المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة في المزرعة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٩

[ابن جبرين]

الفصل: ‌لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة في المزرعة

‌لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة في المزرعة

‌السؤال

ذكر أنه لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة في المزارعة، وفي المساقاة يذكر أنه يجوز أن يقول لك: التقط ثمر شجرة معينة.

فما الفرق بينهما؟

‌الجواب

الأصل أن المساقاة تكون على جزء معلوم النسبة كنصف الثمر أو ربع الثمر، فلا يجوز أن يقول المالك: لي النوع كذا ولك النوع كذا.

لأن هذه قد تثمر وهذه قد لا تثمر، وأما إذا اتفقا على النسبة: لك الربع من الشجر كله، أو الثلث فذلك جائز.

ص: 16