المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اجتماع التوكل في طرف واحد لطرفين - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٨

[ابن جبرين]

الفصل: ‌اجتماع التوكل في طرف واحد لطرفين

‌اجتماع التوكل في طرف واحد لطرفين

‌السؤال

هل لأحد أن يكون وكيلاً عن المدعي والمدعى عليه في نفس القضية؟

‌الجواب

لا يتصور هذا؛ لأنه إذا وكله هذا ووكله هذا فلا بد أنه سيحكم بنفسه، وفي هذه الحال لا تتصور الدعوى، وأما في غير ذلك فإنه يصح، فيصح مثلاً أن يوكلك إنسان على تزويج ابنته، ويوكلك آخر على تزويجها له، فتقول: اشهدوا أني زوجت فلانة لفلان، وأني قبلتها عنه، ويسمى هذا تولي طرفي العقد كالوكيل في الشراء، يوكلك آخر لتشتري له شاة، ويوكلك آخر لتبيعها، فتقول: اشهدوا بأني اشتريت هذه الشاة التي وكلني صاحبها، وبعتها على فلان الذي وكلني للشراء، فتكون وكيلاً للبائع ووكيلاً للمشتري.

ص: 24