المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قول (في ذمتك) أو (أمانة) - دروس في العقيدة - الراجحي - جـ ٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌حكم قول (في ذمتك) أو (أمانة)

‌حكم قول (في ذمتك) أو (أمانة)

‌السؤال

ما رأيك فيمن يقول: في ذمتك، أو أمانة، يريد الحلف؟

‌الجواب

هذا ليس حلفاً، فالحلف يكون بحروف القسم، فيقول: والله وتالله وبالله، فهذا حلف بالله، فإذا قال: بفلان، أو بلحيتك كان هذا حلفاً بغير الله، أما إذا قال بذمتك، أو قال: في ذمتك، فهذه ليست من صيغ القسم، إلا إذا كان على تقدير محذوف، أي: في ذمتك يمين، أو في أمانك وعهدك، فهذا يحتمل، والمقصود أن الحلف يكون بحروف القسم، فإذا قال: بذمتك، أو: بذمتي يريد القسم، صار ذلك قسماً بغير الله، فلا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته.

ص: 14