المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح ألفية الحافظ العراقي (25) - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٢٥

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌شرح ألفية الحافظ العراقي (25)

‌شرح ألفية الحافظ العراقي (25)

الثالث: الإجازة (لفظ الإجازة وشرطها)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

وهو أوهى، يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالاً أوهى وأضعف من الأول؛ لأنهم يقولون: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وأيضاً في الوصايا والأوقاف إذا قيل: غلة الوقف لفلان ولولده ما تناسلوا، أقوى من أن يقال: الغلة وقف لمن يولد لفلان لمعدوم على جهة الاستقلال "وهو أوهى" القسم الثاني وأضعف من الذي قبله "وأجاز الأولا" يعني عطف المعدوم على الموجود "ابن أبي داود" الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني، فقال: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني إلى ما لا نهاية "وهو مثلا

بالوقف" مثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفاً على موجود، ولا شك أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، يعني بعض العبادات تصحح تبعاً، ولو كانت على جهة الاستقلال، ما صححت صارت باطلة، لو صلى شخص صلاة المغرب بأربعة تشهدات، وهو منفرد، لا يتبع إماماً متعمداً لذلك، نقول: صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، لو كان مع إمام قلنا: الصلاة صحيحة، كيف يكون مع إمام؟ يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فيدرك التشهد مع الإمام الأول، ويدرك التشهد الثاني ثم يأتي بركعة، ثم يتشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يتشهد، فتكون أربعة تشهدات فصلاته صحيحة "وهو مثلا

بالوقف" على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفاً على موجود و "لكن أبا الطيب رد" يعني ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري "رد

كليهما" أي القسمين مطلقاً، وكذلك الماوردي "وهو الصحيح المعتمد" يعني كالإجازة السابقة، المعلقة بالمشيئة "وهو الصحيح المعتمد".

ص: 1

"كذا أبو نصر" يعني ردها أبو نصر بن الصباغ، وبين بطلانها "وجاز مطلقاً" يعني ولكن أجاز مطلقاً، ولكن جاز مطلقاً الإذن للمعدوم، سواء كان تبعاً لموجود أو استقلالاً "وجاز مطلقاً

عند الخطيب" الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، طيب مطلقاً يعني جاء من نسل هذا المجاز بعد مائة سنة من وفاة المجيز، تجوز الإجازة وإلا ما تجوز؟ عنده تجوز، لماذا؟ يقول: بعد الزمان ليس بأشد من بعد الأوطان، يعني إذا كان من بالمشرق يجيز من بالأندلس أو العكس مع بعد الأوطان، والمسألة مبناها على الاتصال وهذا ما فيه اتصال بأي وجه من الوجوه؛ فلئن يكون جوازه في بعد الأزمان متصور مثل بعد الأوطان، قياساً على بعد الديار كذلك بعد الزمان.

. . . . . . . . . وجاز مطلقاً

عند الخطيب وبه قد سبقا

وبه قد سبقا، أي الخطيب سبق بالجواز مطلقاً، سبق بالقول بالجواز مطلقاً "من ابن عمروس" يعني من جماعة منهم ابن عمروس المالكي "مع الفراءِ" مع أبي يعلى الفراء الحنبلي، والدامغاني الحنفي، وأبي الطيب الطبري، وهؤلاء هم رؤوس مذاهبهم، ابن عمروس إمام من أئمة المالكية، وأبو يعلى إمام من أئمة الحنابلة، والدامغاني من أئمة الحنفية، وأبي الطيب الطبري من أئمة الشافعية، هؤلاء أئمة مذاهبهم، وقد سبقوا الخطيب إلى القول بالجواز.

من ابن عمروس مع الفراءِ

وقد رأى الحكم على استواءِ

في الوقف. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

نعم؟

ص: 2

مباشرة عن المجيز، هو مجاز، داخل بالإجازة رأساً، هو يقول: ما دام التصريح وجد والإجازة هي مجرد أمر اعتباري لا قيمة له في الحقيقة والواقع، فما الفرق أن يأذن لشخص موجود أو شخص معدوم؟ يعني في فرق حقيقي بين أن يأذن لزيد من الناس، وبين أن يأذن لمن يأتي بعد مائة سنة، يعني لو اشترط شرط، قال: أجزت كل ماهر بالصناعة، سواء أدرك حياتي، أو كان في آخر الزمان، يعني من الناحية العملية في فرق؟ لأن الإذن .. ، الأصل الأذن الإجمالي، هذا لا وجود له في الحقيقة اللغوية ولا الشرعية في الرواية، إنما هي حقيقة عرفية حادثة، اضطر إليها الناس، وتساهلوا فيها لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وإلا كون الإنسان موجود أو غير موجود، لا سمع ولا سُمع منه، ويش الفائدة؟ وليس معنى هذا أني أرى التوسع إلى هذا الحد، يعني الإجازة أنا لا أهتم بها كثيراً حتى ولو كانت من معين، اللهم إلا أنه من باب التشبه بالقوم، فإذا تيسرت من غير تعب ولا ضياع وقت من شخص يشرف الإنسان بالانتساب إليه فجيد وإلا لا يتبعها همته بحيث تضيع عليه الأوقات، وقد يتنازل عن شرطه فيروي عمن ليسوا بأهل للرواية، كما هو حاصل الآن، يذهبون إلى مصر والشام والمغرب والهند، فيأتون بإجازات من مبتدعة، هذا ليس بعلم، العلم دين، والانتساب إليه كشرف النسب، فأنت تنتسب إلى عالم يروي الحديث بإسناده، وقد يكون من أشد الناس مخالفة للحديث، لا سيما إذا كان متلبساً ببدعة، وقد يكون متمذهباً متعصباً يخالف ما في هذه الكتب التي يرويها هذا الإجازة والانتساب إليه ليس بشيء، لكن إذا وجد من أهل العلم وأهل التحقيق من يشرف طالب العلم بالانتساب إليه، وما حصل بذلك تعب ولا عناء، ولا إضاعة أوقات، هذا جيد نتشبه بالقوم، أما التوسع إلى هذا الحد إجازات عامة، أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، ثم يفرح بها من يسمع، يصير يروي بها عن .. ، رووا بها في القرن العاشر، رووا بكثرة في الإجازة العامة، لكن هي ليست بشيء، يعني يكفيك أن تقول: قال الإمام البخاري في صحيحه، ولو ما لك به إجازة ولا سند، ما دام النسخة مضبوطة ومحررة ومتقنة يكفي، ومثلما قلت يعني الإجازة التشبه بأهل الفضل طيب، لكن يبقى أن التوسع غير مرضي.

ص: 3

من ابن عمروس مع الفراء

وقد رأى الحكم على استواءِ

في الوقف في صحته من تبعا

أبا حنيفة ومالكاً معا

ص: 4

"وقد رأى الحكم على استواءِ

في الوقف على صحته" أي قد رأى صحة الوقف القسمين، يعني على المعدوم تبعاً واستقلالاً معظم من تبع أبا حنفية ومالك "من تبعا

أبا حنفية ومالكاً معا" فيلزمهم القول به في الإجازة، ومن باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف؛ لأنه لا يترتب عليها حقوق، فالتساهل فيها أوسع من التساهل بالرواية، يعني إذا أجازوا الوقف تبعاً واستقلالاً فلئن يجوزوا الإجازة تبعاً للمعدوم تبعاً واستقلالاً من باب أولى؛ لأن الوقف فيه حقوق، فهو أضيق من الرواية، فإذا أجازوا الوقف أجازوا الرواية، وأنا أقول العكس؛ لأن الوقف من مالكه، ومالك المال يتصرف فيه فيما لا محظور فيه، لكن هل يتصور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لا يملكه هو، فحينما يقولون: إجازة هذه النوع من الإجازة أولى من إجازة الوقف على المعدوم تبعاً واستقلالاً، أقول: العكس، هم بنوا على أن الوقف حقوق مالية، فالمعاملة فيها مبنية على الضيق بخلاف الرواية، أنا أقول: العكس لماذا؟ لأن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالكه، الذي له أن يتصرف فيه في حدود ما أباح الله -جل وعلا-، أما بالنسبة للرواية هذه لا يملكها، وأكرر وأقول: إن اشتراط ابن عبد البر في الإجازة أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة فيه قوة عندي، وأنه لا يجاز كل أحد، ولو كان معلوماً موجوداً حاضراً، فإنه لا يجاز كل أحد، ما كل أحد يقلد هذا العلم، لكن الماهر بالصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأ، وإن نسب إليك توثق ودقق، أما بالنسبة لغيره .. ، غير الماهر بالصناعة قد يخطئ في اسم شيخه، قد يخطئ في ضبطه، قد يخطئ في اسم شيخ شيخه، أو بعض رجال الإسناد، وقد يخطئ في المتن، فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل من طريقك؟ أنت الذي مكنته من الرواية، فمثل هذا ما هو من الضروري أن يروي بالسند، خله يأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيره، أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية أذناً إجمالياً هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك، أو سمع منك، هو ضابط متقن، يعني سواء قلت له: اذهب فاقرأ الكتاب في البيت واروه عني، أو تقول: احضر واقرأه علي وأقرأه عليك، ما في فرق؛ لذلك بعض

ص: 5

الطلاب يوثق به، ويقال إذا أراد أن يقرأ كتاباً والشيخ يعرف مستواه يقول: هذا الكتاب ما يصعب عليك، ما يحتاج أن تقرأه على شيخ، اقرأه بنفسك، وهذا كان قريب جداً من هذا النوع، قريب جداً من الإجازة؛ لأن بعض الناس ما تثق تقول: والله اقرأ وارو عني،. . . . . . . . . غير متقن ولا ضابط، لكن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجاد، سواء قرأ بنفسه بمفرده، أو قرأ على الشيخ، أو سمع من الشيخ لا فرق، مثل هذا يقال له: والله اعتمد على نفسك، ومثل هذا الإذن بالتدريس لبعض الطلاب، يعني الشيخ إذا أنس من الطالب أهلية فإنه يقول: خلاص روح درّس، أذن له بالتدريس، لكن هل يأذن لكل واحد بهذا اللفظ أو لا يأذن إلا للماهر؟ ما يمكن أن يأذن إلا لماهر، أما كل واحد من الطلاب: أذنت لكم أن تدرسوا، مو بصحيح، قد يبوء بإثم بعضهم إذا لم يكن أهلاً لذلك.

يقول: هل هناك فرق بين الألفاظ التالية: حديث إسناده جيد، وحديث إسناده قوي، وحديث إسناده لا بأس به؟

قلنا: إن جيد قد تطلق ويراد بها الصحيح، إلا أن عدوله عن لفظ الصحيح إنما هو لنكتة كما قال الحافظ ابن حجر، إسناده قوي، قوي قد لا يصل إلى الصحيح، قد يكون حسناً وقد يكون صحيحاً، فالقوة نسبية، وقد لا يصل إلى درجة الحسن، لكنه يصلح للاعتبار، إسناده لا بأس به، يعني في الدرجة المتوسطة ليس بصحيح ولا ضعيف.

الراوي المجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الرواة ليسوا ممن يشترطون الرواية عن ثقة، ويبلغ عددهم خمسة هل هذا كافٍ لرفع جهالة حال الراوي؟

لا، هذا يكفي في رفع جهالة العين، أما جهالة الحال فلا بد من التنصيص على ثقته.

هل يلزم طالب العلم أن يدرس الكتب كتب السنة أو الستة دارسة تفصيلية تشمل الأسانيد، علماً بأنه لا يريد الاختصاص بالحديث؟

لا يلزمه، إذا كان لا يريد العناية بهذا الشأن، ولا يريد أن يكون من أهله يقتصر على المختصرات؛ لأنها هي التي تناسب مستواه.

يقول -هذا تبع الميمية-: تعلمنا أنه لا يصلح قول: وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي

أنه لا يصح قول: وثقه ابن معين؟

ص: 6

كيف لا يصح وثقه ابن معين؟! أو ابن حجر أو الذهبي، هذا إذا كان قصده أننا نقتصر على هذا، ونبني التصحيح على مجرد قولنا، نقتصر على قولنا: وثقه ابن معين ثم بعد ذلك نصحح الخبر، مع أنه قد يوجد من الأئمة من يضعفه هذا متجه، لا يكفي أن نقول: وثقه ابن معين، يقول: فكيف نصحح العبارة أنكتفي بقوله: ثقة؟! إذا كان بالفعل ثقة، يعني ما خالف أحد في توثيقه، أو الراجح توثيقه لا بأس.

يقول: إذا واجهنا عند التخريج راوٍ مجهول لم نجده، لم يخرج في التهذيبين، ووجدناه في مصدر أصلي، وبتعليق لا يعرف إلا أنه ربما يكون فلان، فهل نخرجه على ما ترجح؟ أم كيف نتصرف في هذه الحالة؟

في هذه الحال التوقف، في هذه حال تتوقف عن الحكم على الخبر.

يقول: هذا سؤال خطير جداً، عندنا إشكال في قضية الزواج بنية الطلاق؛ لما حصل بسببه من مفاسد، يقول هذا من اليمن، وقد سمعنا أنه جائز؟

ص: 7

الزواج بنية الطلاق هو جائز عند جمهور أهل العلم، يعني هذا الحكم الأصلي، لكن بعض الممارسات التي تخل بهذا العقد يحكم عليها بمفردها، ولا يلغى العقد بكامله، بمعنى الحكم الشرعي ثابت عند عامة أهل العلم جائز، لكن كون بعض الناس يستعمل مثل هذا العقد على وجه لا يصح لا يعني أن الحكم الشرعي يلغى، حتى في النكاح الصحيح لو أن شخصاً تزوج امرأة بجميع الشروط والأركان، ثم أوجد ممارسات خاطئة في هذا النكاح الصحيح، هل نقول: إن النكاح ليس بصحيح؟ أو نقول: كل نكاح على هذه الصفة ليس بصحيح؟ لا، لو أن شخصاً تزوج امرأة بالشروط كاملة، نعم وزواج صحيح ثابت ما فيه أدنى إشكال، لكنه بدلاً من أن يطأ في القبل صار يطأ في الدبر، نقول: كل نكاح باطل من أجل هذه الممارسات؟ لا، ممارسات الأشخاص تقدر بقدها، ويحكم على القضايا الجزية بأحكامها الخاصة، أما الحكم العام لا يغير، لا يمكن تغييره، عامة أهل العلم على جوازه، يعني مسألة التورق أقرب نظير للزواج بنية الطلاق، مسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها، يعني حرمها ابن عباس، حرمها عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: ما تجوز، الأئمة الأربعة كلهم على جوازها، ويش معنى مسالة التورق؟ أنت بحاجة إلى دراهم بحاجة إلى مبلغ من المال تريد تشتري سيارة، تريد تتزوج، تشتري بيت، ما عندك شيء، بحثت عمن يقرض ما في، ما في قرض، كيف تصنع؟ كيف ينحل الإشكال عندك؟ يقول عامة أهل العلم بمسألة التورق، مسألة التورق تأتي إلى شخص يملك سلعة، تشتري بيت، هذا والله عنده عشر سيارات تقول: بعني هذه السيارات أقساط شهرية، كل شهر أعطيك عشرة ألآف، عن كل سيارة ألف، وبدلاً من أن تكون قيمة هذه السيارات ستمائة ألف تصير مبلغها مليون مثلاً، أو تسعمائة ألف، ثم أنت تقبض هذه السيارات، الشخص الطرف الأول يملكها ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها عليك بالزيادة المناسبة للأجل، ثم أنت تقبضها قبضاً شرعياً معتبراً، وتبيعها إلى طرف ثالث، هذه مسألة التورق تجوز عند عامة أهل العلم، ما فيها إشكال، لكن لو بعت هذه السيارات العشر على صاحبها الأول صارت مسألة العينة حرام، يجيزها الشافعية لكنها حرام عند عامة أهل العلم، هذا لا

ص: 8

يريد السيارات يريد مبلغ من المال، الذي يحرمها مثل عمر بن عبد العزيز وقبله ابن عباس يقول: دراهم بدراهم بينهما حريرة، السلعة ما هي بمقصودة، إنما هي مجرد تحايل على الربا، طيب عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة وأتباعهم كيف أجازوها؟ أجازوها لأن هذا اشترى سلعة {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] ولم يشترط الشرع أن تستعمل هذه السيارة أو لا تستعملها، المقصود أنك اشتريت سلعة ما اشتريت دارهم، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم، لكن استعمال كثير من الناس، ممارسات كثير من الناس في مسألة التورق يجعلنا نحكم على هذه الممارسات بالتحريم، لكن يبقى الحكم الأصلي الجواز، يعني كون المالك الأصلي ما يملك السعلة، يقول: روح اشتري سلعة وبعدين أنا أسدد عنك هذا الربا، صار باع له دراهم ما باع له سلعة، كون الشخص يعيدها إلى صاحبها فتكون مسألة العينة هذا لا يصحح العقد هذا باطل، كون الشخص أيضاً يتعاقد مع الشخص قبل ملكها، أو يأخذ عليه عربون يلزمه به هذا كله لا يجوز، هذا كله من بيع ما لا يملك، أما إذا تكاملت شروطها ولو كانت في الظاهر حيلة، هذا بيع، بيع سيارة، لكن بعض الممارسات، كثير من الممارسات في مسألة التورق الآن يدخلها الدخن، ويحكم على هذه التعاملات بالمنع، لكن لا يقضي على أصل المسألة، يعني كونه وقع قضايا يأتي يتزوج بنية الطلاق، ثم يقال له: ما اسمك؟ يقول: والله اسمي أبو عبد الله النجدي، يكتب في العقد، ما في عقد، يعني ما في عقد رسمي، في إيجاب وقبول وهذا كافٍ شرعاً، الإيجاب والقبول من الولي، بعد استشارة المرأة والمهر والشهود، ما في أدنى إشكال، العقد صحيح، ما يلزم أن يدون في أوراق، لكن إذا قيل له: ما اسمك؟ قال: أبو عبد الله النجدي، طيب ويش الفائدة؟ على شان ما يعرف، هذا زواج السر الذي جاء منعه، والتحذير منه، لكن شخص أعطاهم بطاقته، وقال: هذا اسمي، وعرفهم بنفسه، وقال: اسألوا عني فلان وفلان، وما عنده أدنى إشكال في الزواج، وزُّوج على الإيجاب القبول، وهو يعرف أنه بعد شهر شهرين يطلق، والمرأة ووليها لا تعرف شيئاً لا من قريب ولا من بعيد، لا ذكر لفظي ولا ذكر عرفي، يعني ما

ص: 9

تعارف الناس أن مثل هذا الشخص القادم من هذه الجهة، أو بهذه الواسطة من السمسار فلان أو كذا أنه يتزوج زواج مؤقت، لكن إذا عرف الطرف الأخر فهو متعة، هذا من حيث أصل المسألة.

يقول: لما حصلت بسببه مفاسد، وقد سمعنا أنه جائز، فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا، الإشكال أن منهم من كتب في تحريم الزواج بنية الطلاق بسبب تأثير مسائل واقعية، اطلع على بعض المسائل فقال: حرام، هذا ما يكفي، يا أخي الزواج الصحيح الصريح قد يعتريه ما يبطله.

يقول: فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا في الحكم جزاءكم الله خيراً، حصل وأن تزوج شباب خليجيون في بعض الدول الإسلامية عن طريق هذا النوع من الزواج، تزوجوا بفتيات في عمر الزهور، ثم بعد انقضاء المدة رموهن دون راعي، بل البعض رمى زوجته في فنادق، وأخذوا كل ما كانوا أعطوهن من النفقات، بل الأدهى من ذلك والأمر أنه حصل من البعض أن رموهن في العراء، والآن في مثل تلك البلدان ينظرون خاصة للملتزمين الخليجيين نظرة شؤم بعد حصول هذه الاعتداءات، وقد نتج عن مثل هذا الزواج فيما نراه في بلادنا مثل هذه المفاسد، يؤدي إلى العنوسة أنه وسيلة للطلاق، والطلاق أبغض الحلال، وفيه ظلم للمرأة المسكينة التي تواجه مصيرها بعده، ويؤدي إلى كره الملتزمين والنظرة إليهم ببشاعة من قبل الآباء، يزيد من مشكلة العنوسة العالمية، يؤدي إلى فرقة، سبب للنزاع، سبب للشحناء والبغضاء، وقد يكون خطره أشد من زواج المتعة؛ لأنه خيانة وغدر ونية خبيثة للزوجة وأهليها، أما المتعة فهو برضاهم فالمفاسد في حقه أكثر من زواج المتعة المحرمة، يقول: مثل هذه المفاسد والمشاكل حقيقية وشاهدنها في بلادنا، وأنا الآن في قرارة نفسي لو يأتي شاب خليجي يريد الزواج ممكن أنال منه، وأواجهه بشدة؛ لذلك أرجو أن تبينوا للشباب السعودي أن يتقوا الله في بنات الناس، حفظك الله

إلى آخره.

ص: 10

أقول: أعرف مثل هذه المشاكل وأكثر في زواج صحيح، ما فيه أدنى نية للطلاق، زواج شخص من ابنة عمه، وفعل فيها أشد من هذا، نقول: النكاح الصحيح باطل لأنه وجد فيه مثل هذه الأمور؟! المشاكل في بيوت المسلمين كثيرة، ضرب الرجال للنساء كضرب الحمر موجود، هل هذه تصرفات تحرم أو تبطل النكاح الصحيح؟ أبداً، المسألة مفترضة بحدودها وقيودها، إيجاب وقبول، هذا أخفى في نفسه أنه ليس له حاجة بهذه المرأة بعد أن يرجع إلى بلده، طيب لو أعجبته وصارت عنده أحب إليه من أم أولاده، ما الذي يمنعه من الاستمرار بها، لو أن زواجه الأول الذي لا ينوي فيه الطلاق، وكل إنسان يجد في هذا نفسه، سواء صرح به أو لم يصرح، وهذا وإن لم يذكر فهو شرط معروف ومتداول بين الناس كلهم، إن أعجبته وإلا طلقها، وإلا إيش معنى مشروعية الطلاق؟ حتى في النكاح المستمر قد يطلقها بنفس ليلته أو من الغد، هل يعني هذا أنه ظلمها أو أساء إليها؟ لا، إلا إذا كان ما هناك سبب، أو أراد الإضرار بها، هذا شيء، لكن كون النتائج تخرج على غير المراد، أو غير المقصود، سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة، يزوج هذا الشخص على أساس أنه طالب علم، والعلماء وطلاب العلم ترى ليسوا بمعصومين، يحصل منهم قريب ما يحصل من غيرهم، لكن هم إلى التقوى أقرب، فإذا وجد هذا من طلاب العلم يوجد من غيرهم أكثر، لكن طالب العلم عليه أن يراعي أمور، عليه أن يراعي حق الله -جل وعلا- في هذا العمل الذي هو سنة من سنن المرسلين، وعليه أن يراعي حق الزوجة، وعليه أن يراعي حق الأصهار، وعليه أن يراعي حق المجتمع؛ لأنه قدوة، فإذا ضل بسببه أحد وواقع في مثل ما وقع به أحد واقتدى به عليه وزره؛ لأنه اقتدى به وهو غير أهل لأن يقتدى به، المقصود أنه مثل هذه الأمور، وما يحتف بهذا النكاح لا شك أنه يحرم لذاته، لا لأن العقد أصله محرم، لا، يذكر عن شخص وهو مع الأسف من طلاب العلم، ذهب إلى بلد من البلدان فوجد أسرة في مزرعة، عندهم يقول: خمس بنات، أخذ الأول في السنة الأولى، ثم لما أراد السفر طلقها، ذهب إليهم في السنة الثانية أخذ الثانية، في السنة الثالثة أخذ الثالثة، هؤلاء عرفوا أنه سوف يطلق بعد شهر، هذه هي المتعة، هذا هو نكاح

ص: 11

المتعة.

على كل حال إذا كان الطرف الثاني لا يعلم، وما في مواطأة بينهما، لا لفظية ولا عرفية، هذا ما في أدنى إشكال -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا عرف التحديد، إذا عرف، إذا عرفت المدة سواء كانت بالتصريح، أو ما يقوم مقامه من عادة مستقرة، فهذا متعة، هذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه، لكن المسألة مفترضة في شخص يعرف أنه ما هو مستمر في هذا البلد، ويقول: أفضل لي من أن أعرض نفسي لشبه أحصن نفسي، والمرأة تستفيد، وأهلها يستفيدون، والحمد لله، ولا في شيء، الطلاق أمره شرعي إذا وجد المبرر، المقصود أنه إذا لم يعرف الطرف الآخر شيئاً فلا إشكال فيه، وكون هذه الممارسات تحصل من بعض الناس لا تلغي الحكم الشرعي الأصلي، يحكم على كل قضية بعينها، فمثل هذا الذي رفض أن يعطي اسمه، رفض يقول: والله ما أقدر أعطيكم اسمي، على كل حال فيه حل، يعني كما أن مسالة التورق هي المخرج من الربا هذا هو المخرج من الزنا، هذا بشروطه، ومراعاة أحكامه وحدوده مخرج من الزنا، كما أن مسألة التورق مخرج من الربا؛ لأنه ما عنده حل، ما في إلا هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ما دام أهل العلم ما قيدوه بشيء ولا حددوا فلا نضيق واسعاً، لا سيما إذا كان الإنسان قصده إعفاف نفسه، ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي بهذه المرأة إلى بلده، ويفتح باب على نفسه، ولا يتحمل مشاكل وبيت، وما أشبه ذلك، هذا هو أدرى بظروفه، لكن مثلما تقرر، بالشروط التي ذكرناه، أن الطرف الثاني لا يعرف من قريب ولا من بعيد، لا يعرف أن هذا الشخص لا بلفظه ولا من عادته المستقرة، لكن لا يعني أن أناس جاءوا بهذه النية يكون هذا مثلهم، ما يلزم، ما يلزم أن يكون مثلهم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 12

ما في إشكال إذا كان في نفسه ما عليه شيء؛ لأن الضرر يحصل بالطلاق، كم نسب الطلاق في النكاح الصحيح؟ أكثر من ستين بالمائة الآن، في بعض المجتمعات سبعين، وفي بعضها خمسين، يعني نسب مهولة، في النكاح الصحيح الذي ينوون استمراره، يعني المشاكل حاصلة حاصلة، يعني المجتمعات الإسلامية دخلت عليها مشاكل كانت في غنية عنها، سببه انفتاح الدنيا، والتوسع في الدنيا، والتساهل في أمر الأعراض؛ لأن الإنسان يأخذ زوجة، ثم إذا رآها إذا مستواها

لأنه يشاهد كل لحظة أجمل منها بكثير، وبنات الجيران، وحريم الجيران، نساء الجيران، ونساء أقاربه، يعني المجتمعات المنفتحة يحز في نفسه أن زوجته أقل بكثير من زوجة زميله، فيحتاج إلى أن يؤذيها ويحتقرها ولا يحترمها، ثم بعد ذلك جاءت هذه القنوات، يعني هل تعلمون أن شخصاً بال على زوجته في الفراش لما رأى امرأة في القناة؟! يعني أمور أمور، وإن كانت هذه من خيار الناس صوامة قوامة، يعني المجتمعات غزيت، يعني كون هذا يقع فيه مشاكل الزواج الصريح الآن الصحيح اللي ما فيه أدنى خلاف فيه مشاكل يا أخي، فإذا كان العمل على هذا عند الأئمة فننظر فيما اشترطوا، فإذا طبقت هذه الشروط ما علينا من الباقي.

يقول: من المعلوم أنه من السنة تناول سبع تمرات في الصباح، ولكن عندما يأكل الإنسان تسع تمرات أو إحدى عشر تمرة، وما أشبه ذلك، فهل الزيادة عل السبع تذهب فضيلة السنة، أم أن الأمر واسع؛ لأن بعض الناس لا يكفيهم سبع تمرات، ولا يسد جوعهم فيضطر لتناول أكثر، ولكنه يخشى أن يكون قد فاته أجر السنة، فما قولكم؟

يأكل السبع، ثم يتناول غيرها، من مأكول أخر، أو يشرب ماء، ثم بعد ذلك يأكل ما شاء، المقصود أن السبع الأولى تفرد قبل غيرها، فإذا أتم السبع، والمنصوص عليه أنه من تمر العجوة، من تمر العالية، هذا المنصوص عليه، ولا شك أن فرد من أفراد عموم التمر، وهذا لا يقتضي تخصيص، لكن إذا وجدت عجوة من تمر العالية يستمسك بها، إذا لم توجد يقوم مقامها أي تمر، لكن يأكل سبع ثم بعد ذلك يفصل، إما بأكل، أو بشرب، أو بأي عمل آخر، ثم إذا عاد يأكل ما شاء، نعم؟ المقصود أنها تكون ها السبع مستقلة، يتصبح بها مستقلة، ما يسمى فاصل عرفاً.

ص: 13

ألا يدخل في حديث: ((اقرأ وارق)) من يكثر من التلاوة المصحف، ويختم كثيراً ولو من دون حفظ؟

يرجى له ذلك -إن شاء الله تعالى-، وأجور الحروف ثابتة له.

يقول: لدي مشكلة تؤرقني كثيراً، وأرجو المعذرة على طرحها؛ لأني مضطر لأنها مسألة في الطهارة، ومخلصها أنه عندما أنتهي من قضاء حاجتي من الغائط -أكرمكم الله والسامعين- أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد في كثير من الأحيان، ولكن المشكلة أنه مع حرصي الشديد، والمبالغة في الاستنجاء إلا أني أجد في ملابسي الداخلية مما يباشر موضع الخارج أثراً، قد يكون كثيراً وقليلاً بحيث يكون النجاسة واضحة، أو لون أصفر، أو إفرازات لها لون واضح، وله رائحة كريهة، فأصبحت أقوم بغسل هذا الأثر عند كل صلاة، وقد تعبت كثيراً خاصة في فصل الشتاء، بل أحياناً أجد هذا الأثر عدة مرات بعد غسله، ولو لم يكن هناك قضاء للحاجة، وهو أثر حقيقي وواضح، وليس وسواساً، فما توجيهكم؟ وهل أنا ملزم شرعاً بأن أقوم بالنظر إلى الملابس الداخلية عند كل صلاة؟

هذا الأثر الذي تجده سببه مبالغتك في الطهارة؛ لأنه يقول: عندما أنتهي من قضاء حاجتي أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد، هذا هو الذي أوقعك في المشكلة، لو كنت تقتصر على السنة ما وقعت في مثل هذا، لكن إن كان له أثر بالفعل ويشق عليك غسله باستمرار وتنظيفه فعليك أن تتحفظ ولا يضرك ما بقي، لا يلوث ثيابك، تتحفظ ولا تلتفت إلى ما عداه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وتتوضأ إليه باعتبار أنه حدث دائم، شبه بالحدث الدائم.

يقول: هل النساء الأفضل لهن الصلاة في جماعة إذا كن مجتمعات، أو لا تشرع لهن الجماعة؟ هل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة في الصلاة؟ وما هو الحد الذي يجب تغطيته من أسفل الذقن في الصلاة؟

الجماعة مباحة بالنسبة للمرأة، يعني الصلاة على حد سواء، سواء صلت في جماعة أو منفردة، لكن صلاتها في بيتها خير لها.

هل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة؟

ص: 14

نعم عليها أن تظهر من وجهها ما تغسله في الوضوء بحيث لا يكون هناك حائل متصل بين مواضع السجود، لا سيما الوجه واليدين لا يكون هناك حائل متصل، أما المنفصل فلا بأس به، فعلى هذا تكشف من وجهها ما يجب غسله في الوضوء.

هل بالإمكان بيان الكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار؟ وكيف يتخلص الإنسان من النسيان؟

أما كيف يتخلص الإنسان من النسيان فبالمراجعة، وإدامة النظر، والمذاكرة مع الزملاء، وأما بالنسبة للكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار فهذه بينت في أشرط موجودة في الأسواق: كيف يبني طالب العلم مكتبته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ

لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ

غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ

رَأَى (أبو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ

وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى

بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا

وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلَا

وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلَا

وَ (لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ

قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ

مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ

مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ

وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا

هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ

وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ

الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ

وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ

وَ (ابْنُ مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ

وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ

أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ

(الدَّارَ قُطْنِيُّ) وَسِواهُ أو حَذَفْ

يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ

وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا

لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا

وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ

عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ

ص: 15