المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يجوز الرمي عن المرأة إلا بعذر - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌لا يجوز الرمي عن المرأة إلا بعذر

‌لا يجوز الرمي عن المرأة إلا بعذر

‌السؤال

رجل يرمي عن زوجته وهي تستطيع الرمي ولكن يخشى عليها من الزحام، فما الحكم؟

‌الجواب

الرمي عن المرأة بدون وجود عذر لا يجوز ولا يشرع، ولذلك إذا كانت المرأة قادرة على الرمي ورمى عنها زوجها أو محرمها أو أي شخص فإن هذا الرمي وجوده وعدمه على حد سواء، فلا يصح التوكيل على هذا الوجه الذي خلا فيه المكلف من العذر، وحينئذٍ يلزمها أن تعيد الرمي إذا كان الوقت يمكن فيه التدارك، وإذا كان لا يمكن فيه التدارك ففيه ما في واجبات الحج.

والله تعالى أعلم.

ص: 14