الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر –
كتاب الصلاة (5)
باب: الأذان
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل تجوز الصلاة أمام المرآة؟
لا شك أن من يصلي أمام المرآة أنه ينشغل بما أمامه، يشتغل بنفسه، ويشتغل بما وراءه مما تبديه له المرآة، فهذه تأخذ حكم الزخرفة والنقوش التي تلهي المصلي، فهي تشغله عن صلاته.
نراك تصلي تحية المسجد بعد العصر فهل معنى هذا أن رأيك أنها تصلى ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها؟
وهل ترى أن أجر مائة ألف صلاة في المسجد الحرام فقط؟
أما صلاة تحية المسجد فقد فصلناه بالأمس، وقلنا: إنه في الأوقات الموسعة والشمس بيضاء نقية مثل هذا الوقت لا مانع من أن يصلي تحية المسجد، مع أنه لو تركها عملاً بأحاديث النهي هذا له وجه، فالمسألة قابلة للنظر، أما بالنسبة للأوقات المضيقة فلا.
وأما ثبوت أجر مائة ألف صلاة في المسجد الحرام فهي في الحرم كله.
يقول: بالنسبة لمن يقول: النهي مقدم على الأمر في مسألة تحية المسجد في حديث: ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) أليس هذا نهي عن الجلوس؟
لكنه أمر بالركعتين، هو من هذه الحيثية أمر.
يقول: ما القول الصحيح في التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة؟
التكبيرات الخلاف القديم في عددها معروف من ثلاث إلى تسع، ثم استقر الأمر على الأربع، ونقل عليه اتفاق بعد الخلاف الطويل، فالتكبيرات أربع يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، ثم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يسلم بعدها وإن شغلها بدعاء "اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم" هذا قيل به.
هل يكبر في الشوط الأخير من الطواف؟
إن كان في بدايته، في بداية الشوط السابع هذا ما فيه خلاف كغيره من الأشواط، وإن كان في نهايته فهو المترجح عندي أيضاً أنه يكبر في نهاية الطواف، فكلما حاذى الحجر كبر عليه الصلاة والسلام، ويشير، كبر، وأيضاً جابر رضي الله عنه يقول:"كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة".
القول الصحيح في رفع اليدين على التأمين لدعاء الإمام في خطبة الجمعة؟
لا ترفع اليدين إلا في حال الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة ترفع اليدان.
ما معنى: ((الأنبياء أولاد علات))؟
أولاد علات كما جاء في الحديث الصحيح، يعني أن أبوهم واحد وهو الأصل، أصل الأديان وهو التوحيد والعقيدة واحد، وأمهاتهم متباينة، يعني شرائعهم متفاوتة، فأولاد العلات الأخوة لأب.
يقول: ما الذي يدل على تقسيم الأوقات في النهي من ثلاث كما في النص إلى خمس؟
النصوص الأخرى جمع بعضها إلى بعض، فعقبة يقول -رضي الله تعالى عنه-:"ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فهذه الثلاثة الأوقات المضيقة المشددة، وفيه أيضاً ما جاء في الأحاديث الأخرى من نهي بعد صلاة العصر وبعد الصبح فتكون خمسة، ومنهم من يجعل ما قبل صلاة الصبح سادساً فيجعلها ستة، والسبب في هذا التقسيم لإمكان التداخل، مع إمكان التداخل، السبب فيه أن هذه الأوقات متفاوتة في الشدة والخفة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هؤلاء يصلون جماعة وهؤلاء جماعة؟
طالب:. . . . . . . . .
سبحان الله إقامة جماعة في وقت واحد في مكان واحد، يعني في آن واحد محرمة عند أهل العلم، لا تجوز، وما شرعت الجماعة إلا للقضاء على مثل هذه الاختلافات.
فحديث عقبة قال: "ثلاث ساعات" وفي الأحاديث الأخرى أضيفت أوقات أخرى، فالتقسيم مع إمكان التداخل لما ذكرنا من أنها متفاوتة في التشديد والتخفيف، في الطول والقصر، فهذا هو السبب في عدم التداخل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر رقماً وعدداً، ثم يزيد عليه، يأتيه الخبر بالزيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام:((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) مع أنه ثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثلاثة، جاءت نصوص أخرى تدل على أنه تكلم في المهد أكثر من العدد المحصور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالحصر ثم يزاد، وعلى كل حال مثل هذا الحصر إذا جاءت الزيادة بعده لا تؤثر عليه، وبعض الشراح أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"في هذا الحصر نظر" هو ينظر في كلام من؟ في كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، لا شك أن هذه إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما التقسيم فتبعاً لما جاءت به النصوص.
يقول: ما أول وقت صلاة الجمعة؟ وما آخر وقتها؟
أول وقتها عند الجمهور بعد الزوال، وقت صلاة الظهر، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، هذا قول الجمهور، وعند الحنابلة أن الوقت يبدأ أوله من بداية وقت صلاة العيد من انتهاء وقت النهي إلى آخر وقت صلاة الظهر، وأدلة الفريقين مبسوطة وستأتي -إن شاء الله- في كتاب الجمعة، إلا أن من أوضحها أنهم ينصرفون من الجمعة وليس للحيطان ظل، مع أنه محمول عند الجمهور على أنها ليس لها ظل يتسع للجميع، إنما لها ظل قد يستظل به الواحد أو الاثنين، لكن لا يستظل به الجميع، يعني ظل يستوعب الجميع، فهذا دليل على أنها تفعل في أول وقتها.
يقول: كسفت الشمس بعد العصر أتصلى أم ماذا؟
مثل ما ذكرنا سابقاً إن كان الوقت في سعة والشمس بيضاء نقية فلا مانع من أن تصلى، وإذا ضاق الوقت فلا.
عامل يعمل في إنشاء طريق فاحتيج إلى زرع لغم حتى تتفتت الصخور، فانفجرت الألغام إلا واحد، فانتظروا له وقت ولم ينفجر فحرك أحد العمال الصخرة فانفجر اللغم وقضى عليه، فما الحكم في ذلك من حيث غسله؟ وهل يضمن المتطوع الذي يعمل الطريق؟
يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره، وإن أعطي حكم الهديم والغريق وما أشبه ذلك؛ لأنه يقول: وهل هو شهيد؟ إن أعطي حكمهم فإنه شهيد آخرة لا شهيد دنيا، يفعل به كسائر الناس، وأمره إلى الله -جل وعلا-.
يقول: هل الخوف من إزاغة القلب عن الحق تدخل في الخوف من مكر الله؟
هل هو في الخوف؟ تدخل في الخوف من مكر الله؟
يعني الوارد في مكر الله هو الأمن، والوارد في مثل هذا القنوط، يكون القنوط من رحمة الله، لكن هذا ليس من هذا، إنما الخوف من إزاغة القلب وسوء الخاتمة هذا ديدن سلف هذه الأمة، هذا ديدن السلف، يخافون من سوء العاقبة ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) ابن القيم رحمه الله يقول:
والله ما خوفي الذنوب وإنها
…
لعلى سبيل العفو والغفرانِ
لكن خوفي أن يزيغ القلب
…
عن تحكيم هذا الوحي والقرآنِ
يقول:
لكن خوفي أن يزيغ القلب
…
عن تحكيم هذا الوحي والقرآنِ
ورضىً بآراء الرجال وخرصها
…
لا كان ذاك بمنة الرحمنِ
فمازال سلف الأمة يخافون من سوء العاقبة.
هل يشرع رفع اليدين أثناء دعاء خطيب الجمعة؟
قلنا: إنه لا يشرع إلا في حال الاستسقاء إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة شرع رفع اليدين.
هل يجوز تأخير الصلاة والخروج عن وقتها في حال من الأحوال؟
لا يجوز إلا لعذر كسفر أو مرض، أو ما أشبه ذلك.
يقول: الطائف أثناء الخطبة هل نقول: إنه آثم مع قوله: لا تمنعوا؟
أما من جاء لسماع الخطبة لا شك أن الطواف أشد من مس الحصى، وأشد من قول الشخص لصاحبه أنصت، هذا من جاء لسماع الخطبة، أما من جاء لأداء العمرة ولا ينوي صلاة الجمعة، ولا ينوي سماع خطبة، فهذا يدخل فيه:((لا تمنعوا)).
هل يجب على الحائض نقض رأسها عند الاغتسال أم لا؟
النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بنقضه، ولم يأمر أم سلمة، وهذا تقدم واستظهرنا سابقاً أن التفريق بينهما لا لأن هذا غسل جنابة وذاك غسل حيض، إنما هو لأن عائشة شابة المظنة في شعرها أنه كثير، وأم سلمة كبيرة في السن المظنة أن شعرها خفيف، لا يحتاج إلى نقض، فنقضه لا شك أنه أولى.
يقول: هل يجوز التحدث في يوم الجمعة والإمام يخطب إذا كان لا؟
إذا كان إيش؟ يعني لا يسمع؟
إذا كان لا، أو إذا كان الجواب: لا، فماذا أفعل؟
لأنه قال: فماذا أفعل؟
هل يجوز التحدث في يوم الجمعة والإمام يخطب إذا كان الجواب: لا، فماذا أفعل؟
نقول: أنصت
علماً أن في التحدث أنه يشغل المصلين؟
على كل حال من تكلم فلا جمعة له، إذا قال لصاحبه أمره بمعروف أنصت فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له.
يقول: ما رأيكم في أسهم المدينة الاقتصادية حيث إن المساهمين وضعوا أموالهم في فوائد ربوية في البنوك، ثم تضم مع أسهم المكتتبين فتصبح شركة مختلطة؟
الذي قرره أهل الخبرة والمعرفة أنها مختلطة؛ لأن المؤسسين والمساهمين الكبار الأوائل وضعوا أموالهم في البنوك، ثم بعد ذلك تخلط هذه الأموال مع أموال المساهمين، ومنهم من يقول: إن المساهم لا علاقة له بأموال التأسيس، لكن إذا خُلطت أموال التأسيس مع مالك، وصار حكمها واحداً، صار حكمها حكم الشركات المختلطة.
بعض الإخوان يشكو من انقطاع الدرس والأصل فيه أنه شهري.
هو لا شك أن المماطلة حاصلة، لكن هي المسألة بعد أيضاً تخضع لظروف، قد لا أتمكن من الحضور كل شهر، ولعل الله ييسر في أوقات لاحقة أن نتمكن من الوفاء بالوعد.
يقول: في عدم جواز الصلاة والدفن في الأوقات الثلاثة "وقت الظهيرة إلا صلاة الجمعة" ما المقصود بعبارة الشارح؟
إلا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فريضة لا تدخل في وقت النهي، وهي بعد خروج وقت النهي، إن كان القصد إلا يوم الجمعة لأنه لا نهي فيه كما جاء في الخبر وإن كان ضعيفاً، وعليه عمل الصحابة أنهم يصلون في الوقت المضيق حتى يدخل الإمام، فممكن، وإلا فالعبارة قلقة.
يقول: من دخل المسجد وجلس على كرسي أو شيء مرتفع يكون داخلاً في النهي عن الجلوس قبل أداء التحية؟
نعم لأنه جلس، ولا يستثنى من ذلك إلا الخطيب إذا رقي على المنبر، واستقبل الناس وسلم عليهم، ثم خطب وانشغل بالخطبة، ويمكن أن يدرج في حكمه المدرس إذا دخل ومباشرة صعد على الكرسي وألقى الدرس، يأخذ حكمه.
يقول: كيف يكون النهي في الحديث عن الصلاة وقبر الموتى بعد الفجر حتى طلوع الشمس والعمل الآن في المقابر أنهم يدفنون الموتى في هذا الوقت وغيره، ولا يتقيدون بالنهي؟
ليس النهي عن دفن الموتى بعد صلاة الفجر، إنما النهي بعد أن تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني في الأوقات الثلاثة المضيقة، لكن لو كانت المقبرة بعيدة، ولا وصلوا إليها إلا مع وقت طلوع الشمس، نقول: لا يجوز لهم أن يدفنوا في هذا الوقت، ينتظرون عشر دقائق ربع ساعة حتى ترتفع الشمس ثم يدفنوه.
يقول: ما هو الاعتبار في رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة أهي الركعة الثالثة للإمام أم الثالثة للمأموم إذا كان مسبوقاً؟
إنما هي الثالثة للمأموم؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته.
بقية الأسئلة في نهاية الدرس إن كان في وقت.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -يرحمه الله تعالى- في محرره:
باب: الأذان
عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة)) رواه مسلم.
وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)) متفق عليه.
وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس.
ليضرب، ليضرب.
ليضر به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى! قال: فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال:((إنها لرؤيا حق -إن شاء- الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتاً منك)) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((فلله الحمد)) رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وروى الترمذي بعضه وصححه، وزاد أحمد:"فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة" قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر، قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان.