المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صداقة اليهود أو النصارى - دروس للشيخ إبراهيم الفارس - جـ ١٣

[إبراهيم بن عثمان الفارس]

الفصل: ‌حكم صداقة اليهود أو النصارى

‌حكم صداقة اليهود أو النصارى

‌السؤال

هل يأثم المسلم عندما يصادق اليهودي أو النصراني؟

‌الجواب

إن كانت مصادقته لهذا اليهودي والنصراني بقصد دعوته إلى الإسلام فهذا مطلوب، وأما إن كان يصاحبه إخوة وغير ذلك فلا يجوز له أن تخذه ولياً، ولا يجوز له أن يتخذه صديقاً، ولا يجوز له أن يتخذه قريناً، فإن هذا قد نهى عنه الشرع في آيات كثيرة وفي نصوص متعددة.

ص: 12