المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هذا الأمر بجهل الخطر، ثم بهوًى أو عصبية، فيمنع صاحبه - رسالة في أصول الفقه - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٩

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

الفصل: هذا الأمر بجهل الخطر، ثم بهوًى أو عصبية، فيمنع صاحبه

هذا الأمر بجهل الخطر، ثم بهوًى أو عصبية، فيمنع صاحبه بحرصه عليه عن أن يسمح لنفسه بالتشكك فيه، فيُبنَى عليه أمرٌ عظيم الخطر، فيسمَّى "اعتقادًا".

الفائدة السادسة: كثيرًا ما يطلق العلم ويراد به الفن، يقال: هذا الكتاب في علم المعاني، أي: في فن المعاني.

* * * *

‌المبحث الثاني

الأصول

جمع أصل، وأصل الشيء ما يقوم أي ينبني عليه؛ كأصل الشجرة، وهو جُرثومتها النابتة في الأرض، وأصل الجدار، وهو أساسه.

قال الراغب

(1)

: "أصل الشيء: قاعدته التي لو توهمت مرتفعةً لارتفع بارتفاعه سائره لذلك، قال تعالى: {أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ} [إبراهيم: 24] ".

* * * *

‌المبحث الثالث

الفقه

في اللغة: العلم وحسن الفهم.

قال الراغب

(2)

: "هو التوصل إلى علم غائب بعلمٍ شاهد، وهو أخصُّ من العلم، قال: {لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [النساء: 78] ".

(1)

"مفردات القرآن"(ص 79).

(2)

المصدر نفسه (ص 642).

ص: 302

والفقه في العرف: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

قالوا: والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن؛ لأنَّ غالب أدلَّة الأحكام الشرعية ظني.

تنبيه: عُلِم مما ذُكِر أنَّ الفقيه هو المجتهد، فالمقلِّد ليس بفقيه، ولكن الفقه كثيرًا ما يطلق على كلام المجتهد، وما بُنِي عليه. فإذا عرف المقلِّد ذلك قيل له:"فقيه"؛ بمعنى أنه عارف بما حصل عن فقه المجتهد.

فائدة: الدليل فعيل بمعنى فاعل، مِن "دلَّ على كذا" أي: أوصل إلى معرفته. ومنها: دللتُ فلانًا على الطريق، والدخان يدلُّ على النار، وعرضُ القفا يدلُّ على البلادة.

وقد تكون الدلالة قاطعة، وقد تكون ظنية، وتخصيص بعضهم الدليلَ بما يُعطِي القطعَ اصطلاح.

* * * *

المبحث الرابع

قولهم: "أصول الفقه"، معناه: الأشياء التي ينبني عليها الفقه.

والفقه ينبني على أمور:

أولها: أصول الدين.

ثانيها: علم اللسان.

ثالثها: الكتاب والسنة وما دلَّا عليه من الأدلة الإجمالية، وما اشتمل عليه ذلك من الأدلة التفصيلية.

ص: 303

رابعها: قواعد كلية يتوقَّف عليها فهم الأحكام من الأدلة التفصيلية. وهذه هي

(1)

أصول الفقه اصطلاحًا، وذلك كقولنا:"ظاهر القرآن حجة"، و"الأمر يقتضي الوجوب"، و"النهي يقتضي التحريم"، و"الخاصّ يخصُّ العام"، و"العامُّ حجة فيما بقي"، وأشباه ذلك.

* * * *

المبحث الخامس

(2)

قد عُرِف مما تقدَّم معنى قولهم: "علم أصول الفقه"، فلا نُطيل ببيانه.

(1)

في الأصل: "هو".

(2)

في الأصل: "الرابع".

ص: 304