المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الإِمَام ليؤتم بِهِ فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا - دفع التشنيع في مسألة التسميع

[الجلال السيوطي]

الفصل: الإِمَام ليؤتم بِهِ فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا

الإِمَام ليؤتم بِهِ فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد وَإِذا سجد فاسجدوا وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَبِحَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَت صلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيته وَهُوَ شَاك فصلى جَالِسا وَصلى وَرَاءه قوم قيَاما فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَن اجلسوا فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا رفع فارفعوا وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ

ولأصحابنا الشَّافِعِيَّة فِي الإحتجاج مسالك

‌المسلك الأول

أَنه لَا حجَّة للخصوم فِي هذَيْن الْحَدِيثين إِذْ لَيْسَ فيهمَا مَا يدل على النَّفْي بل فيهمَا أَن قَول الْمَأْمُوم رَبنَا لَك الْحَمد يكون عقب قَول الإِمَام سمع الله لمن حَمده وَالْوَاقِع فِي التَّصْوِير ذَلِك لِأَن الإِمَام يَقُول التسميع فِي حَال انْتِقَاله وَالْمَأْمُوم يَقُول التَّحْمِيد فِي حَال اعتداله فَقَوله يَقع عقب قَول الإِمَام كَمَا فِي الحَدِيث وَنَظِير ذَلِك قَوْله صلى الله عليه وسلم إِذا قَالَ الإِمَام وَلَا

ص: 24

الضَّالّين فَقولُوا آمين فَإِنَّهُ لَا يلْزم مِنْهُ أَن الإِمَام لَا يُؤمن بعد قَوْله {وَلَا الضَّالّين} وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِأَن الإِمَام يُؤمن كَمَا أَنه لَيْسَ فِي هذَيْن الْحَدِيثين تَصْرِيح بِأَن الإِمَام يَقُول رَبنَا لَك الْحَمد لكنهما مستفادان من أَدِلَّة أُخْرَى صَرِيحَة مِنْهَا هُنَا مَا أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده قَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد

وَأخرج مُسلم عَن حُذَيْفَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ حِين رفع رَأسه سمع الله لمن حَمده رَبنَا لَك الْحَمد

وَأخرج البُخَارِيّ مثله من رِوَايَة ابْن عمر وَمُسلم مثله من رِوَايَة عبد الله بن أبي أوفى

فَثَبت بِهَذِهِ الْأَحَادِيث أَن الإِمَام يجمع بَين التسميع والتحميد على خلاف ظَاهر هذَيْن الْحَدِيثين فَلم يصلح الإستدلال بهما على ان الإِمَام لَا يجمع بَينهمَا واذا لم يصلح الِاسْتِدْلَال بهما فِي حق الإِمَام لم يصلح الإستدلال بهما فِي حق الْمَأْمُوم أَيْضا كَمَا لايخفى

ص: 25