المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة مد عجوة ودرهم - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٩

[ابن جبرين]

الفصل: ‌مسألة مد عجوة ودرهم

‌مسألة مد عجوة ودرهم

‌السؤال

أحسن الله إليكم! يقول: عندي تمر رديء، وأريد أن أشتري بوزنه تمراً جيداً على أن أدفع الفرق بين النوعين، فهل هذا جائز؟

‌الجواب

غير جائز، وتسمى هذه: مسألة مد عجوة ودرهم، أو مد عجوة بدرهم ومدي عجوة، وفي الحديث: أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تباع حتى تفصل) يعني: حتى يباع الذهب بوزنه، ويباع الخرز بقيمته.

ص: 18