الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الشركة
الشركة والاشتراك بين أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في عين أو منفعة، والتولية: هي البيع برأس المال الكل أو البعض، والإقالة: هي طلب فسخ البيع من أحد الطرفين من المشتري أو من البائع لندمه على هذه الصفقة.
"قال مالك -رحمه الله تعالى- في الرجل يبيع البز المصنف" الذي يكون مجموعاً من أصناف متعددة "يبيع البز المصنف، ويستثني ثياباً برقومها" في الحديث: "نهى عن الثنيا إلا أن تعلم" لا بد أن يكون المستثنى معلوماً، إذا استثنى لا بد أن يكون هذا القدر المستثنى معلوماً لدى الطرفين، أما إذا كان مجهولاً فإن الإستثناء لا يصح.
"يستثني ثياباً برقومها أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به" لو باعه جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة هذه نقوشها حمراء، وهذه نقوشها صفراء، وهذه نقوشها خضراء، اشترط وأثمانها متباينة، النقش الأحمر يزيد على النقش الأخضر، والأخضر يزيد عن الأصفر، وهكذا، أو العكس، إن اشترط منها عشرة ثياب مثلاً، ولم يبين الرقم ولا الوشي ولا النقش الذي تزيد به السلعة أو تنقص يكون هذا استثناء مجهول، لكن لو قال: أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي عشرة من الثياب نقوشها كذا، رقمها كذا، نقشها أخضر، نقشها أصفر، مما تتميز به، وتكون معلومة إذا بين ذلك فالإستثناء صحيح.
"إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به" يعني ذلك الرقم المعين "وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن" كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن؟ اللهم إلا إذا كان الذرع يختلف، يعني هذا لونه أصفر وذرعه خمسة أذرع، وهذا لونه أصفر وذرعه سبعة أذرع حينئذٍ يتفاوت الثمن، أو كان النقش على هيئة معينة وصورة معينة، ولو كان اللون واحد.
المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن لا يصح استثناؤه على جهة الملك، وإنما يصح استثناؤه على جهة الشركة، ويش الفرق بين الأمرين؟ لماذا فرق الإمام مالك رحمه الله بين المسألتين؟! يستثني ثياباً برقومها، إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، هل اشتراطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع؟ يختار شيء معين من هذه الثياب؟ هذا لا إشكال فيه سواء اتحد الرقم أو اختلف، ما يمنعه أحد؛ لأنها غير داخلة في الصفقة، ما استثني غير داخل الصفقة، ومعلوم قبل ثبوت البيع، لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة عند الطرفين لا إشكال أيضاً؛ لأنها من الثنياء المعلومة، لكن إذا كانت الثنياء مجهولة، إما أن الرقم يختلف اختلافاً يتغير به الثمن، أو الذرع في الطول والعرض يختلف اختلافاً مؤثراً في الثمن، فإنه لا يجوز الإستثناء على سبيل الملك، وإنما يجوز الإستثناء على سبيل الشركة، كيف يجوز الإستثناء على سبيل الشركة؟ ولذلك يقول:"إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن" لو قال مثلاً: هذا المستودع في مائة قطعة، فيه مائة ثوب، أبيعها عليك إلا عشرة بمبلغ كذا، ولم يذكر رقماً ولا لوناً ولا شيئاً يكون شريك بهذه النسبة، شريك بهذه النسبة بالعشر، لكن ليس له أن يأخذ منها عشر قطع وهو ما عين، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ في إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يستثني ثياباً برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، يعني اشترط عشرة ثياب معلومة الرقوم، فيختار من هذه المائة عشرة بهذه الرقوم التي استثني تكون ثنيا معلومة، ما فيها إشكال، الثاني:"وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه" يعني استثنى عشرة ولم يختر الرقم المعين وقت الإستثناء نعم يكون شريك بالنسبة، كأنه قال: أبيعك هذه الثياب إلا عشرة، فيكون شريك بالنسبة، شريك بنسبة عشرة بالمائة من السلعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين، لا بد أن يكون الرقم معين له أن يستثني؛ لأن الثنيا معلومة، أما إذا كان فيه أخلاط والرقم غير معين فإنه شريك بالنسبة فليس له أن يختار عشرة ثياب، لا، إنما يكون شريك بالعشر، إذا بيعت يستحق عشر القيمة.
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
تلف العشر، على قدر حصصهم، عليهم جميع، نعم عليهم جميع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيه من هذه الحيثية؛ لأن الثنيا غير معلومة، فلا يصح الاستثناء، وإنما تصح الشركة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا على رأي الإمام مالك، لكن إذا حصل مشاحنة مثلاً قال: أنا قصدي بالعشر من الثياب الجيدة، وقال: لا أنا قصدي حينما وافقتك من الثياب الرديئة، وحصل مشاحنة يفسخ البيع.
"قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه" لا بأس بالشرك: يعني بالشراكة بالشركة، والتولية: البيع بنفس الثمن، بعتك هذه السلعة بثمنها، أو جزء منها على أن تشركني به برأس مالي، والإقالة: سواء كان إقالة بالجميع، أو إقالة بالبعض دون البعض، اشترى السلعة فوجده مغبوناً فيها، فندم على هذا العقد فطلب من البائع الإقالة، أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري الإقالة، جاء في الخبر ((من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة)) والإقالة إحسان من المقيل إلى المقال، سواء كانت بالكل أو بالبعض، قال: أنا ما أتحمل البضاعة كاملة، لو أقلتني بنصفها ويثبت عليّ نصفها بالعقد كذلك "في الطعام وغيره" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الفائدة أنت اشتريت كتاب لما رحت إلى البيت وجدت عندك نفس النسخة، ثم جاءك شخص وقال لك: بكم تبيع علي الكتاب؟ قلت: أبيع عليك برأس مالي، بقيمته، أنت راغب عن الكتاب، وقد يكون بعد أيضاً بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات أرخص مما اشتريته به، فتقول: أبيعك برأس مالي، وهو يطمع أيضاً أنك ما دام تبيعه برأس مالك أنك متفضلاً عليه ومحسن عليه، لكن من تمام النصيحة أن تقول: أبيعك برأس مالي لأني وجدت النسخة عندي، أو لأنه متوفر في الأسواق، يعني من باب النصيحة؛ لئلا يطمع فيه فيطمع في غير مطمع، بعض الناس إذا سمع رأس المال فرح، قال: هذا جزاه الله خير لم يكسب علي، وهو ما يدري أنك من جهة أخرى تتمنى الخلاص، لكن تقول: برأس مالي ولا تبدي له الثمن، حتى يقول: قبلت؛ لأنك إذا قلت: والله أبيعه عليك برأس مالي بمائة، وهو قد يكون يعرف أنه يباع بتسعين مثلاً، لو قلت له: أبيعك بمائة وهو يعرف أنه يباع بأقل من ذلك، أو يظن أنك اشتريته بأقل من ذلك، قد لا يقدم على الشراء، لكن إذا قلت: أبد الله يوفقك برأس مالي، يظن أنك محسن عليه، ويبادر بالشراء.
"في الطعام وغيره" يعني اشترى طعام فجاء شخص وقال: أريد نصفه شركة، يجوز أن تشركه، وأيضاً بالتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت به، والإقالة كذلك "في الطعام وغيره، قَبِضَ ذلك أو لم يقبض" الآن الشركة والتولية والإقالة بيع وإلا ليست بيع؟ هل هي إلى البيع أقرب أو إلى الإرفاق اقرب؟ لأنه قال: "قبض ذلك أو لم يقبض" لأنه إذا قلنا: بيع لا يجوز البيع قبل القبض، وإذا قلنا: إنها عقود إرفاق وليست ببيع قلنا: إنه يجوز ذلك كالقرض.
"إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة" يعني المشتري اشترى بألف، وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة، ونقده مباشرة، أو أقاله بنفس القيمة، أو ولاه إياه بنفس القيمة، بألف، لا أكثر بألف ومائة، ولا أقل بتسعمائة "إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة" لأنه إذا كان فيه ربح أو وضيعة صار بيعاً "ولا تأخير للثمن" لا بد أن ننقده إياه، لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بيع فكأنه باع القيمة بالقيمة، ما باع السلعة هو، وحينئذٍ لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير.
"ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة، أو تأخير من واحد منهما، صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع" يعني يشترط له جميع ما يشترط لصحة البيع، من الشروط السبعة المعروفة، "ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة" فدل على أن الشرك والتولية والإقالة ليست بيعاً، ولذا لا يشترط فيها قبض المبيع قبل حصول أحد هذه الأمور الثلاثة، ولو كانت بيعاً لما جاز شيء منها إلا بعد القبض.
"قال مالك: من اشترى سلعةً بزاً أو رقيقاً فبت به" إيش معنى بت به؟ ألغى الخيار، يعني عزم على إبرام العقد "ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعاً" يعني ثبت البيع، ثم جاء شخص قال: أريد أن أشاركك في هذه السلعة، ولم ينقد الثمن الأول، وإنما اجتمعا لنقده، السلعة بألف كل واحد دفع خمسمائة "ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما" انتبهوا يا الإخوان، "من اشترى سلعةً بزاً أو رقيقاً فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعه من أيديهما" يعني تبين أن السلعة غير مملوكة من قبل البائع ملكاً تاماً ومستقراً؛ لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالكاً للسلعة، تبين أن البائع ليس بمالك للسلعة "ثم أدرك السلعة شيء ينتزعه من أيديهما لفساد البيع، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن" ويش الفائدة من قوله: "ونقدا الثمن جميعاً صاحب السلعة"؟ يعني ما هو بمتجه في الكلام أن الجميع أن الاثنين يرجعان إلى صاحب السلعة؛ لأنهما نقداه في حال واحدة، نعم لو أن الثاني سلم الخمسمائة للمشتري الأول، ثم إن المشتري الأول ضم هذه الخمسمائة إلى الخمسمائة التي عنده، ونقدها صاحب السلعة قلنا: يرجع الثاني على المشتري الأول، والمشتري الأول يرجع على البائع، لكن هما معاً نقدا الثمن للبائع، كيف نقول: إنك أيها المشترك الثاني تأخذ الثمن من صاحبك الذي شركك، ولا تأخذها من الشخص الذي نقدت له الثمن؟
طالب: لأنه هو الذي تولى العقد، المفروض أنه يستوفي شروطه، اللي هو الأول.
نعم هو الذي بت البيع، لكن الآن ما هو بالخصم هو الذي استلم الثمن؟ يعني تحميله الثمن كاملاً لأنه فرط، يعني ما دقق في صحة البيع.
طالب: يعني إذا كان الانتزاع فقط بسبب فساد البيع لعدم الملكية للأول فهو مفرط.
لا شك أنه مفرط، لكن ويش الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منها؟ يبت البيع الأول، ثم يأتي من يطلب الشركة من الأول ويقول: خذ هذه خمسمائة وادفعها للبائع الأول، يعني ويش الفائدة من قوله:"ونقدا الثمن"؟
طالب: لأنه ما يكون بأجل.
لا، لا، الآن، الآن، بت البائع، بت البيع وانتهى.
طالب: ودفعوا نقد.
ودفعوا الاثنين نقد للبائع الأول، هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم فيما إذا بت الأول بعد بته مباشرة قال: أشركني هذه خمسمائة، ادفعها ضمها إلى خمسمائتك وادفعها للبائع، يكون هذا من باب أولى وإلا فلا؟
طالب: من باب أولى.
لأنه في الأصل أن من استلم الثمن يرده، من استلم ثمناً يرده إلى صاحبه الذي سلمه، وهنا في هذه الصورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، يرده إلى من أبرم معه العقد؛ لأنه هو خصمه، فيلزمه أن يرده إليه، والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول؛ لأن المشتري الأول فرط في السؤال عن تمام الملك، لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك؟ لكن في كل سلعة، في كل محل ذهبت إلى المعارض معارض السيارات ووجدت شخص نعم ووجدت شخص يدور بسيارة، ويبيعها ويغلب على الظن أنه أهل لملكها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل يسأل المالك مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذهب، الذهب يسرق ويباع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ينظر في حال البائع، ينظر في حال البائع.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظن، إما أن يكون مالكاً أو غير مالك، مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك لا بد من التثبت، وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج، والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين، لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا وجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم أن يُحتاط لمثل هذا الأمر.
"ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن" لأن العقد صار معه، العقد صار بينهما، ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول صحيح أنه سلمه الثمن، لكن العقد إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة، العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول، فهو خصمه.
"فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله" يعني من أبرم عقد وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة "إلا أن يشترط المشرَّك -أو المشرِّك- إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول إذا اشترط" اشترى السلعة بألف، وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص وقال: هذه خمسمائة في مقابل أن تشركني في نصف السلعة، قال: هات الخمسمائة وسلمها للبائع، لكن ترى شوف أنت أيها البائع الأول السلعة هي ليست لي وحدي، بل هي لي أنا وفلان، ويشاركني فلان في الغنم والغرم، والعقد منك بيننا، بيني وإياه، فهذا اشترط "إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع" يعني بحضرة البائع، وعند مبايعة البائع الأول "وقبل أن يتفاوت ذلك" ويش معنى يتفاوت؟ قبل أن يتفاوت ذلك "أن عهدتك على الذي ابتعتُ منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني إذا حصل التفرق وعند مالك التفرق بالأقوال أو بالأبدان؟ بالأقوال، حصل التفرق، وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل فيه التفاوت، من لزوم بيع، أو ارتفاع في قيمة السعلة، أو نقص فيها، المقصود يحصل شيء مؤثر "وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل.
"قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك" الرجل زيد يقول للرجل عمرو: اشتر هذه السلعة بيني وبينك "وانقد عني الثمن، وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح" لماذا؟ نعم قرض جر نفعاً؛ لأنه قال: "انقد عني الثمن" أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة، أقرضني إياه وأخدمك في بيعها، فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعة "وانقد عني وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له" هذا سلف قرض على أن يبيعها له فيكون قد جر نفعاً، وحينئذٍ لا يجوز "ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة" لو أن السلعة هلكت قال: اشتر لي هذه السلعة بيني وبينك شركة، اشتر هذه السلعة بألف وادفع خمسمائة عنك وخمسمائة عني، وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد وهذا السلف وهذا القرض أنا الذي أتولى بيعها، أنا أطلع به إلى السوق وأبيعها، وهي بيننا، قلنا: هذا قرض جر نافعاً، لكن ماذا لو هلكت السلعة؟ لو تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقد الثمن كاملاً، أو بيد الذي طلب الشركة، وخرج بها ليبيعها مرتكباً المخالفة القرض الذي جر نفعاًً؟ يقول:"وإنما ذلك على أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة" يعني الآن البيع ثبت وإلا ما ثبت؟ الشركة ثبتت وإلا ما تثبتت؟ ما هو مقرر الإمام رحمه الله أنها من القرض الذي جر منفعة؟ صحيح وإلا ليس بصحيح؟ الشركة صحيحة وإلا باطلة؟ قرض جر نفعاً، الشركة صحيحة وإلا باطلة؟ هو نقد عنه، ونوى أن يشركه، فتلفت السلعة، الإمام يقول: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة، متى يكون يجر منفعة؟ إذا تحققت المنفعة، لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة.
الإمام مالك كأنه رحمه الله يرى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح، ولذلك قال:"أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" لأنها لم تتحقق المنفعة بعد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، شو الربح لك وهو شريك؟ يقول السلعة بألف، هذه السلعة بألف أنقد ألف خمسمائة عنك وخمسمائة عني، وإذا بعتها نقتسم المال أنا الذي أتولى بيعها، نعم وحينئذٍ قيمتها تكون بنينا وبينك، نبيعها بألف ومائتين لك ستمائة ولي ستمائة، أقرضه الخمسمائة في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن أبطلها الإمام مالك إذا حصلت المنفعة، صارت قرض جر نفعاً، وقال: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن، لو قال: إن العقد باطل غير صحيح، ما يرجع الشخص الذي دفع المال كامل على هذا الذي طلب الشركة.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو لو حصلت هذه المنفعة قلنا: قرض جر نافع، لكن ما الفرق في هذه المسألة بين المضاربة بين هذه المسألة والمضاربة؟ هذا يكون منه المال وهذا يكون منه العمل والربح بينهما، وهذا يقول: أنا دفعت مال وأنا بجهدي وشركة، ويش صار؟
طالب: هذا عمله وقروشه وجهد.
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم ويفترقان في أنه أقرضه، لكن لو جاء شخص وقال: أنت عندك ملايين جالسة، أقرضني خمسة ملايين، وأنت ادفع خمسة ملايين، وأنا أشتغل بعشرة، والربح بيننا، قلنا: قرض جر نفعاً، لكن لو قال: ادفع لي عشرة ملايين أشتغل بها ما في قرض، والربح بيننا صارت مضاربة وقراض، على ما سيأتي، أظن الفرق ظاهر.
طالب: واضح.
والإمام مالك كأنه أثبت الشركة إذا لم يحصل ما يفسدها، وهو المنفعة، ولذلك قال:"أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" أخذ خمسمائة منه؛ لأن المنفعة المبطلة للقرض ما بعد حصلت، هذا كله تقرير كلام الإمام -رحمه الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو يحكي حكم، لا، حكم شرعي "أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" أو تبي ذيل للمسألة؟ أنت بهذا الكلام ما هو بمستقل، ذيل للمسألة "وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف" يعني الكلام كله تابع لما تقدم، أنتم معنا يا إخوان؟ هو يبي أن الكلام الأخير الأخ يريد أن الكلام الأخير من تتمة شرح الصورة، من تتمة شرح الصورة، لا بيان حكم مستقل، نعم "ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" الكلام الأخير "ولو أن تلك السلعة" الواو هنا استئنافية أو هي من تمام شرح الصورة السابقة؟ ولذلك جاء الجواب، الجواب "فهذا" يعني جميع ما تقدم من السلف الذي يجر منفعة، لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ في العقود هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
طالب: بالمآل.
لا، لا، إذا قلنا: إنها من تمام شرح الصورة قلنا: الحال، ولذلك أخر الجواب، فهذا من السلف الذي يجر منفعة، ترى الكلام له وجه، يعني كونه من تمام شرح الصورة، يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ تعرفون أن هذه قاعدة كبرى، ما هي بسهلة، العبرة بالمآل أو في الحال حال العقد؟ ينظر في حال العقد؟ يعني نعم لو قلنا: العبرة بالمآل في ما إذا لم يشترط في العقد، يعني اقترض ألف سدد ألف ومائة، لو قلنا: العبرة بالمآل ما صح مثل هذا، وإذا قلنا: العبرة بالحال عند العقد، المؤثر عند العقد، ولذا يقررون أن العبرة بما في الحال لا في المآل.
في العبادات مثلاً شخص أحرم بالعمرة في عصر آخر يوم من شعبان، يقول: أنا أحرم العصر لتكون عمرتي رمضانية، قيل له: لماذا لا تتأخر حتى يعلن عن دخول الشهر؟ قال: من أجل أدرك صلاة العشاء والتراويح مع الناس، نعم وأؤدي العمرة بعد التراويح، أؤديها في رمضان، فتكون عمرة رمضانية، هل ننظر إلى أداء العمرة أو إلى إحرامها وقت عقدها؟ هل هي عمرة رمضانية وإلا شعبانية؟ شعبانية، نقول: انتظر حتى يعلن عن الشهر فتدخل في الشهر.
وقل مثل هذا فيما لو احرم في آخر لحظة من رمضان، وأدى العمرة بعد إعلان خروج رمضان، نقول: عمرة رمضانية؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل، ولهذا الذي يتجه ما قاله الأخ في أن هذا من تمام شرح الصورة، أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه لأنه أقرضه، وما دام أقرضه لا يجوز له أن ينتفع منه بشيء؛ لأن هذا قرض جر نفعاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العقد بين الولد مع أبيه باعتبار أن الأب له أن يأخذ، يعني الأمر فيه أوسع، لكن مع غيره، أي جمعية، أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ، وتضمن رأس المال بلا خسارة، والربح يكون بينهما مثل هذا العقد يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم ما يجوز؛ لأن التجارات كلها مبنية على الاحتمالين، الربح والخسارة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون تبرع؟
الأصل أن يجري العقد على مقتضى النظر الشرعي، فيخضعان للربح والخسارة، لكن إذا أدى ما عليه ولو خسر المال، أخذ مائة ألف ورجع تسعين، ثم قال: ما دام جهة خيرية أدفع عشرة تبرعاً منه، هذا ما فيه إشكال، الأمر لا يعدوه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا ينص عليه في العقد، لا ينص في العقد.
طاالب:. . . . . . . . .
نعم، نعم، لا بد من. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
نعم معروف أن الضمان ما يجوز، الضمان ما يجوز، بل لا بد أن يخضع الطرفان للربح والخسارة، نعم؟
قال: هذا مبلغ من المال ضارب به، والربح بيني وبينك، هذه المضاربة المعروفة، القراض، هذه معروفة ما فيها إشكال، لكن لو قال: أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري مثل هذا لا يجوز؛ لأنه ضمان للربح.
"قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة، على أن يبيع له النصف الآخر" يعني اختلاف هذه الصورة عن الصور الأولى أنه أقرضه في الأولى، هنا ما أقرضه، باع عليه، باع عليه بيع دون قرض.
"ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً" أبيعها لك على أن يكون الربح بينهم مناصفة، أشركني بنصف هذه السلعة، مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف، ومقتضى دخوله أو من فائدة إشراكه أن يبيعها له، يريحه من مسألة بيعها، فبين الصورتين وجه تشابه وبينهما اختلاف.
التشابه في الشركة بينهما، وأن أحدهما يتولى البيع، واحد تولى الشراء، والثاني يتولى البيع، والثانية كذلك، إلا أنه في الصورة الأولى أقرضه، والثانية لم يقرضه، باع عليه، سواء نقده الثمن أو لم ينقده الثمن، إنما باعها عليه بيعاً.
"كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر" وهذا العقد يتضمن بيعاً وإيش؟
طالب: وشرط.
بيع وشرط، فهل مثل هذا يصح أو لا يصح؟ بيع وشرط، في قصة جمل جابر النبي –عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط الحملان إلى المدينة، وجاء النهي عن بيع وشرط، تقدم الكلام في المسألة والخلاف فيها، لكن هذه لا شك أنها متضمنة للبيع والشرط، فمنهم من يحمل الشرط على الشرط الفاسد، ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة، أشتري منك على أن تشتري مني، إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت، ومثل هذه الصورة -إن شاء الله تعالى- لا شيء فيها، هذا والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.