الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر –
كتاب الصلاة (14)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل عن جلسة الاستراحة وحكمها؟
سنة ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام بحديث مالك بن الحويرث، وجاءت في بعض طرق حديث أبي حميد، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، فهي سنة مطلقاً، وما يقوله ابن القيم رحمه الله أنها سنة لمن احتاج إليها، فأقول: إن الحاجة قد تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، الإنسان إذا ثقل وبدن تكون حاجته إلى تركها أدعى من حاجته إلى فعلها، واعتبروا بكبار السن أو من في ركبتيه شيء من الألم تجده أول ما ينهض من السجود يرفع مؤخرته، ولا يثني رجله، فالحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها.
يقول: في حديث وائل بن حجر قال المصنف: "وضعهما حيال أذنيه" والذي في مسلم: "وصف همام حيال أذنيه" فما هو الصحيح؟
الصحيح الذي في الأصل؛ لأن هذا فرع، وعلى كل حال اللفظة الواضع هو النبي عليه الصلاة والسلام حيال أذنيه، إلى فروع أذنيه، وإلى أذنيه، وحذاء منكبيه، كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام.
ما أفضل تحقيق لشرح النووي على مسلم؟
النووي على مسلم طبع مراراً قديماً وحديثاً، طبع في الهند في مجلدين قبل مائة وخمسين سنة، ثم طبع بعدها مراراً، وفي الهند خمس أو ست طبعات، وطبع في مصر مستقلاً بالمطبعة الكستلية التي يعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر، ثم طبع بعد ذلك بحاشية القسطلاني مراراً على الطبعة الخامسة والسادسة والسابعة، وطبع أيضاً على هامش مسلم في المطبعة الميمنية أكثر من مرة، وطبع مفرداً بعد ذلك في المطبعة المصرية في ثمانية عشر جزءاً، وهذه طبعة جيدة فيها أغلاط يسيرة يدركها القارئ، وعلى كل حال الطبعات كثيرة ومتوافرة، أما الطبعات الحديثة والصف الجديد الذي يدعى فيه التحقيق فلم أقتني منها شيئاً، وعندي أن الطبعة المصرية بثمانية عشر جزءاً مناسبة، والطبعة البولاقية على هامش إرشاد الساري الطبعة الخامسة والسادسة أيضاً جيدة.
يقول: شخص اشترى بضاعة من الخارج وعليها شعار العلامة الأصلية، وهي مزيفة، ولم يتعمد ذلك، فماذا عليه علماً أنه باع منها وبقي منها كمية؟
إذا باع منها والذي يراه أنها هي الأصلية يعني ما عنده أدنى شك فيها هذا ما عليه شيء، لكن إن أمكن أن يخبر المشتري بذلك ويخيره فهذا هو الأصل، وإن كان اشترى ومضى ما عليه شيء، وما بقي من ذلك لا بد من الإخبار بأنها ليست أصلية.
يقول: متى نرى شرح التجريد مطبوعاً؟
الآن كمل منه كتاب بدء الوحي والإيمان والعلم، ويتوقع أن يكون ما نجز منه في مجلدين، لكن الطبع يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى إعادة نظر من جديد، فيحتاج إلى وقت، والأشرطة الآن تنزل -إن شاء الله- كتاب الإيمان ينزل قريباً.
يقول: مذهب الأحناف عدم المشروعية لرفع اليدين في الصلاة، فهل عندهم دليل؟
هم يرون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك لا يرون الرفع، وعندهم حديث ضعيف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه مع الإحرام، ولم يعد إلى ذلك، يعني أنه لم يرفعهما بعد، لكنه حديث ضعيف.
يقول: ما التحقيق في مسألة الحلف بالقرآن؟
القرآن كلام الله، وإن كان القرآن يطلق ويراد به المقروء الذي هو كلام الله، ويطلق ويراد به القراءة التي هي صوت المخلوق، وهي مخلوقة لله -جل وعلا- كالقارئ، فإذا أريد به القراءة لا يجوز الحلف به، وإذا أريد به المقروء الذي هو كلام الله وصفة الله فالحلف بصفة من صفات الله جائز، كالحلف به، وكثير ما نسمع من يحلف بآيات الله، فإن كان مراده بآيات الله القرآن فلا بأس؛ لأنها صفة من صفاته من كلامه، وإن كان بها ما هو أعم من ذلك، من آياته الليل والنهار، والشمس والقمر، كلها من آيات الله، فهذه مخلوقات لا يجوز الحلف بها.
ما حكم صلاة المرأة منفردة خلف الصف مع وجود صفوف نساء؟
أنس رضي الله عنه يقول: "صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام صففت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا" فدل على أن المرأة لها أن تنفرد.
يقول: هل من بأس في تقبيل يد الوالد والعالم والأخ الكبير؟
لا بأس في ذلك ثبت فيه ثلاثة أحاديث.
ما أفضل شروح المحرر؟
المحرر ليس له شرح مكتوب مطبوع، في شرح ناقص لا أذكر اسم صاحبه متقدم، لكن لا يحضرني الآن، وهو لا وجود له، ولم يطبع.
يقول: هل ورد حديث تدل على رفع اليدين إلى شحمة الأذنين؟ ألا يقال .... ؟
على كل حال إلى أذنيه يشمل هذا، قوله: إلى فروع أذنيه أعلى من ذلك، وإلى أذنيه يشمل إلى شحمة الأذنين أو إلى منتصف الأذنين؛ لأن الأذن تطلق على أعلاها وأوسطها وأدناها.
ألا يقال: إن التحاف النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه في الصلاة يدل على مشروعية أو جواز الالتحاف بالشماغ حال الصلاة؟
نعم عند الحاجة إذا احتيج إلى ذلك لشدة برد أو حر لا بأس.
أليس لكم درس غداً يوم الجمعة؟
لا، غداً ما في درس، الدرس في جدة -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما أحسن تحقيق لكتاب أحكام القرآن لابن العربي؟
طبعة الحلبي الأولى بتحقيق البجاوي طيبة.
الاستفتاح بقوله: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض
…
)) إلى آخره.
هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لافتتاح صلاة الليل.
يقول: دليل الطالب لنيل المآرب، ودليل الطالب لنيل المطالب، أحدهما متن، أهما متن واحد خرجا باسمين مرة بهذا ومرة بذاك، أم هما متنان مختلفان؟
دليل الطالب أصل لنيل المآرب، وقد يوجد على بعض النسخ لنيل المطالب، على كل حال الدليل معروف كتاب واحد مطبوع مراراً، ومشروح بشروح مختلفة.
يقول: أو تقول هذه امرأة من الإمارات: ما هي أفضل طبعة لتفسير القرطبي؟
عندي الطبعة الثانية من طبعات دار الكتب المصرية هي أفضل الطبعات مخدومة على نسخ كثيرة، بعض الأجزاء على ثلاثة عشر نسخة، وأقل الأجزاء طبع عن ثمان نسخ، فهي نسخة طبعة متعوب عليها، وفيها إحالات على ما تقدم وما تأخر، نعم ينقصها تخريج الأحاديث، فيؤخذ من الطبعات المتأخرة.
هل تنصحون طالب العلم قراءة تفسير البحر المحيط لأبي حيان؟
البحر المحيط تفسير نافع وماتع ونفيس، لكنه حشاه بالأعاريب المتعددة، وبيان الوجوه الجائزة من ذلك والممنوعة، وما جاء في لغة العرب، المقصود أنه أطال في جانب العربية، فالمتخصص باللغة العربية أو له ميل إليها يستفيد منه كثيراً.
يقول: شخص حلف على زوجته بالطلاق أمام امرأة وفتاة بألا تدخل البيت، فهل يقع اليمين إن دخلت إلى بيته مع العلم أنه كان في حالة غضب؟
حلف على زوجته بالطلاق أمام امرأة وفتاة ويش معنى هذا؟ يعني من أجل البينة والشهادة وإلا من أجل إيش؟ بأن لا تدخل البيت، يعني يمنعها من دخول بيته هو أو بيت غيره؟ السؤال فيه إبهام.
شخص حلف على زوجته بالطلاق أمام امرأة وفتاة بألا تدخل البيت، فهل يقع اليمين إن دخلت إلى بيته؟
البيت بيته هو، هو المحلوف عليه وإلا غيره؟
مع العلم بأنه كان في حالة غضب.
رأي شيخ الإسلام أنه إذا كان المقصود بالطلاق الحث أو المنع فإن حكمه حكم اليمين، لكن السؤال يحتاج إلى مزيد استفصال.
هذا سبق الجواب عنه: النووي هل به تصوف؟ وهل هو متأثر بالقوم أو شيء من ذلك؟
عرفنا أن النووي من العباد كما هو معروف، إضافة إلى ما عنده من علم فهو عابد، ولذلك تجد ميله واتجاهه إلى هذا النوع، إلى النوع الذي عنده شيء من العبادة، ولذا إذا ترجم لأحد سواءً كان من الرواة أو من أهل العلم يشيد به من هذه الحيثية، وتجد الفرق الكبير بين تراجم ابن حجر للرواة، وبين تراجم النووي للرواة، ابن حجر يشيد بضبطهم وحفظهم وإتقانهم، والنووي يشيد بعباداتهم، فلا شك أن لديه ميل إلى هذا الأمر، وله تأثر بهم فيما ينقله عنهم، وشيخ الإسلام أيضاً ينقل عن كبارهم ممن ليس لديه شطحات كبيرة، ينقل عن أبي سليمان، وعن أبي يزيد البسطامي وغيرهم، وكلامه ليس كله باطل، في كلامه حق كثير، فيستفاد منه بقدر الإمكان، كما يفعل شيخ الإسلام وابن القيم.
هذه تقول: إذا لم أقرأ دعاء الاستفتاح في صلاتي فهل علي شيء؟
دعاء الاستفتاح سنة تركه لا يؤثر في الصلاة.
هذا يقول: لم أسمع ما قاله الشيخ عن وضع اليدين عند الرفع من الركوع؟
هو إلى الآن ما جاء الحديث عنه، وإن كان الأصل فيه القبض كما هو الشأن قبل الركوع؛ لأنه يقول:"ثم رفع حتى يعود كل فقار إلى مكانه" ومكانه القبض.
يقول: هل صحيح ما ورد في شأن صلاة التوبة البعض يستدل بحديث: ((ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له))؟
قوله -جل وعلا-: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [(114) سورة هود] يشهد لهذا الخبر.
صفة هذه الصلاة؟
صلاة ركعتين كصلاة النافلة وصلاة الصبح لا مزيد على ذلك.
يقول: هل تقضى صلاة فريضة فائتة والخطيب يخطب يوم الجمعة؟
نعم تقضى؛ لأنها أهم من تحية المسجد التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب.
والأسئلة كثيرة، والوقت ضيق لعله يتيسر لها مناسبة ثانية، وعندنا أسئلة من الدروس السابقة أيضاً تحتاج إلى وقت، نسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد.
سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الأمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) وفي رواية: ((بفاتحة الكتاب)) متفق عليه.
وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" وقد أُعل.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري.
وروى مسلم: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة.
وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني: "فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم".
وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو بكر وعمر" زاد ابن خزيمة: في الصلاة.
وعن نعيم المجمر قال: "صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] قال: آمين، وقال الناس: آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه النسائي.
ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه، وقد أعل ذكر البسملة.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ )) قلنا: نعم يا رسول الله، قال:((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وقال: إسناده حسن، وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق.
قف على هذا، قف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) وفي رواية: ((بفاتحة الكتاب)) متفق عليه.
((لا صلاة)) نافية للجنس ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) والتقدير هل يمكن نفي وجود الصلاة الظاهرة؟ لا يمكن إنما يمكن نفي الصلاة الشرعية، أما الصلاة بصورتها الظاهرة قد توجد، كما في حديث المسيء ((صل فإنك لم تصل)) يعني لو قال: صليت ما كذب، ما قيل له: كذبت ما صليت، لكن الصلاة المنفية هي الصلاة الشرعية المجزئة المسقطة للطلب.
((لا صلاة)) لأن التقدير هنا إما أن يقدر لا صلاة صحيحة، فتنفى حقيقة الصلاة الشرعية، أو لا صلاة كاملة والكمال لا شك أنه يصح النفي معه إلا أنه أبعد عن الحقيقة من الصحة، ولذا يختلفون في المقدر هنا، فالجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، بهذا الركن، فيصح عندهم التقدير أو يتعين التقدير عندهم بنفي الصحة، والذين يقولون كالحنفية: بأن الصلاة تصح ولو لم تقرأ الفاتحة، يقولون: لا صلاة كاملة، وعلى كل حال الحديث دليل على أن الصلاة غير صحيحة إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن، والمرجح عند أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، وقال بعضهم: هي شرط من شروط الصلاة، بعضهم يقرر أنها شرط؛ لأن الصلاة تنتفي بانتفائه، وهذه حقيقة الشرط.
وهل من فائدة تترتب على الخلاف بين من يقول: إنها ركن وهم الأكثر، وبين من يقول: إنها شرط؟ ذكرنا هذا في تكبيرة الإحرام، وأن الجمهور على أنها ركن، والحنفية يقولون: شرط، وإذا توجه قول الحنفية مع أن الراجح قول الجمهور في تكبيرة الإحرام من حيث انطباق الشرط على تكبيرة الإحرام أو عدم انطباقه؛ لأن الشرط خارج الماهية كما يقولون، والركن داخل الماهية، وباعتبار أن تكبيرة الإحرام هي أول ما يبدأ به في الصلاة للحنفي أن يقول: إنه ما بعد دخلت الصلاة، فتكون التكبيرة خارج الصلاة، فهل يمكن أن يقال تبعاً لتعريف الشرط وأنه خارج الماهية: لا صلاة، قراءة الفاتحة شرط على هذا التعريف؟ يعني هل قراءة الفاتحة داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ يعني إذا سلمنا بأن تكبيرة الإحرام خارج الصلاة على سبيل التنزل، فهل نستطيع أن نسلم أن قراءة الفاتحة خارج الصلاة؟ لا، لا يمكن أن يقول قائل، حتى من يقول: إنها شرط لا يمكن أن يدعي أنها خارج الصلاة، وإنما هي داخل الصلاة، فالصحيح أنها ركن من أركان الصلاة، وهل هناك فائدة تترتب على قولنا: شرط، أو قولنا: ركن، في قراءة الفاتحة؟ عرفنا هناك فوائد تترتب على قول الحنفية أنها شرط أعني تكبيرة الإحرام، وقول الجمهور أنها ركن، ذكرنا الفوائد في وقتها، لكن هل من فائدة تترتب على الخلاف؟ هل يرتب على الخلاف في قراءة الفاتحة أنها ركن أو شرط يترتب عليه فائدة؟ ما يترتب عليه فائدة، بل هو خلاف لفظي؛ لأن مؤدى الشرط والركن واحد، لا تصح الصلاة إلا به.
((لا صلاة لمن)) (من) موصول، والموصول من صيغ العموم ((لم يقرأ بأم القرآن)) وفي رواية:((بفاتحة الكتاب)) التي هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها (ومن) هذه من صيغ العموم، ونفي الصحة هنا يتجه إلى كل مصلٍ بما في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق؛ لأنه يصح دخوله في عموم (من)((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) فكل مصلٍ لا يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، فيدخل في ذلك مثل ما ذكرنا الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق.
أما استعمال (من) على عمومها، وحفظها من التخصيص، فقال به أبو هريرة رضي الله عنه، والإمام البخاري، ورجحه الشوكاني، وأن كل مصلٍ لا تصح صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة، فعلى هذا المسبوق الذي يدرك الركوع لا يدرك الركعة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، عند من ذكرنا: أبو هريرة، البخاري، وهو المرجح عند الشوكاني، وجمع من أهل العلم، لكن هؤلاء هم الذين أبرزوا القول ونصروه، ولا شك أن دخول المسبوق ظاهر في عموم (من) فهل هذا العموم محفوظ أو غير محفوظ؟ الذين قالوا: إن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة استدلوا بحديث أبي بكرة، وأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام:((زادك الله حرصاً ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء تلك الركعة، وعلى هذا يعول الجمهور في أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة، أخرجنا المسبوق بهذا النص، بقي عندنا الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم الإمام والمنفرد الجمهور على أنها ركن في حقهم، وتتعين الفاتحة في القراءة، خالف في هذا الحنفية فقالوا: عليه أن يقرأ بما تيسر، وتعيين الفاتحة بهذا الحديث قراءة ما تيسر ثبت بالقرآن، قراءة ما تيسر {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [(20) سورة المزمل] ثبتت بالقرآن، وتعيين الفاتحة ثبت بالسنة، وعندهم مثل هذا الزيادة من السنة على ما في القرآن عندهم نسخ، والظني لا ينسخ القطعي عندهم، فالمتعين قراءة القرآن، ولا تتعين الفاتحة، ومنهم من يقول بوجوبها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها، ومنهم من يقول باستحبابها، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، ومن باب أولى المأموم.
الإمام والمنفرد ركن في حقهما عند الأئمة الثلاثة خلافاً للحنفية، وأما بالنسبة للمأموم فاندراجه في عموم (من) ظاهر، فتتعين الفاتحة في حقه ولو قرأ إمامه، وهذا المعروف عند الشافعية، وهو المرجح لأحاديث الباب، ويرى غيرهم أن المأموم لا قراءة عليه مطلقاً، ومنهم من يقول: إنه لا قراءة عليه فيما يجهر به الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا على ما سيأتي {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] وهذا يشمل الصلاة وخارج الصلاة.
على كل حال يستدل الشافعية على وجوب القراءة على المأموم بعموم حديث الباب، وأنه لا يوجد ما يخرجه من هذا العموم كما يوجد ما يخرج المسبوق، والمعروف عند المذاهب الأخرى أن المأموم لا قراءة عليه مطلقاً.
وجاء في الخبر: ((قراءة الإمام قراءة لمن خلفه)) وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ومنهم من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية؛ لعموم الأمر بالإنصات، إذا قرأ فأنصتوا {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] والأحاديث في هذه المسألة متعارضة وكثيرة، والاستدلال من الطرفين طويل جداً، لكن المرجح أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلٍ عدا المسبوق؛ لوجود ما يخرجه من عموم الحديث، وأما من عداه فيتجه إليه قوله عليه الصلاة والسلام:((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) وسيأتي ما يخصص الفاتحة من الأمر بالاستماع ((ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)) سيأتي كل هذا، لكن الخلاصة أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يخرج من هذا العموم إلا المسبوق.
((بأم القرآن)) التي هي فاتحة الكتاب كما في الرواية التي تليها، وهي الحمد لله رب العالمين، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في الأحاديث اللاحقة، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، ويطلق عليها الصلاة؛ لأهمية قراءتها في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها، ففي صحيح مسلم:((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) قسمت الصلاة والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة.
"وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" وهذا يؤيد التأويل الذي ذكرناه أنه لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
يقول المؤلف: "وقد أعل" يريد لفظ: "لا تجزئ" أعل، واللفظ المحفوظ:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وأما قوله: "لا تجزئ" لفظ أعل لتفرد زياد بن أيوب بهذه اللفظة، وكأنه رواها بالمعنى وإلا فهو ثقة، لكن خالفه جماعة الرواة بلفظ:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهو الصحيح وهذا هو الإعلال.
"وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر" وسيأتي في رواية مسلم: "وعثمان"، "كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" رواه البخاري" وفي لفظ:"كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين".
"كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" التكبير لا بد منه، وجاء ما يدل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فكيف يفتتحون الصلاة؟ المراد يفتتحون القراءة وإلا فالصلاة تستفتح بالتكبير، وبعد التكبير دعاء الاستفتاح كما سبق "أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ " وكل هذا مطوي في هذه الرواية، والاستعاذة والبسملة ثم الحمد لله رب العالمين، والمقصود بذلك السورة، فلا يتم الاستدلال به على عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن المراد قراءة السورة.
"رواه البخاري، وروى مسلم: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، ولا في آخرها" "يستفتحون بالحمد لله رب العالمين" هذا معروف في الصحيحين، ولا مطعن فيه ولا إشكال، ومعروف أن هذا بعد التكبير والاستفتاح الذي تقدم ذكره في الأحاديث الصحيحة.
الإشكال في قوله: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" وهذا في صحيح مسلم.
قال: وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني:"فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" وأيضاً في لفظ لابن خزيمة والطبراني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر" زاد ابن خزيمة: "في الصلاة".
فعندنا الرواية الأولى المخرجة في البخاري كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ورواية مسلم:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" في أول قراءة يعني قبل الفاتحة، ولا في آخرها، إما أن يقال: هذا مبالغة في النفي، وإلا آخر القراءة ما فيها بسملة، وإنما يقال مثل هذا مبالغة في النفي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف:((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) ما في أحد من المشركين ولا من غيرهم قال: إن الشمس تنكسف لحياة فلان أو علان، إنما قالوا: تنكسف الشمس لموت فلان، وقالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فما في أحد قال: إن الشمس تنكشف لحياة، إنما يذكر المقابل للمبالغة في النفي، وهنا قال:"لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها".
الخطيب ضعف هذا الحديث بلا حجة، كما يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-، هذا الحديث المحفوظ منه يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، هذا متفق عليه، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها قرر جمع من أهل العلم أن هذا من فهم الراوي، فهم الراوي للخبر أنهم إذا كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فما الذي قبل الاستفتاح؟ إذا افتتح الشيء بشيء يدل على أنه لا شيء قبله؛ لأن الافتتاح هو الأول، أولية مطلقة، فهم الراوي من قوله:"يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، ومثل به الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- لعلة المتن، وقال:
وعلة المتن كنفي البسمله
…
إذ ظن راوٍ نفيها فنقله
الراوي فهم من قوله: "يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنه ما قبل الحمد لله رب العالمين أي شيء، أي كلام، فهذا يدل على نفي البسملة، فنفاها صراحة بناءً على فهمه، وأعل الخبر بسبب التصريح بما هو مجرد فهم من الراوي.
وعلة المتن كنفي البسمله
…
إذ ظن راوٍ نفيها فنقله
يقول المؤلف: "وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة".
الأصل أن ما في الصحيح صحيح، كيف تضعف وهي في الصحيح؟ لا شك أنه إن أمكن حملها على وجه يصح وجمع بينها وبين الروايات الأخرى بلا تكلف ولا تعسف تعين ذلك صيانة للصحيح.
الحافظ ابن حجر رحمه الله حمل رواية: "لا يذكرون" على لا يجهرون التي تليها، أو كانوا يسرون، فحمل قوله:"لا يذكرون" جهراً، والذي يسر به كأنه غير مذكور بالنسبة للسامع، السامع يسمع ما يسر به، فكأنه قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها جهراً، وأما سراً فلم يتعرض له الراوي، وحينئذٍ هذه الرواية مستقيمة مع الروايات الأخرى، فيمكن التوفيق بين هذه الرواية التي أعلت، كما يقول المؤلف: بلا حجة، ويوفق بينها وبين الروايات الأخرى بأن النفي هنا متجه إلى عدم الجهر، لا يذكرون، لا يجهرون، كانوا يسرون، وهذا واضح بالنسبة للذي لا يسمع يصح النفي عنده، في الصلاة السرية التي لا تسمع، لا يسمع شيء من الإمام لو نفى أحد أنه ما قرأ باعتبار أنه ما سمع، ما قرأ، لو قال واحد: إن الإمام قرأ بعد الفاتحة، الفاتحة متقررة بالنص، لا يستطيع أحد أن ينفي القراءة مع أنها ثبتت بالنص، ولو كانت سراً نعم يعني لو قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر ما قرأ الفاتحة، ولله ما سمعناه، إذاً ما قرأ الفاتحة، يتجه هذا؟ ما يتجه؛ لأنه قال:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) لكن لو ادعى مدع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام بعد الفاتحة قرأ سورة معينة وهو ما سمعها صح نفي هذا الإثبات، لو قال قائل ممن لم يسمع ولا كلمة من الإمام: إن الإمام قرأ سورة والضحى بعد الفاتحة، فقال الذي بجواره: أبداً ما قرأها، بناءً على أنه ما سمع شيء، يتجه النفي حينئذٍ، ولذا جمع ابن حجر بين قوله:"لا يذكرون" وبين الأحاديث التي تثبت البسملة أنهم لا يجهرون، وما لا يجهر به مما لا يسمع يمكن نفيه، ومع تأويل عدم الجهر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهراً.
"وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" وهذه رواية مفسرة يتعين المصير إليها في مثل هذا الموطن الذي فيه النصوص المتعارضة.
"وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبي بكر وعمر" وهذا نص في الموضوع، مخرج عند ابن خزيمة والطبراني وغيرهما من أهل العلم، لكنه من رواية الحسن البصري بالعنعنة، وهو معروف بالتدليس، فهو مضعف، ويغني عن هذه الرواية الرواية التي قبلها "كانوا لا يجهرون" مفهوم لا يجهرون أنهم يسرون.
"زاد ابن خزيمة: في الصلاة".
ومسألة الجهر بالبسملة والإسرار بها لا شك أن أحاديث الإسرار أكثر وأصرح وأصح، وجاء ما يدل على البسملة، وجاء ما يدل على أنها آية من آيات الفاتحة، المقصود أن الجهر والإسرار مسألة خلافية بين أهل العلم، الأكثر فيما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسر بها، وكذلك أبو بكر وعمر، وهذا هو المرجح عند الحنابلة والحنفية، وأما بالنسبة للمالكية ما الذي عند المالكية؟ بالنسبة للبسملة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يذكرون لا سراً ولا جهراً، لا بسملة ولا تعوذ ولا استفتاح، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وقد يستدل لهم بالحديث المتفق عليه:"كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" واستفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا ينفي الاستفتاح بالبسملة، بل لا ينفي الاستفتاح بدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة على ما تقدم مما يثبت مما ذكر في دروس سابقة.
الحنفية والحنابلة قالوا: يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أكثر فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى الشافعية الجهر بالبسملة، وأن حكمها حكم الفاتحة، حكم البسملة حكم الفاتحة إذا جهر بالفاتحة جهر بها، وإذا أسر بالفاتحة أسر بها، ويذكر من الخلاف الشاذ في المسألة قول من يقول: إن البسملة تقرأ جهراً مطلقاً سواءً أسر بالفاتحة أو جهر بها، ومثل هذه الأقوال الشاذة إنما تصدر رد فعل، لرد فعل تكون قوية لظرف أو مناسبة، يعني مثل ما ذكر عن الحسن البصري في التكبير المقيد، التكبير المقيد من فجر يوم عرفة ذُكر عن الحسن البصري أن المسبوق إذا سلم الإمام وأخذ يكبر التكبير المقيد كبر معه قبل أن يقضي ما فاته، لا شك أن هذه ردة فعل، وإلا الكلام ما هو بصحيح، لكن بعض الأقوال وبعض المناسبات والظروف في المناظرات وإلجاء المناظر إلى مثل هذه الأقوال لا شك أنها .. ، لكن ينبغي أن يكون العالم والمتعلم قيادته بيد النص، ما عليه من أحد خالف أو وافق، عليه أن يكون معوله على النص، أما القول بأنه يجهر بالبسملة سواء أسر بالقراءة أو جهر هذا قد يخرج على أنه ردة فعل، أو عناد لمن قال: إنه يسر بها مطلقاً أو لا يذكرها مطلقاً، فهذا القول لا حظ له من النظر، يعني غاية ما يقال: إنها آية من الفاتحة كما يقول الشافعية، فحكمها حكم الفاتحة، يسر بها إن سر بالفاتحة، ويجهر بها إن جهر بالفاتحة، وهذه المسألة مفرعة عن البسملة، وهل هي آية من الفاتحة فقط، أو آية من كل السور عدا براءة، أو ليست بآية مطلقة؟ أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور؟
مسألة كبرى خلافية بين أهل العلم، والكلام فيها طويل، وفيها مؤلفات ومصنفات لجمع من أهل العلم للخطيب كتاب، ولابن عبد البر كتاب، وللذهبي كتاب، جمع من أهل العلم صنفوا في المسألة، لكن يجمع أهل العلم على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع لا خلاف فيه، كما أنهم يجمعون على أنها ليست بآية في أول التوبة، والخلاف فيما عدا ذلك في مائة وثلاث عشرة سورة، هل هي آية من كل سورة فتكون مائة وثلاث عشرة آية من القرآن؟ أو ليست بآية مطلقاً؟ أو آية من الفاتحة فقط؟ أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور؟ محل خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه شيخ الإسلام أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، ولا تتعدد بتعدد مواضعها.
مسألة الجهر والإسرار بالبسملة هذه من المسائل الخلافية التي لا تستدعي مخالفة للإمام، بمعنى أنك إذا عرفت أن هذا الإمام يجهر بالبسملة، وأنت لا ترى الجهر بالبسملة هل يقتضي هذا أنك لا تصلي وراءه؟ لا، ليست من المخالفات المخلة بالصلاة، ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن الإمام المجدد في رسالته إلى أهل مكة، قال:"ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته" لأن عدم الطمأنينة مخل بالصلاة، والخلل يتعدى إلى صلاة المأموم، هل يفهم من هذا أن الحنفية كلهم لا يطمئنون في الصلاة؟ لا، لكن إذا وجد حنفي لا يطمئن في صلاته لا نصلي وراءه، لكن إذا وجد حنفي يطمئن في صلاته نصلي وراءه، ما بيننا وبينهم شيء، مسائل اجتهادية والحمد لله، لكن إذا كان الاجتهاد يؤدي إلى خلل في صلاة المأموم لا يصلي وراءه، وأما بالنسبة للجهر بالبسملة فلا أثر له في صلاة المأموم فيصلى وراءه.
هناك أمور ينتابها النظر الطويل في صلاة من يرى نقض الطهارة بلحم الإبل مثلاً خلف من لا يرى النقض، هذه المسألة محل نظر لأهل العلم، منهم من يقول: لا يصلي وراءه؛ لأن صلاته باطلة بالنسبة له، فلا يصلي وراءه، ومنهم من يقول: ما دام تصح صلاته تصح إمامته، وهو صادر عن اجتهاد، إما بنفسه أو بتقليد من تبرأ الذمة بتقليده كالأئمة الثلاثة.
يكثر السؤال من قبل مأمومين يصلون خلف إمام سريع في القراءة، فتجده في الركعة الثالثة والرابعة لا يتمكن المأموم من الإتيان بالفاتحة كاملة، إذا قرأ نصف الفاتحة أو أكثر الفاتحة ركع الإمام، وبين أن يتم قراءة الفاتحة ويترتب على ذلك عدم الاقتداء بالإمام والتأخر عنه، وقد تفوته الركعة، وقد يضطر إلى أن يقرأ في ركوعه وهذا حرام، جاء النهي عن القراءة راكعاً أو ساجداً، أو يركع مع الإمام ولو لم تتم الفاتحة بالنسبة له.
أما بالنسبة من حصل له ذلك من غير سابق علم فهذا حكمه حكم المسبوق إذا ركع الإمام يركع، ولو لم يكمل الفاتحة، حكمه حكم المسبوق، يسقط عنه ما لم يدركه، وأما من كان عنده سابق علم أن هذا الإمام مطرد صنيعه أنه لا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة فمثل هذا لا يمكن من الإمامة، فإن قدر على إزالته وإلا فليبحث عن إمام آخر، لا ينبغي أن يكون المصلي في غالب أحواله مسبوقاً، وأما من يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه الأمر عنده سهل.
ثم بعد هذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن نعيم المجمر" نعيم بن عبد الله المجمر، وقد تشدد الميم مجمّر؛ لأنه كان يجمر يعني يطيب المسجد النبوي في كل جمعة فوصف بذلك.
قال: "صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن" وظاهر اللفظ يدل على أنه جهر بالبسملة؛ لأنه قال: "فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ: {وَلَا الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] قال: آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده"" والذي نفسي بيده" فيه إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، وأما قول الشراح: روحي في تصرفه، هذا من لازم القول، ولا يقبل ممن يشك في إثباته للصفة، أما من عرف عنه أنه يثبت اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته وقال مثل هذا الكلام الكلام صحيح، ما في أحد ليس في تصرف الله -جل وعلا-، لكن إذا قال ذلك هروباً من إثبات الصفة رد عليه، بل الحديث صريح، كما في نصوص الكتاب والسنة من إثبات اليد الحقيقية لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته.
"ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم" ومراده في جميع ما ذُكر، ما يقال: في الغالب كما يقول بعضهم، في الغالب أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غالب التصرفات، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجهر بالبسملة، وهذا لا شك أنه من أدلة من يقول بالجهر بالبسملة، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر أحياناً بالآية في صلاة الظهر أو العصر فلا مانع أن يجهر بالبسملة أحياناً، وحينئذٍ يكون دليل للجهر بالبسملة في بعض الأحيان؛ لأنه ورد ما يدل على أنه يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
"رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه، وقد أعل ذكر البسملة" يقول المؤلف في تنقيح التحقيق: وقد اعتمد أكثر من صنف في الجهر يعني بالبسملة على هذا الحديث، وليس هو صريح في الجهر، يقول: وقد ذكرناها، يقول: وقد أجيب عنه بعشرة أوجه ذكرناها في مواضع أخر، قلت: نقلها الزيلعي في نصب الراية فأنظرها
…
إلى آخره.
أجيب عن التصريح بالجهر بالبسملة، وأعل ذكر البسملة هنا لأنه مخالف لما نقله أنس مع ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام من عدم ذكر البسملة، ومن التصريح بعدم ذكرها، يعني بالمفهوم وبالمنطوق، وأنس لا شك أنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أبي بكر وعمر، خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، ولزم أبا بكر وعمر قريب منهم، فنفيه مقدم على غيره، ولذا أعل ذكر البسملة، ولا شك أنه من خلال النظر في النصوص الثابتة من عند الطرفين أن عدم الجهر أرجح من الجهر، وأن أحاديث الجهر بالبسملة غاية ما فيها أنه يجهر بها أحياناً.
ثم قال رحمه الله:
"وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ )) " لا شك أن الجهر بالقراءة يشوش على القارئ، يشوش على المصلي، وبعض الناس لا يستطيع أن يقرأ ألبتة إذا وجد ما يشوش عليه.
"قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ )) قلنا: نعم يا رسول الله، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)) " وهذا الحديث مصحح، وله شواهد تدل على صحته.
يقول: "رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان والدارقطني، وقال: إسناده حسن، وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق" وهذا النص مخصص لما جاء في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)) ومخصص لقوله: ((وإذا قرأ فأنصتوا)) التي صححها مسلم في صحيحه على ما سيأتي، ولا شك أن الخاص مقدم على العام.
قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها)) الخلاصة أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة الركن الثاني أو الثالث؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الثالث؟
طالب:. . . . . . . . .
الثاني أو الثالث؟ أول ما يذكرون من الأركان: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، فهي الركن الثالث، وعدوا الأركان أربعة عشر، من يذكرها؟
القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود على الأعضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين، السجود الثاني، الرفع منه، الطمأنينة في جميع الأركان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التشهد الأخير، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليمتان، وبعضها محل خلاف بين أهل العلم هل تعد ركن أو تعد واجبة؟ سيأتي تفصيلها وبيانها -إن شاء الله تعالى-.
ونقف على حديث أبي موسى.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم ترك؟
طالب:. . . . . . . . .
ترك قراءة الفاتحة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا وجه له.
يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح ضعيفة، وما جاء فيها ضعيف.
اللهم صل وسلم ....
طالب:. . . . . . . . .
يذكرون بسم الله؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مبالغة في النفي، أو بالنسبة للسورة التي تلي الفاتحة.
يقول: أنيس الساري بتخريج أحاديث فتح الباري؟
هذا هو اللي طبع أخيراً؟
ما بعد اقتنيت الكتاب، ولا أستطيع الحكم عليه.
منهاج التحصيل ونتائج التأويل في شرح المدونة ومشكلاتها؟
ما أدري والله.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
ويش معك؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا إعلان عن المحاضرة الظاهر أنهم جابوا إعلانات؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يحتاج أن أقرأها.
طالب: أقرأ أنا يا شيخ؟
اقرأ، الله يعينك.
طالب: هذا إعلان للإخوان عن درس غداً -إن شاء الله- للشيخ عبد الكريم الخضير في تفسير سورة النصر في جامع الأمير سلمان بن عبد العزيز في جدة، بعد صلاة المغرب.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.