المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الصلاة (8) - شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير - جـ ٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب الصلاة (8)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر –‌

‌ كتاب الصلاة (8)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: هل يوجب للمؤذن حين الأذان متجهاً للقبلة؟

يعني هل يجب عليه أن يستقبل القبلة حال الأذان؟

الأذان على مر العصور والمؤذنون يفعلونه، وهم على جهة القبلة، يلتفون يميناً وشمالاً على ما تقدم في الحيعلتين، ولكن لو أدي الأذان بجمله، وأدى الغرض منه بحيث سمعه الناس بالجمل المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أجزأ، وعلى هذا ليس بشرط.

ثم سأل ثانياً فقال: هل يوجب للمؤذن أن يكون على طهارة أثناء الأذان؟

لا، لا يلزم أن يكون على طهارة، لكن عدم الطهارة كونه يؤذن وهو محدث، لا سيما إذا كان الأذان داخل المسجد يترتب عليه خروج من المسجد بعد الأذان، وهذا جاء فيه من خرج فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ينبغي أن يكون محتاطاً لنفسه، بحيث لا يحتاج إلى الخروج، أما إذا اضطر إليه فلا مانع.

يقول: حديث أبي محذورة السابق هل المقصود من إيراد المصنف له هنا أفضلية الصوت الحسن للأذان؟ وهل يقدم ندي الصوت على الأفقه والأكبر سناً؟

نعم يقدم الندي الصوت الذي يحسن ويتقن الأذان، ويعرف الأوقات، هذه شروط المؤذن، ولا يشترط أن يكون فقيهاً؛ لأنه ليس في الأذان من الأحكام مثل ما في الصلاة التي قد تطرأ على الإمام بحيث يكون بعضها مبطل للصلاة وهو لا يشعر.

يقول: هل يقال: اللهم ربنا ولك الحمد بعد انتهاء الإمام من قول: سمع الله لمن حمده؟

نعم، بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده يقال مباشرة بعد انقطاع نفسه: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ معروفة عند أهل العلم.

ومتى يرفع المأموم رأسه من الركوع؟ هل إذا انتهى الإمام من قوله؟

ص: 1

على كل حال إذا كان الإمام يقرن القول بالفعل بمعنى أن قوله: سمع الله لمن حمده مقترن برفعه من الركوع فإذا انقطع صوته، وإذا عرف من عادته -مع أنه لا ينبغي- أنه لا يقول: سمع الله لمن حمده حتى يعتدل، أو يقول: سمع الله لمن حمده قبل أن يستتم، فمثل هذا الذي يراه يقتدي بالفعل، والذي لا يراه يقتدي بالقول.

أنا أريد طلب العلم، فبماذا تنصحني؟

هناك أشرطة ومحاضرات في هذا الشأن يرجع إليها؛ لأن هذا سؤال طويل.

يقول: أشكلت علي قاعدة: أن ما كان سببه موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو بدعة مع الخطوط في الصفوف في المساجد ونحوها.

ما قام سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله لا شك أن هذا اختراع لا سيما إذا كان عبادة أو متعلق بعبادة، إذا قام سببه ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، لكن قد يقوم السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والسبب موجود، لكنه أقوى من السبب الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، مثل المثال الذي ذكره الخطوط هذه التي في المساجد، السبب موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في عصرنا زادت الحاجة إليه، فالسبب قوي، قوي على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهده عليه الصلاة والسلام المسجد صغير يرى طرفه من يمينه ومن شماله، ويبصر الأبعد مثل ما يبصر الأدنى، ويقومهم عليه الصلاة والسلام كما يقوم السهام، علماً بأن الأرض لم تكن مفروشة، والخط فيها ينتهي بسرعة تراب، إذا خط في تراب وداسه الناس بأقدامهم انتهى، فلا يحقق الأثر المطلوب، وأما في عهدنا فانظر إلى مصليات العيد التي ليس فيها خطوط، الصفوف مستديرة كاستدارتها على الكعبة، الصفوف مستديرة، وأحياناً تكون متعوجة كثيراً، والإمام لا يمكنه أن يحيط بهم، والناس لا يكفيهم أن يقال: استووا، اعتدلوا، تراصوا، ما يكفيهم هذا، ولا يرعوون ولا ينتبهون، فمثل هذا الحاجة داعية، وهي أدعى منها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسألة فيها أخف، لكن لو كان السبب متحد، قوته الآن مثل قوته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقول: بدعة.

ص: 2

يقول: لو قال قائل: إن النهي في قوله: ((لا تمنعوا)) -يعني إماء الله بيوت الله- واقع للأمراء من المنع، ويبقى النهي عن الصلاة كما هو عن المصلين؟

كيف؟

يعني المسئول أو ولي الأمر لا يمنع، وولي أمر المرأة المباشر له أن يمنع على كلامه هو؛ لأنه هو الذي يقدر مصلحته ومفسدته، كأنه يقول بهذا، والخطاب هنا ما يوجد ما يخصصه بأحد دون أحد، بل هو خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب، بمن يستطيع المنع، سواءً كانت ولايته عامة أو خاصة.

أو يقصد لا تمنعوا أحداً طاف؟ لأنه ما كمل، قال: لا تمنعوا، يمكن لا تمنعوا أحداً طاف، ممكن؟

لا تمنعوا واقع للأمراء من المنع، ويبقى النهي عن الصلاة كما هو عن المصلين؟

يعني يتجه الأمر في ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت أية ساعة)) لأن السؤال الثاني كأنه يقرب المطلوب، ويبقى واقع للأمراء من المنع، ويبقى النهي عن الصلاة كما هو عن المصلين، يبقى النهي يعني في أوقات النهي على حاله محفوظ، والأمراء لا يمنعون، لكن إذا اتجه النهي للفرد من الناس فالمنهي عنه من قبيل المنكر الذي على من رآه أن ينكره، وأولى الناس بالإنكار ولاة الأمر؛ لأنهم هم الذين يستطيعون الإنكار بمراتبه كلها، فيبقى أيضاً الأمر:((لا تمنعوا)) النهي متجه لبني عبد مناف، وفي ضمنه يدخل غيرهم.

وهل قوله: ((وصلى أية ساعة)) يدل على عدم المنع لأي صلاة، أو هو خاص بركعتي الطواف فإن الواو لا تقتضي الترتيب؟

على كل حال المسألة هذه سبق بحثها، وفعل النوافل في أوقات النهي لا يحتاج إلى إعادة.

يقول: من خشي على نفسه الوقوع في الزنا فاستمنى فهل يأثم؟

ص: 3

الاستمناء عند أهل العلم المحرر والمقرر أنه محرم لأنه تعدي، كما في قوله -جل وعلا-:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(5 - 7) سورة المؤمنون] وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الذي لا يستطيع الباءة أن يصوم، ولو كان هناك حل غير الصيام لأرشد إليه عليه الصلاة والسلام، فإذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا يبقى هو محرم وممنوع، لكن ارتكاب أخف الضررين لا شك أنه أمر مقرر شرعاً، لكن لا يدل على جوازه، يفعله ويستغفر الله ويتوب إليه، هذا إذا لم يكن ثم خيار بين الأمرين.

علماً أن مثل هذا السؤال سببه تعريض النفس للفتنة، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن، إذا كان يخشى من الوقوع في الزنا، وليس بيده أمر ولا نهي لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فمثل هذا لا يغشى المحافل والمجامع التي يوجد فيها مثل هذه الفتن.

وهل يخرج من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [(5) سورة المؤمنون]؟

نعم يخرج كما قرره أهل العلم، المفسرون كلهم قالوا هذا، وعبارة الزاد عند الحنابلة يقولون:"من استمنى بيده لغير حاجة عزر" فدل على أنه محرم، والحاجة هي الوقوع في الزنا ترفع عنه التعزير.

يقول: النار تسجر عند قائم الظهيرة على أي توقيت؟ أو أنها تسجر باستمرار؛ لأن زوال شمسنا توسط شمس غيرنا، أفتونا

إلى آخره؟

ص: 4

يقال في مثل هذا ما يقال في النزول في الثلث الأخير من الليل، يعني على الإنسان الذي رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً أن ينظر إلى خطاب الشرع كأنه موجه إليه دون غيره، فيمتثل، أنت ما عليك إلا من نفسك، والبلد الذي تعيش فيه، ما تقول: والله وقت النزول الإلهي الآن في البلد الفلاني مثلاً في الهند أو في السند، أنا أتعرض لهذه النفحات الإلهية الآن، لا لا، أنت ما عليك إلا من بلدك، وهذه الأمور التي قد لا تحيط بها بمجرد عقلك وتفكيرك اتركها، وإذا استرسلت وراء هذه الإشكالات وهذه الشبهات قد يحصل عندك شيء من التردد من قبول ما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تنظر إلى نفسك، كأنك أنت المخاطب وأنت المعني بهذا الحديث، وبلدك وما عدا ذلك اتركه لغيرك.

وما تصدر مثل هذه الأسئلة إلا بعد أن تصوروا ما يتعلق بالله -جل وعلا- على ضوء ما تصوروه عن المخلوق، وإذا كان بعض المخلوقات لا ندرك ما جاء في شرعنا عنها ككون الشمس تدور في فلكها، تجري في فلكها، تغيب عن قوم، وتطلع على أقوام وهكذا، ومع ذلك تسجد تحت العرش في آخر كل ليلة، في آخر كل ليلة بالنسبة لمن؟ وهل تغادر فلكها الذي تجري فيه أو لا تغادره؟ هذا فوق مقدورك، عليك أن ترضى وتسلم.

يقول: الحديث: ((كل أمتي معافى إلا المجاهرين)) وحديث آخر: ((قوم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها)).

ص: 5

لا شك أن المجاهر مستخف بمحارم الله، فلا شك أن مثل هذا جرمه عظيم، وأولئك الأقوام الذين إذا خلوا إلى المحارم انتهكوها لكونهم يظهرون للناس أنهم على قدر كبير من النسك، فإذا خلوا بالمحارم انتهكوها، أما بالنسبة لمن لا يظهر للناس خلاف باطنه، ويفعل المعاصي في السر، فإن مثل هذا أمره أخف من المجاهر بلا شك، فإذا كان الإنسان يظهر للناس تجده يحدث بهذا الحديث، ويجعله موضوع لمحاضرات أو لدروس ويذم من إذا خلا بالمحارم انتهكها وهو يفعل؛ لأنه يظهر للناس خلاف ما عليه حقيقته، يعني قريب من هذا في حديث الأعمال بالنيات:((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) وهذا لا شك أنه سيق مساق الذم، لكن هل يذم من سافر إلى بلد من البلدان لطلب في الرزق؟ يذم وإلا ما يذم؟ ما يذم، بحث عن زوجة في بلده فما وجد، فهاجر إلى بلد ليتزوج، لكن الذم حينما يظهر للناس أنه إنما هاجر لله ورسوله، وهو في الحقيقة إنما هاجر للدنيا أو المرأة التي يتزوجها، يعني لو أن إنساناً عنده غرفة في هذا المسجد أو في غيره وفيها تمر وفيها ماء، وفيها أدوات القهوة والشاي، وما أشبه ذلك، وجالس في المسجد، فاحتاج إلى الأكل في وقت أذان المغرب، أو انتهى من قراءته وهو يجيب المؤذن لصلاة المغرب أكل تمرات وشرب ماء، يلام وإلا ما يلام؟ أكل مباح، ولا أظهر للناس أنه صائم، لكن لو مد السماط هنا وجلس واتكأ على سارية وجلس يقرأ لما قرب الأذان، قرب إلى السماط والناس يدخلون ويش يظنون به الناس؟ وكل من دخل قال: تفضل يا أبو فلان، تفضل، على شان اللي ما شافه يشوفه، هذا يظهر للناس أنه صائم، وهو ما هو بصائم، يعني هل مثل هذا مثل الذي اختفى في غرفته وانتهى من قراءته ليجيب المؤذن، فوجد نفسه محتاجاً إلى الأكل فأكل، ما في أحد يمنعه من الأكل، لكن إذا أظهر للناس سواءً كان بقوله أو بفعله أنه متلبس بأمر غير واقع هذا هو الذي يذم ويلام، فإذا أظهر للناس أنه من أتقى الناس وأورعهم، فإذا خلا بالمحارم انتهكها هذه المشكلة، وكثير ممن يتصدى لتعليم الناس وإرشادهم، وأنا منهم قد يفهم من حاله ومن كلامه أن

ص: 6

هناك أمور يفعلها مما يحث عليها، أو أمور يتركها مما يحذر منه، وهو واقع فيها، فهل نقول لمثل هذا: كف؟ نعم إن أمكن ألا يخالف القول الفعل هذا هو الأصل {كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [(3) سورة الصف] لكن إذا كان المسألة في السنن يحث الناس على قيام الليل، أو يحث الناس على الصيام، صيام النوافل، أو يحث الناس على حفظ القرآن، أو يحث الناس على طلب العلم، وألا يضيعوا أوقاتهم، ويضيع أوقات، هذا يختلف عمن ينتهك المحارم، يعني المسألة الحث على نوافل، ولو لم يفعلها، وحث على ترك مكروهات ولو اقترفها، حث على حفظ الوقت ولو ضيع بعض وقته؛ لأن الجهة منفكة، لكن يحث على ترك المحرمات ويرتكب محرمات هنا قف، مع أن أهل العلم يقررون أنه ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون معصوماً، فيأمر بالمعروف ولو تركه، وينهى عن المنكر ولو ارتكبه، وله أجر هذا، وعليه إثم هذا، ويقررون أن الجهة منفكة، اللهم إلا إذا كان أمره أو نهيه مقترن بما يدل على الاستخفاف، شخص في يده سيجارة ويشوف واحد يدخن، يقول: يا أخي لا تدخن الدخان حرام، هذا ويش يفهم منه؟! أو اثنان على كرسي حلاق يحلقون لحاهم -الحلاق يحلق لحاهم- يلتفت واحداً منهم يقول: يا أخي حلق اللحية حرام هذا مقترن بالاستخفاف بلا شك، لكن لو كان مبتلى بالدخان وفي غير ارتكابه لهذه المعصية، يعني في وقت لا يدخن فيه، وقال: يا أخي من النصيحة أهل العلم يقررون أن الدخان حرام، وهو مضر بالصحة، ولو كان يدخن، لا يشترط، لكن يبالغ الأشعرية في انفكاك الجهة، فيقررون مسألة من أغرب المسائل، فيقولون: يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، هذا أمر وهذا أمر، يرتكب محرم، لكن لا يرتكب اثنين، نقول: هذا استخفاف؛ لأن غض البصر ما طلب إلا من أجل الفرج، الفرج يصدق ذلك ويكذبه، فننتبه لمثل هذه الأمور فإنها من الدقائق الخفية، والإنسان حينما يحاسب نفسه، وقد قال في الدرس مثل هذا الكلام، وإذا خلا يعني فرط في كثير من الأمور يجد في نفسه حرج كبير؛ لأن النفس على ما عودت، والإنسان الذي تعود على الهزل، يعني يضيع كثير من أوقاته، وعنده شيء من الخير، لكن يبقى أن من يأمر الناس بشيء يقبح به

ص: 7

أن يخالف، والله المستعان.

يقول: هل صحيح أن الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة يبطلها؟

نعم عند الحنابلة يقررون أنه لا يدعو بأمور الدنيا، فلا يقول في سجوده ولا بعد انتهائه من التشهد في المواطن التي مظنة لإجابة الدعاء: اللهم ارزقني زوجة جميلة، أو دابة هملاجة، أو داراً واسعة، أو ما أشبه ذلك، مع أن الإطلاق في النصوص يدل على أنه لا يمنع من ذلك شيء، يدعو ثم يتخير من المسألة ما شاء، فلا يبطلها -إن شاء الله تعالى-.

وهذا يقول: هل يشرع الأذان في أذني المولود؛ لأننا سمعنا الحديث الوارد وهو ضعيف، ولو كان ضعيف فهو يشرع؟

على كل حال محسن الحديث، الحديث محسن، فلو أذن في أذنه ليسمع كلمة التوحيد من أول ما يسمع فهذا له وجه عند أهل العلم.

هذا يقول: ما هي أفضل طبعات تحفة الأحوذي وعون المعبود؟

قلنا مراراً: إن الطبعة الهندية لعون المعبود أربعة مجلدات، تحفة الأحوذي خمسة هذه أفضل الطبعات؛ لأن ما جاء بعدها مأخوذ منها، ولكونها بالحرف الفارسي هي باللغة العربية لكن الحرف فارسي، الذين طبعوا الكتاب بعد ذلك لا يعرفون كيف يقرؤون الحرف الفارسي، فوقعوا في أخطاء من هذه الحيثية.

هل يجوز زيارة مدائن صالح للعظة؟

على كل مثل هذه المواضع لا يدخلها الإنسان إلا باكياً، وإذا لم يحصل هذا فليجتزها بسرعة.

أم سهلة السلفية من فرنسا تقول: ما هي أفضل الطرق للمرأة حتى تجتهد في طلب العلم؟

النساء شقائق الرجال، فالأمور المحفزة للرجل هي نفسها الأمور المحفزة للمرأة، فإذا نظرت فيما أعد الله تعالى للعلماء من منازل ودرجات في الدنيا والآخرة، فلا شك أنها سوف تسعى في تحصيله -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما هو ضابط النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟

عامة أهل العلم على أن الأصل في النهي التحريم، إلا إذا وجد صارف يصرفه.

ص: 8