المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الطاء مع الهاء) - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ٤

[الأحمد نكري]

فهرس الكتاب

- ‌(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم)

- ‌ حرف الْألف [)

- ‌(بَاب الْألف مَعَ الْألف)

- ‌ يَقُول: ((كل سَبَب وَنسب يَنْقَطِع يَوْم الْقِيَامَة، سوى سببي ونسبي)) وكل أَبنَاء الْبِنْت ينسبون لأبائهم سوى أَبنَاء فَاطِمَة. فَعَلَيْكُم أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ بحب بني فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وتعظيمهم وتكريمهم وإعانتهم بالجنان وَاللِّسَان والأبدان. نعم الْقَائِل.(هم السَّادة

- ‌ تطال العاصين من أهل الْبَيْت وَهِي ثَابِتَة ومقررة، وَلَيْسَ هُنَاكَ شكّ من أَن النَّهْي قد صدر عَن ذَات الرَّسُول فِي النَّهْي عَن الْمعاصِي وَالْعَمَل خلاف الَّذِي يرضيه

- ‌ أعْطى صلَة الرَّحِم الرِّعَايَة الْكُبْرَى من توجهه الْمُقَدّس وتحدث عَن أَثَرهَا فِي الشَّفَاعَة وَمَا لَهَا من مكانة ووجاهة لَدَى الْإِخْوَة والأقران، وَهَذَا مَا جعل اهتمام الرَّسُول

- ‌ لدلَالَة مَا قبل هَذِه الْآيَة وَمَا بعْدهَا. وَمَا روى مُسلم فِي صَحِيحه أَنه خرج النَّبِي

- ‌ دَاخل فِي هَذَا الحكم وَكَلَام القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ صَرِيح فِيمَا ذكرنَا وَفِي التَّفْسِير الْحُسَيْنِي.وَقَالَ صَاحب عين الْمعَانِي أَن ظَاهر تَفْسِير الْآيَة يدل على أَن الْمَقْصُود هُنَا أَزوَاج النَّبِي. وَلَكِن نقل عَن عَائِشَة وَأم سَلمَة وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَن أهل

- ‌ يَا فَاطِمَة نَادِي على عَليّ وولديك حَتَّى يشاركوني فِي هَذَا الطَّعَام وَقد كَانَ الْمُصْطَفى

- ‌((أَنْت على خير)) . وَمن هَذَا المنطلق فَإِن آل الْبَيْت خَمْسَة أشخاص. (انْتهى) . وَأَنت تعلم أَن القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ لم يطلع على شَأْن نزُول هَذِه الْآيَة الَّذِي ذكره صَاحب عين الْمعَانِي أَو أغمض عَنهُ أَو لم يثبت عِنْده وَإِن ثَبت أَن هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة نزلت مرَّتَيْنِ مرّة فِي حَادِثَة

- ‌(بَاب الْألف مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌ وَإِنَّمَا يكنى بِهِ لِأَن ابْنه عليه الصلاة والسلام كَانَ قاسما من خَدِيجَة الْكُبْرَى رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا

- ‌ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ وَمُدَّة خِلَافَته سنتَانِ وَثَلَاثَة أشهر وَثَمَانِية أَيَّام وَقيل سنتَانِ وشهران. توفّي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي لَيْلَة الثُّلَاثَاء بَين الْمغرب وَالْعشَاء لثمان مَضَت من جُمَادَى الآخر سنة ثَلَاث عشرَة من الْهِجْرَة. وَله ثَلَاث وَسِتُّونَ سنة. وَكَانَ سَبَب مَوته حزنا لحقه على

- ‌ رَأسه عِنْد صَدره عليه الصلاة والسلام. وَفِي شرح الْمَقَاصِد مرض أَبُو بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ فِي جُمَادَى الآخر سنة ثَلَاث عشرَة من الْهِجْرَة بَعْدَمَا انْقَضتْ من خِلَافَته سنتَانِ وَأَرْبَعَة أشهر أَو سِتَّة أشهر فَشَاور الصَّحَابَة وَجعل الْخلَافَة لعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ انْتهى

- ‌ كَانَ أَرْبَعَة وَلكُل وجهة يفهم من مارس كتب التواريخ. وَإِنَّمَا سمي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عتيقا لجماله وكماله. والعتيق الْكَرِيم من كل شَيْء وَالْخيَار مِنْهُ. وَيُقَال إِن النَّبِي

- ‌ نورا يكنى بِأبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَهُوَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ على طَريقَة أبي الْمَنْصُور الماتريدي وَالشَّافِعِيّ رَحْمَة الله تَعَالَى على طَريقَة أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَفِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق قد حُكيَ فِي المناقب أَن أَبَا حنيفَة رأى النَّبِي عليه الصلاة والسلام فِي

- ‌ مَا تَقول فِي حق ابْن سينا، قَالَ

- ‌ فَذَهَبت إِلَيْهِ وسلمت عَلَيْهِ فَرد عَليّ السَّلَام وافسحوا لي فِي حلقتهم وَبعد أَن جَلَست سَأَلت الرَّسُول فَقلت: يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي حق ابْن سينا، فَقَالَ: اضله الله على علم، فَقلت: مَا تَقول فِي حق شيخ شهَاب الدّين الْمَقْتُول، قَالَ: هُوَ من متبعيه، بعْدهَا سَأَلت عَن عُلَمَاء

- ‌ عَلمنِي دُعَاء. فَقَالَ: قل: ((اللَّهُمَّ تب عَليّ حَتَّى أَتُوب، واعصمني حَتَّى أَعُود، وحبب إِلَيّ الطَّاعَات وَكره إِلَيّ الطَّيِّبَات) . انْتهى

- ‌ إِن الله يبْعَث لهَذِهِ الْأمة على رَأس كل مائَة سنة من يجدد لهاديتها أَنه بعث على رَأس الْمِائَة الأولى عمر بن عبد الْعَزِيز وعَلى رَأس الْمِائَة الثَّانِيَة الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وعَلى رَأس الْمِائَة الثَّالِثَة أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ وعَلى رَأس الْمِائَة الرَّابِعَة أَبُو بكر

- ‌(بَاب الْألف مَعَ الْحَاء)

- ‌(بَاب الْألف مَعَ الرَّاء)

- ‌(بَاب الْألف مَعَ الشين)

- ‌ أَن اطلق الثَّنَاء فَقَالَ: (التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات) فَقَالَ الْحق سبحانه وتعالى: (السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته) فَرد الرَّسُول

- ‌ وَمن بَاب الشَّفَقَة قد أَدخل نَفسه فِي (علينا) وَهَذَا لَيْسَ بِبَعِيد عَنهُ فَإِنَّهُ عليه السلام رَحْمَة للْعَالمين

- ‌(بَاب الْألف مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْألف مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْألف مَعَ الْيَاء)

- ‌ انْتهى

- ‌[حرف الْبَاء] )

- ‌(بَاب الْبَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْبَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌[حرف التَّاء] )

- ‌(بَاب التَّاء مَعَ الْخَاء)

- ‌[حرف الْجِيم] )

- ‌(بَاب الْجِيم مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْجِيم مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْجِيم مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الْحَاء] )

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ السِّين)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الْخَاء] )

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ التَّاء)

- ‌ قَالَ إِن ختان إِبْرَاهِيم عليه السلام كَانَ وَهُوَ فِي سنّ الثَّمَانِينَ وروى أَبُو دَاوُد أَن الرَّسُول

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الطَّاء)

- ‌ إِذا جَاءَكُم طَالب زواج ترضونه وَلم تزوجوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض وَفَسَاد.وَقد كتب قدوة عُلَمَاء الدَّهْر وأوحد فضلاء عصره وَصَاحب الكرامات الظَّاهِرَة وواقف الْأَسْرَار الباهرة وجامع الْمَنْقُول والمعقول. وحاوي الْفُرُوع وَالْأُصُول، وَالَّذِي اخضرت رياض الرياضيات والرياضة بِذَاتِهِ

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ اللَّام)

- ‌ على نَوْعَيْنِ: خلَافَة كبرى وَخِلَافَة صغرى.أما الْخلَافَة الْكُبْرَى فَهِيَ خلَافَة الْبَاطِن وَهِي خَاصَّة بأمير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه.وَأما الْخلَافَة الصُّغْرَى فَهِيَ خلَافَة الظَّاهِر الَّتِي اخْتلفت حولهَا الْأمة فَأهل السّنة وَالْجَمَاعَة اعتبروها فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ أبي بكر الصّديق

- ‌ فَقَالَ لَهُ الرَّسُول، هَل شربت من هَذَا المَاء، وَقَالَ من شرب من هَذَا المَاء فقد سرى علمي فِيهِ. (انْتهى) ، لذَلِك وَلِهَذَا السَّبَب فقد دعى الرَّسُول

- ‌ وَحَازَ نعْمَة نبوته

- ‌[حرف الدَّال] )

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الرَّاء)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْعين)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الذَّال] )

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الرَّاء] )

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْعين)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْوَاو)

- ‌[حرف الزَّاي] )

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ النُّون)

- ‌[حرف السِّين] )

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْحَاء)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْعين)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْوَاو)

- ‌(الْفقر سَواد الْوَجْه فِي الدَّاريْنِ) وَالْمرَاد من الْفقر هُنَا الْفقر الاضطراري، إِذا فَالْحَدِيث الشريف يَقع فِي مذمة الْفقر. وَأما عِنْد العارفين فَهُوَ فِي مدح الْفقر وَبَيَان حَقِيقَته وَالْمَقْصُود من وَجه الْحَقِيقَة وَوجه الْمُنَاسبَة هُوَ أَن مُلَاحظَة العارفين الأولى أَن كل شَيْء هُوَ تَعْبِير عَن

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الشين] )

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الشين مَعَ النُّون)

- ‌[حرف الصَّاد] )

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الدَّال)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ اللَّام)

- ‌ فِي الْمَنَام وَقَالَ لي أَن مَا تريده هُوَ (تنكه) (أَي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين ألف) فَاذْهَبْ وخذها من السُّلْطَان مَحْمُود واعطه دَلِيلا على ذَلِك بِأَنَّهُ يُرْسل السَّلَام لنا يوميا مائَة ألف مرّة، فَقَالَ السُّلْطَان أَن الذَّهَب الَّذِي تريده سأعطيك إِيَّاه أما الدَّلِيل الَّذِي قلت عَنهُ فَلَيْسَ لَهُ وَاقع

- ‌[حرف الطَّاء] )

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الْعين] )

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الثَّاء)

- ‌ رقية وَأم كُلْثُوم رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَمَا رُوِيَ أَنه عليه السلام زوجه رقية رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا فَمَاتَتْ بَعْدَمَا خرج رَسُول الله

- ‌ وَهُوَ رَاض عَنهُ وبشره بِالْجنَّةِ ودعا لَهُ بالخصوصية غير مرّة فأثري وَكثر مَاله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَكَانَت لَهُ شَفَقَة وَرَحْمَة برعيته. وَقَالَ الْمَدَائِنِي قتل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَوْم الْأَرْبَعَاء بعد الْعَصْر وَدفن يَوْم السبت قبل الظّهْر وَقيل يَوْم الْجُمُعَة لثمان عشرَة خلت من ذِي الْحجَّة سنة

- ‌الْعرض أَعم من العرضي: قَالَ فِي الْحَوَاشِي الْقَدِيمَة الْأَبْيَض إِذا أَخذ لَا بِشَرْط شَيْء فَهُوَ عرضي وَإِذا أَخذ بِشَرْط شَيْء فَهُوَ الثَّوْب الْأَبْيَض مثلا وَإِذا أَخذ بِشَرْط لَا شَيْء فَهُوَ الْعرض الْمُقَابل للجوهر فَكَمَا أَن طبيعة الذاتي جنس ومادة باعتبارين أَو فصل وَصُورَة باعتبارين فطبيعة العرضي

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْقَاف)

- ‌ قَالَ كل غُلَام رهينة أَي مَرْهُون وَالتَّاء للْمُبَالَغَة، وَقَالَ الإِمَام أَحْمد أَن معنى هَذَا الحَدِيث هُوَ إِذا ولد الطِّفْل وَلم يعق عَنهُ وَمَات فِي طفولته وَأَنه لايشفع بِوَالِديهِ حَتَّى يعقوا عَنهُ، وَمعنى الرَّهْن فِي اللُّغَة هُوَ الْحَبْس وَالْمَنْع وَالْبَعْض يَقُول إِن معنى الحَدِيث هُوَ أَن الْخيرَات والسلامة

- ‌ فَهُوَ ابْن عَم رَسُول الله

- ‌ وَهُوَ كرم الله وَجهه أسلم وَكَانَ أحب الْإِسْلَام وَهُوَ ابْن سبع سِنِين وَقيل ابْن تسع وَقيل عشر وَقيل خَمْسَة عشر وَقيل غير ذَلِك. وَشهد كرم الله وَجهه الْمشَاهد كلهَا إِلَّا تَبُوك فَإِنَّهُ

- ‌ أَقَامَ بعده ثَلَاث لَيَال وأيامها حَتَّى أدّى عَن رَسُول الله

- ‌ ابْنَته الْكَرِيمَة فَاطِمَة الزهراء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وَشهد لَهُ

- ‌ يَقُول إيَّاكُمْ والمثلة.وَلما مَاتَ عَليّ كرم الله وَجهه قتل الْحسن رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عبد الرَّحْمَن بن ملجم فَقطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وكحل عَيْنَيْهِ بمسمار محمى كل ذَلِك وَلم يتأوه فَزعًا وَلَا جزعا من الْمَوْت وَلم يجزع. فَلَمَّا أَرَادوا قطع لِسَانه تأوه وجزع فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ وَالله مَا

- ‌ بعد أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَهُوَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عمر الْفَارُوق بن الْخطاب بن نفَيْل بن عبد الله. ويجتمع رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَعَ رَسُول الله

- ‌ وَهُوَ رَاض عَنهُ وبشره بِالْجنَّةِ.ومناقبه وفضله كَثِيرَة جدا. وَهُوَ أول من سمي بأمير الْمُؤمنِينَ وَهُوَ من الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين وَكَانَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ زاهدا عادلا فارقا بَين الْحق وَالْبَاطِل واعظا ناصحا ذَا مهابة وهيبته رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَانَت فِي قُلُوب أَعدَاء الدّين وَكَانَ

- ‌ قَالَ مَا من موقف من المواقف أَلا وَيكون يَدي فِي يَد عَليّ بن أبي طَالب. وَإِن عُثْمَان يُصَلِّي لَيْلًا وملائكة السَّمَوَات السَّبع يترحمون عَلَيْهِ.وَهَذَا مَخْصُوص بِهِ فَإِنَّهُ يستحي من الله تَعَالَى أَن يصدر عَنهُ مَعْصِيّة. هَكَذَا ذكر فَضَائِل كل من الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة كَمَا فصلت فِي كتب السّير

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الْغَيْن] )

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْغَيْن مَعَ الْمِيم)

- ‌[حرف الْفَاء] )

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الرَّاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الصَّاد)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الطَّاء)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْفَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌ حرف الْقَاف [)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْألف)

- ‌ على إِمَارَة مَكَّة وقضائها

- ‌ يَقُول مَا من ملك أَو قَاضِي إِلَّا ويأتى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَيُوقف أَمَام الْخَالِق تَعَالَى على الصِّرَاط ثمَّ يخرج الْمَلَائِكَة صحيفَة عمله مَعَ الرّعية هَل كَانَ عادلا أم جائرا فَإِذا كَانَ عادلا فِي الْخلق فَإِن الله تَعَالَى ينجيه بعدله وَإِذا كَانَ جائرا فَإِنَّهُ يقطع حَتَّى يكون بَين كل عُضْو من أَعْضَائِهِ

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ اللَّام)

- ‌ قَوس الرُّتْبَة الْعليا فِي الْعِشْق الَّذِي تدل على وَصفه عَلامَة النُّبُوَّة يَعْنِي أَن توجه قلبه دَائِما لمقام (قاب قوسين) وقاب القوسين هُوَ مِقْدَار قوسين، وَقَالَ الله تَعَالَى: {فَكَانَ قاب قوسين أَو أدنى} أَي كَانَ دنوه أقرب لقرب قاب قوسين.وَهَذَا من جملَة المتشابهات حَتَّى

- ‌(بَاب الْقَاف مَعَ الْمِيم)

- ‌[حرف الْكَاف] )

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْحَاء)

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ السِّين)

- ‌ فِي زَمَانه قيل لما فتحت خزانَة كسْرَى وجد فِيهَا لوح من زبرجد كتب عَلَيْهِ خَمْسَة أسطر: أَولهَا: من لَا مَال لَهُ لَا جاه لَهُ. وَالثَّانِي: من لَا أَخ لَهُ لَا عضد لَهُ. وَالثَّالِث: من لَا زَوْجَة لَهُ لَا عَيْش لَهُ. وَالرَّابِع: من لَا ابْن لَهُ لَا عين لَهُ. وَالْخَامِس: من لَا يكون لَهُ من هَذِه

- ‌(بَاب الْكَاف مَعَ الْوَاو)

- ‌ حرف اللَّام [)

- ‌(بَاب اللَّام مَعَ السِّين)

- ‌ وَقَالَ أَلَيْسَ بَيْنكُم من يَقُول الشّعْر، فَقَامَ أحدهم وَقَالَ:(قد لسغت حَيَّة الْهوى كَبِدِي…فَلَا طَبِيب لَهُ وَلَا راقي)(إِلَّا الحبيب الَّذِي شغفت بِهِ…فَعنده رقيتي وترياقي)وَقد تَرْجمهُ عَن أَصله بِالْعَرَبِيَّةِ إِلَى الفارسية الجامي قدس سره السَّامِي. عِنْد سَماع النَّبِي عَلَيْهِ

- ‌ عقرب وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فرغ قَالَ: لعن الله الْعَقْرَب لَا تدع مُصَليا وَلَا غَيره. ثمَّ دَعَا بِمَاء وملح وَجعل يمسح عَلَيْهَا وَيقْرَأ: {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} {وَقل أعوذ بِرَبّ الفلق} {وَقل أعوذ بِرَبّ النَّاس} . (انْتهى) . ولمداواة سم الْعَقْرَب هُنَاكَ أدوية كَثِيرَة لَكِنَّهَا

- ‌ حرف الْمِيم [)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ التَّاء)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْحَاء)

- ‌ وسر ذَلِك أَن المحاسن الظَّاهِرَة آيَات على المحاسن الْبَاطِنَة والأخلاق الزكية وَلَا أكمل مِنْهُ

- ‌ وَإِلَّا لما طاقت أعين الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم النّظر إِلَيْهِ

- ‌ اثْنَتَانِ وَنصف وَسِتُّونَ لما روى عَنهُ

- ‌ كَانَت وقفته بِعَرَفَات بِالْجمعَةِ فِي السّنة الْعَاشِرَة إِجْمَاعًا فَإِذا كَانَ كَذَلِك لَا يتَصَوَّر وُقُوع يَوْم الِاثْنَيْنِ فِي ثَانِي عشر من ربيع الأول من السّنة الَّتِي بعْدهَا وَذَلِكَ مطرد فِي كل سنة يكون الوقفة قبله بِالْجمعَةِ على كل تَقْدِير من تَمام الشُّهُور ونقصانها وَتَمام بَعْضهَا ونقصان بَعْضهَا

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الرَّاء)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الزَّاي)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الصاء)

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْعين)

- ‌(خُذ الميمين من مِيم فَلَا تنقط على أَمر…فامزجها يكن اسْما لمن كَانَ بِهِ فَخر)وَأَيْضًا بِالْفَارِسِيَّةِ:(خم جونكون كشت أزو قطره ريخت…)(هُوَ ش ز مدهو ش برفت برفت

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ النُّون)

- ‌ فَأجَاب ذَلِك الْكَبِير ب (من بنته فِي بَيته) وَهَذِه الْعبارَة تفِيد مَعْنيين، أَحدهَا أَن الْأَفْضَل هُوَ أَبُو بكر الصّديق لِأَن ابْنَته فِي منزل الرَّسُول، وَثَانِيها هُوَ أَن عَليّ المرتضى هُوَ الْأَفْضَل لِأَن ابْنة الرَّسُول

- ‌(بَاب الْمِيم مَعَ الْهَاء)

- ‌ الْمهْدي مني أجلى الْجَبْهَة أقنى الْأنف يمْلَأ الأَرْض قسطا وعدلا كَمَا ملئت ظلما وجورا يملك سبع سِنِين

- ‌[حرف الْوَاو] )

- ‌(بَاب الْوَاو مَعَ اللَّام)

- ‌[حرف الْهَاء] )

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الدَّال)

- ‌ لِأَن الرَّسُول عليه الصلاة والسلام يهدي الْجَمِيع إِلَى طَرِيق الْحق، وَهَذِه كرامته ومقامه الرفيع.أما القَوْل الثَّانِي فمنقوض بقوله تَعَالَى: {وَأما ثَمُود فهديناهم فاستحبوا الْعَمى على الْهدى} وَإِذا كَانَت الْهِدَايَة هُنَا بِمَعْنى الدّلَالَة إِلَى الْمَطْلُوب فَإِن الْمَعْنى هُنَا

- ‌(بَاب الْهَاء مَعَ الرَّاء)

- ‌ هَكَذَا: (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، من مُحَمَّد بن عبد الله إِلَى هِرقل عَظِيم الرّوم، فَإِنِّي أَدْعُوك بدعوة الْإِسْلَام، اسْلَمْ تسلم) ، وَسَائِر قصَّته فِي كتب السّير

- ‌وَيكْتب صَاحب الْقَامُوس الإبراهيمي أَن الْهِنْد بِالْكَسْرِ إقليم كَبِير وَاسم معشوقه بشر ومنكوحة مُعَاوِيَة وَابْن هِنْد هُوَ يزِيد. (انْتهى) .وَفِي (كشكول) الشَّيْخ بهاء الدّين العاملي رَحمَه الله تَعَالَى يُقَال فَضَائِل الْهِنْد ثَلَاث: كليلة ودمنة وَلعب الشطرنج والحروف التِّسْعَة

- ‌[حرف الْيَاء] )

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الرَّاء)

- ‌(بَاب الْيَاء مَعَ الزَّاي)

- ‌ الْكِرَام وَأَصْحَابه الْعِظَام

الفصل: ‌(باب الطاء مع الهاء)

( ‌

[حرف الطَّاء] )

(بَاب الطَّاء مَعَ الْهَاء)

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.

الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رحمه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين

ص: 78

فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.

قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.

قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رحمه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.

قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.

قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما

ص: 79

إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.

قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عليه الصلاة والسلام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.

قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.

قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.

قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.

قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.

قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.

قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد.

ص: 80

قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.

قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.

قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.

قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.

قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.

قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.

قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.

قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.

قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.

قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.

قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.

قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.

قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.

قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا

ص: 81