المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم سنة الفجر - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٥٠

[عائض القرني]

الفصل: ‌حكم سنة الفجر

‌حكم سنة الفجر

‌السؤال

بعض الناس من أهل القرى يصلون أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، فما نصيحتكم؟

‌الجواب

السنة إذا طلع الفجر ألا تصلي إلا ركعتين، فقد جاء في الحديث:{إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر} أورده عبد الرزاق في المصنف، وذكره ابن حجر في بلوغ المرام، فالسنة إذا طلع الفجر ألا تصلي إلا ركعتين ثم الفريضة، أما قول ابن حجر: يصلي ركعتين تحية المسجد، وركعتين سنة.

فقد خالف المحدثين في ذلك، وأخذ بالظاهر، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن تصلي ركعتين فحسب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] في الركعة الأولى بعد الفاتحة، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1] في الركعة الثانية بعد الفاتحة، هذا هو الصحيح.

ص: 30