الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الكبير العاجز عن الصوم
وصوم الكبير أو الشيخ الهرم الأصل فيه قول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: القول الأول: قول المالكية: ليس عليه صوم ولا كفارة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وقوله:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وهذا الشيخ الكبير الهرم لا يستطيع الصوم فيسقط عنه الفرض.
القول الثاني: قول جمهور أهل العلم: أن الكبير يفطر وعليه فدية عن كل يوم يطعم مسكيناً، قال سلمة بن الأكوع في هذه الآية: هذا منسوخ، وقد كان المرء يخير بين أن يصوم أو يطعم، فنسخت بقول الله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، وقال ابن عباس: هي لم تنسخ، بل هي باقية على الشيخ الكبير الهرم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، وكان أنس رضي الله عنه وأرضاه بعدما كبر سنه يجمع ثلاثين مسكيناً ويطعمهم.
والصحيح: أن الكبير الهرم يطعم عن كل يوم مسكيناً، والمالكية يقولون: لا يطعم ولا يصوم، فقد سقط الفرض عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً ما يتأثر بأصول مالك ، فمثلاً يقول: إن لم يستطع المريض أن يصلي قائماً فليصل قاعداً، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فليصل على جنب، فإن لم يستطع سقطت عنه الصلاة، جرياً على أصول مالك ، فهو كثيراً ما يتبع أصول مالك ويرجحها، وتكون رواية لـ أحمد تابعة لأصول مالك ، وفي كتاب البيوع ترى ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً متأثرة بأصول مالك.
والجواب عن المالكية أن نقول في قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] إننا نقول بذلك، فالشيخ الكبير تسعه الفدية، وأيضاً نقول: الصوم هو أصل الفرض، لكن على الكبير ليس بأصل الفرض، فأصل الفرض على الكبير هو: الإطعام لا الصوم على خلاف فقهي مشهور، لكن هذا هو الراجح الصحيح، فتسقط عنه المطالبة إذا أطعم عن كل يوم مسكيناً.