المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس المرأة لما يسمى بالجيبة - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ١٠

[مصطفى العدوي]

الفصل: ‌حكم لبس المرأة لما يسمى بالجيبة

‌حكم لبس المرأة لما يسمى بالجيبة

‌السؤال

هل يجوز للمسلمة أن ترتدي ما يسمى بـ (الجيبة) ، مع العلم بأنها تتوافر فيها كل شروط الحجاب، عدا أنها تخالف شكل الجلباب على ما يبدو؟

‌الجواب

نعم يجوز أن ترتدي (الجيبة) إذا كانت بهذه المواصفات، إذا كانت جيبة واسعة جداً غير مجسمة، وفوقها شيء آخر غير مجسم، فليس هناك مانع شرعي من ذلك، والله أعلم.

ص: 15