المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مذهب أئمة السلف فيما يؤمر به الصبي حال البلوغ - شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل - جـ ٦

[ناصر العقل]

الفصل: ‌مذهب أئمة السلف فيما يؤمر به الصبي حال البلوغ

‌مذهب أئمة السلف فيما يؤمر به الصبي حال البلوغ

قال رحمه الله تعالى: [بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك].

ص: 7