المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَاب الهَدْي) (797) عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَن عَلّي - الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٢

[ابن دقيق العيد]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌(بَاب الهَدْي) (797) عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَن عَلّي

(بَاب الهَدْي)

(797)

عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَن عَلّي بن أبي طَالب أخبرهُ:" أَن نبيَّ الله [صلى الله عليه وسلم َ] أمره أَن يقوم عَلَى بُدنه، وَأمره أَن يقسم (بُدْنَه كلهَا) لحومها وجلودها وجلالها فِي الْمَسَاكِين، وَلَا يُعْطي فِي جزارتها مِنْهَا شَيْئا ".

(798)

وَفِي حَدِيث [آخر] : " وَأَن لَا أعطي الجزار مِنْهَا [شَيْئا] وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا ".

(799)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]

ص: 416

صَلَّى الظّهْر بِذِي الحليفة، ثمَّ دَعَا ببدنته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن، ثمَّ سلت الدَّم (عَنْهَا) وقلدها بنعلين، [ثمَّ ركب رَاحِلَته، فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ عَلَى الْبَيْدَاء أهلّ بِالْحَجِّ] .

(800)

وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَأَلت جَابر [بن عبد الله] عَن ركُوب الْهَدْي فَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " اركبها بِالْمَعْرُوفِ إِذا ألجئت إِلَيْهَا حَتَّى تَجِد ظهرا ".

(801)

وَعنهُ، قَالَ:" خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مهلِّين بِالْحَجِّ فَأمرنَا (رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر: كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة ". أخرجهُمَا مُسلم. رَوَاهُ مُسلم (1318) .

ص: 417

(802)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت:" فتلتُ قلائد بُدْن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بيَدي، ثمَّ قلدها وأشعرها، (وأهداها) [ثمَّ بعث بهَا إِلَى الْبَيْت، فَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ] فَمَا حرم عَلَيْهِ شَيْء كَانَ أحل لَهُ ".

(803)

وعنها، قَالَت:" أهْدَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مرّة إِلَى الْبَيْت غنما / فقلدها ". لفظ مُسلم فيهمَا (جَمِيعًا) .

(804)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، أَن ذؤيباً أَبَا قبيصَة حدَّثه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يبْعَث مَعَه بالبُدن، ثمَّ يَقُول: إِن عطب مِنْهَا شَيْء فَخَشِيت عَلَيْهِ [موتا] فانحرها، ثمَّ اغمس نعلها فِي دَمهَا ثمَّ

ص: 418

اضْرِب (بِهِ) صفحتها وَلَا تطْعَمْها أَنْت وَلَا أحد من (أهل) رفقتك ". أخرجه مُسلم، (وَابْن ماجة) .

(805)

عَن سَالم، قَالَ: كَانَ ابْن عمر يَقُول: أَلَيْسَ حسبكم سنة نَبِيكُم؟ " إِن حُبس أحدكُم عَن الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، ثمَّ حل من كل شَيْء حرم مِنْهُ، حَتَّى يحجّ عَاما قَابلا فيهدي، أَو يَصُوم إِن لم يجد هَديا ".

(806)

وَعَن الْمسور بن مخرمَة رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نحر قبل أَن يحلق، وَأمر أَصْحَابه بذلك ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ.

ص: 419

(807)

وَعَن نَافِع: أَن عبد الله بن عبد الله [بن عمر] وَسَالم بن عبد الله [بن عمر] أخبراه أَنَّهُمَا كَانَا (عِنْد) عبد الله بن عمر ليَالِي نزل الْجَيْش بِابْن الزبير، فَقَالَا: لَا يَضرك أَن لَا تحج الْعَام، فَإنَّا نَخَاف أَن يُحَال بَيْنك وَبَين الْبَيْت. فَقَالَ:" خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت فَنحر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] هَدْيه، وَحلق رَأسه ". وأشهدكم أَنِّي أوجبت عمْرَة إِن شَاءَ الله، أَنطلق فَإِن خلي بيني وَبَين الْبَيْت طفتُ، وَإِن حيل بيني وَبَينه فعلت كَمَا فعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَأَنا مَعَه، فأهلّ بِالْعُمْرَةِ من ذِي الحليفة، ثمَّ سَار سَاعَة ثمَّ قَالَ: مَا شَأْنهمَا إِلَّا وَاحِد، أشهدكم أَنِّي (قد) أوجبت حجَّة مَعَ عمرتي. فَلم يحل مِنْهُمَا حَتَّى حل يَوْم النَّحْر وَأهْدَى، وَكَانَ يَقُول: لَا يحل حَتَّى يطوف طَوافا وَاحِدًا حِين يدْخل مَكَّة. لفظ البُخَارِيّ /.

ص: 420

(808)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: دخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى ضباعة بنت الزبير فَقَالَ لَهَا: " أردتي الْحَج؟ " قَالَت: (وَالله) مَا أجدني إِلَّا وجعة فَقَالَ: " حجي واشترطي، وَقَوْلِي: اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(809)

وَعَن (سَالم) عَن أَبِيه أَنه كَانَ يُنكر الِاشْتِرَاط وَيَقُول: أَلَيْسَ حسبكم سنة نَبِيكُم. أخرجه التِّرْمِذِيّ.

(810)

وَعَن عِكْرِمَة، عَن الْحجَّاج بن عَمْرو (الْأنْصَارِيّ)

ص: 421

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" من عُرِجَ أَو كُسر فقد حلَ، وَعَلِيهِ حجَّة أُخْرَى " فَسَأَلت ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة عَن ذَلِك، فَقَالَا: صدق. لفظ النَّسَائِيّ.

(811)

وَفِي رِوَايَة: " وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل ".

(812)

عَن جُنْدُب بن سُفْيَان رضي الله عنه، قَالَ:" شهِدت الْأَضَاحِي مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته بِالنَّاسِ نظر إِلَى غنم قد ذبحت [قبل الصَّلَاة] فَقَالَ: " من ذبح قبل الصَّلَاة فليذبح شَاة [الْأُخْرَى] مَكَانهَا، وَمن لم يكن ذبح فليذبح عَلَى اسْم الله تَعَالَى ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 422

(813)

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي، فليمسك عَن شعره وأظفاره ". أخرجه مُسلم.

(814)

وَفِي رِوَايَة: " من كَانَ لَهُ ذبح [يذبحه] فَإِذا أهلَّ هِلَال ذِي الْحجَّة، فَلَا يَأْخُذن من شعره و (لَا) أَظْفَاره شَيْئا، حَتَّى يُضحي ".

(815)

وَعَن جَابر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تذبحوا إِلَّا مُسنة، إِلَّا أَن يَعْسُرَ عَلَيْكُم، فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.

(816)

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه، " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أعطَاهُ

ص: 423

غنما يقسمها عَلَى صحابته ضحايا، فبقى عتود، فَذكر [ذَلِك] للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: ضح بِهِ أَنْت ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ /.

(817)

وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " قسم [فِينَا] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ضحايا، فَأَصَابَنِي جذع ".

(818)

وَعَن نَافِع أَن عمر أخبرهُ، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يذبح وينحر بالمصلى ". أخرجه البُخَارِيّ.

(819)

وَعَن أنس (بن مَالك) رضي الله عنه، قَالَ:" ضحى النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] بكبشين أملحين، فرأيته وَاضِعا قدمه عَلَى صفاحهما يسمّي وَيكبر، فذبحهما بِيَدِهِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 424

(820)

وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ وَيَقُول: " بِسم الله وَالله أكبر ".

(821)

وَعِنْده فِي حَدِيث لعَائِشَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر بكبش أقرن يطَأ فِي سَواد، ويَبْرُكُ فِي سَواد، وَينظر فِي سَواد، فَأَتَى بِهِ ليضحي بِهِ فَقَالَ (لَهَا) : يَا عَائِشَة، هَلُمِّي المدية. ثمَّ قَالَ: أشحذيها بِحجر، فَفعلت، ثمَّ أَخذهَا، وَأخذ الْكَبْش فأضجعه (ثمَّ ذبحه)، ثمَّ قَالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد، (وَآل مُحَمَّد) ، وَمن أمة مُحَمَّد، ثمَّ ضحى بِهِ ".

(822)

وَعَن جَابر رضي الله عنه، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ، فَتقدم رجال فنحروا، وظنوا أَن النبيَّ [صلى الله عليه وسلم َ] قد نحر، فَأمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] من كَانَ [قد] نحر قبله أَن يُعِيد بنحر آخر، وَلَا ينحروا حَتَّى ينْحَر النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] . أخرجه مُسلم.

ص: 425

(823)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها فِي حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ: " فَلَمَّا كُنَّا بمنى أتيتُ بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضحى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن أَزوَاجه بالبقر ".

(824)

وَعَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ: سَأَلت الْبَراء بن عَازِب / مَالا يجوز فِي الْأَضَاحِي؟ فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وأصابعي أقصر من أَصَابِعه، وأناملي أقصر من أنامله، فَقَالَ: أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي: العوراء البيّن عورُها، والمريضة البيّن مَرضهَا، والعرجاء البيّن ظَلَعُها، والكسيرة الَّتِي لَا تنقى ". قَالَ: قلت: فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص. فَقَالَ: مَا كرهت فَدَعْهُ، وَلَا تحرمه عَلَى أحد.

ص: 426

(825)

وَعَن عَلّي [بن أبي طَالب] رضي الله عنه، قَالَ:" أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن، وَلَا نضحي بعوراء وَلَا مُقَابلَة، وَلَا مدابرة، وَلَا خرقاء، وَلَا شرقاء ". قَالَ زُهَيْر وَهُوَ ابْن مُعَاوِيَة، فَقلت لأبي إِسْحَاق (وَهُوَ السبيعِي) : أذكر عضباء؟ قَالَ: لَا. قلت: فَمَا الْمُقَابلَة؟ قَالَ: يقطع طرف الْأذن. قلت فَمَا المدابرة؟ قَالَ يقطع مؤخرة الْأذن. قلت فَمَا الشرقاء؟ قَالَ: تشق الْأذن. قلت: فَمَا الخرقاء؟ قَالَ: تخرق أذنها السمة. أَخْرجُوهُ الْأَرْبَعَة، وصححهما التِّرْمِذِيّ.

ص: 427

(بَاب الْعَقِيقَة)

(826)

عَن الْحسن، عَن سَمُرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" كل غُلَام رهينة بعقيقته، تذبح عَنهُ يَوْم سابعه، وَيلْحق ويُسمَّى ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.

(827)

وَفِي حَدِيث سلمَان بن عَامر [الضَّبِّيّ]،:" مَعَ الْغُلَام عقيقته، فأهريقوا عَنهُ دَمًا، وأميطوا عَنهُ الْأَذَى ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وعُلق فِي الصَّحِيح.

ص: 428

(828)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عق عَن الْحسن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا " /. أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.

(829)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ][قَالَ]" تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكنيتي ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(830)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من تسمَّى باسمي فَلَا يكتني بكنيتي، وَمن تكنى بكنيتي فَلَا يُسمى باسمي ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

ص: 429

(831)

وَعَن أم كُرْز الْكَعْبِيَّة، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.

ص: 430

(بَاب الذَّبَائِح)

(832)

عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة، عَن جده، أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، لَيْسَ لنا مدى. فَقَالَ:" مَا أنهرَ الدَّم، وَذكر اسْم الله [عَلَيْهِ] فَكُلُوا، لَيْسَ الظفر وَالسّن، أما الظفر فمدى الْحَبَشَة، وَأما السن فَعظم ". وندَّ بعير فحبسه، فَقَالَ:" إِن لهَذِهِ الْإِبِل أوابد كأوابد الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ (مِنْهَا) فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ، وَفِي رِوَايَة:" فَرَمَاهُ رجل بِسَهْم فحبسه ".

(833)

وَعَن ابي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه أَن النَّبِي

ص: 431

[صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه ". أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه ".

(834)

وَعَن ابْن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه أَن امْرَأَة ذبحت شَاة بِحجر فَسئلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَن ذَلِك " فَأمر بأكلها ". أخرجه البُخَارِيّ.

(835)

وَعَن شَدَّاد بن أَوْس رضي الله عنهما قَالَ: ثِنْتَانِ حفظتهما عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِن الله / كتب الْإِحْسَان عَلَى كل شَيْء، فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة، وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذّبْح، وليحد أحدكُم شفرته وليُرح ذَبِيحَته ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.

(836)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما (فِي حَدِيث) " أَن

ص: 432

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لعن من اتخذ شَيْئا فِيهِ الرّوح غَرضا ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(837)

وَعَن جَابر [بن عبد الله] رضي الله عنه قَالَ: " نهَى النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يقتل شَيْء من الْبَهَائِم صبرا ". أخرجه مُسلم.

(838)

وَعَن أبي الطُّفَيْل عَامر بن وَاثِلَة، قَالَ: كنت عِنْد عَلّي ابْن أبي طَالب فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: مَا كَانَ النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] يسر إِلَيْك؟ قَالَ: فَغَضب وَقَالَ: " مَا كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يسُر إليَّ شَيْئا يَكْتُمهُ عَن النَّاس، غير أَنه قد حَدثنِي بِكَلِمَات أَربع. قَالَ: مَا هن يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: " لعن الله من لعن وَالِده، وَلعن الله من ذبح لغير الله، وَلعن الله من آوَى مُحدثا، وَلعن الله من غيَّر منارَ الأَرْض ". أخرجه مُسلم.

ص: 433

(بَاب الصَّيْد)

(839)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من اتخذ كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو صيد (أَو زرع) انْتقصَ من أجره كل يَوْم قِيرَاط ". لفظ أبي دَاوُد. وَأخرجه مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ.

(840)

وَعَن عدي بن حَاتِم رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسْم الله [عَلَيْهِ] فَإِن أمسك عَلَيْك فَأَدْرَكته حَيا فاذبحه [وكل] وَإِن أَدْرَكته قد قَتل وَلم يَأْكُل مِنْهُ، فكله وَإِن وجدت / مَعَ كلبك كَلْبا غَيره وَقد قتل فَلَا تَأْكُل، فَإنَّك لَا تَدْرِي أَيهمَا قَتله، وَإِن رميت بسهمك فاذكر اسْم الله، فَإِن غَابَ عَنْك يَوْمًا فَلم تَجِد فِيهِ إِلَّا أثر سهمك فكلْ إِن شِئْت، وَإِن وجدته غريقاً فِي المَاء فَلَا تَأْكُل ". لفظ رِوَايَة مُسلم.

ص: 434

(841)

وَفِي رِوَايَة: " مَا أمسك عَلَيْك وَلم يَأْكُل مِنْهُ فكله، فَإِن ذَكَاته أَخذه ".

(842)

وَفِي رِوَايَة: قلت: فَإِن وجدتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبا آخر لَا أَدْرِي أَيهمَا أَخذه؟ قَالَ: " [لَا] فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سميت عَلَى كلبك، وَلم تسم عَلَى غَيره ".

(843)

وَفِي حَدِيث لأبي دَاوُد: قلت أرسل كَلْبِي قَالَ: " إِذا سميت فكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُل ".

(844)

وَعنهُ، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن صيد المعراض: فَقَالَ: " مَا أصَاب بحده فكله، وَمَا أَصَابَهُ بعرضه فَهُوَ وقيذ ".

(845)

وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

ص: 435

" إِذا رميت بسهمك فَغَاب عَنْك فَأَدْرَكته فكله، مَا لم ينتن ". أخرجه مُسلم.

(846)

وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي صيد الْكَلْب: " إِذا أرْسلت كلبك وَذكرت اسْم الله فكلْ وَإِن أكل مِنْهُ، وكُلْ مَا رَدّت [عَلَيْك] يَدُك ". وَفِي إِسْنَاده دَاوُد بن عَمْرو عَامل وَاسِط، وَقد وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين، وَقَالَ الْعجلِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ.

(847)

وَقد جَاءَ هَذَا أَيْضا عِنْد أبي دَاوُد - أَعنِي الْأكل وَإِن أكل - من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن أَعْرَابِيًا يُقَال لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَة قَالَ: يَا رَسُول الله، إِن لي كلاباً مكلبة فأفتني فِي صيدها؟ فَقَالَ النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِن كَانَ (لَك) كلاباً مكلَّبة فَكل مِمَّا أمسكن عَلَيْك /

ص: 436

ذكياً أَو غير ذكي " قَالَ: وَإِن أكل مِنْهُ؟ قَالَ: " وَإِن أكل مِنْهُ ". قَالَ: يَا رَسُول الله، أَفْتِنِي فِي قوسي؟ قَالَ: كُلْ مَا ردَّتْ عَلَيْك قوسك. (قَالَ) ذكياً أَو غير ذكي. قَالَ: وَإِن تغيب عني؟ قَالَ: " وَإِن تغيب عَنْك، مَا لم يصلّ، أَو تَجِد فِيهِ (أثرا) غير سهمك ". قَالَ [يَا رَسُول الله] أَفْتِنِي فِي آنِية الْمَجُوس (إِن اضطررنا [إِلَيْهَا] ) قَالَ:" اغسلها وكُلْ فِيهَا ". [وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا] .

(848)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِن قوما حَدِيث عهد (بالجاهلية) يأتوننا بلحمان لَا نَدْرِي أذكروا اسْم

ص: 437

الله [عَلَيْهَا] أَو لم يذكرُوا [أ] فنأكل مِنْهَا) ؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " سموا [الله] وكلوا ". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة.

(849)

وَعَن سعيد بن جُبَير أَن قَرِيبا لعبد الله بن مُغفل خذف، قَالَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](نهَى عَن الْخذف) وَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تصيد صيدا، وَلَا تنكأ عدوا، وَلكنهَا تكسر السن، وتفقأ الْعين " قَالَ: فَعَاد [فخذف]، قَالَ [لَهُ] : أحَدثك أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَنهُ ثمَّ تخذف! ! لَا أُكَلِّمك أبدا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 438

(بَاب الْأَطْعِمَة)

(850)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " كلُّ ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام ".

(851)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:" نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن كل ذِي نَاب من السبَاع، و (عَن) كل ذِي مخلب من الطير ". أخرجهُمَا مُسلم.

(852)

وَعِنْده من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة [الْخُشَنِي] قَالَ: " حرَّم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة " /.

ص: 439

(853)

وَفِي حَدِيث أنس بن مَالك: " فَأمر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَبَا طَلْحَة فَنَادَى [فِي النَّاس] : " إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر، فَإِنَّهَا رِجْس أَو نجس ".

(854)

وَعَن جَابر (بن عبد الله) رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الضبع فَقَالَ: " هُوَ صيد، وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا أَصَابَهُ الْمحرم ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.

(855)

وَعنهُ قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (يَوْم خَيْبَر) عَن لُحُوم الْحمر ورخَّص فِي لُحُوم الْخَيل ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة.

ص: 440

(856)

وَعند أبي دَاوُد: " وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ".

(857)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ:" نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَعَن الْجَلالَة، [وَعَن] ركُوبهَا، وَأكل ثمنهَا ". (أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.

(858)

وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: وَأكل لحومها) . وَقَالَ: عَن جده عبد الله بن عَمْرو.

(859)

وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن لبن الجلاَّلة ".

ص: 441

(860)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلَ رجل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن (أكل) الضَّب؟ فَقَالَ: " لَا آكله، وَلَا أحرمهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(861)

وَعَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: " غزونا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] سبع غزوات نَأْكُل الْجَرَاد ". [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] .

(862)

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه، قَالَ: مَرَرْنَا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهْرَان فسعوا عَلَيْهِ، فلغبوا، قَالَ: فسعيتُ

ص: 442

[عَلَيْهَا](حَتَّى) أدركتها، فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها، وَبعث بوركيها أَو فخذيها إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَقبله وَأكله. مُتَّفق عَلَيْهِ.

(863)

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: غزونا جَيش الْخبط، وأُمِّر علينا أَبُو عُبَيْدَة / قَالَ: فجعنا جوعا شَدِيدا، فَألْقَى الْبَحْر حوتاً مَيتا لم نر مثله يُقَال لَهُ العنبر. قَالَ: فأكلنا مِنْهُ نصف شهر، فَأخذ أَبُو عُبَيْدَة عظما من عِظَامه فَمر الرَّاكِب تَحْتَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث عمر عَن جَابر.

ص: 443

(864)

وَرَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي الزبير فِي قصَّة طَوِيلَة فِيهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: ميتَة، ثمَّ قَالَ: لَا، بل نَحن رسل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَفِي سَبِيل الله، وَقد اضطررتم فَكُلُوا. قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شهرا وَنحن ثَلَاث مائَة حَتَّى سمنّا، وَفِيه: فَلَقَد أَخذ (منا) أَبُو عُبَيْدَة ثَلَاثَة عشر رجلا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقب عينه. وَفِيه: وتزودنا من لَحْمه وشائق، فَلَمَّا قدمنَا الْمَدِينَة [و] أَتَيْنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَذَكرنَا ذَلِك لَهُ فَقَالَ:" هُوَ رزق أخرجه (الله) لكم، فَهَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء فتطعموننا؟ " قَالَ: فَأَرْسَلنَا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مِنْهُ " فَأَكله ".

(865)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُردِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد عَن رجال الصَّحِيح.

ص: 444

(866)

وَعَن عَلْقَمَة بن وَائِل [الْحَضْرَمِيّ] ، عَن أَبِيه وَائِل (الْحَضْرَمِيّ) ، أَن طَارق بن سُوَيْد الْجعْفِيّ سَأَلَ النبيَّ [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الْخمر، قَالَ: فَنَهَاهُ، أَو كره أَن يصنعها، فَقَالَ: إِنَّمَا أصنعها لدواء. قَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بدواء وَلكنه دَاء ". أخرجه مُسلم.

ص: 445

(بَاب النّذر)

(867)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ ". أَخْرجُوهُ إِلَّا مُسلما، وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد.

(868)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] / أَنه نهَى عَن النّذر وَقَالَ: " إِنَّه لَا يَأْتِ بِخَير، وَإِنَّمَا يُستخرج بِهِ من الْبَخِيل ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(869)

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ:" كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين ". أخرجه مُسلم.

ص: 446

(870)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من نذر نذرا لم يُسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فكفارته كَفَّارَة يَمِين ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَذكر أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس.

(871)

وَعند مُسلم فِي حَدِيث طَوِيل عَن عمرَان بن حُصَيْن: " لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملك العَبْد ".

(872)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن امْرَأَة

ص: 447

أَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت يَا رَسُول الله، إِنِّي نذرت أَن أضْرب عَلَى رَأسك بالدف. قَالَ:" أوف بِنَذْرِك ". قَالَت: إِنِّي نذرت أَن أذبح بمَكَان كَذَا وَكَذَا - مَكَان كَانَ يذبح فِيهِ أهل الْجَاهِلِيَّة - قَالَ: " لصنم؟ " قَالَت: لَا. قَالَ: " لوثن؟ " قَالَت: لَا. قَالَ: " أوف بِنَذْرِك ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(873)

وَعِنْده من حَدِيث ثَابت بن الضَّحَّاك، قَالَ: نذر رجل عَلَى عهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن ينْحَر إبِلا ببوانة. [الحَدِيث] وَفِيه: فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " (هَل كَانَ) فِيهَا وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة (يعبد) " قَالُوا: لَا قَالَ: " فَهَل كَانَ فِيهَا عيد من أعيادهم؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] " أوف بِنَذْرِك

" الحَدِيث.

ص: 448

(874)

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه، قَالَ: نذرت أُخْتِي أَن تمشي إِلَى بَيت الله تَعَالَى حافية، فأمرتني أَن أستفتي لَهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فاستفتيته، فَقَالَ:" لتمش، ولتركب ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(875)

وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس /، عِنْد أبي دَاوُد، أَن أُخْت عقبَة ابْن عَامر نذرت أَن تمشي إِلَى الْبَيْت، " فَأمرهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن تركب، وتهدي هَديا ".

(876)

وَعِنْده أَيْضا من حَدِيثه [قَالَ] : جَاءَ رجل إِلَى

ص: 449

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أُخْتِي نذرت (تَعْنِي) أَن تحج مَاشِيَة. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]" إِن الله لَا يصنع بشقاء أختك شَيْئا، فلتحج راكبة وتكفر عَن يَمِينهَا ".

(877)

وَعِنْده من حَدِيثه أَيْضا، قَالَ:" بَيْنَمَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يخْطب إِذا هُوَ بِرَجُل قَائِم فِي الشَّمْس، فَسَأَلَ عَنهُ، فَقَالُوا: هَذَا يَا رَسُول الله، أَبُو إِسْرَائِيل نذر أَن يقوم وَلَا يقْعد، وَلَا يستظل، وَلَا يتَكَلَّم، ويصوم! فَقَالَ: " مروه فَلْيَتَكَلَّمْ، وليستظل، وليقعد، وليتم صَوْمه ". وَأخرجه البُخَارِيّ، وَابْن ماجة.

(878)

وَعنهُ، أَنه قَالَ: استفتى سعد بن عبَادَة رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي نذر كَانَ عَلَى أمه فَتُوُفِّيَتْ قبل أَن تقضيه، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" فاقضه عَنْهَا ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

ص: 450

(879)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أَن رجلا قَامَ يَوْم الْفَتْح فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي نذرت لله إِن فتح الله عَلَيْك (مَكَّة) أَن أُصَلِّي فِي بَيت الْمُقَدّس رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ [لَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] :" صلِّ هَاهُنَا " ثمَّ أعَاد، فَقَالَ:" صلَّ هَاهُنَا " ثمَّ أعَاد، فَقَالَ:" صلَّ هَاهُنَا " ثمَّ أعَاد، فَقَالَ: شَأْنك إِذا ". انْفَرد بِهِ أَبُو دَاوُد.

(880)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تُشدُّ الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد: مَسْجِد الْحَرَام، وَمَسْجِد الرَّسُول، وَمَسْجِد الْأَقْصَى ". لفظ البُخَارِيّ.

ص: 451

(881)

[وَعِنْده] عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه (أَنه) قَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" أوف بِنَذْرِك، فاعتكف لَيْلَة " /. (وَهُوَ كَالَّذي قبله) .

(882)

(وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عقبَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " كَفَّارَة النّذر إِذا لم يسم كَفَّارَة الْيَمين ") .

ص: 452

(كتاب الْجِهَاد)

(883)

عَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " جاهدوا الْمُشْركين بأموالكم وَأَنْفُسكُمْ وألسنتكم ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(884)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من مَاتَ وَلم يغز، وَلم يحدث بِهِ نَفسه، مَاتَ عَلَى شُعْبَة من نفاق ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

ص: 453

(885)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن أَعْرَابِيًا سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الْهِجْرَة، فَقَالَ:" وَيحك إِن شَأْن الْهِجْرَة لشديد، فَهَل لَك من إبل؟ قَالَ: نعم، قَالَ: " فَهَل (تؤتي) صدقتها؟ " قَالَ: نعم، قَالَ: " فاعمل من وَرَاء الْبحار، فَإِن الله لن يتْرك من عَمَلك شَيْئا ". (أخرجه مُسلم. وَيتْرك: مكسور التَّاء، مَنْصُوب الرَّاء، أَي ينْقصك) .

(886)

وَعَن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: " بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] سَرِيَّة إِلَى خثعم، فاعتصم نَاس مِنْهُم بِالسُّجُود، فأسرع فيهم الْقَتْل، فَبلغ ذَلِك النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَأمر لَهُم بِنصْف الْعقل، وَقَالَ: " أَنا بَرِيء من كل (مُسلم) يُقيم بَين أظهر الْمُشْركين ". قَالُوا: يَا رَسُول الله، بِمَ؟ قَالَ: " لَا ترَاءَى ناراهما ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَذكر عَن [التِّرْمِذِيّ] جمَاعَة أَنهم لم يذكرُوا جَرِيرًا. قلت: وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة عِنْدهم.

ص: 454

(887)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فاستأذنه فِي الْجِهَاد، فَقَالَ:" أَحَي والداك "؟ فَقَالَ: نعم، قَالَ:" ففيهما فَجَاهد ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(888)

وَرَوَى الْحَاكِم حَدِيثا عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن رجلا هَاجر إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / من الْيمن، وَفِيه: فَقَالَ: " أَلَك أحد بِالْيمن؟ " فَقَالَ: أبواي، فَقَالَ:" أذنا لَك " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَارْجِع فاستأذنهما، فَإِن أذنا لَك فَجَاهد، وَإِلَّا فبرَّهما ".

(889)

وَرَوَى [الْحَاكِم] أَيْضا (عَن عبد الله بن أبي ربيعَة)

ص: 455

أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ فِي بعض مغازيه، مر بأناس من مزينة فَأتبعهُ عبد لامْرَأَة مِنْهُم، فَلَمَّا كَانَ فِي بعض الطّرق سلم عَلَيْهِ، فَقَالَ:" فلَان؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " مَا شَأْنك؟ " قَالَ: أجاهد مَعَك. فَقَالَ: " أَذِنت لَك سيدتك؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " أرجع إِلَيْهَا (فَإِن مثلك مثل عبد لَا يُصَلِّي إِن متَّ قبل أَن ترجع إِلَيْهَا) واقرأ عليها السلام ". فَرجع إِلَيْهَا فَأَخْبرهَا الْخَبَر، قَالَت: آللَّهُ هُوَ أَمرك أَن تقْرَأ عليَّ السَّلَام؟ قَالَ: نعم. يَعْنِي قَالَت: فَارْجِع فَجَاهد مَعَه. قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

(890)

وَعَن الْبَراء [بن عَازِب] رضي الله عنه قَالَ: لما نزلت {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤمنِينَ} كَلمه ابْن أم مَكْتُوم فَنزلت: {غير أولي الضَّرَر} [النِّسَاء 95] .

(891)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رضي الله عنهما أَن

ص: 456

النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " الْقَتْل فِي سَبِيل الله يكفر كل شَيْء، إِلَّا الدَّين ". أخرجهُمَا مُسلم.

(892)

عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " بعث النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بُسَيْبِسة عينا ينظر مَا صنعت عير أبي سُفْيَان ".

(893)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه، " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا أَرَادَ غَزْوَة ورَّى بغَيْرهَا، (وَكَانَ يَقُول: " الْحَرْب خدعة) ". لفظ أبي دَاوُد فيهمَا.

ص: 457

(894)

وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، أَن عبد الله بن عمر قَالَ:" نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يُسافر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو ". وَقَالَ مَالك: أرَاهُ [قَالَ] : " مَخَافَة أَن يَنَالهُ الْعَدو ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] :

(895)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه / أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تمنوا لِقَاء الْعَدو، فَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا ". لفظ مُسلم.

(896)

وَعَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا أمَّر أَمِيرا عَلَى جَيش أَو سَرِيَّة أوصاه فِي خاصته بتقوى الله عز وجل، وَمن مَعَه من الْمُسلمين خيرا، ثمَّ قَالَ: " اغزوا [بِسم الله

ص: 458

فِي سَبِيل الله، قَاتلُوا من كفر بِاللَّه، (اغزوا) وَلَا تغلّوا، وَلَا تغدروا، وَلَا تمثلوا، وَلَا تقتلُوا وليداً، وَإِذا لقِيت عَدوك من الْمُشْركين فادعهم إِلَى ثَلَاثَة خِصَال أَو خلال، فأيتهن مَا أجابوك فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم (ثمَّ ادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن [هم] أجابوك فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم) ، ثمَّ ادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم إِلَى دَار الْمُهَاجِرين، وَأخْبرهمْ (أَنهم) إِن فعلوا ذَلِك فَلهم مَا للمهاجرين وَعَلَيْهِم مَا عَلَى الْمُهَاجِرين، فَإِن أَبَوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأخْبرهُم أَنهم يكونُونَ كأعراب الْمُسلمين يجْرِي عَلَيْهِم حكم الله الَّذِي يجْرِي عَلَى الْمُؤمنِينَ، وَلَا يكن لَهُم فِي الْغَنِيمَة والفيء شَيْء إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين، فَإِن هم أَبَوا فاسألهم الْجِزْيَة، فَإِن هم أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم، فَإِن هم أَبَوا

ص: 459

فَاسْتَعِنْ بِاللَّه وَقَاتلهمْ، وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَذمَّة نبيه فَلَا تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَلَا ذمَّة نبيه، وَلَكِن اجْعَل لَهُم ذِمَّتك وَذمَّة أَصْحَابك، فَإِنَّكُم إِن تخفروا ذممكم وَذمَّة أصحابكم أَهْون من أَن تخفروا ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله، وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تنزلهم / عَلَى حكم الله فَلَا تنزلهم عَلَى حكم الله وَلَكِن أنزلهم عَلَى حكمك، فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب حكم الله فِيهِ أَو لَا ". قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي هَذَا أَو نَحوه.

(897)

وَعَن ابْن عون، قَالَ كتبت إِلَى نَافِع أسأله عَن الدُّعَاء قبل الْقِتَال؟ قَالَ: فَكتب إليَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك قبل أول الْإِسْلَام " قد أغار رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى بني المصطلق، وهم غارُّون وأنعامهم تسقى عَلَى المَاء، فَقتل مُقَاتلَتهمْ، وسبى سَبْيهمْ، وَأصَاب، يَوْمئِذٍ - قَالَ يَحْيَى: أَحسب [هـ] قَالَ: جوَيْرِية أَو الْبَتَّةَ - ابْنة الْحَارِث " وحَدثني هَذَا

ص: 460

عبد الله بن عمر، وَكَانَ فِي ذَلِك الْجَيْش. أخرجهُمَا مُسلم.

(898)

وَعِنْده عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: دَعَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى الْأَحْزَاب فَقَالَ: (" اللَّهُمَّ منزل الْكتاب، سريع الْحساب اهزم الْأَحْزَاب) ، اللَّهُمَّ اهزمهم وزلزلهم ".

(899)

وَعَن قيس بن عباد، قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يكْرهُونَ [رفع] الصَّوْت عِنْد الْقِتَال.

(900)

وَعَن أبي بردة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مثل ذَلِك. أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 461

(901)

وَعَن النُّعْمَان بن مقرن، قَالَ: شهِدت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا لم يُقَاتل من أول النَّهَار أخر الْقِتَال حَتَّى تَزُول الشَّمْس، وتهب الرِّيَاح وَينزل النَّصْر ". لفظ أبي دَاوُد.

(902)

وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) أَنَّهَا قَالَت: " خرج رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قبل بدر، فَلَمَّا كَانَ / بحرة الْوَبرَة أدْركهُ رجل قد يذكر مِنْهُ جُرأة ونجدة، ففرح أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حِين رَأَوْهُ، فَلَمَّا أدْركهُ قَالَ: يَا رَسُول الله، جِئْت لأتبعك وَأُصِيب مَعَك. قَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : "[أ] تؤمن بِاللَّه وَرَسُوله " / قَالَ: لَا. قَالَ: " فَارْجِع، فَلَنْ أستعين بمشرك ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لمُسلم.

ص: 462

(903)

وَعَن الْبَراء رضي الله عنه قَالَ: " لما لقى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] الْمُشْركين يَوْم حنين نزل عَن بغلته فترجَّل ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الحَدِيث الطَّوِيل.

(904)

وَعَن إِيَاس بن سَلمَة، عَن أَبِيه، قَالَ:" أمَّر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَبَا بكر، فغزونا نَاسا من الْمُشْركين فبيتناهم نقتلهم، وَكَانَ شعارنا تِلْكَ اللَّيْلَة: أمِتْ أمِتْ. قَالَ سَلمَة: فقتلتُ بيَدي (تِلْكَ اللَّيْلَة) سَبْعَة [أهل] أَبْيَات من الْمُشْركين ". لفظ أبي دَاوُد أَيْضا.

(905)

وَعَن عَلّي رضي الله عنه قَالَ: تقدم - يَعْنِي عتبَة بن ربيعَة - وَتَبعهُ ابْنه وَأَخُوهُ، فَنَادَى: من يبارز؟ فَانْتدبَ إِلَيْهِ شباب من

ص: 463

الْأَنْصَار، فَقَالَ: من أَنْتُم، فأخبروه، فَقَالَ: لَا حَاجَة لنا فِيكُم، إِنَّمَا أردنَا بني عمنَا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" قُم يَا حَمْزَة، قُم يَا عَلّي، قُم يَا عُبَيْدَة (ابْن الْحَارِث) " فَأقبل حَمْزَة إِلَى عتبَة، وَأَقْبَلت إِلَى شيبَة، وَاخْتلفت بَين عُبَيْدَة والوليد ضربتان فأثخن كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه، ثمَّ ملنا عَلَى الْوَلِيد فقتلناه، واحتملنا عُبَيْدَة ( [أخرجه أَبُو دَاوُد] [أَيْضا] ) .

(906)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: وجدتْ امْرَأَة مقتولة فِي بعض (تِلْكَ) الْمَغَازِي " فَنَهَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان ". (أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه) وَاللَّفْظ لمُسلم.

(907)

وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين / واستبقوا شرخهم ".

ص: 464

أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَهُوَ من رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة، وَفِي اتِّصَاله هَهُنَا خلاف.

(908)

وَعَن أسلم أبي عمرَان، قَالَ: كُنَّا بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَعَلَى أهل مصر عقبَة بن عَامر، وَعَلَى أهل الشَّام فضَالة بن عُبيد، فَخرج من الْمَدِينَة صف عَظِيم من الرّوم، فصففنا لَهُم صفا عَظِيما من الْمُسلمين، فَحمل رجل من الْمُسلمين عَلَى صف الرّوم حَتَّى دخل فيهم، ثمَّ خرج إِلَيْنَا مُقبلا، فصاح النَّاس وَقَالُوا: سُبْحَانَ الله، ألْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة. فَقَالَ أَبُو أَيُّوب [الْأنْصَارِيّ] صَاحب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : يَا أَيهَا النَّاس،

ص: 465

إِنَّكُم تأولون هَذِه الْآيَة عَلَى هَذَا التَّأْوِيل، وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة فِينَا معشر الْأَنْصَار: إِنَّا لما أعز الله دينه، وَكثر ناصريه قُلْنَا بَيْننَا بعض لبَعض سرا من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : إِن أَمْوَالنَا قد ضَاعَت، فَلَو أَنا أَقَمْنَا فِيهَا، وأصلحنا من ضَاعَ مِنْهَا، فَأنْزل الله فِي كِتَابه يرد علينا مَا هممنا بِهِ، قَالَ:{وأنفقوا فِي سَبِيل الله وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} [الْبَقَرَة 195] . فَكَانَت التَّهْلُكَة الْإِقَامَة الَّتِي أردنَا أَن نُقِيم فِي أَمْوَالنَا فنصلحها، وأمرنا بالغزو. فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوب غازياً فِي سَبِيل الله حَتَّى قُبض ". لفظ النَّسَائِيّ. (وَأخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا ") .

(909)

وَعَن ابْن عتِيك الْأنْصَارِيّ، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِن من الْغيرَة مَا يحب الله، وَمِنْهَا مَا يبغض الله ". وَفِيه: " وَإِن

ص: 466

من الْخُيَلَاء مَا يحب الله، وَمِنْهَا مَا يبغض الله، فَأَما الْخُيَلَاء الَّتِي يحب الله أَن يتخيل العبدُ بِنَفسِهِ عِنْد الْقِتَال، (وَأَن يتخيل [بِنَفسِهِ] عِنْد الصَّدَقَة) / وَأما الْخُيَلَاء (الَّتِي يبغض الله فالخيلاء لغير الدَّين) ". لفظ رِوَايَة ابْن مَاجَه فِي " صَحِيحه ". وَقَالَ: هَذَا أَبُو سُفْيَان بن جَابر بن عتِيك بن النُّعْمَان الأشْهَلِي، لِأَبِيهِ صُحْبَة. والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.

(910)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قطع نخل بني النَّضِير (وحرَّق) وَلها يَقُول حسان:

(وَهَان عَلّي (سَراة) بني لُؤي

حريق بالبُويرة مستطير)

وَفِي ذَلِك نزلت: {مَا قطعْتُمْ من لينَة أَو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولهَا} ) [الْآيَة] . [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

ص: 467

(911)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي بعث، فَقَالَ:" إِن وجدْتُم فلَانا وَفُلَانًا فأحرقوهما بالنَّار ". أَخْرجُوهُ إِلَّا مُسلما، (وَابْن مَاجَه) ، وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد.

(912)

عَن عبد الله بن مُغفل رضي الله عنه، قَالَ: أصبت جرباً من شَحم يَوْم خَيْبَر قَالَ فالتزمته، وَقلت: لَا أعطي الْيَوْم أحدا من هَذَا شَيْئا، قَالَ: فالتفتُّ " فَإِذا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مُتَبَسِّمًا ". [لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(913)

وَعَن عَوْف بن مَالك، قَالَ: قتل رجل من حمير رجلا

ص: 468

من الْمُشْركين، فَأَرَادَ [أَن يَأْخُذ] سلبه فَمَنعه خَالِد بن الْوَلِيد وَكَانَ والياً عَلَيْهِم، فَأَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَوْف بن مَالك فَأخْبرهُ، فَقَالَ:" يَا خَالِد مَا مَنعك أَن تعطيه سلبه؟ " فَقَالَ: استكثرته يَا رَسُول الله [قَالَ: " ادفعه إِلَيْهِ "] فَمر خَالِد بعوف فجرَّ بردائه، ثمَّ قَالَ: هَل أنجزت لَك مَا ذكرت لَك من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ؟ فَسَمعهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فاستغضب، قَالَ:" لَا تعطه يَا خَالِد، لَا تعطه يَا خَالِد، هَل أَنْتُم تاركو لي أمرائي؟ إِنَّمَا مثلكُمْ وَمثلهمْ كَمثل / رجل استرعى إبِلا أَو غنما، (فرعاها) ثمَّ تحين سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فِيهِ، فَشَرِبت صَفوه، وَتركت كدره، فصفوه لَهُم وكدره عَلَيْهِم ".

(914)

وَفِي رِوَايَة: قَالَ عَوْف: فَقلت: يَا خَالِد [أ] مَا علمت أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَضَى بالسلب للْقَاتِل قَالَ: بلَى، وَلَكِنِّي

ص: 469

استكثرته. [أخرجه مُسلم] .

(915)

وَفِي رِوَايَة الْحَافِظ أبي بكر البرقاني: أَن عَوْف بن مَالك (الْأَشْجَعِيّ) قَالَ: " إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] [قَضَى بالسلب للْقَاتِل و] لم (يكن) يُخَمّس السَّلب ".

(916)

وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث عَوْف بن مَالك (الْأَشْجَعِيّ)، وخَالِد بن الْوَلِيد [قَالَا] :" إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَضَى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخَمّس السَّلب ") وَرَوَاهُ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين.

ص: 470

(917)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رضي الله عنه، أَنه قَالَ: " بَيْنَمَا أَنا وَاقِف فِي الصَّفّ يَوْم بدر، نظرت عَن يَمِيني (وَعَن شمَالي) ، فَإِذا أَنا (وَاقِف) بَين غلامين من الْأَنْصَار، حَدِيثَة أسنانهما، تمنيت أَن أكون بَين أضلع مِنْهُمَا، فغمزني أَحدهمَا فَقَالَ: يَا عَمّ هَل تعرف أَبَا جهل؟ قَالَ: قلت: نعم [و] مَا حَاجَتك إِلَيْهِ يَا ابْن أخي؟ قَالَ: أخْبرت أَنه يسب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَئِن رَأَيْته لَا يُفَارق سوَادِي سوَاده حَتَّى يَمُوت الأعجل منا. قَالَ: فتعجبت لذَلِك، فغمزني الآخر فَقَالَ مثلهَا قَالَ: فَلم انشِبْ أَن نظرتُ إِلَى أبي جهل يجول فِي النَّاس، فَقلت: أَلا تريان هَذَا صَاحبكُم الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنهُ. قَالَ: فابتدراه فضرباه بسيفهما حَتَّى قتلاه، ثمَّ انصرفا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]

ص: 471

فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: " أيكما قَتله؟ " فَقَالَ كل وَاحِد (مِنْهَا) أَنا قتلته فَقَالَ: " هَل مسحتما سيفكما؟ " قَالَا: لَا. فَنظر فِي السيفين فَقَالَ: " كلاكما قَتله، وَقَضَى بسلبه لِمعَاذ بن عَمْرو بن الجموح [ومعاذ بن عفراء] "(وَالرجلَانِ معَاذ بن (عَمْرو بن) الجموح، [وَالْآخر] معَاذ بن عفراء) /. لفظ مُسلم.

(918)

وَعِنْده من حَدِيث أنس بن مَالك (قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) : " من ينظر لنا مَا صنع أَبُو جهل؟ " فَانْطَلق ابْن مَسْعُود فَوَجَدَهُ قد ضربه ابْنا عفراء حَتَّى برد، فَأخذ بلحيته فَقَالَ: أَنْت أَبُو جهل؟ فَقَالَ: وَهل فَوق رجل قَتَلْتُمُوهُ، قَالَ أَو قَتله قومه.

ص: 472

قَالَ: (وَقَالَ أَبُو مجلز: قَالَ أَبُو جهل) : فَلَو غير أكار قتلني.

(919)

وَعَن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم، عَن أَبِيه رضي الله عنهما: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ فِي أُسَارَى بدر: " لَو كَانَ الْمطعم بن عدي حَيا، ثمَّ كلمني فِي هَؤُلَاءِ النتني لتركتهم لَهُ ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(920)

وَعند أبي دَاوُد: " لأطلقتهم لَهُ ".

(921)

وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قَالَ: لما كَانَ يَوْم بدر وَأخذ - يَعْنِي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]- الْفِدَاء، أنزل الله عز وجل:{مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض} إِلَى قَوْله {لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم} [الْأَنْفَال 67 - 68] يَعْنِي من الْفِدَاء] ثمَّ أحلَّ لَهُم الْغَنَائِم. لفظ أبي دَاوُد.

ص: 473

(922)

وَأخرجه مُسلم فِي أثْنَاء الحَدِيث الطَّوِيل وَفِيه: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لأبي بكر وَعمر: " مَا ترَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأسَارَى؟ " فَقَالَ أَبُو بكر: يَا نَبِي الله، هم بَنو الْعم و [بَنو] الْعَشِيرَة، أرَى أَن تَأْخُذ مِنْهُم فديَة فَتكون لنا قُوَّة (عَلَى الْكفَّار) فَعَسَى الله أَن يهْدِيهم لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" مَا ترَى يَا ابْن الْخطاب؟ " قلت: لَا وَالله يَا رَسُول الله، مَا أرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بكر، وَلَكِنِّي أرَى أَن تمكَّنا فَنَضْرِب أَعْنَاقهم، فتمكّن عليا من عقيل فَيضْرب عُنُقه، وَتُمَكِّنِّي من فلَان - نسيباً لعمر - فَأَضْرب عُنُقه، فَإِن هَؤُلَاءِ أَئِمَّة الْكفْر وَصَنَادِيدهَا. قَالَ " فهوى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] [إِلَى] مَا قَالَه أَبُو بكر، وَلم يَهو [إِلَى] مَا قلت ". فَلَمَّا كَانَ من الْغَد جِئْت، فَإِذا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَأَبُو بكر قَاعِدين يَبْكِيَانِ. قلت: يَا رَسُول الله أَخْبرنِي من أَي شَيْء تبْكي أَنْت وَصَاحِبك؟ فَإِن وجدت بكاء بَكَيْت، وَإِن لم أجد بكاء تَبَاكَيْت / لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أبْكِي للَّذي عرض عَلَى أَصْحَابك من

ص: 474

أَخذهم الْفِدَاء، لقد عرض عليَّ عَذَابهمْ أدنَى من هَذِه الشَّجَرَة - شَجَرَة قريبَة من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]-

الحَدِيث ". [وَهُوَ فِي الصَّحِيح] .

(923)

وَعَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] شاور حِين بلغه إقبال أبي سُفْيَان

الحَدِيث. وَفِيه: " فندب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](النَّاس) فَانْطَلقُوا حَتَّى نزلُوا بَدْرًا، ووردت عَلَيْهِم روايا قُرَيْش وَفِيهِمْ غُلَام أسود لبني الْحجَّاج، فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يسألونه عَن أبي سُفْيَان (وَأَصْحَابه) فَيَقُول: مَالِي علم بِأبي سُفْيَان، وَلَكِن هَذَا أَبُو جهل، وَعتبَة، وَشَيْبَة، وَأُميَّة بن خلف، فَإِذا قَالَ ذَلِك ضربوه (فَقَالَ: نعم، أَنا أخْبركُم هَذَا أَبُو سُفْيَان. فَإِذا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَالِي بِأبي سُفْيَان علم، وَلَكِن هَذَا أَبُو جهل، وَعتبَة، وَشَيْبَة، وَأُميَّة بن خلف فِي النَّاس. فَإِذا قَالَ ذَلِك أَيْضا ضربوه) ، (فَقَالَ: نعم، أَنا أخْبركُم، هَذَا أَبُو سُفْيَان، فَإِذا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ، قَالَ مَالِي بِأبي سُفْيَان علم، وَلَكِن

ص: 475

هَذَا أَبُو جهل، وَعتبَة، وَشَيْبَة، وَأُميَّة بن خلف فِي النَّاس، فَإِذا قَالَ هَذَا أَيْضا ضربوه) وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَائِم يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِك انْصَرف، وَقَالَ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لتضربوه إِذا صدقكُم، وتتركوه إِذا كذبكم

[الحَدِيث ". أخرجه مُسلم] .

(924)

وَعَن يزِيد بن هُرْمُز أَن نجدة كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن خَمس خلال؟ فَقَالَ ابْن عَبَّاس: لَوْلَا أَنِّي أكتم علما مَا كتبت إِلَيْهِ

الحَدِيث. وَفِيه: كتبتَ تَسْأَلنِي هَل كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَغْزُو بِالنسَاء؟ " وَقد كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى، ويحذين من الْغَنِيمَة، وَأما بِسَهْم فَلم يضْرب لَهُنَّ ". وكتبتَ تَسْأَلنِي عَن الخُمس لمن هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نقُول هُوَ لنا فَأَبَى علينا قَومنَا ذَلِك

[الحَدِيث] .

ص: 476

(925)

وَفِي رِوَايَة: وَسَأَلت عَن الْمَرْأَة [وَالْعَبْد] هَل كَانَ لَهَا سهم مَعْلُوم إِذا حضر الْبَأْس، وَإنَّهُ لم يكن لَهُنَّ سهم مَعْلُوم إِلَّا أَن يحذين من غَنَائِم الْقَوْم /.

(926)

وَرَوَى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر، قَالَ:" بعث النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سَرِيَّة وَأَنا فيهم قبل نجد فغنموا إبِلا كَثِيرَة، فَكَانَت سِهَامهمْ اثْنَا عشر بَعِيرًا، أَو إِحْدَى عشر بَعِيرًا، ونفّلوا بَعِيرًا بَعِيرًا ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَفِي رِوَايَة اللَّيْث وَعبد الله: اثْنَا عشر. من غير شكّ.

ص: 477

(كتاب الْبيُوع)

(927)

رَوَى مُسلم من حَدِيث سَالم بن أبي الْجَعْد، عَن جَابر، فِي قصَّة بعيره: قَالَ: قلت [يَا رَسُول الله] فَإِن لرجل عليَّ أُوقِيَّة [من] ذهب، فَهُوَ لَك بهَا. قَالَ: " قد أَخَذته [بهَا] فتبلّغ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَة

الحَدِيث ".

(928)

وَعَن جَابر (بن عبد الله)، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] [وَهُوَ] يَقُول عَام الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّة: " إِن الله وَرَسُوله [قد] حرَّم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام. فَقيل: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت شحوم الْميتَة فَإِنَّهُ تطلى بهَا السفن، وتدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا

ص: 478

النَّاس؟ فَقَالَ: " لَا هُوَ حرَام، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله عز وجل لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه، ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه ".

(929)

وَعَن أبي مَسْعُود (الْأنْصَارِيّ) رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ لمُسلم.

(930)

وَعَن أبي الزبير، قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور؟ فَقَالَ: " زجر عَن ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ". أخرجه مُسلم.

(931)

وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:" أَن النبيَّ [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد ". أخرجه عَن جمَاعَة مُوثقِينَ، إِلَّا أَنه ذكر أَنه مُنكر.

ص: 479

(932)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه / قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن، فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا [وكلوه] ، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

(933)

وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث مَيْمُونَة، أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَمَاتَتْ، فَسئلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَنْهَا؟ فَقَالَ:" ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوه ".

(934)

وَفِي رِوَايَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ: " جامد ".

ص: 480

(935)

وَفِي أُخْرَى عِنْده: " وَإِن كَانَ ذائباً أَو مَائِعا لم يُؤْكَل ".

(936)

وَعَن جَابر قَالَ: " بَاعَ النبيُّ [صلى الله عليه وسلم َ] مُدَبَّراً ". أخرجه البُخَارِيّ هَكَذَا مُخْتَصرا.

(937)

وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن جريج، قَالَ حَدثنَا أَبُو الزبير: إِنَّه سمع جَابِرا يَقُول: كُنَّا نبيع سرارينا أُمَّهَات الْأَوْلَاد، وَالنَّبِيّ [صلى الله عليه وسلم َ] حَيّ لَا يرَى بذلك بَأْسا.

(938)

وَعند أبي دَاوُد، من رِوَايَة عَطاء، عَن جَابر (بن عبد الله) قَالَ: بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَأبي بكر، فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.

ص: 481

(939)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ: " لَا يبعن، وَلَا يوهبن، وَلَا يورثن، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر رضي الله عنه وَالَّذِي رَفعه ثِقَة، [و] قيل: لَا يَصح مُسْندًا.

(940)

وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن أَيمن، عَن أَبِيه، قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، قَالَت: دخلت عليَّ بَرِيرَة وَهِي مُكَاتبَة، فَقَالَت: يَا أم الْمُؤمنِينَ، اشتريني (فَإِن أَهلِي يبيعوني)(فأعتقيني)

ص: 482

قَالَت [فَقلت] : نعم. قَالَت: إِن أَهلِي لَا يبيعوني حَتَّى يشترطوا ولائي. قَالَت [قلت] : لَا حَاجَة لي فِيك، [قَالَت] فَسمع ذَلِك النبيُّ (أَو بلغه، فَقَالَ: مَا شَأْن بَرِيرَة) فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا مَا شاؤوا " قَالَت: فاشتريتها فأعتقتها (وَاشْترط أَهلهَا ولاءها)، فَقَالَ / النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" الْوَلَاء لمن أعتق، وَإِن اشترطوا مائَة شَرط ".

(941)

وَعَن إِيَاس بن عبد صَاحب النبيِّ [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تَبِيعُوا فضل المَاء فَإِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع [فضل] المَاء ".

ص: 483

(942)

(وَفِي رِوَايَة عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع فضل المَاء ". أخرجهُمَا النَّسَائِيّ) .

(943)

وَعِنْده من حَدِيث جَابر: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع المَاء ".

(944)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". (أخرجه مُسلم) .

(945)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، قَالَ حَدثنِي أبي، عَن أَبِيه،

ص: 484

حَتَّى ذكر عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يحل سلف وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يُضْمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح، (وَأخرجه الْحَاكِم (فِي الْمُسْتَدْرك) وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح) عَلَى شَرط جمَاعَة من (أَئِمَّة) الْمُسلمين.

(946)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله "[وَفِي لفظ: يكيله] . [أخرجه مُسلم] .

ص: 485

(947)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: أَنهم كَانُوا يُضربون عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا اشْتَروا طَعَاما (جزَافا) أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه، [إِلَى مكانهم] ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] .

(948)

وَعنهُ، قَالَ: ابتعت زيتاً فِي السُّوق، فَلَمَّا استوجبته لَقِيَنِي رجل فَأَعْطَانِي بِهِ ربحا جسيماً، فَأَرَدْت أَن أضْرب عَلَى يَده، فَأخذ رجل من خَلْفي بذراعي، فَالْتَفت، فَإِذا زيد بن ثَابت، فَقَالَ: لَا تبعه

ص: 486

حَيْثُ ابتعته، حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق (وَاخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بحَديثه) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " /.

(949)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن [بيع] الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطوهن، وَعَن لحم كل (ذِي) نَاب من السبَاع ". (أخرجه النَّسَائِيّ) .

(950)

وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَفِيه زِيَادَة قَالَ: " لَا تسق زرع غَيْرك، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ".

ص: 487

(951)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ (فأبيع) بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ بِالدَّنَانِيرِ، آخذ هَذِه من هَذِه، وَأعْطِي هَذِه من هَذِه، فَأتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ فِي بَيت حَفْصَة فَقلت: يَا رَسُول الله، رويدك، أَسأَلك أَنِّي أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ، فأبيع بِالدَّنَانِيرِ، وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير، آخذ هَذِه من هَذِه، وَأعْطِي هَذِه من هَذِه، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا بَأْس أَن تأخذها بِسعْر يَوْمهَا، مَا لم تفترقا وبينكما شَيْء ". [لفظ] رِوَايَة أبي دَاوُد، وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.

ص: 488

(952)

وَعَن جَابر (بن عبد الله) رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن الْمُزَابَنَة، وَعَن المحاقلة، وَعَن الثنيا إِلَّا أَن تعلم ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(953)

وَفِي " صَحِيح مُسلم " عَن جَابر: " النَّهْي عَن الثنيا " فِي حَدِيث ذكره.

(954)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن [بيع] حَبَل الحَبَلة ". [لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(955)

وَعنهُ: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الْوَلَاء /، [وَعَن] هِبته ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

ص: 489

(956)

وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن عَسْبِ الْفَحْل ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(957)

وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن بيع ضراب الْجمل ".

(958)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ فِيهِ:[حَدِيث] حسن صَحِيح.

(959)

وَرَوَى ابْن شهَاب، قَالَ: أَخْبرنِي عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، أَن أَبَا سعيد (الْخُدْرِيّ) قَالَ: " نَهَانَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن

ص: 490

بيعَتَيْنِ [فِي بيعَة](ولبستين) ، نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة (فِي البيع) ". وَالْمُلَامَسَة لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ، وَلَا يقبله إِلَّا بذلك، والمنابذة: أَن ينْبذ الرجل إِلَى الرجل بِثَوْبِهِ وينبذ الآخر إِلَيْهِ ثَوْبه، فَيكون ذَلِك بيعهمَا عَن غير نظر وَلَا ترَاض. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(960)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر: أَنه بَاعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَعِيرًا وَاشْترط ظَهره إِلَى أَهله.

ص: 491

(بَاب الرِّبَا)

(961)

عَن (الْحَارِث بن عبد الله، أَن)[عبد الله] بن مَسْعُود قَالَ: آكل الرِّبَا وموكله وشاهداه إِذا علما بِهِ، والواشمة والموشومة (لِلْحسنِ) ولاوي الصَّدَقَة، وَالْمُرْتَدّ أَعْرَابِيًا بعد هجرته، ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد [صلى الله عليه وسلم َ](يَوْم الْقِيَامَة) .

ص: 492

(أخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ") . [قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم] .

(962)

وَفِي " صَحِيح " مُسلم من حَدِيث عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ:" لعن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] آكل الرِّبَا، وموكله ".

(963)

وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الذَّهَب بِالذَّهَب / وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء، يدا بيد، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم، إِذا كَانَ يدا بيد ".

(964)

وَفِي رِوَايَة: " سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء، عينا بِعَين ".

(965)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله

ص: 493

[صلى الله عليه وسلم َ] : " الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن [مِثلاً بِمثل] ، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل، فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبًّا ". (أخرجهَا كلهَا مُسلم) .

(966)

وَفِي حَدِيث أبي سعيد: " أبصرتْ عَيْنَايَ (ووعاه قلبِي) وسمعتْ أذناي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب، وَلَا تَبِيعُوا الوَرق بالوَرق إِلَّا مثلا بِمثل، وَلَا تشُفُّوا بعضه عَلَى بعض، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئا غَائِبا مِنْهُ بناجز إِلَّا يدا بيد ". [أخرجهَا كلهَا مُسلم] .

(967)

وَعَن ابْن عمر أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سُئل عَن شِرَاء الذَّهَب بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّة بِالذَّهَب، فَقَالَ:" إِذا أخذت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخرِ فَلَا يفارقك صَاحبك وَبَيْنك وَبَينه شَيْء ".

ص: 494

أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ. قلت: وَمن الْمُتَّفق عَلَيْهِ قَول عمر فِي مصارفة مَالك بن أَوْس طَلْحَة بن عبيد الله: وَالله لَا تُفَارِقهُ [وَبَيْنك وَبَينه شَيْء] حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ /، [قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْوَرق بِالذَّهَب رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء الحَدِيث

"] .

(968)

وَعَن فضَالة بن عبيد، قَالَ: اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادة بِاثْنَيْ عشر دِينَارا فِيهَا ذهب وخرز، ففصلتها فَوجدت فِيهَا أَكثر من اثْنَي عشر دِينَارا، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" لَا تبَاع حَتَّى تفصل ". أخرجه مُسلم.

(969)

وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا هُرَيْرَة

ص: 495

وَأَبا سعيد حَدَّثَاهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بعث أَخا بني عدي الْأنْصَارِيّ فَاسْتَعْملهُ عَلَى خَيْبَر، فَقدم بِتَمْر جنيب، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" أكُلُ تمر خَيْبَر هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا، وَالله يَا رَسُول الله إِنَّا [ل] نشتري الصَّاع بالصاعين من الْجمع، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا تَفعلُوا، وَلَكِن مثلا بِمثل، أَو بيعوا هَذَا واشتروا بِثمنِهِ من هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَان ".

(970)

وَعند البُخَارِيّ فِي بعض الرِّوَايَات الموصلة [فَقَالَ: " لَا تفعل، بِعِ الْجمع بِالدَّرَاهِمِ، ثمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جنيباً "، وَقَالَ فِي الْمِيزَان مثل ذَلِك] .

(971)

وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث معمر بن عبد الله، أَنه أرسل غُلَامه بِصَاع قَمح فَقَالَ: بِعْه، ثمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذهب الْغُلَام فَأخذ صَاعا وَزِيَادَة بعض صَاع، فَلَمَّا جَاءَ معمر أخبرهُ بذلك فَقَالَ لَهُ

ص: 496

معمر: لِمَ فعلت ذَلِك؟ انطلقْ فَرده، وَلَا تأخذن إِلَّا مثلا بِمثل، فَإِنِّي كنتُ أسمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل ". وَكَانَ طعامنا يَوْمئِذٍ الشّعير. قيل لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مثله، قَالَ: إِنِّي أَخَاف أَن يضارع. [أخرجه مُسلم، يضارع: يماثل] .

(972)

وَعَن الْحسن، عَن سَمُرة:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ:[حَدِيث] حسن صَحِيح /. وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب أجل إِسْنَادًا من هَذَا. قلت: وَقد عُلل بِالْإِرْسَال، إِلَّا أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة.

ص: 497

(973)

وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى [عَن بيع] الْمُزَابَنَة ". والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(974)

وَفِي رِوَايَة عبد الله عِنْد مُسلم: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن [بيع] الْمُزَابَنَة، [وَهِي] بيع ثَمَر النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَبيع الْحِنْطَة بالزرع كَيْلا.

(975)

وَفِي رِوَايَة: " بيع النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْعِنَب بالزبيب، وَعَن كل ثَمَر بخرصه ".

(976)

وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَمِعت جَابر (بن عبد الله)

ص: 498

يَقُول " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا تعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر ". أخرجه مُسلم.

(977)

عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: أَتَى علينا زمَان وَمَا يرَى أحد منا أَنه أَحَق بالدينار وَالدِّرْهَم من أَخِيه الْمُسلم، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " إِذا النَّاس تبايعوا بِالْعينِ، واتَّبعوا أَذْنَاب الْبَقر، وَتركُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، أنزل الله بهم بلَاء فَلم يرفعهُ عَنْهُم حَتَّى يراجعوا دينهم ". صَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان وَذكر أَنه نَقله من " كتاب الزّهْد "، يَعْنِي لِأَحْمَد بن حَنْبَل.

ص: 499

(978)

وَرَوَى ابْن وهب، عَن عمر بن مَالك [الرعشبي] بِسَنَدِهِ إِلَى الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ:" من شفع لِأَخِيهِ شَفَاعَة فأهدى لَهُ هَدِيَّة (عَلَيْهَا) فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الرِّبَا ". عمر بن مَالك أخرج لَهُ مُسلم /.

(979)

رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن زيد بن ثَابت:

ص: 500

" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رخص لصَاحب العريَّة أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(980)

وَعند مُسلم من رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا ".

(981)

وللبخاري من حَدِيث سَالم، أَخْبرنِي عبد الله [بن عمر] ، عَن زيد بن ثَابت، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك ".

(982)

وَلأبي دَاوُد من حَدِيث خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، عَن أَبِيه:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرّطب ".

ص: 501

(983)

وَرَوَى مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن (أبي) أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا [أَن تبَاع] بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو خَمْسَة أوسق ". شكّ دَاوُد قَالَ: " خَمْسَة أَو دون خَمْسَة ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه] .

(984)

وَفِي رِوَايَة بشير بن يسَار، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] من أهل دَارهم مِنْهُم: سهل بن أبي حثْمَة: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَقَالَ: " ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة "، إِلَّا أَنه رخص فِي بيع (الْعرية) النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا ". [مُتَّفق عَلَيْهِ](لفظ مُسلم فيهمَا) .

ص: 502

‌(بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

/)

(985)

عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

(986)

وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] .

ص: 503

(987)

وَعَن أنس رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسودَّ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشتدَّ ". أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ.

(988)

رَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تلقَّوا الركْبَان، وَلَا يَبعْ بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تناجشوا، (وَلَا يَبِيع حَاضر لباد) ، وَلَا تصروا الْغنم،

ص: 504

وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها ردهَا وصاعاً من تمر ". أخرجه البُخَارِيّ.

(989)

وَفِي رِوَايَة عِنْده: " لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم، وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين

الحَدِيث ".

(990)

وَفِي رِوَايَة عِنْده أَيْضا: " من اشْتَرَى غنما مصراة فاحتلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها فَفِي حلبتها صَاع من تمر ".

(991)

وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " من ابْتَاعَ شَاة مصراة فَهُوَ (فِيهَا) بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، ورد مَعهَا صَاع من تمر [لَا سمراء] ".

(992)

وَفِي رِوَايَة: " (من اشْتَرَى / شَاة مصراة فَهُوَ

ص: 505

[فِيهَا] بِخَير النظرين إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، وصاعاً من تمر لَا سمراء ") .

(993)

وَفِي رِوَايَة: " صَاعا من طَعَام لَا سمراء ".

(994)

(وَعند النَّسَائِيّ: " من ابْتَاعَ محفلةً، أَو مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ") .

(995)

وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مر عَلَى صبرَة [من] طَعَام فَأدْخل يَده فِيهَا فنالت أَصَابِعه بللاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحب الطَّعَام؟ قَالَ: أصابتها السَّمَاء يَا رَسُول الله. قَالَ: أَفلا جعلته فَوق الطَّعَام حَتَّى يرَاهُ النَّاس. من غشني فَلَيْسَ مني ". أخرجه مُسلم.

ص: 506

(996)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَضَى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.

(997)

عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله

ص: 507

[صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يَبِيع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى يهْبط [بهَا] الْأَسْوَاق ". لفظ أبي دَاوُد، وَهُوَ عِنْد مُسلم من غير سِيَاقَة لَفظه أحَال عَلَى غَيره.

(998)

وَعند ابْن مَاجَه: (عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يسوم عَلَى سوم أَخِيه ". وَالنَّهْي أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه (عِنْد مُسلم) فِي حَدِيث يجمع مناهي.

(999)

وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تلقوا الجلب، فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ [شَيْئا] فَإِذا أَتَى سَيّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ ". رَوَاهُ مُسلم (1519) .

ص: 508

(1000)

وَعند البُخَارِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: كُنَّا نتلقى الركْبَان فنشتري مِنْهُم الطَّعَام، فنهانا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن نبيعه حَتَّى نبلغ بِهِ سوق الطَّعَام ".

(1001)

وَعِنْده عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تلقوا الركْبَان وَلَا يَبِيع حَاضر لباد " قَالَ فَقلت: مَا قَوْله (لَا يَبِيع) حَاضر لباد؟ قَالَ: لَا يكون لَهُ سمساراً.

(1002)

وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر [قَالَ] قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يَبِيع حَاضر لباد / دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض ".

(1003)

وَعَن أبي أَيُّوب (الْأنْصَارِيّ) رضي الله عنه قَالَ:

ص: 509

سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من فرق بَين الْجَارِيَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ:[حَدِيث] حسن غَرِيب، وَأخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.

(1004)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عَلّي رَضِي الله

ص: 510

عَنهُ قَالَ: " قدم عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ثمَّ أتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَأَخْبَرته، فَقَالَ: " أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا ". أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ.

(1005)

وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، فَقيل: يَا رَسُول الله، إِلَى مَتى؟ قَالَ: " حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة ". قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ.

(1006)

وَعَن معمر بن عبد الله [بن نَضْلَة]، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا يحتكر إِلَّا خاطئ ". [أخرجه مُسلم] .

ص: 511

(1007)

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: غلا السّعر عَلَى عهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، سعِّر لنا. فَقَالَ:" إِن الله هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط (الرازق) ، وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أحدٌ (مِنْكُم) يطالبني بمظلمة فِي دم وَلَا مَال ". لفظ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه.

(1008)

رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" البيّعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحبه [مَا لم يَتَفَرَّقَا] ، إِلَّا بيع بِالْخِيَارِ ".

ص: 512

(1009)

وَفِي رِوَايَة اللَّيْث: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيّر أَحدهمَا الآخر، وَإِن خيَّر أَحدهمَا الآخر فتبايعا عَلَى ذَلِك فقد وَجب البيع. (وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع، فقد وَجب البيع) ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(1010)

وَفِي رِوَايَة ابْن جريج: " إِذا تبَايع الْمُتَبَايعَانِ (بِالْبيعِ) فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ من بَيْعه، مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو (قَالَ) : يكون بيعهمَا عَن خِيَار، فَإِذا كَانَ بيعهمَا عَن خِيَار فقد وَجب [البيع] ".

(1011)

وَفِي رِوَايَة: قَالَ نَافِع: فَكَانَ [ابْن عمر] إِذا بَايع رجلا فَأَرَادَ أَن لَا يقيله فَقَامَ فتمشى هنيهة، ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

ص: 513

(1012)

وَعند الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب [عَن أَبِيه، عَن جده] قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " أَيّمَا رجل ابْتَاعَ من رجل بَيْعه فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار ".

(1013)

وَعَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " كل بيّعين لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بيع الْخِيَار ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 514

(1014)

وَعند أبي دَاوُد فِي رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ [أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار] ، وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله ".

(1015)

وَعنهُ أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: ذُكر رجل لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](أَنه كَانَ خدع فِي الْبيُوع. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) : " من بَايَعت فَقل: لَا خلابة ". فَكَانَ إِذا بَايع قَالَ: لَا خيابة. [مُتَّفق عَلَيْهِ] ، لفظ مُسلم فيهمَا.

ص: 515

(بَاب السّلم)

(1016)

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قدم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ](الْمَدِينَة) وهم يسلفون فِي الثِّمَار السّنة [أ] والسنتين. فَقَالَ [النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] : " من أسلف فِي تمر فليسلف فِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم / إِلَى أجل مَعْلُوم ". لفظ مُسلم.

(1017)

وَفِي رِوَايَة (عِنْد) البُخَارِيّ: " من أسلف فِي شَيْء

ص: 516

[فليسلف] ، فَفِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم، إِلَى أجل مَعْلُوم ".

(1018)

وَعَن مُحَمَّد بن أبي مجَالد، قَالَ: أَرْسلنِي أَبُو بردة، وَعبد الله بن شَدَّاد إِلَى عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، وَعبد الله بن أبي أَوْفَى فَسَأَلتهمَا عَن السّلف؟ فَقَالَا: كُنَّا نصيب الْمَغَانِم مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](فَكَانَ) يأتينا أَنْبَاط من أَنْبَاط الشَّام فَنُسلفهُمْ فِي الْحِنْطَة وَالزَّبِيب، وَالشعِير إِلَى أجل [مَعْلُوم] . قَالَ فَقلت: أَكَانَ لَهُم زرع، أَو لم يكن [لَهُم] ؟ قَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك. أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 517

(بَاب الْقَرْض والديون)

(1019)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من أَخذ أَمْوَال النَّاس يُرِيد أداءها أدَّاها الله [عَنهُ] ، وَمن أَخذ [هَا] يُرِيد إتلافها أتْلفه الله ". (أخرجه البُخَارِيّ) .

(1020)

وَعنهُ، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : أَنه ذكر رجلا من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ بعض بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه فَدَفعهَا إِلَيْهِ إِلَى أجل (مُسَمَّى) . وَذكر الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 518

(بَاب مداينة العبيد)

(1021)

(رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: فَذكر حَدِيثا فِيهِ: " وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع ".

(1022)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب عَن ابْن لَهِيعَة وَاللَّيْث بن سعد بِسَنَدِهِ إِلَى عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من أعتق عبدا وَله مَال فَمَال العَبْد لَهُ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه السَّيِّد ". وَمن عدا ابْن لَهِيعَة من رجال الصَّحِيح. وَأخرجه ابْن ماجة من وَجْهَيْن مفترقين: أَحدهمَا عَن ابْن لَهِيعَة وَالثَّانِي عَن اللَّيْث، وَفِيه:" إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد / مَاله فَيكون لَهُ ".

ص: 519

قَالَ، وَقَالَ ابْن لَهِيعَة:" إِلَّا أَن يستثنيه السَّيِّد ".

(1023)

وَعند ابْن حبَان فِي حَدِيث جَابر رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " وَمن ابْتَاعَ عبدا (وَله مَال) ، فَلهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". كَذَا وجدته (من ابْتَاعَ) فليكشف عَنهُ) .

ص: 520

(بَاب الرَّهْن)

(1024)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " اشْتَرَى [لنا] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] طَعَاما من يَهُودِيّ بنسيئة، وَرَهنه درعاً لَهُ من حَدِيد ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(1025)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الرَّهْن يُركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَلبن الدّرّ يُشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَعَلَى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

(1026)

وَعنهُ، قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا يُغلق الرَّهْن، لَهُ غنمُهُ، وَعَلِيهِ غُرْمُه ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ".

ص: 521

(بَاب التَّفْلِيس)

(1027)

عَن الزُّهْرِيّ، عَن (ابْن) كَعْب بن مَالك، (عَن

ص: 522

أَبِيه) : " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين عَلَيْهِ ". الْمَشْهُور فِيهِ الْإِرْسَال. وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا.

(1028)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه قَالَ: أُصِيب رجل فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي ثمار ابتاعها، فَكثر دينه، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" تصدقوا عَلَيْهِ " فَتصدق النَّاس عَلَيْهِ، فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لغرمائه:" خُذُوا مَا وجدْتُم، وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك " /. [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] .

(1029)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ".

ص: 523

(1030)

وَفِي رِوَايَة: " فَهُوَ أَحَق بِهِ من الْغُرَمَاء ". لفظ رِوَايَة مُسلم.

(1031)

وَفِي طَرِيق آخر عِنْده عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الرجل (الَّذِي) يُعدم:" إِذا وجد عِنْده الْمَتَاع وَلم يُفرقْه أَنه لصَاحبه الَّذِي بَاعه ".

(1032)

وَعند أبي دَاوُد، من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ: " فَإِن كَانَ قد قَضَاهُ من مَاله شَيْئا (فَمَا بَقِي)

ص: 524

فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء، وإيما امريء هلك وَعِنْده مَتَاع امريء بِعَيْنِه اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئا، أَو لم يقتض، فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء ". وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش تقدم، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مُضْطَرب الحَدِيث، وَلَا يثبت هَذَا الْخَبَر عَن الزُّهْرِيّ مُسْندًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسل. قلت: الزبيدِيّ شيخ إِسْمَاعِيل شَامي، وَقد اشْتهر تَصْحِيح حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين إِلَّا إِنَّه شَامي رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ.

(1033)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ (فِي " مُسْنده ")[عَن ابْن أبي ذِئْب] من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر (عَن عمر) بن خلدَة قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا أُصِيب - يَعْنِي أفلس - فَأصَاب رجل مَتَاعه

ص: 525

بِعَيْنِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَن من مَاتَ، أَو أفلس، فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ، إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء ".

(1034)

وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله:" إِلَّا أَن يدع (الرجل) وَفَاء " /.

(1035)

عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ:" عرضني رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني ". قَالَ نَافِع: فَقدمت

ص: 526

عَلَى عمر بن عبد الْعَزِيز - وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَليفَة - فَحَدَّثته هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: إِن هَذَا لحدٌ بَين الصَّغِير وَالْكَبِير، فَكتب إِلَى عماله أَن يفرضوا لمن كَانَ ابْن خمس عشرَة سنة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَال. لفظ رِوَايَة مُسلم.

(1036)

وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ، قَالَ: كنت من سبي [بني] قُرَيْظَة، فَكَانُوا ينظرُونَ، فَمن أنبت (الشّعْر) قُتِلَ، وَمن لم ينْبت لم يُقتَل، فَكنت فِيمَن لم ينْبت. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1037)

وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل عَن عَائِشَة رضي الله عنها: " ثمَّ ركب - يَعْنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - نَاقَته فَسَار حَتَّى بَركت [بِهِ] عِنْد

ص: 527

مَسْجده عليه السلام (بِالْمَدِينَةِ) وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمئِذٍ رجال من الْمُسلمين، وَكَانَ مربداً للتمر لسهل وَسُهيْل يتيمين فِي حجر أسعد بن زُرَارَة، ثمَّ دَعَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مَسْجِدا، فَقَالَا: بل نهبه لَك يَا رَسُول الله، فَأَبَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يقبله مِنْهُمَا [هبة] حَتَّى ابتاعه مِنْهُمَا، ثمَّ بناه مَسْجِدا ".

(1038)

(وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَن أَبَاهُ أخبرهُ، عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا " /. أخرجه أَبُو دَاوُد. والراوي عَن عَمْرو ثِقَة، فَمن يحْتَج بِهَذِهِ النُّسْخَة ويصححها يلْزمه تَصْحِيحه) .

ص: 528

(1039)

وَفِي رِوَايَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها ". وَأخرج الْحَاكِم هَذَا من حَدِيث حَمَّاد [بن سَلمَة] ، عَن دَاوُد بن أبي هِنْد، وحبِيب الْمعلم، عَن عَمْرو بِهَذَا اللَّفْظ، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

(1040)

رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا يمْنَع أحدكُم جَاره أَن يغْرس خَشَبَة فِي جِدَاره ". [قَالَ] ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: مَالِي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين؟ وَالله

ص: 529

لأرمين بهَا بَين أكتافكم. اتفقَا عَلَيْهِ.

(1041)

(وَرَوَى الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الصُّلْح (بَين الْمُسلمين) جَائِز ". وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَهُوَ مَعْرُوف بِعَبْد الله بن الْحُسَيْن المصِّيصِي، وَهُوَ ثِقَة) .

(1042)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث كثير بن زيد، عَن الْوَلِيد بن

ص: 530

رَبَاح عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين ".

(1043)

فَفِي رِوَايَة: " إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا، أَو حرم حَلَالا ".

(1044)

وَفِي رِوَايَة: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم ".

ص: 531

(1045)

وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث كثير بِلَفْظ: " الْمُسلمُونَ عَلَى شروطهم، وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين ". وَقَالَ فِي هَذَا الحَدِيث: رُوَاته مدنيون وَلم يخرجَاهُ. وَذكر أَن لَهُ شَاهدا من حَدِيث أنس بن مَالك، وَعَائِشَة.

(1046)

وأخرجهما من رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْجَزرِي عَن خصيف / فَفِي رِوَايَة: عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم، مَا وَافق الْحق ".

ص: 532

(بَاب الْحِوَالَة)

(1047)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " مطل الْغَنِيّ ظلم، وَإِذا اتبع أحدكُم عَلَى مَلِيء فَليتبعْ ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1048)

وَعنهُ، أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رجل يتقاضاه فَأَغْلَظ لَهُ، فهمَّ بِهِ أَصْحَابه، فَقَالَ:" دَعوه فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا ". لفظ (رِوَايَة) البُخَارِيّ.

(1049)

عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا

ص: 533

عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِذْ أُتِي بِجنَازَة، فَقَالُوا: صلّ عَلَيْهَا [يَا رَسُول الله] فَقَالَ: " هَل عَلَيْهِ دين " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَل ترك شَيْئا ". قَالُوا: لَا، " فَصَلى عَلَيْهِ ". ثمَّ أُتِي بِجنَازَة أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُول الله صلّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: " هَل عَلَيْهِ دين؟ " قيل: نعم. قَالَ: " فَهَل ترك شَيْئا " قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير. " فَصَلى عَلَيْهَا ". ثمَّ أُتِي بالثالثة، قَالُوا: صلّ عَلَيْهَا [يَا رَسُول الله] . قَالَ: " هَل ترك شَيْئا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَل عَلَيْهِ دين؟ " قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير، قَالَ:[النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] " صلوا عَلَى صَاحبكُم ". قَالَ أَبُو قَتَادَة: صلّ عَلَيْهِ يَا رَسُول الله، وعليّ دينه " فَصَلى عَلَيْهِ ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1050)

وَفِي حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر،

ص: 534

قَالَ: مَاتَ رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حَيْثُ تُوضَع الْجَنَائِز عِنْد مقَام جِبْرِيل، ثمَّ آذنا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فجَاء مَعنا خطىً ثمَّ قَالَ:" لَعَلَّ عَلَى صَاحبكُم دينا؟ " قَالُوا: نعم، دِينَارَانِ، فتخلَّف، فَقَالَ لَهُ رجل منا يُقَال لَهُ أَبُو قَتَادَة: يَا رَسُول الله هما عليّ (فَجعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " هما عَلَيْك وَفِي مَالك، وَالْمَيِّت مِنْهُمَا بَرِيء ". فَقَالَ: نعم. فَصَلى عَلَيْهِ) فَجعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا لَقِي أَبَا قَتَادَة يَقُول: " مَا صنعت الديناران؟ " حَتَّى كَانَ آخر ذَلِك قَالَ: قد قضيتهما يَا رَسُول الله. قَالَ: " الْآن (حِين) برَّدت عَلَيْهِ جلده ". هَذِه رِوَايَة الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. هَذَا بِنَاء عَلَى قَول من يحْتَج بِحَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل.

(1051)

وَعَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا لزم غريماً لَهُ بِعشْرَة دَنَانِير، فَقَالَ لَهُ: وَالله مَا عِنْدِي قَضَاء أقضيكه الْيَوْم، قَالَ: فوَاللَّه لَا أُفَارِقك حَتَّى تقضي، أَو تَأتي بحميل

ص: 535

يحمل عَنْك، قَالَ: وَالله مَا عِنْدِي قَضَاء، وَلَا أجد حميلاً يحمل عني، قَالَ: فجره إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، فَقَالَ: يَا رَسُول الله هَذَا لازمني و [إِنِّي] استنظرته شهرا وَاحِدًا فَأَبَى حَتَّى أقضيه، أَو آتيه بحميل، فَقلت: وَالله مَا أجد حميلاً وَمَا عِنْدِي قَضَاء (الْيَوْم) . فَقَالَ [لَهُ] : رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " هَل تستنظره إِلَّا شهرا وَاحِدًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَنا أتحمل بهَا عَنْك ". قَالَ: فتحملها رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَنهُ، فَذهب الرجل فَأَتَى بِقدر مَا وعده، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" من أَيْن أصبت هَذَا الذَّهَب؟ " قَالَ: من مَعْدن، قَالَ:" فَاذْهَبْ، فَلَا حَاجَة لنا فِيهَا لَيْسَ / فِيهَا (خير) . فقضاها عَنهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ". لفظ رِوَايَة الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ لعَمْرو بن أبي عَمْرو، والدراوردي عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.

ص: 536

(بَاب الشّركَة)

(1052)

رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي حَيَّان التَّيْمِيّ، (عَن أَبِيه) عَن أبي هُرَيْرَة، رَفعه، قَالَ: إِن الله تَعَالَى يَقُول: " أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه، فَإِذا خانه خرجت من بَينهمَا ".

(1053)

وَرَوَاهُ الْحَاكِم (فِي " مُسْتَدْركه ") من هَذَا الْوَجْه، وَفِيه:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ ".

ص: 537

(قَالَ: [هَذَا] حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ) .

(1054)

عَن أبي نعيم وهب بن كيسَان، عَن جَابر بن عبد الله (أَنه سَمعه يحدث) قَالَ: أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر، فَأتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَقلت:[يَا رَسُول الله] إِنِّي أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَقَالَ: " إِذا أتيت [إِلَى] وَكيلِي فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وَسْقاً، فَإِذا ابْتَغَى مِنْك آيَة فضع يدك فِي ترقوته "[الحَدِيث] . أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 538

(بَاب الْإِقْرَار)

(1055)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: كَانَ عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى أَخِيه سعد بن أبي وَقاص أَن وليدة زَمعَة مني، فاقبضه إِلَيْك، قَالَت فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد بن أبي وَقاص، وَقَالَ: إِن أخي قد كَانَ عهد إليَّ فِيهِ [فَقَامَ إِلَيْهِ عبد بن زَمعَة] فَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي وَابْن وليدة أبي، ولد عَلَى فرَاشه فتساوقاه إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ سعد: يَا رَسُول الله، إِن أخي كَانَ قد عهد إِلَيّ فِيهِ. وَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي /، وَابْن وليدة أبي، ولد عَلَى فرَاشه، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " هُوَ لَك يَا عبد

ص: 539

ابْن زَمعَة ". ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر "، ثمَّ قَالَ لسودة بنت زَمعَة: " احتجبي مِنْهُ " لما رَأَى من شبهه بِعتبَة [بن أبي وَقاص قَالَت] : فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي الله عز وجل. أخرجه مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث سُفْيَان.

(1056)

رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث [أُميَّة بن] صَفْوَان بن أُميَّة، عَن أَبِيه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] اسْتعَار مِنْهُ أدرعاً يَوْم حنين، فَقلت: أغصب يَا مُحَمَّد؟ فَقَالَ: " لَا، بل عَارِية مَضْمُونَة ".

ص: 540

وَأخرجه النَّسَائِيّ، وَذكره الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه "، وَلَعَلَّه عَلِمَ حَاله أُميَّة.

(1057)

وَعَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ درعاً، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا ". فَقلت: يَا رَسُول الله، أعارية مَضْمُونَة أم عَارِية مُؤَدَّاة؟ فَقَالَ:" بل عَارِية مُؤَدَّاة ". أخرجه النَّسَائِيّ.

(1058)

وَرَوَى الْحسن، عَن سَمُرة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

ص: 541

" عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤدِّي " قَالَ قَتَادَة: ثمَّ نسي الْحسن وَقَالَ: وَهُوَ أمينك لَا ضَمَان عَلَيْهِ - يَعْنِي الْعَارِية -. أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ (هَذَا) حَدِيث حسن صَحِيح، وَذكره الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ، (كَمَا فعل) /.

(1059)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث: إِذا حدَّث كذب، وَإِذا اؤْتُمِن خَان، وَإِذا وعد أخلف ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

ص: 542

(1060)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أدِّ الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك، وَلَا تخن من خانك " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث شريك وَقيس، عَن أبي حُصَيْن وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.

(1061)

عَن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظُلْماً فَإِنَّهُ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين ".

ص: 543

(1062)

وَعَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قُوم عَلَيْهِ فَعتق ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1063)

وَعَن أنس رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ عِنْد بعض نِسَائِهِ فَأرْسلت إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ مَعَ خَادِم بقصعة فِيهَا طَعَام، فَضربت بِيَدِهَا فَكسرت الْقَصعَة، فَضمهَا، وَجعل فِيهَا الطَّعَام، وَقَالَ: كلوا. وَحبس الرَّسُول والقصعة حَتَّى فرغوا، فَدفع الْقَصعَة الصَّحِيحَة، وَحبس الْمَكْسُورَة ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(1064)

وَعند التِّرْمِذِيّ (فِي حَدِيث لأنس) فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]" طَعَام بِطَعَام، وإناء بِإِنَاء " وَقَالَ فِيهِ: حسن صَحِيح.

(1065)

وَرَوَى ابْن إِسْحَاق، عَن يَحْيَى بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، أَن

ص: 544

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا [ميتَة] فَهِيَ لَهُ / ".

(1066)

وَعند أبي دَاوُد: لقد خبَّرني الَّذِي حَدثنِي هَذَا الحَدِيث أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : غرس أَحدهمَا نخلا فِي أَرض الآخر، فَقَضَى لصَاحب الأَرْض بأرضه، وَأمر صَاحب النّخل

ص: 545

أَن يخرج نَخْلَة مِنْهَا، قَالَ: فَلَقَد رَأَيْتهَا وَإِنَّهَا (لتضرب) أُصُولهَا بالفؤوس وَإِنَّهَا لنخل عُمٌّ، حَتَّى أخرجت مِنْهَا.

(1067)

وَفِي رِوَايَة: فَقَالَ الرجل من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]- وَأكْثر ظَنِّي أَنه أَبُو سعيد (الْخُدْرِيّ) - فَأَنا رَأَيْت الرجل يضْرب فِي أصُول النّخل.

(1068)

وَعند الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الحَدِيث: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة لم تكن لأحد قبله، فَهِيَ لَهُ ".

ص: 546

(بَاب الشُّفْعَة)

(1069)

عَن جَابر (بن عبد الله) رضي الله عنهما قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1070)

وَعنهُ، قَالَ:" قَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.

ص: 547

(1071)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْجَار أَحَق بشفعته ينْتَظر بِهِ وَإِن كَانَ غَائِبا، إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن عَطاء، عَن جَابر، وَقَالَ: وَعبد الْملك ثِقَة مَأْمُون (عِنْد أهل الحَدِيث) لَا نعلم أحدا تكلم فِيهِ غير شُعْبَة من أجل هَذَا الحَدِيث.

(1072)

وَعَن ابْن أبي مليكَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ

ص: 548

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الشَّرِيك شَفِيع، وَالشُّفْعَة فِي كل شَيْء ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي حَمْزَة السكرِي مَرْفُوعا، وَجعل الْمُرْسل أصح. / قَالَ التِّرْمِذِيّ: أَبُو حَمْزَة ثِقَة، يُمكن أَن يكون الْخَطَأ من أبي حَمْزَة.

(1073)

وَقد جَاءَ من حَدِيث الطَّحَاوِيّ، عَن عَطاء، عَن جَابر قَالَ:" قَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِالشُّفْعَة فِي كل شَيْء ".

(1074)

عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَنه أخبرهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]

ص: 549

عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من زرع أَو ثَمَر ". اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(1075)

وَعند مُسلم فِي رِوَايَة عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]" أَنه دفع إِلَى يهود خَيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها، عَلَى أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، ولرسول الله [صلى الله عليه وسلم َ] شطر ثَمَرهَا ".

(1076)

وَفِي رِوَايَة: أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه أجلى الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أَرض الْحجاز، وَأَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لما ظهر عَلَى خَيْبَر أَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا، فَكَانَت الأَرْض حِين ظهر عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ وللمسلمين، (فَأَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا) فَسَأَلت الْيَهُود رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يقرهم بهَا عَلَى أَن يكفوا عَملهَا وَلَهُم نصف الثَّمر، فَقَالَ لَهُم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" نقركم (بهَا) عَلَى ذَلِك مَا شِئْنَا ". فقروا بهَا حَتَّى أجلاهم عمر رضي الله عنه إِلَى تيماء وأريحاء ".

ص: 550

(بَاب الْإِجَارَة)

(1077)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليمنحها [أَخَاهُ] فَإِن أَبَى فليسمك أرضه ".

(1078)

وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، أَن رَافع بن خديج قَالَ: إِن بعض عمومته / أَتَاهُم فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا يكارها بِثلث وَلَا ربع وَلَا بِطَعَام مُسَمَّى ".

(1079)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رافعٌ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَنْهَا، فتركناها من أجل ذَلِك.

ص: 551

(1080)

وَعَن عبد الله بن السَّائِب، قَالَ: دَخَلنَا عَلَى عبد الله بن مغفَّل فَسَأَلْنَاهُ عَن الْمُزَارعَة؟ فَقَالَ: زعم ثَابت أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن الْمُزَارعَة، وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ:" لَا بَأْس بهَا ". أخرجهَا مُسلم.

(1081)

وَرَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن حَنْظَلَة بن قيس، أَنه سَأَلَ رَافع بن خديج عَن كِرَاء الأَرْض، فَقَالَ:" نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن كِرَاء الأَرْض " قَالَ، (فَقلت) : أَبَا الذَّهَب وَالْوَرق؟ قَالَ: أما بِالذَّهَب وَالْوَرق فَلَا بَأْس بِهِ. [لفظ مُسلم] .

(1082)

وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَن ربيعَة، عَن حَنْظَلَة [قَالَ] : " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن كرى الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا

الحَدِيث ".

ص: 552

(1082 م) وَعَن رَافع بن خديج، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" ثمن الْكَلْب خَبِيث، وَمهر الْبَغي خَبِيث، وَكسب الْحجام خَبِيث ".

(1083)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " حجم النبيَّ [صلى الله عليه وسلم َ] عبدٌ لبني بياضة، فَأعْطَاهُ (النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) أجره، وكلم سَيّده، فَخفف عَنهُ من ضريبته ". وَلَو كَانَ سُحْتاً لم يُعْطه النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] . لفظ مُسلم.

(1084)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / عَن كسب الْإِمَاء ". أخرجه مُسلم.

(1085)

وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " مَخَافَة أَن يبغين ".

ص: 553

(1086)

وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث لِابْنِ عَبَّاس، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب ".

(1087)

عَن أبي سعيد، قَالَ: انْطلق نفر من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي سفرة سافروها (حَتَّى) نزلُوا عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب، فاستضافوهم فَأَبَوا أَن يضيفوهم، فلدغ سيد ذَلِك الْحَيّ، فسعوا لَهُ بِكُل شَيْء، لَا يَنْفَعهُ شَيْء، فَقَالَ بَعضهم: لَو أتيتم هَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذين نزلُوا (لَعَلَّ أَن يكون عِنْد بَعضهم شَيْء، فأتوهم، فَقَالُوا: يَا أَيهَا الرَّهْط) إِن

ص: 554

سيدنَا لدغ، وسعينا لَهُ بِكُل شَيْء لَا يَنْفَعهُ شَيْء، فَهَل عِنْد أحد مِنْكُم من شَيْء؟ فَقَالَ بَعضهم: إِنِّي وَالله لأرقي وَلَكِنِّي وَالله لقد استضفناكم فَلم تضيفونا، فَمَا أَنا براقٍ لكم حَتَّى تجْعَلُوا لنا جُعْلاً [قَالَ] : فصالحوهم عَلَى قطيع من الْغنم. فَانْطَلق يتفُل عَلَيْهِ، وَيقْرَأ {الْحَمد لله رب الْعَالمين} فَكَأَنَّمَا نشط من عقال، فَانْطَلق يمشي وَمَا بِهِ قَلبَة. قَالَ: فأوفوهم جُعْلهم (الَّذِي صالحوهم عَلَيْهِ) فَقَالَ بَعضهم: أَقْسمُوا، فَقَالَ الَّذِي رقى: لَا تَفعلُوا حَتَّى نأتي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَنَذْكُر الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُر مَا يَأْمُرنَا قَالَ: فقدموا عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَذكرُوا لَهُ [ذَلِك] فَقَالَ: " وَمَا يدْرك أَنَّهَا رُقيَة؟ ". ثمَّ قَالَ: " قد أصبْتُم، اقسموا واضربوا لي مَعكُمْ سَهْما، فَضَحِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ". أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 555

‌(بَاب الْمُسَابقَة

/)

(1088)

رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد اضمرت من الحَفْياء، وَكَانَ أمدها ثنية الْوَدَاع، وسابق بَين الْخَيل الَّتِي لم تضمر (من الثَّنية) إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق، وَأَن عبد الله (بن عمر) كَانَ مِمَّن سَابق (بهَا) . أَخْرجَاهُ من حَدِيثه.

(1089)

وَفِي رِوَايَة سُفْيَان [عِنْد البُخَارِيّ] : " أَجْرَى الْخَيل المضمرة من الحفياء إِلَى ثنية الْوَدَاع، وَبَينهمَا سِتَّة أَمْيَال، وَمَا لم يضمر من ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق وَبَينهمَا ميل (وَكنت فِيمَن أَجْرَى ") .

ص: 556

(1090)

(وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سَابق بَين الْخَيل) وفضَّل القُرَّح فِي الْغَايَة ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

(1091)

وَعند ابْن حبَان: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهمَا (سبقاً) وَجعل بَينهمَا محلَّلاً، وَقَالَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حافر أَو نصل ".

ص: 557

(1092)

وَعَن نَافِع بن أبي نَافِع، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا سبق إِلَّا فِي خف، أَو حافر، أَو نصل ". وَنَافِع [هَذَا] عَن يَحْيَى بن معِين أَنه ثِقَة [والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد] .

(1093)

وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن

ص: 558

الْمسيب (عَن أبي هُرَيْرَة) عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ][قَالَ] : " من أَدخل فرسا بَين (فرسين) وَهُوَ لَا يَأْمَن أَن يُسبق فَلَيْسَ بقمار، (وَمن أَدخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن أَن يسْبق فَهُوَ قمار) ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وسُفْيَان هَذَا ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم إِلَّا أَنه قد استضعف فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد اتبعهُ أَبُو دَاوُد بِرِوَايَة سعيد بن بشير، عَن الزُّهْرِيّ محيلاً عَلَى مَا قبله (بِمَعْنَاهُ) وَسَعِيد وَثَّقَهُ دُحَيْم.

ص: 559

(بَاب إحْيَاء الْأَمْوَات)

(1094)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، قَالَ:" من أعمر أَرضًا / لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق [بهَا] ". قَالَ عُرْوَة: قَضَى بِهِ عمر فِي خِلَافَته. أخرجه البُخَارِيّ.

(1095)

وَعَن سعيد بن زيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 560

(1096)

وَثَبت عَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت: كنت أنقل النَّوَى من أَرض الزبير الَّتِي أقطعه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى رَأْسِي.

(1097)

وَعَن الصعب بن جَثَّامة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1098)

وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِزِيَادَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] حمى البقيع، وَقَالَ:" لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ ".

ص: 561

(1099)

وَعَن عُرْوَة [بن الزبير] ، عَن عبد الله الزبير حدَّثه، أَن رجلا من الْأَنْصَار خَاصم الزبير (عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) فِي شراج الْحرَّة الَّتِي يسقون بهَا النّخل، فَقَالَ الْأنْصَارِيّ: سرح المَاء يمر، فَأَبَى عَلَيْهِ، فاختصما إِلَى النَّبِي، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] (للزبير) :" اسْقِ يَا زبير، ثمَّ أرسل المَاء إِلَى جَارك، فَغَضب الْأنْصَارِيّ، فَقَالَ: إِن كَانَ ابْن عَمَّتك [يَا رَسُول الله] فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ثمَّ قَالَ: " اسْقِ يَا زبير، ثمَّ احْبِسْ (المَاء) حَتَّى يرجع إِلَى الجدُر " فَقَالَ الزبير: وَالله إِنِّي لأحسب هَذِه الْآيَة نزلت فِي ذَلِك {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم} [الْآيَة][النِّسَاء 65] . [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 562

(1100)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي / [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يُقم أحدكُم أَخَاهُ، ثمَّ يجلس فِي مَجْلِسه ".

(1101)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم [وَفِي رِوَايَة: من قَامَ] من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَق (بِهِ) ". أخرجهُمَا مُسلم.

(1102)

وَعَن عِكْرِمَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا تشاحوا فِي الطَّرِيق بسبعة أَذْرع ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1103)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَيْسَ للنِّسَاء وسط الطَّرِيق ".

ص: 563

[وَهُوَ] من حَدِيث مُسلم بن خَالِد، عَن يزِيد بن عبد الله بن أبي مَرْيَم، وَمُسلم وُثق وضُعف.

(1104)

وَرَوَى مَالك، عَن عَمْرو بن يَحْيَى الْمَازِني، عَن

ص: 564

أَبِيه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : قَالَ: " لَا ضَرَر وَلَا ضرار ". وَهُوَ مُرْسل أسْندهُ الْحَاكِم بِذكر أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِيهِ، وَزعم أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

(1105)

وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا يحلبن أحدكُم مَاشِيَة أَخِيه بِغَيْر أُذُنه، أَيُحِبُّ أحدكُم أَن تُؤْتَى مشْربَته، وتكسر خزانته، فينتثل طَعَامه، فَإِنَّمَا تخزن لَهُم ضروع مَوَاشِيهمْ ".

(1106)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]

ص: 565

قَالَ: " إِذا أتيتَ عَلَى رَاع فناده ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي (غير) أَن [لَا] تفْسد، وَإِذا أتيت عَلَى حَائِط بُسْتَان فَنَادِ: [يَا] صَاحب الْبُسْتَان، ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك / وَإِلَّا فَكل فِي أَن لَا تفْسد ". أخرجه ابْن ماجة.

(1107)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ الْكلأ ".

(1108)

وَعند ابْن حبَان، فِي رِوَايَة أبي سعيد (مولَى بني

ص: 566

غفار) قَالَ سَمِعت: أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا تمنعوا فضل المَاء، وَلَا تمنعوا الْكلأ، فيهزل المَال ويجوع الْعِيَال ".

(1109)

(وَفِي رِوَايَة: " لَا يُبَاع فضل المَاء ليباع بِهِ الْكلأ ") .

(1110)

رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن و [عَن] مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير (أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ) (عَن النُّعْمَان بن بشير) [أَنه قَالَ] : إِن أَبَاهُ [بشيراً] أَتَى بِهِ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:

ص: 567

إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما [كَانَ لي] . فَقَالَ [رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] : " أكل ولدك نحلت مثله " قَالَ: لَا. قَالَ [رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] : " فأرجعه ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1111)

و (عِنْد مُسلم) فِي رِوَايَة عَن الشّعبِيّ قَالَ: " اتَّقوا الله، واعدلوا فِي أَوْلَادكُم ". فَرجع أبي فَرد تِلْكَ الصَّدَقَة.

(1112)

وَفِي رِوَايَة: " قَالَ لَا تشهدني إِذا، فَإِنِّي لَا أشهد عَلَى جور ".

(1113)

وَفِي رِوَايَة: " فَأشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي ".

ص: 568

(1114)

وَفِي رِوَايَة [أُخْرَى]" أفكلَّهم أَعْطيته مثل مَا أَعْطيته؟ . قَالَ لَا. قَالَ: " فَلَيْسَ يصلح هَذَا، وَإِنِّي لَا أشهد إِلَّا عَلَى حق ".

(1115)

وَعَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي فِي حَدِيث طَوِيل: فَلَمَّا كَانَ الْعشي أَتَانِي رجل فَسلم علينا، وَقَالَ: أَنا رَسُول رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِلَيْكُم، وَيَقُول [لكم] : " إِن لكم أَن تَأْكُلُوا حَتَّى تشبعوا، وتكيلوا حَتَّى تستوفوا

الحَدِيث ". [أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ] .

ص: 569

(1116)

وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْعَائِد فِي هِبته / كَالْكَلْبِ يقيئ، ثمَّ (يرجع) يعود فِي قيئه. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) .

(1117)

وَفِي رِوَايَة: " مثل الَّذِي يتَصَدَّق بِصَدقَة ثمَّ يعود فِي صدقته، كَمثل الْكَلْب يقيء ثمَّ يعود فِي قيئه ".

(1118)

وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يحل لرجل يُعْطي عَطِيَّة، أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده

الحَدِيث ". أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه ".

ص: 570

(1119)

و [عِنْده] عَن الْحسن، عَن سَمُرَة عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ". قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَلَو قَالَ: عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ كَانَ أقرب.

ص: 571

(1120)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت:" كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقبل الْهَدِيَّة، ويثيب عَلَيْهَا ". [أخرجه البُخَارِيّ] .

(1121)

وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] [قَالَ] :" من وهب هبة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا ". [أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ] . قَالَ عبد الْحق: رُوَاته ثِقَات. لكنه جعله وهما. وَالصَّوَاب [عَن] ابْن عمر، عَن عمر قَوْله.

(1122)

عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رجل أهْدَى (إِلَى) رَسُول الله

ص: 572

[صلى الله عليه وسلم َ] لقحة، فأثابه (عَلَيْهَا) بست بكرات، [قَالَ] : فسخطه الرجل. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من يعذرني فِي فلَان؟ أهْدَى إليَّ لقحة فَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهَا فِي [وَجه] بعض أَهلِي، فأثبته مِنْهَا بست بكرات فسخطه، لقد هَمَمْت أَن لَا أقبل هَدِيَّة: إِلَّا من قرشي، أَو [أَنْصَارِي] ، أَو ثقفي، أَو دوسي ". [أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ] .

(1123)

وَعَن خَالِد بن عدي (الْجُهَنِيّ) أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من جَاءَهُ من أَخِيه مَعْرُوف من غير سُؤال وَلَا إشراف نَفْس فليقبله / فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ ".

ص: 573

أخرجه أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي " معرفَة الصَّحَابَة " وَاللَّفْظ لَهُ.

(1124)

وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَفِيه: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من بلغه مَعْرُوف عَن أَخِيه من غير مَسْأَلَة ". وَفِيه: " فليقبله، وَلَا يردهُ ". وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

(1125)

وَأخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".

(1126)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" الْعُمْرَى جَائِزَة ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1127)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم وَلَا تفسدوها، فَإِنَّهُ من أعمر عمرى فَهِيَ للَّذي أعمرها حَيا وَمَيتًا، ولعقبه ".

ص: 574

[أخرجه مُسلم] .

(1128)

وَعَن أبي سَلمَة، عَن جَابر قَالَ:" إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يَقُول هِيَ لَك ولعقبك. فَأَما إِذا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْت، فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا ". قَالَ معمر: وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفْتِي بِهِ. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1129)

وَعَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا ترقبوا، وَلَا تعمروا، فَمن أعمر شَيْئا، أَو أرقب فَهُوَ لَهُ ".

(1130)

وَفِي رِوَايَة (مَالك) : أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أَيّمَا رجل أعمر عمرى لَهُ ولعقبه فَإِنَّهَا للَّذي أعطيها، لَا ترجع إِلَى الَّذِي

ص: 575

أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث ".

(1131)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَسَيَأْتِي حَدِيث لأبي أُمَامَة فِي بَاب الْوَصِيَّة.

(1132)

وَرَوَى مَالك عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن عمر (ابْن الْخطاب) رضي الله عنه / حمل عَلَى فرس فِي سَبِيل الله، فَوَجَدَهُ يُبَاع، فَأَرَادَ أَن يبتاعه فَسَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ:" لَا تبتعه، وَلَا تعد فِي صدقتك ". لفظ (رِوَايَة) مُسلم من هَذَا الْوَجْه.

ص: 576

(1133)

وَعَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: قُلْنَا للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] إِنَّك تبعثنا فَنَنْزِل بقومٍ لَا يقرونا، فَمَا ترَى فِيهِ؟ فَقَالَ لنا:" إِن نزلتم بِقوم فَأمروا لكم بِمَا يَنْبَغِي للضيف فاقبلوا، فَإِن لم يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُم حق الضَّيْف ". مُتَّفق عَلَيْهِ (وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ) .

(1134)

عَن عِيَاض بن حمَار، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :

ص: 577

" من وجد (اللّقطَة) فليشهد ذَا عدل، أَو ذَوي عدل، وَلَا يكتم، وَلَا يغيب، فَإِن وجد صَاحبهَا فليردها عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله عز وجل يؤتيه من يَشَاء ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1135)

وَرَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن يزِيد مولَى المنبعث، عَن زيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَسَأَلَهُ عَن اللّقطَة؟ فَقَالَ: " أعرف عفاصها ووكاءها، ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، وَإِلَّا فشأنك بهَا ". قَالَ: فضالَّة الْغنم؟ قَالَ: " هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ". قَالَ: فضَالة الْإِبِل؟ قَالَ: " مَا لَك وَلها؟ مَعهَا سقاؤها وحذاؤها، ترد المَاء وتأكل الشّجر، حَتَّى يلقاها رَبهَا ". اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث مَالك، وَهَذِه رِوَايَة البُخَارِيّ.

ص: 578

(1136)

وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن ربيعَة، عِنْد مُسلم وَفِيه:" عرفهَا سنة، ثمَّ اعرف وكاءها وعفاصها، ثمَّ استنفق بهَا ". وَفِيه: فَقَالَ: يَا رَسُول الله، فضَالة الْغنم؟ فَقَالَ:" خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ".

(1137)

وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن ربيعَة [عِنْدهمَا] :" فَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا كَانَت وَدِيعَة عنْدك ".

(1138)

وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بن سعيد، عَن يزِيد [عِنْد البُخَارِيّ]، سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن اللّقطَة الذَّهَب أَو الْوَرق؟ فَقَالَ:" اعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف [صَاحبهَا] فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عَنْك ".

ص: 579

(1139)

وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة / عِنْد مُسلم: " فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إِيَّاه، وَإِلَّا فَهِيَ لَك ".

(1140)

وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث سُفْيَان، وَزيد بن أبي أنيسَة، وَحَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل فِي حَدِيث آخر: فَإِن جَاءَ أحدٌ يُخْبِرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إِيَّاه ".

(1141)

وَفِي رِوَايَة: " وَإِلَّا فَهِيَ كسبيل مَالك ".

(1142)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو (بن الْعَاصِ) عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق؟ فَقَالَ:" من أصَاب بِفِيهِ من ذِي خَلة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَمن خرج بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة، وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن، فَعَلَيهِ الْقطع ".

ص: 580

(1143)

وَفِيه: وَسُئِلَ عَن اللّقطَة؟ فَقَالَ: " مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيق الميتاء، والقرية الجامعة، فعرفها سنة، فَإِن جَاءَ طالبها فادفعها إِلَيْهِ، وَإِن لم يَأْتِ فَهِيَ لَك، وَمَا كَانَ فِي الخراب يَعْنِي، فَفِيهَا وَفِي الرِّكَاز الْخمس ". رَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن عجلَان، (عَن عَمْرو) .

(1144)

وَعَن أنس (بن مَالك) رضي الله عنه قَالَ: مر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بتمرة فِي الطَّرِيق قَالَ: " لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَن تكون من [تمر] الصَّدَقَة لأكلتها ". أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 581

(1145)

وَرَوَى مُوسَى بن يَعْقُوب الزمعِي، عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، أخبرهُ أَن عَلّي بن أبي طَالب دخل عَلَى فَاطِمَة وَحسن وحسين يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يبكيهما؟ قَالَت: الْجُوع. فَخرج عَلّي فَوجدَ دِينَارا بِالسوقِ فجَاء إِلَى فَاطِمَة فَأَخْبرهَا، فَقَالَت: اذْهَبْ إِلَى فلَان الْيَهُودِيّ فَخذ لنا [بِهِ] دَقِيقًا، فجَاء الْيَهُودِيّ (فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا) / فَقَالَ الْيَهُودِيّ: أَنْت ختن هَذَا الَّذِي يزْعم أَنه رَسُول الله؟ قَالَ: نعم.

ص: 582

قَالَ: فَخذ دينارك وَلَك الدَّقِيق، فَخرج عَلّي حَتَّى جَاءَ (بِهِ) فَاطِمَة فَأَخْبرهَا، فَقَالَت: اذْهَبْ إِلَى فلَان الجزار فَخذ لنا بدرهم لَحْمًا، فَذهب فرهن الدِّينَار بدرهم لحم، فجَاء [هَا] بِهِ، فعجنت، ونصبت، وخبزت، وَأرْسلت إِلَى أَبِيهَا [[صلى الله عليه وسلم َ]] فَجَاءَهُمْ. فَقَالَت: يَا رَسُول الله، أذكر لَك فَإِن رَأَيْته حَلَالا أكلنَا [هـ] ، وأكلت مَعنا، من شَأْنه كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ:" كلوا بِسم الله " فَأَكَلُوا. الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد، ومُوسَى بن يَعْقُوب، قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَة الدوري: ثِقَة. وَقَالَ النَّسَائِيّ: [لَيْسَ بِالْقَوِيّ] .

ص: 583

(بَاب اللَّقِيط)

(1146)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" مَا من مَوْلُود إِلَّا يُولد عَلَى [هَذِه] الْفطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، ويشركانه "، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت لَو مَاتَ قبل ذَلِك؟ قَالَ:" الله أعلم بِمَا كَانُوا عاملين ".

(1147)

وَفِي رِوَايَة: " مَا من مَوْلُود إِلَّا (وَهُوَ) عَلَى هَذِه الْملَّة ".

(1148)

وَفِي رِوَايَة: " إِلَّا عَلَى هَذِه (الْملَّة) حَتَّى يبين عَنهُ لِسَانه ".

ص: 584

(1149)

وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى: " حَتَّى يعبِّر عَنهُ لِسَانه ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1150)

وَفِي رِوَايَة الْعَلَاء، عَن أَبِيه، (عَن أبي هُرَيْرَة)، [عِنْد مُسلم] :" كل إِنْسَان تلده أمه عَلَى الْفطْرَة أَبَوَاهُ بعد يُهَوِّدَانِهِ أَو ينصرَانِهِ [أ] ويمجسانه، فَإِن كَانَا مسلمينِ فَمُسلم ".

(1151)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

ص: 585

" إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاثَة: (إِلَّا من) صَدَقَة جَارِيَة / أَو علم ينْتَفع بِهِ، أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ ". أخرجه مُسلم.

(1152)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: أصَاب عمر بِخَيْبَر أَرضًا (فَأَتَى إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) فَقَالَ: [يَا رَسُول الله] : أصبت أَرضًا لم أصب قطّ مَالا أنفس مِنْهُ، فَكيف تَأْمُرنِي (بِهِ) [يَا رَسُول الله] ؟ فَقَالَ [لَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] :" إِن شِئْت حبست أَصْلهَا، وتصدقت بهَا ". فَتصدق عمر: أَنه لَا يبْتَاع أَصْلهَا، وَلَا يُوهب، وَلَا يُورث، فِي الْفُقَرَاء، والقربى، والرقاب وَفِي سَبِيل الله، والضيف، وَابْن السَّبِيل، لَا جنَاح

ص: 586

عَلَى من وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَو يطعم صديقا غير مُتَمَوّل فِيهِ. أخرجه البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1153)

رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته عِنْده مَكْتُوبَة ". أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك، وَمُسلم من حَدِيث عبيد الله.

(1154)

وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، عَن أَبِيه [سعد بن أبي وَقاص] قَالَ: جَاءَنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يعودنِي [فِي] عَام حجَّة الْوَدَاع قَالَ: وَبِي وجع قد اشْتَدَّ بِي،

ص: 587

فَقلت: يَا رَسُول الله قد بلغ بِي من الوجع مَا ترَى، وَأَنا ذُو مَال، وَلَا يَرِثنِي إِلَّا ابنةٌ لي، أفأتصدق بِثُلثي مَالِي؟ قَالَ: لَا. [قَالَ] قلت: فَالشَّطْر؟ قَالَ: لَا. [قَالَ، قلت:] فَالثُّلُث؟ قَالَ: الثُّلُث، وَالثلث كثير (أَو كَبِير) ، إِنَّك أَن تذر وَرثتك أَغْنِيَاء خير من أَن تذرهم عَالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاس، وَإنَّك لن تنْفق نَفَقَة تبتغي بهَا وَجه الله إِلَّا أجرت فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلهُ فِي فيِّ امْرَأَتك

الحَدِيث ". هَكَذَا فِي رِوَايَة مَالك " أفأتصدق "، وَكَذَا قَالَ / [فِي رِوَايَة] إِبْرَاهِيم بن سعد.

(1155)

وَفِي رِوَايَة عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن مُصعب:" أفأوصي بِمَالي كُله؟ ".

(1156)

وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن ثَلَاثَة

ص: 588

من ولد سعد كلهم يحدث عَن أَبِيه [فِيهِ] : " أفأوصي بِمَالي كُله؟ ".

(1157)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، أَن رجلا أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أُمِّي أفتلتت نَفسهَا (وَلم توص) وأظنها لَو تَكَلَّمت تَصَدَّقت، أفلها أجر إِن تَصَدَّقت عَنْهَا؟ قَالَ:" نعم ". أخرجه مُسلم من رِوَايَة مُحَمَّد بن بشر، عَن هِشَام.

(1158)

وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بن سعيد: " فلي أجر أَن أَتصدق عَنْهَا؟ ".

(1159)

وَكَذَا فِي رِوَايَة أبي أُسَامَة، وروح.

(1160)

وَفِي رِوَايَة شُعَيْب، وجعفر بن عون:" أفلها أجر ". [وَكلهَا عِنْد مُسلم، وَبَعضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 589

(1161)

وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ، رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع:" إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث، الْوَلَد للْفراش، وللعاهر الْحجر، وحسابهم عَلَى الله، وَمن ادَّعَى إِلَى غير أَبِيه، أَو انْتَمَى إِلَى غير موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله التابعة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، لَا تنْفق امْرَأَة من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا. قيل: يَا رَسُول الله، وَلَا الطَّعَام؟ قَالَ: " ذَلِك أفضل أَمْوَالنَا ". [ثمَّ] قَالَ: الْعَارِية مُؤَدَّاة، والمنحة مَرْدُودَة، وَالدّين مقضي، والزعيم غَارِم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ. قَالَ: فِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة وَأنس، وَهُوَ حَدِيث حسن صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد (مُخْتَصرا فِي " الْوَصِيَّة ") .

(1162)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن

ص: 590

رجلا أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: [يَا رَسُول الله] ، إِنِّي فَقير لَيْسَ لي شَيْء، ولي يَتِيم؟ قَالَ فَقَالَ:" كل من مَال يَتِيمك غير مُسْرِف / [لَا مبادر] ، وَلَا متأثل ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1163)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ][أَنه]

ص: 591

قَالَ: " من أعتق رَقَبَة مُؤمنَة أعتق الله بِكُل إرب مِنْهَا، إرباً مِنْهُ من النَّار ".

(1164)

وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه، قَالَ قلت: يَا رَسُول الله، أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ:" الْإِيمَان بِاللَّه، وَالْجهَاد فِي سَبِيل الله " قلت: أَي الرّقاب أفضل؟ قَالَ: " أَنْفسهَا عِنْد أَهلهَا، وأكثرها ثمنا ". الحديثان مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(1165)

رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَا يبلغ ثمن العَبْد قُوم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل، فَأعْطَى شركاءه حصصهم، وعَتق عَلَيْهِ العَبْد، وَإِلَّا فقد عَتق مِنْهُ مَا عتق ". مُتَّفق عَلَيْهِ

(1166)

وَفِي رِوَايَة عبيد الله، عَن نَافِع، عِنْد النَّسَائِيّ: " من

ص: 592

أعتق شَيْئا فِي مَمْلُوك فَعَلَيهِ عتقه كُله، إِن كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمنه، فَإِن لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ نصِيبه ".

(1167)

وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة سَالم، عَن أَبِيه يبلغ بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ فَأعتق أحدهم نصِيبه، فَإِن كَانَ مُوسِرًا يقوم عَلَيْهِ، قيمَة، لَا وكس [فِيهَا] ، وَلَا شطط، ثمَّ يعْتق ".

(1168)

وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر وَابْن عمر، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من أعتق عبدا وَله فِيهِ شُرَكَاء، فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من شركتهم، وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء ".

ص: 593

رَوَاهُ من حَدِيث حَفْص بن عبد الْبر، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن نَافِع وَعَطَاء، قَالَ: نَافِع عَن ابْن عمر، وَقَالَ: عَطاء عَن جَابر.

(1169)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فخلاصه فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، فَإِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(1170)

وَعند البُخَارِيّ / فِي رِوَايَة: " من أعتق شقيصاً لَهُ فِي مَمْلُوك عتق كُله أَن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ".

(1171)

وَفِي رِوَايَة أبان بن يزِيد، عَن قَتَادَة، عَن النَّسَائِيّ: " من أعتق شقيصاً لَهُ فِي عَبده فَإِن عَلَيْهِ أَن يعْتق بَقِيَّته إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا

ص: 594

استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ".

(1172)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يَجْزِي ولد والداً إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه ". أخرجه مُسلم.

(1173)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من ملك ذَا (رحم) محرم عتق ".

ص: 595

أخرجه النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، من حَدِيث ضَمرَة، وَقد خُطّئ فِيهِ، وَلم يلْتَفت بَعضهم لذَلِك لكَون ضَمرَة ثِقَة لَا يضر انْفِرَاده بِهِ.

(1174)

وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين [لَهُ](عِنْد مَوته) لم يكن لَهُ مَال غَيرهم، فَدَعَا بهم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فجزأهم [أَثلَاثًا] ثمَّ أَقرع بَينهم، فَأعتق اثْنَيْنِ، وأرق أَرْبَعَة، وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا. أخرجه مُسلم.

ص: 596

(1175)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث سعيد بن جُمهان، عَن سفينة، قَالَ: كنت مَمْلُوكا لأم سَلمَة، فَقَالَت: أعتقك وَأَشْتَرِط عَلَيْك، أَن [ك] تخْدم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مَا عِشْت. فَقلت: وَإِن لم تشترطي عليّ مَا فَارَقت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ][مَا عِشْت] ، فأعتقتني، واشترطت عليَّ. سعيد بن جمْهَان، وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين. (وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ. وَقد أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح / الْإِسْنَاد) .

(1176)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه [أَن رَسُول الله

ص: 597

[صلى الله عليه وسلم َ]] قَالَ: " لَا يَقُولَن أحدكُم عَبدِي و [لَا] أمتِي، كلكُمْ عبيد الله، وكل نِسَائِكُم إِمَاء الله، وَليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وَفَتَاتِي ". [أخرجه مُسلم] .

(1177)

وَفِي حَدِيث آخر عَنهُ: " وَلَا يقل أحدكُم: رَبِّي، وَليقل: سَيِّدي [و] مولَايَ ".

(1178)

وَفِي طَرِيق أُخْرَى: " وَلَا يقل العَبْد لسَيِّده: مولَايَ، فَإِن مولاكم الله ".

(1179)

وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن نسمي رقيقنا أَرْبَعَة أَسمَاء: أَفْلح، ورباح، ويسار، وَنَافِع.

(1180)

وَفِي أُخْرَى: " لَا تسمين غلامك [يساراً، وَلَا]

ص: 598

رباحاً، وَلَا نجيحاً، وَلَا أَفْلح، فَإِنَّهُ تَقول: أَثم هُوَ؟ فَيَقُول: لَا، إِنَّمَا هن أَربع فَلَا تزيدن عَلَى [ذَلِك] . أخرجه مُسلم.

(1181)

وَعَن عَمْرو بن حُرَيْث، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" مَا خففت عَن خادمك من عمله كَانَ (لَك) أجرا فِي موازينك ". أخرجه أَبُو يعْلى [الْموصِلِي] .

ص: 599

(بَاب الْوَلَاء)

(1182)

عَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ قَالَ رَسُول الله

ص: 600

[صلى الله عليه وسلم َ] : " الْوَلَاء لُحمة كلحمة النّسَب، لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب، [وَلَا يُورث] ". رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".

(1183)

وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من حَدِيث حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: تزوج زِيَاد بن حُذَيْفَة بن سعيد بن سهم، أم وَائِل بنت معمر الجمحية، فَولدت لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَاد فَتُوُفِّيَتْ أمّهم [أم وَائِل] فَورثَهَا بنوها، رباعها وَوَلَاء مواليها، فَخرج بهم عَمْرو بن الْعَاصِ مَعَه إِلَى الشَّام، فماتوا فِي طاعون عمواس فورثهم عَمْرو، وَكَانَ عصبتهم / فَلَمَّا جَاءَ عَمْرو جَاءَهُ بَنو معمر فخاصموه فِي وَلَاء أختهم إِلَى عمر بن الْخطاب، فَقَالَ عمر: أقضى بَيْنكُم بِمَا سمعته من

ص: 601

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](سمعته [صلى الله عليه وسلم َ] ) يَقُول: " مَا أحرز الْوَالِد (أَو) الْوَلَد فَهُوَ لعصبته من كَانُوا

الحَدِيث ". قَالَ فِيهِ أَبُو عمر بن عبد الْبر: حسنٌ صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن أبي شيبَة أتم.

(1184)

وَعَن سلمَان رضي الله عنه قَالَ: كاتبت أَهلِي عَلَى أَن أغرس لَهُم خمس مائَة فسيلة، فَإِذا علقت فَأَنا حر، فَأتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَذكرت لَهُ [ذَلِك] فَقَالَ: " اغرس وَاشْترط لَهُم، فَإِذا أردْت أَن تغرس

ص: 602

فَآذِنِّي " [قَالَ] فجَاء فَجعل يغْرس، إِلَّا وَاحِدَة غرستها بيَدي، فعلقت جَمِيع [هـ] اإِلَّا الْوَاحِدَة. أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة.

(1185)

وَذكر غَيره من طَرِيق ابْن إِسْحَاق فِي قصَّة سلمَان الطَّوِيلَة، (فِيهَا) فَلم أزل [بِهِ]- يَعْنِي بِصَاحِبِهِ - حَتَّى كاتبني عَلَى أَن أحيي لَهُ ثَلَاث مائَة نَخْلَة، وبأربعين أُوقِيَّة من ذهب، فَأخْبرت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] (بذلك) فَقَالَ: " اذْهَبْ ففقر لَهَا

الحَدِيث ".

ص: 603

(1186)

وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس، كِلَاهُمَا عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ:" الْمكَاتب يعْتق مِنْهُ بِقدر مَا أَدَّى، ويقام عَلَيْهِ الْحَد بِقدر مَا عتق (مِنْهُ) ، وَيَرِث بِقدر مَا عتق (مِنْهُ) ". (رَوَاهُ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة) .

(1187)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، (عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) / قَالَ:" أَيّمَا عبد كَاتب عَلَى مائَة أُوقِيَّة فأداها إِلَّا عشر أَوَاقٍ فَهُوَ عبد، وَأَيّمَا عبد كَاتب عَلَى مائَة دِينَار فأداها إِلَّا عشرَة دَنَانِير فَهُوَ عبد ".

ص: 604

أخرجه أَبُو دَاوُد. وَرَاوِيه عَن عَمْرو، عَبَّاس الْجريرِي، وَقد وَثَّقَهُ أَحْمد، وَأخرج لَهُ مُسلم، فَمن يصحح (هَذِه النُّسْخَة) يلْزمه تَصْحِيحه، وَالْحَاكِم يقبل هَذِه النُّسْخَة، فَأخْرجهُ فِي " مُسْتَدْركه ". وَفِي لَفظه اخْتِلَاف.

(1188)

[وَعند ابْن إِسْحَاق]، عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: لما سَبَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] سَبَايَا بني المصطلق، وَقعت جوَيْرِية بنت الْحَارِث فِي سهم لِثَابِت بن قيس (بن شماس) ، أَو ابْن عَمه، فكاتبت عَلَى نَفسهَا. وَفِي الحَدِيث: فَجئْت [إِلَى] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَسْتَعِينهُ،

ص: 605

فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَو مَا هُوَ خير من ذَلِك؟ " فَقَالَت: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: " أتزوجك، فأقضي عَنْك كتابتك " فَقَالَت: نعم

الحَدِيث " (من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق) .

(1189)

[عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن جَابر، أَن رجلا أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر فَاحْتَاجَ فَأَخذه النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " من يَشْتَرِيهِ (مني) " فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بِكَذَا وَكَذَا، فَدفعهُ إِلَيْهِ.

ص: 606

(1190)

وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، أَن رجلا أعتق عبدا [لَهُ] لَيْسَ لَهُ مَال غَيره، فَرده رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فابتاعه مِنْهُ نعيم بن النحام.

(1191)

وَعند مُسلم من رِوَايَة اللَّيْث، عَن أبي الزبير، فِي حَدِيث:" فَدَفعهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا، فَإِن فضل (عَنْك) شَيْء فلأهلك، فَإِن فضل (عَن أهلك شَيْء) فلذي قرابتك، فَإِن فضل عَن ذِي قرابتك شَيْء فَهَكَذَا وَهَكَذَا (يَقُول: يَمِينا وَشمَالًا) ، يَقُول: " بَين يَديك، وَعَن يَمِينك، وَعَن شمالك ".

(1192)

وَعند النَّسَائِيّ من رِوَايَة سَلمَة بن كهيل، عَن عَطاء،

ص: 607

عَن جَابر قَالَ: أعتق رجل من الْأَنْصَار غُلَاما لَهُ عَن دبر، وَكَانَ مُحْتَاجا، وَكَانَ عَلَيْهِ دين فَبَاعَهُ (رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) بثمان مائَة دِرْهَم فَأعْطَاهُ (إِيَّاهَا، و) قَالَ: " اقْضِ دينك "] .

(1193)

عَن عَمْرو بن الْحَارِث ختن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](أخي جوَيْرِية بنت الْحَارِث) قَالَ: مَا ترك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عِنْد مَوته درهما، وَلَا دِينَارا، وَلَا عبدا، وَلَا أمة، وَلَا شَيْئا إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء، (وسلاحه) ، وأرضاً جعلهَا صَدَقَة ". [أخرجه البُخَارِيّ] .

(1194)

[وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: لما ولدت مَارِيَة إِبْرَاهِيم قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أعْتقهَا وَلَدهَا ".

ص: 608

(رَاوِيه مُصعب بن سعيد المصِّيصِي سُئِلَ عَنهُ أَبُو حَاتِم فقطب وَجهه) ] .

(1195)

عَن أُسَامَة بن زيد رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] / قَالَ: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا يَرث الْكَافِر الْمُسلم ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 609

(1196)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا يتوارث أهل ملتين [شَتَّى] ".

(1197)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1198)

وَعَن أبي قيس، قَالَ: سَمِعت هزيل بن شُرَحْبِيل يَقُول: سُئِلَ أبي مُوسَى عَن: ابْنة، وَابْنَة ابْن، وَأُخْت؟ فَقَالَ: الِابْنَة

ص: 610

النّصْف، وَالْأُخْت النّصْف، وائت ابْن مَسْعُود فسيتابعني. فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ: لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين، اقضي فِيهَا بِمَا قَضَى [بِهِ] النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" للْبِنْت النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس، تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت ". فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرته بقول ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم. أخرجه البُخَارِيّ.

(1199)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبيد الله الْعَتكِي، عَن

ص: 611

ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه:" أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] جعل للجدة السُّدس إِذا لم يكن دونهَا أم ". وَعبيد الله وثق، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح، وَأنكر عَلَى البُخَارِيّ إِدْخَاله فِي كتاب الضُّعَفَاء، وَقَالَ: يُحول.

ص: 612

(1200)

وَعَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن / قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: إِن [ابْن] ابْني مَاتَ، فَمَا لي من مِيرَاثه؟ قَالَ:" لَك السُّدس فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: لَك سدس آخر، فَلَمَّا ولي دَعَاهُ، قَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة ". لفظ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. لِأَنَّهُ يصحح سَماع الْحسن من عمرَان. وَقد خُولِفَ فِي هَذَا. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَزَاد: قَالَ قَتَادَة: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ، قَالَ قَتَادَة: أقل شَيْء ورث الْجد السُّدس.

ص: 613

(1201)

[وَعَن قَتَادَة]، عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن مُسلم، وَقد أخرج لَهُ مُسلم ومسه بَعضهم. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَقد أرْسلهُ بَعضهم وَلم يذكر فِيهِ عَائِشَة. وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ (وَلم يخرجَاهُ) . كَذَا زعم،

ص: 614

وَالْبُخَارِيّ لم يخرج لعَمْرو بن مُسلم، [وَقد] ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن رَفعه وهم.

(1202)

وَعَن مُحَمَّد بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن جدي، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَامَ يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ:" لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل (أَحدهمَا) صَاحبه (عمدا) فَإِن قتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا لم يَرث من مَاله وديته شَيْئا /، وَإِن قتل [أَحدهمَا] صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دِيَته ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي ثِقَة.

ص: 615

(1203)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا اسْتهلّ الصَّبِي ورث وصُلي عَلَيْهِ ". أخرجه النَّسَائِيّ، ثمَّ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه "، وَزعم أَنه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، [و] لَيْسَ أَبُو الزبير (عَن جَابر) من شَرط البُخَارِيّ فِي الْأُصُول.

ص: 616

(كتاب النِّكَاح)

(1204)

عَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ قَالَ [لنا] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " يَا معشر الشَّبَاب، من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج (فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصن لِلْفَرجِ) ، وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(1205)

(وَعند مَالك فِي حَدِيث جَابر بن عتِيك: " وَالْمَرْأَة تَمُوت

ص: 617

بِجمع شهيدة ") .

(1206)

وَعَن أنس أَن نَفرا من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] سَأَلُوا أَزوَاج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عَن عمله فِي السِّرّ، فَقَالَ: بَعضهم: لَا أَتزوّج النِّسَاء، وَقَالَ بَعضهم: لَا آكل اللَّحْم، وَقَالَ بَعضهم: لَا أَنَام عَلَى فرَاش. " فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَال أَقوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، (أَلا) [و] أَنِّي أُصَلِّي وأنام، (وَأَصُوم) وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني ". أخرجه مُسلم.

ص: 618

(1207)

وَعَن أبي هُرَيْرَة / رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك ".

(1208)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر، قَالَ تزوجت امْرَأَة فِي عهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، فَلَقِيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" يَا جَابر، تزوجت؟ " قَالَ: نعم قَالَ: أبكراً أم ثَيِّبًا؟ " [قَالَ] قلت: (بل) ثَيِّبًا. قَالَ: " فَهَلا بكر [اً] تلاعبها [وتلاعبك]

. الحَدِيث ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

ص: 619

(1209)

وَعند أبي دَاوُد [عَن معقل بن يسَار] فِي حَدِيث: " تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم ". رَوَاهُ المستلم بن سعيد، وَقَالَ أَحْمد (بن حَنْبَل) فِيهِ: شيخ ثِقَة.

ص: 620

(فصل)

(1210)

عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، قَالَ: علمنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة. قلت: فَذكر التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة ثمَّ قَالَ: وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة [أَن يَقُول] : " إِن الْحَمد لله، نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ، ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن

ص: 621

لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله وَيقْرَأ ثَلَاث آيَات ". قَالَ عَبْثَر: ففسره لنا سُفْيَان ( {اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ} )[آل عمرَان: 102] . {اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا} ) [النِّسَاء: 1] . {اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا} [الْأَحْزَاب: 70] . أخرجه التِّرْمِذِيّ.

(1211)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ إِذا رفأ الْإِنْسَان قَالَ: " بَارك الله لَك، وَبَارك عَلَيْك، (وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير ") . أخرجه أَبُو دَاوُد /.

ص: 622

(فصل)

(1212)

عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ:[لَهُ] النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " انْظُر إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا "، أخرجه التِّرْمِذِيّ.

(1213)

ثَبت فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس [أَنه سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا يخلون أحدٌ بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رحم محرم لَهَا

الحَدِيث ". مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 623

(1214)

وَعَن أنس رضي الله عنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَتَى فَاطِمَة بعبدٍ قد وهبه لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَة ثوب إِذا قنَّعت بِهِ رَأسهَا لم يبلغ رِجْلَيْهَا، وَإِذا غطت (بِهِ) رِجْلَيْهَا لم يبلغ رَأسهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مَا تلقى قَالَ: " إِنَّه لَيْسَ عَلَيْك بَأْس، إِنَّمَا هُوَ أَبوك أَو غلامك ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

(1215)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الْحجامَة:" فَأمر أَبَا طيبَة أَن يحجمها ". قَالَ: حسبت أَنه (قَالَ) كَانَ أخاها من الرضَاعَة، أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم. [أخرجه مُسلم] .

ص: 624

(فصل)

(1216)

عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ [الْخَاطِب] (فيخطب) ". أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".

(1217)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لفاطمة بنت قيس: " اذهبي إِلَى أم شريك، وَلَا تفوتينا بِنَفْسِك ".

(1218)

وَثَبت فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله

ص: 625

[صلى الله عليه وسلم َ] : " أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ ".

(1219)

فِي رِوَايَة عَن (مَالك) عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم َ] :" قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، [وفضيل بن سُلَيْمَان] بِلَفْظ التَّزْوِيج.

ص: 626

(1220)

وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة: " أنكحتكها ".

(1221)

وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه:" قد ملكتكها ".

(1222)

وَفِي رِوَايَة معمر وَالثَّوْري: " أملكتكها ".

(1223)

وَفِي رِوَايَة أبي غَسَّان: أنكناكها ".

(1224)

وَعند ابْن حبَان، من رِوَايَة ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

ص: 627

" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل، وَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". وَذكر ابْن حبَان أَنه لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غير هَذَا الْخَبَر.

(1225)

وَعَن عَامر بن عبد الله بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" أعْلنُوا النِّكَاح ". رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله الْقرشِي، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.

ص: 628

(بَاب الْمولى وَالْمولى عَلَيْهِ)

(1226)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَبَعْضهمْ يعله بِمَا خُولِفَ فِي تَأْثِيره.

(1227)

وَرَوَى مَالك / عَن عبد الله بن [ال] فضل، عَن

ص: 629

نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها ". انْفَرد بِهِ مُسلم.

(1228)

وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ:" الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ".

(1229)

وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.

ص: 630

(1230)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن " قَالُوا: يَا رَسُول الله وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: " أَن تسكت ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1231)

وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " تُستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ". (قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ) .

(1232)

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر ".

ص: 631

رِجَاله ثِقَات عِنْدهم إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: لم يسمعهُ صَالح من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل (عَنهُ) . (قلت: وَعبد الله بن الْفضل) ثِقَة.

(1233)

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ

ص: 632

للرجل: " أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة؟ " قَالَ: نعم. وَقَالَ للْمَرْأَة: " أترضين أَن أزَوجك فلَانا؟ " قَالَت: نعم، قَالَ: فزوج أَحدهمَا صَاحبه

الحَدِيث. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " باخْتلَاف لفظ.

(1234)

وَعَن عبد الله / بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ.

(1235)

وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أَيّمَا

ص: 633

امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، [وَالتِّرْمِذِيّ] ، وَمن يحْتَج بالْحسنِ عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه.

(1236)

رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : نهَى عَن الشّغَار " والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهم صدَاق.

ص: 634

(1237)

وَرَوَاهُ عبيد الله، عَن نَافِع، وَفِيه: قلت لنافع: مَا الشّغَار؟ [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1238)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ، أَن أَبَاهُ حَدثهُ أَنه كَانَ مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي قد كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء، وَإِن الله قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمن كَانَ عِنْده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيخل سَبيله، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا ".

(1239)

[وَعِنْده أَيْضا فِي رِوَايَة أُخْرَى: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى يَوْم الْفَتْح عَن مُتْعَة النِّسَاء] .

ص: 635

(1240)

وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا يُجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ".

(1241)

وَرَوَى (مَالك) أَيْضا، عَن نَافِع، عَن نُبيه (بن وهب) ، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر، بنت شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل / إِلَى أبان بن عُثْمَان فَحَضَرَ ذَلِك وَهُوَ أَمِير الْحَاج، فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان (بن عَفَّان) يَقُول، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". لفظ مُسلم من هَذَا الْوَجْه فيهمَا.

(1242)

وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " وَلَا يُخطب عَلَيْهِ ".

ص: 636

(1243)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه قَالَ: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم.

(1244)

وَعَن زيد بن الْأَصَم، قَالَ: حَدَّثتنِي مَيْمُونَة (بنت الْحَارِث) أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال، قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس.

(1245)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَ: طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا، فَتَزَوجهَا رجل، ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا، فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا، فَسئلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ:" لَا، حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول ". أخرجهُمَا مُسلم.

ص: 637

(1246)

وَعَن عمر بن نَافِع، عَن أَبِيه، (أَنه) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ (عَن غير) مُؤَامَرَة مِنْهُ، ليحللها لِأَخِيهِ، هَل تحل للْأولِ؟ قَالَ:" لَا، إِلَّا نِكَاح رَغْبَة، كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] " أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

(1247)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 638

(1248)

وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يُقَال لَهُ بصرة / قَالَ: تزوجت امْرَأَة بكرا فِي سترهَا، فَدخلت عَلَيْهَا فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلدوها " أَو قَالَ: " فحدوها ".

(1249)

وَعِنْده [أَيْضا] فِي رِوَايَة (عَن) سعيد بن الْمسيب: أَن رجلا يُقَال لَهُ بصرة بن أَكْثَم نكح امْرَأَة وفيهَا: " وَفرق بَينهمَا ".

ص: 639

وَهَذِه الرِّوَايَة بِهَذِهِ الزِّيَادَة عِنْد الْحَاكِم (فِي " الْمُسْتَدْرك ") تَامَّة، وَهِي مختصرة عِنْد أبي دَاوُد.

(1250)

وَعَن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أُتِي امْرَأَة مجحٍّ عَلَى بَاب فسطاط، فَقَالَ:" لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا؟ " فَقَالُوا: نعم، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعناً يدْخل مَعَه فِي قَبره، كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ، كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ! ". [لفظ مُسلم] .

ص: 640

(بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح)

(1251)

رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله:" الْوَلَاء لمن أعتق ". وَدخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ " قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /:" هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة ". لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته

ص: 641

(1252)

فَعِنْدَ البُخَارِيّ من رِوَايَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ: مغيث (كَأَنِّي) أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي، ودموعه تسيل عَلَى لحيته فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] (لعباس:" يَا عَبَّاس أَلا تعجب من حب مغيث بَرِيرَة، وَمن بغض بَرِيرَة مغيثاً. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) : " لَو راجعتيه ". فَقَالَت: يَا رَسُول الله تَأْمُرنِي؟ . قَالَ: " إِنَّمَا أشفع " قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ.

(1253)

وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة: كَانَ زَوجهَا عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها. هَذِه رِوَايَة جرير، عَن هِشَام عِنْد أبي دَاوُد.

(1254)

وَعند الْقَاسِم بن أصبغ، من رِوَايَة مُوسَى بن مُعَاوِيَة

ص: 642

قَالَ: كَانَ زوج بَرِيرَة حرا.

(1255)

وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة سماك، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: أَن بَرِيرَة خَيرهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَكَانَ زَوجهَا عبدا.

(1256)

[وَكَذَلِكَ] رَوَى الْأسود، عَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن زوج بَرِيرَة كَانَ حرا حِين أعتقت، وَأَنَّهَا خُيرت، فَقَالَت: مَا أحب أَن أكون مَعَه، وَأَن لي كَذَا وَكَذَا. [لفظ أبي دَاوُد] .

ص: 643

(بَاب نِكَاح الْمُشرك)

(1257)

رَوَى معمر، (عَن الزُّهْرِيّ) ، عَن سَالم، عَن أَبِيه، أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم وَعِنْده / عشر نسْوَة، " فَأمره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا ". رَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث سُفْيَان وَسَعِيد، وَعِيسَى بن يُونُس، والمحاربي (عَن معمر.

ص: 644

(1258)

وَفِي رِوَايَة عِيسَى: " أَن يتَخَيَّر مِنْهُنَّ أَرْبعا وَيتْرك سائرهن ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعيد عَن معمر) . وَذكر عَن البُخَارِيّ أَنه [غير] مَحْفُوظ، وَعلله، وَكَذَلِكَ مُسلم حكم فِي " التَّمْيِيز " عَلَى معمر بالوهم فِيهِ، وَمرَّة صَححهُ، يعْتَمد عَلَى عَدَالَة معمر وجلالته.

(1259)

وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان. قَالَ:" طلق أَيَّتهمَا شِئْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد

ص: 645

(1260)

وَعند التِّرْمِذِيّ: اختر أَيَّتهمَا شِئْت ". وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن. وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد أَنه إِسْنَاد [حسن] صَحِيح، وَأخرجه ابْن حبَان [فِي " صَحِيحه "] .

(1261)

وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: كَانَ الْمُشْركُونَ عَلَى منزلتين من النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ](وَالْمُؤمنِينَ) كَانُوا: (مُشْركي) أهل حَرْب يقاتلهم ويقاتلونه، (ومشركي أهل عهد لَا يقاتلهم وَلَا يقاتلونه، فَكَانَ إِذا هَاجَرت امْرَأَة من [أهل] الْحَرْب لم تُخطب حَتَّى تحيض وتطهر فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح) ، فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّت إِلَيْهِ وَإِن هَاجر عبد مِنْهُم أَو أمة فهما حران، وَلَهُمَا مَا للمهاجرين ".

ص: 646

ثمَّ ذكر من أهل الْعَهْد مثل حَدِيث مُجَاهِد وَإِن هَاجر عبد أَو أمة للْمُشْرِكين [من] أهل الْعَهْد لم يُرد، وزدت أثمانهم. أخرجه البُخَارِيّ.

(1262)

وَعنهُ قَالَ: أسلمت امْرَأَة عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي قد كنت أسلمت وَعلمت بِإِسْلَامِي، فانتزعها رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم َ] من زَوجهَا الآخر، وردهَا إِلَى زَوجهَا الأول.

(1263)

وَعنهُ، قَالَ: رد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ابْنَته زَيْنَب عَلَى أبي

ص: 647

الْعَاصِ [بن الرّبيع] بِالنِّكَاحِ الأول، لم يحدث شَيْئا.

(1264)

وَفِي رِوَايَة: بعد سِتّ سِنِين.

(1265)

وَفِي رِوَايَة: بعد سنتَيْن. أخرجهُمَا أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم، وَفِي الأول سماك، وَفِي الثَّانِي ابْن إِسْحَاق.

ص: 648

(كتاب الصَدَاق)

(1266)

عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَنه قَالَ: سَأَلت عَائِشَة زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قلت: كم (كَانَ) صدَاق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ؟ قَالَت: كَانَ صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشاً. قَالَت: أَتَدْرِي مَا النش؟ قَالَ قلت: لَا، قَالَت: نصف أُوقِيَّة، فَذَلِك خمس مائَة دِرْهَم، فَهَذَا صدَاق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لأزواجه. أخرجه مُسلم.

(1267)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، لما تزوج عليٌّ

ص: 649

فَاطِمَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" أعْطهَا شَيْئا " قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْء. قَالَ: " أَيْن درعك الحُطمية؟ ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

(1268)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها [قَالَت] قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من يُمن الْمَرْأَة تسهيلُ أمرهَا، وقلَّةُ صَدَاقهَا ". قَالَ عُرْوَة: وَأَنا أَقُول من عِنْدِي: وَمن شؤمها تعسير أمرهَا، وَكَثْرَة صَدَاقهَا. أخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان، وَذكر الْحَاكِم أَنه عَلَى شَرط مُسلم، وَاللَّفْظ لرِوَايَة ابْن حبَان.

ص: 650

(1269)

وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا فِيهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج " /. أخرجه البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1270)

وَعَن أنس رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَنه أعتق صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ". لفظ مُسلم.

(1271)

وَفِي رِوَايَة: " وَأصْدقهَا عتقهَا ".

(1272)

وَعَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي

ص: 651

[صلى الله عليه وسلم َ] أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قبل أَن ينْقد شَيْئا. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد] .

(1273)

وَعَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود -[أَنه سُئِلَ] فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا [الصَدَاق] ؟ فَقَالَ:" لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث ". فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.

ص: 652

(1274)

وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم.

(1275)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته ". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.

ص: 653

(بَاب عشرَة النِّسَاء وَمَا يُبَاح من الِاسْتِمْتَاع بِهن، وَمَا لَا، وَمَا يتزين بِهِ، وَمَا لَا)

(1276)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يُؤْذِي جَاره، وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضلع [أَعْوَج] ، وَإِن أَعْوَج شَيْء فِي الضلع أَعْلَاهُ، فَإِن ذهبتَ تُقِيمهُ كَسرته، وَإِن تركته لم يزل أَعْوَج، فَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1277)

وَعَن أبي قزعة الْبَاهِلِيّ عَن حَكِيم بن مُعَاوِيَة القُشيري

ص: 654

عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله مَا حق زَوْجَة أَحَدنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: " أَن تطعمها إِذا طعمت، وتكسوها إِذا (كُسيت) (أَو اكتسيت) ، وَلَا تضرب الْوَجْه، وَلَا تقبح /، وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهِي تَرْجَمَة ألزم الدَّارَقُطْنِيّ الشَّيْخَيْنِ تخريجها.

(1278)

وَعَن عبد الله بن زَمعَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا يجلد أحدكُم أمته جلد الْبَعِير، ثمَّ يُجَامِعهَا فِي آخر الْيَوْم ". [أخرجه البُخَارِيّ] .

(1279)

وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يطْرق الرجل أَهله لَيْلًا، أَن يتخونهم أَو يلْتَمس عثراتهم ".

ص: 655

(1280)

وَعنهُ، من رِوَايَة الشّعبِيّ [قَالَ] قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِذا أَطَالَ أحدكُم الْغَيْبَة فَلَا يطْرق أَهله لَيْلًا ".

(1281)

وَعنهُ، قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي غَزْوَة، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لنَدْخُل قَالَ:" أمهلوا حَتَّى تدْخلُوا لَيْلًا، لكَي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ.

(1182)

وَعَن أَسمَاء [بنت أبي بكر] أَن امْرَأَة قَالَت [قلت] : يَا رَسُول الله (إِن) لي ضرَّة، فَهَل عليّ [من] جنَاح إِن تشبعت من زَوجي عَن الَّذِي يعطيني؟ فَقَالَ [النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] :" المتشبع بِمَا لم يُعْط كلابس ثوبي زور ".

ص: 656

[مُتَّفق عَلَيْهِ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ] .

(1283)

وَعَن عبد الرَّحْمَن (بن سعد) قَالَ: سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِن من شَرّ النَّاس عِنْد الله منزلَة يَوْم الْقِيَامَة (الرجل) يُفْضِي إِلَى امْرَأَته وتفضي إِلَيْهِ، ثمَّ يفشي سرها ". أخرجه مُسلم.

(1284)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي

ص: 657

[صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا تزوج أحدكُم امْرَأَة اَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَأَعُوذ بك من شَرها / وَشر مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَإِذا اشْتَرَى بَعِيرًا فليأخذ بِذرْوَةِ (سنامه) وَليقل مثل ذَلِك ".

(1285)

وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ ليَأْخُذ بناصيتها، وليدع بِالْبركَةِ فِي الْمَرْأَة، وَالْخَادِم ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1286)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَو أَن أحدكُم إِذا أَرَادَ أَن يَأْتِي أَهله قَالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ

ص: 658

جنبنا الشَّيْطَان، وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا، فَإِنَّهُ إِن يقدر بَينهمَا ولد فِي ذَلِك لم يضرّهُ (شَيْطَان) أبدا ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ (فِي الْجُمْلَة) .

(1287)

وَعَن جَابر رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نعزل [وَالْقُرْآن ينزل] عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، فَبلغ ذَلِك نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَلم ينهنا. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1288)

وَعَن جدامة بنت وهب، أُخْت عكاشة، قَالَت: حضرت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي أنَاس وَهُوَ يَقُول: " لقد هَمَمْت أَن أنهَى عَن الغيلة فَنَظَرت فِي الرّوم وَفَارِس، فَإِذا هم يغيلون [أَوْلَادهم] فَلَا يضر أَوْلَادهم ذَلِك شَيْئا، ثمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْل. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ذَلِك الوئد الْخَفي، وَهِي (وَإِذا الموؤدة سُئلت) " [التكوير: 8] .

ص: 659

[أخرجه مُسلم، وَهُوَ عِنْد الْأَرْبَعَة مُخْتَصرا] .

(1289)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أَن يهود كَانَت تَقول: إِذا أتيت الْمَرْأَة من دبرهَا فِي قُبلها، ثمَّ حملت كَانَ وَلَدهَا أَحول. قَالَ: فأنزلت {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: 223] . أخرجه مُسلم.

(1290)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا ينظر الله إِلَى رجل أَتَى رجلا أَو امْرَأَة فِي دبر [هَا] ". أخرجه النَّسَائِيّ [عَن رجال ثِقَات] ، عَن رجال الصَّحِيح.

ص: 660

(1291)

وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي " السّنَن الْكُبْرَى " من حَدِيث أبي بكر بن أبي أويس، قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن زيد بن أسلم، عَن عبد الله بن عمر، أَن رجلا أَتَى امْرَأَة فِي دبرهَا فِي عهد النَّبِي / [صلى الله عليه وسلم َ] فَوجدَ من ذَلِك وَجداً شَدِيدا، فَأنْزل الله تَعَالَى:{نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: 223] .

(1292)

وَعَن عَلّي رضي الله عنه، قَالَ: نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]

ص: 661

أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا. أخرجه النَّسَائِيّ.

(1293)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة، والواشمة والمستوشمة ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1294)

وَعَن عبد الله: " لعن الله الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَات للحُسن الْمُغيرَات خلق الله ". وَفِي هَذَا الحَدِيث: وَمَالِي لَا ألعن من لعن رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم َ] . الحَدِيث. [وَهُوَ عِنْد الْجَمَاعَة كلهم] .

ص: 662

(1295)

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" هَل اتخذتم أنماطاً؟ " قلت: يَا رَسُول الله من أَيْن لنا أنماط؟ قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُون ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1296)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل ".

ص: 663

(1297)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقسم فيعدل وَيَقُول: " اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمي فِيمَا أملك، فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك " يَعْنِي الْقلب. أخرجهُمَا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظ فِي الأول للْأولِ، وَفِي الثَّانِي للثَّانِي.

(1298)

وَرَوَى خَالِد [الْحذاء] ، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس بن

ص: 664

مَالك قَالَ: " إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب / أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (قَالَ خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك.

(1299)

وَرَوَاهُ بشر عَن مَالك وَلكنه قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا) .

(1300)

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ:" إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ (هوان) ، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي ".

(1301)

وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ رضي الله عنها قَالَت:

ص: 665

كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا خرج أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة عَلَى عَائِشَة، وَحَفْصَة، فخرجتا مَعَه

[الحَدِيث] . أخرجهُمَا مُسلم.

(1302)

وعنها، أَن سَوْدَة بنت زَمعَة لما كَبرت قَالَت: يَا رَسُول الله جعلتُ يومي مِنْك لعَائِشَة، فَكَانَ [رَسُول الله] عليه السلام، يقسم لعَائِشَة يَوْمَيْنِ:(يَوْمهَا) ، وَيَوْم سَوْدَة.

(1303)

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] تسع نسْوَة فَكُن يجتمعن كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة، فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا، فَقَالَت: هَذِه زَيْنَب، فَكف (النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ) يَده

الحَدِيث. [أخرجهُمَا مُسلم] .

ص: 666

(1304)

وَفِي حَدِيث لعَائِشَة: وَكَانَ قلَّ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا، فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس، حَتَّى يبلغ الَّتِي هُوَ يَوْمهَا، فيبيت عِنْدهَا. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1305)

وَعند البُخَارِيّ كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا انْصَرف من الْعَصْر، دخل عَلَى نِسَائِهِ فيدنو من إِحْدَاهُنَّ

الحَدِيث /.

(1306)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يسْأَل فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَيْن أَنا غَدا - يُرِيد يَوْم عَائِشَة - فَأذن لَهُ أَزوَاجه [أَن] يكون حَيْثُ شَاءَ. . الحَدِيث. (أخرجه البُخَارِيّ) .

ص: 667

(1307)

وَعَن ثَابت، عَن أنس: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] كَانَ يطوف عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَة الْوَاحِدَة، ثمَّ يغْتَسل (مرّة) . لفظ (رِوَايَة) النَّسَائِيّ.

(1308)

وَعَن زُرَارَة بن أَوْفَى، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا باتت الْمَرْأَة هاجرة فرَاش زَوجهَا، لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح ".

(1309)

وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم عَنهُ: " إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته (إِلَى فرَاشه) فَلم تأته، فَبَاتَ غضباناً عَلَيْهَا لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح ". لفظ مُسلم فيهمَا.

ص: 668

(بَاب الْوَلِيمَة)

(1310)

قد ثَبت قَوْله عَلَيْهِ [الصَّلَاة و] السَّلَام، لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف:" أولم وَلَو بِشَاة ".

(1311)

وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِذا دُعي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها ".

(1312)

وَفِي رِوَايَة عبيد الله، عَن نَافِع:" إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة عُرس فليجب ".

(1313)

وَفِي رِوَايَة أَيُّوب، عَن نَافِع:" ائْتُوا الدعْوَة إِذا دُعيتم ".

ص: 669

(1314)

وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنهُ: " من دُعي إِلَى عُرس [أ] ونَحوه، فليجب "[وَكلهَا عِنْد مُسلم] .

(1315)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ".

(1316)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ / قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ".

(1317)

وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.

ص: 670

(بَاب التَّخْيِير وَالتَّمْلِيك)

(1318)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خيّر نِسَاءَهُ فَلم يكن طَلَاقا. لفظ رِوَايَة مُسلم.

(1319)

وَعَن حَمَّاد بن زيد، قَالَ قلت لأيوب السّخْتِيَانِيّ: هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك، أَنَّهَا ثَلَاث غير الْحسن؟ قَالَ: لَا، اللَّهُمَّ (غفراً) إِلَّا مَا حَدثنِي بِهِ قَتَادَة، عَن كثير مولَى (ابْن) سَمُرَة، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" ثَلَاث ". قَالَ أَيُّوب: فَلَقِيت

ص: 671

فَلَقِيت كثيرا مولَى ابْن سَمُرَة فَسَأَلته فَلم يعرفهُ، فَذَهَبت إِلَى قَتَادَة فَأَخْبَرته فقالَ:[فقد] نسي. لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.

(1320)

وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَفِيه مولَى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، وَفِيه فَقَالَ: مَا حدثت بِهَذَا قطّ. وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح. قلت: وَذكر ابْن حزم أَن كثيرا مَجْهُول. وَذكر المنتجالي عَن الْكُوفِي أَنه قَالَ فِيهِ: ثِقَة، حَكَاهُ عَن [ابْن] المنتجالي، ابْن الْقطَّان.

(1321)

عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت يَا رَسُول الله، ثَابت بن قيس لَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خُلق وَلَا دين، وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَتردينَ

ص: 672

عَلَيْهِ حديقته؟ " قَالَت: نعم، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة / ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1322)

وَفِي رِوَايَة: " فَردَّتهَا، وَأمره أَن يطلقهَا ".

(1323)

وَفِي رِوَايَة: " فَردَّتْ عَلَيْهِ، وَأمره بفراقها ".

(1324)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : قَالَ

ص: 673

" رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاث: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّغِير حَتَّى يكبر، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل (أَو يفِيق) ".

(1325)

وَفِي رِوَايَة: " عَن الْمُبْتَلَى حَتَّى يبرأ ". أخرجه ابْن ماجة، (وَالْحَاكِم) .

(1326)

وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء ". لفظ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن مَالك، عِنْد البُخَارِيّ.

ص: 674

(1327)

وَعِنْده: من رِوَايَة أَيُّوب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَالَ:" حُسبت عليّ بتطليقة ".

(1328)

وَعِنْده: فِي رِوَايَة أبي غلاب يُونُس بن جُبَير، أَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض (فَأَتَى عمر) النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَذكر ذَلِك لَهُ " فَأمره أَن يُرَاجِعهَا، (فَإِذا طهرت) فَإِن أَرَادَ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا ". قلت: فَهَل عُد ذَلِك طَلَاقا؟ قَالَ: أَرَأَيْت أَن عجز واستحمق؟ .

(1329)

وَعنهُ، أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا ". أخرجه مُسلم.

(1330)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / ودنا مِنْهَا، قَالَت: أعوذ بِاللَّه مِنْك فَقَالَ

ص: 675

(لَهَا) : " لقد عُذتِ بعظيم، ألحقي بأهلك ". [أخرجه البُخَارِيّ] .

(1331)

(وَثَبت فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك، فَقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك) حَتَّى يقْضِي الله عز وجل فِي هَذَا الْأَمر.

(1332)

وَعَن يعْلى بن حَكِيم، عَن سعيد بن جُبَير (أَنه أخبرهُ) أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا خيرته (امْرَأَته) لَيست بِشَيْء، وَقَالَ {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب: 21] . أخرجه البُخَارِيّ.

ص: 676

(1333)

وَعَن عبد الله (بن عَلّي) بن يزِيد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" مَا أردْت؟ " فَقَالَ: وَاحِدَة. قَالَ: " آللَّهُ " قَالَ: آللَّهُ، قَالَ:" هُوَ عَلَى مَا أردْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الزبير بن سعيد، عَن عبد الله، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ".

(1334)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :

ص: 677

" ثَلَاث جدهن جد وهزلهن (جد) : النِّكَاح، وَالطَّلَاق، وَالرَّجْعَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن حبيب، وَأخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَعبد الرَّحْمَن بن حبيب هَذَا ابْن أردك من ثِقَات الْمَدَنِيين، وَلم يخرجَاهُ.

(1335)

وَعَن الْمسور بن مخرمَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا طَلَاق قبل النِّكَاح، وَلَا (عتق قبل) ملك ". أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث هِشَام بن سعد، وَقد أخرج لَهُ مُسلم.

(1336)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُول الله

ص: 678

[صلى الله عليه وسلم َ] : " إِن الله عز وجل تجَاوز لأمتي عَمَّا حدثت بهَا أَنْفسهَا مَا لم تعْمل أَو تكلم بِهِ ". لفظ (رِوَايَة) لمُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1337)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما / عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ، وَالنِّسْيَان، وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ ". أخرجه ابْن ماجة.

ص: 679

(1338)

وَعند مُسلم من هَذَا الْوَجْه أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا حرم الرجل امْرَأَته فَهِيَ يَمِين يكفرهَا، وَقَالَ {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب: 21] .

(1339)

عَن مطرف بن عبد الله، أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع بهَا، وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا، وَلَا عَلَى رَجعتهَا. فَقَالَ: طلقتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد عَلَى طَلاقهَا، وَعَلَى رَجعتهَا، وَلَا تعد. (أخرجه أَبُو دَاوُد) .

ص: 680

(بَاب الْإِيلَاء)

(1340)

عَن حميد الطَّوِيل أَنه سمع أنس بن مَالك يَقُول: آلَى رَسُول الله من نِسَائِهِ، وَكَانَت انفكت رجله، فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين [يَوْمًا] ثمَّ نزل، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، آلَيْت شهرا. قَالَ:" الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1341)

رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه ". وَكَانَت قُرَيْش تحلف بِآبَائِهَا فَقَالَ: " لَا تحلفُوا بِآبَائِكُمْ ".

ص: 681

(1342)

وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / " من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه بِاللات [والعزى] فَلْيقل: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَمن قَالَ (لصَاحبه) : تعال أقامرك، فليتصدق ".

(1343)

وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ قَالَ (لي) رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " يَا عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة، لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت (إِلَيْهَا) ، وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا، وَإِذا حَلَفت عَلَى أَمر فَرَأَيْت غَيرهَا خير مِنْهَا، فَكفر عَن يَمِينك، وائت الَّذِي هُوَ خير ".

ص: 682

(1344)

وَفِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة: " من حلف عَلَى الْيَمين فَرَأَى غَيرهَا (خيرا) مِنْهَا فليأتها، وليكفر عَن يَمِينه ".

(1345)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْيَمين عَلَى نِيَّة المستحلف ".

(1346)

وَفِي رِوَايَة: " يَمِينك عَلَى مَا يصدقك عَلَيْهِ صَاحبك ".

(1347)

وَفِي رِوَايَة: " [مَا] يصدقك بِهِ صَاحبك ". [وَكلهَا عِنْد مُسلم] .

(1348)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ: إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.

ص: 683

(1349)

(وَفِي لفظ ابْن حبَان: " من حلف فَقَالَ ") .

(1350)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من حلف [عَلَى يَمِين] وَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِن شَاءَ [أ] مَضَى، وَإِن شَاءَ ترك [من] غير حنث ". لفظ رِوَايَة ابْن حبَان، وَأخرجه ابْن ماجة بِلَفْظ آخر /.

ص: 684

(بَاب الظِّهَار)

(1351)

عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رجل أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَنِّي ظَاهَرت من امْرَأَتي، فَوَقَعت عَلَيْهَا قبل أَن أكفر، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله: " لَا تَقربهَا، حَتَّى تفعل مَا أَمر [ك] الله عز وجل. أخرجه النَّسَائِيّ.

ص: 685

(بَاب اللّعان)

(1352)

رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب أَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أخبرهُ أَن عويمراً الْعجْلَاني جَاءَ إِلَى عَاصِم بن عدي الْأنْصَارِيّ فَقَالَ:(لَهُ: أَرَأَيْت) يَا عَاصِم لَو أَن رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أم كَيفَ يفعل؟ فسل لي (عَن) ذَلِك يَا عَاصِم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . فَسَأَلَ عَاصِم (عَن ذَلِك) رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فكره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الْمسَائِل وعابها، حَتَّى كبر عَلَى عَاصِم مَا سمع من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِم إِلَى أَهله جَاءَهُ عُوَيْمِر فَقَالَ: يَا عَاصِم مَاذَا قَالَ لَك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ؟ فَقَالَ عَاصِم لعويمر: [لَو] لم تأتني بِخَير، قد كره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الْمَسْأَلَة الَّتِي سَأَلته عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِر: وَالله لَا أَنْتَهِي حَتَّى أسأله عَنْهَا. فَأقبل عُوَيْمِر حَتَّى أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وسط النَّاس فَقَالَ / يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أم كَيفَ يفعل؟ فَقَالَ

ص: 686

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " قد نزل فِيك وَفِي صَاحبَتك [قُرْآن] فَاذْهَبْ فأت بهَا ". قَالَ سهل: فَتَلَاعَنا وَأَنا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](فَلَمَّا فرغا، قَالَ عُوَيْمِر: كذبتُ عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أمسكتُها. فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) . قَالَ ابْن شهَاب: فَكَانَت تِلْكَ سنة المتلاعنين. لفظ رِوَايَة مُسلم.

(1353)

وَعِنْده من رِوَايَة يُونُس، عَن ابْن شهَاب: وَكَانَ فِرَاقه إِيَّاهَا بعْدُ سُنة (فِي) المتلاعنين. وَفِيه: قَالَ سهل: فَكَانَت حَامِلا، وَكَانَ ابْنهَا (يُدعَى) إِلَى أمه ثمَّ (جرت) السّنة أَنه يَرث مِنْهَا، وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا.

ص: 687

(1354)

وَمن رِوَايَة ابْن جريج: فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شَاهد [قَالَ] وَقَالَ فِي الحَدِيث: فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، ففارقها عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" ذَلِكُم التَّفْرِيق بَين كل متلاعنين ".

(1355)

وَفِي رِوَايَة (ابْن) وهب، عَن عِيَاض بن عبد الله الفِهري وَغَيره، عَن ابْن شهَاب عِنْد أبي دَاوُد، قَالَ: فَطلقهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فأنفذه رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم َ]، وَكَانَ مَا صُنع عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] سنة. قَالَ سهل: حضرت هَذَا عِنْد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فمضت السّنة بعده فِي المتلاعِنين أَن يفرق بَينهمَا، ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ (أبدا) .

ص: 688

(1356)

وَعند مُسلم فِي حَدِيث لسَعِيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر فِيهِ قصَّة: فَأنْزل الله عز وجل هَؤُلَاءِ الْآيَات فِي سُورَة النُّور {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} [النُّور: 6] فتلاهُن عَلَيْهِ ووعظه، وَذكره، وَأخْبرهُ أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا كذبتُ عَلَيْهِ، ثمَّ دَعَاهَا فوعظها، وذكّرها، (وأخبرها) أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة. قَالَت: لَا، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنَّه لَكَاذِب، فَبَدَأَ بِالرجلِ فَشهد أَربع شَهَادَات [بِاللَّه] إِنَّه لمن الصَّادِقين وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين، ثمَّ ثنّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدت أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين، وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين، ثمَّ فرق بَينهمَا ".

(1357)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] للمتلاعنين: " حسابكما عَلَى الله، أَحَدكُمَا كَاذِب لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا " قَالَ: يَا رَسُول الله مَالِي؟ قَالَ: " لَا مَال لَك إِن كنتَ صدقتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا استحللت من فرجهَا، وَإِن كنتَ كذبتَ عَلَيْهَا فَذَاك أبعد لَك مِنْهَا ".

ص: 689

(1358)

وَفِي رِوَايَة: فرق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / بَين أخوي بني العجلان وَقَالَ: الله يعلم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب، فَهَل مِنْكُمَا [من] تائب؟ ". [مُتَّفق عَلَيْهِمَا] .

(1359)

وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود: فذهبتْ لتلاعن فَقَالَ لَهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَهْ " فَأَبت، فلعنت

[الحَدِيث " أخرجه مُسلم] .

(1360)

وَفِي حَدِيث عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عِنْد أبي دَاوُد: أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته. وَفِيه: ثمَّ قَامَت فَشَهِدت، فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين، وَقَالُوا لَهَا: إِنَّهَا

ص: 690

إِنَّهَا مُوجبَة فتلكأت، وَنَكَصت، حَتَّى ظننا أَنَّهَا سترجع، فَقَالَت: لَا أفضح قومِي [فِي] سَائِر الْيَوْم، فمضت.

(1361)

وَعِنْده من حَدِيث عباد بن مَنْصُور (عَن عِكْرِمَة)، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ هِلَال بن أُميَّة - وَهُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذِي تَابَ الله عز وجل عَلَيْهِم - وَفِيه فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي جِئْت أَهلِي عشَاء، فَوجدت عِنْدهم رجلا، فرأيتُ بعيني، وسمعتُ بأذني. وَفِيه: فَلَمَّا كَانَت الْخَامِسَة قيل: يَا هِلَال اتَّقِ الله، فَإِن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة، وَإِن هَذِه [ا] لموجبة الَّتِي توجب (عَلَيْك)

ص: 691

الْعَذَاب. فَقَالَ: وَالله لَا يُعَذِّبنِي الله عز وجل عَلَيْهَا، كَمَا لم يجلدني عَلَيْهَا. وَفِيه بعد ذكر شَهَادَة الْمَرْأَة وَالْقَوْل لَهَا: فَفرق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بَينهمَا، وَقَضَى أَن لَا يُدعى وَلَدهَا لأَب، (وَلَا تُرمى) ، وَلَا يُرمى وَلَدهَا، (وَمن رَمَاهَا أَو رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيهِ الْحَد) وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق، وَلَا متوفى عَنْهَا. وَفِي آخرهَا: فَقَالَ رَسُول الله / [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن ". وَعباد بن مَنْصُور تكلم فِيهِ غير وَاحِد، (وتُكلِّم) فِي رِوَايَته عَن عِكْرِمَة خُصُوصا إِلَّا أَن الْجَبَل يَحْيَى بن سعيد يَقُول (فِيهِ) : عباد بن مَنْصُور ثِقَة لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يتْرك حَدِيثه لرأي أَخطَأ فِيهِ، يُرِيد مَا ينْسب إِلَيْهِ من الْقدر.

ص: 692

(1362)

وَعَن مُحَمَّد [بن سِيرِين] قَالَ سَأَلت أنس بن مَالك وَأَنا أَدْرِي أَن عِنْده مِنْهُ علما فَقَالَ: إِن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته بِشريك بن سَحْمَاء وَكَانَ أَخا الْبَراء بن مَالك لأمه، وَكَانَ أول رجل لَاعن فِي الْإِسْلَام، قَالَ: فلاعنها، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" أبصروها، فَإِن جَاءَت بِهِ أَبيض سبطاً، قضئ الْعَينَيْنِ، فَهُوَ لهِلَال بن أُميَّة، وَإِن جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا، حمش السَّاقَيْن (فَهُوَ لِشَرِيك بن سَحْمَاء ". قَالَ: فأنبئت أَنَّهَا جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا، حمش السَّاقَيْن. [أخرجه مُسلم] ) .

(1263)

[وَعَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه] ، عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر رجلا حِين أَمر المتلاعنين أَن

ص: 693

يتلاعنا أَن يضع يَده عَلَى فِيهِ عِنْد الْخَامِسَة [و] يَقُول: إِنَّهَا مُوجبَة. لفظ أبي دَاوُد.

(1364)

عَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ) رضي الله عنها قَالَت: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] دخل عليّ مَسْرُورا، تبرق أسارير وَجهه فَقَالَ: ألم تري أَن مجززاً نظر آنِفا إِلَى زيد بن حَارِثَة، وَأُسَامَة بن زيد فَقَالَ: إِن بعض هَذِه الْأَقْدَام لمن بعض. [لفظ مُسلم] ، مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1365)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن صَالح الْهَمدَانِي /، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد خير، عَن زيد بن أَرقم قَالَ: أتِيَ عَلّي

ص: 694

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِثَلَاثَة - وَهُوَ بِالْيمن - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ بِهَذَا الْوَلَد؟ فَقَالَا: لَا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجعل كلما سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة، وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة. قَالَ: فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَضَحِك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه. وَقد رَوَى نَحْو هَذَا عَن شُعْبَة، عَن سَلمَة، سمع الشّعبِيّ عَن الْخَلِيل، أَو ابْن الْخَلِيل. وَقيل [و] هُوَ مَجْهُول. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم وَرُبمَا عُلل بذلك.

ص: 695

(1366)

وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم. وَقَالَ فِي آخر كَلَامه عَلَى [هَذَا] الحَدِيث: فَهَذَا الحَدِيث إِذا صَحِيح، وَلم يخرجَاهُ.

(1367)

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، أَن امْرَأَة ثَابت (ابْن) قيس اخْتلعت مِنْهُ فَجعل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عدتهَا حَيْضَة.

ص: 696

أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " من حَدِيث هِشَام بن يُوسُف، عَن معمر وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد غير أَن عبد الرَّزَّاق أرْسلهُ عَن معمر.

(1368)

وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ: لَا تلبِسوا علينا سنة نَبينَا [صلى الله عليه وسلم َ] : عدَّة المتوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، يَعْنِي أم الْوَلَد. (أخرجه أَبُو دَاوُد) .

(1369)

وَعند الْحَاكِم: لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا (مُحَمَّد)

ص: 697

[صلى الله عليه وسلم َ](فِي) أم الْوَلَد إِذا تُوفي عَنْهَا سَيِّدهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح / عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ.

(1370)

وَعَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة بنت قيس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا قَالَ:" لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ".

(1371)

وَفِي رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه، عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت قلت يَا رَسُول الله زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا، وأخاف أَن يُقتحم عليّ، فَأمرهَا فتحولت.

(1372)

وَعَن ابْن جريج، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: طُلِّقت خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَن تجذ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" بلَى، فجذي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا ". أخرجهَا ثلاثتها مُسلم.

ص: 698

(1373)

وَعِنْده من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت: إِن سُبيعة الأسْلَمِيَّة نُفِسَت بعد وَفَاة زَوجهَا بليالٍ، وَإِنَّهَا ذكرت ذَلِك لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَأمرهَا أَن تتَزَوَّج. وَفِي الحَدِيث قصَّة (لم أذكرها) .

(1374)

وَعند ابْن ماجة من حَدِيث الْمسور بن مخرمَة: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر سُبيعة [الأسْلَمِيَّة] أَن تنكحَ، إِذا تعلّت من نفَاسهَا.

(1375)

وَرَوَى مَالك، عَن سعد بن إِسْحَاق بن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمته زَيْنَب بنت كَعْب بن عجْرَة، أَن الفريعة بنت مَالك بن

ص: 699

سِنَان - وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ - أخْبرتهَا أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة، وَإِن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبُد لَهُ أَبقوا، حَتَّى إِذا كَانَ بِطرف الْقدوم لحقهم فَقَتَلُوهُ. قَالَت: فسألتُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن أرجع إِلَى أَهلِي فَإِنِّي لم يتركني فِي مسكن يملكهُ /، وَلَا نَفَقَة [قَالَت] : فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " نعم ". قَالَت: فَخرجت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني أَو أَمر بِي فدُعيت لَهُ، فَقَالَ: كَيفَ قلتِ؟ فرددتُ عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرتُ من شَأْن زَوجي، قَالَت: فَقَالَ: " امكثي [فِي بَيْتك] حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله " قَالَت فاعتددت (فِيهِ) أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. قَالَت: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان بن عَفَّان أرسل إِلَيّ فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك فَأَخْبَرته، فَاتبعهُ وَقَضَى بِهِ.

ص: 700

أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم من وَجْهَيْن وَذكر أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَحَكَى عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي أَنه قَالَ: حَدِيث صَحِيح.

(1376)

وَأخرجه ابْن ماجة من حَدِيث أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن سعد. وَفِيه: فجَاء نعي زَوجي وَأَنا فِي دَار من دور الْأَنْصَار شاسعة عَن دَار أَهلِي. وَفِيه: " امكثي فِي بَيْتك الَّذِي جَاءَ فِيهِ نعي زَوجك حَتَّى يبلغ (الْكتاب) أَجله ".

(1377)

وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" (لَا) تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَلَا تكتحل، وَلَا تمس طيبا، إِلَّا إِذا طهرت نُبذة من قُسط أَو أظفار ". أخرجه مُسلم.

ص: 701

(1378)

وَعَن أم سَلمَة زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ: " الْمُتَوفَّى عَنْهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب، وَلَا الممشّقة، وَلَا الْحلِيّ، وَلَا تختضب، وَلَا تكتحل ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1379)

عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ /: " لَا تحرّم المصة، و (لَا) المصتان ".

(1380)

وَعَن أم الْفضل، أَن رجلا من بني عَامر بن صعصعة قَالَ: يَا نَبِي الله، هَل تحرم الرضعة الْوَاحِدَة؟ قَالَ:" لَا ". [أخرجهُمَا مُسلم] .

ص: 702

(1381)

و (عَن) ابْن حبَان من حَدِيث أم سَلمَة، قَالَ:" لَا يحرم من الرَّضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء ".

(1382)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فيمَ أنزل من الْقُرْآن: عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نُسخن بخمسٍ مَعْلُومَات، فتُوفي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهِي فِيمَا يُقرأ من الْقُرْآن.

(1383)

وَعَن ابْن أبي مليكَة، أَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، أخبرهُ عَن عَائِشَة رضي الله عنها، أخْبرته: أَن سهلة بنت سُهَيْل بن عَمْرو جَاءَت (إِلَى) النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن سالما [لسالم] مولَى أبي حُذَيْفَة، مَعنا فِي بيتنا وَقد بلغ مَا يبلغ الرِّجَال وَعلم مَا يعلم الرِّجَال، قَالَ:" أرضعيه تحرمي عَلَيْهِ ". أخرجهَا (كلهَا) مُسلم.

ص: 703

(1384)

وَعَن مَسْرُوق، قَالَ: قَالَت عَائِشَة رضي الله عنها: دخل عليّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَعِنْدِي رجل فَاشْتَدَّ ذَلِك عَلَيْهِ، وَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، (قَالَت) : فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّه أخي من الرضَاعَة. (قَالَت) فَقَالَ: " انظرن [من] إخوتكن من الرضَاعَة، فَإِنَّمَا الرضَاعَة من المجاعة ".

(1385)

وَرَوَى مَالك، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن

ص: 704

عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: جَاءَ عمي من الرضَاعَة فَاسْتَأْذن عليّ، فأبيت أَن آذن لَهُ [عليّ] حَتَّى أسأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]( [قَالَت] فجَاء رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] )، فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ:" إِنَّه عمك (فأذني لَهُ. قَالَت فَقلت: يَا رَسُول الله / إِنَّمَا أرضعتني الْمَرْأَة وَلم يرضعني الرجل، (قَالَت) : فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنَّه عمك) فليلج عَلَيْك ". [مُتَّفق عَلَيْهِمَا] .

(1386)

وَفِي حَدِيث لأبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ رضي الله عنه، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي -[يَعْنِي] رجلَانِ -

ص: 705

فَأخذ بضبعي ". الحَدِيث. وَفِيه: " ثمَّ انْطلق فَإِذا بنساء تنهش ثديهن الْحَيَّات، فَقلت: مَا بَال هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن

الحَدِيث ". أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.

(1387)

وَقد تقدم فِي خطْبَة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ ".

(1388)

وَعَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي قَالَ: دَخَلنَا الْمَدِينَة فَإِذا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](قَائِم عَلَى الْمِنْبَر) يخْطب النَّاس وَهُوَ يَقُول:

ص: 706

" (يَا أَيهَا النَّاس) يَد الْمُعْطِي الْعليا وابدأ بِمن تعول أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمَّ أدناك أدناك ". [أخرجه النَّسَائِيّ] .

(1389)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ: للملوك طَعَامه وَكسوته، وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق ". أخرجه مُسلم.

(1390)

وَفِي حَدِيث آخر [عَنهُ] : " وابدأ بِمن تعول، تَقول الْمَرْأَة: إِمَّا أَن تطعمني وَإِمَّا أَن تُطَلِّقنِي ".

ص: 707

(بَاب الْحَضَانَة)

(1391)

عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن امْرَأَة قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء، وثديي لَهُ سقاء، وحجري لَهُ حَوَّاء /، وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن يَنْزعهُ مني. فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" أنتِ أَحَق [بِهِ] مَا لم تنكحي ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1392)

وَرَوَى ابْن أبي شيبَة فِي " مُسْنده " من حَدِيث يَحْيَى بن

ص: 708

أبي كثير، عَن أبي مَيْمُونَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قد طَلقهَا زَوجهَا، فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ ابْنهَا، قَالَ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" اسْتهمَا فِيهِ "، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] للغلام:" تخير أَيهمَا شِئْت " فَاخْتَارَ أمه، فَذَهَبت بِهِ. حَكَاهُ (أَبُو الْحسن) بن الْقطَّان عَن أبي بكر.

(1393)

وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي قصَّة طَوِيلَة من حَدِيث أبي

ص: 709

مَيْمُونَة سلْمَى. وَفِيه: " اسْتهمَا عَلَيْهِ " فَقَالَ زَوجهَا من يحاقني فِي وَلَدي؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " هَذَا أَبوك وَهَذِه أمك، فَخذ بيد أَيهمَا شِئْت " فَأخذ بيد أمه، فَانْطَلَقت بِهِ. [وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ] .

(1394)

عَن عبد الله [بن مَسْعُود] رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَإِنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: الثّيّب الزَّانِي، وَالنَّفس بِالنَّفسِ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

ص: 710

(1395)

وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ: " والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة ".

(1396)

وَفِي لفظ عِنْد مُسلم: " التارك الْإِسْلَام " /.

(1397)

وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ: " زَان مُحصن ". وَفِيه: " لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله عز وجل وَرَسُوله، فيُقتَل، أَو يُصلب، أَو يُنْفى من الأَرْض ".

(1398)

وَعَن أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه قَالَ قلت لعَلي رضي الله عنه: هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله؟ قَالَ: لَا،

ص: 711

وَالَّذِي فلق الْحبَّة، وبرأ النَّسمَة (مَا أعلمهُ) ، إِلَّا فهم يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن، وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة. (قلت: وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة؟) قَالَ: " الْعقل وفكاك الْأَسير، وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(1399)

وَعند النَّسَائِيّ: سَأَلنَا عليا فَقُلْنَا: هَل عنْدكُمْ من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] شَيْء سُوَى الْقُرْآن؟

الحَدِيث.

(1400)

وَعَن قيس بن عباد قَالَ: انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر

ص: 712

[النَّخعِيّ] إِلَى عَلّي، فَقُلْنَا: هَل عهد إِلَيْك نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] شَيْئا لم يعهده إِلَى النَّاس عَامَّة؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا (كَانَ) فِي كتاب هَذَا، وَأخرج كتابا من قرَاب سَيْفه فَإِذا فِيهِ:" الْمُؤْمِنُونَ تكافأ دِمَاؤُهُمْ، وهم يَد عَلَى من سواهُم، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، أَلا لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد بعهده، وَمن أحدث فعلَى نَفسه، أَو آوَى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.

(1401)

وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَعِنْده: " وَلَا ذُو عهد فِي عَهده ".

(1402)

وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي قصَّة: لَوْلَا أَنِّي

ص: 713

سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / يَقُول: " لَا يُقاد الْأَب من ابْنه " لقتلتك، هَلُمَّ [هَات] دِيَته، فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته وَترك أَبَاهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاده: وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح.

(1403)

وَثَبت أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ فِي قصَّة السن: " [ (أَلَيْسَ) فِي] كتاب الله الْقصاص ".

(1404)

وَرَوَى الْحسن، عَن سَمُرَة (بن جُنْدُب) أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جدعه جدعناه، وَمن خصاه خصيناه ".

ص: 714

(الْإِسْنَاد إِلَى الْحسن صَحِيح) ، فَمن يحمل رِوَايَته عَن سَمُرَة عَلَى السماع مُطلقًا، ويقبلها لزمَه قبُوله، إِلَّا لمعارض (صَحِيح) .

(1405)

وَفِي رِوَايَة: إِن الْحسن نسي هَذَا الحَدِيث فَكَانَ يَقُول: لَا يقتل حر بِعَبْد.

(1406)

عَن أنس (بن مَالك) أَن جَارِيَة وُجد رَأسهَا قد رُض بَين حجرين فَسَأَلُوهَا من صنع هَذَا بك؟ فلَان؟ فلَان؟ حَتَّى ذكرُوا [لَهَا] يَهُودِيّا فأومأت برأسها، فَأخذ الْيَهُودِيّ فَأقر، فَأمر بِهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن تُرض رَأسه بِالْحِجَارَةِ. [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] .

ص: 715

(1407)

وَعَن ابْن الْمسيب، وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هزيل فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فقتلتها، وَمَا فِي بَطنهَا، فاختصموا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَقَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن دِيَة جَنِينهَا غُرة عبد، أَو وليدة، وَقَضَى بدية الْمَرْأَة عَلَى عاقلتها، فَورثَهَا وَلَدهَا وَمن مَعَهم

الحَدِيث.

(1408)

وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة: ضربت امْرَأَة ضَرَّتهَا بعمود فسطاط وَهِي حُبلى /، [فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا] قَالَ: وإحداهما لحيانية. قَالَ: فَجعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] دِيَة المقتولة عَلَى عصبَة القاتلة، وغُرة لما فِي بَطنهَا

الحَدِيث.

(1409)

وَفِي رِوَايَة: قتلت.

ص: 716

(1410)

وَفِي رِوَايَة: فَأسْقطت، فَرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَضَى فِيهِ بغُرة، وَجعله عَلَى أَوْلِيَاء الْمَرْأَة. أخرجهَا مُسلم.

(1411)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد، من حَدِيث مُحَمَّد (هُوَ) ابْن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بغُرة عبد، أَو أمة، أَو فرس، أَو بغل.

(1412)

وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَن غُلَاما لِأُنَاس فُقَرَاء قطع

ص: 717

أذن غُلَام لِأُنَاس أَغْنِيَاء، فَأَتَى أَهله النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، (إِنَّا) أنَاس فُقَرَاء، فَلم يَجْعَل عَلَيْهِ شَيْئا. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1413)

وَعند النَّسَائِيّ (فِيهِ) : فَأتوا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَلم يَجْعَل لَهُم شَيْئا.

(1414)

(وَعند الطَّحَاوِيّ) فِي رِوَايَة لَهُ: فَلم يَجْعَل بَينهمَا قصاصا.

ص: 718

(1415)

وَعَن مُحَمَّد بن طَلْحَة قَالَ: طُعن رجل بقرن فِي رِجله، فَأَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: أقدني. فَقَالَ: " انْتظر ". فَعَاد إِلَيْهِ فَقَالَ: " انْتظر ". فَعَاد إِلَيْهِ، (فَقَالَ:" انْتظر ") فَعَاد إِلَيْهِ فأقاده، فبرئ المستقاد مِنْهُ، وشُلت رِجل الآخر. فَأَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله برئتْ رِجله، وشُلّت رِجلي، فَقَالَ لَهُ:" قد قلتُ لَك: انْتظر " وَلم ير لَهُ شَيْئا. لفظ رِوَايَة الشَّافِعِي عِنْد الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُرْسل. وَرَوَاهُ أَبُو بكر وَعُثْمَان ابْنا بني شيبَة، عَن أبي عُلية، عَن أَيُّوب عَن عَمْرو، عَن جَابر فوصلاه كَذَلِك، (وهما من رجال الصَّحِيحَيْنِ) ، وَأَبُو بكر من كبار الْحفاظ، وَلَكِن الدَّارَقُطْنِيّ خطّأهما فِيهِ.

ص: 719

‌(بَاب الدِّيات

/)

(1416)

رَوَى مَالك، عَن عبد الله بن أبي بكر [وَهُوَ] ابْن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، أَن [فِي] الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لعَمْرو بن حزم فِي الْعُقُول:" إِن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعي جدعاً مائَة (من الْإِبِل) ، وَفِي المأمومة ثلث النَّفس، وَفِي الْجَائِفَة ثلثهَا، وَفِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي الرِجل خَمْسُونَ (من الْإِبِل) ، وَفِي كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ". هَذَا لفظ (رِوَايَة) أبي مُصعب، والْحَدِيث هَكَذَا مُرْسل.

ص: 720

(1417)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَن أَبَاهُ حَدثهُ عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: لما افْتتح رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مَكَّة قَالَ فِي خطبَته: " [و] فِي الْأَصَابِع عشر، عشر ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.

(1418)

وَبِهَذَا اللَّفْظ عِنْده: " وَفِي المواضح خمس، خمس ".

(1419)

وَرَوَى يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ:

ص: 721

حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات، وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقُرئت عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسختها: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد (النَّبِي)[صلى الله عليه وسلم َ] إِلَى شُرَحبيل بن عبد كلال، والْحَارث، بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذِي رُعين ومعافر [و] هَمدَان. أما بعد، فقد رَجَعَ رَسُولكُم / وأعطيتم من الْمَغَانِم خُمس الله، وَمَا كتبه الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من (العُشر) فِي الْعقار، وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحاً أَو بعلاً فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَمَا سقِِي بالرشاء أَو الدالية (فَفِيهِ) نصف الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق. وَفِي كل خمس من الْإِبِل سائمةٍ شاةٌ إِلَى أَن تبلغ أَربع وَعشْرين، فَإِذا

ص: 722

زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض، فَإِن لم تُوجد بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة [الْجمل] إِلَى أَن تبلغ السِّتين، فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خَمْسَة وَسبعين، فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَسبعين وَاحِدَة فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين، فَإِذا زَادَت عَلَى تسعين وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَمَا زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة (طروقة الْجمل) .

ص: 723

وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة [مُسِنَّة] . وَفِي كل أَرْبَعِينَ شاةٍ (سائمةٍ) شاةٌ إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة (وَاحِدَة) فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ، فَإِذا زَادَت [وَاحِدَة عَلَى مِائَتَيْنِ] فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة، فَمَا زَاد فَفِي كل مائَة شاةٍ (شاةٌ) /. وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هَرِمَة، وَلَا عجفاء، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس الْغنم، وَلَا يُجمع بَين متفرق، وَلَا يُفرق بَين مُجْتَمع خيفة الصَّدَقَة، وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الوَرق خَمْسَة دَرَاهِم، وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما درهمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ شَيْء، وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دينارٌ.

ص: 724

وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لأهل بَيته، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكّى بهَا أنفسهم فِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ، وَفِي سَبِيل الله. وَلَيْسَ فِي رَقِيق، وَلَا مزرعة، وَلَا عمَّالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر، وَلَيْسَ فِي عبد الْمُسلم وَلَا [فِي] فرسه شَيْء. وَإِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة: الْإِشْرَاك بِاللَّه، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر الْحق، والفرار فِي سَبِيل (الله) يَوْم الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين، وَرمي المحصنة، وَتعلم السحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم. وَإِن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، وَلَا طَلَاق قبل إملاك، وَلَا عتق حَتَّى يبْتَاع، وَلَا يصلينّ أحد مِنْكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْه مِنْهُ شَيْء، وَلَا يحتبينّ فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَينه وَبَين السَّمَاء شَيْء، وَلَا يصلينّ أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه باد، وَلَا يصلينّ أحد مِنْكُم عاقب شعره.

ص: 725

وَإِن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَهُوَ قوَد إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي النَّفس مائةٌ من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جَدْعُه الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة /، والشفتين الدِّيَة / (وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصَّدْر الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرِجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة) . وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقَّلة خمس عشرَة من الْإِبِل، (وَفِي كل إِصْبَع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل) ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَإِن الرجل يُقتَل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار ". رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه "، وَقَالَ: سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ (سُلَيْمَان بن دَاوُد) الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة، وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء، جَمِيعًا يرويان عَن الزُّهْرِيّ [وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا] .

ص: 726

(1420)

وَعَن عقبَة بن أَوْس، عَن عبد الله بن عَمْرو، فِي حَدِيث:" أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، والعصا، مائَة من الْإِبِل، فِيهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا ". [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه] .

(1421)

وَعَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" هَذِه وَهَذِه سَوَاء " يَعْنِي الْخِنْصر (والبنصر) والإبهام. رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة: " دِيَتهمَا سَوَاء ".

ص: 727

(1422)

وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى: " وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصر والإبهام ".

(1423)

وَعَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" دِيَة المعاهَد نصف دِيَة الْحر ". أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ: رَوَاهُ أُسَامَة بن زيد، وَعبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث، عَن عَمْرو بن شُعَيْب. قلت: وَمُحَمّد بن إِسْحَاق وَشَيْخه عَمْرو أُختلف فِي الِاحْتِجَاج بهما.

ص: 728

(1424)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: كتب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] / عَلّي بطن عُقولة. [أخرجه مُسلم] .

(1425)

وَعند أبي دَاوُد [من حَدِيث ابْن عَبَّاس] : أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْأَصَابِع سَوَاء، والأسنان سَوَاء، الثَّنية والضرس سَوَاء، هَذِه وَهَذِه سَوَاء ".

(1426)

وَعِنْده أَيْضا قَالَ: جعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء.

ص: 729

(1427)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من قَتل مُتَعَمدا دُفع إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل، فَإِن شاؤوا قَتَلُوهُ، وَإِن شاؤوا أخذُوا الدِّيَة وَهُوَ: ثَلَاثُونَ حقة، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة، وَثَلَاثُونَ خلفة، وَذَلِكَ عقل (الْعمد) ، وَمَا صَالحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم، وَذَلِكَ تَشْدِيد فِي الْعقل ". لفظ رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ.

(1428)

وَفِي رِوَايَة بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَأَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " عقل شبه الْعمد (مُغَلّظَة) مثل قتل الْعمد، وَلَا يُقتل صَاحبه، وَذَلِكَ

ص: 730

أَن ينزغ الشَّيْطَان بَين النَّاس فَيكون رميّاً فِي عيمّاً، فِي غير ضغينة وَلَا حمل سلَاح ".

(1429)

وَعَن عقبَة بن أَوْس، عَن عبد الله بن عَمْرو: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَضَى أَن من قُتل خطأ فديته مائَة من الْإِبِل: ثَلَاثُونَ بنت مَخَاض، وَثَلَاثُونَ بنت لبون، وَثَلَاثُونَ حقة، وَعشر بني لبون ذكر.

ص: 731

[و] أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، وَقد وُثقا.

(1430)

وَزَاد النَّسَائِيّ [فِي] هَذَا الحَدِيث قَالَ: وَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يقوِّمها عَلَى أهل الْقرى، أَربع مائَة دِينَار، أَو عدلها من الْوَرق، ويقومها عَلَى أهل الْإِبِل إِذا غلت رفع فِي قيمتهَا، وَإِذا هَانَتْ نقص من قيمتهَا عَلَى نَحْو الزَّمَان / مَا كَانَ، فَبلغ قيمتهَا عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مَا بَين الْأَرْبَع مائَة دِينَار إِلَى ثَمَان مائَة دِينَار، أَو عدلها من الْوَرق. قَالَ: وَقَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن من كَانَ [لَهُ] عقله فِي الْبَقر عَلَى

ص: 732

أهل الْبَقر مِائَتي بقرة، وَأَن من كَانَ [لَهُ] عقله فِي الشَّاة ألفي شَاة. (وَقَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل (عَلَى فرائضهم) فَمَا فضل فللعصبة) . وَقَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن تعقل الْمَرْأَة عصبتها (من) كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا (شَيْئا) إِلَّا مَا فضل من ورثتها، وَإِن قُتِلت فعقلها بَين ورثتها، وهم يقتلُون قاتلها. وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث [فِي] القَسامة فدَاه بِمِائَة من الْإِبِل الصَّدَقَة.

(1431)

وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رضي الله عنه فِي حَدِيث: فَلَمَّا تصاف الْقَوْم، كَانَ سيف عَامر - يَعْنِي ابْن الْأَكْوَع - فِيهِ قصر فَتَنَاول بِهِ سَاق يَهُودِيّ ليضربه فَرجع ذُبَاب سَيْفه فَأصَاب ركبة عَامر، فَمَاتَ مِنْهُ. أَخْرجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

ص: 733

(بَاب الْقسَامَة)

(1432)

رَوَى يَحْيَى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة، قَالَ يَحْيَى: وحسبت قَالَ: وَعَن رَافع بن خديج قَالَا: خرج عبد الله بن سهل (بن زيد، ومحيصة بن مَسْعُود بن زيد، حَتَّى إِذا كَانَا بِخَيْبَر تفَرقا فِي بعض مَا هُنَالك، ثمَّ إِذا محيصة يجد عبد الله بن سهل) قَتِيلا فدفنه، ثمَّ أقبل إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] هُوَ وحويصة بن مَسْعُود، وَعبد الرَّحْمَن / بن سهل، وَكَانَ أَصْغَر الْقَوْم فَذهب عبد الرَّحْمَن ليَتَكَلَّم [قبل صَاحِبيهِ]، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " كبِّر (كبِّر فِي السن) ، (فَصمت وَتكلم صَاحِبَاه، وَتكلم مَعَهُمَا فَذكرُوا لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) مقتل عبد الله بن سهل، فَقَالَ لَهُم [رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] :

ص: 734

" أتحلفون خمسين يَمِينا فتستحقون صَاحبكُم أَو قاتلكم؟ قَالُوا: وَكَيف نحلف وَلم نشْهد، قَالَ: فتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا قَالُوا: وَكَيف نقبل أَيْمَان قوم كفار؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أعْطى عقله. هَذِه رِوَايَة اللَّيْث، عَن يَحْيَى، عِنْد مُسلم.

(1433)

وَفِي رِوَايَة (حَمَّاد) بن زيد، عَن يَحْيَى بن بشير، عَن سهل بن أبي حثْمَة وَرَافِع بن خديج من غير شكّ. وَفِيه: فتكلما فِي أَمر صَاحبهمَا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" يُقسم خَمْسُونَ مِنْكُم عَلَى رجل مِنْهُم، فَيدْفَع برُمَّته " قَالُوا: أَمر لم نشهده، كَيفَ نحلف؟ قَالَ:" فتبرئكم يهود بأيمان خمسين مِنْهُم ". قَالُوا: يَا رَسُول الله، قوم كفار

الحَدِيث.

ص: 735

(1434)

وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال [عِنْد مُسلم] ، عَن يَحْيَى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار: أَن عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مَسْعُود بن يزِيد الأنصاريين [ثمَّ] من بني حَارِثَة، خرجا إِلَى خَيْبَر فِي زمَان رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ صلح، وَأَهْلهَا يهود. وَفِيه: فَمَشى أَخُو الْمَقْتُول عبد الرَّحْمَن بن سهل ومحيصة وحويصة فَذكرُوا لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] شَأْن عبد الله، وَحَيْثُ قتل، قَالَ: فَزعم بشير وَهُوَ يحدث عَمَّن أدْرك من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ لَهُم: " تحلفون خمسين يَمِينا / وتستحقون قاتلكم أَو صَاحبكُم؟ " قَالُوا: يَا رَسُول الله، مَا شَهِدنَا وَلَا حَضَرنَا. فَزعم أَنه قَالَ:" فتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا ". وَفِيه: فَزعم بشير: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عقله من عِنْده ".

(1435)

وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة هُشيم عَن يَحْيَى: فوداه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] .

ص: 736

(1436)

وَكَذَا فِي رِوَايَة بشير بن الْمفضل عَن يَحْيَى: فعقله رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] من عِنْده.

(1437)

وَفِي رِوَايَة سعيد بن عُبيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة: فكره رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يُبطِل دَمه، فوداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة.

(1438)

وَفِي رِوَايَة مَالك، عَن أبي لَيْلَى: أَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن سهل، عَن سهل بن أبي حثْمَة أَنه أخبرهُ عَن رجال من كبراء قومه

الحَدِيث [وَفِيه] : فَأَتَى يهود فَقَالَ: " أَنْتُم وَالله قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ. وَفِيه: فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِمَّا أَن

ص: 737

تدوا صَاحبكُم، وَإِمَّا أَن تُؤذَنوا بِحَرب ". فَكتب إِلَيْهِم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي ذَلِك فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لحويصة، ومحيصة، وَعبد الرَّحْمَن:" أَتحلفون وتستحقون دم صَاحبكُم؟ " قَالُوا: لَا وَالله، قَالَ:" فتحلف لكم يهود " قَالُوا: لَيْسُوا مُسلمين. فوداه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](من عِنْده، فَبعث إِلَيْهِم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) مائَة نَاقَة حَتَّى أدخلت عَلَيْهِم الدَّار. قَالَ سهل: فَلَقَد ركضتني مِنْهَا نَاقَة حَمْرَاء.

(1439)

وَعَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] من (الْأَنْصَار) : أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أقرّ القَسامة عَلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة. أخرجه مُسلم /.

ص: 738

(بَاب صول الْفَحْل)

(1440)

(عَن عبد الله بن عَمْرو [بن الْعَاصِ] رضي الله عنهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " من قُتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ". أخرجه البُخَارِيّ) .

(1441)

وَعَن صَفْوَان بن يعْلى، أَن أَجِيرا ليعلى بن مُنَبّه، عضّ رجل ذراعه فجذبها فَسَقَطت ثنيته، فرُفع إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فأبطلها، وَقَالَ:" أردتَ أَن تقضمها كَمَا يقضم الْحمل ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1442)

وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَو أَن رجلا اطَّلع عليكَ بِغَيْر إِذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك جنَاح ".

ص: 739

(1443)

وَفِي رِوَايَة: " من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ، فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه ". اللَّفْظ لمُسلم.

(1444)

(وَفِي لفظ) عِنْد ابْن حبَان: " من اطلع [إِلَى] دَار قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه، فَلَا دِيَة وَلَا قصاص ".

(1445)

وَفِي حَدِيث أنس [بن مَالك] رضي الله عنه، عِنْد مُسلم: أَن رجلا نظر فِي بعض حُجر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، فَقَامَ إِلَيْهِ بمشقص (أَو بمشاقص) ، فَكَأَنِّي أنظر إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يختله ليطعنه. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 740

(بَاب جِنَايَة الْبَهَائِم وَغَيره)

(1446)

رَوَى معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن حرَام بن محيصة، عَن أَبِيه، أَن نَاقَة الْبَراء بن عَازِب دخلت حَائِط [قوم] فأفسدت فِيهِ، فَقَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى أهل الأَرْض حفظهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أهل الْمَوَاشِي حفظهَا بِاللَّيْلِ. أخرجه ابْن حبَان من حَدِيث معمر، عَن الزُّهْرِيّ. وَفِي الحَدِيث عَنهُ اخْتِلَاف فِي الْإِسْنَاد.

(1447)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن

ص: 741

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من تطبب وَلَا يُعلم مِنْهُ طب، فَهُوَ ضَامِن " /. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1448)

عَن عرْفجَة، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" من أَتَاكُم وأمركم جَمِيع عَلَى رجل وَاحِد، يُرِيد أَن يشق عصاكم أَو يفرق جماعتكم، فَاقْتُلُوهُ ". أخرجه مُسلم.

ص: 742

(بَاب قتل الْمُرْتَد وَقبُول تَوْبَته)

(1449)

عَن عِكْرِمَة قَالَ: أُتِي عَلّي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فَبلغ ذَلِك ابْن عَبَّاس فَقَالَ: لَو كنت أَنا لم أحرقهم لنهي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تعذبوا بِعَذَاب الله "، ولقتلتهم، لقَوْل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" من بدّل دينه فَاقْتُلُوهُ ". (أخرجه البُخَارِيّ) .

(1450)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى - فِي قصَّة ذكرهَا - فَبَعثه إِلَى الْيمن ثمَّ أتبعه معَاذ بن جبل، فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلْ، وَألقَى لَهُ وسَادَة، وَإِذا رجل عِنْده موثق، فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيّا فَأسلم ثمَّ رَاجع دينه، دين السوء فتهود، قَالَ: لَا أَجْلِس حَتَّى يُقتل، قَضَاء الله وَرَسُوله

الحَدِيث.

ص: 743

(1451)

وَفِي الحَدِيث للنسائي عَن ابْن عَبَّاس: أَن أَعْمَى كَانَ عَلَى عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وَكَانَت لَهُ أم ولد، [وَكَانَ] لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، فَكَانَت تكْثر الوقيعة برَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وتسبه، فيزجرها فَلَا تزدجر، وينهاها فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَات لَيْلَة ذكرت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَوَقَعت فِيهِ، فَلم أَصْبِر أَن قُمْت إِلَى الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا فاتكأت عَلَيْهَا فقتلتها /، فَأَصْبَحت قَتِيلا. فذُكر ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَجمع النَّاس وَقَالَ:" أنْشد الله رجلا لي عَلَيْهِ حق فعل مَا فعل إِلَّا قَامَ " فَأقبل الْأَعْمَى يتدلدل فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا، كَانَت أم وَلَدي، وَكَانَت بِي لَطِيفَة رَفِيقَة، ولي مِنْهَا ابْنَانِ مثل اللؤلوتين، وَلكنهَا كَانَت تكْثر الوقيعة فِيك، وتشتمك، فأنهاها فَلَا تَنْتَهِي، وأزجرها فَلَا تزدجر، فَلَمَّا كَانَت البارحة ذكرتك فوقعتْ فِيك، فَقُمْت إِلَى الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا، فاتكأت

ص: 744

عَلَيْهَا حَتَّى قتلتها. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَلا اشْهَدُوا أَن دَمهَا هدر ".

(1452)

وَمن حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك [فقد] عصموا مني دِمَائِهِمْ [وَأَمْوَالهمْ] إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام، (وحسابهم عَلَى الله عز وجل. لفظ [رِوَايَة] البُخَارِيّ.

(1453)

وَعند مُسلم: " فَإِذا فَعَلُوهُ عصموا مني دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) .

ص: 745

(1454)

(وَعند ابْن حبَان: " فقد حُرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ لَهُم مَا للْمُسلمين، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم) .

(1455)

وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث لأنس: " فَإِذا شهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صَلَاتنَا، حُرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ، (إِلَّا بِحَقِّهَا) [لَهُم مَا للْمُسلمين، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم] ".

(1456)

وَعَن أُسَامَة بن زيد رضي الله عنهما قَالَ بعثنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / فِي سَرِيَّة فصبحنا الحرقات من جُهَيْنَة، فأدركت رجلا

ص: 746

فَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، فطعنته، فَوَقع فِي نَفسِي (من ذَلِك) فَذَكرته للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] (فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) :" أقَال لَا إِلَه إِلَّا الله، وقتلته؟ ، " قَالَ: قلت يَا رَسُول الله إِنَّمَا قَالَهَا خوفًا من السِّلَاح. قَالَ: " أَفلا شققت عَن قلبه، حَتَّى تعلم أقالها أم لَا؟ ". فَمَا زَالَ يكررها حَتَّى تمنيت أَنِّي أسلمت يَوْمئِذٍ. لفظ مُسلم.

(1457)

وَفِي حَدِيث الْمِقْدَاد رضي الله عنه: أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن لاقيتُ رجلا من الْكفَّار فقاتلني، فَضرب إِحْدَى يديّ بِالسَّيْفِ فقطعها ثمَّ لَاذَ بشجرة، فَقَالَ: أسلمت لله. أفأقتله يَا رَسُول الله بعد أَن قَالَهَا؟ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تقتله "(قَالَ: فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّه قد قطع إِحْدَى يديّ ثمَّ قَالَ ذَلِك بعد أَن قطعهَا، أفأقتله؟ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] " لَا تقتله) ، فَإِن قتلته فَإِنَّهُ بمنزلتك قبل أَن تقتله، وَإنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قبل أَن يَقُول كَلمته الَّتِي قَالَ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 747

(بَاب حد الزِّنَا)

(1458)

عَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " خُذُوا عني، خُذُوا عني [ف] قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر، جلد مائَة وَنفي سنة، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ، جلد مائَة وَالرَّجم ".

(1459)

وَفِي رِوَايَة: " الْبكر تُجلد وتُنفى، وَالثَّيِّب تُجلد وتُرجم ". [أخرجه مُسلم] .

(1460)

وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما / (يَقُول) قَالَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وَهُوَ جَالس عَلَى مِنْبَر رَسُول الله

ص: 748

[صلى الله عليه وسلم َ] : إِن الله عز وجل بعث مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأنزل عَلَيْهِ الْكتاب فَكَانَ مِمَّا أنزل (الله عز وجل [عَلَيْهِ] آيَة الرَّجْم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ورجمنا بعده، فأخشى إِن طَال بِالنَّاسِ زمَان أَن يَقُول قَائِل: مَا نجد الرَّجْم فِي كتاب الله عز وجل، فيضلوا بترك فَرِيضَة أنزلهَا الله، وَإِن الرَّجْم فِي كتاب الله عز وجل حق عَلَى من زنَى إِذا أحصن من الرِّجَال وَالنِّسَاء، إِذا قَامَت الْبَيِّنَة، أَو كَانَ الْحَبل، أَو الِاعْتِرَاف

[الحَدِيث ". مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1461)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنه قَالَ: أَتَى رجل من الْمُسلمين [إِلَى] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فناداه فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي زَنَيْت، فَأَعْرض عَنهُ، [فَتنَحَّى تِلْقَاء وَجهه، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُول

ص: 749

الله إِنِّي زَنَيْت، فَأَعْرض عَنهُ] ، حَتَّى ثنى ذَلِك عَلَيْهِ أَربع مَرَّات، فَلَمَّا شهد عَلَى نَفسه أَربع شَهَادَات، دَعَاهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" أبك جُنُون؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَل أحصنت؟ ". قَالَ: نعم. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " اذْهَبُوا بِهِ فارجموه ".

(1462)

وَفِي رِوَايَة أبي سعيد: أَن رجلا من أسلم يُقَال لَهُ: مَاعِز بن مَالك، أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: إِنِّي أصبت فَاحِشَة فأقمه عليّ [يَا رَسُول الله] . فَرده النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مرَارًا قَالَ ثمَّ سَأَلَ قومه، فَقَالُوا: مَا نعلم بِهِ بَأْسا إِلَّا أَنه قد أصَاب شَيْئا يرَى أَنه لَا يُخرجهُ إِلَّا أَن يُقَام فِيهِ الْحَد، قَالَ: فَرجع إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / فَأمرنَا (أَن) نرجمه، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا [بِهِ] إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد، قَالَ: فَمَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ، قَالَ: فرميناه بالعظم والمدر والخذف، قَالَ: فَاشْتَدَّ واشتددنا خَلفه حَتَّى أَتَى عرض الْحرَّة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الْحرَّة، حَتَّى سكت

الحَدِيث.

ص: 750

(1463)

وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَ مَاعِز بن مَالك إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ:" وَيحك، ارْجع فَاسْتَغْفر الله (وَتب إِلَيْهِ) " قَالَ: فَرجع غير بعيد ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، [قَالَ] :(فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " (وَيحك) ارْجع فَاسْتَغْفر الله، وَتب إِلَيْهِ " قَالَ: فَرجع غير بعيد. ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] مثل ذَلِك) ، حَتَّى إِذا كَانَت الرَّابِعَة، قَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" فيمَ أطهرك " فَقَالَ: من الزِّنَا. فَقَالَ [رَسُول الله][صلى الله عليه وسلم َ] : " أبه جُنُون؟ ". فَأخْبر أَنه لَيْسَ بمجنون، فَقَالَ:" أشْرب خمرًا؟ ". فَقَامَ رجل فاستنكهه، فَلم يجد مِنْهُ ريح خمر، قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أزنيت؟ " قَالَ: نعم [قَالَ] : فَأمر بِهِ فرُجم ". [قَالَ] فَكَانَ

ص: 751

النَّاس فِيهِ [فِي] فرْقَتَيْن. قَائِل يَقُول: لقد هلك، لقد أحاطت بِهِ خطيئته. وَقَائِل يَقُول: مَا تَوْبَة أفضل من تَوْبَة مَاعِز، جَاءَ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَوضع يَده فِي يَده، ثمَّ قَالَ: اقتلني بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فلبثوا بذلك يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة / [قَالَ] : ثمَّ جَاءَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وهم جُلُوس، فَسلم ثمَّ جلس فَقَالَ: اسْتَغْفرُوا لماعز بن مَالك " [قَالَ] فَقَالُوا: (غفر الله لماعز بن مَالك قَالَ) : فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لقد تَابَ تَوْبَة لَو قُسمت بَين أمة لوسعتهم ". وَقَالَ: ثمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَة من غامد من الأزد، فَقَالَت: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ: " ويحكِ، ارجعي [ف] استغفري الله، وتوبي إِلَيْهِ " فَقَالَت: أَرَاك (تُرِيدُ أَن) تردني كَمَا رددت مَاعِز بن مَالك، فَقَالَ:" وَمَا ذَاك؟ ". قَالَت: إِنَّهَا حُبْلَى من الزِّنَا. فَقَالَ: " أزنيت؟ ". فَقَالَت نعم، فَقَالَ لَهَا " [اصْبِرِي] حَتَّى تَضَعِي مَا فِي

ص: 752

بَطْنك " قَالَ: فكفلها رجل من الْأَنْصَار حَتَّى وضعت، قَالَ: فَأَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: قد وضعت الغامدية فَقَالَ: " إِذن لَا نرجمها وَنَدع وَلَدهَا صَغِيرا، لَيْسَ لَهُ من يرضعه " فَقَامَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ: إليّ [إِ] رضاعه يَا نَبِي الله، قَالَ: فرجمها.

(1464)

وَفِي رِوَايَة عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه (فِي قصَّة مَاعِز ابْن مَالك رضي الله عنه (فِي قصَّة الغامدية) [عِنْد مُسلم] : فوَاللَّه إِنِّي لحبلى [من الزِّنَا] فَقَالَ لَهَا [رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] : " (إمالا) فاذهبي حَتَّى تلدي " فَلَمَّا وَلدته أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خرقَة، فَقَالَت: هَذَا قد وَلدته. قَالَ: " اذهبي فأرضعيه حَتَّى تفطميه "، فَلَمَّا فَطَمته أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَده كِسرة خبز، فَقَالَت هَذَا يَا نَبِي الله قد فَطَمته، وَقد أكل الطَّعَام قَالَ: فَدفع الصَّبِي إِلَى رجل من الْمُسلمين، ثمَّ أَمر بهَا فحفر لَهَا إِلَى صدرها، وَأمر النَّاس فرجموها

الحَدِيث.

ص: 753

(1465)

وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن: أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة أَتَت نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهِي حُبْلَى من الزِّنَا فَقَالَت: (يَا نَبِي الله) أصبتُ حدا، فأقمه عليّ. وَفِيه: ثمَّ أَمر بهَا / فرُجمت، ثمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [أخرجه مُسلم] .

(1466)

وَعند التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَمْرو، حَدثنَا أَبُو سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ مَاعِز بن مَالك الْأَسْلَمِيّ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]

الحَدِيث. وَفِيه: فَلَمَّا وجد مس الْحِجَارَة فرّ يشْتَد، حَتَّى مر بِهِ رجل مَعَه لحي جمل فَضَربهُ (بِهِ) وضربه النَّاس، حَتَّى مَاتَ. فَذكرُوا

ص: 754

ذَلِك لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه فرّ حِين وجد مس الْحِجَارَة وَمَسّ الْمَوْت، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" هلا تَرَكْتُمُوهُ ". وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن، وَمُحَمّد بن عمر [و] ، أخرج لَهُ فِي الصَّحِيح.

(1467)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، وَزيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) رضي الله عنهما، أَنَّهُمَا قَالَا: إِن رجلا من الْأَعْرَاب أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أنْشدك [بِاللَّه] إِلَّا مَا قضيت لي بِكِتَاب الله، فَقَالَ الْخصم وَهُوَ أفقه مِنْهُ: نعم، فَاقْض بَيْننَا بِكِتَاب الله عز وجل وائذن لي. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" قل ". قَالَ: إِن ابْني كَانَ عسيفاً عَلَى هَذَا فزنى بامرأته، وَأَنِّي أخْبرت أَن عَلَى ابْني الرَّجْم، فافتديتُ (مِنْهُ) بِمِائَة شَاة ووليدة، فَسَأَلت أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَنما عَلَى ابْني (إِلَّا) جلد مائَة

ص: 755

وتغريب عَام، وَأَن عَلَى امْرَأَة هَذَا الرَّجْم، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله عز وجل: الوليدة وَالْغنم ردّ، وَعَلَى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام، " واغْدُ يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها ". قَالَ: فغدا عَلَيْهَا فَاعْترفت. فَأمر بهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فرُجمت. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1468)

و [عِنْد مُسلم] : فِي حَدِيث جَابر / (بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: رجم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رجلا من أسلم، ورجلاً من الْيَهُود وَامْرَأَته.

(1469)

وَفِي رِوَايَة: " وَامْرَأَة ".

ص: 756

(1470)

وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] سُئل عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن؟ قَالَ:" إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، [ثمَّ إِن زنت فاجلدوها] ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة.

(1471)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه [قَالَ] سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليحدها الْحَد، وَلَا يثرّب عَلَيْهَا

الحَدِيث. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . رَوَاهُ البُخَارِيّ (6839) ، وَمُسلم (1703) ، وَاللَّفْظ لَهُ.

(1472)

وَرَوَى أَبُو عبد الرَّحْمَن فَقَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله

ص: 757

عَنهُ فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا عَلَى أرقائكم الْحَد، من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن، فَإِن أمة لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] زنت فَأمرنِي أَن أجلدها، فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بنفاس، فَخَشِيت إِن (أَنا) جلدتها أَن أقتلها، فذكرتُ ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ:" أَحْسَنت ". [أخرجه مُسلم] .

(1473)

وَعَن ابْن شهَاب، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو أُمَامَة بن سهل بن حنيف، أَنه أخبرهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] من الْأَنْصَار، أَنه

ص: 758

اشْتَكَى رجل مِنْهُم حَتَّى أضنى فَعَاد جلدَة عَلَى عظم، فَدخلت عَلَيْهِ جَارِيَة لبَعْضهِم فهش (لَهَا) فَوَقع عَلَيْهَا، فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ رجال قومه يعودنه أخْبرهُم بذلك، وَقَالَ: استفتوا لي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَإِنِّي قد وقعتُ عَلَى جَارِيَة دخلت عليّ. فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَقَالُوا: مَا رَأينَا / بِأحد من النَّاس من الضّر مثل الَّذِي هُوَ بِهِ، لَو حملناه إِلَيْك لتفسخت عِظَامه مَا هُوَ إِلَّا جلد عَلَى عظم، فَأمر [هم] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يَأْخُذُوا [لَهُ] مائَة شِمْرَاخ، فيضربو [ن] هـ بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1474)

وَرَوَى عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن

ص: 759

ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ".

(1475)

وَرَوَى عَمْرو أَيْضا، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من وجدتموه وَقع عَلَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ، واقتلوا الْبَهِيمَة ". فَقيل لِابْنِ عَبَّاس: مَا شَأْن الْبَهِيمَة؟ قَالَ مَا سَمِعت من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي ذَلِك شَيْئا وَلَكِنِّي أرَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] كره أَن يُؤْكَل من لَحمهَا أَو ينْتَفع بهَا وَقد عُمل بهَا ذَلِك الْعَمَل. أخرجهُمَا التِّرْمِذِيّ، وَعَمْرو رَوَى عَنهُ مَالك، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ غير هذَيْن الْحَدِيثين، وَقد مُس.

ص: 760

(بَاب حد السّرقَة)

(1476)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده ".

(1477)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن.

(1478)

وعنها، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ".

(1479)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.

ص: 761

(1480)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها، أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن (الْمَرْأَة) المخزومية الَّتِي سرقت، فَقَالُوا من يكلم فِيهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ؟ فَقَالُوا: وَمن يجترئ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَة (بن زيد) حِبّ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ؟ فَكَلمهُ أُسَامَة فَقَالَ (رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) : " أَتَشفع فِي حد من حُدُود الله عز وجل، (ثمَّ قَامَ) فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: [يَا] أَيهَا النَّاس إِنَّمَا هلك الَّذين [من] قبلكُمْ (أَنهم) كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد، وإيم الله لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لقطعتُ يَدهَا ".

(1481)

وَفِي رِوَايَة: كَانَت امْرَأَة مخزومية تستعير الْمَتَاع

ص: 762

وتجحده، فَأمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بِقطع يَدهَا، فَأَتَى أَهلهَا أُسَامَة فكلموه فَكلم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]

الحَدِيث. [أخرجه مُسلم] .

(1482)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أُتِي بسارق قد سرق شملة، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، (إِن) هَذَا قد سرق.

ص: 763

فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَا إخَاله سرق ". فَقَالَ السَّارِق: بلَى يَا رَسُول الله. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه ثمَّ احسموه، ثمَّ ائْتُونِي بِهِ " فقُطِع فَأتي بِهِ، فَقَالَ:" تب إِلَى الله " فَقَالَ: (قد) تُبتُ إِلَى الله، قَالَ:" تَابَ الله عَلَيْك ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله.

(1483)

وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَيْسَ عَلَى خائن، وَلَا منتهب / وَلَا مختلس، قطع ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

ص: 764

(1484)

وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا قطع فِي ثَمَر، وَلَا كثَر ". رَوَاهُ من حَدِيث وَاسع بن حبَان، أَن رَافع بن خديج قَالَ: " الكثَر هُوَ الجمّار] .

ص: 765

(بَاب حد الشّرْب وَذكر الْأَشْرِبَة)

(1485)

عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " كل مُسكر خمر، وكل مُسكر حرَام ". أخرجه مُسلم.

(1486)

وَعِنْده: فِي حَدِيث لأبي مُوسَى رضي الله عنه (فَقَالَ رَسُول الله)[صلى الله عليه وسلم َ] : " (كل) مَا أسكر عَن الصَّلَاة، فَهُوَ حرَام ".

(1487)

[وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْخمر من هَاتين الشجرتين: النَّخْلَة، والعنبة "] .

(1488)

وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة شهر بن حَوْشَب، عَن أم سَلمَة قَالَت: نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن كل مُسكر، ومفتِّر ".

ص: 766

(1489)

وَعَن سعد [بن أبي وَقاص] رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" أنهاكم عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره ". أخرجه النَّسَائِيّ.

(1490)

وَقد ورد: " مَا أسكر كَثِيره، فقليله حرَام ".

ص: 767

من حَدِيث جمَاعَة مِنْهُم: جَابر، وَعَائِشَة. وأخرجهما أَبُو دَاوُد. وَعَلَى الأول: دَاوُد بن بكر بن أبي الْفُرَات، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بالمبين. وَأخرج الثَّانِي ابْن حبَان " صَحِيحه " من حَدِيث أبي عُثْمَان. وَزعم ابْن الْقطَّان أَنه لَا يعرف حَاله.

(1491)

وَعند مُسلم من رِوَايَة عَطاء بن أبي رَبَاح: " لَا تجمعُوا بَين الرطب والبُسر، و [لَا] بَين التَّمْر وَالزَّبِيب ".

(1492)

وَفِي رِوَايَة عَن عَطاء: " نهَى أَن يُخلط الزَّبِيب وَالتَّمْر، والبُسر (وَالتَّمْر) ".

ص: 768

(1493)

وَفِي رِوَايَة عَن أبي سعيد: نَهَانَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / أَن نخلط بسراً بِتَمْر، أَو زبيباً (بِتَمْر) ، أَو زبيباً ببُسر.

(1494)

وَفِي حَدِيث لأبي قَتَادَة: [" لَا تنبذوا الزهو وَالرّطب جَمِيعًا] ، وَلَا تنبذوا الرطب وَالزَّبِيب جَمِيعًا، وَلَكِن انتبذوا كل وَاحِد عَلَى حِدته ".

(1495)

وَعند أبي دَاوُد عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: نهَى عَن البلح وَالتَّمْر. . الحَدِيث.

(1496)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله

ص: 769

[صلى الله عليه وسلم َ] يُنقع لَهُ الزَّبِيب فيشربه الْيَوْم، والغد، وَبعد الْغَد إِلَى مسَاء الثَّالِثَة، ثمَّ يَأْمر بِهِ فيُسْقَى أَو يُهراق. أخرجه مُسلم.

(1497)

[وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من لقى الله مدمن خمر مستحلاً لشربه، لقِيه كعابد وثن ". أخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه "] .

(1498)

وَعَن أبي ساسان حُضين بن الْمُنْذر، قَالَ: شهِدت عُثْمَان بن عَفَّان أُتي بالوليد وَقد صَلَّى الصُّبْح رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قَالَ: أَزِيدكُم؟ فَشهد عَلَيْهِ رجلَانِ - أَحدهمَا حُمران - أَنه شرب الْخمر، وَشهد الآخر أَنه رَآهُ يتقيؤ [هَا]، فَقَالَ عُثْمَان: إِنَّه لم يتقيأ [هَا] حَتَّى شربهَا.

ص: 770

ثمَّ قَالَ: يَا عَلّي قُم فاجلده. فَقَالَ عَلّي: قُم يَا حسن فاجلده. فَقَالَ الْحسن، ولِّ حارَّها من تولى قارَّها - فَكَأَنَّهُ وجد عَلَيْهِ - فَقَالَ: يَا عبد الله بن جَعْفَر، قُم فاجلده، فجلده وعليٌّ يعد حَتَّى بلغ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أمسك. ثمَّ قَالَ: " جلد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بكر أَرْبَعِينَ، وَعمر ثَمَانِينَ، وكلٌّ سُنَّة وَهَذَا أحب إليَّ ". أخرجه مُسلم. وحضين بالضاد الْمُعْجَمَة [من الْأَفْرَاد] .

(1499)

وَفِي حَدِيث البُخَارِيّ: أما مَا ذكرت من شَأْن الْوَلِيد فسآخذ فِيهِ بِالْحَقِّ إِن شَاءَ الله، ثمَّ دَعَا عليا فَأمره أَن يجلده، فجلده ثَمَانِينَ.

ص: 771

(كتاب السّير سُوَى مَا تقدم)

(1500)

وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / عَن الرجل يُقَاتل شجاعة، وَيُقَاتل حمية، وَيُقَاتل رِيَاء، أَي ذَلِك فِي سَبِيل الله؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" من قَاتل لتَكون كلمة الله هِيَ الْعليا فَهُوَ فِي سَبِيل الله ".

(1501)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لكل غادر لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة، يرفع لَهُ بِقدر غدرته، أَلا وَلَا غادر أعظم غدراً من أَمِير عَامَّة ".

ص: 772

(1502)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" الْحَرْب خدعة ". أخرجهَا مُسلم.

(1503)

وَعَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، أَن جَيْشًا من الْأَنْصَار كَانُوا بِأَرْض فَارس مَعَ أَمِيرهمْ، وَكَانَ عمر يعْقد الجيوش فِي كل عَام، فشُغل عَنْهُم عمر، فَلَمَّا مر الْأَجَل قفل أهل ذَلِك الثغر، (فَاشْتَدَّ) عَلَيْهِم، وأوعدهم وهم أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالُوا: يَا عمر، إِنَّك غفلت عَنَّا، وَتركت فِينَا الَّذِي أَمر بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] من إعقاب بعض الغزية بَعْضًا. أخرجه أَبُو دَاوُد.

ص: 773

(1504)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]" بعث إِلَى بني لحيان: ليخرج من كل رجلَيْنِ رجل، ثمَّ قَالَ للقاعد: " إيكم خلف الْخَارِج (فِي أَهله وَمَاله، بِخَير، كَانَ (لَهُ) مثل نصف أجر الْخَارِج) ". أخرجه مُسلم.

(1505)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم فتح مَكَّة: " لَا هِجْرَة، وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة، وَإِذا استنفرتم فانفروا ". (مُتَّفق عَلَيْهِ) .

(1506)

وَرَوَى أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ، من حَدِيث يَحْيَى بن حَمْزَة،

ص: 774

عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، حَدثنِي ابْن مُحيريز، عَن عبد الله بن السَّعْدِيّ، قَالَ: قَالَ لي / رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة مَا قوتل الْكفَّار ". وَأخرجه ابْن السكن أتم مِنْهُ.

(1507)

(وَأخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " من حَدِيث بُسر بن عبيد الله، عَن) عبد الله بن مُحيريز، عَن عبد الله بن وقدان الفرضي، وَكَانَ مسترضعاً فِي بني سعد بن بكر، وَكَانَ يُقَال لَهُ: عبد الله بن السَّعْدِيّ، وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف، و (هُوَ) عِنْد النَّسَائِيّ من غير هَذَا الْوَجْه.

ص: 775

(1508)

وَعَن عبد الله [بن مَسْعُود] أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَوْلَا أَنَّك رَسُول - يَعْنِي (رَسُول) مُسَيْلمَة [الْكذَّاب]- لقتلتك ". أخرجه النَّسَائِيّ وَهُوَ فِي الصَّحِيح فِي قصَّة بِمَعْنَاهُ.

(1509)

وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه، [أَنه] قَالَ: أتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بِرَأْس الْأسود الْعَنسِي. وَرَاوِيه ضَمرَة ثِقَة، [و] قيل: لم يُتابع عَلَيْهِ.

ص: 776

(1510)

وَعَن عَلّي رضي الله عنه [قَالَ] : بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَنا، وَالزُّبَيْر، والمقداد، فَقَالَ:" انْطَلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاخ، فَإِن بهَا ضعينة مَعهَا كتاب فَخُذُوهُ مِنْهَا. . الحَدِيث. وَفِيه: فَأَخْرَجته من عقاصها، فأتينا بِهِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَإِذا فِيهِ: من حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى نَاس من الْمُشْركين من أهل مَكَّة يُخْبِرهُمْ بِبَعْض أَمر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . وَفِيه: فَقَالَ عمر: دَعْنِي يَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أضْرب عنق هَذَا الْمُنَافِق فَقَالَ [لَهُ] رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنَّه قد شهد بَدْرًا

الحَدِيث ". (وَهُوَ) مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1511)

وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أطعموا الجائع، وعودوا الْمَرِيض، وفكوا العاني ". [أخرجه البُخَارِيّ] .

ص: 777

(1512)

وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بعث أبان بن سعيد بن الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّة / من الْمَدِينَة قبل نجد، فَقدم أبان (بن سعيد) ، وَأَصْحَابه عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] بِخَيْبَر بعد أَن فتحهَا

الحَدِيث. وَفِيه: فَلم يُسهم لَهُم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][شَيْئا] . وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ.

(1513)

وَعِنْده من حَدِيث ابْن عمر: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أسْهم لرجل ولفرسه ثَلَاثَة أسْهم: سَهْما لَهُ وسهمين لفرسه. [وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 778

(1514)

وَعند الدَّارَقُطْنِيّ: فِي بعض الرِّوَايَات: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](كَانَ يُسهم للخيل) : للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما.

(1515)

وَعَن أبي الجويرية قَالَ: قَالَ لي معن بن يزِيد السّلمِيّ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا نفل إِلَّا من بعد الْخمس ". رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة.

(1516)

وَمن حَدِيث رَافع بن خديج: أَنهم أَصَابُوا غَنَائِم، فقسم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَينهم فَعدل بَعِيرًا بِعشر شِيَاه. وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ.

ص: 779

(1517)

وَرَوَى مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ عمر: لَوْلَا آخر الْمُسلمين مَا افتتحت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا، كَمَا قسم رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خَيْبَر. [لفظ أبي دَاوُد] .

(1518)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (قد) كَانَ ينفل بعض من يبْعَث فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قسم عَامَّة الْجَيْش، وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 780

(1519)

وَعَن حبيب بن مسلمة، قَالَ:" شهِدت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نفل الرّبع فِي البدأة، وَالثلث فِي الرّجْعَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وألزم الدَّارَقُطْنِيّ (الشَّيْخ) تَخْرِيج / حَدِيث حبيب بن مسلمة.

(1520)

" وَثَبت أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَدَىَ بأمرأة نَاسا من الْمُسلمين كَانُوا أَسْرَى بِمَكَّة ". وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم بِمَعْنَاهُ من حَدِيث سَلمَة.

(1521)

وَعِنْده فِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة: " وَأَيّمَا قريةٍ عَصَتْ [عَلَى] الله وَرَسُوله، فَإِن خمسها لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ هِيَ لكم ".

ص: 781

(1522)

وَعَن عمر رضي الله عنه [قَالَ]" كَانَت أَمْوَال بني النَّضِير مِمَّا أَفَاء الله عَلَى رَسُوله مِمَّا لم يوجف عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بخيل وَلَا ركاب، فَكَانَت للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] خَاصَّة، فَكَانَ ينْفق عَلَى أَهله نَفَقَة سنة، وَمَا بَقِي يَجعله فِي الكراع (وَالسِّلَاح) عدَّة فِي سَبِيل الله تَعَالَى ". [مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ] .

(1523)

وَمن حَدِيثه أَيْضا أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لأخرجنَّ الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب حَتَّى لَا أدع إِلَّا مُسلما ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] .

ص: 782

(1524)

وَرَوَى مَالك، عَن ثَوْر بن زيد، عَن أبي الْغَيْث سَالم مولَى ابْن مُطِيع، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَام خَيْبَر قَالَ فَلم نغنم ذَهَبا وَلَا وَرقا إِلَّا الثِّيَاب، وَالْمَتَاع، وَالْأَمْوَال. قَالَ:" فَوجه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نَحْو وَادي الْقرى "، وَقد أُهدي لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عبد أسود يُقَال لَهُ مدْعَمُ، حَتَّى إِذا كَانَ بوادي الْقرى فَبينا مدعم يحط رَحل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذْ جَاءَهُ سهم عائر فَقتله. فَقَالَ النَّاس: هَنِيئًا لَهُ الْجنَّة. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " كلا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِن الشملة الَّتِي أَخذهَا يَوْم خَيْبَر من الْغَنَائِم لم تصبها المقاسم لتشتعل عَلَيْهِ نَارا ". فَلَمَّا سمعُوا ذَلِك جَاءَ رجل بِشِرَاك أَو شراكين إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" شِرَاك (من نَار) أَو شراكان من نَار ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

ص: 783

(1525)

وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " كُنَّا نصيب [الْمَغَانِم مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] فِي مغازينا الْعَسَل وَالْعِنَب فنأكله وَلَا نرفعه ".

(1526)

وَعَن معَاذ بن جبل رضي الله عنه، قَالَ: غزونا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] خَيْبَر فأصبنا غنما، " فقسم فِينَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] طَائِفَة، وَجعل بقيتها فِي الْمغنم ". أخرجه أَبُو دَاوُد فِي قصَّته، وَذكر ابْن الْقطَّان أَن رِجَاله ثِقَات.

(1527)

وَرَوَى ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " من حَدِيث عبَادَة بن

ص: 784

الصَّامِت حَدِيثا، فِيهِ: وَقَالَ: " أَخذ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْم خَيْبَر وبرة من جنب بعير ثمَّ قَالَ: "[يَا] أَيهَا النَّاس إِنَّه لَا يحل لي مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْكُم قدر هَذِه إِلَّا الْخمس والخُمس مَرْدُود عَلَيْكُم، فأدوا الْخَيط والمخيط، وَإِيَّاكُم والغلول، فَإِنَّهُ عَار عَلَى أَهله يَوْم الْقِيَامَة

الحَدِيث ".

(1528)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: ذهب فرس لَهُ

ص: 785

فَأَخذه الْعَدو، فَظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ، فَرد عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، وأبق عبد (لَهُ)(فلحق) بِأَرْض الرّوم، فَظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فَرده عَلَيْهِ خَالِد بن الْوَلِيد، [يَعْنِي] بعد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] . أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا، وَوَصله أَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظ لحديثه.

(1529)

وَعَن بُكير بن الْأَشَج، أَن (الْحسن بن) عَلّي بن (أبي) رَافع حَدثهُ أَن أَبَا رَافع أخبرهُ أَنه أقبل بِكِتَاب من قُرَيْش إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] . قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أُلقي فِي قلبِي الْإِسْلَام. [قَالَ] فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي وَالله لَا أرجع إِلَيْهِم أبدا. فَقَالَ /

ص: 786

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنِّي لَا أخيس الْعَهْد، وَلَا أخيس الْبرد، وَلَكِن ارْجع إِلَيْهِم، (فَإِن كَانَ فِي قَلْبك الَّذِي فِي قَلْبك الْآن فَارْجِع) ". قَالَ: فَرَجَعت إِلَيْهِم، ثمَّ إِنِّي أَقبلت إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَأسْلمت. قَالَ بُكير: وَأَخْبرنِي أَن [أَبَاهُ] أَبَا رَافع كَانَ قبطياً ". لفظ رِوَايَة ابْن حبَان (وَالْحسن هَذَا لم أره فِي كتاب ابْن أبي حَاتِم فَإِن كَانَ عرف [حَاله] فباقي الْإِسْنَاد لَا نظر فِيهِ) .

ص: 787

(بَاب الْجِزْيَة والمهادنة)

(1530)

رَوَى البُخَارِيّ فِي حَدِيث: " وَلم يكن عمر أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس، حَتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَخذهَا من مجوس هَجَر ".

(1531)

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو، سمع بجالة: " لم يكن عمر [أَخذ الْجِزْيَة] . . الحَدِيث.

(1532)

وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث صلح الْحُدَيْبِيَة (الطَّوِيل) : وَكَانَ الْمُغيرَة [بن شُعْبَة] صحب قوما فِي الْجَاهِلِيَّة فَقَتلهُمْ وَأخذ أَمْوَالهم

ص: 788

ثمَّ جَاءَ فَأسلم. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " أما الْإِسْلَام فَأقبل، وَأما المَال فلست مِنْهُ (فِي) شَيْء " وَفِيه: ثمَّ جَاءَ [هـ] نسْوَة مؤمنات، فَأنْزل الله عز وجل:{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن} حَتَّى بلغ {بعصم الكوافر} [الممتحنة 10] . فَطلق عمر يَوْمئِذٍ امْرَأتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشّرك.

(1533)

وَفِي رِوَايَة: أَن عُرْوَة سمع مَرْوَان والمسور يخبران عَن أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَا: لما كَاتب سُهَيْل بن عَمْرو يَوْمئِذٍ، كَانَ فِيمَا اشْترط سُهَيْل عَلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه لَا يَأْتِيك منا أحد وَإِن كَانَ عَلَى دينك إِلَّا رَددته إِلَيْنَا، وخليت بَيْننَا وَبَينه. فكره الْمُؤْمِنُونَ ذَلِك، وامتعضوا مِنْهُ، وَأبي سُهَيْل إِلَّا ذَلِك، فكاتبه النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَرد [رَسُول الله

ص: 789

[صلى الله عليه وسلم َ]] (يَوْمئِذٍ) أَبَا جندل عَلَى أَبِيه سُهَيْل، وَلم يَأْته (أحد) من الرِّجَال إِلَّا ردَّه فِي تِلْكَ الْمدَّة، وَإِن كَانَ مُسلما. وَجَاءَت الْمُؤْمِنَات مهاجرات وَكَانَت أم كُلْثُوم بنت عقبَة ابْن (أبي) معيط / مِمَّن خرج إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَوْمئِذٍ وَهِي عاتق، فجَاء أَهلهَا يسْأَلُون النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يرجعها إِلَيْهِم، فَلم يرجعها إِلَيْهِم، لما أنزل الله عز وجل فيهم [من قَوْله] ((إِذا جَاءَك الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. . [فَلَا ترجعونهن إِلَى الْكفَّار] ) إِلَى {وَلَا هم يحلونَ لَهُنَّ} ) . [الممتحنة: 10] .

(1534)

وَعَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" من قتل نفسا معاهداً، لم يرح رَائِحَة الْجنَّة ".

ص: 790

لفظ الرِّوَايَة عِنْد ابْن حبَان. [وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيّ بِمَعْنَاهُ].

‌باب الإمامة

(1535)

رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما فِي قصَّة: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " مَنْ خلع يدا من طَاعَة لَقِي الله يَوْم الْقِيَامَة لَا حجَّة لَهُ، وَمن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقه بيعَة مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة ".

ص: 791

(1536)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يزَال هَذَا الْأَمر فِي قُرَيْش مَا بَقِي من النَّاس اثْنَان ".

(1537)

وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث مُعَاوِيَة، رضي الله عنه، أَنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" إِن هَذَا الْأَمر فِي قُرَيْش لَا يعاديهم [فِيهِ] أحد إِلَّا أكبه الله عَلَى وَجهه [فِي النَّار] ، مَا أَقَامُوا الدَّين ".

(1538)

وَعَن عمر رضي الله عنه فِي قصَّة، فَقَالَ: إِن الله عز وجل يحفظ دينه، وَإِنِّي إِن لَا أستخلف فَإِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لم يسْتَخْلف، وَإِن اسْتخْلف فَإِن أَبَا بكر رضي الله عنه قد اسْتخْلف.

(1539)

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ

ص: 792

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخِر مِنْهُمَا ".

(1540)

وَعنهُ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول " من رَأَى مِنْكُم مُنْكرا فليغيره بِيَدِهِ، فَإِن لم يسْتَطع فبلسانه، فَإِن لم يسْتَطع فبقلبه وَذَلِكَ أَضْعَف الْإِيمَان ". /

(1541)

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" سَيكون عَلَيْكُم أُمَرَاء [ف] تعرفُون وتنكرون، فَمن عَرَفَ بَرِيء، وَمن أنكر سَلِمَ، وَلَكِن مَنْ رَضِي وتابع ". قَالَ: أَفلا نقاتلهم؟ قَالَ: " لَا، مَا صلوا ".

(1542)

وَعَن أبي رَافع (مولَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) أَن عبد الله بن مَسْعُود حَدثهُ، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " مَا من نَبِي بَعثه الله (فِي أمة) قبلي إِلَّا كَانَ لَهُ من أمته حواريون، وَأَصْحَاب يَأْخُذُونَ بسنته

ص: 793

يَفْعَلُونَ، ويفعلون مَا لَا يؤمرون، فَمن جاهدهم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤمن، وَمن جاهدهم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤمن، وَمن جاهدهم بِقَلْبِه فَهُوَ مُؤمن، وَلَيْسَ وَرَاء ذَلِك من الْإِيمَان حَبَّة خَرْدَل ".

(1543)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنه قَالَ: " عَلَى الْمَرْء الْمُسلم السّمع وَالطَّاعَة فِيمَا أحب أَو كره، إِن لم يُؤمر بِمَعْصِيَة، فَإِن أُمر بِمَعْصِيَة فَلَا سمع وَلَا طَاعَة ". أخرجهُمَا مُسلم.

(1544)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد، من حَدِيث عقبَة بن مَالك، قَالَ: " بعث رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] سَرِيَّة، فسلحت رجلا مِنْهُم سَيْفا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ:

ص: 794

لَو رَأَيْت مَا لامنا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: أعجزتم إِن بعثت رجلا فَلم يمض لأمري أَن تجْعَلُوا مَكَانَهُ من يمْضِي لأمري؟ ".

(1545)

وَرَوَى مُسلم من حَدِيث معقل بن يسَار، فِي قصَّة: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " مَا من أَمِير يَلِي أَمر الْمُسلمين، ثمَّ لَا يجْهد لَهُم وَينْصَح إِلَّا لم يدْخل مَعَهم الْجنَّة ".

ص: 795

(بَاب الْأَقْضِيَة)

(1546)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من جُعِلَ قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر السكين ". /

ص: 796

(1547)

وَفِي رِوَايَة: " من استُعمل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بالسكين ". أخرجهُمَا النَّسَائِيّ من حَدِيث عُثْمَان الأخنسي، وَقد وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين، ومسَّه النَّسَائِيّ.

(1548)

وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " يَا أَبَا ذَر إِنِّي أَرَاك ضَعِيفا، وَإِنِّي أحب لَك مَا أحب لنَفْسي، لَا تأمرنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تولَّين (عَلَى) مَال يَتِيم ".

(1549)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" اللَّهُمَّ إِنِّي أحرج عَلَى [حق] الضعيفين: الْيَتِيم، وَالْمَرْأَة ". [أخرجه مُسلم] .

ص: 797

(1550)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، لَا تسْأَل الْإِمَارَة، فَإنَّك إِن أعطيتهَا (عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا، وَإِن أعطيتهَا) عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا ". [الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1551)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة [أَنه] قَالَ: كتب أبي، وكتبت لَهُ إِلَى عبد الله بن أبي بكرَة - وَهُوَ قَاض بسجستان - أَن لَا تحكم بَين اثْنَيْنِ وَأَنت غَضْبَان، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان ".

(1552)

وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " إِذا حكم الْحَاكِم واجتهد ثمَّ أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذا حكم

ص: 798

[الْحَاكِم] فاجتهد ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر [وَاحِد] ".

(1553)

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنَّكُم تختصمون إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض، فأقضي لَهُ عَلَى نَحْو [م] مَا أسمع (مِنْهُ) ، فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا، فَلَا يَأْخُذهُ، فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار ". [مُتَّفق عَلَيْهَا] .

(1554)

وعنها قَالَت: أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رجلَانِ يختصمان فِي مَوَارِيث لَهما، لم تكن لَهما بَيِّنَة إِلَّا دعواهما، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] (قَالَ

ص: 799

أَبُو دَاوُد: فَذكر مثله يَعْنِي) [مثله] : " إِنَّمَا أَنا بشر، وَإِنَّكُمْ تختصمون إليّ

الحَدِيث. فَبَكَى الرّجلَانِ، وَقَالَ كل وَاحِد مِنْهُمَا: حَقي لَك. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " أما إِذْ فعلتما مَا فعلتما، فاقتسما / وتوخيا الْحق، ثمَّ اسْتهمَا، ثمَّ تحالا ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1555)

وَعِنْده فِي رِوَايَة: يختصمان فِي مَوَارِيث وَأَشْيَاء قد درست، فَقَالَ:" إِنَّمَا أَقْْضِي بَيْنكُم (برأيي) فِيمَا لم ينزل عليَّ فِيهِ [شَيْء] ". فِي إسنادهما أُسَامَة بن زيد. [وَقد أخرج لَهُ مُسلم] .

(1556)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت دخلت هِنْد بنت

ص: 800

عقبَة امْرَأَة أبي سُفْيَان عَلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح مَا يعطيني من النَّفَقَة مَا يَكْفِينِي (وَيَكْفِي) بنيَّ، إِلَّا مَا أخذت من مَاله بِغَيْر علمه، فَهَل عليَّ (فِي ذَلِك) من جنَاح؟ فَقَالَ [لَهَا] رَسُول الله:" خذي من مَاله بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيك وَيَكْفِي بنيك ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1557)

وعنها رضي الله عنها: أَن رجلا أَتَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يُخَاصم أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ نَبِي الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" أَنْت وَمَالك لأَبِيك ". أخرجه ابْن حبَان.

ص: 801

(1558)

وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]، قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابناهما، جَاءَ الذِّئْب فَذهب بِابْن إحديهما، فَقَالَت هَذِه لصاحبتها: إِنَّمَا ذهب بابنك (أَنْت)، وَقَالَت الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذهب بابنك! فتحاكما إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ [الصَّلَاة] وَالسَّلَام، فَقَضَى بِهِ للكبرى، فخرجتا عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد عليه السلام، فأخبرتاه، فَقَالَ: أئتوني بالسكين أشقه بَيْنكُمَا [نِصْفَيْنِ] ! فَقَالَت الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمك الله، هُوَ ابْنهَا، فَقَضَى بِهِ للصغرى ". قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: (وَالله) إِن سَمِعت بالسكين (قطّ) إِلَّا

ص: 802

يَوْمئِذٍ، مَا كُنَّا نقُول إِلَّا المدية. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1559)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ: لعن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] الراشي والمرتشي. أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.

(1560)

وَعَن (أبي) حميد السَّاعِدِيّ، قَالَ اسْتعْمل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] رجلا من الْأسد، يُقَال لَهُ: ابْن اللتبية. قَالَ عَمْرو بن أبي عَمْرو: عَلَى الصَّدَقَة، فَلَمَّا قدم / قَالَ: هَذَا لكم، وَهَذَا أهدي لي. قَالَ: فَقَامَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَلَى الْمِنْبَر، فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " مَا بَال الْعَامِل أبعثه، فَيَقُول: هَذَا لكم، وَهَذَا أهدي لي، أَفلا قعد فِي بَيت أَبِيه أَو (فِي

ص: 803

بَيت) أمه حَتَّى ينظر أيهدى إِلَيْهِ أم لَا؟ وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا ينَال أحد مِنْكُم مِنْهَا شَيْئا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة يحملهُ عَلَى عُنُقه، بعير لَهُ رُغَاء، أَو بقرة لَهَا خوار، أَو شَاة تَيْعر، ثمَّ رفع يَدَيْهِ حَتَّى رَأينَا (عفرتي) إبطَيْهِ ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَل بلغت " مرَّتَيْنِ.

ص: 804

(بَاب الشَّهَادَات)

(1561)

وَعَن عبد الله [بن مَسْعُود] رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " سباب الْمُسلم فسوق، وقتاله كفر ".

(1562)

وَعنهُ قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَي الذَّنب أعظم عِنْد الله؟ قَالَ: أَن تجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك ". قَالَ: قلت لَهُ: إِن ذَلِك لعَظيم. قَالَ قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: ثمَّ أَن تقتل ولدك مَخَافَة أَن يطعم مَعَك ". قَالَ: قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: " ثمَّ أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك ".

(1563)

وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من اقتطع حق امْرِئ مُسلم بِيَمِينِهِ أوجب الله لَهُ النَّار، وَحرم عَلَيْهِ

ص: 805

الْجنَّة " فَقَالَ لَهُ رجل: وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " وَإِن قضيبٌ من أَرَاك ". [أخرجه مُسلم] .

(1564)

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة، (عَن أَبِيه) قَالَ: كُنَّا عِنْد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " أَلا أنبئكم بأكبر الْكَبَائِر ثَلَاثًا " قُلْنَا: بلَى، [يَا رَسُول الله] قَالَ:" الْإِشْرَاك بِاللَّه، وعقوق الْوَالِدين، وشَهادة الزُّور، أَو قَول الزُّور، وَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] مُتكئا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يكررها " حَتَّى قُلْنَا: ليته سكت.

(1565)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] / قَالَ: " اجتنبوا السَّبع الموبقات " قُلْنَا: وَمَا هن يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الشّرك بِاللَّه، وَالسحر، وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأكل مَال الْيَتِيم،

ص: 806

وَأكل الرِّبَا، والتولِّي يَوْم الزَّحْف، وَقذف الْمُحْصنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات ".

(1566)

وَعَن عبد الله بن عَمْرو، (بن الْعَاصِ) رضي الله عنهما أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِن من الْكَبَائِر أَن يشْتم الرجل وَالِديهِ " قَالُوا: يَا رَسُول الله، وَهل يشْتم الرجل وَالِديهِ؟ قَالَ:" نعم، يسب أَبَا الرجل فيسب أَبَاهُ، ويسب أمه فيسب أمه ". [مُتَّفق عَلَيْهَا ثلاثتها] .

(1567)

وَعَن عبد الْملك بن سعيد بن جُبَير، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: خرج رجل من بني سهم مَعَ تَمِيم الدَّارِيّ وعدي بن بدَّاء، فَمَاتَ السَّهْمِي بِأَرْض لَيْسَ فِيهَا مُسلم، فَلَمَّا قدمُوا بِتركَتِهِ فقدوا جَاما

ص: 807

(من فضَّة) مخوصاً بِذَهَب، فَأَحْلفهُمَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]، ثمَّ وجد الْجَام بِمَكَّة فَقَالُوا: ابتعناه من تَمِيم وعدي بن بدَّاء. فَقَامَ رجلَانِ من أوليائه فَحَلفا لَشَهَادَتنَا أَحَق من شَهَادَتهمَا، وَإِن الْجَام لصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نزلت هَذِه الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم} [الْمَائِدَة: 106] . أخرجه البُخَارِيّ. والمخوص مَا جعل عَلَيْهِ من الذَّهَب مثل الخوص.

(1568)

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن

ص: 808

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رد شَهَادَة الخائن والخائنة، وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه، ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم ". اخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بِهَذَا وببعض رُوَاته. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: الْغمر الحنَة والشحناء.

(1569)

وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَيْضا، عَن أبي هُرَيْرَة، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول:" لَا تجوز شَهَادَة بدوي عَلَى صَاحب قَرْيَة ". رَوَاهُ من حَدِيث ابْن وهب، وَرِجَاله (مِنْهُ) إِلَى منتهاه رجال الصَّحِيح.

ص: 809

(1570)

وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يُسألها ". / [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] .

(1571)

رَوَى مُسلم من حَدِيث أبي ذَر رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: فَذكر حَدِيثا فِيهِ " وَمن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ منا، وليتبوأ مَقْعَده من النَّار ".

(1572)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ، وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدَّعِي ".

ص: 810

(1573)

وَعنهُ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَضَى بِيَمِين وَشَاهد ".

(1574)

وَعَن عقبَة بن الْحَارِث قَالَ: تزوجت امْرَأَة، فَجَاءَت امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي قد أرضعتكما. فَأتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " وَكَيف وَقد قيل؟ دعها عَنْك. أَو نَحوه ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(1575)

وَفِي رِوَايَة: " فَنَهَاهُ عَنْهَا ".

(1576)

وَعَن عَلْقَمَة بن وَائِل [الْحَضْرَمِيّ] عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَ رجل من حَضرمَوْت، وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] . فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله، إِن هَذَا (قد) غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت

ص: 811

لأبي. فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرضي فِي يَدي أزرعها، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] للحضرمي:" أَلَك بَيِّنَة؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:" فلك يَمِينه " قَالَ: يَا رَسُول الله، إِن الرجل فَاجر لَا يُبَالِي مَا حلف عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يتورع من شَيْء. فَقَالَ [النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ]] :" لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك ". الحَدِيث [أخرجه مُسلم] .

(1577)

وَعَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي بردة، عَن أَبِيه، عَن جده أبي مُوسَى (الْأَشْعَرِيّ) ، أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا أَو دَابَّة إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] لَيست لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَجعله النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَينهمَا [بِالسَّوِيَّةِ] ". أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة / وَخَالف همام عَن قَتَادَة

ص: 812

بِسَنَدِهِ، فَقَالَ: إِن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عهد النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] ، (فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين) ، فَقَسمهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَينهمَا نِصْفَيْنِ.

(1578)

وَعند النَّسَائِيّ: من رِوَايَة قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن أبي بردة بن أبي مُوسَى (الْأَشْعَرِيّ)، عَن أَبِيه: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة وجداها عَن رجل، فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين أَنَّهَا دَابَّته، فَقَضَى بهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَينهمَا نِصْفَيْنِ.

(1579)

رَوَاهُ ابْن حبَان من حَدِيث قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة، فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ][بهَا] بَينهمَا نِصْفَيْنِ.

ص: 813

(1580)

وَرَوَى قَتَادَة، عَن خلاس بن عَمْرو، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] اخْتصم إِلَيْهِ رجلَانِ فِي مَتَاع لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" اسْتهمَا عَلَى الْيَمين مَا كَانَ، أحبَّا ذَلِك أم كرها ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1581)

وَعند النَّسَائِيّ فِي هَذَا الْإِسْنَاد: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة وَلم تكن لَهما بَيِّنَة، فَأَمرهمَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يستهما عَلَى الْيَمين.

ص: 814

(1582)

وَعند البُخَارِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] عرض عَلَى قوم الْيَمين، فَأَسْرعُوا، فَأمر أَن يُسهم بَينهم فِي الْيَمين، أَيهمْ يحلف [أول] .

(1583)

وَرَوَى أَبُو يعْلى من حَدِيث الْقَاسِم بن جحول الْبَهْزِي، ثمَّ السّلمِيّ، قَالَ سَمِعت أبي - وَكَانَ قد أدْرك الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام - يَقُول: نصبت حبائلي بالأبواء، فَوَقع فِي حُبْلَى ظَبْي،

ص: 815

فَأَفلَت بِهِ، فَخرجت فِي أَثَره، فَوجدت رجلا قد أَخذه، فتنازعنا فِيهِ [فتساوقنا] إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ، فوجدناه نازلاً بالأبواء تَحت شَجَرَة يستظل بنطع فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بِهِ (رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] ) بَيْننَا شطرين. / قلت: يَا رَسُول الله، نلقي الْإِبِل فِيهَا لبون وَهِي مصراة، وهم يَحْتَاجُونَ؟ قَالَ:" نَاد صَاحب الْإِبِل ثَلَاثًا، فَإِن جَاءَ، وَإِلَّا فاحلل صرارها، ثمَّ اشرب ثمَّ صر وأبق للبن دواعيه ". قلت: يَا رَسُول الله، (إِن) الضوال ترد علينا، هَل لنا أجر أَن نسقيها؟ قَالَ: " نعم، فِي كل كبد حرَّى أجر

الحَدِيث ".

(1584)

وَرَوَى مَالك من حَدِيث جَابر بن عبد الله،

ص: 816

أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من حلف عَلَى منبري هَذَا بِيَمِين آثمة، تبوأ مَقْعَده من النَّار ".

(1585)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله (وَلَا ينظر إِلَيْهِم) يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يزكيهم، وَلَهُم عَذَاب أَلِيم، رجل عَلَى فضل مَاء (بطرِيق) يمْنَع (مِنْهُ) ابْن السَّبِيل، وَرجل بَايع رجلا لَا يبايعه إِلَّا للدنيا، فَإِن أعطَاهُ مَا يُرِيد وفّى لَهُ، وَإِلَّا لم يَفِ لَهُ، وَرجل ساوم رجلا سلْعَة بعد الْعَصْر، فَحلف بِاللَّه لقد أعطي بهَا كَذَا وَكَذَا، فَأَخذهَا ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

ص: 817

(كتاب الْجَامِع)

(1586)

عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامريء مَا نَوى. فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته لدُنْيَا يُصِيبهَا، أَو امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(1587)

وَعند البُخَارِيّ " بِالنِّيَّاتِ ".

(1588)

وَعَن الشّعبِيّ، عَن النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: سمعته (يَقُول) : سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ](يَقُول) - وأهوى النُّعْمَان (بِأُصْبُعَيْهِ) إِلَى أُذُنَيْهِ: إِن الْحَلَال بيّن، (وَإِن) الْحَرَام بَين، وَبَينهمَا

ص: 818

[أُمُور] مُشْتَبهَات لَا يعلمهُنَّ كثير من النَّاس، فَمن اتَّقَى الشُّبُهَات اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه، وَمن وَقع فِي الشُّبُهَات وَقع فِي الْحَرَام، كَالرَّاعِي يرْعَى حول الْحمى يُوشك أَن يرتع فِيهِ / أَلا وَإِن لكل ملك حمى، أَلا وَإِن حمى الله مَحَارمه، أَلا وَإِن فِي الْجَسَد مُضْغَة إِذا صلحت صلح الْجَسَد كُله، وَإِذا فَسدتْ فسد الْجَسَد كُله أَلا وَهِي الْقلب ".

(1589)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من أحدث فِي أمرنَا (هَذَا) مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد ".

(1590)

وعنها فِي حَدِيث بَرِيرَة: " مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله عز وجل فَهُوَ بَاطِل، وَإِن (كَانَ) مائَة شَرط ". هَذَا من رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه عُرْوَة.

ص: 819

(1591)

وَمن رِوَايَة الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة:" من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله عز وجل فَلَيْسَ لَهُ، وَإِن شَرط [هـ] مائَة مرّة ".

(1592)

وَمن حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان ". [مُتَّفق عَلَيْهَا كلهَا] .

(1593)

وَعَن النواس بن سمْعَان رضي الله عنه فِي حَدِيث: فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " البِرُّ حُسْنُ الْخلق، وَالْإِثْم مَا حاك فِي صدرك وكرهت أَن يطلع عَلَيْهِ النَّاس ".

(1594)

وَعَن تَمِيم الدَّارِيّ رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:

ص: 820

" الدَّين النَّصِيحَة " قُلْنَا: لمن [يَا رَسُول الله] ؟ قَالَ: " لله، ولكتابه، وَلِرَسُولِهِ، ولأئمة الْمُسلمين، وعامتهم ".

(1595)

وَعَن حُذَيْفَة رضي الله عنه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَة ".

(1596)

وَفِي حَدِيث لأبي مَسْعُود رضي الله عنه فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] : " مَنْ دلّ عَلَى خير فَلهُ مثل أجر فَاعله ".

(1597)

وَعَن أبي ذَر، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تحقرن من الْمَعْرُوف شَيْئا، وَلَو أَن تلقى أَخَاك بِوَجْه طلق ".

(1598)

وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، [قَالَ] :(إِنِّي) سَمِعت

ص: 821

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " إِن الله عز وجل كره لكم ثَلَاثًا: قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال " /. وَفِي الحَدِيث قصَّة. [أخرجهَا كلهَا مُسلم] .

(1599)

وَعَن أبي مُوسَى [الْأَشْعَرِيّ] رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أطعموا الجائع، وعودوا الْمَرِيض، وفكوا العاني ".

(1600)

وَعَن الْمِقْدَاد رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" كيلوا طَعَامكُمْ يُبَارك [الله] لكم فِيهِ ". [انْفَرد بهما البُخَارِيّ] .

ص: 822

(1601)

عَن عَامر بن سعد [بن أبي وَقاص، عَن أَبِيه] رضي الله عنه " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَمر بقتل الوزغ، وَسَماهُ فويسقاً ".

(1602)

وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه، قَالَ:" إِن خليلي أَوْصَانِي إِذا طبخت مرقاً فَأكْثر مَاءَهُ، ثمَّ انْظُر إِلَى أهل بَيت من جيرانك فأصبهم مِنْهَا بِمَعْرُوف ".

(1603)

وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " اتَّقوا الظُّلم، فَإِن الظُّلم ظلمات يَوْم الْقِيَامَة. وَاتَّقوا الشُّح، فَإِن الشُّح أهلك من كَانَ قبلكُمْ، حملهمْ عَلَى أَن سَفَكُوا دِمَائِهِمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمهمْ ".

(1604)

وَعنهُ، قَالَ: أَتَى بِأبي قُحَافَة يَوْم فتح مَكَّة، و [كَانَ] رَأسه ولحيته كالثغامة بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] :" غيروا هَذَا (بِشَيْء) وَاجْتَنبُوا السوَاد ".

ص: 823

(1605)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل فاستعجمَ الْقُرْآن عَلَى لِسَانه فَلم يدر مَا يَقُول فليضطجع ".

(1606)

وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل فليفتتح الصَّلَاة بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين ".

(1607)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " جزوا الشَّوَارِب، وأرخوا اللحَى، خالفوا الْمَجُوس ".

(1608)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " الْمُؤمن الْقوي خير وَأحب إِلَى الله من الْمُؤمن الضَّعِيف / وَفِي كل خير، احرص عَلَى مَا ينفعك واستعن بِاللَّه، وَلَا تعجز، وَإِن أَصَابَك شَيْء فَلَا تقل: لَو أَنِّي فعلت [ل] (كَانَ) كَذَا وَكَذَا، وَلَكِن قل: قدَّر الله وَمَا شَاءَ فعل، فَإِن لَو تفتح عمل الشَّيْطَان ".

ص: 824

(1609)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا سافرتم فِي الخصب فأعطوا الْإِبِل حظها من الأَرْض، وَإِذا سافرتم فِي السنَة فبادروا بهَا نقْيها، وَإِذا عرستم فَاجْتَنبُوا الطَّرِيق، فَإِنَّهَا طرق الدَّوَابّ ومأوى الْهَوَام بِاللَّيْلِ ".

(1610)

وَعنهُ، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا (الدُّعَاء) ".

(1611)

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول فِي غَزْوَة غزوناها: " استكثروا من النِّعَال، فَإِن الرجل لَا يزَال رَاكِبًا مَا انتعل ". [أخرجهَا مُسلم] .

ص: 825

(فصل فِي جمل من النَّهْي)

(1612)

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إيَّاكُمْ وَالظَّن، فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث ".

(1613)

(وَعنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يشهر أحدكُم إِلَى أَخِيه بِالسِّلَاحِ

الحَدِيث ") .

(1614)

وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رضي الله عنه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن اختناث الأسقية، أَن يشرب من أفواهها ".

(1615)

وَفِي رِوَايَة: " واختناثها أَن يقلب رَأسهَا ثمَّ يشرب مِنْهُ ".

ص: 826

(1616)

وَعَن أبي أَيُّوب رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث لَيَال، يَلْتَقِيَانِ فَيعرض هَذَا ويعرض هَذَا، وخيرهما الَّذِي يبْدَأ بِالسَّلَامِ ".

(1617)

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما [قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ]] : " إِذا أكل أحدكُم فَلَا يمسح يَده حَتَّى يلعقها، أَو يُلعِقَها " /.

(1618)

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: نزلت هَذِه الْآيَة: {وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا} [الْإِسْرَاء: 110] فِي الدُّعَاء.

(1619)

وعنها، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ][قَالَ]" لَا يقل أحدكُم خبثت نَفسِي، (وَلَكِن) ليقل: لقِست نَفسِي ". [مُتَّفق عَلَيْهَا كلهَا] .

ص: 827

(1620)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رجلا قَالَ للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أوصني: قَالَ: " لَا تغْضب " فردد [ذَلِك] مرَارًا، قَالَ:" لَا تغْضب ".

(1621)

وَعَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ، " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن المُثْلة، والنهبي ". [أخرجهُمَا البُخَارِيّ] .

(1622)

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يَقْرُنَ الرجل بَين التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه ".

(1623)

وَفِي رِوَايَة: قَالَ شُعْبَة: لَا أَدْرِي هَذِه الْكَلِمَة إِلَّا من قَول ابْن عمر - يَعْنِي الاسْتِئْذَان -.

ص: 828

(1624)

وَفِي [ال] حَدِيث (عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ) : " لَا تتركوا النَّار فِي بُيُوتكُمْ حِين تنامون ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1625)

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " من عُرض عَلَيْهِ ريحانٌ فَلَا يردهُ، فَإِنَّهُ خَفِيف الْمحمل طيب الرّيح ".

(1626)

وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا قَاتل أحدكُم أَخَاهُ فَلَا يلطمن الْوَجْه ".

(1627)

وَفِي رِوَايَة: " فليتجنب الْوَجْه ".

ص: 829

(1628)

وَعنهُ، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" إِذا دَعَا أحدكُم فَلَا يقل: اللَّهُمَّ اغْفِر لي إِن شِئْت، وَلَكِن ليعزم الْمَسْأَلَة، (وليعظم الرَّغْبَة) فَإِن الله عز وجل لَا يتعاظمه شَيْء أعطَاهُ ".

(1629)

(وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " انْظُرُوا إِلَى من هُوَ أَسْفَل مِنْكُم، وَلَا تنظروا إِلَى من هُوَ فَوْقكُم، فَهُوَ أَجْدَر أَلا تَزْدَرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُم ") .

(1630)

وَعَن [أبي هُرَيْرَة]، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ:" لَا تسموا الْعِنَب الْكَرم، فَإِن الْكَرم [الرجل] الْمُسلم ".

(1631)

وَفِي رِوَايَة: " فَإِن الْكَرم قلب الْمُؤمن ". [أخرجهَا مُسلم] .

ص: 830

(1632)

وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو / بن عَطاء، قَالَ: سميت ابْنَتي برة فَقَالَت لي زَيْنَب بنت أبي سَلمَة: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن هَذَا الِاسْم، وسُميت برة، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] :" لَا تزكوا (أَنفسكُم) [عَلَى الله أحدا] الله أعلم بِأَهْل الْبر مِنْكُم ". فَقَالُوا: بِمَ نسميها؟ قَالَ: " سَموهَا زَيْنَب ". [أخرجه مُسلم] .

ص: 831