المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلام على كتاب الموطأ ثم شرح أحاديث أوقات الصلوات - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١

[عبد الكريم الخضير]

فهرس الكتاب

- ‌(كتاب وقوت الصلاة)

- ‌الكلام على كتاب الموطأ ثم شرح أحاديث أوقات الصلوات

- ‌شرح حديث: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))

- ‌شرح حديث: عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة

- ‌شرح حديث: "عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: "أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل

- ‌شرح حديث: "عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن صلِ العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلِ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين

- ‌شرح حديث: "عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: "أنا أخبرك صلِ الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلِ الصبح بغبش، يعني الغلس

- ‌شرح حديث: "عن مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر

- ‌شرح حديث: "عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة

- ‌شرح حديث: "عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: "ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي

الفصل: ‌الكلام على كتاب الموطأ ثم شرح أحاديث أوقات الصلوات

الموطأ ‌

(كتاب وقوت الصلاة)

(1)

‌الكلام على كتاب الموطأ ثم شرح أحاديث أوقات الصلوات

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد:

فلا يخفى على أحد ممن ينتسب لهذا الدين أهمية ومنزلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بصدد الحديث عنها، وعن حجيتها والتدوين فيها، كما أننا أيضاً لسنا بحاجة إلى الحديث عن مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد شرحه -إن شاء الله تعالى-.

والإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، نجم السنن كما قال الشافعي وغيره، ولد رحمه الله بالمدينة سنة ثلاثة وتسعين، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة، من الأئمة المعروفين المتبوعين أصحاب المذاهب الباقية إلى يومنا هذا، لمذهبه انتشار واسع في بلاد المغرب والأندلس، وله أيضاً وجود في العراق وفي مصر وغيرهما،

ولسنا بحاجة إلى الكلام عن موطئه الذي اشتهر، وطبقت شهرته الآفاق، وعن سبب تأليفه، وما قيل في ذلك مما ذكره ابن خلدون وغيره أن المنصور -أبا جعفر- قال للإمام مالك -رحمه الله تعالى-، وذكره بالعلم، وذكَّره بما عليه من تبعه، وقال له: إنه يطلب منه أن يؤلف كتاباً في العلم يوطئه للناس ويمهده ويسهله، وذكر أنه ينبغي أن يجتنب فيه -على ما ذكر- تساهل ابن عباس، وتشديدات ابن عمر، وشواذ ابن مسعود، حتى قيل: إن الإمام مالك قال: إنه علمني كيفية التأليف.

على كل حال هذا الكتاب ثابت النسبة، مستفيض مشهور إلى مؤلفه، روي بروايات متعددة، تحمله عن الإمام مالك جمع غفير، قرأه عليه العدد الكثير الجم، حفظت بعض الروايات عن الإمام مالك، وبقي كثير منها إلى يومنا هذا منها:

رواية يحيى بن يحيى المصمودي التي عليها أكثر الشراح، واعتماد أهل العلم عليها في الغالب، ومنها رواية محمد بن الحسن الشيباني، وقد انفردت ببعض الزيادات على رواية يحيي.

ص: 1

ومنها: رواية أبي مصعب الزهري، وفيها أيضاً زيادات، ومنها .. ، روايات كثيرة ذكر منها صاحب الحِطة ست عشرة رواية، وأثبت بعض الزيادات التي في بعضها على بعض، وعني أهل العلم بالموطأ وشرحوه، حتى ذكر من شروحه أكثر من مائة شرح مما هو موجود الآن في خزائن الكتب، وطبع كثير منها، لكن طالب العلم وهو في غمار هذه الأعداد الهائلة من المؤلفات من كتب السنة وشروحها، لا يمكنه الإحاطة بجميع ما كتب حول هذا الكتاب أو غيره، لكن إذا اقتصر طالب العلم على شرحي ابن عبد البر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) وهذا كتاب عظيم، ومؤلفه إمام من أئمة المسلمين، حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة، مكث في تأليفه ثلاثين عاماً وهو يحرره وينقحه، خرج الكتاب محرراً منقحاً مضبوطاً متقناً حتى قال ابن حزم وغيره:"إنه لا يعرف في الكلام على فقه الحديث كتاباً مثله، ولا ما يقاربه ولا يدانيه".

على كل حال هذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، والكتاب مرتب على شيوخ مالك، وأسماؤه مرتبة على حروف التهجي عند المغاربة، وهي تختلف عن ترتيب المشارقة، وكانت الأمنية أن يرتب الكتاب على ترتيب الكتاب الأصلي على الأبواب، ثم حصلت هذه الأمنية آخراً.

من شروحه التي لا يستغني عنها طالب علم (الاستذكار) لابن عبد البر المذكور، ومنها:(المنتقى) للباجي، وهو مختصر من كتاب له كبير اسمه:(الاستيفاء) و (المنتقى) للباجي كتاب نفيس ونافع، وهو مطبوع في سبعة مجلدات كبار.

من شروحه: شرح القاضي أبي بكر بن العربي (القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس) وله شروح أخرى على الموطأ.

من شروحه: شرح للزرقاني، شرح متوسط مفيد نافع، وهناك شرح مختصر جداً للسيوطي اسمه:(تنوير الحوالك) والشروح مثلما ذكرنا ذكر منها أكثر من مائة شرح.

ص: 2

وهناك شرح مطول اسمه: (أوجز المسالك) للكندهلوي في خمسة عشر جزءاً طبع في خمسة عشر مجلداً، وهو كتاب طيب نافع، يمتاز بعنايته بنقول المذاهب من كتب أصحابها؛ لأنكم تعرفون أن المذاهب فيها روايات، وفيها أقوال، ولكل إمام في كثير من المسائل أكثر من قول، يختلف قوله في هذا الوقت عن قوله في وقت لاحق، كما يختلف قوله في بلد عن قوله في بلد آخر وهكذا؛ لأن الاجتهاد يتجدد.

ميزة هذا الكتاب أنه نقل هذه المذاهب من كتب أربابها المعتمدة عندهم، ولذا تلاحظون في نقول الشراح عن الأئمة ينقل عنهم أقوال تستغربونها، ينقل عن الإمام أحمد أقوال في فتح الباري وفي عمدة القاري وفي غيرها من الشروح تستغرب لماذا؟ لأنها ليست الرواية المشهورة التي عليها العمل عند الحنابلة، فينبغي أن يعنى بهذا الجانب؛ لئلا ينسب إلى الإمام ما لم يقله، بل هو مخرج على أقواله، وقد يشهر عن الإمام ما لم يشتهر من قوله بهذا السبب، هذه مهمة جداً، ولو تثبت طالب العلم بالرجوع إلى كتب المذاهب بنفسه كان هو الأحرى والأليق.

هناك شرح للدهلوي شرح مختصر جداً، وهو ماتع ونفيس، لكنه أخل بترتيب الكتاب، رتبه على الطريقة المعتادة عند أهل العلم في تقديم الطهارة على ما قدمه الإمام مالك من الوقوت على ما سيأتي؛ لكنه كتاب طيب وفيه نفع، الأصل الكتاب في مذهب مالك، وأضاف الشارح الدهلوي مذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي، وأهمل مذهب الإمام أحمد، أقول: يعنى به ويضاف إليه مذهب الإمام أحمد، وكتاب فيه نكات ولطائف وفوائد على اختصاره، وهو مطبوع في مجلدين صغيرين.

ص: 3

الشروح لا يمكن الإحاطة بها، ولا بيان مناهجها تبعاً لأهمية هذا الكتاب، فهو سادس الكتب عند جمع من أهل العلم، وإن كان متقدم عليها في الزمان، وفي إمامة مؤلفه ومكانته، لكنه في الترتيب عند أهل العلم ثالث الكتب لما فيه من البلاغات والمراسيل والموقوفات والمقطوعات والمقاطيع فيه شيء كثير، فتأخرت رتبته عن الصحيحين والسنن، على خلاف بين أهل العلم في السادس، وقد جعله بعضهم هو السادس كما فعل ابن الأثير في جامع الأصول، ورزين العبدري في تجريد الأصول، وبعضهم جعل السادس الدارمي، ومنهم من جعل السادس ابن ماجه، وأول من أضافه إلى الخمسة ابن طاهر، الفضل بن طاهر في شروط الأئمة، وفي أطرافه، ثم جرى العمل على ذلك لكثرة زوائده من الأحاديث المرفوعة.

ذكرنا أن الرواية التي تشرح من بين الروايات الكثيرة هي رواية يحيى بن يحيى، وعليها أكثر الشراح، عليها أكثر الشراح، وقد سمعه أو قرأه على الإمام مالك؛ لأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- كان من منهجه ألا يقرأ على أحد، ولا يحدث أحد، بل ينكر على من طلب منه أن يقرأ عليه، بل يسمع الإمام مالك ممن يقرأ، فجميع من روى الكتاب عن الإمام مالك فبطريق العرض، بعضهم يأتي ممن لا يرى العرض من أهل العراق إلى الإمام مالك ليسمع من الإمام مالك فيزجره الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، ويقول:"العرض يكفيك في القرآن ولا يكفيك في الحديث؟! " ومعلوم أن القرآن يقرأ على المقرئ، وعلى كل حال العرض طريق معتبر من طرق السماع عند أهل العلم، وحصل الإجماع على صحة ما نقل بواسطته، وإن كان الأصل في الرواية السماع.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه.

قال الإمام يحيى بن يحيى الليثي: عن مالك بن أنس: كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة:

ص: 4

قال: عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: ((بهذا أمرت)) فقال عمر بن عبد العزيز: "اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: "كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما سمعتم الإمام -رحمه الله تعالى- بدأ بوقوت الصلاة.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قواعده التي تسمى النورانية في أول الكتاب فصل: "أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور، إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور"، يعني بكتاب الطهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام:((مفتاح الصلاة الطهور)) وهذا عليه الأكثر، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك.

وعلى كل حال كل من الطهارة والوقت والأوقات، كل منهما شرط لصحة الصلاة، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط، فتقدم هذه الشروط على ما اشترطت له من المقصد وهو الصلاة، ولا شك أن التقديم في الذكر له نصيب من الترجيح فالأولية كما يقولون: لها دخل في الأولوية، الأولية لها دخل في الأولوية، إيش معنى هذا الكلام؟ الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لما قدم الوقوت على الطهارة يفهم منه أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة عند التزاحم، والأكثر -الجمهور- على العكس، إذا ضاق الوقت وصار المرء بين أمرين: إما أن يتطهر ولو خرج الوقت أو يصلي في الوقت ولو من غير كمال الطهارة، ولو بطهارة ناقصة هذا عند التزاحم، فيفهم من صنيع الإمام مالك أنه يقدم الوقت، والأكثر على خلافه، والأكثر على خلافه.

ص: 5

افترضنا أن شخصاً أستيقظ من النوم وقد بقي على طلوع الشمس خمس دقائق، وهي كافية لأداء ركعتين بالتيمم، وحينئذ يكون مدركاً للوقت، أو يتطهر طهارة كاملة ولو خرج الوقت؟ صنيع الإمام مالك في تقديمه الوقت على الطهارة يدل على أنه يعنى بالوقت أكثر من الطهارة، وكل منهما شرط في صحة الصلاة، وصنيع الأكثر على عكس ذلك، ولا يقللون من شأن الوقت، فالصلاة لا تصح قبل وقتها اتفاقاً، وهل تصح بعد خروج وقتها فتقضى؟ والمسألة مفترضة في غير عذر، لو فرط وأخر الصلاة عن وقتها، جمع من أهل العلم، بل نقل عليه ابن حزم الاتفاق أنها لا تجزئ، ولذا يقول: لا تقضى، ونقل بعضهم الاتفاق على خلافه، قالوا: يجب القضاء مع الإثم، فتقديم الطهارة لا يعني الاستخفاف بالوقت كما أن تقديم الوقت عند الإمام مالك لا يعني الاستخفاف بشأن الطهارة، فكل منهما شرط، لكن عند التزاحم ويفترض هذا في المسألة التي ذكرناها.

وقوت: جمع وقت كما أن الوقت يجمع على أوقات، والوقت والأوقات والمواقيت بمعنىً واحد، إلا أن الفرق بين .. ، المواقيت جمع ميقات تطلق على الزمانية والمكانية، كما هو معروف من مواقيت الحج، والوقوت والأوقات جمع وقت، إلا أن الوقوت جمع كثرة، والأوقات جمع قلة، الوقوت جمع كثرة، والأوقات جمع قلة وأوقات الصلوات كثيرة وإلا قليلة؟ ثمة أفعال جموع قلة، نعم، الأوقات الخمسة قليلة، فعلى هذا الجمع بأوقات أولى من الجمع بوقوت هنا، وإن كان أكثر رواة عن مالك قالوا: وقوت، في رواية ابن بكير قال: أوقات الصلاة، جمع قلة، وأكثر الروايات على جمع الكثرة وقوت، تكلم أهل العلم في إيثار جمع الكثرة على جمع القلة هنا، فقال بعضهم: إنه ينوب كل منهما عن الآخر، ومنهم من يقول: باعتبار هذه الأوقات الخمسة تتكرر كل يوم فنظراً إلى تعدد هذه الأيام جمعت جمع كثرة، وإن كانت في الأصل قليلة، منهم من قال بالتناوب، ينوب جمع الكثرة عن جمع القلة والعكس، ومنهم من قال: جمعت جمع كثرة باعتبار تكررها في الأيام، كما يقال: شموس وأقمار، شموس وأقمار، هي قمر واحد وشمس واحدة لكن باعتبارها تتكرر جمعت.

ص: 6

والكتاب: مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة، وهذا بيتكرر علينا كثيراً فيشرح في هذا الموضع، ونستغني عنه في المواضع اللاحقة، الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، وأصل الكتب المادة يراد بها الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان، جماعة الخيل كتيبة، والحريري يقول:

وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً

ولا قرءوا ما خط في الكتبِ

يقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود فيكتبونها، يعني يجمعونها بالخياطة والخرز.

باب وقوت الصلاة:

الأصل الكتاب، والكتاب يراد به المكتوب الجامع لأبواب، والأبواب تجمع فصول، والفصول تجمع مسائل، هذا الترتيب العرفي عند أهل العلم، لكن قد يوجد كتب دون أبواب، وقد توجد أبواب دون كتب، وقد توجد أبواب دون فصول، وهكذا، والمسألة اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولذا فرع على ذلك بقوله: باب وقوت الصلاة.

الباب في الأصل: ما يدخل وما يخرج منه، وفي الاستعمال العرفي في الاصطلاح الخاص عند أهل العلم ما يضم مسائل علمية وفصول غالباً، فاستعماله عند أهل العلم من باب استعمال الحقيقية العرفية، ومن يقول مجاز يقول: استعماله في المحسوسات حقيقة، واستعماله في المعنويات مجاز، لكنها حقيقة عرفية، واصطلاح خاص.

"قال: حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك"، (قال) من القائل هنا؟ القائل هو الراوي عن يحيى، ثم قال بعد ذلك:"حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس"، قد يقول قائل: المؤلف من المؤلف؟ مؤلف الكتاب؟ مؤلف الموطأ من هو؟ الإمام مالك، مؤلف المسند من؟ الإمام أحمد، في المسند حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، هل يتصور أن الإمام أحمد يقول: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي؟ أو هنا الإمام مالك يقول: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك؟ نعم، إذاً كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 7

في كتب الشافعي قال الربيع: أخبرنا الشافعي، وهكذا في كتب المتقدمين كلها، الراوي للكتاب يثبت اسمه في الكتاب، وعلى هذا حذف الراوي تصرف لا يليق بأهل التحري والتحقيق حذفه أبداً، كما فعل الشيخ أحمد شاكر في المسند، حذف الإمام أحمد ومن روى عن الإمام أحمد، سواءً كان من رواية عبد الله أو من الزوائد، هذا تصرف، نعم قد يتطاول على المتقدمين من لا يعرف طرائقهم في التصنيف فيتكلم ويشكك في نسبة الكتب وهذا جهل، شخص لا علاقة له بالعلم الشرعي، وليست حياته على طريق الاستقامة أيضاً، ولا يمت إلى العلم بصلة، يكتب مؤلف اسمه:(إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي) لأنه ما يفهم، ما يعرف، إذاً الموطأ ليس للإمام مالك، والمسند ليس للإمام أحمد وهكذا، إذا أردنا أن نطرد هذا الكلام.

يعني شخص يقول: إن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدىً خالص، ويذهب إلى أن بعض الغي رشد، مثل هذا يتكلم في كتب العلم؟ وينفي ما نسبته إلى مؤلفه أشهر من نسبة هذا الرجل إلى أبيه، (إصلاح أشنع خطأ في تاريخ

الأم ليست للإمام الشافعي) إذاً الموطأ ليس للإمام مالك، والمسند ليس للإمام أحمد وهكذا.

نعم جرت عادتهم –أعني رواة الكتب- إثبات أسمائهم في كل حديث وفي كل خبر في الكتاب، إلا ما كان من غير طريقهم، إذا كان في الكتاب ما هو من غير طريق صاحب الرواية يحذف، من له عناية بالمسند يعرف هذا الأمر.

ص: 8

"حدثنا يحيى بن يحيى الليثي"، وهو غير يحيى بن يحيى التميمي الذي أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، هذاك من رجال الكتب الستة، وهذا ذكره في كتب رجال الكتب الستة من أجل تمييزه عن ذاك، ليست له رواية في الكتب الستة "عن مالك بن أنس" الإمام المؤلف "عن ابن شهاب" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العلم "أن عمر بن عبد العزيز" الخليفة الراشد "أخر الصلاة يوماً" يعني صلاة العصر أخرها مرة، مرة واحدة كما في بعض روايات البخاري، وليس هذا عادة له، وليس ديدناً له وإن عرف ذلك في بني أمية، يؤخرون الصلوات، وأخر الصلاة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عن الوقت الأفضل، ولم يخرجها عن وقتها، أخرها حتى خرج الوقت، لم يؤخرها حتى خرج الوقت بالكلية، إنما آخرها عن الوقت المستحب، "أخر الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير" بن العوام "فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود" أنكر عليه بالنقل، ولم ينكر عليه بالرأي، أنكر عليه بالدليل، "أخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً" صلاة العصر أيضاً كما في بعض الروايات، وهو بالكوفة أميراً عليها من قبل معاوية رضي الله عنه فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، نزل بدراً فنسب إليها، ولم يشهد الوقعة عند جمهور العلماء، إنما نزلها فنسب إليها، وإن أثبته البخاري فيمن شهدها "دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا -التأخير- يا مغيرة"، ما هذا يعني ما هذا التأخير يا مغيرة؟ "أليس" وهكذا جاءت الرواية: "أليس" يقول الحافظ ابن حجر: "وهو استعمال صحيح، وإن كان الأكثر في مخاطبة الحاضر (ألست) وفي مخاطبة الغائب (أليس) وهنا حاضر خاطبه بما يليق بالغائب وهو استعمال صحيح، "أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى" الصلاة الأولى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي إيش؟ الظهر، هي الصلاة الأولى، فصلى يعني جبريل، "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته- ثم صلى" يعني العصر "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته- ثم صلى -المغرب- فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم صلى -العشاء- فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى -الخامسة

ص: 9

الفجر- فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:((بهذا أمرت)) " ((بهذا أمرت)) في بعض الروايات: ((بهذا أمرتَ)) والآمر على الحالتين هو الله -جل وعلا-، "أمرتُ" إن كان القائل جبريل أمرتُ أن أبين لك بالفعل بهذا، أو أمرتَ يا محمد أن تصلي الصلوات في هذه الأوقات.

ص: 10

جاء حديث إمامة جبريل مفسراً في السنن، وأنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الأولى -صلاة الظهر- حين زالت الشمس في اليوم الأول، وصلى العصر حينما صار ظل الشيء مثله في اليوم الأول، ثم صلى المغرب بعد أن وجبت الشمس –غابت- ثم صلى العشاء لما غاب الشفق، ثم صلى الصبح بطلوع الفجر، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، فصلى الظهر حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى العصر حينما صار ظل الشيء مثليه، ثم صلى المغرب في الوقت الذي صلاها فيه بالأمس، ثم صلى العشاء ثلث الليل، فأول الوقت على إمامة جبريل بالنسبة للظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله، وأول وقت صلاة العصر مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، هناك أحاديث معارضة لهذا تجدر الإشارة إليها، في حديث عبد الله بن عمرو -وهو في الصحيح-:"أن صلاة الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، ما لم تحضر صلاة العصر"، في حديث إمامة جبريل:"صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء مثله" وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: "ما لم تحضر -أو ما لم يحضر- وقت العصر" في حديث إمامة جبريل يدل على أن هناك قدر مشترك في آخر وقت صلاة الظهر، مشترك يصلح أن تؤدى به صلاة الظهر أداءً وصلاة العصر أداءً بنفس الوقت؛ لأنه صلى الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء مثله، دل على أنه وقت واحد، يصلح لصلاة الظهر يعني مقدار أربع ركعات يصلح لصلاة الظهر أداءً ولصلاة العصر أداءً، وبهذا يقول المالكية وهناك قدر مشترك يصلح لصلاتين، لكن حديث عبد الله بن عمرو فيه:"ما لم يحضر وقت صلاة العصر" فدل على ألا اشتراك، فدل على أنه لا اشتراك في الوقتين ما لم يحضر وقت صلاة العصر، وعلى هذا يكون معنى حديث إمامة جبريل أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء مثله في اليوم الثاني وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل الشيء مثله، وحينئذٍ لا يكون هناك اشتراك، هناك حد فاصل رقيق دقيق يكون هذا الحد هو نهاية وقت صلاة الظهر وهو أيضاً في الوقت نفسه

ص: 11

هو بداية وقت صلاة العصر في الاشتراك، ثم وقت صلاة العصر يستمر إلى غروب الشمس وإن دل حديث إمامة جبريل إلى أنه ينتهي قبل ذلك، لكنه في أول الأمر، ولذا جاء في الحديث الصحيح:((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من آخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)) فدل على أن وقت صلاة العصر يستمر إلى غروب الشمس، وأصرح من هذا الحديث الآتي:((من صلى -أو من أدرك من- الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فدل على أن وقت صلاة العصر يستمر إلى .. ، إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، ووقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث أيضاً إمامة جبريل والاختلاف بينهما، وإن كان الحنفية يرون أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، من مصير ظل الشيء مثليه، ومحمد بن الحسن في موطئه يعني في روايته لموطأ الإمام مالك في موطئه يقول: إن العصر سميت عصر لأنها تعتصر فيضيق عليها، ولا يمكن تعتصر إلا إذا قلنا: إن وقتها يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه؛ لأنها إذا بدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله ما اعتصرت ولا ضيق عليها، لكن هل مثل هذا الكلام تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة؟ يستدل الحنفية بدليل فيه إغراق في العموم والبعد على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يعني هو نظر من استدل بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة:((افعلي ما يفعل الحاج)) من استدل بهذا على أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأن الحاج يقرأ القرآن، إغراق، البعد عن المراد.

ص: 12

استدل الحنفية على أن وقت صلاة العصر يضيق عليها وتؤخر إلى مصير ظل الشيء مثليه بمثل هذه الأمة مع الأمم السابقة: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجيراً إلى منتصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيراً آخر إلى وقت صلاة العصر بدينار، ثم استأجر آخر إلى غروب الشمس بدينارين)) فالأجير الذي عمل إلى منتصف النهار هذا مثل اليهود، والأجير الثاني الذي عمل إلى وقت صلاة العصر هذا مثل للنصارى، والذي عمل إلى غروب الشمس هم المسلمون بدينارين، فاحتج اليهود والنصارى فقالوا:"نحن أكثر عملاً وأقل أجراً" ولا يكون النصارى أكثر عمل إلا إذا قلنا: إن العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يستدلون بمثل هذا في مقابل النصوص الصحيحة الصريحة، يعني هل في الحديث ما يدل على أن وقت صلاة الظهر نعم لا يكون أطول من وقت صلاة العصر إلا إذا امتد إلى مصير ظل الشيء مثليه؟ حتى على القول بأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، نعم هو أطول من وقت صلاة العصر في كل عصر وفي كل مصر، حتى على قول الجمهور، فليس للحنفية في هذا أي مستمسك، يعني لو نظرنا إلى اليوم مثلاً كم يستغرق وقت صلاة الظهر من الوقت؟ من اثنا عشر إلا ربع إلى ثلاث إلا ربع، طيب كم ساعة؟ ثلاث ساعات، والعصر من ثلاث إلا ربع إلى خمس وخمس، ساعتين وثلث، والتقويم ماشي على القول بأن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله وهكذا، لذا ابن حزم يرد عليهم بقوة، ويقول: حتى على القول بأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله ففي كل عصر وفي كل مصر يكون وقت صلاة الظهر أطول، يعني مع إبعادهم وإنجاعهم في الدليل والاستدلال إلا أنه لا يتم لهم أيضاً الاستدلال بهذا.

ص: 13

يستمر وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهناك أوقات عند أهل العلم وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت صلاة المغرب دل الحديث -إمامة جبريل- أنه واحد، وقت واحد غير متسع لأكثر من أداء الصلاة والتهيؤ لها، يعني بعد غروب الشمس بمقدار ربع ساعة خلاص ينتهي وقت المغرب؛ لأنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني صلاة المغرب بنفس الوقت الذي صلى به في اليوم الأول، ولو كان لها متسع لصلاها في أول الوقت وفي آخره في اليوم الثاني كغيرها من الصلوات، بهذا يقول الشافعية، والجمهور على أن لها وقتين كغيرها أول وآخر، يستمر الوقت من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر كما في حديث عبد الله بن عمرو.

ووقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق والخلاف في الشفق معروف عند أهل العلم الجمهور على أنه الأحمر، وقال الحنفية: الأبيض، ولو ذهبنا نستفصل في مثل هذه الأمور ونستطرد ونذكر المذاهب والأدلة والعلل أظن ما يكفينا شيء.

يستمر الوقت إلى ثلث الليل على ما في إمامة حديث جبريل، وفي حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، حديث عبد الله بن عمرو لا شك أنه في الصحيح فهو أرجح، وهو أيضاً متأخر عن حديث إمامة جبريل، ومن أهل العلم من يرى أن وقت صلاة العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، ويستدلون بالحديث العام:((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)) هذا مجمل بينه أو من العام المخصوص، مخصوص بالإجماع في صلاة الصبح، فإنه لا يستمر وقتها إلى وقت الظهر، ومخصوص بحديث عبد الله بن عمرو إلى منتصف الليل الأوسط، فالقول المرجح في صلاة العشاء أنه ينتهي وقتها بنصف الليل، وقوله: أوسط؛ لأنه لا يقال: أوسط إلا إذا كان للشيء طرفان ووسط، لكن باعتبار النصف وقع في أوسط الليل قيل له .. ، في وسط الليل قيل له: أوسط، يعني لو قدامك اثنين تقدر تقول: هذا الأوسط وإلا هذا .. ؟ نعم، زيد وعمرو أمامك فيقول لك واحد: أيهما زيد؟ تقول: الأوسط، تجي؟ ما تجي إلا لاهم ثلاثة، إذاً الليل مكون من نصفين فكيف يقال: نصف الليل الأوسط؟ نعم الثلث الأوسط في ثلث أوسط، لكن لوقوع هذا النصف في وسط الليل قيل: أوسط.

ص: 14

وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى طلوع الشمس، وفي حديث عبد الله بن عمرو ذكر أوله وهو من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، وبهذا نكون أتينا على الأوقات كلها.

"ثم قال: ((بهذا أمرت)) ثم قال عمر بن عبد العزيز: "اعلم ما تحدث به يا عروة" يعني تثبت من كلامك "أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟! " نعم، إيش المانع؟ ينزل بالوحي، وهو مؤتمن على ما هو أهم من ذلك، فأم النبي عليه الصلاة والسلام في يومين، وبين له الأوقات بالفعل.

"قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري -ابن الراوي- يحدث عن أبيه"، أسند، أسند الخبر إلى من قاله، من أسند فقد برئ من العهدة، والحديث مخرج في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد الرواة عن مالك، عن مالك به، وخرجه مسلم من طريق قتيبة بن سعيد، وله رواية للموطأ، ومن طريق يحيى بن يحيى التميمي، وله رواية أيضاً عن مالك للموطأ.

سم.

قال عروة: "ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر".

نعم كذا في البخاري أردف الحديث السابق بقوله: "قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .. " وتردد الكرماني الشارح كعادته في مثل هذا أنه هل هذا معلق تعليق من البخاري، أو من مقول ابن شهاب؟ هل هو من مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري؟ إيش الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ يقول: إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري؟ الإمام البخاري كيف يصل إلى مقول ابن شهاب؟ معنى هذا أنه بالسند السابق؟ نعم؟ بالسند السابق، إذا كان من مقول ابن شهاب فهو بالإسناد السابق، وإذا كان معلقاً يعني هل عادة البخاري إذا أراد التعليق أن يثبت الواو أو يحذف الواو؟ نعم، العادة عادة عند البخاري منهج إذا جاء بالخبر أصل موصول ثم أردفه بمثل هذا:"قال عروة" هل يختلف هذا عما لو قال: "وقال عروة" حيث يريد التعليق نعم يأتي بالواو، وإذا حذف الواو فهو بالإسناد السابق.

ص: 15

"قال عروة: "ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر" قبل أن تظهر هذا الخبر أخرجه البخاري متصلاً عن إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت .. إلى آخره، وأخرجه أيضاً عن قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهو صحيح لا تردد في صحته.

وهذا يقول: هل ستنهون الموطأ في الوقت المعلن؟

ص: 16

أما النهاية ليست غرض وليست مقصد، والمقصود الفائدة، وهذا الشرح الذي سمعتموه للحديث الأول على طريق التوسط في الشرح، ما هو بعلى طريق التطويل ولا الاختصار، نعم وهذا شرح متوسط وأعرف أن كثير من الإخوان ودهم أن نمشي يعني على أي حال كانت، هذا طلب في الدروس كلها ودهم أن الكتب تنتهي على أي وجه، لكن أنا أنظر إلى أن بعض الإخوان يحب مثل هذه التفصيلات وهذه الاستطرادات التي ينتفع بها -إن شاء الله- من ينتفع، أما إنهاؤه في الوقت المعلن هذا إحنا نقول: بداية، وهي أيضاً بداية قوية ومشجعة على النهاية -إن شاء الله تعالى-، ما يلزم أن ينتهي في الوقت المعلن والمحدد في أربعين درس، ما يمكن، يعني لو قسمنا .. ، هم يقولون: الأحاديث الموصولة المرفوعة ستمائة، والبلاغات والمقاطيع مثلها، وأقوال الإمام مالك ومن قبله من شيوخه مثلها، فهو يقرب من الألفين من الأخبار، فلو قسمنا الألفين على أربعين درس يعني بصير كل يوم خمسين خبر وهذا لا يمكن، وفي الأخبار ما يستوعب درس كامل على ما سيأتي، ومثلما سمعنا هذا على أنه ما هو بشرح ذا، شرح الحديث هذه الذي هو في مواقيت الصلاة ترى يحتاج إلى .. ، حديث الحديث الآتي هذا:((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس)) أنا سمعت شخص شرحه بدقيقة، وفي الجامعة شرحته بخمس محاضرات، فالشروح تتفاوت، كل شيء له ضريبة، كل شيء له ضريبة، هناك فوائد لا بد من الوقوف معها وعندها، يحتاجها طالب العلم وإلا المسألة سهل، يعني تعليقات فؤاد عبد الباقي على الكتاب يعني لو الواحد يقتصر عليها ما كفاه شهر، وحينئذ الحضور ما يصير له قيمة، وإحنا نحرص أن يستفيد طالب العلم، وأقل الأحوال أن يعرف طريقة ومنهج؛ لأن كل شيخ من الشيوخ مدرسة يفاد من طريقته ومنهجه، تجلس عند فلان وعند فلان ثم تستقر أنت على ما تختاره لنفسك، والله المستعان، أما إنها الكتب هذا ما هو بمقصد ولا غاية، نعم هو مشجع، هو مشجع لكنه ليس بغاية، ينهى الكتاب على أي حال ما هو بصحيح، وأيضاً بعد الاستطرادات التي تمل السامع وتقل فائدتها ينبغي تخفيفها بقدر الإمكان وهذا ما يحصل -إن شاء الله تعالى-، ونسلك -إن شاء

ص: 17

الله- مسلك وسط لعلنا نأخذ أكبر قدر ممكن، أما الطلبات كثيرة، بعضهم يقول: ننهي الكتاب، وبعضهم يقول: نختصر في الشرح، وبعضهم يقول: نستطرد ونستفيد، وبعضهم .. ، ولن يتفق الإخوان على شيء، جربناه في الدروس الأخرى، الدروس الثابتة تأتي الملاحظات كثيرة، ما من يوم إلا ويقول بعض الطلاب: إلى متى؟ وبعض الإخوان يقول: ميزة الدرس بها الاستطرادات، واللي .. ، الشروح موجودة مبذولة ولله الحمد، وأكثر الحاضرين فيما أعرف عنهم ليسو بحاجة إلى أن توضح لهم هذه الشروح واضحة، لكن هم يريدون شيء لا يوجد في الشروح، والله المستعان.

ص: 18

نأتي إلى حديث عروة عن خالته عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني تظهر تعلو، وتصير على ظهر الحجرة، كما في قوله -جل وعلا-:{فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ} [(97) سورة الكهف] يعني يعلو ويصعدوا فوقه، الحجرة: كل ما أحاط به حائط واحتجر فهو حجرة وحجيرة، حجرة عائشة رضي الله عنها أولاً: الجدار بقدر القامة والمساحة صغيرة، على عادتهم في التقلل من الدنيا، يعني من تأمل عيش النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه في وادٍ ونحن في واد، إلى وقت قريب والناس لم تكن الدنيا عندهم مقصد ولا هدف، بل هي ممر، ومثل المسلم فيها كمثل قائل قال تحت ظل شجرة، ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) كان ابن عمر رضي الله عنه يقول:"إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح"، ولا أضر على المسلم من طول الأمل والتسويف الذي يعوقه عن المبادرة والمسارعة والمسابقة لكن لو صار الإنسان كأنه غريب تقلل من الدنيا بقدر الإمكان، وشمر للآخرة، وسعى فيما يرضي الله -جل وعلا-، هذا واقعهم، هذا عيشهم، بالنسبة للمسكن كما سمعتم، السقف بقدر القامة، والعرض بقدر ما يمد الإنسان رجليه إذا نام، كان الناس .. ، كانت العوائل أدركناهم حتى في الرياض عائلة كبيرة تسكن في بيت مساحته ستين متر وما زالت هذه البيوت قائمة الآن، بسطت الدنيا فتوسع الناس وخرجوا إلى القصور وصاروا يعمرون أربعمائة متر، خمسمائة متر، ثم بعد ذلك زاد الشره والاستشراف للدنيا، كان صاحب الخمسمائة والستمائة يقول: هذا قبر، أنا أعرف أسرة تسكن في بيت واحد لما توفي والده خرجوا إلى ثلاثة وعشرين بيت، نعم ثلاثة وعشرين بيت، كانوا يسكنون في بيت واحد، لا شك أن أمور الدنيا نعمة، لكن إن استغلت فيما يرضي الله -جل وعلا- فهذا شكرها، وإلا جاء في الصحيح في بيان عيشه عليه الصلاة والسلام أنه يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أوقد في بيوته عليه الصلاة والسلام نار، ولذا كان ابن عمر يقول:"إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح" فلسان حالنا ماذا يقول؟ نعم، إذا تغديت لا تنتظر العشاء، كل أكل شخص ما هو بمدرك

ص: 19

عشاء، وإذا تعيشت لا تنتظر الفطور وهكذا، همنا في الأكل، والله المستعان.

إذا تصورنا بيت عائشة على ما ذكر فمقتضى كلامها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، أنها بقدر إذا قلنا: إن الجدار طول قامة، والمساحة قريبة منه، فإذا كانت في حجرتها في الأرض بمعنى أن ظل الشيء مثله، أو بعده قليلاً، أطول منه قليلاً، فكان يصلي على هذا الصلاة في أول وقتها، صلاة العصر.

"وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال:((أين السائل عن وقت الصلاة؟ )) قال: هاأنذا يا رسول الله، فقال:((ما بين هذين وقت)) ".

الحديث يرويه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وهو ثقة عالم، عن عطاء بن يسار ثقة أيضاً إلا أنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فالخبر مرسل.

"عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح" الخبر مرسل والمرسل يحتج به الإمام مالك رحمه الله، حجة عند الإمام مالك، وكذا أبو حنيفة، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

واحتج مالك كذا النعمانُ

به وتابعوهما ودانوا

يحتجون بالمرسل، لكن الجمهور على رد المراسيل.

ورده جماهر النقادِ

للجهل بالساقط في الإسنادِ

على كل حال الحديث مروي موصول عن أنس عند النسائي وغيره، بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، فالخبر صحيح، والخبر إذا روي مرسلاً وروي موصولاً فيه ما يسمى بتعارض الوصل مع الإرسال، وهل يعل الموصول بالمرسل أو يعضد به؟ نعم، أو لا يحكم بحكم عام؟ بل منه ما يعل به ومنه ما يعضد به، نعم.

ص: 20

"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح" يعني بداية ونهاية، قال:"فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني ما أخبره، ما أجابه بالقول عليه الصلاة والسلام، وإنما أجابه بالفعل، والفعل أبلغ، "فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر"، يعني في أول وقتها "ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة؟ )) قال: هاأنذا يا رسول الله، قال: ((ما بين هذين وقت)) " الحديث يدل على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، والمراد به الفجر الثاني، الصادق، المنتشر في الأفق إلى الإسفار، هذا ما يدل عليه الحديث، وحديث عبد الله بن عمرو ما لم تطلع الشمس يدل على أنه يستمر إلى أن تطلع الشمس، نعم هذا المذكور في الحديث وهو وقت الاختيار، أما وقت الاضطرار إلى طلوع الشمس، وإن كان الوقت المفضل عند الحنفية هو الإسفار، والجمهور وقتها المفضل التغليس على ما سيأتي.

في الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى-: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) دليل على أن وقت صلاة الصبح يستمر إلى أن تطلع الشمس، وأن صلاة من أدرك ركعة واحدة وأضاف إليها أخرى ولو بعد طلوع الشمس تكون في وقتها وأداءً، وإن كان هذا وقت وقت اضطرار، لكنه وقتها، نعم لا ينبغي للمسلم أن يتعمد أن يؤخر الصلاة إلى هذا الحد بحيث لا يدرك منها إلا جزء عليه أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، يصلي الصبح بغلس على ما سيأتي.

فالوقت المذكور في الحديث من طلوع الصبح إلى الإسفار هذا وقت الاختيار، والاستمرار إلى طلوع الشمس هذا وقت الاضطرار، وكله وقت، وما فعل بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس كله أداء، نعم نعود إلى شرح الأحاديث أحاديث الكتاب.

سم.

"قال الإمام يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس".

ص: 21

يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء -ممن حضر الصلاة- متلفعات" كذا في الطبعة الموجودة، كذا عندك؟

طالب: إي نعم.

بالعين؟

طالب: نعم.

رواية يحيى كما في الاستذكار لابن عبد البر: "متلففات" بفائين، وإحنا نعتمد على رواية يحيى، فالرواية:"متلففات"، ورواية غير يحيى:"متلفعات" بالعين، والمعنى واحد، لكن العبرة بما في الرواية الموافقة للمشروح؛ لأن أهل العلم يؤكدون على اعتماد رواية يعتمدها الإنسان لنفسه ويرجع إلى ما عداها، ما يترجح له من الروايات يعتمد عليه، ويرجع إلى ما عدا هذه الراوية من الروايات الأخرى ليأخذ ما فيها من زيادات، إيش معنى الروايات؟ روايات الكتب، مثلما أشرنا أن الموطأ له روايات، منها: رواية يحيى التي بأيدينا، ولفظها:"متلففات"، الروايات الأخرى:"متلفعات" والمعنى واحد، التلفع والتلفف بمعنى واحد.

طالب: أحسن الله إليك: من وين جاء الإشكال؟

نعم؟

طالب: من وين جاء الإشكال على صاحب النسخة مع أنه اعتمد على مخطوطات؟

الصورة واحدة، الصورة قريبة، الصورة مع بعد العهد واحدة، خل الأمر يسير؛ لأن عندهم النقط ما يعتنون به، العناية بالنقط متأخر.

ص: 22

المروط: جمع مرط، أكسية من صوف أو من خز، معروفة عندهم، والمراد يتلففن بذلك، بهذه المروط، بهذه الأكسية، وهي قريبة مما يستعمل في العصور المتأخرة من العباءات التي تحيط بالبدن كله، المراد بالعباءة التي تغطي البدن كله، هذا هو المطلوب، وهناك: يتلففن ويتلفعن بمروطهن، يعني من تمام الاحتجاب، ولا أعني بالعباءات هذه العباءة التي يلبسها بعض النساء مما عدمها خير من وجودها مما يثير الفتنة، هذه خطوة من خطوات الشيطان التي يتبعها بعض الناس إما لتساهل ورقة في الدين، أو لكونه مغلوباً على أمره من قبل النساء، أو من باب التقليد، لكن قد يوجد من يقصر مثل هذا الفعل ومن هذا الأمر ممن وظيفته سلخ الناس من أديانهم، وما يحمي هذه الأديان، فهذه العباءات التي يلبسها بعض النساء الرقيقة التي تبين وتوضح ما تحتها من الثياب، وحجم البدن أيضاً بما تشتمل عليه من أحزمة، وما أشبه ذلك، ليأتي من يأتي من المنافقين –وهذه وظيفتهم- من يقول: لا داعي لهذه العباءة هذه لا فرق بينها وبين الثوب، وهذه خطوة أيضاً من خطوات الشيطان.

ص: 23

وإذا تأملنا ما جاء في آخر سورة الأحزاب أدركنا يقيناً أن المنافقين هذا عملهم، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا * لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(59 - 60) سورة الأحزاب] التعقيب له فائدة، ما جاءت الثانية عبث، هذه وظيفته وهذا عمله كما هو عمل سلفهم في المعصية الأولى، إبليس، هاه؟ ماذا قال بالنسبة {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(20) سورة الأعراف] وهؤلاء المنافقون يتبعون خطوات الشيطان، وبعض المغفلين من المسلمين، بل بعض من تظهر عليه آثار الخير والصلاح ينساق وراء هذه الأمور من حيث لا يشعر، ونساء الصحابة ما يعرفن،. . . . . . . . . هن متلفعات متلففات بالمروط، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس، فلا يعرفن من الغلس، والغلس والدلس: هو اختلاط النور بالظلام بحيث لا يتميز المرئي، بحيث لا يتميز المرئي يعني بالنسبة لصلاة الصبح يبادر بها عليه الصلاة والسلام فيصليها بغلس، هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام، وجاء الأمر بالإسفار، والحديث قابل للتحسين:((أسفروا بالصبح تؤجروا)) أو ((فإنه أعظم لأجوركم)) والمراد بالإسفار هنا وإن تمسك به الحنفية في تأخير صلاة الصبح إلا أن المراد به التأكد من طلوع الفجر عند الأكثر، المراد بالإسفار هنا التأكد من طلوع الصبح لئلا يفهم أنهم يصلون بغلس فيبادر ويبالغ في المبادرة حتى يصلي الصلاة قبل وقتها، والكلام حول صلاة الصبح وحول ما في التقويم من مطابقة للواقع وعدم المطابقة سمعتموه كثيراً، وبعضهم يذكر أنه رقب طلوع الصبح وجده .. ، وجد التقويم يتقدم عليه بمدد متفاوتة حسب تفاوت فصول السنة، وأكثر ما قيل: ثلث ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق إلى أن يقرب من الموافقة.

ص: 24