت نيته المنع فقط -وهذا الذي يظهر من حاله- فهذا فيه كفارة يمين.

ص: 17