الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة الثانية
أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر، أو لتقصير في أمره. ففي هذه الصورة. هل يقال: يجب عَلَى الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم، وعلي من يخبرونه ممن يثق بقولهم أم لا؟ فقد يقال: إِنَّ هذه المسألة تخرج عَلَى الخلاف المشهور في مسألة المنفرد برؤية هلال شوال، هل يفطر عملاً برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟
وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء:
أحدهما: لا يفطر. وهو قول عطاء، والثوري، والليث، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق. وروي مثله عن عمر بن الخطاب.
والثاني: يفطر. وهو قول الحسن بن صالح، والشافعي، وطائفة من أصحابنا. وروي عن مالك كلا القولين.
قالت طائفة من أصحابنا: هذه المسألة تبنى عَلَى هذا الأصل، وهو الصحيح من المذهب، فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة للشاهد الَّذِي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة؛ لأنّ هذا هو يوم عرفة في حق الناس، وهو منهم. ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرًّا. قال ها هنا: إنه يفطر ولا يصوم؛ لأنّه يوم عيد في حقه. قال: وليس له التضحية قبل الناس في هذا اليوم، كما أنه لا ينفرد بالوقوف بعرفة دون الناس بهذه الرؤية؛ لأنّ الذين أمَرُوا بالفطر في آخر رمضان إِنَّمَا أمَرُوا به سرًّا ولم يجيزوا له إظهاره، والانفراد بالذبح والوقوف فيه من مخالفة الجماعة ما في إظهار الفطر. وهذا ما ذكره الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالى- مع أنه قد روي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه انفرد
بالوقوف بعرفة وحده دون الناس. ذكره الإمام أحمد وخرّجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن (عمر) (*) بن محمد قال: شهد نفر أنهم رأوا هلال ذي الحجة، فذهب بهم سالم إِلَى والي الحج وهو ابن هشام، فأبى أن يجيز شهادتهم، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس. لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف؛ لأنّه لا ضرورة في تقديمه لامتداد وقته بخلاف الوقوف. وقد يقال: إِنَّ صيام هذا اليوم في حق الشاهد، أو من أخبره به ينبني عَلَى اختلاف المأخذ في الأمر لمن انفرد برؤية هلال الفطر بالصيام مع الناس.
وفي ذلك مآخذ:
أحدها: الخوف من التهمة بالفطر.
والثاني: خوف الاختلاف وتشتت الكلمة، وأن يجعل لكل إنسان مرتبة الحاكم، وقواعد الشرع تأبى ذلك، وهو الَّذِي ذكره الشيخ مجد الدين ابن تيمية وغيره.
والثالث: أنه لم يكمل نصاب الشهادة برؤيته وحده. وهذا مأخذ الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي من أصحابنا.
والرابع: ما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن الشهر: هو ما اشتهر وظهر، والهلال: ما استهل به وأعلن دون ما كان في السماء من غير رؤية ولا اشتهار، فإن اسم الشهر والهلال لا يصدق بدون اشتهار رؤيته، وترتيب الفطر والنسك عليه. فما لم يكن كذلك فليس بهلال ولا شهر، فأما عَلَى المأخذ الأول فلا يظهر الأمر للشاهد (هنا بالصوم)(**)؛ لأنّ الفطر يوم عرفة لا يخشى منه تهمة كما في رمضان.
(*) عمرو: "نسخة".
(**) بالصيام: "نسخة".
فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس؛ لأن فطره يؤدي إِلَى أن يفطر أكثر الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر الأعوام. وهذا فيه تفريق الكلمة، وافتئات عَلَى الإمام.
وأما عَلَى المأخذ الثالث: فيقال: إِن كان هناك شاهدان فصاعدًا، فقد كمل نصاب الشهادة، فيعملان هما ومن يثق بقولهما بشهادتهما. وكذا قال الشيخ موفق الدين -رحمه الله تعالى- في الشاهدين بهلال الفطر إذا رُدَّت شهادتهما أنهما يفطران هما ومن يثق بقولهما. وخالفه في ذلك الشيخ مجد الدين.
وقال: وقياس المذهب خلاف ذلك بناء عَلَى المأخذ الأول والثاني.
وأما عَلَى المأخذ الرابع: فيتوجه ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهو ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من السَّلف. وعليه تدل الأحاديث السابقة أن الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطرون، وعرفة يوم يعرفون.
والمنقول عن الصحابة كابن عمر، وعن كثير من التابعين كالشعبي، والنخعي، والحسن، وابن سيرين وغيرهم: يقتضي أن لا ينفرد عن الجماعة بصيام ولا فطر.
وأحمد يرى أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر كمن رأى هلال شوال وحده.
وأما الانفراد عن الجماعة بالصيام ففيه عنه روايتان، مثل صيام يوم الغيم إذا لم يصمه الإمام والجماعة معه، ومثل صيام من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته، فإنّ في وجوب صيامه عَلَى الرأي عن أحمد روايتين. والمنصوص عنه في رواية حنبل أنه لا يصوم، وهو قول طائفة من السَّلف. كعطاء، والحسن، وابن سيرين، ومذهب إسحاق. وعلى هذا فقياس مذهبه أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر في يوم عرفة إذا صامه الإمام والناس ورآه من لم يؤخذ بقوله. فإن في الأمر بفطره وتحريم صيامه مفسدة المخالفة للإمام وجماعة المسلمين.
ومثل هذا لا يكاد يخفى؛ بل يظهر وينتشر، كما وقع في هذا العام، وربما يؤدي إِلَى أن يجعله كثير من الناس يوم النحر، فتنحر فيه الأضاحي، كما وقع في هذا العام أيضاً. وهذا من أبلغ الافتئات عَلَى الإمام وجماعة المسلمين، وفيه تشتيت الكلمة، وتفريق الجماعة، ومشابهة أهل البدع، كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم ينفردون عن المسلمين بالصيام والفطر وبالأعياد، فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك. (وتحقيق) (*) هذا: أن التقدم عَلَى الإمام بذبح النسك منهي عنه. كالتقدم عليه بالصيام، والتقدم عليه بالدفع من عرفة، والتقدم عليه بصلاة الجمعة. ولذلك منع طائفة من أصحابنا - كأبي بكر عبد العزيز- أهل الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة حتى يصلي الإمام الجمعة.
ولذلك تنازع العُلَمَاء: هل يجوز التقدم عَلَى الإمام بالذبح يوم النحر، أم لا يجوز الذبح حتى يذبح الإمام نسكه؟ وفيه قولان مشهوران للعلماء ولا خلاف بينهم أن الأفضل أن لا يذبح الناس حتى يذبح الإمام.
وقال الحسن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (1)، قال: لا تذبحوا قبل الإمام. خرَّجه ابن أبي حاتم.
فإن قيل: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند وجود الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم معهم نافلة، مع أن في ذلك افتئاتًا عَلَى الأئمة واختلافًا عليهم؟ ولهذا كان بنو أمية يشددون في ذلك ويستحلفون الناس عند مجيئهم للصلاة أنهم ما صلوا قبل ذلك. ومع هذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الوقت سرًّا، وبالصلاة معهم نافلة لدفع شرهم وكفِّ أذاهم.
وهذا يدل عَلَى أنه لا يجوز لأحد ترك ما يعرفه من الحق لموافقة الأئمة وعموم الناس؛ بل يجب عليه العمل بما يعرفه من الحق في نفسه، وإن كان
(*) تحقق: "نسخة".
(1)
الحجرات: 1.
فيه مخالفة للأئمة وعموم الناس المتبعين لهم وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه، ويترك ما قد عرفه من الحق.
فالجواب: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علمًا ظاهرًا، فمن غيره من الأئمة (لم تجب)(*) متابعته في ذلك؛ لأنّ فيه موافقة عَلَى تغيير الشريعة. وذلك لا يجوز فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم أو نحو ذلك مما يظهر فيه أنه تعمد ترك الواجب بغير عذر، فهنا لا يلتفت إِلَيْهِ ويعمل بمقتضى الحق، وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة. وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد، كقبول الشهود وردهم؛ فإن هذا مما تخفى أسبابه.
وقد يكون الحاكم معذورًا في نفس الأمر؛ ففي مثل هذا لا يجوز الافتئات عَلَى الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا عَلَى من لم يفرط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة:"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم" خرَّجه البخاري (1) والله اعلم.
انتهى ما ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى.
…
(*) لم تجز: "نسخة".
(1)
برقم (694).