المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اقتناء الصور - دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني - جـ ٤٧

[أبو إسحق الحويني]

الفصل: ‌حكم اقتناء الصور

‌حكم اقتناء الصور

‌السؤال

هل أباح أبو حنيفة التصوير؟ وما حكم اقتناء الصور؟

‌الجواب

أنا لا أدري، ولا يحضرني النص عن الإمام أبي حنيفة أنه أباح الصور، وبالنسبة لاقتناء الصور، فقد قال صلى الله عليه وسلم:(إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، الذين يضاهون خلق الله عز وجل، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم).

فذهب العلماء إلى أن الصور المذكورة في الحديث قسمان: - قسم لم يختلف العلماء في تحريمه وهو النحت، والمقصود بها التماثيل المجسمة التي يقول العلماء فيها: ليس لها ظل.

- لكن استثنى العلماء المحرمون للتصوير ما كان لضرورة كصورة البطاقة الشخصية، أو صورة الجواز، أو صورة البحث عن مجرمين، أو، أو إلى آخره، فكل الأشياء التي تدخل في نطاق الضرورة أباحوها تحت القاعدة المشهورة:(الضرورات تبيح المحظورات).

ص: 11