المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة المرأة بلباس غير الخمار - دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني - جـ ٢٥

[أبو إسحق الحويني]

الفصل: ‌حكم صلاة المرأة بلباس غير الخمار

‌حكم صلاة المرأة بلباس غير الخمار

‌السؤال

لو صلت المرأة بأي شيء غير الخمار؟

‌الجواب

لا يجوز أن تصلي المرأة بخمار، لقوله عليه الصلاة والسلام:(لا صلاة لحائض إلا بخمار)(لا) و (إلا) نحن قلنا: إن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، إذاً لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بخمار، أن تدلي بفوطة على رأسها فهذا لا ينفع، كل هذه الأشياء لا تصلح.

ص: 25