الفصل:
التشهد الأوسط
وبعدما يتشهد إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية
التشهد الأوسط
وبعدما يتشهد إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء أو كظهرين نهض مكبراً، بعد قوله:(وأن محمداً عبده ورسوله) ، وصلى ما بقي سراً ويقتصر على الفاتحة ولا يجهر.