المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر - الإيمان - ابن منده - جـ ٢

[ابن منده محمد بن إسحاق]

فهرس الكتاب

- ‌ذِكْرُ الذُّنُوبِ الَّتِي تُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الشِّرْكِ وَالْكَبَائِرِ

- ‌ذِكْرُ بَيْعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ عَلَى اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوَاجِهَةَ الْمُسْلِمِ بِالْقِتَالِ أَخَاهُ كُفْرٌ لَا يَبْلُغُ بِهِ الشِّرْكَ وَالْخُرُوجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

- ‌ذِكْرُ أَخْبَارٍ جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَعْنَى النَّدْبِ، وَالتَّحْذِيرِ " مِنْهَا: لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤْمِنٍ فِي حِينِ رُكُوبِهِ الزِّنَا، وَقِيلَ: غَيْرُ مُسْتَكْمِلٍ لِلْإِيمَانِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّفَاقَ عَلَى ضُرُوبٍ: نِفَاقُ كُفْرٍ، وَنِفَاقُ قَلْبٍ، وَلِسَانٍ، وَأَفْعَالٍ وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [

- ‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى حُرْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ

- ‌ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا» ، وَاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِمَا أَتَى بِهِ الْمُصْطَفَى عليه السلام عَنِ اللَّهِ عز وجل مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا رَأَى فِي بَدْءِ أَمْرِهِ حِينَ شُقَّ صَدْرُهُ وَمُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، ثُمَّ أَرَاهُمْ أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِيهِ مُعَجِّزَةً لَهُ وَتَصْدِيقًا بِمَا أَخْبَرَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى عليه السلام عَنِ الْإِسْرَاءِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرُؤْيَةِ اللَّهِ عز وجل

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْآيَاتِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْآيَاتِ الْعَشْرِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِخُرُوجِ الدَّابَّةِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَيَأْجُوجَ، وَمَأْجُوج

- ‌ذِكْرُ صِفَةِ الدَّجَّالِ وَنَعْتِهِ الَّتِي وَصَفَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِئَلَّا يَشْتَبِهَ أَمْرُهُ عَلَى مَنْ يَرَاهُ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام لِقِتَالِ الدَّجَّالِ، وَقِيَامِ السَّاعَةِ، وَالصَّعْقِ. قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَنُفِخَ فِي الصُّوَرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ}

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالسُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ. قَالَ اللَّهُ عز وجل: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْحَوْضِ

- ‌ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْقِيَامَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ، وَذِكْرُ الْمِيزَانِ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر

‌ذِكْرُ بَيْعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ عَلَى اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ

ص: 578

487 -

أَخْبَرَنَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ح وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ:«تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، الْآيَةِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عز وجل إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» . رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ

ص: 578

488 -

أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِرَاشٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَةَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: «لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقُ، وَلَا نَزْنِي، فَمَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عز وجل، وَمَنْ أَتَى حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَالْحَدُّ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَاللَّهُ حَسِيبُهُ» . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ص: 578

489 -

أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: «لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقُ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَقْتُلُ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نَهَى عَنْهُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أُخِّرَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»

ص: 579

490 -

أَنْبَأَ عَبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: «أَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا يَعْضَهْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ آمُرُكُمْ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ فَهِيَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أُخِّرَتْ عُقُوبَتُهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»

ص: 579

491 -

أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ح وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَأَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّصِيبِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، وَخَلِيفَةُ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالُوا: أَنْبَأَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:«أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ» . وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، قَالَ يَزِيدُ:" كَانَ خَالِدٌ حَدَّثَنَا بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: كَيْفَ كُنْتَ حَدَّثَتْنِيهِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ؟، فَقَالَ: غَيْرُهُ اجْعَلْهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ عُبَادَةَ ". الْحَدِيثَ. أَنْبَأَ أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ خَالِدٌ:«أَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ عُبَادَةَ» ، وَقَالَ: خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَوْ أَبِي الْأَشْعَثِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُ: عَنْ أَبِي عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ

ص: 580

492 -

أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرْقُسَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

⦗ص: 581⦘

أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، ح وَأَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: وَأَنْبَأَ تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالُوا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ، مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عز وجل» . رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

ص: 580

493 -

أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَايَعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، الْآيَةَ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَتَّى أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَى مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:«اقْرَأِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا إِلَّا عَلَى هَذَا» ، قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا، فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ

ص: 581

494 -

أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: 10] . الْحَدِيثُ

ص: 582

495 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ وَمَعَهُ بِلَالٌ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى

⦗ص: 583⦘

أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة: 12] الْآيَةَ، فَقَالَ حِينَ فَرَغَ:«أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ مِنْهُنَّ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَلَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ؟، قَالَ:«تَصَدَّقْنَ» ، فَقَالَ بِلَالٌ وَبَسَطَ ثَوْبَهُ: هَلُمَّ فِدَاكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ، وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ "

ص: 582

496 -

أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْأَشْعَثَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْقَاسِمِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ، فَقَالَ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يُقْتَلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [الممتحنة: 12] ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ حِينَ فَرَغَ:«أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ» ، وَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرَهَا

⦗ص: 584⦘

: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَجَّاجٌ

ص: 583

497 -

أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:«أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَمَا وَفَى مِنْهُنَّ غَيْرُ خَمْسٍ» . رَوَاهُ أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرٍ بِطُولِهِ، وَرَوَاهُ عَاصِمٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ

ص: 584

498 -

أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفُرَاتِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بَنِي فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسْعِدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَابُدَّ مِنْ إِسْعَادِهِنَّ، قَالَ:«إِلَّا بَنِي فُلَانٍ»

ص: 584