المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام قطرة العين إذا وصلت إلى الحلق بالنسبة للصائم - دروس للشيخ العثيمين - جـ ٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى سؤال من حاج [2]

- ‌الاهتمام بالأبناء أولى من الاهتمام بغيرهم

- ‌العمرة في رمضان تجزئ عن العمرة في الحج

- ‌لا يوجد دعاء خاص بالإحرام عند العمرة

- ‌حكم بقاء الزوجة عند الزوج الذي لا يصلي

- ‌حكم امرأة طلقها زوجها طلاقاً غير بائن ومازالت في العدة

- ‌ما يجب على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي

- ‌حكم من ذهب ماله بعد تمام الحول ولم يزكه

- ‌حكم النظر إلى المخطوبة

- ‌حكم استخدام قطرة العين إذا وصلت إلى الحلق بالنسبة للصائم

- ‌حكم الحج عن شخص أعرج

- ‌وجوب الإحداد على الزوج

- ‌حكم من وكلت برمي الجمرات عنها وهي قادرة على ذلك

- ‌حكم من نوت العمرة ثم أتاها الحيض قبل الشروع في الطواف ثم أتت بالعمرة وهي حائض

- ‌حكم الاشتراط في الحج للمرأة

- ‌تحديد مكان الإحرام لمن سافر على طائرة

- ‌حكم إحرام الأطفال

- ‌الهدي في الحج لا يجزئ عن اثنين

- ‌حكم حج أو عمرة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في حال العدة

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌طواف الإفاضة عند السفر يغني عن طواف الوداع

- ‌حكم الوكالة في رمي الجمرات

- ‌حكم قص الأظافر للمحرم جهلاً بالحكم

- ‌لا يوجد دعاء وارد بين الإقامة وتكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في قصر الصلوات في السفر

- ‌حج المرأة لابد أن يكون مع محرم

- ‌حكم إفطار الصائم المسافر قبل خروجه من البلد

- ‌حكم تعليق الطلاق بشرط ما

- ‌حكم سفر المرأة للحج بدون محرم

- ‌حكم مسح المرأة رأسها من فوق الخمار

- ‌حكم من فاتته صلاة

- ‌حكم رفع صوت المرأة في الحرم للضرورة

- ‌وجوب الإحرام من الميقات لمن أراد الحج أو العمرة

- ‌الحج عن أم الأب ثم الحج عن أم الأم

- ‌حكم حج الأطفال

- ‌تنفيذ وصية الوالدين

- ‌حكم استعمال حبوب منع العادة الشهرية أيام الحج

- ‌حكم من أصابه النعاس أثناء خطبة الجمعة وأثناء الصلاة

- ‌النوم ناقض من نواقض الطهارة

- ‌كيفية إحرام من أراد السفر من الرياض والتوقف في جدة

- ‌حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة

- ‌وقت رمي الجمرات في الحج

- ‌حكم طواف الوداع بعد الذهاب إلى جدة

- ‌حكم طواف القدوم للمتمتع

- ‌الصلاة أفضل من التسبيح في حق الحاج وغيره

- ‌حكم الحج للمرأة النفساء بعد انقطاع الدم قبل الأربعين

- ‌تقديم بر الأم على بر الأب حتى في الحج

- ‌زوج المرأة محرم لأمها

- ‌حكم الحج للغير بالأجرة

- ‌عدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة لغير الحج أو العمرة

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار في الحج

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌مسألة في الرضاعة

الفصل: ‌حكم استخدام قطرة العين إذا وصلت إلى الحلق بالنسبة للصائم

‌حكم استخدام قطرة العين إذا وصلت إلى الحلق بالنسبة للصائم

السائل: مساك الله بالخير يا شيخ.

الشيخ: مساك الله بالخير.

السائل: حياك الله، طال عمرك.

الشيخ: الله يسلمك.

السائل: الفتاوى التي وُزِّعت من قِبَلكم بمنشورات في المساجد، وفي الأماكن العامة، وكان بها فتوى عن القطرة، وأنها إذا وصلت الحلق لا تفطِّر الصائم، وسمعنا الشيخ الفوزان في البرنامج هذا، كان لا يجيزها، فما أدري ما هي الفتوى الصحيحة بين الفتويين؟ الشيخ: المسألة خلافية، أقول: اختلف فيها أهل العلم.

فمنهم من يقول: إن الشيء إذا وصل إلى الحلق فهو كالذي يصل إلى المعدة، يكون مفطِّراًَ، وبناءاً على هذا فإذا اكتحل الإنسان أو قطَّر في عينه فيما يعلم أنه يصل إلى حلقه، فإنه يفطِر، أما إذا قطَّر في أذنه أو عينه أو داواها بما لا يعلم أنه يصل إلى حلقه ثم وصل، فإنه لا يفطِر، هذا رأي.

والرأي الثاني: إنه لا يفطِر وإن علم أنه يصل إلى حلقه؛ لأن ذلك ليس منفذاً معتاداً، فإن الطعام والشراب لا يؤدَّى إلى الجوف من طريق العين أو من طريق الأذن مثلاً، بخلاف الأنف، فإن الأنف يصل الطعام إلى الجوف من جهتين.

السائل: والأرجح جزاك الله خيراً؟ الشيخ: الأرجح عندي أنه لا يفطِّر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الله إنما حرم الأكل والشرب وما كان بمعناهما، أما ما ليس بمعناهما فإن من قال: إنه يفطِّر يُطالَبُ بالدليل؛ لأن الإنسان إذا تلبَّس بعبادة على وجه شرعي، لا يجوز لأحد أن يبطلها إلا بدليل شرعي، وهذه القاعدة متفق عليها عند أهل العلم.

السائل: جزاكم الله خيراً وأثابكم يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك.

ص: 10