المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الوصية بالحمل تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده، فإذا قال: إذا - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٤٨

[ابن جبرين]

الفصل: ‌ ‌الوصية بالحمل تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده، فإذا قال: إذا

‌الوصية بالحمل

تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده، فإذا قال: إذا مت فحمل هذه الشاة أو هذه الناقة أو البقرة أو الفرس لزيد.

وزيد ليس من الورثة، فتصح الوصية إذا تحقق وجوده.

وكذلك تصح أيضاً للحمل، فإذا قال -مثلاً-: أوصيت لحمل فلانة -امرأة حامل كأخته أو عمته -فقال: إذا مت فأعطوا الحمل الذي في بطنها شاة من غنمي أو ناقة، فالوصية هاهنا للحمل، فإذا كان موجوداً حال الوصية وانفصل حياً، فإنها تصح الوصية له.

ص: 12