المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الصلاة (41) - شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير - جـ ٤١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب الصلاة (41)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر –‌

‌ كتاب الصلاة (41)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا اقتراح: هذا من النساء وقبله من بعض الإخوة، بعض الإخوان يريد الدرس يقول: عندنا تعارض بعد العشاء، في دروس بعد العشاء، ويرغب أن يكون الدرس بعد العصر؟

كالدروس السابقة في الصيف، على أن تكون الصلاة صلاة العصر هنا.

وهذا اقتراح من النساء يقول: نرجو أن يكون الدرس بعد المغرب إذا كانت الظروف لا تعارض؟

الأصل أن الدرس كما أعلن بعد العشاء هذا هو الأصل، لكن جاء مطالبة من بعض الإخوان وأن عندهم تعارض في بعض الدروس، يرون أن يكون الدرس بعد العصر، والأمر متروك للإخوان، يعني أنا أخشى أن نغير وقت الدرس وما يحضر هذا الجمع، نخشى أن لا يحضر هذا الجمع؛ لأن العصر .. ، إن لم نصلِ العصر هنا فالوقت ضيق، والعشاء مثل ما ترون الآن ثمان ونصف، ما ننتهي إلا عشر أو تسع إلا ثلث بعد الآن، فيخشى من التأخر بهذه الطريقة، فاقتراح كثير من الإخوة يرونه بعد العصر، فإذا جلسنا من الساعة الرابعة وعشر دقائق إلى السادسة إلا ربع أو إلا ثلث ساعة ونصف كافية، يعني نصلي هنا العصر.

والأخوات يردن الدرس المغرب، المغرب مشكلته أنه إن فرط الإنسان في صلاتين في الحرم هذه لها مشكلتها، الجنائز وجماعة كثيرة، ومسجد قديم، يعني له مرجحات كثيرة، يعني كون الإنسان يفرط بصلاة واحدة سهل يعني، لكن صلاتين مغرب وعشاء فيها ثقل على الإخوان.

فمن الذي يريد بقاء الدرس على ما هو عليه العشاء؟ طيب، الجمهور، الجمهور على هذا، والعصر؟ بس الظاهر أن ناس يرفعون مع الاختيارين، فهذا يدل على أنه لا فرق عندهم بين العصر والعشاء، والمغرب؟ المغرب على أن نصلي هنا؟

طالب: الأيادي بعيده يا شيخ.

هاه؟

طالب: الأيادي هناك.

ما في إلا النساء الظاهر، إذاً يبقى الدرس كما أعلن، ويتحمل الإخوان هذا التعارض في دروسهم الثابتة مع بعض المشايخ، يتحملون.

سم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

ص: 1

قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:

باب: صلاة الخوف

عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم" متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وعن عبد الله بن عمر قال: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِ، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين" متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ولمسلم: قال نافع: قال ابن عمر: "فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِ راكباً أو قائماً تومئ إيماء".

وعن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرض الله.

"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" رواه مسلم، وتكلم فيه أبو عمر بن عبد البر.

ص: 2