المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر - دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني - جـ ١٤٥

[أبو إسحق الحويني]

الفصل: ‌حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر

‌حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر

‌السؤال

لقد نذرت بناء مسجد لله تعالى إذا ما تحققت أمنية لي، والحمد لله وبفضله تحققت هذه الأمنية، ولكن ظروفي المالية لا تسمح لي بذلك، فهل لو شاركت في بناء مسجد عن طريق التبرع بمبلغ من المال لإحدى الجمعيات أو الهيئات الإسلامية أكون قد وفيت بنذري، وما هي كفارة النذر، أفيدونا أفادكم الله؟

‌الجواب

إذا نذرت أن تبني مسجداً لله عز وجل فأوف بنذرك ولو كان مسجداً صغيراً كمفحص قطاة، لا يشترط أن يكون مسجداً كبيراً، فوفي بنذرك حتى لو كان مسجداً صغيراً، أما إذا عجزت حتى عن الوفاء بهذا المسجد الصغير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كفارة النذر كفارة يمين) وكفارة اليمين: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة:89]، فإما أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد شيئاً من ذلك فصم ثلاثة أيام، وبالنسبة للصيام يجوز أن تصوم ثلاثة أيام متفرقات أو ثلاثة أيام متتالية، والله أعلم.

ص: 18