المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ابتلاع الصائم للنخامة - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٣٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم ابتلاع الصائم للنخامة

‌حكم ابتلاع الصائم للنخامة

‌السؤال

ما حكم ابتلاع النخامة؟

‌الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فهذه المسألة مما تعم به البلوى وهي مسألة النخامة، والنخامة إذا كان الإنسان صائماً لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يزدرد النخامة دون أن تبلغ فمه، كأن تكون في خياشيمه أو أنفه فيزدردها، أي: إلى جوفه دون أن يخرجها إلى فمه فهذا لا تفطر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وهي من الجسم ومن داخله كتحرك الطعام في الجوف.

الحالة الثانية: أن يخرج النخامة حتى تخرج من فمه ثم يعيدها فهو مفطر كالقيء إذا أخرجه ثم أعاده.

الحالة الثالثة: أن يخرج النخامة في فمه ولا يخرجه عن شفتيه كالصورة الثانية فتكون في فمه فهل يفطر أو لا يفطر وجهان للعلماء: من أهل العلم من قال: النخامة كالقيء وهي البلغم الثقيل ويكون غليظ له قطع، أما إذا كان رقيقاً ومن الريق فهذا لا يضر، نحن نتكلم عن النخامة التي هي كالقطع، قالوا: إذا أخرجها إلى فمه فحكمها حكم القيء، والذي يظهر أنه من المشتبه الذي ينبغي اتقائه فاحتياط المسلم بقذفه وإلقائه أبلغ وأسلم، قال صلى الله عليه وسلم:(دع ما يريبك إلى مالا يريبك) والله تعالى أعلم.

ص: 20