المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التزوير في أي شهادة لا يجوز - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٠

[ابن جبرين]

الفصل: ‌التزوير في أي شهادة لا يجوز

‌التزوير في أي شهادة لا يجوز

‌السؤال

ما حكم استخراج شهادات الصوامع لا من أجل الزراعة وإدخال الحبوب بواسطتها، ولكن من أجل بيعها على المزارعين، أو شراء القمح من المزارعين بقيمة أقل وإدخالها إلى الصوامع؟

‌الجواب

كل شيء فيه كذب أو تزوير ننهى عنه، فكونه يستخرج هذه الشهادة وهو لا يريد أن يزرع، أو يراجع فيقول: أعطوني فإن عندي أرضاً أريد أن أزرعها، وهو لا يريد ذلك، فهذا يعتبر كذباً، فلا يجوز ذلك إلا لمن عزم على الزراعة، أو عنده ما يقدر به عليها {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة:189] .

ص: 14