المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرض والنافلة في الحج - شرح الأربعين النووية لعطية سالم - جـ ٤٨

[عطية سالم]

الفصل: ‌الفرض والنافلة في الحج

‌الفرض والنافلة في الحج

إذا جئنا إلى الحج: بين صلى الله عليه وسلم أنه يجب في العمر مرة، وجاء الحديث:(ما من حق امرئ مسلم عافيته في بدنه وأغنيته في ماله أن يهجر البيت فوق خمس) .

وأما العمرة فقال عليه الصلاة والسلام -فيها وفي الحج-: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) .

وهكذا -أيها الإخوة- جميع الفرائض لها نوافل، وتلك النوافل بمثابة الضمان لإكمال ما عساه أن يكون من نقص الفرائض.

ص: 9