الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11)
بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
633 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ» ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ.
634 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
⦗ص: 21⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ - إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ.