المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استواء الذكور والإناث في حالة الوقف على الأولاد - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٥

[ابن جبرين]

الفصل: ‌استواء الذكور والإناث في حالة الوقف على الأولاد

‌استواء الذكور والإناث في حالة الوقف على الأولاد

قال المصنف رحمه الله: (وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه) : كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى:{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] فالأنثى تسمى ولداً؛ لأنها مولودة، وكما في قوله تعالى:{إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]، وقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12]، وقوله:{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء:12] ، فيدخل الذكر والأنثى في كلمة ولد، فإذا قال: هذا الوقف -بستاناً كان أو دكاناً- وقف على ولدي، أو قال: وقف على ولد أخي، أو قال: على ولد ابن عمي فلان؛ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث؛ لأنهم جميعاً من الولد.

ثم اختلفوا هل يكون وقفاً يتوزعونه بالسوية، أو يُفضل بعضهم كالذكور؟ المشهور أنهم يستوون.

ص: 17