المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في زكاة السائمة - سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود - جـ ٢

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ

- ‌بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

- ‌بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَمْوَالُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌بَابٌ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌بَابٌ فِي الْخَرْصِ

- ‌بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَتَى تُؤَدَّى

- ‌بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدِّ الْغِنَى

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ

- ‌بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌بَابٌ فِي الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌بَابٌ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌بَابٌ فِي الْهَدْيِ

- ‌بَابٌ فِي هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌بَابٌ فِي الْإِشْعَارِ

- ‌بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌بَابُ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْإِقْرَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ

- ‌بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

- ‌بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌بَابُ الِاضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّمَلِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَابُ الْمُلْتَزَمِ

- ‌بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ

- ‌بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌بَابُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌بَابُ أَيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ أَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَابُ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ، فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمُقَامِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي حَجِّهِ

- ‌بَابٌ فِي مَكَّةَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌بَابُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

- ‌بَابٌ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابٌ فِي مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَابٌ: فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً}

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌بَابٌ: فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابٌ: فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الشِّغَارِ

- ‌بَابٌ: فِي التَّحْلِيلِ

- ‌بَابٌ: فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌بَابٌ: فِي الْوَلِيِّ

- ‌بَابٌ: فِي الْعَضْلِ

- ‌بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌بَابٌ: فِي الِاسْتِئْمَارِ

- ‌بَابٌ: فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا

- ‌بَابٌ: فِي الثَّيِّبِ

- ‌بَابٌ: فِي الْأَكْفَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌بَابٌ: فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌بَابٌ: فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ: فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌بَابٌ: فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌بَابٌ: فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌بَابٌ: فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌بَابٌ: فِي جَامِعِ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ: فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌ كِتَابِ الطَّلَاقِ

- ‌تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الطَّلَاقِبَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ: فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ

- ‌بَابٌ: فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ: فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ: فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌بَابٌ: فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّيَّاتُ

- ‌بَابٌ: فِي الْخِيَارِ

- ‌بَابٌ: فِي: أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌بَابٌ: فِي الْبَتَّةِ

- ‌بَابٌ: فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي

- ‌بَابٌ: فِي الظِّهَارِ

- ‌بَابٌ: فِي الْخُلْعِ

- ‌بَابٌ: فِي الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ: فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوْ أُخْتَانِ

- ‌بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

- ‌بَابٌ: فِي اللِّعَانِ

- ‌بَابُ إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الِانْتِفَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابٌ: فِي الْقَافَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌بَابٌ: فِي الْمُرَاجَعَةِ

- ‌بَابٌ: فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

- ‌بَابٌ: فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

- ‌بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابٌ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌بَابٌ: فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابٌ: فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

- ‌بَابٌ: فِي تَعْظِيمِ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَبْدَأِ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلَالَ

- ‌بَابُ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

- ‌بَابٌ: فِي التَّقَدُّمِ

- ‌بَابُ إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ

- ‌بَابٌ: فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ: فِي تَوْكِيدِ السَّحُورِ

- ‌بَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ

- ‌بَابُ وَقْتِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

- ‌بَابُ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌بَابٌ: فِي الْوِصَالِ

- ‌بَابُ الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ

- ‌بَابٌ: فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ: فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌بَابُ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

- ‌بَابُ قَدْرِ مَسِيرَةِ مَا يُفْطَرُ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌بَابٌ: فِي فِطْرِ الْعَشْرِ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ

- ‌بَابٌ: فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

- ‌بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ

- ‌بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

- ‌بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَابُ فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ

- ‌بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

- ‌بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

- ‌بَابٌ: فِي السَّرِيَّةِ تَخْفِقُ

- ‌بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌بَابٌ: فِي الرَّمْيِ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ

- ‌بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌بَابٌ: فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ

- ‌بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالْأَوْتَارِ

- ‌بَابُ إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا وَالْمَسْحِ عَلَى أَكْفَالِهَا

- ‌بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الْأَجْرَاسِ

- ‌بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابَّتَهُ

- ‌بَابٌ: فِي النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيرِ: يَا خَيْلَ اللهِ ارْكَبِي

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

- ‌بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌بَابٌ: فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ: فِي الدُّلْجَةِ

- ‌بَابُ رَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌بَابٌ: فِي السَّبَقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابٌ: فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ

- ‌بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الِانْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ: الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ: الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ

- ‌بَابٌ: فِي أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌بَابٌ: فِي الِابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

- ‌بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ، وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يُحْلَبُ

- ‌بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِنِ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسِعَتِهِ

- ‌بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌بَابُ عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ

- ‌بَابٌ: فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ

الفصل: ‌باب في زكاة السائمة

‌بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ

ص: 6

1567 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ قَالَ: «أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا نَبِيَّهُ عليه السلام، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ

⦗ص: 7⦘

إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِلَى هَاهُنَا، ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ

⦗ص: 8⦘

الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».

ص: 6

1568 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ

⦗ص: 9⦘

فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا، وَثُلُثًا خِيَارًا، وَثُلُثًا وَسَطًا، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ»، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ.

ص: 8

1569 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ،

ص: 9

1570 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفِيهِ: وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ» .

1571 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ :

⦗ص: 10⦘

وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

ص: 9

1572 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ: وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي: وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ: الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ»

ص: 10

1573 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ،

⦗ص: 11⦘

وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:«فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ: فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

ص: 10

1574 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،

⦗ص: 12⦘

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ.

ص: 11

1575 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ أَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ

⦗ص: 13⦘

عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عز وجل، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.»

ص: 12

1577 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ،

⦗ص: 14⦘

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

ص: 13

1578 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، نَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:«بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ، وَلَا ذَكَرَ يَعْنِي: مُحْتَلِمٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَيَعْلَى، وَمَعْمَرٌ، وَشُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: قَالَ يَعْلَى، وَمَعْمَرٌ، عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ.

ص: 14

1579 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:«سِرْتُ أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ: لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ، فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا، وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِي: عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا يُفَرَّقُ.

ص: 14

1580 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:«أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ.

ص: 14

1581 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ الْحَسَنُ،

⦗ص: 15⦘

رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ : قَالَ: «اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ يَعْنِي لِأُصَدِّقَكَ قَالَ: ابْنَ أَخِي، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ، قُلْتُ: نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نُبَيِّنَ ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ: ابْنَ أَخِي، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ، فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا، فَقَالَا: شَاةٌ، فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ - قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا - مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا، وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ، وَالْمُعْتَاطُ: الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو عَاصِمٍ، رَوَاهُ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ رَوْحٌ.،

ص: 14

1582 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ ، نَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ.

ص: 15

1582 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ

⦗ص: 16⦘

مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.»

ص: 15

1583 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:«بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ، وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ، وَلَا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيمَةً فَتِيَّةً لِيَأْخُذَهَا، فَأَبَى عَلَيَّ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ، وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ جِئْتُكَ بِهَا، فَخُذْهَا قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.»

ص: 16

1584 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،

⦗ص: 17⦘

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.»

ص: 16

1585 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.»

ص: 17

بَابُ رِضَاءِ الْمُصَدِّقِ

ص: 17

1586 -

حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى قَالَا: نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: مِنْ بَنِي سَدُوسٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ:«قُلْنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: لَا.»

ص: 17

1587 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ :

⦗ص: 18⦘

رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.

ص: 17