الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ = أَبُو الْفَيْضِ
203 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ الزَّرْقِيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزَّرْقِيِّ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ مَا يُقَدَّرُ فِي الرحم سيكون)).
204 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ [سُلَيْمِ] بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ الرُّومِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ عَهْدٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلادِهِمْ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَاءَ ولا غدر، فإذا عمرو ابن عَبْسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه عَنْ قَوْلِهِ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أحدٍ عهدٌ فَلا تَحُلُّوا عُقْدَةً، وَلا تَشُدُّنَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمْرُهَا، أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سواءٍ)).