الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر –
كتاب الصلاة (38)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل تأثم الأم إذا منعت ولدها من الذهاب إلى المسجد؛ لأنه كلما ذهب إليه جلس يلعب ثم يعود إلى البيت، بعكس البيت فإنها تراقبه على الوضوء والصلاة؟
ولي الأمر مأمور أن يأمر الولد بالصلاة إذا أتم سبع سنين، ويضربه عليها لعشر، ثم إن الصلاة في المسجد لا شك أنها تعود هذا الصبي وتمرنه على الصلاة مع الجماعة، والنظر فيما يفعله الكبار أثناء أداء الصلاة، ويعرف أحكام الصلاة من خلال أفعالهم، وهذه مصالح كبرى، لكن قد تكون هذه المصالح معرفة لمفاسد أو معارضة بمفاسد في أثناء طريقه في الذهاب إلى المسجد والإياب منه، ولذا نجد بعض الأخيار لا يلحق ولده في حلقات التحفيظ؛ لماذا؟ يقول: لأنه في طريقه إلى المسجد وفي أثناء وجوده في المسجد يتعرف على شباب وهؤلاء الشباب في بيوتهم مخالفات ومنكرات لا توجد عندنا، وقد يذهب معهم إلى بيوتهم بعد الدرس ويتعلل بأن الدرس تأخر، وحصل من هذا أشياء كثيرة، ولا شك أن الخير الموجود مشوب، وفيه دخن .... يعني خير كثير ولله الحمد، لكن يعتريه ما يعتريه حتى الدراسة النظامية فيها ما فيها من تلاقح أفكار الطلاب بعضهم مع بعض، تجد أسرة محافظة ليس في بيتها شيء من المخالفات يجلس ولدهم مع ولد أسرة أخرى عندهم أشياء كثيرة من المخالفات، ثم يتعلم منه ما يتعلم، فالواجب على كل حال في مثل هذه الظروف التسديد والمقاربة، عليك ألا تمنع ابنك من الخير، وعليك أن تراقبه لئلا يتضرر بمجالسة الآخرين، فإن أمكن أن تذهب معه إلى المسجد، ويرجع معك، تصحبه معك ذهاباً وإياباً إلى المسجد هذا هو الكمال، سواءً كان من أجل الصلاة أو من أجل حفظ القرآن، هذا هو الكمال، على أن مسائل الضغط الآن الموجود من بعض الناس قد لا يتيسر هذا لكثير من الناس؛ لأن بعض الناس يسخر له الولد بحيث يسهل قياده، وبعض الناس يتمرد ولده، وغلق الأبواب وإقفالها دون الأولاد ما هو متصور الآن، يعني لو أغلقته لئلا يخرج لن تغلقه إذا أراد الدراسة إلا لشخص يقول: أنا لا أحتاج ولا إلى الدراسة، وهذا لا يمكن، هذا صعب.
أما بالنسبة إلى الصلاة فجاء عن بعضهم أنه لو أن أمه أمرته بالذهاب لصلاة الفجر فجن؛ لأن الظلام مؤثر على الأطفال، بل قد يؤثر على بعض الكبار، هل تأثم الأم أو لا تأثم؟ وهذا عكس مسألتنا، يعني إذا كان الولد من النوع اللي يخاف فألزمته أمه كما تفعل في المدرسة تخرجه من الباب وتغلق الباب دونه ليذهب قهراً إلى المدرسة، لو فعلت هذا بالنسبة للصلاة؟ وبعض الأمهات عندهن من الحرص ما يصل إلى هذا الحد، فجن الولد هل تأثم أو لا تأثم؟ هي فعلت ما أمرت به شرعاً فلا إثم عليها، لكن عليها أيضاً أن تنظر في عواقب الأمور، وتنظر في تركيب الولد وفي استعداده، وإذا كان يحتاج إلى من يؤنسه إلى المسجد فإنه لا بد أن يوجد له من هذا النوع، حتى لو انتظر الوالد، انتظر الجار، انتظر الأخ ينتظر ما في إشكال، فالمسألة مسألة تعويد وتمرين، فإذا كانت المفسدة المترتبة على هذا التعويد وعلى هذا التمرين أرجح، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وحينئذٍ الضغط عليه بالذهاب إلى المسجد، يكون في بعض الأوقات التي لا ضرر فيها دون بعض؛ لأن صلاة هذا الطفل من أصلها سنة، وذهابه إلى المسجد قدر زائد أيضاً سنة كذلك، فإذا كان يتضرر بذلك ضرراً بالغاً، ومثل ما قُرر في مسألة تعارض الأوامر مع النواهي، صلاة الجماعة مأمور بها، وهي واجبة على المكلفين، الأحرار من الرجال، واجبة عليهم، لكن إذا كان في طريقه إلى هذا المسجد معصية كبرى تزيد في ضررها على تحقيق الأجر المرتب على الجماعة فإنه حينئذٍ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كانت هناك أعذار يعذر فيها عن ترك الجماعة فليكن هذا منها، لكن على كل حال على الإنسان ألا يتشبث بأوهام ما لم يكن هذا الأمر محققاً بالنسبة للطفل، فإنه لا يتذرع به، أما كونه يخشى عليه فهذا لا يكفي.
يقول: ذُكر بالأمس قول الحنفية والحنابلة أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته فهل يتفرع على هذا القول أن المسبوق لا يستفتح وأنه يتورك؟
نعم، يصنع كما يصنع في آخر صلاته، وإذا قام إلى أولها فإنه يصنع ما كان يفعله في أول صلاته إلا التشهد الأخير فإنه في آخر الصلاة وهو المسبوق بالسلام؛ لئلا يقال: لماذا لا يسلم بعد؟ إذا انتهى من الركعة الرابعة التي أدركها يسلم لأن هذه أخر صلاته، ثم يأتي بما سبق به، وهذا لم يقل به أحد.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، لا اصطلاح حادث، هذه مصطلحات حادثة.
رجل صلى ركعتين سنة، وفي الركعة الأولى سجد ولم يركع واستمر وسجد للسهو هل عمله صحيح؟
لا، ليس بصحيح، ركعته باطلة، ركعته التي لم يركع فيها باطلة.
هل يسار الصف الأقرب أفضل من اليمين الأبعد؟
على كل حال توسط الإمام مطلوب، ولا يهجر يسار الصف، اليمين مرغب فيه، لكن اليسار لا يهجر، وجاء في حديث عند ابن ماجه وغيره، وفيه ضعف:((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) لكنه مضعف عند أهل العلم، ويبقى أن توسط الإمام مطلوب، وإلا لو قيل بأن اليمين أفضل مطلقاً لكان المحراب في نهاية الصف من جهة اليسار من أجل أن يكون المأموم كله يمين.
يقول: هل يراعى في الدخول إلى منزل أو إلى مكان معين اليمين فاليمين أم الأكبر سناً؟
يبدأ بالأيمن فالأيمن، هذا إذا ترتبوا، أما إذا لم يترتبوا فكبر كبر.
هذه ورقة فيها اثنا عشر سؤالاً: يقول: هل قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] شامل للصلاة وخارجها أم لا؟ علماً بأن عامة كتب التفسير تخص وجوب الإنصات في الصلاة والخطبة؟
اللفظ عام وإن كان المورد خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجب الإنصات في سماع القرآن.
هل لكتاب المحرر ميزة على البلوغ والمنتقى؟
نعم، أحكام ابن عبد الهادي كأنها أقعد من أحكام ابن حجر والمجد، فهو إمام في هذا الباب ومعلل، يعني ابن حجر حافظ، وله يد طولى في الحديث وعلومه، لكن ابن عبد الهادي معلِل، يعني على طريقة أهل العلم الراسخين، ولا يعني هذا أنه طعن في ابن حجر، لا، لكن كتابه دون المحرر من هذه الحيثية، لكنه فوقه من حيث الزيادات، ودقة الترتيب، أما بالنسبة للمنتقى فكما هو معلوم ثلاثة أضعاف الكتابين، ثلاثة أضعاف البلوغ، وثلاثة أضعاف المحرر، فهو مفيد بهذه الزيادات التي يحتاجها طالب العلم مما لا يجده في المحرر والبلوغ.
هل من مختصر في الفقه له عناية بالدليل غير متقيد بالتزام مذهب معين؟
بالنسبة للمتأهل الذي لديه أهلية النظر في الأدلة هذا لا يكفيه كتاب مختصر، وغير المتأهل لا ينصح بكتاب غير ملتزم بالمذهب، بل لا بد أن يكون أول الأمر على جادة واحدة، ثم بعد ذلك إذا تأهل ينظر في الأدلة ويرجح ما يراه راجحاً من حيث الدليل، أما التزام أو غير التزام بمذهب معين بالنسبة للمبتدئ هذا لا يصلح، كثير .. ، أشوف بعض الإخوان لهم عناية في كتاب الشوكاني الدرر البهية، يعني من بداية الأمر، ثم بعد ذلك يقرؤون في شرحه أو في الروضة الندية، نقول: لا يصلح هذا لطالب مبتدئ، هذا يضيع الطالب المبتدئ، لكن طالب منتهي ينظر في الأدلة له ذلك، والكتاب لا يلتزم بمذهب معين، ولذلك تجدون فيه ما لم يقل به أحد من الأئمة إلا نادراً في هذين الكتابين، كما أن في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله ما خالف فيه جماهير أهل العلم حتى نسب فيه إلى خرق الإجماع، ومع هذا فطالب العلم المبتدئ لا يصلح له هذا المنهج، عليه أن يتفقه على مذهب معين، وليأخذ كتاب معتمد في أي مذهب من المذاهب، نحن لا نلزم بمذهب الحنابلة ولا غيرهم، يعني ليأخذ مثلاً المنهاج للنووي، أو زاد المستقنع، أو مختصر خليل أو غيرها من المتون، فيأخذ هذا المتن يتصور مسائله، يستدل لهذه المسائل، يعني يفهم هذه المسائل أولاً ويتصورها، ثم يستدل لهذه المسائل، ويعرف من وافق وخالف بالأدلة ويكون فقيه بعد هذا، يكون هذا كأنه خطة بحث، لا أنه دستور ملزم لا يحاد عنه ليست الدعوة إلى هذا أبداً، لكن كتاب يكون على منهج واضح بين، يعني معتمد عند أهل العلم.
هل تجوز سرقة السارق وظلم الظالم؟
لا، لا تجوز سرقة السارق، ولا ظلم الظالم، الأول سارق، والثاني سارق أيضاً، والأول ظالم وظالمه ظالم، فالسرقة لا تجوز بحال، والظلم لا يجوز بحال، لكن إن عني بالسرقة هذه مسألة الظفر مثلاً مسألة الظفر سرق منه سلعة تقدر بألف، ثم ظفر له بسلعة تقدر بألف فسرقها منه، هذه يسميها أهل العلم مسألة الظفر التي لا يستطيع أن يقيم عليها دعوى، وهي مسألة مختلف فيها.
هل على طالب العلم أن يعتني بطبعات الكتب أم أن هذا فضول علم؟
لا شك أن الطبعات التي من خلالها يُعرف الطبعة الصحيحة من السقيمة المصححة من المصحفة هذه مهمة بالنسبة لطالب العلم؛ لأنه قد يعتمد لجهله بذلك على طبعة فيها تصحيف وتحريف فلا يهتدي إلى الصواب، فعليه أن يعرف من الطبعات هذا القدر الذي يعينه على قراءة العلم على مراد المؤلفين، وكم من إنسان ضاع بسبب سوء الطباعة، أما القدر الزائد من ذلك بحيث يفني عمره بمعرفة الطبعات التي تكون قدراً زائد على تحقيق النسخة الصحيحة هذا لا شك أنه يعتني به أناس، ويهتمون به، وعرفوا بذلك، وشهروا به، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب المضمون، بعض الناس يعرف عن الكتب أشياء كثيرة جداً، يمكن أن يكتب عن المحرر وطبعاته كتاباً، لكنه لا يعرف ما في مضمون المحرر، هذا خطأ، هذا لا شك أنه انشغال بالمفضول عن الفاضل.
من أتى عليه وقت المغرب والعشاء وهو في السفر فأخرها إلى أن وصل إلى بلده، فهل له القصر في بلده بعد الوصول؟
لا، الآن هو انتفى عنه الوصف المؤثر المقتضي للقصر.
يقول: وجدتُ امرأة صالحة، وأردت أن أتزوجها، لكن أهلها أهل سوء، فهل أقدم أم لا؟
أنت مأمور بالبحث عن المرأة الصالحة ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) لكن لا شك أن للبيئة والأهل لهم أثر عليها فيما بعد وعلى ولدها، اللهم إلا إذا أردت أن تنقطع عنهم انقطاعاً شبه كلي، ويقتصر في ذلك على الواجب بما يرفع القطعية فهذا ممكن، وإلا فالأثر لا بد منه على الولد.
هل إطلاق أن كل أحاديث الموطأ صحيحة إطلاق صحيح؟
لا، ليس بصحيح، فيه الضعيف، فيه المراسيل، وفيه البلاغات، لكنها موصولة، لكن يبقى أن فيه قدر ليس بصحيح، إنما الإطلاق هذا إجمالي ليس بتفصيلي.
يقول: هل يشترط في كتابة رسالة في الجوال البداءة بالسلام؛ لأن بعض السلام لا يرد عليك إن لم تفعل كحديث: ((من بدأ بالكلام فلا تجيبوه))؟
على كل حال البداءة بالسلام سنة وليست بواجبة.
يقول: هل يجوز استخراج عنصر كالصديوم مثلاً أو غيره من الخمر؛ لأنه قد ورد عليكم قبل الأمس سؤال عن أدوية يدخل في تركيبها أجزاء مستخرجة من الخنزير، وقد سألت طبيباً فقال: نعم هذا صحيح، لكنها عناصر مجردة كما لو استخرجت السكر من الخمر فهل هذا
…
؟