المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - كتاب النكاح - سنن الدارقطني - جـ ٤

[الدارقطني]

الفصل: ‌15 - كتاب النكاح

‌15 - كِتَابُ النِّكَاحِ

ص: 305

3511 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ

⦗ص: 306⦘

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَخْبَرَتْهُ " أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، قَالَ: وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَلْعَتِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، كَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ " ،

⦗ص: 307⦘

قَالَتْ: " وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَضَعَتْ وَمَرَّتْ لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا ، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، وَقَدْ وَلَدَتْهُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ ، وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا ، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنْ عَلَمًا ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوُا الْقَافَةَ لَهُمْ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَهُ وَدَعَاهُ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَاكَ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِ إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ "

.

⦗ص: 308⦘

3512 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

⦗ص: 309⦘

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ ، زَعَمُوا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ أَصْبَغُ بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ ، وَقَالَ أَصْبَغُ فِي حَدِيثِهِ:«أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ» ، وَقَالَ الصَّاغَانِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ أَصْبَغَ ، نا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ وَاسْتَرْضِعِي مِنْهُ ، وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَرْضِعُ مِنْهُ ، وَكَانَ هَذَا يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ» ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَالَ: " فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ

ص: 305

3513 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ تَنْزِلُ عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزَلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52]، قَالَ: فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَى

ص: 309

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَا الَّتِي إِلَى جَنْبِكَ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ» ، قَالَ: أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ؟ ، فَقَالَ:«يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ» ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا؟ ، قَالَ:«أَحْمَقُ مُطَاعٌ ، وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لِسَيِّدُ قَوْمِهِ»

ص: 310

3514 -

نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نا إِسْرَائِيلُ ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

.

⦗ص: 312⦘

3515 -

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُثْبِتُ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا فَاتَنِي اتِّكَالًا مِنِّي عَلَى حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.

3516 -

نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ الْقَاضِي ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ السَّعْدِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ: فَقِيلَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانَ يُوَقِّفَانِهِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ ، فَقَالَ: إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ.

⦗ص: 313⦘

3517 -

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَبُو عَلِيٍّ ، نا صَالِحٌ جَزْرَةُ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، يَقُولُ: كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ ، قَالَ صَالِحٌ: إِسْرَائِيلُ أَتْقَنُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ خَاصَّةً

ص: 310

3518 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

ص: 313

3519 -

نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، نا شَرِيكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»

ص: 313

3520 -

نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نا

⦗ص: 314⦘

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

ص: 313

3521 -

نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ ، قَالَا: نا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» .

⦗ص: 316⦘

رَفَعَهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ

ص: 315

3522 -

نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ إِمْلَاءً ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ؟ ، فَقَالَتْ:«كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةٍ وَنَشٍّ» ، قَالَتْ:«هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ»

ص: 316

3523 -

نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:«كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ أَوَاقٍ ، وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى ، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ»

ص: 316

3524 -

نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا أَبُو مُوسَى ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبُهَا ، فَقَالَ: زَوَّجْتُكَ كَرِيمَتِي فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا ، فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهَوِيَتْهُ الْمَرْأَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ بِهِ

ص: 317

3525 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ:" كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا "، قَالَ:«وَكَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ» ، قَالَ:«فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ» ، فَقُلْتُ:«الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلٍ

ص: 318

3526 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، نا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ ، نا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ:«كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَاضْطَجَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ» ، فَقُلْتُ: " مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَزَوَّجْتُكَ إِيَّاهَا ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَيْتَنِي تَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكُ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَالَ أُنْزِلَتْ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ

⦗ص: 320⦘

أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] ، فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ " الْمَعْنَى قَرِيبٌ

ص: 319

3527 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا رَوْحٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ:«كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَا عَنْهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا» ، فَحَمَى مَعْقِلٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ:" خَلَا عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] " الْآيَةَ

ص: 320

3528 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَمَّتِهِ سَكِينَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكِ زَوْجِي ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ ، قُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ

⦗ص: 321⦘

عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي ، قَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ:«لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي» كَانَتْ تِلْكَ خُطْبَتُهُ

ص: 320

3529 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَبُو وَائِلَةَ الْمَرْوَزِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ ، نا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، نا خَالِدُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ " أَبُو الْخَصِيبِ مَجْهُولٌ وَاسْمُهُ: نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ

ص: 321

3530 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا رَوْحٌ ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ «فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا»

ص: 321

3531 -

نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، نا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

ص: 322

3532 -

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَّافُ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، قَالُوا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ، قَالَا: نا إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامٍ التَّمَّارُ ، نا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ ، نا نَافِعٌ ،

⦗ص: 323⦘

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

ص: 322

3533 -

نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ ، نا عِيسَى

بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ مِثْلَهُ سَوَاءً. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالُوا فِيهِ:«شَاهِدَيْ عَدْلٍ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

ص: 323

3534 -

نا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ

⦗ص: 325⦘

الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، نا أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

ص: 324

3535 -

نا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»

ص: 325

3536 -

نا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بِالْكُوفَةِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْرُوقِيُّ ، نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، ح وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،

⦗ص: 326⦘

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» . وَكُنَّا نَقُولُ: إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ.

3537 -

نا أَبُو وَهْبٍ يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِالْأُبُلَّةِ ، نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ سَوَاءً

ص: 325

3538 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْآدَمَيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:«كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ»

ص: 326

3539 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَالزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا»

ص: 326

3540 -

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ ، قَالَا: نا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ ، نا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،

⦗ص: 327⦘

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ» . قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هِيَ الزَّانِيَةُ»

ص: 326

3541 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، نا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ قَالَ:«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ يُقَالُ: «الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا»

ص: 327

3542 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»

ص: 328

3543 -

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»

ص: 328

3544 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»

ص: 328

3545 -

نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ ، قَالَا:

⦗ص: 329⦘

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا ، وَقَالَ:«لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا» . فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا. وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ

ص: 328

3546 -

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: زَوَّجَنِي خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ بِنْتَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ وَخَطَبَهَا إِلَيْهَا فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا وَصِيُّ أَبِيهَا وَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا زَوَّجْتُهَا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ فَضْلَهُ وَقَرَابَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا» . فَنُزِعَتْ مِنِّي وَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ. لَمْ يَسْمَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ نَافِعٍ ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ

ص: 330

3547 -

قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ، نا عَمِّي ، نا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ بِنْتًا لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُمَا خَالَايَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَزَوَّجَنِيهَا ، فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ

⦗ص: 331⦘

إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمٍّ وَلَمْ أُقَصِّرْ بِالصَّلَاحِ وَالْكَفَاءَةِ ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» فَانْتُزِعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ

ص: 330

3548 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ وَلَمْ يُشَاوِرْهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَمُّهَا ، وَكَلَّمْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ «فَرَدَّ نِكَاحَهُ» ، فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، «فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»

ص: 331

3549 -

ثنا أَبُو عَبْدٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِدٍ ، نا عَمِّي ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ ، فَأَرْغَبَهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي الصَّدَاقِ ، فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ لِلْجَارِيَةِ: لَا تُجِيزِي ، فَكَرِهَتِ الْجَارِيَةُ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ هِيَ وَأُمُّهَا ، «فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

ص: 331

3550 -

نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ ، نا سَلَمَةُ الْأَبْرَشُ ، نا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» . عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ

ص: 332

3551 -

نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ ، قَالَا: أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ «فَرَدَّ نِكَاحَهَا»

ص: 332

3552 -

نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ ،

⦗ص: 333⦘

نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ: كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ ، فَحَنَّتْ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَاهَا «أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا» ، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ

ص: 332

3553 -

نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، نا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا: خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:«الْأَمْرُ إِلَيْكِ» ، قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، «فَرَدَّ نِكَاحَهَا» . فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ

ص: 333

3554 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى كُرَيْنِبُ نا أَبُو يَعْقُوبَ الْأَفْطَسُ أَخُو أَبِي مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، «فَرَدَّ نِكَاحَهَا» . فَتَزَوَّجَهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا

ص: 334

3555 -

نا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي - وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ - زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ ، قَالَ:«فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا» . فَقَالَتْ: " إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

ص: 334

3556 -

نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ، نا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا ح. وَنا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، نا عَوْنٌ يَعْنِي ابْنَ كَهْمَسٍ ، نا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ ، قَالَتِ: اقْعُدِي حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَ أَبُوهَا ، «وَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا» . فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ جُعِلَ إِلَيْهَا ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا

ص: 335

3557 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا الرَّمَادِيُّ ، نا أَبُو ظُفُرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ،

⦗ص: 336⦘

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَلْقَهُ فَجَلَسَتْ تَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَيْكَ حَاجَةً ، قَالَ لَهَا:«وَمَا حَاجَتُكِ؟» ، قَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ؟ ، قَالَ:«نَعَمْ» ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟ هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ ابْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا

ص: 335

3558 -

نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ وَنا ابْنُ مَخْلَدٍ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الصُّوفِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا: نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «فَرَدَّ نكاحها» .

⦗ص: 337⦘

لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَهِيَ بَكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَفَرَّقَ بَيْنَهَا.

3559 -

نا ابْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَالِحٍ ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ

ص: 336

3560 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، نا مُعَلَّى ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ح وثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «فَرَدَّ نكاحها» . الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهْمٌ.

⦗ص: 338⦘

3561 -

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ ، نا الْأَثْرَمُ ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا ، مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرٍ كَالْمُنْكِرِ أَنْ يَكُونَ

ص: 337

3562 -

ثنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ ، نا أَبُو شُرَحْبِيلَ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ:«فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَهِيَ بَكْرٌ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ»

ص: 338

3563 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّنْعَانِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ ، وَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ ، نا أَبِي ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُمَا» .

⦗ص: 339⦘

هَذَا وَهْمٌ مِنَ الذِّمَارِيِّ ، وَتَفَرَّدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَالصَّوَابُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ ، وَهِمَ فِيهِ الذِّمَارِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ.

3564 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ ، نا أَبِي بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ.

3565 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْقُومَسِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ سَوَاءً

ص: 338

3566 -

ثنا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ح وثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَا: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،

⦗ص: 340⦘

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، «فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم». وَقَالَ أَبُو خُرَاسَانَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ. وَتَابَعَهُ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَغَيْرُهُ يُرْسِلُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالصَّحِيحُ مُرْسَلٌ

ص: 339

3567 -

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقِّيُّ ، نا مَعْمَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيَّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «فَرَدَّ نِكَاحَهَا» .

3568 -

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 341

3569 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ ، نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»

ص: 341

3570 -

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ ، نا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ، نا الْوَلِيدُ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «فَرَدَّ نكاحها» . لَا يُثْبَتُ هَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ

ص: 342

3571 -

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، نا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ ، فَقَالَ:«أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ ، لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ»

ص: 343

3572 -

نا أَبُو طَاهِرٍ الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

⦗ص: 344⦘

بْنِ سُلَيْمَانَ ، نا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِقَابٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ عَلِيُّ عليه السلام:«تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُؤٍ جَعَلْنَا ذَلِكَ إِلَيْكَ»

ص: 343

3573 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَبُو أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُوهُسْتَانِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ» . قَالَ إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِعِيسَى: آخِرُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: هَكَذَا الْحَدِيثُ فَلَا أَدْرِي

ص: 344

3574 -

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْحَنَفِيُّ ، نا عَبْدَانُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»

ص: 345

3575 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، نا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. وَخَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ فِي إِسْنَادِهِ فَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلًا ، وَخَالَفَهُمَا أَيْضًا فِي مَتْنِهِ فَأَتَى بِلَفْظٍ آخَرَ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَكُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ خَالَفُوا مَعْمَرًا وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ عَلَى وَهْمِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 346

3576 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبَصْرِيُّ ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ ، نا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ»

ص: 347

3578 -

نا الْمَحَامِلِيُّ ، وَالنَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

ص: 347

3579 -

نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، نا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا رِضَاهَا» . كَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحٍ وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ، لِأَنَّ صَالِحًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْهُ ، اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ ، سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ ، يَقُولُ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ

ص: 348

3580 -

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِوَاسِطَ مِنْ أَصْلِهِ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصُمُوتُهَا رِضَاهَا» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَالِكٍ نَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ

ص: 348

3581 -

حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ بِمِصْرَ ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ ، أنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

ص: 348

3582 -

نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسَهَا» . وَزَادَ عَمْرٌو: «وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» ، مِنْهُمْ: شُعْبَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ.

⦗ص: 350⦘

3583 -

نا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا مُسَدَّدٌ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، نا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَكُلُّهُمْ قَالَ: الثَّيِّبُ

ص: 349

3584 -

نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»

ص: 350

3585 -

نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

⦗ص: 351⦘

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . لَفْظُ ابْنِ سِنَانٍ وَهَذَا خِلَافُ لَفْظِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ الشَّيْخُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْبِكْرَ الْيَتِيمَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِأَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَمَنْ تَابَعَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ: وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ مِنْ حِفْظِهِ فَسَبَقَ لِسَانُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ

ص: 350

3586 -

نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، نا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ» . قَالَ أَبُو قَطَنٍ: قُلْتُ لِيُونُسَ: سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ

ص: 351

3587 -

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْإِصْطَخْرِيُّ ، نا مُسَدَّدٌ ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ

ص: 352

3588 -

نا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجٌ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نا مُسَدَّدٌ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»

ص: 352

3589 -

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أنا النَّضْرُ ، أنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَمْ تُزَوَّجْ»

ص: 352

3590 -

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ،

⦗ص: 353⦘

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«الْأَيِّمُ أَمْلَكُ لِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

ص: 352