المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح ألفية الحافظ العراقي (46) - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٥

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌شرح ألفية الحافظ العراقي (46)

‌شرح ألفية الحافظ العراقي (46)

مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: يبين الفقهاء في الرضاع أنه لا بد من اليقين في عدد الرضعات، ولا عبرة بالشك، فماذا عن غلبة الظن هل تلحق باليقين أم لا تحلق؟

الأصل العدم، وهذا الأصل لا يرتفع بمجرد الشك مستوى الطرفين، ولا بد فيه من اليقين، أو ما يقوم مقامه من الظن الغالب؛ لأن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن.

يقول: ما رأيكم في فتح الغفار للرباعي تلميذ الشوكاني؟ وهل صحيح أنه من أجمع كتب الأحكام؟

هذا طُبع قديماً في مطبعة الحلبي في مجلدين، ثم طبع أخيراً محققاً في أربعة مجلدات أو خمسة، وهو بالفعل يعني من حيث عدد الأحاديث من أجمع كتب الأحكام.

يقول: وهل القائل بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث واحدة يعتبر مخالفاً لإجماع الصحابة أو متبع للنص؟ وكيف يوفق بينهما؟

.... الحديث الصحيح الذي عول عليه شيخ الإسلام ومن يقول بقوله أنهم كانوا يعدون الثلاث واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ثم إنه أمضاه عليهم لما رأى تلاعبهم بالأحكام، أمضاه عليهم من باب التعزير لهم، وبقوله الذي اتفق عليه الصحابة ووافقوه عليه، وإن كان نقل أو التثبت من صحة الاتفاق بالإجماع وعدم وجود المخالف هذا يعني دونه خرط القتاد، يعني يحتاج إلى استقراء تام ليقال: إجماع أو غير إجماع في مثل هذه الحالة، وعلى كل حال الجمهور على أنه يقع، على أنه يقع ويؤاخذ بما تلفظ به.

قال: هل القائل بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر مخالفاً للإجماع؟

ص: 1

يعني كون الأئمة الأربعة يرون أنه يقع ثلاثاً لا يعني أن هذا إجماع، بل وجد من يقول بمقتضى الدليل من سلف هذه الأمة، وإن كان الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه يقع، فنقل الإجماع في هذه إما إثباتاً أو نفياً يحتاج إلى استقراء تام، والاستقراء التام لا سيما بعد عصر الصحابة فيه وعورة وفيه صعوبة، ولا شك أنه من يقول به متبع للنص، النص صحيح وصريح في أنهم كانوا يعدون الثلاثة واحدة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وأول خلافة عمر، ثم إن عمر أمضاه عليهم، ولا شك أن عمر رضي الله عنه خلفية أمرنا بإتباع سنته، والاهتداء بهديه، ومعلوم أن مثل هذا فيما لا يخالف النص المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن اجتهاده وموافقته للنصوص معروف، والمسألة على كل حال قول الجمهور معروف، والاجتهاد الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الموافق للدليل معروف.

يقول: ما نصيحتكم للمسلمين بشأن صلاة الاستسقاء؟

ص: 2