الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفقهاء من يرى أن هذا ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ركن، ولا يجوز أن يوضع في غير موضعه، وإنما يكرر التشهد الأول أو يسكت إذا فرغ منه، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بصيغة تشمل التشهدين في الجملة، فلو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل التشهد تبعاً لإمامه فلا شيء عليه.
يقول: المسافر إذا كان نازلاً ويسمع النداء بالصلاة، فهل تلزمه صلاة الجماعة؟
نعم تلزمه ما لم يخش فوت الرفقة، أو ضياع شيء من متاعه، أن سرقة شيء من سيارته، أو ما أشبه ذلك.
يقول: ما حكم صبغ الشعر سواء الرأس أو اللحية بالسواد؟
لا يجوز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((جنبوه السواد)).
ذكر دخول المنزل والخروج منه يقال في كل مرة يدخل فيها الإنسان بيته ويخرج منه؟
نعم.
دعاء الخروج لصلاة الفجر: ((اللهم اجعل في قلبي نوراً)) هل يقال في بقية الصلوات؟
لا، هذا خاص بصلاة الفجر مع أن النسائي كأنه أشار إلى أنه ليس ذكراً للخروج إلى الصلاة، وإنما هو في الصلاة.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:
باب: ما يُمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري -والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونن من أمتي أقواماً يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقواماً إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله، ويضع العِلْم)).
العَلَم.
((ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به، فقال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم، ولا التفات إلى ابن حزم في رده له، وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد، ولفظهما:((ويأتيهم رجل لحاجة)) وفي رواية: ((فيأتهم طالب حاجة)) وفي رواية: حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، ورواه أبو داود ولفظه:((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)) وذكر كلاماً، قال:((يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) والخز هنا: نوع من الحرير.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: "نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها" رواه البخاري.
وعن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذريبجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، فيما علمنا أنه يعني الأعلام" متفق عليه.
ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال: "نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع".
وقال الدارقطني فيما انفرد به مسلم: لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة، وهو مدلس لعله بلغه عنه، وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله، وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما" متفق عليه.
وفي البخاري: "شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القُمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سَيَراء
…
سِيَراء.
سِيَراء فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي" متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير لأناث أمتي، وحرم على ذكورها)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل: إنه منقطع.
وعن الشعبي عن الفضيل بن فضالة عن أبي الرجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز، فقلنا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه)) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: فضيل بن فضالة الذي روى عنه الشعبي ثقة
…
شعبة، شعبة.
الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم: هو شيخ.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال:((أأمك أمرتك بهذا؟! )) قلت: أغسلهما؟ قال: ((بل أحرقهما)).
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم نهى عن لبس القِسي والمعصفر.
القَسِي.
القَسِي والمعصفر. رواهما مسلم.
وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما يُمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك
يعني: باب اللباس، واللباس أدخله المؤلف هنا بين أبواب الصلاة باعتباره شرط من شروط الصلاة، والأصل أن الشرط يتقدم المشروط، فلو قُدم قبل الدخول والشروع في كتاب الصلاة كان له وجه، كان هو الأوجه كما تُقدم الشروط الأخرى من الطهارة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك.
والغريب أن المؤلف -رحمه الله تعالى- جعله بين باب العيدين وبين صلاة الكسوف والاستسقاء، يعني لو أخره عنهما كما فعل ابن حجر مع أن ابن حجر أيضاً قدمه على الجنائز، المقصود أن الترتيب فيه شيء من الخلل، يعني يحتاج إلى إعادة وضع لهذا الباب في موضعه المناسب، فإما أن يقدم باعتباره شرط من شروط الصلاة، أو يؤخر في أبواب الأدب كما يفعله الأئمة الكبار، يعني يجعلونه بعد الأحكام من العبادات والمعاملات.
على كل حال الترتيب ينبغي أن يكون دقيقاً، وإن كان لا يخل في أصل ما وضع الكتاب من أجله؛ لأن القصد الفائدة، وتحصل في أي مكان وُضع، لكن الترتيب يرتب ذهن القارئ، ويجعل المعلومات بعضها مرتب على بعض، وهذا يعين في فهم الأبواب والعلوم.
قال: باب: ما يُمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك