المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نصيب الزوجات في الميراث إن وجد الولد - دروس الشيخ عبد الحي يوسف - جـ ٨

[عبد الحي يوسف]

الفصل: ‌نصيب الزوجات في الميراث إن وجد الولد

‌نصيب الزوجات في الميراث إن وجد الولد

‌السؤال

توفي رجل وهو متزوج امرأتين، ولديه أولاد من إحدى زوجتيه، والأخرى لم تنجب، فكيف يكون نصيب الزوجتين؟

‌الجواب

نصيب الزوجتين الثمن، يعني: كل واحدة عندها واحد على ستة عشر، فيقسم الثمن بينهما، ويستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة، والقديمة والجديدة، والشوهاء والجميلة، والولود والعقيم، كلهن سواء، حتى إذا كن أربعاً فإن الثمن بينهن، أي: واحد على اثنين وثلاثين.

ص: 8